الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ هَلْ يُقْتَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا
؟
5182 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقِيَ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ فِي الْحَرْبِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَبِأَنَّ دُرَيْدًا قَدْ كَانَ حِينَئِذٍ فِي حَالِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ ، مَا
5183 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ:" وَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ أَوْطَاسٍ ، فَأَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ رَبِيعُ بْنُ رُفَيْعٍ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ، فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، قَالَ مَاذَا تُرِيدُ مِنِّي؟ قَالَ: أَقْتُلُكَ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ ، قَالَ: فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا قَالَ: بِئْسَمَا سَلَّحَتْكَ أُمُّكَ ، خُذْ سَيْفِي هَذَا مِنْ مُؤَخِّرِ رَحْلِي ، ثُمَّ اضْرِبْ ، وَارْفَعْ عَنِ الْعِظَامِ ، وَارْفَعْ عَنِ الدِّمَاغِ فَإِنِّي كَذَلِكَ كُنْتُ أَقْتُلُ الرِّجَالَ " قَالُوا: فَلَمَّا قُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَانٍ ، لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَعِبْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْفَانِي يُقْتَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الشُّبَّانِ لَا حُكْمُ النِّسْوَانِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي قَتْلُ الشُّيُوخِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ ، كَالنِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
5184 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا»
⦗ص: 225⦘
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا فِي حَدِيثِ مُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ» فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أُبِيحَ قَتْلُهُ هُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ ، وَلَكِنْ لَمَّا رُوِيَ حَدِيثُ دُرَيْدٍ هَذَا ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ ، وَجَبَ أَنْ تُصَحَّحَ ، وَلَا يُدْفَعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، فَالنَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الشُّيُوخِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثَابِتٌ فِي الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا مَعُونَةَ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ ، مِنْ قِتَالٍ وَلَا رَأْيٍ وَحَدِيثُ دُرَيْدٍ عَلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَهُمْ مَعُونَةٌ فِي الْحَرْبِ كَمَا كَانَ لِدُرَيْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَعُونَةَ الَّتِي تَكُونُ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقِتَالِ ، وَلَعَلَّ الْقِتَالَ لَا يَلْتَئِمُ لِمَنْ يُقَاتِلُ إِلَّا بِهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، قُتِلُوا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي حَدِيثِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ ، فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ» أَيْ: فَلَا تُقْتَلُ ، فَإِنَّهَا لَا تُقَاتِلُ ، فَإِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ ، وَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا مَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا ، وَفِي قَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَتْ أَيْضًا ذَاتَ تَدْبِيرٍ فِي الْحَرْبِ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ ذِي الرَّأْيِ فِي أُمُورِ الْحَرْبِ ، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، هُوَ الَّذِي يُوجِبُهُ تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ "