المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في أركان اللعان] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٥

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ] [

- ‌الْقَسْم الْأَوَّل مُقَدِّمَاتُ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الدِّينُ وَالْحَالُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي مُوجِبَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَأَسْبَابُهُ]

- ‌[السَّبَب الْأَوَّل الْعَيْبُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْغُرُورُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّبَبُ الثَّالِثُ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْعِتْقُ]

- ‌[كِتَابِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلِ فِي حُكْمِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الصَّدَاق الْفَاسِد]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّشْطِيرِ وَاخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّنَازُعِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنُّثُرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ] [

- ‌بَابٌ فِي حَقِيقَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْخَلْعِ]

- ‌[بَاب مُوجِب الْأَلْفَاظ الْمُعَلَّقَة بِالْإِعْطَاءِ فِي الخلع]

- ‌[بَاب سُؤَال الطَّلَاق والنزاع فِي الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَجِعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِيلَاءِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانُ الظِّهَارِ وَحُكْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّة]

- ‌[عِدَّةُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَأَصْنَافِ الْمُعْتَدَّاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الْعَدَد]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ] [

- ‌قَدْرُ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَسْبَابِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ] [

- ‌بَاب فِي أَرْكَان الرَّضَاع وَمنْ يحرم بِهِ وَالرَّضَاع الْقَاطِع لِلنِّكَاحِ]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[مِنْ أَسْبَاب النَّفَقَة النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ مِلْكُ الْيَمِينِ]

- ‌[مِنْ أَسِبَابِ النَّفَقَةِ الْقَرَابَةُ]

الفصل: ‌[باب في أركان اللعان]

وَانْظُرْ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ (وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ الْجَمِيعَ كَمَّلَ وَسَقَطَ حَظُّهُ مَنْ مَاتَ وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةً أَوْ طَلُقَتْ) اللَّخْمِيِّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ تَحِلَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الرَّابِعَةَ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ الْبَاقِيَاتِ حَتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً، وَلَوْ صَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَشْرَكَ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَسَقَطَ حَظُّ الْمَيِّتَةِ وَصَامَ شَهْرًا وَنِصْفًا.

[كِتَابُ اللِّعَانِ]

[بَابٌ فِي أَرْكَانِ اللِّعَانِ]

ابْنُ شَاسٍ كِتَابُ اللِّعَانِ وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ: الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ الْقَذْفُ وَالْأَهْلُ وَاللَّفْظُ وَالثَّمَرَةُ (إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: اللِّعَانُ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللَّازِمِ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى

ص: 455

تَكْذِيبِهِ إنْ أَوْجَبَ نُكُولُهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضٍ (وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَذَفَهَا فِي النِّكَاحِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى حَالٍ لَاعَنَ لِثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ (أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ شَرْطُ الْمُلَاعَنِ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ فَيَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَإِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا (لَا كَفَرَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَلَوْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ إلَّا الْكَافِرَيْنِ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا.

وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ أَوْ الْأَمَةِ لِعَانٌ إذَا قَذَفَهَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةً فَيُلَاعِنَ، ظَهَرَ حَمْلٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ، لِأَنَّهُ يَقُولُ أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَلْحَقُ بِي نَسَبُ وَلَدِهَا.

ص: 456

اُنْظُرْ الْبَابَ الثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اللِّعَانِ مِنْ اللَّخْمِيِّ (إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا) ابْنُ شَاسٍ: الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْقَذْفُ وَهُوَ نِسْبَتُهَا إلَى وَطْءٍ حَرَامٍ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ (وَإِلَّا حُدَّ) الْبَاجِيُّ: لَوْ قَالَ لَهَا رَأَيْتُكِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك حُدَّ اتِّفَاقًا (تَيَقَّنَهُ أَعْمَى) قَالَ مَالِكٌ: يُلَاعَنُ الْأَعْمَى يَقُول سَمِعْت الْحِسَّ.

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَقَوْلِهَا لِأَنَّ الْعِلْمَ يَقَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ (وَرَآهُ غَيْرُهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ (وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ رَأَيْت امْرَأَتِي تَزْنِي وَلَمْ أُجَامِعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنِّي كُنْت وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ أَسْتَبْرِئْ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ.

مَالِكٌ: وَلَا يَلْزَمُهُ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَيَلْزَمُهُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَرَّةً أَلْزَمَهُ وَمَرَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَلَدَ وَمَرَّةً قَالَ يَنْفِيهِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَحَبُّ مَا فِيهِ إلَيَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ حَمْلٌ طَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ فَإِنَّ

ص: 457

الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ إذَا الْتَعَنَ عَلَى الرُّؤْيَةِ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَنْتَفِي مَا وَلَدَتْهُ لِلِعَانِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ.

