الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4424 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ»
4425 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ:«اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» وَمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَتَابِعِيهِمْ فِي مُوَافَقَةِ هَذَا الْمَعْنَى إِلَى هُنَا ، فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسْتَقْصَى ، وَلَكِنَّا حَذَفْنَا ذَلِكَ مِنْ كِتَابِنَا لِكَثْرَتِهِ وَطُولِهِ. فَلَمَّا تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَنْ تَابِعِيهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ ، وَتَرْكُ مَا يُخَالِفُهُ. وَهَذَا أَيْضًا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى
4426 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ الْبَطَلَ أَيِ الشُّجَاعَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ»
4427 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَيُدَعْثِرُهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَكَرِهُوا وَطْءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَتْ حُبْلَى ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
4428 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: شَفَقَةً عَلَى الْوَلَدِ.
⦗ص: 47⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ، مَا كَانَ لِيَضُرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الْحَبَالَى ، وَإِخْبَارٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَارِسَ وَالرُّومَ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَهُمْ. فَخَالَفَ هَذَا الْحَدِيثُ ، حَدِيثَ أَسْمَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّهُمَا النَّاسِخُ لِلْآخَرِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ. فَوَجَدْنَا
4429 -
يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ. وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ
4430 -
قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو مِسْهَرٍ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. ح
4431 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ»
4432 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: ثنا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ هَمَّ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْغَيْلِ قَالَ:«فَنَظَرْتُ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ»
4433 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: ثنا الْمُقْرِئُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي جُدَامَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4434 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنْ جُدَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَمَّ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، حَتَّى بَلَغَهُ ، أَوْ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَهُ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ. فَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا
4435 -
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ:«لَوْ ضَرَّ أَحَدًا ، لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ ، فَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَجَاءَ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ خَوْفِهِ الضَّرَرَ مِنْ أَجْلِهِ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ لَمَّا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ. وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي وَقْتِ مَا مَنَعَ مِنْهُ ، مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، وَلَكِنَّهُ
⦗ص: 48⦘
عَلَى طَرِيقِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِهِ عَلَى الشَّفَقَةِ مِنْهُ ، عَلَى أُمَّتِهِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا قَدْ كَانَ أَمَرَ فِي تَرْكِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ. فَإِنَّهُ قَدْ
4436 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ قَالَ: ثنا سِمَاكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى ، فَقَالَ:«مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا» فَبَلَغَهُمْ فَتَرَكُوهُ وَنَزَعُوا عَنْهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، وَالظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللهُ ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ
»
4437 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ قَالَ: ثنا سِمَاكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
4438 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَ مِثْلَهُ.
4439 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ ، فَهُوَ فِيهِ كَسَائِرِ النَّاسِ فِي ظُنُونِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ ، مِمَّا لَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ هُوَ مَا يَقُولُهُ عَنِ اللهِ عز وجل. فَلَمَّا كَانَ نَهْيُهُ عَنِ الْغَيْلَةِ ، لِمَا كَانَ خَافَ مِنْهَا عَلَى أَوْلَادِ الْحَوَامِلِ ، ثُمَّ أَبَاحَهَا ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُمْ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ نَهَى عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِ اللهِ عز وجل ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللهِ عز وجل لَكَانَ يَقِفُ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ. وَلَكِنَّهُ مِنْ قِبَلِ ظَنِّهِ الَّذِي قَدْ وَقَفَ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْحَقِيقَةِ مِمَّا نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ ، بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ وَطْءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَأَمَتَهُ حَامِلًا ، حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ قَطُّ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