الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعة النساء) احترازاً عن متعة الحج، وهذا مبين لرواية أحمد عن جابر ورواية البخاري عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة.
(وبه) أي بسنده المذكور وبصفته المزبور (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير) كالصقر والبازي، وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.
-
ذكر إسناده عن سماك بن حرب
-ذكر إسناده عن سماك (1) بن حرب بكسر السين المهملة تابعي جليل يروي عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير وعنه شعبة بن زائدة له نحو مائتي حديث وهو ثقة ساء حفظه، ضعَّفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما.
- دباغة جلد الميتة
(أبو حنيفة عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس) أي عن مولاه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة) بتخفيف التحتية، ويجوز تشديدها (لسودة) أي كانت ملكاً لها وهي إحدى أمهات المؤمنين (فقال: ما على أهلها)
(1) سماك ضعيف.
أي لابأس عليهم (لو انتفعوا بإهابها) أي بجلدها بعد دبغها (قال: فسلخوا جلدة الشاة) أي أخرجوه من لحمها (فجعلوه سقاً) بكسر أوله، وهو ما يسقى فيه، أو منه كالقربة ونحوها (في البيت) أي بيت سودة، (واستمر فيه حتى صار أي ذلك الجلد المدبوغ وذلك السقاء شناً) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي صار خلقاً.
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة؟ فقال: دباغته يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه.
وبه (عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب) أي كل جلد ميتة (دبغ فقد طهر)، واستثنى العلماء جلد الخنزير لنجاسة عينه، والآدمي لكرامته، وفي الكلب خلاف، والحديث بعينه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن عباس.
- حديث آداب الجلوس
وبه (عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنا) أي معشر الصحابة إذا أتينا
النبي صلى الله عليه وسلم أي حضرنا مجلسه (قعدنا حيث انتهى بنا المجلس) وفي الشمائل للترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك.
وقد روى البغوي والطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعاً: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وُسِّعَ له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرده فليجلس فيه".
- حالة قوم لوط
وبه (عن سماك عن أبي صالح) وهو ذكوان السمان الزيات المدني مولى أم هانىء يجلب السمن والزيت إلى الكوفة تابعي جليل واسع الرواية. روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعنه ابنه سهيل والأعمش، (عن أم هانىء) بكسر النون، فهمزة، اسمها فاضة بنت أبي طالب أخت علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب فزوجها أبو طالب من هبيرة وأسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكن امرأة عضيبة فسكت عنها.
وقد روى عنها خلق كثير منهم عليّ، وابن عباس (قالت: قلتُ يا رسول الله ما كان) أي أيّ شيء كان (المنكر الذي كانوا) أي قوم لوط (يأتون) أي يفعلون
(في ناديهم) أي مجالسهم؟ (قال: كانوا يخذفون) بالخاء والذال المعجمتين أي يرمون الناس بالنواة والحصاة المأخوذة فيما بين الإصبعين (ويسخرون من أهل الطريق) أي من المارين عليهم من المسافرين والمجاوزين. والحديث رواه البغوي في تفسير بسنده ولفظه: عن أم هانىء قَالَت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: وتأتون في ناديكم المنكر؟ قالت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون بهم، ويروى أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى، فإذا مرّ بهم عابر سبيل خذفوه فأيهم أصابه كان أولى به، فقيل: إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم، ولهم قاض بذلك.
وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارطون في مجالسهم، وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم، وعن عبد الله بن سلام كان يبزق بعضهم على بعض، وعن مكحول قال: من أخلاق قوم لوط مضغ العلك، وتطريق الأصابع بحناء، وحل الإزار، والصفير، والخذف، واللواطة.
- حديث نكاح المحرم
وبه (عن سماك عن ابن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة) بنت الحارث (وهو محرم).
والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح نكاح المحرم لما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أبي عثمان بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". رواه مسلم وأبو داود، وفي رواية ولا يخطب وهو محمول على الكراهة عند الشافعي، وزاد ابن حبان، ولا يخطب عليه.
وبه (عن سماك وعن عياش الأشعري، عن أبي موسى الأشعري) أسلم قديماً بمكة هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينة ومنهم جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في {ص}) أي في الآية المعروفة من سورته، كما هو مذهب أبي حنيفة خلافاً للشافعي.
والحديث رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام سجد في {ص} وقال: سجدها نبي الله داود توبة، ونحن نسجدها شكراً، فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في حق داود، وفي حقنا وكونه شكراً لا ينافي الوجوب، فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النعم.
- جلوس بعد الفجر
وبه (عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح) أي صلاته، (لم يبرح) بفتح الراء أي لم يزل، ولم يتحول (عن مكانه) أو موضعه، (حتى تطلع الشمس وتبيض) بتشديد الضاد أي ترتفع ويكثر ضياؤها.
والحديث رواه الحاكم ومسلم والثلاثة عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.