ابْنُ رُشْدٍ: إجْمَاعًا (وَبِنَفْيِ حَمْلٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ بِهِمَا اللِّعَانُ نَفْيُ حَمْلٍ قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءٌ (وَإِنْ مَاتَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَلَدَا وَلَدًا مَيِّتًا أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَنَفَاهُ حِينَ عَلِمَهُ لَاعَنَ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ (أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ قَدِمَ مِنْ غَيْبَتِهِ سِنِينَ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ0 وَلَدَتْ أَوْلَادًا وَأَنْكَرَهُمْ وَقَالَتْ هُمْ مِنْكَ كُنْتَ تَأْتِينِي سِرًّا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ الْحَدِّ إلَّا بِلِعَانٍ.

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ يَكْفِي فِي أَوْلَادٍ لِعَانٌ وَاحِدٌ وَكَذَا فِي الزِّنَا وَالْوَلَدِ (أَوْ التَّوْأَمُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا ثُمَّ وَضَعَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَحَدِهِمَا حُدَّ وَلَحِقَا بِهِ جَمِيعًا (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: مَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ يَلْتَعِنُ لِنَفْيِ حَمْلٍ ظَاهِرٍ وَلَا يَتَأَخَّرُ لِوَضْعِهِ (كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِلِعَانِ وَاحِدٍ فِي الزِّنَا وَالْوَلَدِ (إنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: نَفْيُ الْوَلَدِ بِلِعَانٍ يَصِحُّ إذَا قَالَ لَمْ أُصِبْهَا بَعْدَمَا وَضَعَتْ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: يَعْتَمِدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ وَضْعٍ أَوْ فِي مُدَّةٍ لَا يُلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ لِكَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ (أَوْ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) أَبُو عُمَرَ: أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ اللِّعَانُ بِهِمَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمٍ لَا وَطْءَ بَعْدَهُ حَتَّى يَظْهَرَ حَمْلٌ يُنْكِرُهُ، وَأَقَلُّ الِاسْتِبْرَاءِ فِي ذَلِكَ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ (وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ نُفِيَ بِغَيْرِ لِعَانِهِ وَحُدَّتْ الزَّوْجَةُ وَقَالَهُ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ: لَا يُنْفَى إلَّا بِلِعَانٍ وَقَالَهُ مَالِكٌ أَيْضًا (إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ هُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: أَمَّا إذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ عَنْهُ بِأَنْ نَكَحَ مَشْرِقِيٌّ مَغْرِبِيَّةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِ إمْكَانِ وَطْءٍ أَوْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ هُوَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ حِينَ الْحِلِّ أَوْ مَجْبُوبٌ فَلَا لِعَانَ (وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِالزِّنَا وَلَا يَدَّعِي رُؤْيَةً وَلَا نَفْيَ حَمْلٍ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ: إنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعَنُ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً. وَقَالَ

ص: 458

ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً أُخْرَى: إنَّهُ إنْ قَذَفَ لَاعَنَ. (وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعَدَمَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمًا) .

تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ " وَإِنَّ مَالِكًا أَلْزَمَهُ مَرَّةً الْوَلَدَ وَمَرَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَلَدَ وَمَرَّةً قَالَ يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ حَمْلٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ (وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَفْيُ

ص: 459

الْحَمْلِ بِالْعَزْلِ لَغْوٌ (وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَنْكَرَ لَوْنَ وَلَدِهِ لَزِمَهُ وَلَمْ يُلَاعِنْ.

ابْنُ عَرَفَةَ: هُوَ مَدْلُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّهُ عِرْقٌ نَزَعَ» . (وَلَا وَطْءَ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ قَالَ مَا أَصَبْتهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَلَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ، لِأَنَّ لُحُوقَ الْوَلَدِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. وَكَذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ وَقَالَ كُنْت أَعْزِلُ أَوْ أُصِيبُ فِي الدُّبُرِ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ زَالَ شَيْءٌ لَوَصَلَ إلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إذَا أَصَابَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِأَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ وَطْئِهِ حَمْلٌ.

وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ فَأَنْزَلَ ثُمَّ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ لَهُ فَقَدْ يَكُونُ لِفَضْلِ مَا فِي إحْلِيلِهِ مِنْ الْمَاءِ الْوَلَدُ. اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ (وَلَا وَطْءَ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِالسَّوَادِ وَلَا عَلَى وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ كَانَ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ.

(وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا) . الْمُدَوَّنَةُ: الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي اللِّعَانِ كَغَيْرِ مُطَلَّقَةٍ وَمِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إنْ قَالَ فِي عِدَّتِهَا مُطَلِّقُهَا رَأَيْتهَا فِيهَا تَزْنِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُلَاعِنُ بِمَا ادَّعَى مِنْ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُحَدُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ تَوَابِعِ الْعِصْمَةِ وَكَانَتْ حَقًّا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ حِفْظًا لِنَسَبِهِ كَانَ لَهُ

ص: 461

أَنْ يُرَاعِيَ أَمْرَهَا فِيهَا، وَعُذِرَ فِي الْإِخْبَارِ بِمَا رَأَى مِنْ زِنَاهَا مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ فَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ فَيُلْحَقُ بِهِ، وَأَمَّا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي بَعْدَ أَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهُ قَاذِفٌ وَيُحَدُّ، وَكَذَا أَيْضًا إذَا قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَقْصَى مَا تَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ لَزِمَ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ. وَانْظُرْ إذَا وَقَعَ اللِّعَانُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ أَنْ بَانَتْ مِنْهُ بِسَبَبِ نَفْيِ الْحَمْلِ هَلْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا أَوْ لَا لِأَنَّهَا وَقْتَ اللِّعَانِ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ. ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ (كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) الْجَلَّابُ: إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَحُدَّ (إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَّ زَنَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ اُسْتُلْحِقَ الْوَلَدُ لَحِقَ بِهِ وَلَمْ يُحَدَّ إذَا صَارَتْ زَانِيَةً (وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ رَأَيْت فُلَانًا يَزْنِي بِامْرَأَتِي لَاعَنَ وَحُدَّ لِفُلَانٍ.

انْتَهَى نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ (وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْلِمَهُ وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَقُومُ بِالْقَذْفِ إلَّا الْمَقْذُوفُ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: وَلَوْ سَمِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا وَمَعَهُ مَنْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَدَّ (لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَهَا مَا كَذَبْت عَلَيْهَا أَوْ قَذَفَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَاعَنَ لَقَذَفَهُ إيَّاهَا، وَمَا سَمِعْت فِيهَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ شَيْئًا. فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ رَبِيعَةُ: يُحَدُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَذَفَهَا بِمَا لَاعَنَهَا بِهِ.

(وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحَقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ وَلَدٌ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَمْ يَرِثْهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ بِنْتًا.

وَعَنْ فَضْلٍ: إنْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا قُبِلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا.

(وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعِ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: شَرْطُ اللِّعَانِ فِي

ص: 462

الْوَلَدِ أَنْ لَا يَطَأَهَا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْحَمْلِ وَأَنْ لَا يُؤَخِّرَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْحَمْلِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَدَعْهُ وَلَا انْتَفَى مِنْهَا شَهْرًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَضُرِبَ الْحَدَّ إنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً لِأَنَّهُ صَارَ قَاذِفًا، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً لَمْ يُحَدَّ إذْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا وَيُجْعَلُ سُكُوتُهُ هَاهُنَا إقْرَارًا مِنْهُ بِالْحَمْلِ. قُلْت: فَلَوْ رَآهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَسَكَتَ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: إذَا أَثْبَتَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ فَلَمْ يُنْكِر أَوْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. الْبَاجِيُّ: قِيَامُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِيَوْمٍ لَغْوٌ. الْقَاضِي: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ.

(وَشَهِدَ بِاَللَّهِ أَرْبَعًا لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِي اللِّعَانِ فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ يَقُولُ فِي الرُّؤْيَةِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي، وَفِي نَفْيِ الْحَمْلِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَزَنَتْ، وَفِي الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ. وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ فِي الرُّؤْيَةِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا رَآنِي أَزْنِي، وَفِي الْحَمْلِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا زَنَيْت، وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي) الْمُتَيْطِيُّ: وَحَلَفَ بِمَحْضَرِ الزَّوْجِ فُلَانَةُ عِنْدَهُ مَقْطَعُ

