المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ; هل يملكونه أم لا - شرح معاني الآثار - جـ ٣

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا

- ‌بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى

- ‌بَابُ انْتِهَابِ مَا يُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، مَتَى يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا

- ‌بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ. فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ الْحَيْضُ ، وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْأَطْهَارُ. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ ، " قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ ، حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ ، هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَتَى يَقَعُ الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ ، وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ ، وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا شَهْرًا ، كَمْ عَدَدُ ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنَ الْأَيَّامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْذُرُ وَهُوَ مُشْرِكٌ نَذْرًا ثُمَّ يُسْلِمُ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابٌ حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ مَا هُوَ

- ‌بَابٌ: الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ لِأُنَيْسٍ رضي الله عنه: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا

- ‌بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ

- ‌بَابٌ مَنْ سَكِرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَا حَدُّهُ

- ‌بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْقَطْعَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فَلَا يَرُدُّهُ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَطْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلًا كَيْفَ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ هَلْ يَكُونُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَمَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّفْسَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا شِبْهُ عَمْدٍ كَانَ كَذَلِكَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْآثَارَ الَّتِي قَدْ رَوَيْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنْ مِتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَأَلَ الْجَارِيَةَ الَّتِي رُضِخَ رَأْسُهَا مَنْ رَضَخَ رَأْسَكَ أَفُلَانٌ هُوَ؟ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَضْخِ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ»

- ‌بَابُ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْكَافِرَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ هَلْ تَكُونُ عَلَى سَاكِنِي الدَّارِ الْمَوْجُودِ فِيهَا الْقَتِيلُ أَوْ عَلَى مَالِكِهَا

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ كَيْفَ هِيَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقَتِيلِ الْمَوْجُودِ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ كَيْفَ الْقَسَامَةُ الْوَاجِبَةُ فِيهِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِاللهِ مَا قَتَلْنَا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا مَا ادَّعَوْا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي

- ‌بَابُ مَا أَصَابَتِ الْبَهَائِمُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُرِيدُ قِتَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِهِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ ، وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا

- ‌بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ هَلْ يُقْتَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌بَابُ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قِتَالِ الْعَدُوِّ ، وَإِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ الْمَدَدِ يَقْدَمُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِتَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الْقِتَالُ قَبْلَ قُفُولِ الْعَسْكَرِ ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَرْضِ تُفْتَتَحُ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقِتَالِ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌بَابُ الْحَرْبِيَّةِ تُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَخْرُجُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَخْرُجُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ; هَلْ يَمْلِكُونَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ

- ‌بَابُ إِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌كِتَابُ الْحُجَّةِ فِي فَتْحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَنْوَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةِ قَبْلَ افْتِتَاحِهِ إِيَّاهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَوْمٌ: كَانَ افْتِتَاحُهُ إِيَّاهَا بَعْدَ أَنْ نَقَضَ أَهْلُ مَكَّةَ الْعَهْدَ وَخَرَجُوا مِنَ الصُّلْحِ ، فَافْتَتَحَهَا

الفصل: ‌باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ; هل يملكونه أم لا

‌بَابُ مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ; هَلْ يَمْلِكُونَهُ أَمْ لَا

؟

ص: 262

5281 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ ، فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا يُرْسِلُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، قَامَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا ، فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا ، حَتَّى إِذَا أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكِبَتْهَا ، وَتَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، وَنَذَرَتْ ، لَئِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا ، لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ ، عَرَفَتِ النَّاقَةَ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا فَقَالَ: " بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَوْ وَفَّيْتِهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَنِيمَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، مَرْدُودٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا ، لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فِي قَوْلِهِمْ ، لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا:«قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَتِ الْعَضْبَاءَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَلَكَتْهَا بِأَخْذِهَا إِيَّاهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَمْ يَكُونُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: مَا أَخَذَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَحْرَزُوهُ فِي دَارِهِمْ ، فَقَدْ مَلَكُوهُ وَزَالَ عَنْهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ ،

⦗ص: 263⦘

فَإِذَا أَوْجَفَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا قُسِمَ ، أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ الْمَرْأَةُ النَّاقَةَ ، لِأَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَكُلُّ النَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَلَمْ يَتَحَوَّلْ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ لَهُ ، وَغَيْرُ مَالِكٍ ، وَإِنْ مَلَكَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ غَنِمَهُ وَمَلَكَهُ ، فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الْمَرْأَةِ مَا قَالَ ، لِأَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا لَئِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا ، لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ» لِأَنَّ نَذْرَهَا ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ كَانُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنْهُ أَمْ لَا وَلَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ يَمْلِكُونَ مَا أُوجِفُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا أَمْ لَا ، وَالَّذِي فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ، مَا

ص: 262

5282 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ " أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ لَهُ الْعَدُوُّ بَعِيرًا ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ بِهِ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ لَكَ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ

5283 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ وَجْهُ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْبَابِ كَيْفَ هُوَ؟ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا

ص: 263

5284 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيمَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ "

5285 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ قَالَا ذَلِكَ

5286 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلُهُ

ص: 263

5287 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ

ص: 263

5288 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ يَكُنْ قُسِمَ»

ص: 264

5289 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَحَبِيبٍ ، وَهِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ " الْمُسْلِمُ أَحَقُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ ، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ: أَعْتِقْهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 264

5290 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٍ ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، قَالُوا: إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ص: 264

5291 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا فَرَسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعٌ هُنَا قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمُ إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَمَا يَقَعُ الْمُقَاسِمُ ، بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَهُ

ص: 264

5292 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ «مَنِ اشْتَرَى مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 264

5293 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا: مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا يُرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ ، قَدْ ثَبَتَ مِلْكُ الْمُشْرِكِينَ لِمَا أَحْرَزُوا ، مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ: إِنَّ مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ شُرَيْحٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَشَذَّ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ ، مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، فَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ مُخَالِفًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ يَسْبُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَيَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمْ ، كَمَا يَمْلِكُونَ رِقَابَهُمْ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا أَسَرُوا الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يَمْلِكُوا رِقَابَهُمْ ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَمْلِكُوا أَمْوَالَهُمْ ، وَيَكُونُ حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، كَحُكْمِ رِقَابِهِمْ ، كَمَا كَانَ حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ ، كَحُكْمِ رِقَابِهِمْ ،

⦗ص: 265⦘

وَلَكِنَّا مُنِعْنَا مِنْ ذَلِكَ ، بِمَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَبِمَا حَكَمَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَنَظَرْنَا إِلَى مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ، مِنْ حُكْمِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ ، فَأَخَذُوهُ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءَ صَاحِبُهُ بَعْدَمَا قُسِمَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَوْ لَا يَأْخُذُهُ بِقِيمَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، كَمَا قَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا؟ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَرَأَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَكَمَ فِي مُشْتَرِي الْبَعِيرِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَعِيرُ قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْحَرْبِيِّينَ ، كَمَا يَمْلِكُ الَّذِي يَقَعُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ مَا يَقَعُ فِي سَهْمِهِ مِنْهَا ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ إِذَا قَسَمَ الْغَنِيمَةَ ، فَوَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَقَدْ كَانَ أَسَرَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ آخَرَ ، أَنْ يَكُونَ الْمَأْسُورُ مِنْ يَدِهِ كَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَخْذُ مَا كَانَ أُسِرَ مِنْ يَدِهِ مِنْ يَدَيِ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِقِيمَتِهِ ، كَمَا يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِثَمَنِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ص: 264