الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْعَتَاقِ
بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
4677 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ»
4678 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَعَتَقَ»
4679 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، حَتَّى يَعْتِقَ كُلَّهُ جَمِيعًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ضَمِنَ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ، وَقَالُوا: قَدْ جُعِلَ الْعَتَاقُ مِنَ الشَّرِيكِ جِنَايَةً عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ بِهَا ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ ، وَكَأَنَّ مَنْ جَنَى عَلَى مَالٍ لِرَجُلٍ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ ، وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ بِجِنَايَتِهِ ، وَلَمْ يَفْتَرِقْ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ، فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، قَالُوا: فَكَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانُ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ ، لَمَّا كَانَ مُوسِرًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا.
⦗ص: 106⦘
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا وَقَالُوا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما هَذَا ، إِنَّمَا الضَّمَانُ الْمَذْكُورُ فِيهِ ، عَلَى الْمُوسِرِ خَاصَّةً ، دُونَ الْمُعْسِرِ ، قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ
4680 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ»
4681 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَكَانَ لِلَّذِي يَعْتِقُ نَصِيبُهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ»
4682 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَيُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَقَدْ عَتَقَ بِهِ مَا عَتَقَ»
4683 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ»
4684 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْعَبْدِ» ، يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4685 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «قِيمَةَ عَدْلٍ ، لَا وَكْسَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ» . فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوسِرِ خَاصَّةً. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ عَتَاقِ الْمُعْسِرِ كَيْفَ هُوَ؟
⦗ص: 107⦘
فَقَالَ قَائِلُونَ: قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ لَمْ يَدْخُلْهُ عَتَاقٌ ، فَهُوَ رَقِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَلَى حَالِهِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا: بَلْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْهُ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ، وَزَادَ عَلَيْهِ شَيْئًا بَيَّنَ بِهِ كَيْفَ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ بَعْدَ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ
4686 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» .
4687 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4688 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4689 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4690 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4691 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَفِيهِ وُجُوبُ السِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ ، إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ مُعْسِرًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ
4692 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ:«لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» .
4693 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَدَلَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» عَلَى أَنَّ الْعَتَاقَ إِذَا وَجَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَبْدِ لِلَّهِ ، انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ مِلْكٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ جَمِيعًا يُبْرِئَانِ الْعَبْدَ مِنَ الرِّقِّ.
⦗ص: 108⦘
فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، وَزَادَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، وُجُوبَ السِّعَايَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا فَتَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ ، يُوجِبُ الْعَمَلَ بِذَلِكَ ، وَيُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ لِشَرِيكِهِ ، الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، وَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ ، وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه ، فَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ، فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ كَمَا أَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَرَجَعَ بِهَا الْمُضَمَّنُ عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتَسْعَاهُ فِيهَا ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا ، فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ ، فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا
4694 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ لَنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ فَأَبْلَى فِيهَا ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي وَبَيْنَ أَخِي الْأَسْوَدِ ، فَأَرَادُوا عِتْقَهُ ، وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ:«أَعْتِقُوا أَنْتُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ ، وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِي قَدْ كَانَ دَخَلَهُ عَتَاقُ أُمِّهِ وَأَخِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ بِلَا بَدَلٍ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ بِأَدَاءِ قِيمَةِ مَا بَقِيَ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِأَدَاءِ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَمَّا كَانَ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ ، فَضَمِنَ الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ ، رَجَعَ إِلَى هَذَا الْمُضَمَّنِ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ ، مِثْلُ مَا كَانَ الَّذِي ضَمِنَهُ ، فَوَجَبَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ مَا كَانَ لِصَاحِبِهِ فِيهِ ، وَفِيمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ فِيهِ. فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ، لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَاللهُ أَعْلَمُ