المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بائنًا فلها الأجرة ولو وجد لأب من يرضعه مجانًا (ووجب - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٢

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: بائنًا فلها الأجرة ولو وجد لأب من يرضعه مجانًا (ووجب

بائنًا فلها الأجرة ولو وجد لأب من يرضعه مجانًا (ووجب قبولها) أي: الأجرة (إن لم يقبل غيرها).

(باب)

(حضانة الذكر لمجرد لبلوغ) فلا يشترط عقل، ولا قدرة على الكسب على المشهور خلافا (لابن شعبان) و (ابن الحاجب)(والأنثى لنفس الدخول) لا للدعاء له

ــ

بأن لا يلزمها رضاعة (قوله: فلها الأجرة) أي: أجرة مثلها ولو زادت على وسعه فإن طلبت أكثر فالخيار للأب وهذا على أنه حق لها فالخلاف في كونها حقًا لها أو عليها لفظي (قوله: ولو وجد الأب الخ) ظاهره ولو كان الأب معسرًا ووجد من ترضعه عند الأم، وهو اختيار ابن يونس لحق الأم في الحضانة، والرضاع وهو قول ابن المواز خلافًا لابن الكاتب (قوله: ووجب قبولها) سواء كانت عليه أو دنية (قوله: أي: الأجرة) في صورة عدم لزوم الرضاع.

(باب الحضانة)

هي بفتح الحاء المهملة، وهو الأفصح، وكسرها قال صاحب التنبيه مصدر حضنت الصبي حضانة تحملت مؤنتة وتربيته، وعن ابن القطاع من الحضن بالكسر وهو الجنب كأنها تضمنه إلى جنبها وهو ما تحت الإبط إلى الكشح وهو الخصر وهي فرض كفاية (قوله: الذكر) أي المحقق، والخنثى للاتضاح، أو الموت (قوله: لمجرد البلوغ) أي: البلوغ المجرد عن العقل، والقدرة على الكسب، وظاهره ولو كان البلوغ بالإثبات وفيه خلاف (قوله: فلا يشترط) تفريع على قوله: بمجرد الخ (قوله: وابن الحاجب) أي: في تصديره بما لابن شعبان (قوله: والأنثى لنفس الخ) ظاهره ولو غير مطيعة وهو كذلك إلا أن يفصد الأب بتزويجها إسقاط الحضانة فأنه يعامل بنقيض

ــ

(باب الحضانة)

بفتح الحاء وكسرها حضه ضمه لحضنه بالكسر أي: جانبه (قوله: البلوغ)(عب): ولا يعتبر هنا بالإثبات ورده (بن) فإن ما هنا ليس من حقوق الله- تعالى- (قوله: الدخول) فالمشكل ما دام مشكلًا لا يخرج عن الحضانة كما لـ (عب) وذلك لاحتمال

ص: 547

فليست كالنفقة خلافًا لما في الأصل (للأم) خبر بعد خبر، أو الأول ظرف لغو أو حال (ولو أمة تزوجت بحر أو ولدت من سيدها فتحضن ذلك الولد (وللأب تعاهده فيختنه عنده) ويؤدبه ويبعثه للمعلم (وزفت الأنثى من بيت أمها) (بن) وكذا كل حاضنة (ثم الجدة لها) أي: للام ولو علت، أو أدلت بذكر، وقدمت المدلية بالإناث)؛ لأن جهتهن أشفق (ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم) وهي: عمة الخالة (ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة للأب ثم الخالة له) وحذفها الأصل