ص: 463

الْحُقُوقِ فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَإِنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ وَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: إنْ جَعَلَ مَكَانَ " إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ "" إنْ كُنْت كَذَّبْتُهَا " أَجْزَأَهُ وَأَحَبُّ إلَيْنَا لَفْظُ الْقُرْآنِ (وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنْ كُنْت كَذَبْتُهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُتَيْطِيِّ بِهَذَا وَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَقُولُ إنَّ لَعْنَةَ (وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُلَاعِنُ عَنْ الْأَخْرَسِ بِمَا يُفْهِمُ عَنْهُ مِنْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَكَذَلِكَ يُعْلَمُ قَذْفُهُ (وَشَهِدَتْ بِاَللَّهِ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: تَقُولُ الْمَرْأَةُ فِي الرُّؤْيَةِ مَا رَآنِي أَزْنِي وَفِي الْحَمْلِ مَا زَنَيْت (أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا) الْجَلَّابُ: إنْ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ كَذَبَ عَلَيَّ فِيمَا رَمَانِي بِهِ أَجْزَأَهَا تَكَرُّرُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (وَوَجَبَ أَشْهَدُ وَاللَّعْنُ وَالْغَضَبُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَتَعَيَّنَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ بَعْدَهَا (وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَجِبُ فِي أَشْرَفِ أَمْكِنَةِ الْبَلَدِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: يَلْتَعِنُ الْمُسْلِمُ فِي الْمَسْجِدِ (وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ) هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِهَذَا اللَّفْظِ (وَنُدِبَ إثْرَ صَلَاةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي وَقْتِهِ عِبَارَاتٌ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ بِمَحْضَرِ النَّاسِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ الْإِمَامُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

ص: 464

أَحَبُّ إلَيَّ (وَتَخْوِيفُهُمَا) ابْنُ شَعْبَانَ: يُخَوَّفَانِ قَبْلَ اللِّعَانِ (وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ لَا أَعْرِفُهُ وَعَزَاهُ عِيَاضٌ لِلشَّافِعِيِّ (وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوجِبَةُ الْعَذَابِ) أَبُو دَاوُد: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ إنَّهَا مُوجِبَةُ الْعَذَابِ» (وَفِي إعَادَتِهَا إنْ بَدَأَتْ خِلَافٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ بَدَأَتْ الْمَرْأَةُ فَفِي لُزُومِ إعَادَتِهَا قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ لِنَقْلِ عِيَاضٍ عَنْ الْمَذْهَبِ، وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةُ (وَلَاعَنَتْ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُلَاعِنُ النَّصْرَانِيَّةَ فِي الْكَنِيسَةِ حَيْثُ تُعَظِّمُ وَتَحْلِفُ بِاَللَّهِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهَا أَوْ يَدَعَ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ مَعَهُ الْمَسْجِدَ (وَلَمْ تُجْبَرْ) الْمُتَيْطِيُّ: لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ إذَا لَمْ تَلْتَعِنْ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الِالْتِعَانِ إنْ أَبَتْهُ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي إقْرَارِهَا بِالزِّنَى (وَإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا) اللَّخْمِيِّ: إنْ نَكَلَتْ عُوقِبَتْ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنْ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي فَشَاءَ اللِّعَانِ خَوْفًا مِنْ وَلَدٍ فَيَلْتَعِنُ وَتُرَدُّ هِيَ فِي النُّكُولِ فِي هَذَا إلَى أَهْلِ دِينِهَا.

قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: إنَّمَا جُعِلَ لَهَا أَنْ تَلْتَعِنَ إنْ شَاءَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِرَفْعِ عِصْمَتِهِ عَنْهَا وَتَبْقَى الْعِدَّةُ الَّتِي لَزِمَتْهَا بِالْتِعَانِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْتِعَانُهُ يُوجِبُ عَلَيْهَا فِي دِينِهَا حُكْمًا فَكَانَ لَهَا أَنْ تَلْتَعِنَ لِدَفْعِهِ.

ابْنُ شَاسٍ: إنْ الْتَعَنَ وَأَبَتْ هِيَ مِنْ اللِّعَانِ فَهُمَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ (كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ فِي زَوْجَتِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ وَتَجَرَّدَتْ لَهُ وَضَاجَعَتْهُ لَمْ يَلْتَعِنْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَ فَعَلَيْهِ الْأَدَبُ وَلَا يُحَدُّ (وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَضَبٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وَتَقُولُ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْتُ وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ) أَمَّا مَسْأَلَةٌ إذَا رَمَاهَا بِغَضَبٍ وَأَكْذَبَتْهُ وَقَالَتْ هُوَ مِنْهُ أَوْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْنِي فَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: الصَّوَابُ أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إذَا رَمَاهَا بِغَضَبٍ وَصَدَّقَتْهُ وَحَمَلَتْ وَنُفِيَ الْوَلَدُ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَا يَنْتَفِي الْوَلَدُ إلَّا بِلِعَانٍ وَلَا تَلْتَعِنُ هِيَ إذْ تَقُولُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْك فَهُوَ مِنْ الْغَاصِبِ.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَهَذَا إنْ عُرِفَ الْغَصْبُ بِأَنْ تُرَى مُتَعَلِّقَةً تُدْمِي أَوْ غَابَ عَلَيْهَا، فَأَمَّا إنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِدَعْوَاهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اللِّعَانِ وَإِلَّا رُجِمَتْ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غَلَبْت عَلَى نَفْسِي. قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ إنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْكَاذِبِينَ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إنْ رَمَاهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ حُكْمَ نِسْبَتِهَا إلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَحُكْمِ نِسْبَتِهَا إلَى الِاسْتِكْرَاهِ (كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ)

