الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
4945 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
4946 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
4947 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
4948 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4949 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
⦗ص: 163⦘
قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ جَحْفَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَطَعَهُ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ الَّذِي فِي هَذِهِ الْآثَارِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي جَحْفَةٍ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
فَإِذَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ
4950 -
قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: ثنا صَالِحٌ أَبُو وَاقِدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ» . فَعَلِمْنَا بِهَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَهُمْ عِنْدَ قَطْعِهِ فِي الْمِجَنِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْمِجَنِّ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ السَّارِقَ يُقْطَعُ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ ، الَّذِي قَدَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَا يُقْطَعُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَوْهُ مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِيمَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
4951 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "
4952 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَعبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَا: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مِثْلَهُ
4953 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» . قَالَ: وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا
4954 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي جَحْفَةٍ» . وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. فَلَمَّا اخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، احْتِيطَ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ يُقْطَعْ إِلَّا فِيمَا قَدْ أُجْمِعَ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً بِقِيمَةِ الْمِجَنِّ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِقْدَارًا لَا يُقْطَعُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. وَقَدْ ذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
4955 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
⦗ص: 164⦘
قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ هَذَا حُجَّةً أَيْضًا ، عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِنَّمَا أَخْبَرَتْ عَمَّا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا قَوَّمَتْ مَا قَطَعَ فِيهِ ، فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبْعَ دِينَارٍ ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ فِيهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، بِمَا
4956 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَقَالُوا: هَذَا إِخْبَارٌ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَدَلَّ ذَلِكَ ، أَنَّ مَا ذَكَرْنَا عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، مِنْ قَطْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، إِنَّمَا أَخَذَتْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا وَقَفَهَا عَلَيْهِ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا مِنْ جِهَةِ تَقْوِيمِهَا ; لِمَا كَانَ قَطَعَ فِيهِ. قِيلَ لَهُمْ: هَذَا كَمَا ذَكَرْتُمْ ، لَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ عَنْهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ فَكَانَ ذَلِكَ إِخْبَارًا مِنْهَا عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَا عَنْ قَوْلِهِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ - عِنْدَكُمْ - لَا يُقَارِبُ ابْنَ عُيَيْنَةَ ، فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِمَا رَوَى ، وَتَدَعُونَ مَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ؟ قَالُوا: فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ، مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَمَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. فَذَكَرُوا مَا
4957 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قِيلَ لَهُمْ: كَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهَذَا ، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ حَرْفًا ، وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ مُرْسَلٌ ، وَأَنْتُمْ لَا تَحْتَجُّونَ بِالْمُرْسَلِ؟ فَمِمَّا يَذْكُرُونَ مِمَّا يَنْفُونَ بِهِ سَمَاعَ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مَا
4958 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ: هَلْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا. قَالُوا: فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرَةَ ، كَمَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهَا ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
4959 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قِيلَ لَهُمْ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ يَحْيَى ، مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ أَبَانَ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4960 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:" مَا طَالَ عَلَيَّ أَيْ مَا طَالَ الزَّمَانُ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".
