الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل حَرُمَ بالإحرام)
على المراة ستر يديها لكوعيها، ووجها إلا لتستر) خشية فتنة، بل فى (البنانى): ولو لم تخش، متى أرادت سترًا (وإن لصق) بوجهها لا غرز بكأبرة (أو ربط فتفتدى، وعلى الرجل مخيط بعضو، وإن) بعقد يدخل قبل المبالغة المخيط بالمعجمة، والمنسوج كذلك كلادرع، والزر من العقد (كخاتم لرجل)، أو خنثى، (وقباء) بفتح أول: القفطان، والمكان عند المدينة، بالضم، وكلاهما بالمد، والقصر؛ كما فى (عب)(أدخل منكبيه، وإن لم يدخل كمًا، وستر وجه، ورأس بكل ساتر كطين)، ويدٍ ألصقها
ــ
(وصل محرمات الإحرام)
(قوله: بالإحرام) الأظهر: أنَّ الباء للسببية، وتحتمل المعية، والظرفية (قوله: على المرأة) ومثلها الخنثى إلا أنه يفتدى احتياطًا؛ كما فى (البنانى)(قوله: ووجهها) إلا ما ستره الخمار؛ لضرورة ستر الرأس؛ قاله الحطاب (قوله: خشية فتنة) فيكون عورة يجب سترها، فلا يقال: كيف يترك واجب لفعل محرم وهو الستر؛ لأجل أمر لا يطلب إذ الوجه غير عورة؟ (قوله: وعلى الرجل)، ولو صغيرًا غير حر (قوله: محيط بعضو) شمل التاسومة، والقبقاب إذا عرض سيره (قوله: والزر إلخ)، وكذلك التخليل بعود، ونحوه (قوله: كخاتم لرجل)؛ أى: بالغ، وأما الصغير فلا يحرم عليه، كما فى (البدر) عن أبى الحسن. (قوله: وقباء) من القبو، وهو الضم والجمع سمى به؛ لانضمام أطرافه، وأول من لبسه سليمان عليه السلام (قوله: وإن لم يدخل كمًا)؛ أى: وإن لم يدخل كمًا فى يده، أو يديه، وجعل الكم داخلاً؛ لأنه الطارئ، أو أنه على نزع الخافض؛ أى: فى كم (قوله: وستر وجه)، وإن بعضًا، وقيل: لا يحرم، وأما ما طال من شعر لحيته، فلا يحرم ستره؛ كما فى (الحطاب) عن سند.
ــ
(وصل حرم بالإحرام)
(قوله: ووجهها) إلا ما يأخذه خمار رأسها منه، فعفو. (قوله: بل فى (بن)) قال: لأن الحياء كله خير. قال: وللخنثى الستر؛ لاحتمال أنوثته. قلت: ويفتدى؛ لاحتمال ذكورته (قوله: المخيط) بالمعجمة؛ لأنه إنما يحرم على وجه الإحاطة (قوله: والمكان)، ويجوز منعه من الصرف باعتبار البقعة،
طويلاً فيفتدى، كذا فى (عب)، وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) يجوز الاتقاء باليد، ولا فدية بحال؛ لأنها لا تعد ساترًا (و) يجب (على الولى تجنيب الصغير)؛ لأن كون الإحرام سببًا لما ذكر من خطاب الوضع (وحرم سيف بلا عذر، ولا فدية) بخلاف السكين قصرًا للرخصة على موردها، (وجاز حزام) بالحاء والزاى، وإن بحبل بلا عقد، (واستثفار) بالمثلثة والفاء؛ لى إزاره من بين فخذيه (لعمل) راجع لهما، (وما ستر أسفل الكعب) قطعه، أو وجده كذلك على الصواب من خف وغيره (لغدو نعل فوق الثلث) فأولى فقده (واتقاء شمس، وريح، ومطر، وبرد بغير ملتصق، وإن فى محارة مقببة) أما تحتها أو بجنبها فيجوز، ولو غير مقببة سائرة كانت، أو نازلة أما فيها، وهى غير مقببة بل رفع عليها ثوبًا فيفتدى الرجل، وإن لمرض، ورفع الإثم هذا ما
ــ
(قوله: وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) إلخ) أقول: مثله فى ((القلشانى) على (الرسالة))، ونصه: وأما ما لا يعد ساترًا مثل أن يتوسد بوسادة، أو يستظل تحت المحمل، وهو سائر، أو يجعل يده على وجهه، أو يستر وجهه بيديه من الشمس، فجائز إذ لا يعد ذلك ساترًا عرفًا (قوله: ولا فدية)، ولو غير عربى (قوله: بخلاف السكين)؛ أى: ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت بعذر (قوله: لأف إزاره إلخ)؛ أى: مع الغرز، لا العقد على الصواب (قوله: لعمل)، وهل منه الركوب، والنزول؟ أو مكروه؟ خلاف فى (البدر)؛ فإن كان لغير عمل فالفدية (قوله: قطعه) أوثاه (قوله: أو وجده كذلك) خلافًا لمن قال: لابد أن يقطعه بنفسه (قوله: لغلو نعل) عند الإحرام، فلا يجب إعداده قبل ذلك، وظاهر كلام سند لزومه، وأما لضرر ففيه الفية؛ كما فى (المواق) (قوله: فوق الثلث) مفاده: أنَّ الثلث يسير، وفى (البدر) و (البنانى) عن أبى الحسن أنه من الكثير. (قوله: واتقاء شمس إلخ) إلا فى يوم عرفة، فإنه يكره؛ كما فى (الحطاب)، والشامل لتكثير الثواب (قوله: مقببة)؛ لأنها كالبناء (قوله: أما تحتها إلخ)، ومن ذلك أن يجعل
ــ
(قوله: تجنيب الصغير) استثنى من ذلك بعضهم الخاتم، فيجوز للصغير (قول: بخلاف السكين)، ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت لعذر (قوله: لىّ إزاره)، ويغرزه فى أعلاه، والغرز المنهى عنه للمرأة ما كان بإبرة، ونحوها، كما سبق (قوله: فوق الثلث)، فالثلث يسير كالوصايا ملحق بما دونه، وقيل: كثير.
يعول عليه، والمحارة: المحمل، ومثلها الخيمة (كثوب بعضا فى المطر والبرد لا غيرهما) كريح وشمس فلا يجوز (وفى وجوب الفدية، وندبها قولان، وجاز حمل على رأس لضرورة) من فقر، أو حاجة لا تجر زائد على عيشه، (وإبدال ثوبه، وإن لقمل، وغسله بما شاء إن تحقق خلوه) من الدواب (وإلا فبالماء للنجاسة، وإن قتل) فى تلك الحالة (لإلغو، وللوسخ، أو الترفة كره)، وهل تحريم، أو تنزيه؟ خلاف (فإنّ تحقق القمل فيهما كبنحو صابون) عند عدم التحقق (وجاز ربط جرحه، وشد منطقة لنفقة فقط على نفس الجلد) لا فوق الإزار، ولا يعقدها (ثم له إضافة نفقة غيره، ثم إن فرغت نفقته،
ــ
المقبب جهة الشمس، وكذلك وضع ثوب على شجرة؛ كما فى ((ابن ناجى) على (الرسالة)) (قوله: ومثلها الخيمة)، وأما المحفة، فيجوز، ولو لم يرفع ما عليها. (قوله: كثوب إلخ)، وسواء كان سائرًا، أو نازلاً (قوله: فلا يجوز)؛ لأنه لا يثبت (قوله: وجاز حمل إلخ) قال فى (المختصر): ولا بأس بجعل متاعه فى حبل، ويلقيه خلفه، والحبل فى صدره (قوله: من فقر) فيحمل لنفسه)، أو لغيره (قوله: لا تجر زائد)؛ أى: ففيه الفدية (قوله: وإبدال ثوبه إلخ)؛ لأنه ليس عليه شعوثة لباسه؛ لأن مالكًا رأى نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من بيته، وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه من بدنه، أو ثوبه الذى عليه، للثوب الذى يريد طرحه فكطرحه، بخلاف النقل من مكان لمكان آخر من ثوبه، أو بدنه فلا بأس به (قوله: وإلا فبالماء)؛ أى: وإلا يتحقق الخلو، بل جزم به أو شك (قوله: فى تلك الحالة)؛ أى: حالة إزالة النجاسة (قوله: فلغو)؛ كذا فى (الموازية)، واستحب سند الإطعام (قوله: وهل تحريم إلخ؟ ) الأول لسند، والثانى لابن عبد السلام و (الموضح) (قوله: فيهما)؛ أى: الترفه، والوسخ (قوله: حرم) وإن قتل شيئًا، ففيه الفدية (قوله: عند عدم التحقق)؛ أى: عدم تحقق الخلو، وأما إن تحقق فيجوز (قوله: بط جرحه)؛ أى: شقه وإخراج ما فيه، أو وضع لزقة عليه (قوله: منطقة) بكسر الميم، وفتح الطاء: شئ يشبه الكيس، يجعل فيه الدراهم؛ وشدها: جعل سيورها فى ثقبها، أو الأبزيم؛ كما فى (عب) (قوله: ثم له إضافة إلخ)؛ أى: إذا شدها
ــ
(قوله: على رأس) خصها لوجوب كشفها، فأولى ظهر، ولو كان بحبل فى صدره. (قوله: ولا يعقدها) بل يغرزها، وله إدخالها فى الأبزيم المعلوم (قوله:
وأمكن ردها وجب، وإلا افتدى كعصب جرحه، وقرطاس صُدغ، وخرقة كدرهم بغلى، وقطنة بأذن، وإن صغرت، ولف خرقة على ذكر وإن لنجاسة وفى) منع (الالتفاف برداء) قياسًا على هذا (تردد، والحق جوازه)؛ لأن باب الارتداء مأذون فيه (وكره حك ما خفى بشدة) لئلا يقتل شيئًا (وشد نفقة بعضده، أو فخذه، ووضع وجه على وسادة)، وينهى غير المحرم أيضًا عن هذه النومة كعكسها للمرأة (ومصبوغ يشبه المطيب لمقتدى به) لئلا يظنه الجاهل مطيبًا، ويقتدى به (وعن الإمام كراهة المفدم) شديد الحمرة (لغير المحرم)، وفى المعصفر المفدم فدية على المحرم إذا لم يغسل (وحجامة بلا عذر، وغمس وفرة) لئلا يقتل شيئًا وأجازه (أشهب)، و (ابن وهب) قياسًا على صب الماء المثير المتفق على جوازه (وتجفيفها وبشدة، ونظر بمرآة)؛ لئلا يرى شعثًا، فيزيله (ولبس مرأة قباء) محدد إلا مع زوجها (وإن بغير إحرام، وشم طيب) مطلقًا،
ــ
لنفقته له إضافة نفقة غيره، ولو تواطأ معه على ذلك إلا أن يكون الحامل فى الحقيقة نفقة الغير، فلا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وإلا افتدى)؛ أى: وإلا يشدها لنفقته فقط إلخ، بأن شدها، لا لنفقته أو لها فوق إزار، أو أضاف غير نفقة الغير، أو شدها لهما ابتداء على الخلاف، أو مجردة عن قصد، أو فرغت ولم يردها مع الإمكان، افتدى (قوله: كعصب إلخ) تشبيه فى وجوه الفدية، ولو صغر (قوله: وقرطاس صدغ)، ولو أقل من درهم؛ أى: فى موضع أو مواضع (قوله: و؟ إن صغرت)؛ لأنه لكثرة النفع به بسد الأذن أشبه الكثير (قوله: ما خفى) لا ما يراه، فله حكمه، ولو أدماه (قوله: ووضع إلخ) لقول الجزولى: النوم على الوجه نوم الكفار، وأهل النار، والشيطان (قوله: يشبه المطيب)، وذلك كالمعصفر؛ فإنه يشبه المورس، والمزعفر؛ فإن لم يشبه المطيب، فلا كراهة فيه، إلا أن الأبيض أفضل (قوله: وفى المعصفر إلخ) هذا هو المشهور؛ كما فى (الحطاب)؛ انظره (قوله: وغمس وفرة)، وهل الكراهة للتحريم فيفتدى وجوبًا أو لا فيندب؟ خلاف (قوله: لئلا يقتل إلخ)، فإن تحقق نفيها لم يكره، وإن تحققه حرم (قوله: وتجفيفها)؛ أى: بخرقة (قوله: ونظر بمرآة)، وأما فى غير الإحرام، فمن سنة تحسين الهيئة، ولا يبالغ حتى يتشبه بالنساء (قوله: مطلقًا)؛ أى: مؤنثا،
ــ
وإن صغرت) تنزيلاً لنفع بها منزلة الكثير.
