الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ بَلَغَنِي ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ» . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ رضي الله عنهم ، مَا يُوَافِقُ هَذَا أَيْضًا
4704 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ:«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ»
4705 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَ أَخِيهِ مَمْلُوكَتَهُ ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ أَوْلَادَهَا ، فَأَتَى ابْنُ أَخِيهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:«كَذَبَ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
4706 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ:«إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَدْ عَتَقُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ» .
4707 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ. فَلَمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا ذَكَرْنَا ، وَوَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ رضي الله عنهم وَلَمْ نَعْلَمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ مِثْلِهِمْ ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرْكُ خِلَافِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ
؟
4708 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةُ عَبْدٍ» .
4709 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
4710 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بْنِ حَسَّانَ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ ، بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، حَدُّ الْمَمْلُوكِ
4711 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ الصَّوَافُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ الْحُرِّ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيمَا لَمْ يُؤَدِّ حُكْمَ الْعَبْدِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
4712 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» . فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم مِنْ ذَلِكَ
فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ
4713 -
حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
4714 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:«إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
4715 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ ، فَأَيُّهُمْ أَدَّى النِّصْفَ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ» . فَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
4716 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَرَاكِ أَنْ لَا تَسْتَحْيِيَ مِنِّي ، فَقَالَتْ: مَالَكَ؟ فَقَالَ: كَاتَبْتُ ، قَالَتْ:«إِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»
4717 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: " كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ؟ قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ ، فَقَالَتِ:«ادْخُلْ ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْكَ» .
4718 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4719 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا ، فَهُوَ غَرِيمٌ»
4720 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ»
4721 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبُ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ»
4722 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ»
4723 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ»
4724 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه يَقُولُ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ» . وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه يَقُولُ: «شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ» فَلَمَّا كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِحَالٍ ثَانِيَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تِلْكَ الْحَالُ هِيَ أَدَاءُ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ أَدَاءُ بَعْضِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ. ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ مِنْ حُكْمِ الْمُعْتَقِ عَلَى مَالٍ ، لِأَنَّ الْمُعْتَقَ عَلَى مَالٍ ، يَعْتِقُ بِالْقَوْلِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا ، وَالْمُكَاتَبَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.
⦗ص: 113⦘
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَتَاقَ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِحَالٍ ثَانِيَةٍ ، نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، وَفِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَجِبُ بِالْعُقُودِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِحَالٍ أُخْرَى بَعْدَهَا ، كَيْفَ حُكْمُهَا؟ . فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَلَا يَجِبُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ الْعَبْدِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ لَهُ قَبْضُ بَعْضِ الْعَبْدِ بِأَدَائِهِ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ مَحْبُوسَةٌ بِغَيْرِهَا ، مِثْلُ الرَّهْنِ الْمَحْبُوسِ بِالدَّيْنِ ، فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ قَضَى الْمُرْتَهِنَ بَعْضَ الدَّيْنِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ أَوْ بَعْضَهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الدَّيْنِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَدَائِهِ جَمِيعَ الدَّيْنِ. فَكَانَ هَذَا حُكْمَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمْلَكُ بِأَشْيَاءَ إِذَا وَجَبَ احْتِبَاسُهَا ، فَإِنَّمَا تُحْبَسُ حَتَّى يُؤْخَذَ جَمِيعُ مَا جُعِلَ بَدَلًا مِنْهَا. فَلَمَّا خَرَجَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَعْتِقُ بِالْعَقْدِ ، لَا بِحَالٍ ثَانِيَةٍ ، وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ يُحْبَسُ لِأَدَاءِ شَيْءٍ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَفِي احْتِبَاسِ الْمَوْلَى إِيَّاهُ ، كَحُكْمِ الْمَبِيعِ فِي احْتِبَاسِ الْبَائِعِ إِيَّاهُ. فَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ الثَّمَنِ ، كَانَ كَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ أَيْضًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رَقَبَتِهِ ، مِنْ مِلْكِ الْمَوْلَى إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: لَا يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