ــ

قصدت إلى الإطاقة، والنكاح صحيح، وحرم على الأب قصده؛ قاله الوانشريسي، فإن طلقت قبل البناء استمرت الحضانة (قوله: أو الأول طرف الخ) أراد جنس الأول الصادق بالمتعدد فشمل لمجرد، ولنفس وإنما لم يجوز العكس؛ لأنه يلزم عليه الفصل بين العامل، والمعمول بأجنبي، إن قلت: الخبر غير أجنبي بن المبتدأ فالجواب أن جهة اختلاف العمل تنزل منزلة اختلاف الذات فإن عمله في أخبر من غير الجهة التي عمل فيها في الظرف أو الحال وإن كانت الظروف يتوسع فيها (قوله: أو حال) والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تخصيصها بالإضافة وهو مذهب من أجاز مجيء الحال من المبتدأ (قوله: ولو أمة) أي: قنا أو زادت شائبة (قوله: تزوجت بعقر) كذا في (المدونة) وهو نص على المتوهم (قوله: أو ولدت الخ) أي: وقد أعتقها، أو مات عنها (قوله: وللأب تعاهده) أي: للأب تعاهد المحضون، وكذلك غيره من الأولياء (قوله: وزفت الأنثى الخ)؛ لأنه قبل سقوط الحضانة فإن المسقط الدخول (قوله: ثم الجدة) أي: ثم بعد الأم إذا ماتت أو حصل لها مسقط مما يأتي الجدة للأم، ولو كان له مال قليل وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من مالي كما في (الحطاب) عن (المسائل الملقوطة)؛ أنظره (قوله: أو أدلت بذكر) كأم أبي الأم (قوله: وقدمت المدلية بالإناث) أي إلا أن تكون المدلية بالذكر أقرب كما في (عب)(قوله: ثم الجدة للأب) أي: الجدة من جهة الأب لو علت، أو أدلت بذكر فقط وقدمت المدلية بالإناث (قوله: ثم العمة للأب) أي: من قبله بأن كانت عمة الطفل نفسه أو عمة أبيه، وهي بعدها (قوله: ثم الخالة له) أي: للأب قوله: فكأنه احتبك أي حذف من كل ما أثبت نظيره في الآخر

ــ

أنوثته ولا يمكن دخول (قوله: أو أدلت بذكر) هي أحلدة الفاسدة في الميراث أدلت بذكر بين أنثتين فليست فاسدة هنا بل لها حق (قوله: العمة للأب) أي: من

ص: 548

كعمة الأم فكأنه احتبك (ثم بنت الأخ على الراجح) مما في الأصل (ثم بنت الأخت) وقيل: بالعكس وقيل الأكفأ (ثم الوصي ثم الأخ ثم الجد) قال اللخمي: يستحق الجد الحضانة (ولو) كان (لأم والراجح قول ابن رشد: لا حق له كالخال ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه ثم المولي الأعلى ثم الأسفل) بأن أنجر ولاؤه للمحضون أو أعتق عنه مثلًا (وقدم في الجميع الشقيق) حيث يتصور ذلك (ثم للام، والأشفق على الأصون)؛ لأن أصل الحضانة الشفقة، والولي يتعاهد (واقترع المتساوون) من كل وجه) (وإن ساكن من انتقلت له الأول) المنتقل عنه (فلا حق له) كجدة ساكنت أما

ــ

(قوله: على الراجح) كما في (المواق)(قوله: وقبل بالعكس) هو للرجراجي (قوله: وقيل الأكفأ) أي: الأشد كفاءة؛ أي: قيامًا بأموره وذكر باعتبار الشخص وإلا فتلو أل طبق (قوله: ثم الوصي) ذكرًا كان أو أنثى كان المحضون ذكر أو أنثى وهل ولو مطيقة والوصي غير محرم وهو ما لابن عرفة؟ وفي (التوضيح) خلافه (قوله: ولو كان لأم) وعليه فهو بعد الجد للأب (قوله: ثم المولى الأعلى) ولو أنثى على ما لابن عرفة (قوله: بأن أنجز) أي: وإلا فهو محجور عليه في تبرعاته (قوله: وقدم في الجميع الشقيق) أي: الشخص الشقق ذكرًا كان أو أنثى وكذا ما بعده (قوله: حيث يتصور ذلك) احترازًا عن الأب، والجد، والوصي، والمولى، ونحوهم (قوله: ثم للأم) سكت عن جهة الأب؛ لأنه معلوم أن رتبته التأخير، وظاهره ولو الخالة للأب وهو ما لابن عرفة خلافًا لبهرام في قوله: لا حضانة لها، أو الأخ، أو الأخت وهو ما لابن ناجي وتكميل التقييد (قوله: والأشفق) أي: ولو تأخر رتبة (قوله: فلا حق له) هذا هو المشهور وقال سحنون: لا تسقط واقتصر عليه المتيطي

