الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله توضأ) أي أراد أن يتوضأ (ذات يوم) أي يوماً من الأيام فذات زيد للإبهام (فجاءت الهرة) أي واحدة من هذا الجنس معهودة أو منكرة (فشربت من الإناء) أي من الماء الذي في الإناء (فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه) فدل على أن سؤر الهرة طاهر مطهر إذا لم يأكل نجاسة، أو أكلها ومكثت ساعة.
وقيدنا بذلك لما في النوادر عن أبي حنيفة في هرة أكلت فأرة ثم شربت لا يتنجس الماء لأنها غسلت فمها بلعابها فيكون طاهراً وفي الحديث إنها ليست بنجسة إنها من الطَّوافين عليكم.
وهذا منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فلا ينافي ما ذكره علماؤنا من أن سؤره مكروه يعني الأولى ألا يتوضأ منه إلا إذا عدم غيره.
وقد روى الطحاوي والدارقطني، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الهرة الإناء حتى تشرب منه.
وفي كامل ابن عدي في ترجمة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه روى عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرّ الهرة فيصغي لها الإناء فشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها ورش ما بقي أي على الأرض لئلا يستعمله أحد لكرامته فيه.
-
ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة
ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة رضي الله عنه الظاهر أنه من أتباع التابعين.
-
حديث توقيت المسح
(أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم بن محمد) مرّ ذكره (عن شريح) بالتصغير (بن هانىء) يهمز في آخره، وهو أبو المقدام الحارثي، أدرك زمن النبي
صلى الله عليه وسلم وكنى عليه الصلاة والسلام إياه هانىء بن زيد فقال: أنت أبو شُرَيح، وشريح من أجلة أصحاب علي رضي الله عنه وقد ظهرت فتواه في زمان الصحابة ولذا عده بعضهم في الصحابة.
وقد روى عنه ابنه المقدام (عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ المُسَافِرُ على الخُفَّين ثَلَاثَةَ أيامٍ ولَيَالِيْهَا) أي وقت الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة، والمقيم يوماً وليلة، وقد سبق الكلام عليه مرة بعد مرة.
وبه (عن الحكم عن القاسم، عن شريح قال: سألت عائشة أمسح على الخفين) أي أمسح عليهما؟ قالت: المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت تعرفه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت تعرفه من أصحاب علي، أو كان السؤال في زمن فيه علي كرم الله وجهه أعلم من هنالك (قالت: ايتِ علياً) أي احضر. (فأسأله) يحتمل اللغتين، والقراءتين فيه (فإنه كان) أي علي (يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه على أن غالب مسحه عليه الصلاة والسلام، كان في السفر، ولم تدر عائشة أنه مسح في الحضر فضلاً عن غيره (قال شريح: فأتيت علياً) أي فسألته (فقال لي: امسح)، أي لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أو يأمر بالمسح، وظاهره الإطلاق الشامل للحضر والسفر، كما يستفاد صريحاً من الحديث الذي تقدم.