الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وحلف على القبض) معتمدًا على رسول، أو كتاب (لا البعث) لاحتمال أنه بلغه خبر تلفه وتلخص (وقبل قوله الحاضر) أنه أعطاها (إلا في المنكسرة أو للبائن وإن تنازعا في) مقدار (الفرض فقوله إلا أن تشبه فقط) فقولها، (والأظهر) من التأويلين (بيمين) من المشبه (وإن لم يشبها ابتدئ) الفرض (ولها نفقة المثل في الماضي.
(وصل)
تجب نفقة حيوان) وليس في الأشجار إلا عموم حفظ المال (لا قوت له) من نحو كلأ (ورقيقة فإن امتنع أو عجز قضى بما به النفقة) كبيع فيجب على المشتري أو
ــ
كفى الرفع للجيران (قوله: أو كتاب) أي: من المرسل، أو الذي أرسله لها بالأخذ وأقرت بوصوله.
(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
(قوله: نفقة حيوان) من ذلك رعيه بنفسه أو بأجرة (قوله: من نحو كلا) شمل الصيد لنحو الهرة القادة عليه (قوله: ورقيقه) ولو بشائبة كالمدبر والمعتق، لأجل، وأم الولد، والمبعض بقدر الملك، إلا المكاتب فعلى نفسه والمخدم على مخدومه وهي بقدر حال الرقيق فلي لوغد كغيره ولا يلزمه أن يسوي بينه وبينه في المطعم والملبس وإنما هو الأفضل فقط، لقوله- عليه الصلاة والسلام:"أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون" خلافًا لمن حمله على اللزوم أنظر (الحطاب)(قوله: كبيع) أي
ــ
وعدول الحاكم يقومون مقامه كما لابن عرفة، وقيل: يكفي الجيران أنظر؛ (حش)(قوله: أو للبائن) أي: إذا كانت حاملًا لانقطاع المكارمة ويأتي لـ (بن) في مبحث نفقة القرابة أن شرط قبول قوله في نفقة الزوجة أن لا يفرضها حاكم.
(وصل نفقة الملك والقرابة)
(قوله: حيوان) أي: مملوك له بقرينة اللحاق في السياق أعني: عطف الرقيق عليه وهو عطف خاص على عام، فإن خص الحيوان بغير العاقل فعطف مباين ومثل المملوك ما حبسه لنفسه من هرة مثلًا (قوله: فتحب) بالنصب عطف على بيع من باب قول الخلاصة:
تزويج فتجب على الزوج أو عتق فيستحقون من بيت المال. وله زكاة مأكول اللحم وهو ظاهر (وله لبن لا يضر بالولد وإن تكرر ضرر)، ولو في حمل الدآبة (ولم يرفعه حبر على البيع) على التكرر وينهي (وعلى الموسر نفقة والده المعسر وأثبتا العسر) بعدلين (ولا يمين) استظهار (وهل الابن محمول على الملاه) حتى يثبت العدم (وهو الأظهر؟ خلاف وأنفق على خادم أبوية، وأعف أباه) عن الزنا بالتزويج (وقدمت الأم
ــ
فيما يباع وإلا أجر عليه كالمدبر والمعتق لأجل، وقوله: أو تزويج أي: إن كان مما لا يباع (قوله: وله لبن) من دآبة أو أمه (قوله: وإن تكرر) أي: بأن زاد على مرتين (قوله: ولو في حمل الدابة) ما قبل المبالغة ما لايجوز شرعًا في رقيقه (قوله: وعلى الموسر) أي: ولو أنثى صغيرة كافرة مريضة، وهو في الصغير من باب خطاب الوضع ولا رجوع لمن أنفق على أخوته، ولو أنفق ليرجع إذا لا يجب عليهم إلا بالطلب كما في (الحطاب) (قوله: نفقة والده) أي: الحر (قوله: بعدلين) ولا يكفي شاهد ويمين ولا عدل وامرأتان؛ لأن العدم كما يأتي لا يثبت إلا بعدلين وإن كان آيلًا للمال إلا أنه يستثنى (قوله: ولا يمين استظهار) وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ويمين الاستظهار إلا أنهم رأوه هنا عقوقًا (قوله: وهل الابن؟ الخ) الأول: لابن العطار، والثاني: لابن الفخار، ومحل الخلاف إذا لم يكن له أخ موسر يشاركه في النفقة وإلا اتفق على أنه محمول على الملاء؛ لأن الأخ يطالبه بالنفقة معه، نقله في (التوضيح) والأولى؛ لأن شأن الأخوة التساوي وإلا فالوالد يطالبه أيضًا وأولى من ذلك؛ لأنه مدع على أخيه وجوب جميع النفقة على الوالدين؛ تأمل (قوله: وهو الأظهر) عند القرافي والبرزلي (قوله: على خادم أبويه) ولو تعدد وقدر على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما ولو كان الخادم رقيقًا، ولا يعدان به موسرين نظرًا لحاجتهما بخلاف الولد فلا يلزم نفقة خادمه ولو احتاج (قوله: وأعف أباه الخ) ويصدق الأب في
ــ
*وإن على اسم خالصٍ فعل عطف*
ويصح الرفع على الاستئناف (قوله: لبن) من بهيمة، أو أمه لرضاع مثلًا (قوله: تكرر) ينبغي بالزيادة على الثلاثة؛ لأنها عدد الأعذار غالبًا (قوله: نفقة والده) ولو كافرًا ولو كان الولد صغيرًا له مال لا نهب من باب خطاب الوضع كالزكاة (قوله: خادم أبويه) لا خادم الولد فلا يجب على الأب (قوله: وأعف أباه) لا أمه، والفرق
إن تعارضا، ولا تسط بزوج فقير) للام وكذا البنت، والراجح توزيعها على يسار الأولاد وإن أخره الأصل لا على الرؤوس ولا الإرث (ولا نفقة لولد ولا رقيق رقيق وزوج أم وجد ونفقة الابن الحر) وإلا فسيده (المعدم) لاذا مال أو صنعة (حتى يبلغ عاقلًا قادرًا بما يليق بخلاف الأب فتسقط نفقته بصنعة ترزي؛ لأنه سابق ولا تعود بالعجز بعد، والأنثى، ولو كافرة حتى تجب على الزوج) بدخول أو دعاء له (وعادت
ــ
ذلك ولا يلزمه ذلك لولده (قوله: إن تعارضا) أي: الأب والأم أو تعارضت الأم مع غيرها من زوجات الأب إذ لا لزمه إلا نفقة واحدة إلا أن تكون الأم لا تعفه فإنه ينفق على الأم بالقرابة وعلى غيرها بالزوجية، فإن كان لا قدرة له على أكثر من واحدة فالأم للقرابة، والزوجية، والقول للأب فيمن ينفق عليها عند التعدد ولو التي نفقتها أكثر (قوله: فقير) ولو طرأ فقره فإن قدر الزوج على البعض كمل الابن (قوله: والراجح الخ) وهو قول محمد، وأصبع (قوله: لا على الرءوس) أي: كما هو قول ابن الماجشون، وقوله: ولا الإرث أي: كما قال المطرف وابن حبيب (قوله: لولد ولد) ذكر أو أنثى (قوله: وزوج أم) أي ولو توقف إعفافها عليه؛ لن نفقته غير واجبة عليها بخلاف زوجة الأب أنظر (البناني). اهـ. مؤلف (قوله: وحد) من جهة الأم أو الأب (قوله: ونفقة الابن الخ) أي: على الأب دون الأم خلافًا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر الميراث ويقدم الصغير، والأنثى على غيرهما عند التعارض وقدمت نفقة الزوجة على الجميع، والولد على الوالد؛ لأن نفقة الولد بالأصالة (قوله: لها ذا مال) أي: لم ينفد قبل بلوغه وإلا لزمه الإنفاق عليه؛ وكذلك إذا دفعه الأب قراضًا وسافر به العامل ولم يوحد مسلف (قوله: أو صنعه) فله