الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5246 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ أَوْقَفَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ ، وَقَسَمَ نِصْفَهَا بَيْنَ مَنْ شَهِدَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَالَّذِي كَانَ أَوْقَفَهُ مِنْهَا ، هُوَ الَّذِي كَانَ دَفَعَهُ إِلَى الْيَهُودِ مُزَارَعَةً ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى عُمَرُ قِسْمَتَهُ فِي خِلَافَتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا أَجْلَى الْيَهُودَ عَنْ خَيْبَرَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا مِنْ ذَلِكَ تَقْوِيَةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانُ ، فِي إِيقَافِ الْأَرْضِينَ ، وَتَرْكِ قِسْمَتِهَا إِذَا رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ
بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقِتَالِ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ
5247 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ:«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَأْخُذُ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبُهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْقَصَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ»
5248 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ ، مِنْهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ ، إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ السِّلَاحَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَيُقَاتِلُ بِهِ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ مَا كَانَ إِلَى ذَلِكَ مُحْتَاجًا ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِرَدِّهِ الْفَرَاغَ مِنَ الْحَرْبِ ، فَتُعَرِّضَهُ لِلْهَلَاكِ وَكَسَادُ الثَّمَنِ ، فِي طُولِ مُكْثِهِ ، فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، فِيمَا
5249 -
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ السِّلَاحَ ، إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ ، بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، فَيُقَاتِلُ بِهِ ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحَرْبِ ، ثُمَّ يَرُدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا احْتَجَّ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَلِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَانٍ وَوُجُوهٌ وَتَفْسِيرٌ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يُبْصِرُهُ إِلَّا مَنْ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ ،
⦗ص: 252⦘
فَهَذَا الْحَدِيثُ ، عِنْدَنَا ، عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ ، يَبْقَى بِذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ ، وَعَلَى ثَوْبِهِ ، أَوْ يَأْخُذُ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ الْخِيَانَةَ ، فَأَمَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لَيْسَ مَعَهُ دَابَّةٌ ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلٌ يَحْمِلُونَهُ إِلَّا دَوَابُّ الْغَنِيمَةِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ تَرْكُهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَهَا هَذَا ، شَاءُوا ، أَوْ كَرِهُوا ، وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحَالُ فِي الثِّيَابِ ، وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحَالُ فِي السِّلَاحِ ، وَالْحَالُ أَبْيَنُ وَأَوْضَحُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ تَكَسَّرَتْ سُيُوفُهُمْ ، أَوْ ذَهَبَتْ ، وَلَهُمْ غِنًى عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذُوا سُيُوفًا مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَيُقَاتِلُوا بِهَا ، مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَرَأَيْتَ ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَيْهَا فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ، وَاحْتَاجُوا إِلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ أَغَارَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ ، أَيَقُومُونَ هَكَذَا فِي وُجُوهِ الْعَدُوِّ بِغَيْرِ سِلَاحٍ؟ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ أَيَسْتَأْسِرُونَ؟ هَذَا الرَّأْيُ فِيهِ تَوْهِينٌ لِمَكِيدَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَيْفَ يَحِلُّ هَذَا فِي الْمَعْمَعَةِ ، وَيُحَرَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَقَدْ