الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
4735 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: مَا أَجِدُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: مَا أَجِدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ فِيهِ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا ، فَقَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ: أَعَلَى أَحْوَجَ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي؟ قَالَ فَكُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رحمه الله: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِنَّمَا هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الرَّجُلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، فَالَّذِي يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ مِنْهُمْ ، مُدٌّ مُدٌّ قَالُوا: وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِلَى مَا قُلْنَا. فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
4736 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مَوْلَى ابْنِ عيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بَيْضَاءُ "
4737 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ
4738 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَأَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عِنْدَهُ
4739 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
⦗ص: 119⦘
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ يُوَكِّدْهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
4740 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
4741 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَهُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ إِلَّا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَيُجْزِي مِنَ التَّمْرِ صَاعٌ كَامِلٌ ، وَكَذَا مِنَ الشَّعِيرِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلِمَ حَاجَةَ الرَّجُلِ ، أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مِنَ التَّمْرِ ، لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، لَا عَلَى أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، كَالرَّجُلِ يَشْكُو إِلَى الرَّجُلِ ضَعْفَ حَالِهِ ، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَيَقُولُ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فَاقْضِ بِهَا دَيْنَكُ ، لَيْسَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً عَنْ جَمِيعِ دَيْنِهِ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَضَاءً بِمِقْدَارِهَا مِنْ دَيْنِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِقْدَارُ مَا يَجِبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي كَفَّارَةٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ، وَهِيَ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ أَذًى ، فَجَعَلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
4742 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» } [البقرة: 196] فَقَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى
⦗ص: 120⦘
أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا وَبَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَلَكُمْ عَامَّةً ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي ، وَأَنْسُكُ نُسُكَهُ ، وَأَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ "
4743 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَأَطْعِمْ فَرَقًا ، فِي سِتَّةِ مَسَاكِينَ»
4744 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «كُلَّ مِسْكِينٍ ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»
4745 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّمْرَ
4746 -
حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،. ح
4747 -
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَ: ثنا وَهْبُ ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4748 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4749 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4750 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: أنا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4751 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4752 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ
4753 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، وَزَادَ «وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ»
4754 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ ، الَّتِي فِيهِ ، عَلَى مَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ فَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِطْعَامِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ - مَعَ تَوَاتُرِهَا - هُوَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ ، فِي كَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ.
⦗ص: 121⦘
وَجَاءَ عَنْهُ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الظِّهَارِ مِنَ التَّمْرِ ، مَا
4755 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا فَرْوَةُ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ ، حَدَّثَتْنِي خَوْلَةُ ابْنَةُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعَانَ زَوْجَهَا حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَعَانَتْهُ هِيَ بِعَرَقٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ سِتُّونَ صَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقْ بِهِ وَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ " فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِطْعَامُ كُلِّ مِسْكِينٍ فِي كُلِّ الْكَفَّارَاتِ ، مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ ، وَمِنَ التَّمْرِ صَاعٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4756 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
4757 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ
4758 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ يَسَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
4759 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ يَسَارٍ ، مِثْلَهُ
4760 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ يَسَارٍ ، مِثْلَهُ
4761 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
4762 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَيْنَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا. فَهَذَا عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما ، قَدْ جَعَلَا الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَمِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ ، صَاعًا صَاعًا ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ.
⦗ص: 122⦘
وَكَذَلِكَ كُلُّ إِطْعَامٍ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، هَذَا مِقْدَارُهُ ، عَلَى مَا أُجْمِعَ مِنْ كَفَّارَةِ الْأَدْنَى. وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مِنْ مِقْدَارِهَا ، وَمَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