الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً أو على عوض إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع، لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، الحديث.
ولنا ما روي من حديث أبي إسحاق قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سكنى لها ولا نفقة، فأخذ الأسود كفاً من حصى فحصيه به، وقال: ويلك تحدث تختل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} (1)
وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى لك ولا نفقة، وفي لفظ البخاري قالت: ما لفاطمة أن لا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة.
-
حديث الحج
وبه (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قدمت) أي من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (تمتعة) أي بأن نوت العمرة مفردة وأرادت أن تحج تلك السنة، (وهي حائض) جملة حالية (فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وتتركها فرفضت) عمرتها (واستأنفت بالحج) أي أحرمتها به (حتى إذا فرغت حجها) أي أعماله، في نسخة بالنصب على نزع الخافض حجها (أمرها)
(1) الطلاق 1.
أي النبي صلى الله عليه وسلم أن (تصدر) بضم الدال أي تخرج (إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن) لتأتي عمرة وقضائها، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بلفظة: لما نزل صلى الله عليه وسلم بسرف خرج إلى الصحابة فقال: ومن لم يكن معه هدياً فأحب أن يجعلها عمرة، فليفعل، ومن كان معه هدي فلا.
وحاضت عائشة فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيكِ؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك متعة العمرة فقال: وما شأنك قلت: لا أصلي قال: فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها إلى العمرة.
وفي رواية "قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسرف فطمثت فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: مايبكيكِ؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، فقال: مالك؟ لعلك نفست قلت: نعم، قال هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي حتى تطهري" الحديث، وقد اختلف فيما أحرمت به عائشة كما اختلف هل كانت متمتعة أم مفردة، وإذا كانت متمتعة فقيل إنها كانت أولاً أحرمت بالحج، وهو ظاهر هذا الحديث، لكن عند البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: وكانت فيمن أهلّ بعمرة، وزاد أحمد وصححه من وجه آخر عن الزهري: ولم أسق هدياً ويحتمل في الجمع أن يقال: أهَلَّت عائشة بالحج مفردة كما صنع غيرها من الصحابة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ الحج إلى العمرة ضعفاً، ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة، ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل المحيض أمرها بالحج.
وقال القاضي عياض واختلف في الكلام على حديث عائشة فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة، عن عائشة عندنا قديماً ولا حديثاً، قال ابن عبد الرحمن يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة، وجعلها حجاً بخلاف جعل الحج
عمرة فإنه وقع في الصحابة، واختلف في جوازه من بعدهم، لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: ارفضي عمرتك أي اتركي عمرتك أي اتركي التحلل منها، وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة.
ويؤيده قوله في رواية المسلم: وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها، وإنما قالت عائشة: وأرجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالفعل بالعمل أفضل، كما وقع بغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: وأرجع إلى بيتي بحجة ليس معها عمرة، أخرجه أحمد، قال صاحب المواهب وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها وهي عمرتك، وفي رواية أقضي عمرتك ونحو ذلك، واستدلوا به على أن المرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة، وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة قال: والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف، حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة ومتعت فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك أي أحرمي فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت وقال فأعمرها من التنعيم قال فهذا صريح في أنها قارنة، وإنما أعمرها من التنعيم تطيباً لقلباً (1) لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة.
وقد وقع في رواية مسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً إذا هوت الشيء تابعها عليه انتهى.
والمفهوم من كلام ابن الهمام أن الآفاقي إذا أحرم بعمرة قبل أن يطوف فأدخل عليها إحرام حجه كان قارناً، وإن أدخله بعد أن طاف الأكثر كان متمتعاً إن كان الطواف في أشهر الحج، وإن أدخله بعد أن طاف الأقل كان قارناً، وكل من رفض
(1) لعله لقلبها بضمير المؤنث الراجع إلى عائشة رضي الله عنها.