ص: 465

ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لَاعَنَ هُوَ دُونَهَا.

(وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ شَهِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا مَعَ ثَلَاثَةٍ لَاعَنَ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ (لَا إنْ نَكَلَتْ) ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: يَبْدَأُ الزَّوْجُ بِاللِّعَانِ فَإِنَّ الْتَعَنَتْ حُدَّ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُدَّتْ دُونَهُمْ (أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ) رَوَى مُحَمَّدٌ: لَوْ رُجِمَتْ ثُمَّ عُلِمَ بِذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ الثَّلَاثَةُ وَلَاعَنَ الزَّوْجُ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ (وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةٍ فَكَالْأَمَةِ وَلِأَقَلَّ فَكَالزَّوْجَةِ) ابْنُ شَاسٍ: لَا يَنْتَفِي نَسَبُ مَالِكِ الْيَمِينَ بِاللِّعَانِ، فَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الشِّرَاءِ حَامِلًا لَمْ يَنْفِهِ إلَّا بِلِعَانٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْحَمْلِ فَلَا يَنْفِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَكَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا حَتَّى ظَهَرَ الْحَمْلُ وَأَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْوَلَدُ لِلنِّكَاحِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ فَحُكْمُهَا

ص: 466

حُكْمُ الْأَمَةِ.

(وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ) ابْنُ شَاسٍ: الرُّكْنُ الرَّابِعُ الثَّمَرَةُ وَهِيَ رَفْعُ الْعُقُوبَةِ وَدَفْعُ عَارِ الْكَذِبِ وَنَفْيُ النَّسَبِ وَقَطْعُ النِّكَاحِ ثُمَّ قَالَ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا. وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهَا هِيَ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهَا وَالْفِرَاقُ وَتَأَبُّدُ الْحُرْمَةِ (وَالْأَدَبُ فِي الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: إنْ أَبَتْ مِنْ الِالْتِعَانِ رُدَّتْ إلَى أَهْلِ دِينِهَا بَعْدَ الْعُقُوبَةِ لِأَجْلِ خِيَانَةِ زَوْجِهَا فِي فِرَاشِهِ. وَنَصَّ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُؤَدَّبُ.

وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: لَا لِعَانَ إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَى الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَعْزِيرَهُ إذَا قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا (وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ فِي لِعَانِ الزَّوْجِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ وَانْتِفَاءِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا (وَبِالْتِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا (وَإِنْ مُلِكَتْ) قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ لَاعَنَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا (أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ وَلَوْ انْفَشَّ بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ وَكَتَمَتْهُ. اُنْظُرْ بَحْثَ ابْنِ عَرَفَةَ هُنَا (وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ) لَوْ قَالَ لَوْ عَادَ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِتَنْزِلَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ إنْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ اللِّعَانِ حُدَّتْ حَدَّ الزِّنَا، وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ، فَإِنْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ اللِّعَانِ بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إلَى اللِّعَانِ فَالْأَظْهَرُ مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ وَتَلْتَعِنَ. وَهَلْ يَدْخُلُ هَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّوْجِ إذَا نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ لِأَنَّ نُكُولَ الْمَرْأَةِ كَالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ، وَنُكُولُ الزَّوْجِ كَالْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

(وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَا وَإِنْ كَانَ

ص: 467

بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا ثُمَّ وَضَعَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ حُدَّ وَلَحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ وَضَعَتْ الثَّانِيَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُمَا بَطْنَانِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ لَاعَنَ وَنَفَى الثَّانِيَ إذْ هُمَا بَطْنَانِ. وَإِنْ قَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا مِنْ بَعْدَمَا وَلَدَتْ الْأَوَّلَ وَهَذَا الثَّانِي وَلَدِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَيُسْأَلُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ الْحَمْلُ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ

ص: 468