(واستصحاب مؤنثه، والأقرب أنه ما قصد ريحه) كالمسك، والعطريات، وفى ماء الورد، والريحان خلاف؛ انظر (البنانى)، (ومكث بمكانه، وحرم مسه، وافتدى وإن ذهب ريحه) مبالغة فى الحرمة، ولا فدية، وقوله:(أو لضرورة) بالعكس (أو لم يعلق) باليد مثلاً بعد مسه (أو فى كطعام)، وماء (لم يذهب جرمه، وإلا فلا فدية ولو بقى ريحه ولونه)، وإن صبغ الفم، (ووجب نزع ملقى ريح، أو غيره كالساتر المحرم) ألقى عليه نائمًا مثلاً (فورًا)، فإن تراخى بعد الإمكان افتدى، ولو
ــ
أو مذكراً، خلافًا لمن منع المؤنث (قوله: والأقرب أنه إلخ)، والمذكر ما قصد لونه كالورد (قوله: وفى ماء الورد إلخ)، فقيل من المذكر، فيكره، كما فى (المدونة)، و (الطراز)، وعليه عوَّل الحطاب، وقيل: من المؤنث، فيحرم، وعليه عوَّل الرماصى تبعًا لابن فرحون. قلت: ولعله يختلف؛ فإنّ الجيد من ماء الورد خير من المسك، ونحوه. أهـ؛ مؤلف (قوله: بمكانه) إلا البيت؛ فإنَّ القرب منه عبادة (قوله: وإن ذهب ريحه) سدّاً للذريعة (قوله: لا فدية)؛ كذا فى (الحطاب) قلنا شئ يحرم، ولا فدية فيه (قوله: بالعكس)؛ أى: مبالغة فى الفدية، ولا حرمة (قوله: يعلق) من باب تعب (قوله: وإلا فلا فدية)؛ أى: وإلا لم يذهب جرمه، بأن ذهب جرمه، واختار الرماصى والبدر: أنه لا فدية مطلقًا (قوله: ووجب نزع إلخ)؛ أى: بمجرد صب الماء إن أمكن، وإلا فبيديه، ولا فدية مع الفور؛ لأنه فعل ما أمر به (قوله: ملقى ريح إلخ)؛
ــ
(قوله: كالمسك) وقصد لونه؛ كأن تجعل البيضاء لها خالاً منه نادر قال الشاعر:
كتب العذار بليقةً مسكيَّةً
…
فى خدِّه سطراً من الدُّخان
فعلى هذا تأنيث الطيب، وتذكيره فى اصطلاح الفقهاء، على العكس كالعدد عند النحاة، فإنَّ طيب الرجال فى نحو الجمعة ما ظهر ريحه (قوله: وفى ماء الورد، والريحان خلاف)؛ أى: هل هو من الطيب المؤنث أم لا؟ ولعله يختلف باختلاف المياه، فربما كان الجيد من ماء الورد أطيب من المسك، والمنهى عنه الاستصحاب الذى هو مظنة الشم، وكذا المكث بمكان هو به لا إن كان فى قارورة محكمة السد. (قوله: مبالغة فى الحرمة ولا فدية) اتكالاً على ما يأتى أنَّ الفدية فيما يترفه به، وإذا ذهب ريحه فلا ترفه فيه. (قوله: ملقى) بضم الميم، وفتح القاف من: ألقاه (قوله:
فى يسير الطيب (كمن خلوق كعبة كثر، وخير فى يسير منه، ومن مصيب قبل إحرامه، وفى متجسده الفدية، ولو نزعه بعده فورًا) لتقصيره لعدم نزعه قبل (وكره تخليقها أيام الحج، وينبغى إقامة العطارين من المسعى زمنه، بخلاف المذكر) راجع لقوله: واستصحاب مؤنثه، ومكث بمكانه، وحرم مسه، فيجوز الأولان، (وفى كره مسه قولان، وجاز لمرأة خر وحلى)، ومنه الخاتم؛ كما سبق (و) حرم (عليهما)؛ أى:
ــ
أى: ولو يسيرًا (قوله: ولو فى يسير الطيب) المراد به: اللون، أو الريح، وأما الجرم فحكمه حكم الكثير، والمراد بالنزع: الإزالة (قوله: كمن خلوق إلخ) تبع (المختصر)، واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير الفدية لغيره (قوله: وخير فى يسير إلخ)؛ لأنه يعسر الاحتراز منه مع طلب القرب من البيت، والباقى مما قبل إحرامه استعمله بوجه جائز، فلا يقال كيف التخيير مع أنَّ استعمال الطيب يوجب الفدية ولو قل؟ وإنما وجبت فى التراخى فى نزع الكثير فى المصيب من الخلوق مع وجود العلة؛ لأنه يبقى مع مفارقتها (قوله: ومن مصيب) عطف على الضمير فى "منه"؛ أى: وخير فى يسير مصيب إلخ (قوله: وفى متجسده)؛ أى: المصيب مما قبل إحرامه (قوله: وفى كره مسه قولان) إلا الحناء، ففيه الفدية (قوله: وجاز لمرأة إلخ) نص عليه؛ لئلا يتوهم أنها كالمعتدة تمنع من الزينة بجامع المنع من الوطء فى كل، والفرق -كما لأبى الحسن: أنَّ ما ينشأ عن النكاح فى العدة أشد؛ لأنَّ فيه خلط الأنساب بخلافه فى الإحرام، فإنَّ فيه إفساد الحج؛
ــ
كمن خلوق كعبة كثير) تشبيه فى وجوب النزع، وإنما خير فى اليسير؛ لعسر الاحتراز عنه، وهل يفتدى إن لم ينزع الكثير؟ نص فى (الأصل) و (التوضيح) على الفدية. قال (ر): ولم أر ذلك يغره (قوله: ومن مصيب قبل إحرامه إلخ)؛ أما حديث عائشة فى تطيبه صلى الله عليه وسلم لإحرامه فقيل اللام للتوقيت على حد: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)؛ أى: يتطيب عند إحرامه، ثم يأتى نساءه وهن تسع، يغتسل من كل فلا يبقى طيب، وقيل: من خصوصياته؛ لأنَّ النهى عن الطيب؛ لأنه يجر للجماع، وهو صلى الله عليه وسلم أملك لنفسه، كما قالت عائشة فى تقبيله وهو صائم أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ولا يجب على المرأة نزع طيب قبل العدة؛ لأنها لم تدخل العدة على نفسها فى تلك الحالة، بخلاف الإحرام. (قوله: خز) نص عليه؛ لئلا
المرأة، والرجل (دهن الشعر، والجسد، وافتدى إلا بغير مطيب لعلة بالقدم، والكف، وفى غيرهما قولان، وإزالة وسخ، وظفر، وشعر إلا وسخ يديه، وإن غسل بمزيله كتحت أظفاره، كتساقط شعر لوضوء) ومثله الغسل (وإن مباحًا) كتبرد (وركوب، وتقليم ظفر انكسر) بقدر الضرورة (وفى الظفر الواحد لغير إزالة الأذى حفنة كإثنى عشر فأقل من كقمل، وشعر، وتقريد بعيره)؛ أى: إزالة القراد بلا قتل اتفاقًا، وكذا لو قتل على المشهور، انظر (البنانى). (وفى غير ذلك فدية ككل ما يترفه به، أو يزيل أذى
ــ
تأمل (قوله: ودهن الشعر) رأسًا، أو لحية (قوله: بالقدم، والكف) ظاهرهما، وباطنهما، كما هو ظاهر (المدونة)، وقال ابن حبيب: الظاهر كباقى الجسد، وظاهر كلام ابن عرفة، وغيره: أنه خلاف، وجعله فى (التوضيح) تفسيرًا (قوله: وظفر) لغير ضرورة بدليل ما يأتى (قوله: وشعر)، ولو قل (قوله: وإن غسل بمبله)؛ أى: الوسخ من صابون، وغاسول، ونحوهما، وبتجنب غسلهما بما كان من قبيل الرياحين، والفواكه المطيبة التى تبقى فى اليد رائحتها لما فيه من التشبه بالتطيب (قوله: كتساقط شعر إلخ)، ولو كثر (قوله: وإن مباحًا) ما قبل المبالغة الواجب، والمندوب (وتقليم ظفر) عطف على المستثنى واحدًا كان، أو متعددًا، وقوله: انكسر؛ أى: وتأذى به (قوله: بقدر الضرورة) بأن يقتصر على قطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه، فإن زاد على ذلك ضمن. (قوله: لغير إزالة الأذى) بل عبثًا، أو ترفها؛ كما هو ظاهر (الحطاب)، وعليه فيخص قوله الآتى ككل ما يترفه إلخ بغيره، وقوله لغير إزالة أذى كأن يقلم ظفره لمداواة قرحة تحته أو يستقبح طوله، ويتأذى بوحاشته، وهذا الثانى قريب من الترفه، غير أنَّ الترفه أنعم؛ فتأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: كإثنى عشر) تشبيه تام؛ أى: فيه حفنة إن كان لغير إماطة الأذى (قوله: وشعر) لغير إزالة الأذى (قوله: وتقريد بعيره)، ولو كثر على الراجح (قوله: وفى غير ذلك)؛ أى: غير الواحدة مطلقًا إلإن كان فى فور، أو أبان الثانى قبل الإخراج للأول، ولم يطل ما بينهما، وإلا ففى كل حفنة، وغى الواحدة؛ لإزالة الأذى وما زاد على الإثنى عشر من
ــ
يتوهم أنَّ المحرمة شعثاء، فيحرم عليها التزين كالمعتدة، كما يحرم عليها الطيب (قوله: إزالة الأذى) كأن يقص ظفره؛ لقرحة تحته يداويها؛ أو لكراهة طوله وتشوهه. والثانى قريب من الترفه غير أنَّ الترفه أنعم (قوله: وتقريد بعيره) عطف.
كقصّ الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول (الأصل): ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها)، ولم ينظروا لما سبق من أنها تعيس وتصير عقربًا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ فى طرحه)؛ لأنه يعيش فى غير الآدمى (كقتل قمل فى طهارة طلبت، وفى قتل اليسير فى المباحة قبضة بالأنامل والكثير منها)؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم (لغيره)، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل)، فإن تحقق قتل كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعًا بغير إذنه)؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما يأتى (فدى عنه)، فإن كان محرمًا، وألقى عليه طيبًا مسه، ففديتان (فإن أعسر افتدى المحرم) وهل وجوبًا، أو ندبًا؟ خلاف
ــ
القمل، والشعر مطلقًا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة)؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما فى فم الجرح، أو استعمالها فى باطن الجسد، فلا شئ فيه، كما لو كانت أقل من درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفًا (قوله: قدر درهم)، ولو نزعه مكانه (قوله: كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما لـ ((عج) على (الرسالة)) و (الحطاب) (قوله: فلا شئ فى طرحه) وأما قتله، ففى الكثير فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ)، ولو كثر (قوله: طلبت)، ولو ندبًا (قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد)؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعًا) من القاطيب، أو ستر وجهٍ، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه)؛ أى: ولم يكن قادرًا على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه)؛ أى: بغير الصوم قوله: أو ندبًا)، وهو
ــ
على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ندبًا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعدِّ، وكان الأول رآه من خطاب الوضع كضمان
فى (البنانى)(ورجع كالصوم) بالأقل إن لم يصم، كما سبق (وبإذنه عليه، وإن ناسيًا، أو جاهلاً كأنى تراخى فى نزع ملقى عليه بعد التمكن، واتحدت الكفارة) فدية أو حفنة (وإن تعدد موجبها) فى نفسه، أو غيره كما فى (عب)، يعنى: فى وحدة ذلك الغير، وإلا فتتعدد بتعدد الأشخاص، ولو فورًا كما ينبغى الجزم به، إذ لو عجز لافتدى كل على حدته (إن ظن الإباحة بفساد، أو رفض) فظن أنه خرج من النسك بذلك (أو طواف تبين فساده) فى العمرة، وجعل (عب) طواف الإفاضة كذلك، فتعقبه (البنانى) بانه سبق رجوعه له حلا، فلا فدية إلا أن يتكلف بأنه فعل ذلك قبل الرمى، وقبل مضى زمنه، وخالف الواجب؛ فليتأمل. أما إن ظن الإباحة جهلاً محضًا، فتتعدد خلافًا لما فى (الخرشى)(أو كان بفور أو نوى عند الأول التعدد ولم يخرج قبل الآخر، أو قدم الأعم منفعة كثوب على سراويل لا يزيد على الثوب) زيادة يعتد بها (وشرط
ــ
ظاهر، فإنه لم يحصل منه شئ (قوله: ورجع كالصوم)؛ أى: ككفارة الصوم، وكذا يرجع إذا أخرج مع عدم العسر، ولو لم يأذن له؛ كما فى (تت) و (البدر) و (عب) (قوله: بالأقل)؛ أى: من قيمة النسك، وكيل الطعام، أو ثمنه (قوله: وبإذنه عليه) إلا أن يكون الفاعل محرمًا، وتحقق قتل قمل كثير على ما مر (قوله: فدية أو حفنة)، ولهذا أزهر فى قمام الإضمار (قوله: فى نفسه) متعلق بتعدد (قوله: أو غيره)، ولو تعمده الغير فى نفسه أيضًا (قوله: زمنه)؛ أى: الرمى (قوله: جهلاً محضًا) كأن جهل وجوب الفدية او تعددها (قوله: أو كان بفور)؛ أى: أو كان التعدد بفور، بأن تكون تلك الأفعال فى وقت واحد، كما هو ظاهر (المدوَّنة)، وأقره ابن عرفة (قوله: أو نوى)، أى: أو لم يكن بفور، ونوى عند الأول التعدد، ولو اختلف الموجب كاللبس، والطيب، كما فى (المواق) بأن ينوى فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية، أو ينوى فعل موجبات الفدية، ويفعله، أو متعدد منه، أو ينوى متعددًا من موجبات الفدية معينًا (قوله: عند الأول)؛ أى: عند فعله أو غراداته لا قبله ولم تستمر، كما فى (البنانى) (قوله: ولم يخرج) عطف على قوله: إن ظن إلخ (قوله: لا يزيد إلخ)، وإلا
ــ
النائم ما اتلف؛ تدبر (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن اسم الإشارة فى قوله: فعل ذلك، راجع للإفاضة، وفعل الممنوعات حتى يصح أنها وعت قبل تحلل، لا لخصوص الإفاضة، كما قد يتوهم من قوله: وخالف الواجب؛ أى: فى الترتيب بين التحللين
وجوبها فى اللبس) لا عيره (انتفاع، أو دوام كاليوم، وإلا فلا، وإن بصلاة) على الراجح مما فى (الأصل)، أما رداء فوق رداء، أو إزار فوق إزار، فحاصل ما فى (البنانى): لا فدية فى الأول، بخلاف الثانى؟ ، حيث لم يبسطهما معا؛ لأنه كالحزام والربط فانظره (ولا يأثم إن فعل موجبها لعذر، وهى صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) وعدلت عن سياق (الأصل) إلى سياق القرآن (أو صدقة بإثنى عشر مدًا لكل مسكين مدان، وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما) وإن كان المدان أفضل (أو نسك بشاة) كالضحية)، ولا يجزى إخراجها مذبوحة (فأعلى وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا؟ ) وجزم به (الخرشى)، وغيره (أو كثرته كالهدايا، ورجح) كما فى (حش) (خلاف ولم يختص بزمن، أو مكان
ــ
تعددت (قوله: فى اللبس)؛ أى: فيما كان موجب الفدية فيه مجرد اللبس، وأما ما كان موجب الفدية فيه الستر للوجه، والرأس، واليدين، أو لا يقع إلا منتفعًا به، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما (لابن عاشر) (قوله: لا غيره) من طيب، وحلق؛ لأنه لا يقع إلا منتفعا به (قوله: أو دوام)؛ أى: أو لم ينتفع به ودام كاليوم؛ لأنه انتفاع فى الجملة (قوله: لا فدية فى الأول)؛ أى: الرداء فوق الرداء (قوله: حيث لم يبسطها) وإلا فلا فدية؛ لأنهما كالشئ الواحد (قوله: لأنه كالحزام) علة لوجوب الفدية فى الثانى (قوله: ولا يأثم إلخ) كأنه دفع توهم العامة أنَّ الفدية ترفع الأثم، فالمقصود مفهومه، أو أراد أنَّ غاية ما فى العذر عدم الأثم (قوله: لعذر) ولو مترقبًا (قوله: ثلاثة أيام)، ويندب تتابعها (قوله: عن سياق الأصل) من تقديم النسك (قوله: باثنى عشر)؛ أى: من غالب قوت البلد، بمده عليه الصلاة والسلام (قوله: لكل مسكين إلخ)؛ أى: فلا يجزى مكرر، ولا ناقص، وكمل، ونزع إن بين على ما يأتى فى الكفارة (قوله: وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما)، وكذلك إذا بلغه أحدهما؛ كما فى (عب) (قوله: فأعلى): أى: فى كثرة اللحم، أو الفضل على الخلاف بعد (قوله:
ــ
(قوله: لا غيره) كالطيب، والحلق مما يفتدى بمجرد حصوله، وكذلك تغطية وجه الرجل، ورأسه (قوله: فى الأول)؛ أى: وضع رداء على رداء، والثانى: وضع إزار على إزار (قوله: ولا يأثم إلخ) قصد به أنَّ العذر إنما يرفع الإثم، لا الفدية، أو قصد بمفهومه الرد على ما يفهه بعض العوام من أنَّ الفدية تنفى الإثم (قوله: سياق (الأصل) حيث قدم النسك.
