الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أي بني محدث.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر.
وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه فقال: استنصرنا على عدونا.
وقال محمد بن الحسن أنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم يره قانتاً في الفجر.
قال ابن الهمام (1) وهذا سند لا غبار عليه وبما ذكرناه نقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة، ولو كان راتبة يفعله عليه الصلاة والسلام كل صبح يجهر به، وَيُؤَمِن من خلفه أو يسر به، كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى، لم يتحقق هذا الاختلاف بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافنتها وأعداد الركعات. نعم قد روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب.
وكذلك قنت عمر، وكذا علي في محاربة معاوية، ومعاوية في محاربته إلا أن هذا ينبىء لنا أن القنوت للنازلة مقرر لم ينسخ وبه قال جماعة من أهل الحديث.
-
يمين اللغو
وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سمعت في
(1) شرح فتح القدير جـ 1/ 308 باب الوتر.
قول الله عز وجل {لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بالَّلغْو في أَيمَانِكُم} (1) أي هو اليمين اللغو (قول الرجل: لا والله، وبلى والله) أي من غير قصد قلبي في جعله يميناً في نفي شيء أو إثباته.
والحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة وكذا الشافعي، عن مالك عنها، ورفعه بعضهم وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة.
وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد، ولعله رواية عن أبي حنيفة، وأما قول المعتمد في مذهبه، فهو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له خلاف ذلك، وهو مروي عن ابن عباس، وقول الزهري، والحسن، وإبراهيم النخعي ومكحول، وبه قال أحمد وقالوا لا كفارة فيه، ولا إثم (2).
وقال هو على اليمين في الغضب أي بأن يحلف وهو غضبان، وبه قال طاووس.
وبه (عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله) أي ابن مسعود (أنه أتي) بصيغة المجهول (فقيل: صلى عثمان بمنى أربعاً) أي أتم المكتوبة في الرباعية (فقال) أي عبد الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) إيماء إلى أنه بدعة حادثة ومصيبة عارضة (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين) أي قصراً، (ومع أبي بكر
(1) البقرة 225.
(2)
شرح فتح القدير حـ3/ 309.