الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5130 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ: ثنا " بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ ، وَتَخَلَّيْتُ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» فَلَمَّا كَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ آيَةِ الْإِسْلَامِ «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ ، وَتَخَلَّيْتُ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ التَّخَلِّي هُوَ تَرْكُ كُلِّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّ مِمَّا سِوَى الْإِسْلَامِ ، لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ دُخُولَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ ، وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا
5131 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَأَنْ يُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»
5132 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَلَمْ يَرَوُا الْمُوسَى جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ ، يُرِيدُ عَانَتَهُ ، فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ
5133 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا يَوْمَ حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ «أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَشَكُّوا فِي ، فَلَمْ يَجِدُونِي نَابِتَ الشَّعْرِ فَهَا أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»
5134 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، مِثْلَهُ
5135 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
⦗ص: 217⦘
5136 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، نَحْوَهُ
5137 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5138 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، ح
5139 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، ح
5140 -
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَقَالُوا: لَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ بِالْبُلُوغِ إِلَّا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِإِنْبَاتِ عَانَتِهِ ، ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِهِ ، مَا
5141 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ «أَنْ لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى»
5142 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
5143 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَحْسِبُهُ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ «انْظُرُوا ، أَخْضَرَّ مِيزَرُهُ؟ فَإِنْ كَانَ قَدِ اخْضَرَّ فَاقْطَعُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اخْضَرَّ فَلَا تَقْطَعُوهُ»
5144 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ فَرْعٍ الْفِهْرِيُّ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّتِي فَتَحُوا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ ، فَلَمْ يَقْسِمْ لِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا ، وَقَالَ: غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَ قَوْمِي وَبَيْنَ نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي ذَلِكَ ثَائِرَةٌ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: فِيكُمْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلُوهُمْ ، فَسَأَلُوا أَبَا نَضْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ ، صَاحِبَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَا: " انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْبَتَ الشَّعْرُ ، فَاقْسِمُوا لَهُ ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَإِذَا أَنَا قَدْ أَنْبَتُّ ، فَقَسَمَ لِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: قَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَبِمَعْنًى ثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الصَّبِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَا يَحْتَلِمُ وَلَا يَنْبُتُ ، فَهُوَ أَيْضًا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِينَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
5145 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نَافِعٍ ،
⦗ص: 218⦘
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ ، وَالْمُقَاتَلَةِ ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فِي الْمُقَاتَلَةِ
5146 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: ثنا أَبِي ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5147 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قَالُوا: فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عُمَرَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، حُكْمُ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا ، حُكْمُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَنْ ظَهَرَ بُلُوغُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِمَعْنًى مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَالُوا: وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَخْذَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ ، وَتَأْوِيلَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ ، كَانَ لَا يَرَى الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ ، وَغَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مَعْنَى الْمُحْتَلِمِينَ ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ،
5148 -
فِيمَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا خِلَافُ ذَلِكَ
5149 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً ، فَقَدْ صَارَ بِذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الرِّجَالِ» وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ جَمِيعًا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا إِذَا مَرَّتْ عَلَيْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنَّهَا تَكُونُ بِذَلِكَ ، كَالَّتِي حَاضَتْ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: يَجْعَلُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ سَوَاءً ، فِي مُرُورِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَيْهِمَا ، وَيَجْعَلُهُمَا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِينَ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، يَذْهَبُ فِي الْغُلَامِ إِلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله ، وَفِي الْجَارِيَةِ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ ، لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ
⦗ص: 219⦘
أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَدَّهُ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، لَيْسَ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، وَلَكِنْ لِمَا رَأَى مِنْ ضَعْفِهِ ، وَأَجَازَهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، لَيْسَ لِأَنَّهُ بَالِغٌ ، لَكِنْ لِمَا رَأَى مِنْ جَلَدِهِ وَقُوَّتِهِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلِمَ كَمْ سِنُّهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا
5150 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْخَيَّاطُ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ أُمَّهُ كَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ صَبِيٌّ ، وَكَثُرَ خُطَّابُهَا فَجَعَلَتْ تَقُولُ لَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا مَنْ يَكْفُلُ لِي بِابْنِي هَذَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِغِلْمَانِ الْأَنْصَارِ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهُ ، كَأَنَّهُ اسْتَضْعَفَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ فَرَضْتَ لِصَبِيٍّ وَلَمْ تَفْرِضْ لِي ، أَنَا أَصْرَعُهُ ، قَالَ صَارِعْهُ فَصَرَعْتُهُ ، فَفَرَضَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمَّا صَارَعَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ ، لَا لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًا مَا فَعَلَ فِي ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَجَازَهُ حِينَ أَجَازَهُ ، لِقُوَّتِهِ لَا لِبُلُوغِهِ ، وَرَدَّهُ حِينَ رَدَّهُ ، لِضَعْفِهِ لَا لِعَدَمِ بُلُوغِهِ ، فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، لَا يُنْكِرُ أَنْ يُفْرَضَ لِلصِّبْيَانِ إِذَا كَانُوا يَحْتَمِلُونَ الْقِتَالَ ، وَيَحْضُرُونَ الْحَرْبَ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه ، فِيمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
5151 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَاسْتَصْغَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَجَازَنَا يَوْمَ أُحُدٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَخَالَفَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ، الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا ، قَوْلًا صَحِيحًا ، فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ ، فَرَأَيْنَا اللهَ قَدْ جَعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَجَعَلَ عِدَّتَهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ، مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَجَعَلَ بَدَلًا مِنْ حَيْضَةٍ شَهْرًا ، وَقَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَفِي آخِرِهِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ حَيْضَتَانِ ، وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا شَهْرَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَجَعَلَ الْخَلَفَ فِي الْحَيْضَةِ عَنْ أَغْلَبِ أُمُورِ النِّسَاءِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُنَّ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً ،
⦗ص: 220⦘
فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَرَأَيْنَا الِاحْتِلَامَ يَجِبُ بِهِ لِلصَّبِيِّ حُكْمُ الْبَالِغِينَ ، فَإِذَا عُدِمَ الِاحْتِلَامُ ، وَأُجْمِعَ أَنَّ هُنَاكَ خَلَفًا مِنْهُ ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السِّنِينَ ، جُعِلَ ذَلِكَ الْخَلَفُ عَلَى أَغْلَبِ مَا يَكُونُ فِيهِ الِاحْتِلَامُ ، فَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الِاحْتِلَامِ احْتِلَامُ الصِّبْيَانِ ، وَحَيْضُ النِّسَاءِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ ، يَكُونُ ، وَلَا يُجْعَلُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا عَلَى أَكْثَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْخَاصِّ ، وَلَا نَعْتَبِرُ حُكْمَ الْخَاصِّ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ نَعْتَبِرُ أَمْرَ الْعَامِّ ، كَمَا لَمْ نَعْتَبِرْ أَمْرَ الْخَاصِّ فِيمَا جُعِلَ خَلَفًا فِي الْحَيْضِ ، وَاعْتُبِرَ أَمْرُ الْعَامِّ ، فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ ، مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، بِالنَّظَرِ لَا بِالْأَثَرِ ، وَانْتَفَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا نَحْوٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ الَّذِي رَوَاهُ ، أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