الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا
؟
4539 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ح
4540 -
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلُقَتْ خَالَةٌ لِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا إِلَى نَخْلٍ لَهَا ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«اخْرُجِي إِلَى نَخْلِكِ وَجُدِّيهِ ، فَعَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، وَتَصْنَعِي مَعْرُوفًا»
4541 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي أَنَّهَا طَلُقَتْ أَلْبَتَّةَ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُجِدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رِجَالٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تُسَافِرَا فِي عِدَّتِهِمَا إِلَى حَيْثُ مَا شَاءَتَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، نَهَارًا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ، فِي قَوْلِهِمْ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا ، عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ، فَذَلِكَ يُغْنِيهَا عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا. وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، لَا نَفَقَةَ ، فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا ، تَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ رَبِّهَا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ ، فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ فِيهِ ، كَانَ فِي وَقْتِ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِحْدَادُ ، يَجِبُ فِي كُلِّ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
4542 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، ح.
4543 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، أَيْضًا قَالَ: ثنا حِبَّانُ ، ح.
4544 -
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ح.
⦗ص: 75⦘
4545 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، ح.
4546 -
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَا: ثنا أَسَدٌ ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ:«لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْكُنِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِحْدَادَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي كُلِّ عِدَّتِهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي وَقْتٍ مِنْهَا خَاصٍّ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُمِرَتْ بِأَنْ تَحُدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا
4547 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
4548 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا ، وَقَالَتْ:«إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ، ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَوَاءً.
4549 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بعد هذا الحديث قفز الترقيم - في المطبوع - إلى 4560 مباشرة
4560 -
قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ اسْمُهَا عَاتِكَةُ بِنْتِ النَّحَّامِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنَّا نَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا ، فَقَالَ:«لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرِ» .
4561 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ اسْمُهَا رَمْلَةُ ، مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ رَبِيعٍ عَنْهُمَا. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبِ: وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا ، عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ، خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا.
4562 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ،
⦗ص: 76⦘
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ أُمُّ حَبِيبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنْهَا مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا ، فِيمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكَرَتْ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَذَكَرْتُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ رَبِيعٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ النَّحَّامِ
4563 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدٌ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ عَنْهُمَا كِلَيْهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .
4564 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، وَزَادَ «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
4565 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثنا أُبَيٌّ ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .
4566 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4567 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلَ ، وَلَا تَطَّيَّبَ ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ» .
4568 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ ثِنَا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ «إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ»
4569 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ،
⦗ص: 77⦘
يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ: أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ بِنْتَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحِدَّةٌ ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ:«لَا» . فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَوْقَ مَا تَظُنُّ ، أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ، ثُمَّ قَالَ:«أَوَنَسِيتُنَّ؟ كُنْتُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ السَّنَةَ ، وَتُجْعَلُ فِي السَّنَةِ فِي بَيْتٍ وَحْدَهَا إِلَّا أَنَّهَا تُطْعَمُ وَتُسْقَى ، حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ أُخْرِجَتْ ، ثُمَّ أُتِيَتْ بِكَلْبٍ أَوْ دَابَّةٍ ، فَإِذَا مَسَّتْهَا مَاتَتْ ، فَخُفِّفَ ذَلِكَ عَنْكُنَّ ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ إِحْدَادَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَدْ جُعِلَ فِي كُلِّ عِدَّتِهَا ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ عِدَّتِهَا خَاصَّةً ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ ، مَا قَدْ
4570 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا ، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرْفِ الْقَدُومِ ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي ، وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ ، أَيْ بَعِيدَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْقَعْدَةَ فِيهَا ، وَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ ، وَلَا مَالَ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةَ تُنْفَقُ عَلَيَّ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَلْحَقَ بِأَخِي فَيَكُونَ أَمْرُنَا جَمِيعًا ، فَإِنَّهُ أَجْمَعُ لِي فِي شَأْنِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ ، قَالَ:«إِنْ شِئْتِ فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ» . قَالَتْ: فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ دُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ:«كَيْفَ زَعَمْتِ؟» فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَقَالَ:«امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ فَقَضَى بِهِ
⦗ص: 78⦘
4571 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
4572 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4573 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، جَمِيعًا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
4574 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4575 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4576 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ عُثْمَانَ إِيَّاهَا وَلَا قَضَاءَهُ بِهِ.
4577 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْفُرَيْمَةُ وَلَمْ يَقُلِ الْفُرَيْعَةُ ، وَذَكَرَ أَيْضًا سُؤَالَ عُثْمَانَ إِيَّاهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءَهُ بِهِ.
4578 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَوْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ: الْفُرَيْعَةُ ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ سُؤَالَ عُثْمَانَ إِيَّاهَا وَقَضَاءَهُ بِهِ ، أَمْ لَا؟ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَمَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفُرَيْعَةَ مِنَ الِانْتِقَالِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ إِحْدَادِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا «تَسْكُنِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ» حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. فَفِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ ، لِتَرْكِهِمْ ذَلِكَ ، وَاسْتِعْمَالِهِمْ حَدِيثَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ. وَمَا ذَكَرْنَا مَعَ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْإِحْدَادَ فِي الْعِدَّةِ ، كُلِّهَا وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي الْإِحْدَادِ إِنَّمَا قُصِدَ بِذِكْرِهِ إِلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ ، الَّتِي تَجِبُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، فَتَكُونُ كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّتِهَا ، مِثْلُ مَا عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خُصَّتْ بِهِ الْعِدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ خَاصَّةً فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، إِذْ كَانُوا قَدْ تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفُوا.