أن يؤجره للنفقة وفي منع انتفاع الأب بما زاد قولان (قوله: عاقلًا) خرج المجنون فإنه تستمر عليه وظاهره ولو جن حين بلوغه ولا تسط إذا كان يأتي قبل البلوغ حينا بعد حين؛ لأنه يصدق عليه أنه بلغ مجنونًا أنظر (تت)(قوله: بما يليق) أي: به أو والديه (قوله: لأنه سابق) أي: لأن وجوب الأب سابق على وجود الولد فهو متصف بها قبل وجوده (قوله: بدخول) أي: حلوة وإن لم يحصل وطء ولو غير بالغ كما مر، وقوله: أو دعا
ــ
أن نفقة زوجها ليست واجبة عليها وكذا لا يجب نفقة زوجة الولد كولد الولد (قوله: وكذا البنت) لا تسقط نفقتها بزوج فقير أصالة فإن كان غنيًا وطرأ الفقر
برجوعها بكرًا أو صغيرة أو دخل بزمنه وعادت بموت أو طلاق قبل برئها لا بعد ولو عادت الزمانة وسقطت نفقة القرابة فقط) لا الزوجة؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (عن الموسر بمضي الزمن إلا المفروضة عنه غير متبرع) يتناول تسلف المستحق (ونفقة أولاد المكاتبة الداخلية لشرط، أو وضع بعد الكتاب عليها إلا أن يكون الأب معهم) في الكتابة فعليه (وليس عجزها) أي: النفقة (عجزًا للكتابة)؛ لأنها تسقط بالعسر (إن أعدم الصبي والأب) وسبق في الصوم أن مال الصبي مقدم (فعلى الأم إرضاعه وأجرته أن عدمت اللبن مدنية غير بائن) رجعية، أو في العصمة (وإلا) بان كانت عليه أو
ــ
أي: وهي مطيقة والزوج بالغ (قوله: برجوعها بكرًا) أي: إلى دخول الزوج لا إن عادت بالغة ثيبًا قادرة (قوله: أو صغيرة) وهل تعود إلى بلوغها أو دخول زوج؟ قولان (قوله: لا بعده) أي: البرء (قوله: ولو عادت الزمانة) أي: عند الزوج أو بعد مفارقتها (قوله: وسقطت الخ) فلا رجوع له بها إذا تحيل وأنفق؛ لأنها لسد الخلة وقد انسدت (قوله: إلا المفروضة) أي: فلا تسقط بمضي الزمن؛ لأنها صارت من الدين وأما غيرها فلا يرجع غير المتبرع إلا في نفقة الولد الصغير على ما مر (قوله: ونفقة أولاد الخ) أي: أولادها الأرقاء وليس لنا أنثى تجب عليها النفقة للولد غير هذه، وفي الحقيقة هي على السيد؛ لأنه كأنه اشترطها بعقد الكتابة قاله (الموضح) وابن عرفة (قوله: وليس عجزها الخ) كان العاجز الأم، أو الأب (قوله؛ لأنها تسقط بالعسر) أي: لأن النفقة تسقط بالعسر؛ لأنها مواساة، والكتابة متعلقة برقبته (قوله: إن مال الصبي مقدم) وقيل: يقدم مال الأب وعليه مر الخرشي (قوله: فعلى الأم) أي: فيجب على الأم كانت في العصمة أم لا عليه أم لا إرضاعه (قوله: وأجرته الخ) لأنه خلف عما وجب عليها ولا رجوع لها على الأب أو الصبي إذا أيسر (قوله: إن عدمت) كان لأمر أم لا وكذا إن عدمت كفاية (قوله: وإلا بأن كانت عليه الخ)
ــ
عليه لم تعقد نفقتها على الأب إلا إن كانت بكرًا وصغيرةً أو زمنة (قوله: أولاد المكاتبة) قال صاحب الأصل: ليس لنا أنثى تجب عليها نفقة أولادها إلا هذه، وفي الحقيقة هي على السيد وكأنه حط عنها جزءًا من الكتابة لأجلها فلا تجب نفقة الولد على الأم بل على الأب خاصة خلافًا لقول ابن الموار عليها بحسب الميراث (قوله: كدنية) تشبيه في الإرضاع لا بقيد الإعدام.