المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يثبت به الرضاع] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٥

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ] [

- ‌الْقَسْم الْأَوَّل مُقَدِّمَاتُ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الدِّينُ وَالْحَالُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي مُوجِبَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَأَسْبَابُهُ]

- ‌[السَّبَب الْأَوَّل الْعَيْبُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْغُرُورُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّبَبُ الثَّالِثُ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْعِتْقُ]

- ‌[كِتَابِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلِ فِي حُكْمِ الصَّدَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الصَّدَاق الْفَاسِد]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّشْطِيرِ وَاخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّنَازُعِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنُّثُرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ] [

- ‌بَابٌ فِي حَقِيقَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْخَلْعِ]

- ‌[بَاب مُوجِب الْأَلْفَاظ الْمُعَلَّقَة بِالْإِعْطَاءِ فِي الخلع]

- ‌[بَاب سُؤَال الطَّلَاق والنزاع فِي الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَجِعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِيلَاءِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانُ الظِّهَارِ وَحُكْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّة]

- ‌[عِدَّةُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَأَصْنَافِ الْمُعْتَدَّاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الْعَدَد]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ] [

- ‌قَدْرُ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَسْبَابِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ] [

- ‌بَاب فِي أَرْكَان الرَّضَاع وَمنْ يحرم بِهِ وَالرَّضَاع الْقَاطِع لِلنِّكَاحِ]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[مِنْ أَسْبَاب النَّفَقَة النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ مِلْكُ الْيَمِينِ]

- ‌[مِنْ أَسِبَابِ النَّفَقَةِ الْقَرَابَةُ]

الفصل: ‌[ما يثبت به الرضاع]

كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ تُصَدِّقَهُ فَلَا شَيْءَ (وَإِنْ ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعْ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: إنْ ادَّعَتْ هِيَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ لَمْ يَنْدَفِعْ النِّكَاحُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِسَمَاعِ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ صَدَّقَهَا (وَلَا يُقَرَّرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ) ابْنُ شَاسٍ: وَلَا تُقَرَّرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ بِهَا (وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ) ابْنُ شَاسٍ: إقْرَارُ أَبَوَيْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، فَإِمَّا بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهَا (كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَعْذَارَ) فِيهَا: لَوْ قَالَ الْأَبُ رَضَعَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ مَعَ ابْنِي الصَّغِيرِ أَوْ مَعَ ابْنَتِي وَقَالَ أَرَدْت الِاعْتِذَارَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنْ تَنَاكَحَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا.

ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ كَالْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ بِخِلَافِ إذَا أَرَادَ الِابْنُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَوْ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَقَالَ الْأَبُ قَدْ كُنْت نَكَحْتهَا.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْعَاقِدُ اهـ. اُنْظُرْ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ " مَعَ أَبِي الصَّغِيرِ " لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ خَلِيلٌ وَلَا ابْنُ شَاسٍ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَزُّهُ) فِيهَا: إنْ قَالَتْ الْأُمُّ لِرَجُلٍ أَرْضَعْتُك مَعَ ابْنَتِي ثُمَّ قَالَتْ كُنْت كَاذِبَةً أَوْ مُعْتَذِرَةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا الثَّانِي وَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ: يُؤْمَرُ بِالتَّنَزُّهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ بِخِلَافِ قَوْلِ الْأَبِ. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّ الْأَبَ هُوَ الْعَاقِدُ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَعَلَى ابْنَتِهِ فَصَارَ ذَلِكَ كَإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ لِأَنَّهُ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ. يُقَالُ: قَدْ مَرَّ بِهِ حَالٌ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ إلَّا الْأَبُ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ. بَهْرَامَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ وَصِيَّةً.

[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

(وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ) الْمُتَيْطِيُّ: إنْ شَهِدَ بِالرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَفَشَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَوْلِهَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّهُ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَتُعْقَدُ فِي ذَلِكَ حَضَرَ عِنْدَ الْقَاضِي ثُمَّ مَضَى فِي الْوَثِيقَةِ إلَى أَنْ قَالَ فَأَتَى بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَشَهِدُوا بِأَنَّهُمْ سَمِعُوا إسْمَاعًا فَاشِيًا أَنَّ فُلَانَةَ أَرْضَعَتْهُمَا وَأَتَى بِفُلَانَةَ فَشَهِدَتْ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَقِيلَ الْقَاضِي شَهَادَتُهُمَا لِرِضَاهُ بِهَا أَوْ بِتَعْدِيلٍ مَنْ عَدَّلَهَا عِنْدَهُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَأَعْذَرَ إلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ فَفُسِخَ نِكَاحُهُمَا. اهـ

بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ شَهِدَ بِالرَّضَاعِ امْرَأَتَانِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَاشِيًا مِنْ قَوْلِهِمَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمَا فَفِيهَا رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا إلَّا أَنْ يَفْشُوَ ذَلِكَ فِي الْأَهْلِينَ وَالْمَعَارِفِ مِنْ قَوْلِهِمَا فَيَقْضِي بِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِمَا. الْمُتَيْطِيُّ: وَتُعْقَدُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ الْمَعْمُولُ بِهِ فَأَتَى الْقَائِمُ بِفُلَانَةَ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَشَهِدُوا عِنْدَهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَ الْمَرْأَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ يَقُولَانِ ذَلِكَ اهـ.

اُنْظُرْ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: إنْ حَيْثُ يَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ نَحْوَ الِاسْتِهْلَالِ لَا يَكْفِي عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَانْظُرْهُ مَعَ هَذَا (وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفَشْوِ تَرَدُّدٌ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يُشْتَرَطُ مَعَ الْفَشْوِ عَدَالَةُ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ.

ص: 540