ــ

جهة الأب فتصدق بعمة الأب، وعمة المحضون، وهي مقدمة عليها (قوله: اللخمي الخ) إنما ذكره مع جزمه بترجيح ما بعده؛ لأن له حظًا من النظر من حيث قرابة الأم في الحضانة؛ فلذا صرح ابن رشد فيما بعده ليعادل ذلك بجلالته (قوله: ثم للأم) علم منه تأخير جهة الأب وظاهره كأصله أن الأخت للأب، والأخ للأب لهما حضانة وهو ظاهر المدون، وقيل: لا حضانة لهما؛ لأن العادة تباغض أولاد العلات أي الضرائر (قوله: يتعاهد) أي: فيحصل بتعاهده الصيانة (قوله: واقترع) عند المشاحة (قوله: فلا حق لها) هذا هو المشهور وقيل: لا يسقط حقه بذلك.

ص: 549

تزوجت (وشرط الحاضن الكفاية) الشرعية، وتتضمن العقل، والأمانة بل وحرز المكان حيث خيف على النفس، أو المال، (وهو محمول عليها) حتى يثبت خلافها، وعكس الأصل ضعيف، (وعدم كجذام بين) وكل ما يعدي عادة (ولو قام بالمحضون) لزيادة الاجتماع كما سبق في عيوب النكاح (لا بلوغ) وإنما هو رشيد المال وحفظه ويندرج في الكفاية السابقة، (وحرية) في حيز النفي ولم أكتف به بقولي في الأم، ولو أمة لئلا يتوهم أنه خصوصي لها ولم أحذف ذاك؛ لأن

ــ

(قوله: الكفاية) أي القيام بأمور المحضون خرج الزمن والمس ونحوه (قوله: وتتضمن الخ) فإنه لا كفاءة مع عدمها (قوله: العقل) فلا حضانة لمجنون ولا لمن به طيش (قوله: والأمانة) أي: في الدين فلا حضانة لفاسق إذ رب شريت يذهب يشرب، ويترك ابنته ويدخل عليها بالرجال؛ وكذلك المرأة التي تكثر الخروج كما في (فائق الوانشريسي) (قوله: وحرز المكان الخ) لكن من وقت الخوف لا بعده (قوله: وهو محمول الخ)؛ لأنها الأصل (قوله: وكل ما يعدي) أي: كالبراص، والجراب الدامي، والحكة (قوله: عادة) أي باعتبار عادة الناس، وطباعهم وإلا ففي الحديث (لا عدوى، ولا طيرة) وفيه (فمن أعدى الأول) أي: لا يعدي شيء شيئًا بطبعه، ولا بخاصة جعلها الله فيه، وقوله (فر من المجذوم فرارك من الأسد) محمول على أن البعد عنه أولى لئلا يكون سبق القضاء بشيء فيظن أنه من ذلك فيفتتن (قوله: ولو قام بالمحضون) أي: أو كان عنده من يحصنه لاحتمال اتصاله بالمحضون (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة إن كان عنده من يقوم بالمحضون؛ أو حاضنه كما في (الفائق)(قوله: وإنما هو رشد المال) أي: وإنما الشرط رشد المال فلا حضانة لسفيه، وسفيهة على ما أفتي به ابن عبد السلام، وهو الراجح خلافًا لفتوى ابن هارون بأن للسفيهة الحضانة وقواها ابن عرفة (قوله: ويندرج في الكفاية الخ) فإن منها حفظ المال (قوله: ولم أحذف ذاك

ــ

(قوله: الكفاية) بوزن الحماية، والرعاية، ومعناهما (قوله: محمول عليها)؛ لأنه أمين شرعًا لجعل الشارع الحضانة له حتى يثبت عليه خلافًا ذلك (قوله: عادة) وفي الحقيقة لا عدوى فمن أعدى الأول (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة ويكون عنده من يحضن ولو نفس حضانته (قوله: وإنما هو) أي: الشرط المفهوم من السياق رشد المال، وحفظه عطف تفسير إشارة إلى أن التنوين في قول الأصل ورشد للنوعية