⦗ص: 79⦘
فَقَالَ قَائِلُونَ. لَا يَجِبُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا إِحْدَادٌ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْإِحْدَادُ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا هُوَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَرَأَيْنَا الْمُطَلَّقَةَ مَنْهِيَّةً عَنِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا نُهِيَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ ، كَمَا لَيْسَ لَهَا تَرْكُ الْعِدَّةِ. فَلَمَّا سَاوَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي وُجُوبِ بَعْضِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا ، سَاوَتْهَا فِي وُجُوبِ كِلْتَيْهِ عَلَيْهَا. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا وُجُوبُ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ
4579 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمْ تَخْرُجَانِ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا ، فَقُلْتُ: أَتَتَرَبَّصَانِ حَيْثُ أَرَادَتَا ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا
4580 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ:«إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا تَخْرُجَانِ مِنْ بُيُوتِهِمَا ، حَتَّى تُوُفِّيَا أَجَلَهُمَا» . فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِذْنِهِ لِخَالَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فِي جِدَادِ نَخْلِهَا فِي عِدَّتِهَا ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، ثُمَّ قَدْ قَالَ هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ ذَلِكَ عِنْدَهُ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَيْضًا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ ، تَسْوِيَتُهُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَتَا فِي عِدَّتِهِمَا سَوَاءً فِي بَعْضِ الْإِحْدَادِ ، كَانَتَا كَذَلِكَ فِي كُلِّ الْإِحْدَادِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعِدَّةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَجُعِلَ الْإِحْدَادُ فِي كُلِّ الْعِدَّةِ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا أُمِرَتْ بِهِ خَالَةُ جَابِرٍ رضي الله عنه كَانَ ، وَالْإِحْدَادُ إِنَّمَا هُوَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَجُعِلَ الْإِحْدَادُ فِي كُلِّ الْعِدَّةِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، مَا قَدْ
4581 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ. ح.
4582 -
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ:«رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَخَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ»
4583 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَبِهَا فَاقَةٌ شَدِيدَةٌ ، «فَلَمْ يُرَخِّصَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا ، وَتُصِيبُ مِنْ طَعَامِهِمْ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَبِيتُ فِيهِ»
4584 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا»
4585 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ: لَمَا تُوُفِّيَ السَّائِبُ تَرَكَ زَرْعًا بِقَنَاةٍ ، فَجِئْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ السَّائِبَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ضَيْعَةً مِنْ زَرْعٍ بِقَنَاةٍ ، وَتَرَكَ غِلْمَانًا صِغَارًا ، وَلَا حِيلَةَ لَهُمْ ، وَهِيَ لَنَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ ، أَفَأَنْتَقِلُ إِلَيْهَا؟ فَقَالَ:«لَا تَعْتَدِّي إِلَّا فِي الْبَيْتِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ زَوْجُكِ ، اذْهَبِي إِلَى ضَيْعَتِكِ بِالنَّهَارِ ، وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ بِاللَّيْلِ ، فَبِيتِي فِيهِ» فَكُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ
4586 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ مَخْرَمَةَ ، تَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ ، تَقُولُ: تُوُفِّيَ السَّائِبُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ:«لَا تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِكِ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَا تَبِيتِي إِلَّا فِيهِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ»
4587 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا»
4588 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا:«لَا تَنْتَقِلَانِ وَلَا تَبِيتَانِ إِلَّا فِي بُيُوتِهِمَا»
4589 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَاشْتَكَى ، أَيْ مَرِضَ ، أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْ مَا تَرَيْنَ ، فَإِنَّ أَبِي اشْتَكَى ، أَفَآتِيهِ فَأُمَرِّضُهُ؟ فَقَالَتْ:«بَيِّتِي فِي بَيْتِكِ طَرَفَيِ اللَّيْلِ»
4590 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَرَى أَنْ تَخْرُجَ الْمُطَلَّقَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَتْ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ:«تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِهَا»
4591 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ "
4592 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»
4593 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
⦗ص: 81⦘
زَوْجُهَا ، وَلَا الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهِمَا»
4594 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَسَأَلَتِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَخَارِجَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: هَلْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: «لَا ، تَقْعُدْ فِي بَيْتِهَا»
4595 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ ، وَلَا تَتَطَيَّبْنَ ، وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» . فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ ، قَدْ مَنَعُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ السَّفَرِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَرَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ ، فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا ، عَلَى أَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِهَا. وَقَدْ قَرَنَ بَعْضُهُمْ مَعَهَا الْمُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ ، فَجَعَلَهَا كَذَلِكَ فِي مَنْعِهِ إِيَّاهَا مِنَ السَّفَرِ ، وَالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَهَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا نَهَارًا ، كَمَا رُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَنْعِهِمَا مِنَ السَّفَرِ فِي عِدَّتِهِمَا وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِمَا إِلَّا مَا رُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا ، فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا عَلَى الضَّرُورَةِ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ كَانَتْ سَافَرَتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا. وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
4596 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «إِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا»
4597 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ:«حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ»
4598 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا أَفْلَحُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا «حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا» .
4599 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي فِتْنَةٍ ، قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا
4600 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَارَتْ
⦗ص: 82⦘
عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ ، بَعَثَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ ، فَنَقَلَتْهَا إِلَيْهَا ، لِمَا كَانَتْ تَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا» . فَهَكَذَا نَقُولُ: إِذَا كَانَتْ فِتْنَةٌ ، يُخَافُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْإِقَامَةِ فِيهَا مِنْ تِلْكَ الْفِتْنَةِ ، فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا إِلَى حَيْثُ أَحَبَّتْ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي تَأْمَنُ فِيهَا مِنْ تِلْكَ الْفِتْنَةِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