4961 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ: ثنا أَرْبَعَةٌ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَيْلِيُّ ، وَيَحْيَى ، وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ ، وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ «مَا نَسِيتُ وَلَا طَالَ عَلَيَّ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
4962 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، تَقُولُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَكَانَ أَصْلُ حَدِيثِ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ هُوَ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا رَوَاهُ عَنْهُ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، لَا كَمَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ. فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِلَى نَفْسِهَا ، إِمَّا لِتَقْوِيمِهَا مَا قَدْ خُولِفَ فِي تَوْقِيتِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ. وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، مِمَّا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْهَا مَرْفُوعٌ بِقَوْلِهَا مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ. فَإِنَّ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - لَا دَلَالَةَ فِيهِ ، عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فِي ذَلِكَ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ مَا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا كَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبْعَ دِينَارٍ ، وَقِيمَتُهُ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَعُودُ مَعْنَى حَدِيثِهَا هَذَا إِلَى مَعْنَى مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهَا قَبْلَ هَذَا مِنْ ذِكْرِهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ فِيهِ ، وَمِنْ تَقْوِيمِهَا إِيَّاهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ. فَإِنْ قَالُوا: فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، مِثْلَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ، مَا
4963 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
4964 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4965 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدٌ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
⦗ص: 166⦘
4966 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قِيلَ لَهُمْ: قَدْ رُوِيَ هَذَا كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أُصُولِكُمْ ، أَنْ تُعَارِضُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ ، وَلَا مَا رَوَى يَحْيَى وَعَبْدُ رَبِّهِ ، ابْنَا سَعِيدٍ ; لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْإِتْقَانِ وَلَا مِنَ الْحِفْظِ ، مَا لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَا لِمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَكُمْ مِنَ الْإِتْقَانِ لِلرِّوَايَةِ وَالْحِفْظِ مَا لِمَنْ رَوَى حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى وَعَبْدِ رَبِّهِ ابْنَيْ سَعِيدٍ عَنْهُمْ. وَقَدْ خَالَفَ أَيْضًا أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ فِيمَا رَوَى عَنْ عَمْرَةَ مِنْ هَذَا ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
4967 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا رُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَيَحْيَى وَعَبْدُ رَبِّهِ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ الرُّوَاةِ فَإِنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثَ عَمْرَةَ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنْهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَكْثَرُ عَدَدًا. وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الْإِتْقَانِ فِي الرُّوَاةِ وَالْحِفْظِ فَإِنَّ لِمَنْ رَوَى حَدِيثَ عَمْرَةَ عَنْهَا مِنْ يَحْيَى وَعَبْدِ رَبِّهِ مِنَ الْإِتْقَانِ فِي الرِّوَايَةِ وَالضَّبْطِ لَهَا مَا لَيْسَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَإِنْ قَالُوا: فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرَةَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ عَنْهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ. فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
4968 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَثِيرِ بْنِ حُنَيْشٍ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ فَدَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ يَسْأَلُونَهَا. فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» قِيلَ لَهُمْ: أَمَّا أَبُو سَلَمَةَ فَلَا نَعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَا نَعْلَمُهُ لَقِيَهُ أَصْلًا فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَحْتَجُّوا بِمِثْلِ هَذَا عَلَى مُخَالِفِكُمْ وَتَعَارَضُوا بِهِ مَا قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَا؟ وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فَإِنَّهُ
4969 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
4970 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ»
4971 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قِيلَ لَهُمْ: قَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا مَعْنَاهُ خِلَافُ هَذَا الْمَعْنَى. وَهُوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ فِي رُبْعِ الدِّينَارِ فَصَاعِدًا. فَلَمَّا اضْطَرَبَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَاخْتُلِفَ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَمْرَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَلَمْ تَجِبِ الْحُجَّةُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ يَنْفِي بَعْضًا. وَرَجَعْنَا إِلَى أَنَّ اللهَ عز وجل قَالَ فِي كِتَابِهِ «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ» . فَأَجْمَعُوا أَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ كُلَّ سَارِقٍ وَأَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى بِهِ خَاصًّا مِنَ السُّرَّاقِ لِمِقْدَارٍ مِنَ الْمَالِ مَعْلُومٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيمَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَنَى بِهِ خَاصًّا إِلَّا مَا قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَنَاهُ. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَنَى سَارِقَ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ وَاخْتَلَفُوا فِي سَارِقِ مَا هُوَ دُونَهَا. فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مِمَّنْ عَنَى اللهُ تَعَالَى ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ. فَلَمْ يَجُزْ لَنَا - لِمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ عَنَى مَا لَمْ يَجْمَعُوا أَنَّهُ عَنَاهُ. وَجَازَ لَنَا أَنْ نَشْهَدَ فِيمَا أَجْمَعُوا أَنَّ اللهَ عَنَاهُ عَلَى اللهِ عز وجل أَنَّهُ عَنَاهُ. فَجَعَلْنَا سَارِقَ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ فَمَا فَوْقَهَا دَاخِلًا فِي الْآيَةِ فَقَطَعْنَاهُ بِهَا وَجَعَلْنَا سَارِقَ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ خَارِجًا مِنَ الْآيَةِ فَلَمْ نَقْطَعُهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
4972 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
4973 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ قَوْلُ عَطَاءٍ عَلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