ص: 550

ما بعده لا يؤخذ مما هنا على أنه وقع في مركزه (وإلام وضم الكافر إن حيف لمسلم وشرط الذكر مصاحبة أنثى تحضن، وكونه محرمًا للمطيقة والأنثى أن لا تدخل بمن لا ولاية له) فلا يضر الولي ولو على المال (غير محرم) فلا يضر المحرم ولولا حضانة له كالخال (لا أن لا يقبل الولد، أو مرضعته غيرها) استثناء من المفهوم (أو يعلم من بعدها) بالدخول (ويسكت العام) فلا حق له (كأن تأيمت) بموت، أو طلاق (قبل قيامه وهل) سقوط حق الأنثى بالدخول (ولو وصية أو تفردهم بمسكن؟ ) روايتان

ــ

أي: استغناء عنه بما هنا (قوله: لأن ما بعده) أي وهو قوله: تزوجت بحرٍ الخ (قوله: على أنه وقع في مركزه) أي: فلا يغني عنه الثاني (قوله: وإسلام) في حيز النفي أيضًا لا يقال: الكافر أسوأ حالًا من الفاسق لما تقدم أنه يقر على دينه (قوله: إن خيف) أي: خيف على المحضون أن يتغذى بالخمر، أو الفساد، والضم وقت الخوف (قول وشرط الذكر) أي: شرط حضانته، وهذا شروع في الشروط الخاصة بعد العامة (قوله: أنثى تحضن) أي: مستوفية للشروط سواء كانت زوجة، أو سرية، أو أمة خدمة أو مستأجرة، أو متبرعة (قوله: وكونه مجرمًا) ولو في وقت الحضانة كأن يتزوج بأخت المحضونة وإلا فلا حضانة له مأمونًا ذا أهل (قوله: ولأنثى الخ) أي: وشرط حضانة الأنثى (قوله: أن لا تدخل الخ) وإلا فلا حضانة لها لانشغالها بأمره ووطء السيد الأمة كالدخول (قوله: فلا يضر الولي) تفريع على (قوله: أن لا تدخل الخ) فليس للأب أخذه، وإذا تزوجت أمه بعمه؛ لأنها أولى من زوجة الأب الأجنبية مع العم؛ وكذلك خالته إذا تزوجت بعمه (قوله: ولو على المال) كابن العم، ولا فرق بين المحضون الذكر، والأنثى إلا أنه يشترط في الأنثى إذا كانت مطيقة أن يصير بتزوج الحاضنة محرمًا وإلا نزعت قاله اللخمي، ولا يشترط أن يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج على المعول، عليه خلافًا للشيخ سالم و (عج) و (عب) (قوله: فلا يضر المحرم) أي: أصالة (قوله: إلا أن لا يقبل الخ) أي: ويعلم أنه مسقط (قوله: وسكت العام) أي: من يوم العلم لا عذر له في السكوت مع العلم بأن الدخول مسقط وإلا فلا يسقط حقه (قوله: قبل قيامه) أي: من بعدها (قوله: روايتان) الذي به الفتوى

ــ

واكتفيت عنه بالكفاية وأما الذي لا يكون إلا بعد البلوغ فذاك الرشد الكامل (قوله: ما بعده) يعني التنصيص على المبالغ عليه وما عطف عليه.

ص: 551

(وللولي أخذه) ويسقط حق الحضانة (إن سافر نقله) لا بنية الرجوع، (وحلف عليها)؛ وكذلك تحلف هي أنها لا تريد النقلة لتأخذه (ستة برد) لا أقل وقول الأصل: وظاهرها بريدين ضعيف (في أمن) في المسافة والمنتقل إليه برًا وبحرًا (وإن رضيعًا قبل غير أمه، ولها السفر معه وسفرها كذلك) نقله ستة برد (مسقط) فلا تأخذه (ولا تعود) الحضانة (بعد الإسقاط) للغير بعوض أو لا (أو الطلاق) وقد سقطت بالدخول (أو فسخ ما يدرأ الحد) ولو متفقًا عليه ومالا يدرؤه كالعدم فلا يسقطها