إلا أن ينوى به)؛ أى: بالذبح، ولو لم يقلد، ولا أشعر (الهدى فكحكمه) الآتى (والجماع) عطف على محرمات الإحرام (ومقدماته) إلا قبلة وداع، أو رحمة (وأفسد مغيب الحشفة مطلقًا) ولو من صبى، أو فى غير مطيقة. فبالجملة المدار على مطلق مغيب حشفة، وإن بكثيف الوقوف، أو هوى كذا لـ (عب) وخصه (البنانى) بموجب الغسل (وإخراج المنى بمقدماتٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ أديما) ولا يشترط الدوام فى غيرهما (إن وقع) ما ذكر (قبل التحللين) الأصغر: وهو العقبة والأكبر: الإفاضى (ومضى يوم النحر)؛ لأن مضى وقتها بمنزلة فعلها، والجماع لا يفسد بعده (وإلا فهدى كإنزال ابتداءً، وإمذاء، وقبلة على فم لا غيره، فكالملامسة يهدى إن أمذى، أو كثرت،
ــ
فكحكمه الآتى)؛ أى: من الاختصاص بمنى إن وقف به، وإلا فمكة (قوله: ومقدماته) من لمس، أو قبلة، وإن لم يقصد لذة، على ظاهر (المدوَّنة)؛ لأن الحرمة لذاتها، ولو علمت السلامة، بخلاف الصوم، فالكراهة مع علم السلامة؛ ليسارة الصوم (قوله: ولو من صبى إلخ) ولو كان ناسيًا، أو جاهلاً (وخصه البنانى إلخ) مثله فى (البدر)، و (النفراوى) (قوله: بموجب الغسل) فالصبى لا يفسد حجه (قوله: بمقدمات) لا بمجرد احتلاك، والمقدمات من قبلة، أو مباشرة، إلا أن تكون القبلة لوداع فلا شئ عليه (قوله: ما ذطر)؛ أى: من مغيب الحشفة، وإخراج المنى بمقدمات إلخ (قوله: قبل التحللين) فعل شيئًا من أفعال الحج كطواف القدوم والسعى، أم لا، أو بعد الوقوف (قوله: وإلا فهدى)؛ أى: وإلا يقع قبل التحللين إلخ، بل وقع فى يوم النحر بعد الرمى، وقبل الطواف، أو بعده، وقبل الرمى، أو وقع بعد يوم النحر قبل الرمى والطواف، أو قبل أحدهما (قوله: كإنزال ابتداء)؛ أى: من غير إدامة، ولو قصد اللذة، وإنما أوجبوا به القضاء فى الصوم ليسارته (قوله: وإمذاء)؛ أى: ولو بعد إدامة فكر، ونظر، أو قبلة، أو مباشرة. قال (ابن عاشر): وانظر هل وجوب الهدى بالإمذاء والقبلة خاص بما إذا وقعا فى وقت يفسد الجماع الحج؟ أو لا يختص بذلك؟ انتهى. قال بعض الفضلاء: وظاهر النقل الإطلاق (قوله: أو كثرت)؛ لأنها مظنة اللذة (قوله:
ــ
(قوله: إلا قبلة وداع) استثناء منقطع، أو متصل بحسب الصورة (قوله: ولا يشترط الدوام فى غيرهما)؛ لقوة الملامسة (قوله: ابتداء) مفهوم قوله: سابقًا أديما (قوله:
وإلا فلا، ولو قصد ووجد، ومفسد الحج يفسد العمرة قبل تمام سعيها، لا بعده، وقبل الحلاق، فهدى ككل ما أوجب هديًا فى الحج) على ما لـ (السنهورى) وقيل: هو لـ (عب)(بشرط أن يفسده فى بعض الأحوال) كالمنى، لا المذى (وحيث لم يوجب الجماع فساد أوجب عمرة) على المعول عليه (إن لم يتأخر عن السعى، وركعتى الإفاضة) ليأتى بطواف وسعى لا خلل فيه (وتحلل من مفسد فاته وقوفه بعمرة) تقديمًا لحكم الفوات الآتى (وأتم غيره) أدرك الوقوف قبل الفساد، أو بعده، كما فى (عب)(فإن أحرم قبل إتمامه، فلغو) إحرامه، ويكون العمل الثانى إتمامًا للأوّل، وهو على حكمه، ولا يقع القضاء إلا بمرة ثالثة (وقضى الفاسد) إلا بردة، فبالعود للإسلام يسقط الإتمام، والقضاء (فورًا) اتفاقًا (وإن تطوعا) لوجوبه بالشروع. أنشد ابن عرفة:
صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌ وعمرةٌ
…
طوافٌ عكوفٌ وائتمامٌ تحتَّما
وفى غير ذا كالوقف والطهر خيِّرن
…
فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما
ــ
قبل تمام سعيها) ولو شوطًا (قوله: ككل ما أوجب هديا إلخ) كالمذى، والقبلة، وطول الملامسة، او الملاعبة (قوله: إن لم يتأخر إلخ) وإلا فليس إلا الهدى (قوله: ليأتى بطواف وسعى إلخ)؛ أى: لا يقيد كونه للإفاضة، فاندفع قول القاضى إسماعيل: الطواف للعمرة، لا للإفاضة، فلا يكون جابرًا له (قوله: تحلل إلخ)؛ أى: ولا يجوز له البقاء لقابل؛ لأن فيه، تماديًا على الفاسد (قوله: تقديمًا لحكم الفوات) فإنَّه إذا تحلل للفوات، مع الصحة فأولى مع الفساد (قوله: وأتم غيره) ولو تطوعًا (قوله: فإن أحرم قبل تمامه إلخ)؛ أى: ولو بقصد القضاء عنه (قوله: إلا بردة إلخ) كذا نقله الحطاب عن (النوادر)، ونظر فيما إذا ارتد بعد الفساد، والظاهر السقوط؛ لوجود العلة، وهى العود للإسلام (قوله: فورًا) بخلاف الصوم؛ لأن زمن الحج يسير فشدد فيه سدًا للذريعة (قوله: وإن تطوعًا) فيقدم على حجة الإسلام؛ لأن فى فوريتها
ــ
لا بعده وقبل الحلاق)، وإن كان الحلاق من النسك؛ كما سبق (قوله: إلا بردة) وينبغى كما قيل فى غيره إن ارتد؛ لذلك عومل بنقيض مقصوده (قوله: اتفاقًا)،
ولبعضهم:
من النوافل سبعٌ تلزم الشارع
…
أخذًا لذلك مما قاله الشارع
صومٌ صلاةٌ طوافٌ حجة الرابع
…
عكوفه عمرةٌ إحرامه السابع
وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا (وقضاء) وعليه هديان (وتسلسل، ونحر هدى الفساد فى القضاء، وأجزأ إن قدم واتحد، وإن تكرر موجب الفساد خلاف الصيد، والفدية) فى غير مسائل اتحادها (فإن اجتمع إفساد القارن، وفواته) بلا شرط ترتيب (قضى، وأهدى ثلاثة) للفساد، والفوات، والقران الثانى (فقط)، لأن القران الأول لم يتم (وإحجاج المكرهة ككفارة الصوم) عليه
ــ
خلافًا (قوله: وقضاء) فيحج حجتين إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء، قال (عب): وانظر هل له تقديم الثانية على الأولى؟ وهو ما استظهره بعضهم (قوله: وعليه هديان) هدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الثانى (قوله: فى القضاء) ليجتمع الجابر النسكى، والمالى. ابن الحاجب: إلا أن يكون قارنًا، أو ممتعًا، فإنه يقدمه (قوله: وإن تكرر)؛ لأن الثانى لم يوجب شيئًا، وإنما الفساد بالأول (قوله: بخلاف الصيد)؛ لأن الله تعالى قال: "فجزاء مثل ما قتل من النعم"(قوله: فى غير مسائل اتحادها)؛ أى: المتقدمة فى قوله: واتحدت الكفارة إلخ (قوله: إفساد القارن) أو المتمتع (قوله: بلا شرط ترتيب)؛ أى: فى تأخر الفوات، أو تقدمه؛ ولذلك عدل عن قول (الأصل)، وإن أفسد قارنًا، ثم فات (قوله: لم يتم) بل آل إلى فعل عمرة، وشرط دمه أن يحج القارن من عامه (قوله: عليه)؛ أى: ولو مكرهًا أيضًا، والظاهر -كما فى (البنانى): أنه لا شئ عليه، ولو أكره رجلاً لم يحججه نظرًا لانتشاره، ونظروا فيمن لاط بحاج كرهًا والظاهر أنه يحججه، فإن طلق المرأة، وزوجت غيره، أو باع الأمة، ورضى المشترى بذلك العيب لزم الزوج الثانى، والسيد الثانى أن يأذنا
