الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5261 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ أَوْ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: يَأْخُذُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ
بَابُ الْحَرْبِيَّةِ تُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَخْرُجُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَخْرُجُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمًا
5262 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ:«رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»
5263 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ:«رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بَعْدَ أَشْهُرٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ سَنَةٍ» قَالَ أَبُو جَعْفَرَ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَجَاءَتْنَا مُسْلِمَةً ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَدْرَكَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَخُرُوجُهَا عِنْدَهُمْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيُبِينُهَا مِنْهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا
5264 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»
5265 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ قَالُوا: فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا ، خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَقَدْ وَافَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَلَى ذَلِكَ ، عَامِرَ الشَّعْبِيَّ ، مَعَ عِلْمِهِ بِمَغَازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالُوا: فَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ ، لِمَعَانٍ سَنُبَيِّنُهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِنَّمَا فِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّهَا ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ،
⦗ص: 257⦘
فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْهِ ، لِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا كَيْفَ كَانَ الْحُكْمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمُشْرِكَةِ تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، أَيُبِينُهَا ذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ تَكُونُ زَوْجَةً لَهُ عَلَى حَالِهَا؟ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا الْعِلَّةُ ، الَّتِي لَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هِيَ الْعِدَّةَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ يُبِينُهَا مِنْهُ ، وَلَا يُزِيلُهَا عَنْ حُكْمِهَا الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَقَدْ
5266 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٌ ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَمْ يَجِئِ اخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلَالًا ، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ ، بِتَحْرِيمِ اللهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ: رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، بِتَحْرِيمِ اللهِ ، عز وجل ، الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا ، فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله ، فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ ، لَا مِنَ اخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِكْرِهِ ، مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا ، وَتَصْحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الصَّحِيحِ ، يُوجِبُ صِحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَدْ كَانَ يَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، مَا قَدْ
5267 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ ، فَتُسْلِمُ هِيَ ، قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ»
⦗ص: 258⦘
5268 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى أَفَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَهُ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ ، أَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا إِسْلَامُهُ إِلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ الْحَرْبِيَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِكِتَابِيَّةٍ ، إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِلْحَاقُ زَوْجِهَا بِهَا مُسْلِمًا ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةِ؟ هَذَا مُحَالٌ ، لِأَنَّ إِسْلَامَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا النَّصْرَانِيِّ الذِّمِّيِّ ، فَإِسْلَامُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَخُرُوجُهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَتَرْكُهَا زَوْجَهَا الْمُشْرِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يُبِينَهَا ، فَثَبَتَ بِهَذَا ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعِصْمَةَ مُنْقَطِعَةً بِإِسْلَامِ الْمَرْأَةِ ، لَا لِخُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ مَا قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي رَدِّهِ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَصَارَ إِلَى خِلَافِهِ ، إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ ، وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، فَقَدْ صَارَتْ إِلَى حَالٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ نِكَاحَهُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ وَهُوَ كَافِرٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى مَا يَطْرَأُ عَلَى النِّكَاحِ ، مِمَّا لَا يَجُوزُ مَعَهُ الِاسْتِقْبَالُ لِلنِّكَاحِ ، كَيْفَ حُكْمُهُ؟ فَرَأَيْنَا اللهَ ، عز وجل ، قَدْ حَرَّمَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَكَانَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً صَغِيرَةً لَا رَضَاعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ، فَكَانَ الرَّضَاعُ الطَّارِئُ عَلَى النِّكَاحِ ، فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الْمُتَقَدِّمِ لِلنِّكَاحِ فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا ، وَكَانَتْ ثَمَّةَ أَشْيَاءَ ، يَخْتَلِفُ فِيهَا الْحُكْمُ إِذَا كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً لِلنِّكَاحِ ، أَوْ طَرَأَتْ عَلَى النِّكَاحِ ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، يَمْنَعُ مِنَ النِّكَاحِ ، كَمَا يَمْنَعُ إِذَا كَانَتْ بِسَبَبِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا بِذَلكَ عِدَّةٌ ، لَمْ تَبِنْ بِذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُجْعَلْ هَذِهِ الْعِدَّةُ كَالْعِدَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِلنِّكَاحِ ، فَفُرِّقَ فِي هَذَا ، بَيْنَ حُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمُسْتَدْبَرِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَيَكُونُ حُكْمُ مُسْتَقْبِلِ ذَلِكَ وَمُسْتَدْبِرِهِ سَوَاءً ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الرِّضَاعِ الَّذِي ذَكَرْنَا؟ أَوْ لَا تَبِينُ مِنْهُ بِإِسْلَامِهَا ، فَلَا يَكُونُ حُكْمُ إِسْلَامِهَا الْحَادِثِ كَهُوَ ، إِذَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، كَالْعِدَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا الَّتِي فُرِّقَ بَيْنَ حُكْمِ الْمُسْتَقْبِلِ فِيهَا وَحُكْمِ الْمُسْتَدْبِرِ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْعِدَّةَ الطَّارِئَةَ عَلَى النِّكَاحِ ، لَا يَجِبُ فِيهَا فُرْقَةٌ فِي حَالِ وُجُوبِهَا ، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ ،
⦗ص: 259⦘
وَكَانَ الرَّضَاعُ الَّذِي ذَكَرْنَا ، يَجِبُ بِهِ الْفُرْقَةُ فِي حَالِ كَوْنِهِ ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ الطَّارِئُ عَلَى النِّكَاحِ ، كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ فُرْقَةً تَجِبُ بِهِ ، فَقَالَ قَوْمٌ: تَجِبُ فِي وَقْتِ إِسْلَامِ الْمَرْأَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا تَجِبُ الْفُرْقَةُ ، حَتَّى تَعْرِضَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْلَامَ فَيَأْبَاهُ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَخْتَارُهُ ، فَتَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، وَسَنَأْتِي بِأَسَانِيدَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ إِسْلَامَ الزَّوْجَةِ الطَّارِئَ عَلَى النِّكَاحِ: يُوجِبُ الْفُرْقَةَ ، بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، فِي حَالِ مَا ثَبَتَ ، أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ بِحُكْمِ الرَّضَاعِ ، أَشْبَهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الْعِدَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّضَاعُ تَجِبُ بِهِ الْفُرْقَةُ سَاعَةَ يَكُونُ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهِ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّتِهَا ، كَانَ كَذَلِكَ ، الْإِسْلَامُ ، فَهَذَا وَجْهُ النَّظَرِ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِإِسْلَامِهَا ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ ، أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رحمهم الله ، يُخَالِفُونَ هَذَا ، وَيَقُولُونَ فِي الْحَرْبِيَّةِ ، إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، إِنَّهَا امْرَأَتُهُ ، مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، أَوْ تَخْرُجْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَتْ بَانَتْ بِهِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَالُوا: كَانَ النَّظَرُ فِي هَذَا ، أَنْ تَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا بِإِسْلَامِهَا سَاعَةَ أَسْلَمَتْ ، وَقَالُوا: إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَزَوْجُهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، حَتَّى يَعْرِضَ الْقَاضِي عَلَى زَوْجِهَا الْإِسْلَامَ فَيُسْلِمُ ، فَتَبْقَى تَحْتَهُ ، أَوْ يَأْبَى ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالُوا: كَانَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ بِإِسْلَامِهَا ، سَاعَةَ أَسْلَمَتْ ، وَلَكِنَّا قَلَّدْنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ، فَذَكَرُوا مَا
5269 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السِّفَاحِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ ، تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ " أَسْلِمْ وَإِلَّا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَدَعْ هَذَا إِلَّا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى بُضْعِ امْرَأَةٍ ، قَالَ: فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
5270 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ السِّفَاحِ ، عَنْ كُرْدُوسَ بْنِ دَاوُدَ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوُهُ فَقَلَّدُوا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا الَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَجَعَلُوا لِلَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَجَلًا ، إِنْ أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، بَدَلًا مِنَ الْعَرْضِ الَّذِي كَانُوا
⦗ص: 260⦘
يَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ ، لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَيَنْقَطِعُ الْأَجَلُ بِذَلِكَ ، وَتَجِبُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ ، وَنَحْنُ فِي هَذَا عَلَى مَا رَوَيْنَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، مِنْ وُجُوبِ الْبَيْنُونَةِ بِالْإِسْلَامِ ، سَاعَةَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ ، فَمَا