المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب سؤال الطلاق والنزاع في الخلع] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٥

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ] [

- ‌الْقَسْم الْأَوَّل مُقَدِّمَاتُ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الدِّينُ وَالْحَالُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي مُوجِبَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَأَسْبَابُهُ]

- ‌[السَّبَب الْأَوَّل الْعَيْبُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْغُرُورُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّبَبُ الثَّالِثُ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْعِتْقُ]

- ‌[كِتَابِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلِ فِي حُكْمِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الصَّدَاق الْفَاسِد]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّشْطِيرِ وَاخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّنَازُعِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنُّثُرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ] [

- ‌بَابٌ فِي حَقِيقَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْخَلْعِ]

- ‌[بَاب مُوجِب الْأَلْفَاظ الْمُعَلَّقَة بِالْإِعْطَاءِ فِي الخلع]

- ‌[بَاب سُؤَال الطَّلَاق والنزاع فِي الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَجِعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِيلَاءِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانُ الظِّهَارِ وَحُكْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّة]

- ‌[عِدَّةُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَأَصْنَافِ الْمُعْتَدَّاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الْعَدَد]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ] [

- ‌قَدْرُ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَسْبَابِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ] [

- ‌بَاب فِي أَرْكَان الرَّضَاع وَمنْ يحرم بِهِ وَالرَّضَاع الْقَاطِع لِلنِّكَاحِ]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[مِنْ أَسْبَاب النَّفَقَة النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ مِلْكُ الْيَمِينِ]

- ‌[مِنْ أَسِبَابِ النَّفَقَةِ الْقَرَابَةُ]

الفصل: ‌[باب سؤال الطلاق والنزاع في الخلع]

طَالِقٌ فَإِذَا هُوَ هَرَوِيٌّ طَلُقَتْ إنْ أَعْطَتْهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَظْهَرُ عَدَمُ اللُّزُومِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَفْضَلَ وَغَرَّتْهُ (أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ) اللَّخْمِيِّ: إنْ قَالَتْ أُخَالِعُكِ عَلَى مَا فِي يَدِي فَفَتَحَتْ يَدَهَا عَنْ دِينَارٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْخُلْعُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا قَدْرَ لَهُ كَالدِّرْهَمِ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا خُلْعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحْسَنُ (أَوْ لَا عَلَى الْأَحْسَنِ) عَكْسُ هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ اللَّخْمِيِّ إنَّهُ الْأَحْسَنُ (لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ) عَبْدُ الْمَلِكِ: إنْ قَالَتْ أُخَالِعُكِ عَلَى دَارِي هَذِهِ أَوْ عَبْدِي هَذَا فَإِذَا هُمَا لَيْسَا لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا شُبْهَةُ مِلْكٍ لَزِمَهُ (أَوْ بِتَافِهٍ فِي إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ) .

ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ بِالتَّافِهِ وَيَلْزَمُ بِالْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ (أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ) . ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ أَنَّ الْتِزَامَ مُعَاوَضَةِ كُلٍّ بِكُلٍّ لَا تُوجِبُهُ بِجُزْءٍ مِنْهُ بِمِثْلِهِ مِنْ الْآخَرِ مُنْفَرِدًا لِأَنَّ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ اعْتِبَارًا وَقَصْدًا. فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَوْ قَالَ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَتْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً عَلَى ثُلُثِهَا لَمْ تَقَعْ وَلَوْ قَبِلَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَتْ صَوَابٌ.

[بَاب سُؤَال الطَّلَاق والنزاع فِي الخلع]

(وَإِنْ ادَّعَى الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا حَلَفَتْ وَبَانَتْ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِيهَا مَعَ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ أَقَرَّ بِخُلْعٍ عَلَى شَيْءٍ فَأَنْكَرَتْهُ امْرَأَتُهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَقَعَ الْفِرَاقُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَلَفَتْ مَا خَالَعَتْهُ. ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَاخْتَلَفَا فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْخُلْعُ أَوْ فِي وُقُوعِهِ مَجَّانًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْعِوَضِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَفِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ (وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ) .

ابْنُ شَاسٍ: إنْ قَالَتْ سَأَلْتُكَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفٍ فَأَجَبْتَنِي فَقَالَ بَلْ سَأَلَتْ وَاحِدَةً فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَلْفِ وَوُقُوعِ الْبَيْنُونَةِ بِهَا وَتَنَازَعَا فِي الْعَدَدِ الْوَاقِعِ مِنْ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ (كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَبِيدٍ قَبْلَهُ وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ فَلَا عُهْدَةَ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ صَالَحَتْهُ عَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ فَمَاتَ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَقَالَتْ كَانَ ذَلِكَ بِهِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَقَالَ هُوَ قَبْلَهُ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، ابْنُ رُشْدٍ: اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ.

ابْنُ شَاسٍ.

ص: 299