ــ
ولا يجرى فيه الخلاف فى فورية أصل الحج، وذلك أنه من توابع ما أوجبه على نفسه بالشروع (قوله: ولبعضهم) هو ابن كمال باشا من الحنفية (قوله: وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا) يعنى: أنَّ ذلك غير مكرر مع قوله صلاة؛ لأن ذاك الصلاة من حيث ذاتها، وهذا من حيث الجماعة والفذية، وإن كان النفل الذى يتعين
ثم عليها، ورجعت بالأقل، وينبغى أنَّ التشبيه فى الإكراه المختلف بين الزوجة، والأمة (فارق من أفسد معها من الإحرام للتحلل) لئلا يفسد القضاء أيضًا، بل قال يعضهم: يفارقها فى إتمام الأول (ووجب فى القضاء ميقات أحرم منه، أوّلاً بلا نهى) لا إن تعدى ميقاتًا (لا شخص الزمن، وأجزأ ما عدا قرانًا عن غيره، وبالعكس) فى وجوه
ــ
لهما فى الخروج، فإن فلس الزوج الواطئ حاصت الغرماء بما وجب لها، ووقف لتحج به، وتهدى، فإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاح للغرماء، ونفذ الهدى (قوله: ثم عليها) إن أعدم (قوله: ورجعت بالأقل إلخ)؛ أى: يوم الإخراك، لا الرجوع؛ لأنها كالمسلفة كذا لـ (عب)، والصواب ما نفاه وقوله: بالأقل؛ أى: مما اكترت به، ومن كراء المثل، ومما أنفقته، ونفقة المثل فى السفر على غير وجه السرف ومن ثمن الهدى، أو قيمته، ومن النسك، والإطعام إلخ إن كان موجب الفدية بسبب الرجل، وإلا فلا رجوع لها (قوله: فى الإكراه المختلف إلخ)، فإن الأمة يلزمه إحجاجها مطلقًا، ولو طاعت؛ لأن طوعها إكراه ما لم تطلبه، ولو بلسان الحال (قوله: وفارق)؛ أى: وجوبًا إن تعمد، وإلا فندب قاله اللخمى (قوله: للتحلل) الظاهر: الأكبر، كما يشير له قوله: بل قال بعضهم (قوله: بل قال بعضهم إلخ) قال الحطاب: والظاهر خلافه (قوله: ووجب فى القضاء إلخ)، فإن تعداه فدم، ولو تعداه بوجه جائز. قال ابن فرحون فى منسكه: كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل، وأحرم منها بالقضاء لما تقدم أنَّ خروج ذى النفس لميقاته فى قضاء المفسد واجب. (قوله: ميقات أحرم منه) ظاهره، ولو كان فى جهة ميقات آخر ولا يحرم مما أتى عليه، واستظهر البدر أنه يحرم منه. قال المؤلف: وانظر هل يجب عليه دم؛ لأنه مأمور ابتداء بالذهاب لجهة ميقاته؟ (قوله: لا إن تعدى ميقاتًا) إلا أن يكون بوجه جائز كالذى يجاوزه غير مريد دخول مكة؛ كما للخمى، والباجى، والتونسى؛ لأنه ميقات شرعى له، ومثل التعدى التقدم (قوله: لا شخص الزمن)؛ أى: لا يجب، فله أن يقدم، وله أن يؤخر (قوله: وأجزأ ما عدا قرانًا إلخ)؛ أى: فيجزيه الإفراد عن التمتع، وعليه هديان: هدى للتمتع يعجله، لأنه لما وجب إتمامه وجب جميع لوازمه؛ وهدى
ــ
بالشروع الجماعة، والفدية ليست نفلاً، نعم ذكرها لمشاركتها فى الحكم؛ لأنه لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، فتدبر (قوله: المختلف) وذلك؛ لأن طوع الأمة إكراه
الإحرام (ولا ينوب قضاء التطوع عن واجب) كالنذر. شيخنا: قضاء الضرورة يسقطها، وفاقًا للشيخ (سالم)، وخلافًا لتلميذه (عج) كما أفاده بعض المحققين (وكره حمل زوجته، أو أمته للمحمل، ورؤية ذراعيها) وأما الأجنبية فيحرم، وأما المحرم فيجوز (وجاز شعرها، والفتوى فى أمورهن وحرم بالإحرام) بحج، او عمرة (أو الحرم من جهة المدينة أربعة أميال) والمبدأ من الكعبة (أو خمسة) فى (عج)، وتبعه من بعده أن سبب الخلاف هل القياس بذراع الإنسان أو بذارع البز، وهو أكبر؟ وفيه أنَّ هذا يقتضى الخلاف فى جميع الجهات إلا أن يلاحظ ما اتفق (للتنعيم) بإنفاقهما (ومن جهة العراق ثمانية لثنية)؛ أى: طريق (جبلا المقطع) بفتح الميم مخففًا، وضمها مثقلاً مكان (ومن جهة عرفة تسعة) للجعرانة كذا فى (عب) وغيره. (البنانى): وخو غير صحيح إذ ليست الجحعرانة من جهة عرفة، وصوابه لو قال: وينتهى إلى حد عرفة كما فى (ابن غازى) وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما فى (مناسك المؤلف) تسعة أميال أيضًا إلى موضع سماه (التادلى) شعب آل عبد الله بن خالد (ومن جهة جدة) بضم الجيم
ــ
للفساد فى القضاء؛ ولا يجزى القران عن التمتع، والإفراد؛ لأن القارن يأتى بفعل واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولا يجزى عنه التمتع، والإفراد؛ لأن القران أفضا، والإفراد عبادة واحدة، ويجزى التمتع عن الإفراد؛ لأنه إفراد وزيادة؛ ولذلك اغتفر عدم إحرامه من الميقات، وفى التعبير بأجزأ إشعار بالمنع ابتداء، ونحوه لابن عبد السلام وفى (البدر) ما يخالفه (قوله: وأما المحرم إلخ) ولو محرم رضاع، أو صهر، كما للشيخ كريم الدين، وخلافًا للزرقانى (قوله: أو الحرم)؛ أى: وإن لم يكن محرمًا (قوله: مكان)؛ أى: اسم كان سمى به؛ لقطع الحجر منه لبناء البيت (قوله: بضم الجيم) علم القرية المعلومة، وأصله الطريق
ــ
ما لم تطلبي، أو تتزين له (قوله: ما اتفق) يعنى: اتفق أنه لم يقس بالذراعين إلا من جهة المدينة، فاختلف فيها (قوله: كذا فى (عب) وغيره)، وعبارة الشيخ سالم، ومثله الجعرانة، والظن أنَّه وقع فى عبارة كالجعرانة، تشبيه فى التحديد بتسع، فحرفت كاف التشبيه باللام، فانبنى على التحريف ما لـ (عب). وأما قول شيخ شيخنا الصغير:
(عشرة لآخر الحديبية) فهى داخلة، بخلاف الغايات السابقة فى (ح)، وغيره من اليمن إلى أضاة على وزن "نواة"(ويقف سيل الحل دونه) لأن الحرم مرتفع (تعرض) فاعل جرم (لبرى بوجه ما) فدخل فيه التعرض لجزئه، وحلبه، ولا جزاء فيه عندنا، والفرق بينه، وبين البيض أنَّ البيض يصير جنينا، وله أن يشرب ما وجده محلوبًا بيده (وليس منه)؛ أى: من الصيد (الكلب الإنسى، بل المتأنس وغير المأكول وملازم الماء) كبعض الطيور، والمتولد من الصيد وغيره احتياطًا (وبيضه مثله) فى الحرمة (وزال ملكه عما حضر) بيده، أو رفقته (فيرسله، ولو أبقاه حتى حل)؛ لأنه وضع يده عليه بغير وجه جائز، ولا كلام له مع من أخذه بعد إرساله (وإلا) يرسله (فجزاؤه إن مات)
ــ
