الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ
؟
5294 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»
5295 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5296 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا ، كَانَ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ ذَلِكَ الْكَافِرَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ أَيَّ كَافِرٍ هُوَ؟ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي لَهُ مِلَّةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ ، كُلُّ كُفْرٍ ، كَانَ مَا كَانَ ، مِلَّةً أَوْ غَيْرَ مِلَّةٍ ، فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، فَنَظَرْنَا ، هَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا أَرَادَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ؟
فَإِذَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ
5297 -
قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذَكَرْنَا ، عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْكَافِرَ ، ذَا الْمِلَّةِ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ ، وَرَأَيْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ ، ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ مِيرَاثِهِمْ ، حُكْمُ مِيرَاثِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَنْتَ لَا تُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَذَلِكَ لَا تُوَرِّثُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ ، قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ لَكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُ ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا مَنْ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ بِفِعْلٍ كَانَ مِنْهُ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الْفِعْلَ أَنْ يُورَثَ ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ ، وَرَأَيْنَا لَوْ جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنَ الْجِرَاحَةِ ، وَالْجَارِحُ أَبُو الْمَجْرُوحِ ، أَنَّهُ يَرِثُهُ ، فَقَدْ صَارَ الْمَقْتُولُ يَرِثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِمَّنْ قَتَلَ ، لِأَنَّ الْقَاتِلَ عُوقِبَ بِقَتْلِهِ ، فَمُنِعَ الْمِيرَاثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ ، وَلَمْ يُمْنَعِ الْمَقْتُولُ مِنَ الْمِيرَاثِ مِمَّنْ جَرَحَهُ الْجِرَاحَةَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، إِذْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا ، فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ ، مُنِعَ مِنْ مِيرَاثِ غَيْرِهِ ، عُقُوبَةً لِمَا أَتَاهُ وَلَمْ يُمْنَعْ غَيْرُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ مِنْهُ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ ، قَوْلُ مَنْ يُوَرِّثُ مِنَ الْمُرْتَدِّ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَيْضًا ،
5298 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُسْتَوْرِدِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
5299 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ " عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: عَلَى دِينِ عِيسَى ، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى ، فَمَنْ رَبُّكَ؟ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ
5300 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
5301 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
5302 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ: هُوَ لِأَهْلِهِ
5303 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّينَ ، فَقَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
5304 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلُهُ
5305 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلُهُ
5306 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،: فِي الْمُرْتَدِّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَقَالَ: مَالُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَلَى كِتَابِ اللهِ
5307 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوَارِثِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا ، قَدْ جَعَلُوا مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَشَذَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَا قَدْ وَصَفْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، مِمَّا يُوجِبُهُ النَّظَرُ ، وَفِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أُخْرَى مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَيْضًا ، وَهِيَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُرْتَدَّ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، مَحْظُورٌ دَمُهُ وَمَالُهُ ، ثُمَّ إِذَا ارْتَدَّ ، فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحَظْرَ الْمُتَقَدِّمَ ، قَدِ ارْتَفَعَ عَنْ دَمِهِ ، وَصَارَ دَمُهُ مُبَاحًا ، وَمَالُهُ مَحْظُورًا فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ ، بِالْحَظْرِ الْمُقَدَّمِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا الْحَرْبِيِّينَ حُكْمُ دِمَائِهِمْ وَحُكْمُ أَمْوَالِهِمْ سَوَاءٌ ، قُتِلُوا أَوْ لَمْ يُقْتَلُوا ، فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي يُحَلُّ بِهِ أَمْوَالُهُمْ هُوَ الْقَتْلُ ، بَلْ كَانَ الْكُفْرَ ، وَكَانَ الْمُرْتَدُّ لَا يَحِلُّ مَالُهُ بِكُفْرِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ مَالَهُ لَا يَحِلُّ بِكُفْرِهِ ، ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِقَتْلِهِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا أَمْوَالَ الْحَرْبِيِّينَ تَحِلُّ بِالْغَنَائِمِ ، فَتُمْلَكُ بِهَا ، وَرَأَيْنَا مَا وَقَعَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي دَارِنَا ، مَلَكْنَاهُ عَلَيْهِمْ وَغَنِمْنَاهُ بِالدَّارِ ، وَإِنْ لَمْ نَقْتُلْهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مَالُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَ مَغْنُومٍ بِرِدَّتِهِ ، كَانَ فِي النَّظَرِ أَيْضًا ، غَيْرُ مَغْنُومٍ بِسَفْكِ دَمِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ مَالَهُ لَا يَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْغَنَائِمِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَرِثَهُ وَرَثَتُهُ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ لَوْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ يَصِيرَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ صَارَ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَهُوَ كَمَا قُلْنَا ، وَإِنْ صَارَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَرِثَ الْمُسْلِمُونَ مُرْتَدًّا ،
⦗ص: 268⦘
فَلَمَّا كَانَ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ مَنْ يَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِرِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ، هُمْ وَرَثَتُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَرِثُونَهُ لَوْ مَاتَ فِي الْإِسْلَامِ لَا غَيْرُهُمْ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَإِنَّمَا زَالَ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ بِاللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ ، لِخُرُوجِهِ مِنْ دَارِنَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ كَوْنِهِ مُقَاتِلًا لَنَا ، مُبَاحَ الدَّمِ فِي دَارِنَا ، بِدَلِيلِ الْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ إِلَيْنَا إِذَا عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَخَلَّفَ مَالًا هَاهُنَا ، لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُهُ مَعَ وُجُودِ هَذَا ، وَلَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا ، لِأَنَّهُ فِي أَمَانِنَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْحَرْبِ