الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: "يَا عَبَّاسُ ألَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبّ مُغِيث بَريرَة ومِنْ شِدَّة بُغْضها مُغيثاً" فقال لها عليه السلام لو راجعتيه فقالت يا رسول الله أتأمرني به فقال عليه الصلاة والسلام: إنّمَا أنَا شَافع، قالت: لا حاجة لي فيه.
قال الطحاوي وإذا اختلفت الآثار وصحت الأخبار وجب التوفيق كما هو شأن أهل التحقيق فتقول: أنا وجدنا الحرية تعقب الرقبة، ولا تنعكس القضية، فيحمل على أنه كان حراً عندما خيرت عبداً قبله، ثم أسند عن طاوس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت ولو كانت تحت قرشي. وعن ابن سيرين والشعبي: تخير حراً كان زوجها أو عبداً، وعن مجاهد: تخير، وإن كانت تحت أمير المؤمنين.
-
حديث أهل النار
وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن ربعي) بكسر راء وسكون موحدة وعين مهملة بعدها ياء النسبة من أجلاء التابعين (بن حراش) بكسر الحاء المهملة وفتح راء فألف معجمة، (عن حذيفة) أي ابن اليمان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله قوماً من الموحدين) أي من المؤمنين (من النار بعد ما امتحشوا) بصيغة الفاعل افتعال من المحش، بمهملة فمعجمة احتراق الجلد واللحم وظهور العظم أي احترق لحماً فصاروا فحماً أي كالفحم في سواده، (فيدخلهم الجنة) وفق مراده (فيستغيثون بالله) في إذهاب علامة كونهن في النار سابقاً (بما يسميهم) أي بسبب تسميتهم (أهل الجنة) إياهم الجهنميين، (فيذهب الله عنهم) تلك العلامة ويطيب عيشهم في دار السلامة من غير الملامة، والحديث رواه الحافظ أبو
نعيم كما ذكره القرطبي في حديث طويل يقول الله: يا جبرائيل انطلق فأخرج من النار من أمة محمد فيخرجهم وقد امتحشوا فيلقيهم في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحيوان، فيمكثون فيه حتى يعودوا أنضر ما كانوا ثم يأمر بإدخالهم الجنة مكتوب على جباههم هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك فيتضرعون إلى الله تعالى أن يمحو عنهم تلك التسمية فيمحوها عنهم.
وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله) بفتحتين جمع ضعيف، وأراد النساء والصغار (منهم من جمع) وهو من أسماء مزدلفة، ومنه قوله تعالى:{فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً} (1)(بليل) أي في ليلة بعد مضي أكثره، وهذا دليل على جواز ترك وقوف الصبح به، عن عذر، (وقال لهم: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) عملاً بالسنة، وإلا فيجوز بعد فجر النحر عند الأئمة الأربعة، وفيه دليل لنا على أنه لا يجوز رميه في الليل، كما لا يجوز طواف الإفاضة قبل الصبح، وبه قال مالك، وجاز عند الشافعي وأحمد بعد نصف الليل، وقال مجاهد والنخعي والثوري: ولا يجوز إلا بعد طلوع الشمس عملاً بظاهر الحديث، وقد روى أصحاب (2) السنن الأربعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس وأمرهم أن لا ترموا الجمرة إلا مصبحين ورواه الطحاوي، ولفظه لا ترموا الجمرة إلا مصبحين، ودليل الشافعي وأحمد ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) العاديات 5.
(2)
الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.