(قوله: الحديبية) بالتشديد، والتخفيف (قوله: ويقف سيل الحل)؛ أى: باعتبار الغالب، فلا ينافى قول الأزرقى: يدخله من جهة التنعيم (قوله: لبرى)؛ أى: ما مقره البر، وإن كان يعيش فى البحر، ويدخل فيه الجراد، والضفدع البرى، والسلحفات البرية، ونحوها، وأما البحرى، ولو كان يعيش فى البر كترس الماء، والسلفحات، فلا يحرم التعرض له (قوله: فدخل فيه التعرض إلخ)؛ لأن التعرض للجزء تعرض للكل (قوله: وبين البيض) فإنَّ فيه عشر واجب الأم كما يأتى (قوله: وليس منه الكلب) وكذا الهر الأنسى، كما فى (البدر) وفيه عن مالك: إطلاق أنه صيد (قوله: وغير المأكول) كالخنزير (قوله: وغيره)؛ أى: غير الصيد، وهو الأنسى، أو البحرى (قوله: وزال ملكه) بمجرد الإحرام (قوله: بيده)؛ أى حوزه، كان بيده حقيق، أو بقفص، أو قيد، أو نحوهما (قوله: ولو أبقاه) مبالغة فى وجوب الإرسال (قوله: لأنه وضع يده عليه إلخ) وإنما لم يلزم إراقة الخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه لمعنى فى غيره، وهو تغيير العقل، بخلاف الصيد؛ فالنهى عنه لذاته، وإن كان بسبب الإحرام فكان أقوى، هذا زبدة ما فى (البدر). أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا كلام له إلخ) بل هو له
ــ
ينتهى للجعرانة إذا لم يذهب لعرفة بل يذهب للجعرانة، ففيه أنَّ هذا عدول لجهة غير المحدد على أنه لا يوافق ما فى (مناسك (المصنف)) صاحب (الأصل) عن التادلى (قوله: ويسقف سيل الحل) أى: غالبًا؛ لأنه يدخله من جهة التنعيم (قوله: لجزئه) فلذا لم أذكر ما فى (الأصل) من الجزاء (قوله: ولو أبقاه حتى حل)، وإنما لم يجب إراقة إلخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه؛ لإسكاره، وقد زال، بخلاف الصيد،
بيده، وإنما لم تزل عصمة الزوجة، مع أن العقد منهى عنه كالصيد؛ لأن النهى على العقد ليس لذاته، بل لئلا يتطرق للتلذذ، بخلاف الصيد فمنهى لذاته، فتشدد فى شانه (حش)؛ ولأن الصيد منهى عنه ابتداء ودوامًا، والعقد منهى عنه ابتداء فقط، وفيه رائحة المصادرة، والالتفات لمشقة زوال العصمة أحسن (لا ما فى بيته) فلا يخرج عن ملكه (ولو أحرم منه)؛ أى: من البيت على الراجح مما فى (الأصل)؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله (ولا يقبله وديعة، فإن فعل من محرم أرسله) حضر المودع، أو غاب، ولا شئ عليه (ومن حل، وإن أحرم بعد، ولم يجده، ولا من يحفظه) وإلا دفعه لمن ذكر (أرسله، وضمنه إلا أن يحضر ربه) منقطع كالاستدارك (محرمًا) فلا يضمنه (أو آبيًا، وقيد) عدم الضمان بالإرسال فى الحلال. الآبى: (بما إذا لم يكن رده بحكم، ودفع ما أودع عنده قبل الإحرام) من خلال إذ المحرم لا يملكه (لربه أو من يحفظه، فإن لم يمكن أبقاه للضرورة، ثم إن مات فجزاؤه، ولا يجدد ملكه) بأن يشتريه، وهو محرم مثلاً، وظاهره: ولو غاب،
ــ
لزوال ملكه عنه لحق بالوحش أم لا (قوله: بيده) أو رفقته (قوله: عصمة الزوجة)؛ أى: التى فى عصمته قبل الإحرام (قوله: وفيه رائحة المصادرة) فإنَّ حاصل السؤال لِمَ حرم الصيد ابتداء ودوامًا دون النكاح؟ (قوله: فلا يخرج عن ملكه) ولا يرسله (قوله: لأنه لا ينتقل)؛ أى: بخلاف ما حضر، فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: فإن فعل إلخ) الحاصل، إنَّ الصور تسع؛ لأنه إما أن يودعه حلال لحلال، ثم يحرم المودع بالفتح، أو حلال لمحرم، أو محرم لمحرم، وفى كل، إما أن يجد ربَّه، أو من يحفظه، أو لا يجد واحدًا منهما، (قوله: أرسله إلخ) لزوال ملكه عنه (قوله: وضمنه)؛ أى: ضمن قيمته، (قوله: منقطع)؛ لأن الموضوع أنه لم يجد ربّه (قوله: ودفع)؛ أى: وجوبًا (قوله: لربه)، فإن أبى من قبوله، أرسله، ولا ضمان عليه. (قوله: فإن لم يكن) بأن لم يجد ربَّه، ولا من يحفظه (قوله: أبقاه)؛ لأنه قبله بوجه جائز (قوله: فجزاؤه)؛ لأن المحرم يضمن الصيد باليد (قوله: بأن يشتريه) أو يقبله هبة (قوله: وظاهره ولو غاب) خلاف ما فى (الحطاب) من جواز الشراء
ــ
فالنهى عن ذاته، وإن كان بسبب الإحرام، انظر (البدر) (قوله: منقطع)؛ لأن موضوع ما قبله لم يجد ربّه. (قوله: وظاهره ولو غاب)؛ لأنه تعرض لملابسة الصيد فى
وأما إرثه، ورده بعيب فيثبت، ويجرى على ما سبق فى الإرسال (وفى صحة اشترائه من حلال) ومن محرم فاسد اتفاقاً (فيرسله، ويضمن ثمنه على الظاهر) كما فى (الخرشى)، خلافًا لقول (سند) بالقيمة، ويلغز به عليه إذ القيمة مع صحة البيع غريب (وإلا) يرسله (فجزاؤه وفساده) عطف على صحة (فكوديعته) السابقة (قولان، وجاز بغير نية الصيد) بان ينوى دفع الأذية أو لا نية له، لا إن نوى ذكاتها، فلا تؤكل. (قتل فأرة) ويلحق بها ابن (عرس)، وكل ما يقرض الثياب (وحية، وعقرب) ونحوهما كرثيلاً، وزنبور (وغراب، وحدأة) بوزن عنبة (كبرا) بكسر الباء فى الأعمار، وفى غيرها بالضم (وفى صغيرهما خلاف، وعادى سبع كذئب، وطير
ــ
حينئذ. (قوله وأما إرثه إلخ)؛ أى: مما يدخل فى ملكه جبرًا (قوله: اتفاقًا)؛ لأن البائع باع ما لا يصح ملكه له (قوله: على الظاهر إلخ) لأن القيمة إنما تلزم فى المتفق على فساده كما يأتى (قوله: كما فى (الخرشى)) أصله للحطاب (قوله: ويلغز به عليه)؛ أى: على كلام سند (قوله: وإلا يرسله)؛ أى: بل ردّه لبائعه مثلا (قوله: فكلوديعته)؛ أى: الحلال (قوله: فلا تؤكل) ولا جزاء على الظاهر؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، خلافا لما فى (عب) و (الخراشى). أهـ؛ مؤلف. (قوله: فأرة) بالهمز، وعدمه (قوله: وحية) التاء فيه كالتاء فى فأرة للوحدة، لا للتأنيث (قوله: كرثيلا) فى (حياة الحيوان) بالمثلثة دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته. (قوله: وزنبور) بضم الزاى، وسكون النون ذكر النحل. (قوله: وغراب) ولو أسود. (قوله: بوزن عنبة) ويجوز مده وكسدرة (قوله: وفى صغيرهما) الذى لم يبلغ حد الإيذاء (قوله: خلاف) بالجواز نظرًا لتناول لفظ الحديث له، والمنع مراعاة للمعنى، وهو انتفاء الإيذاء، وعليه لا جزاء فى قتله للخلاف (قوله: وعادى) عطف على فأرة (قوله: كبر)، ويكره قتل الصغير، ولا جزاء فيه. قال (ابن عاشر): وانظر قد
ــ
الجملة، وبعضهم أجازه مع الغيبة (قوله: فلا تؤكل)، وهل عليه جزاء؟ فى (عب)، و (الخرشى) استظهار، واستظهر شيخنا فى تقريره عدم الجزاء، وهو ما عرجنا عليه فى (حاشية (عب))؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، غاية الأمر أنَّ نيته كالعدم؛ لمخالفتها الشرع من أنَّ المحرم لا يذكى صيدًا، وشيخنا فى (حاشية (الخرشى)) سايره. (قوله: كرثيلا) ضبطها السيد بالمثلثة، تبعًا لـ (حياة الحيوان) دابة صغيرة سوداء ربما قتلت.