ــ

كما في (الطرر)، وغيرها: عدم النزع وهما جاريان ولو قال الأب: إن تزوجت فنزعوهم؛ قاله: محمد (قوله: وللولي الخ كانت ولاية مال كالوصي، والأب، أو عصوبة كالأخ وابن العم والمعتق وليس ثم ولي حاضر يساويه وإلا فلا تسقط؛ قال القلشاني على (الرسالة): ينبغي أن يكون قول سحنون إنما يكون له أخذه وإذا لم يقصد ضرر بالأم تقييدًا ولاسيما في هذا الزمان الفاسد (قوله: إن سافرت نقله) أي: أرادت السفر (قول لابنيه الرجوع) وأما السفر للتجارة، أو النزاهة فليس له أخذه (قوله: وحلف عليها) ظهره ولو غير متهم وهو قول ابن الهندي ورحجه ابن رحال في (شرح التحفة)، وغيره وقال بعض القرويين: يحلف المتهم دون غيره (قوله: في أمن في المسافة) أي: كان الغالب السلامة والأمن على النفس والمال والمحضون ولا يشترط القطع بذلك كما للبدر و (عب)(قوله: والمنتقل إليه) أي: فليس له أن ينقله للبادية (قوله: وإن رضيعًا الخ) وحديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" مخصوص بما إذا كان التفريق بالبيع كما يأتي (قوله: ولها السفر معه) أي: مع الولي فلا تسقط حضانتها (قوله: وسفرها كذلك) وأولى غيرها ممن له الحضانة (قوله: نقلة) أي: عن بلد الولي وأما إن لم يكن سفر نقله فلا تسقط بل تأخذه معها ولو بعد السفر بإذن أبيه أو وصية (قوله: ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط) أي: لا تعود الحضانة جبرًا بعد الإسقاط بعد وجوبها وإلا فلا؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه كما في (الحطاب)، وأما إن أسقط من انتقلت إليه فإنهما يعود، ولا كلام للأب (قوله: بعوض) كما تقدم في الخلع (قوله: أو الطلاق) أي: أو

ــ

(قوله: وقد سقطت) الجملة حالية، وسقوطها بقيام المستحق بعدها مع وجود المانع من الزوجة أعني: الدخول، إلا أن تأيمت قبل قيامه فلا تسقط حضانتها كما سبق

ص: 552

(بل تعود (بعد زوال نحو المرض)، والعجز، والسفر (وللحاضنة قبض نفقته) وليس للأب أن يقول: يأتي يأكل عندي ويرجع للمشقة، (والسكنى) عطف على قبض فهي للحاضنة ينظر الحاكم فيهما (ولا أجرة للحاضن) على الحضانة).

ــ

الموت لتعلق حق الغير وإن كان الحكم يدور مع العلة (قوله: بل تعود بعد زوال الخ) إلا أن يكون على الولد ضرر الانتزاع ممن أخذه أو يترك من زال عذره مختارًا (قوله: نحو المرض) أدخل عدم اللبن، وليس من هذا موت نحو الجدة، أو تزوجها الأم خلية على ما لابن رشد وعزاه لظاهر (المدونة) وصرح به في (التحفة) وغيرها وخلافًا للأصل (قوله: وللحاضنة) أما وغيرها (قوله: قبض نفقته)؛ وكذلك كل ما يحتاجه (قوله: وليس للأب الخ) إلا أن يدعي أنه لا قدرة له على ما ينفق عليه وقامت قرينة على صدقه كما في سماع القرينين وأقره ابن رشد قاله القلشاني (قوله: للمشقة) أي على الولد؛ لأم أكله غير منضبط وفيه ضرر عليها أيضًا وذلك يؤدي للإخلال لصيانته (قوله: فهي للحاضنة) بناء على أن الحضانة حق للمحضون وإن كان ضعيفًا (قوله: ينظر الحاكم فيهما) أي النفقة والسكن فينظر في قدرها وقرب المسكن وأمنه وأجرته (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها كما في (الحطاب) وغيره.

ــ

(قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها.

(تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب البيع)

ص: 553