الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
.
4868 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، كَالْمُحَدِّثِ صَحَابِيٌّ " أَنَّ رَجُلًا ، زِنَا بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا "
4869 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ «وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حَدًّا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، وَقَالُوا: هَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ هَذَا.
⦗ص: 145⦘
وَقَالُوا: قَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
4870 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ حَيَّانَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: اللهُ أَكْبَرُ إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا ، فَأَعْتِقْهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْكَ ، فَأَعْتِقْ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ نَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَالْجَلْدَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَكَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا
4871 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ " أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَأَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا ثَابِتًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ "
4872 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ:" سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ «فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رُجِمَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ» وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْنَاهُ مِائَةً " فَتِلْكَ الْمِائَةُ - عِنْدَنَا - تَعْزِيرٌ كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِوَطْئِهِ بِالشُّبْهَةِ وَعَزَّرَهُ بِرُكُوبِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَفَيَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِمِائَةٍ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ قَدْ عَزَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِائَةٍ فِي حَدِيثٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فِي «بَابِ حَدِّ الْبِكْرِ» فِي هَذَا الْكِتَابِ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ النُّعْمَانُ - عِنْدَنَا - نَاسِخٌ لِمَا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ عُقُوبَاتٍ بِأَفْعَالٍ فِي أَمْوَالٍ وَيُوجِبُ عُقُوبَاتٍ فِي أَبْدَانٍ بِاسْتِهْلَاكِ أَمْوَالٍ. مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي «بَابِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ -» إِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ لِمَا قَدْ صَنَعَ ".
⦗ص: 146⦘
وَمِنْ ذَلِكَ مَا
4873 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا نُعَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»
4874 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، " أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ . فَقَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمِرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " فَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ جَارِيَةً فِيمَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهَا حَتَّى نُسِخَ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا ، فَعَادَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِمَّنْ أَخَذَ شَيْئًا إِلَّا مِثْلُ مَا أَخَذَ وَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ بِانْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ أَمْوَالٍ. فَحَدِيثُ سَلَمَةَ - عِنْدَنَا - كَانَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ فَكَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مُسْتَكْرِهًا لَهَا ، عَلَيْهِ أَنْ تَعْتِقَ عُقُوبَةً لَهُ فِي فِعْلِهِ ، وَيَغْرَمَ مِثْلَهَا لِامْرَأَتِهِ. وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَلْزَمَهَا جَارِيَةً زَانِيَةً وَأَلْزَمَهُ مَكَانَهَا جَارِيَةً طَاهِرَةً وَلَمْ تَعْتِقْ هِيَ بِطَوَاعِيَتِهَا إِيَّاهُ. وَفَرَّقَ فِي ذَلِكَ ، بَيْنَمَا إِذَا كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَهُ ، وَبَيْنَمَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَكْرَهَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَرُدَّتِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ لَا يُعَاقَبَ أَحَدٌ بِانْتِهَاكِ حُرْمَةٍ لَمْ يَأْخُذْ فِيهَا مَالًا بِأَنْ يَغْرَمَ مَالًا ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَى سَائِرِ الزُّنَاةِ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا رَوَى النُّعْمَانُ وَنُسِخَ مَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ فِعْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ إِلَى مِثْلِ مَا رَوَى سَلَمَةُ فَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4875 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ
4876 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ. فَأَتَى حَمْزَةَ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ. فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَدِّي صَدَقَةَ مَالِ مَوْلَاكَ وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ لَهُ: بَلْ أَنْتَ أَدِّ صَدَقَةَ مَالِ ابْنِكَ. فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ. قَالُوا: فَهَذَا الْمَالُ لِابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا. فَقَالَ حَمْزَةُ: لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. فَقِيلَ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّ أَمْرَهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ رضي الله عنه مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ. فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه ، فَسَأَلَهُ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ. فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَقَالَ: إِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الرَّجْمَ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَهَذَا حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى أَنَّ عَلَى مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَانَ عُمَرُ رَأَى مِنْ ذَلِكَ حِينَ كَفَلَ الرَّجُلَ حَتَّى يَجِيءَ أَمْرُ عُمَرَ رضي الله عنه فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَمَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ مَا فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ أَيْضًا مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رضي الله عنه ذَلِكَ الرَّجُلَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، تَعْزِيرٌ بِحَضْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَلْدِ الزَّانِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِائَةً ، أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ ، التَّعْزِيرَ أَيْضًا. فَقَدْ وَافَقَ كُلَّ مَا فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ هَذَا مَا رَوَى النُّعْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، فَكَانَ عَلِمَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ الَّذِي رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا نَسَخَهُ مِمَّا رَوَاهُ النُّعْمَانُ وَعَلِمَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَحَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهم فَقَالُوا بِهِ. وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى عَلِيٍّ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه فِي هَذَا قَضَاءَهُ ، بِمَا قَدْ نُسِخَ
4877 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ شَأْنُ الرَّجُلِ الَّذِي أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَامْرَأَتِهِ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا،
⦗ص: 148⦘
فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ أَتَانِي صَاحِبُ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ فَلَمْ يَدْرِ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَمْ يَعْلَمِ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَأُخْبِرَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه تَعَلَّقَ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ قَدْ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَهُ فَلَمْ يَعْلَمِ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِذَلِكَ. وَقَدْ خَالَفَ عَلْقَمَةُ فِي ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَيْضًا وَمَالَ إِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَمُ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