خيف إلا بقتله، ووزغ لحل بحرم)؛ لئلا يكثر فيه (وكره لمحرم، وعليه جزاؤه) شيخنا فالكراهة للتحريم. وقد يقال: العلاوة للندب (ولا شئ فى جرادٍ عمَّ وتحرز من إصابته، وإلا فقيمة ما زاد على العشرة، وفى ما دونه حفنة وفى نحو الدود، والذباب) ولو كثر ودخل النمل (قبضة، والجزاء بقتله، وإن لمجاعة) ولا حرمة حينئذ (أو جهل، أو نسيان
ــ
جعلوا صغير الغراب، والحدأة أشد من صغير السباع (قوله: إلا بقتله) استثناء من خيف على تضمينه معنى لا يؤمن، أو من محذوف؛ أى: ولم يندفع إلا بقتله. (قوله: وكره لمحرم) لعدم علة قتله بالحرم، ومدة الإحرام قصيرة (قوله: شيخنا فالكراهة إلخ) أصله لـ (عب) والرماصى (قوله: العلاوة للندب)؛ أى: فلا يدل على الحرمة (قوله: عم) بحيث لا يستطاع دفعه (قوله: وإلا فقيمة)؛ أى: ألا يعمّ، أو عم ولم يتحرز من إصابته، فقيمة إلخ. ولا يحتاج لحكم على ظاهر (المدوّنة) و (الجلاب) (قوله: حفنة) بيد، فإن أراد الصوم صام يومًا واحدًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: قبضة) بالضاد المعجمة (قوله: والجزاء بقتله)؛ أى: ويجب الجزاء بقتل البرى (قوله: وإن لمجاعة) مبالغة فى وجوب الجزاء بقتله، ولو كانت المجاعة خاصة تبيح أكل الميتة. (قوله: أو جهل أو نسيان) خلافًا لداود. وقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدًا} إلخ فذكر التعمد؛ ليناط به الوعيد الذى فى قوله {ومن عاد فينتقم الله منه} ، أو الجزاء على الناسى بالقياس على العامد، أو بالنسبة، ذكره ابن جزى فى
ــ
(قوله: خيف) لما كان معناه لم يؤمن وقع بعده الاستثناء المفرغ (قوله: وقد يقال) مناقشة فى صرف العلاوة للكراهة عن أصلها، فإنَّه ليس أولى من العكس، والتأويل فى الثوانى أولى. قال العلامة الخيالى: التأويل فى الأوائل كخلع الخف قبل الوصول لشاطئ النهر، نعم لو استنتد للأحوطية مع أنَّ الأصل براءة الذمة (قوله: وإن لمجاعة ولا حرمة) هذا إن لم يجد غيره، وإن ميتة فتقدم على الصيد. قال الإمام، كما فى (الموطأ): لأن الله تعالى استثنى فى الميتة من اضطر، ولم يستثن فى الصيد؛ أى: والترخيص بنص الشارع أقوى من الترخيص باجتهاد كقياس؛ لأنه ظنى، والأول قطعى (قوله: أو جهل أو نسيان) رد على الظاهرة على قاعدتهم، والجواب أنَّه خص المعتمد فى الآية؛ لقوله {ومن عاد فينتقم الله منه} ، وبينت السنة حكم الناسى والجاهل (قوله:
كسهم، أو كلب مر بالحرم) ويستفاد من ذلك بالأولى مسألة الرمى منه أوله (وقتله خارجه، فإن لم يقصر فى ربطه فانفلت، أو أرسله عن بعد فدخله فميته) لا يؤكل (ولا جزاء) بخلاف ما إذا فرط، أو أرسله عن قرب. وأما السهم ففيه الجزاء قرب أو بعد؛ لأنه لا يصل بنفسه كالكلب (وبتعريضه للتلف، ولم يتحقق نجاته كطرده من الحرم، وجرحه) ونتف ريشه (ولا شئ فى مجرد النقص، وأخرج إن سك، ثم إن تبين سبق الإخراج على موته أعيد، وإن اشترك جماعة فعلى كل جزأ
ــ
(تفسيره)(قوله: كسهم)؛ أى: رماه حلال تشبيه فى لزوم الجزاء (قوله: أو كلب)؛ أى: تعين الحرم طريقه، فإن لم يعين طريقه، فإن لم يعين طريقه أكل ولا جزاء؛ لأن عدوله للحرم من نفسه (قوله: ويستفاد من ذلك بالأولى إلخ)، وذلك لأنه إذا وجب الجزاء بمجرد المرور فيه، فالرمى فيه أولى، وأما إن أخرج ما بالحرم من غير إرسال شئ عليه، ولو دخل بسببه، فلا شئ عليه إذا صاده، كما لأبى إبراهيم وغيره (قوله: وقتله خارجه) وأولى فيه، وأما لم يمر بالحرم وقتله قربة، فلا جزاء على المشهور، وإن كره. (قوله: عن بعد) بأن يغلب على الظن أنه لا يدركه فى الحرم قبله، (قوله: أو أرسله عن قرب) فإن عدل عن القريب إلى غيره فى الحرم، ففيه الجزاء (قوله: كطرده من الحرم) ولو أدخله فيه، وأما طرده عن طعامه ورحله فلا بأس به، إلا أنه إن هلك بسبب طرده فعليه الجزاء، أهـ؛ (حطّاب). (قوله: وجرحه)؛ أى: جرحًا لا يقدر معه على الطيران (قوله: أعيد)؛ لأنه تبين أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل تحقق موته موسع، فلا بأس كما فى (البدر) بالتأنى له. (قوله: فعلى كل جزاء) ولا يختص بمن فعله أقوى فى حصول الموت، إلا أن تتميز الضربات، وعلم أو ظن أنَّ موته عن ضربة معين، فيختص بجزائه
ــ
ويستفاد إلخ) اعتذار عن تركه مع أنَّه فى أصله (قوله: ولم يتحقق نجاته)؛ كأن نتف ريشه، وأبقاه عنده حتى نبت له غيره، وطار، فلا جزاء (قوله: أعيد) ن ولذا فى (البدر): لا بأس بالثانى حتى يتحقق، فليس الوجوب مع الشك فوريًا، فإن استمر على
وبإرسال، أو نصب شرك، لكسبع فوقع البرى) ومنه أن يظنه سبعًا (وبقتل عبد أمره بالإفلات فظن القتل، وإن لم يصطده السيد) أوّلاً، ولا أمره بصيده على الراجح مما فى (الأصل)(وأدى عن غلام محرم أمره بالقتل وباتفاقي) من الأحوال (كفزعه فمات، ومامات فى خيمة، أو بئر، وإن بطريق ميتة، ولا شئ فيه، وجاز رميه على فرع أصله بالحرم، ويؤكل) حيث كان الرامى حلاً، ولا يجوز قطع ذلك الفرع اعتبارًا بأصله كشعر الرأس، فيجوز قطع فرع أصله بالحل، ودخل الحرم ولم يعتبر (الأصل) فى الصيد؛ لانفصاله عنه (كأن تحامل فمات فى الحرم، وإن لم تنفذ مقاتله على المشهور) تشبيه فى الأكل، ولا جزاء قطعًا عند (عب)، وفى (البنانى) النزاع فى الجزاء أيضًا (وإن أمسكه؛ ليرسله فقتله آخر، فعلى القاتل إن كان محرمًا، وإلا فعلى الماسك، وغرم القاتل له الأقل إن لم يصم، وإن أمسكه للقتل، فقتله محرم فعلى كل
ــ
فيما يظهر إن لم تكن ضربة غيره هى التى عاقته عن النجاة، فإن تمالئوا على قتله، وباشر قتله أحدهم، فالجزاء عليه فقط؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج). (قوله: وبإرسال لسهم) أو كلب (قوله: لكسبع) متعلق بالأمرين قبله. (قوله: وبقتل عبد إلخ) وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرمًا (قوله: فظن إلخ) لا شك فعلى العبد (قوله: وأدى عن الغلام إلخ) كان مكرهًا، أو طائعًا؛ لأن العبد طوعه إكراه، وهل على السيد جزاء؟ آخر وهو ما للشيخ سالم أولاً، وهو ما قاله اللخمى. (قوله: أمره بالقتل) أو الاصطياد (قوله: أصله بالحرم)، وكذا إذا كان بعض الصيد بالحرم، وبعضه بالحل؛ كما فى (عج) (قوله: كشعر الرأس)، فإنه يجب مسج الجميع اعتبارًا بأصله، وقوله: فيجوز تفريغ على اعتبار الأصل (قوله: ولم يعتبر الأصل إلخ)؛ أى: حتى يحرم رمى الصيد على فرع أصله بالحرم (قوله: كأن تحامل)؛ أى: من الحل (قوله: وإن لم تنفذ مقاتله)؛ أى: قبل دخوله الحرم (قوله: قطعا)؛ أى: اتفاقا (قوله: النزاع)؛ أى: الخلاف (قوله: إن كان محرما)؛ أى: أو فى الحرم (قوله: وإلا فعلى الماسك) إلا أن يكون الحلال فى الحرم فعليه الجزاء (قوله: الأقل)؛ أى: من قيمة الصيد، وجزائه (قوله: فقتله محرم)؛ أى: من فى الحرم
ــ
شكه أخرج (قوله: وباتفاقية)، وما صححه (الأصل) من عدم الجزاء ضعيف (قوله: كشعر الرأس) إذا طال على الوجه يمسح ولا يغسل.
جزاء، وإلا فكما سبق، وما للمحرم فى ذكاته مدخل) بأن صاده، أو صيد له، أو أمر غلامه، أو وكيله بذبحه مثلاً (ميتة كبيض شوى له) وأولى شواه أو كسره، فحكمه حكم الميتة بالنسبة لكل أحد (فإن أكل مما ذبح، أو شوى له عالمًا فالجزاء)، ويتعدد إن أكل جماعة معًا، بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء، فلا يجب جزاء (فإن ذبح صيد المحرم بلا إذنه فجائز) أكله. والذابح حلال (وجاز أكل المحرم مصيد حل لحل) ولو أحر ما
ــ
(قوله: وما للمحرم فى ذكاته إلخ) قال الزرقانى: ومثل ما صاده المحرم فى ما صاده حلال فى الحرم فى كونه ميتة (قوله: بأن صاده) أو دل عليه، أو أعان عليه بإشارة، أو مناولة سوط، أو ذبحه، ولو بعد إحلاله؛ لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله وذبحه كان بمنزلة ذبحه حال الإحرام. إن قلت: ما الفرق بينه وبين حل الخمر إذا تخللت؟ فالجواب؛ كما لابن عرفة أن الخمرة لما تخللت صارت طعاما يحرم إراقته، فكان الحكم الذى حدث مناقضا للذى ثبت، وهذا بخلاف الصيد، فإنَّ الحكم الذى حدث غير مناقض للذى ثبت؛ لأن الذى ثبت وجوب الإرسال، والذى حدث جوازه، وهو لا يناقض الوجوب بل يندرج فيه، فلا يرفعه بخلاف التخليل، واعترض بأنَّا لا نسلم أنَّ الذى حدث فى الصيد غير مناقض؛ لأنه انقلب بعد، وهو يجب حفظه، وهو مناقض (قوله: لوجوب الإرسال) إن قلت: الصيد لم يثبت له ملك حال الإحرام حتى يصير مالاً قلنا: كذلك الخمر فهو مصادرة، ولذلك قال الوانوغى: إنه إقناعى. فالصواب ما تقدم فى الفرق (قوله: أو صيد له)؛ أى: للمحرم معينا أم لا؛ ليباع له، أو يهدى له، أو يضيف به، أو ذبح له فى حال إحرامه لا بعده؛ فإنه يكره فقط، إلا أن يدفع له حال الإحرام (قوله: بذبحه مثلا)؛ أى: أو بصيده (قوله: ميتة) لكل أحد (قوله: فحكمه حكم إلخ)؛ لأنه كالجنين (قوله: عالما)؛ أى: بأنه ذبح له، أو شوى له (قوله: بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء)؛ أى: فلا يتعدد به الجزاء كان هو الصائد، أو غيره (قوله: والذابح حلال) جملة حالية (قوله: مصيد حل)؛ أى: من حل (قوله: ولو أحرم إلخ) لا قبلها، فلا يجوز الأكل؛
ــ
(قوله: فحكمه حكم الميتة)؛ أى: بالنسبة للأكل، لا النجاسة، فإنَّ طهارة البيض فى حياة أصله ذاتية، لا تتخلف عنه، ولا تحتاج لمطهر؛ قاله سند، وهو بين؛ كما قاله الحطاب. وفى (عب) و (الخرشى): نجاسته إلحاقًا له بالمذر (قوله: فإن ذبح صيد المحرم بلا اذنه)؛
عقب تذكيته (وذبح صيد الحل بالحرم لساكنه فقط) لا عابر السبيل، فيرسله به (وليس الأوز، والدجاج بصيد، بل الحمام، وإن غير طائر) كالبيت اعتبارًا بجنسه (وحرم نقل أجزاء أرضه)؛ أى: الحرم (وقطع ما ينبت بنفسه، وإن استنبت إلا لكإصلاح بستان، أو بناء دار، والإذخر والسناء، والأراك) للضرورة (كما يستنبت) تشبيه فى الجواز (وإن نبت بنفسه، ولا جزاء فى الشجر كصيد المدينة بين الحرار) يشمل نفس البلد، والتشبيه فى الحرمة بلا جزاء، والحرة: أرض سوداء (وشجر خارجها بريد من طرف بيوتها القديمة) داخل السور (فى كل جهة لا فيها)
ــ
لأنه يجب إرساله (قوله: بالحرم) متعلق بقوله: ذبح (قوله: لساكنه فقط) قال الإمام: لأن شأن أهل مكة يطول (قوله: فيرسله به)؛ أى: لمجرد دخوله، ولا يجوز إبقاؤه، ولو أقام إقامة تقطع حكم السفر (قوله: وليس الأوز إلخ)؛ أى: البيئى الذى لا يطير. (قوله: بجنسه)؛ لأنَّ جنسه مما يطير (قوله: نقل أجزاء أرضه) وفى وجوب ردّه، وهو الأزهر خلاف (قوله: وقطع ما ينبت إلخ) ولو للبهائم، وقيل: ويكره، وأما اجتناء الثمر فجائز، كما فى (الحطاب) (قوله: وإن استنبت) اعتبارًا بجنسه (قوله: الإذخر) بكسر أوله، وثالثه، وبالمعجمة: نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة (قوله: والسنا) بالقصر نبت معروف؛ لشدة الحاجة إليه (قوله: بلا جراء) لخفة أمر المدينة، ولا يلزم من عظمة المخبر بحرمتها عن المخبر بحرمة مكة عظمها على مكة على أنَّ الكفارة لا يدخلها قياس. وقيل: إنه من قبيل اليمين الغموس (قوله: أرض سوداء)؛ أى: ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار من جهات المدينة الأربعة، وهى بين المدينة، والجبلين، وهما المراد بلابتى المدينة فى الحديث (قوله: من طرف بيوتها القديمة) التى كانت فى زمنه عليه الصلاة والسلام وسورها الآن هو طرف البيوت التى كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم (قوله: فى كل جهة) متعلق بقوله: بريد
ــ
أى: وبلا مدخلية له أصلاً، بدليل ما سبق، كأن أرسله فأخذه حل ذبحه، والنص على الجواز؛ لئلا يتوهم أنه كان صاده، فلا يحل له؛ كما نصوا على جواز مصيد حل لحل بعده؛ لئلا يتوهم حرمة لحم الصيد على المحرم مطلقًا. (قوله: الأوز)؛ أى: البيتى (قوله: أجزاء أرضه)، وهل يجب ردها إذا انقلبت؟ خلا (قوله: كصيد المدينة)، وقال ابن نافع وابن وهب بالجزاء فيه، وخالف فى حرم المدينة الحنفية
فهى خارجة عن حرم الشجر (والجزاء بحكم عدلين فقيهين فيه) والعدالة تستلزم الحرية، والبلوغ (مثله من النعم؛ او إطعام بقيمته يوم التلف بمحله، وإن لم يكن فبقربه ولا يجزى) الإطعام (بغيره) ولو ساوى سعر موضع التلف على الراجح مما فى (الأصل)، فلذا أطلقت (لكل مسكين مد فإن واد، أو نقص فكاليمين) فى النزع والتكميل (أو صوم يوم عن كل مد،
ــ
(قوله: فهى خارجة عن حرم إلخ) فلا يحرم قطع الشجر الذى بها؛ لأن بقاءه يشغل عن بناء البيوت المرغب فى سكناها (قوله: والجزاء) مبتدأ خبره قوله: مثله (قوله: بحكم إلخ) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير، وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، كما مرّ، فإن أخرج الكفارة قبل الحكم أعاد، ولا يكفى الفتوى بل الإشارة، كما للزرقانى، وأيده البدر بأن الشهاب القرافى قال: حكم الحاكم نفسى لا لفظى، فيكفى ما يدل عليه إن كان قال شيخنا العدوى: والظاهر أنَّ المدار على مطلق ما أفهم الإلزام ولا يشترط لفظ الحكم، ولا لفظ الجزاء، خلافًا للحطاب والخرشى (قوله: عدلين)؛ أى: ليس هو أحدهما؛ فإن عدم العدلان، فعارفان بالتقويم. (قوله: فقهين فيه)؛ أى: فى حكم الصيد (قوله: مثله)؛ أى: الصيد؛ أى: مقاربه فى القدر والصورة، فإن لم يوجد فالقدر كاف. (قوله: أو إطعام) "أو" للتخيير، إنما احتيج فيه لالعدلين؛ لأنه يرجع للتقويم، وهو لا يعلم إلا برأى العدلين. أهـ؛ مؤلف. (قوله: بقيمته)؛ أى: قيمة الصيد، نفسه؛ أى: يقوم حيًا كبيرًا بطعام لا بدراهم؛ لأنَّ الطعام بدل من الصيد فوجب أن يقع به التقويم لا بمثله من النعم (قوله: يوم التلف) لا يوم التقويم، ولا يوم التعدى، ولا الأكثر منهما (قوله: بمحله) متعلق بإطعام وبقيمته؛ أى: تعتبر قيمته فى محل التلف (قوله: بغيره)؛ أى: بغير محل التلف أو قربه (قوله: فى النزع إلخ) فيه لف ونشر مرتب، فقوله: فى النزع عائد لقوله: زاد، وقوله: والتكميل عائد لقوله: أو نقص، ومحل النزاع إن بين، والتكميل إن كان باقيًا (قوله: أو صوم يوم) قال المؤلف: معنى احتياج هذا
ــ
(قوله: تستلزم الحرية)؛ لأنها عدالة الحكم لا الرواية (قوله: فى النزع والتكميل) لف، ونشر مرتب، فالنزع؛ للزيادة حيث بين، وبقى، فإن دفع عشرة لعشرين، فالنزع بالقرعة (قوله: أو صوم)، ودخوله تحت الحكم من حيث الأمداد التى يقابلها (قوله:
وكمل الكسر، ومثله النعامة السابق فيه التخيير بدنة، والفيل ذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع، والثعلب، شاة كحمام، ويمام صيدًا بالحرم) منه مكة تشبيه فى الشاة (بلا حكم، فإن عجز ففيهما)؛ أى: الحمام، واليمام فهما فقط مستثنيان من قاعدة الباب (عشرة أيام) ولا مدخل للإطعام فيهما (وإنما يصح ما أجزأ ضحية، وإن عن صغير مريض ولا نظر لحسن الأوصاف) ولا عدمه (وله أن ينتقل) عن نوع لآخر (إلا أن يلتزم، فقولان) رجح إطلاق الجواز استصحابًا للتخيير (والأولى كونهما بمجلس)، وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما (ونقض إن تفاحش الخطأ، وفى البيض)؛ أى: كسره، أو إنزاله ناقصًا مثلاً (غير المذر) فإنه لا يتولد منه فرخ، ولا يضر نقطة دم، والظاهر الرجوع فيما اختلط بياضه وصفاره لأهل
ــ
للحكم أنه مبنى على عدد الأمداد التى لا تعرف إلا بالحكم، فإذا أخبره بعدد الأمداد، فأراد أن يصوم لم يحتج لحكمهما فى الصوم على الأظهر كما للرماصى والبنانى (قوله: وكمل الكسر) وجوبًا فى الصوم، وندبًا فى المد (قوله: ذات سنامين)؛ أى: بدنة ذات سنامين. (قوله: بقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث (قوله: والضبع إلخ)؛ أى: إذا لم يخش منهما، وإلا دخل فيما تقدم فى عادى السبع كما فى (البنانى) (قوله: كحمام) منه الفاخت، والقمرى، وكل ذوات الأطواق. (قوله: صيدًا بالحرم) ولو لم يولد به، وأما بالحل فجائز إلا أن يكون له فراخ فيحرم؛ لتعذيب فراخه. قاله ابن ناجى. (قوله: تشبيه فى الشاة)؛ لأنه لما كان يألف الناس شدد فيه؛ لئلا يتسارع الناس إلى قتله (قوله: بلاحكم)؛ لتساوى أفراده غالبا؛ ولأنه من الديات التى تقررت بالدليل، فلا محل للاجتهاد فيه (قوله: فهما فقط إلخ) لأن قاعدة الباب، إما المثل أو الإطعام أو الصوم، ولابد من حكم (قوله: ولا نظر لحسن إلخ)؛ لأن التحريم كان للأكل، وإنما يؤكل اللحم، وهذا فى الحكم بالمثل، كما هو السياق لا فى الإطعام، أو الصوم كما تقدم أنه بقيمة الصيد فلا تناقض؛ تأمل. ومثل حسن الأوصاف التعليم (قوله: عن نوع)؛ أى: حكم به وقوله: لا آخر؛ أى: مع الحكم إذا ليس له الانتقال من غير حكم (قوله: وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما)، فلا حاجة لقول (الأصل): وإن اختلفا ابتدئ (قوله: إن تفاحش الخطأ) محكمهما بشاة فيما
ــ
وظاهر إلخ) اعتذر عن تركه قول الأصل: وإن اختلفا ابتدئ.