الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
(ندب لراغب) ومنه راجي النسل (قادر نكاح، ولو ضيع غير واجب فإن خشي الزني وجب ولو ضيع واجبًا) لخطر الزني، (فإن لم يرغب، فإن ضيع غير واجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(باب النكاح)
(قوله: ندب لراغب) ولو أنثى لحديث: "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(قوله: قادر) على الصداق، والنفقة، والوطء (قوله: فإن خشي الزنا) أو عجزت المرأة عن قوتها أو سترها إلا به (قوله: وجب) وجوبًا مطلقًا إن كان لا يندفع إلا بالنكاح، وإلا كان الواجب أحد الأمرين إلا أن النكاح أفضل، فإن كان ضرر العنت لا يندفع إلا بالتزوج لها بعينها، فالظاهر لا تجبر على زواجه لما في الحديث:"إنما معها مثل الذي معها" أهـ؛ مؤلف (قوله: لخطر الزنا)؛ أي: فيرتكب أخف الضررين؛ وبهذا اندفع ما نقله البناني عن ابن رحال من أنه لا يحل محرم؛ لدفع محرم فإنه مكلف بترك الجميع، والمراد بخشية الزنا: الإلجاء لذلك، لا مجرد غلبة الشهوة، نعم لا يؤخذ مقتضي التحريم على عموم؛ بل يقيد بما هو أخف من الزنا؛ فليتأمل. انتهي؛ مؤلف (قوله: فإن ضيع غير واجب الخ)، وأما إن ضيع واجبًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(باب النكاح)
(قوله: ومنه راجي النسل) فإن الرجاء تعلق القلب بمرغوب، فالرغبة في النكاح إما باعتبار ذاته، وإما باعتبار ما يترتب عليه من النسل (قوله: لخطر الزنا) يفيد تقييد الواجب بما لم يكن أهم من العفة كحفظ النفس، وقول (بن): المعاصي لا يدفع بعضها ببعض فإنه مكلف بترك الجميع؛ جوابه: أنه يرتكب أخف الضررين عند الإلجاء، ألا تري أن المضطر يقاتل على طعام الغير، فإن خشي الزنا بعينها، فالظاهر: أنها لا تجبر على زواجه؛ لحديث الذي يشغل خاطره بأجنبيه قال فيه: "فليأت حليلته فإن ما معها مثل ما معها"، وتكرر ذلك يكسر ثورة الشهوة ولا بد، وفي الحديث:"إن الصوم له وجاء"، فيتوقف فيه بعض الناس بأنه قد يحدث حرارة؛ فقيل: الحرارة في أول الأمر، أقول: الظاهر أن الحديث محمول على ما كان عليه السلف من أكل السنة الشرعي عند الإفطار، واليوم تشتد نهمتهم فيفسدون عند الإفطار ما أصلحوا
كره، وإلا أبيح، وندب بكر، وأن ينظر، أو وكيله وجهها، وكفيها بعلمها، وأن تنظر منه ذلك، وكره استغفالها، وحل بالعقد غير الإيلاج بدبر) من نظر فرج، وغيره (كملك غير المحرم والمبعضة والمعتقة لأجل، والمكاتبة وهؤلاء كأمة الغير)، فلا يري ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيحرم؛ كأن يضر بالمرأة المعجزة عن الوطء، أو مطلق النفقة، أو متكسب من موضع لا يحل (قوله: وندب بكر)؛ لأنها أقرب للطوع (قوله: وأن ينظر الخ) إذا علم الإجابة للنكاح، وإلا حرم لما فيه من المعرة كأن قصد اللذة (قوله: أو وكيله) ذكره البرزلي (قوله: وجهها) وأما نظر ما في الفم، وشم الأبط فجائز، ويجوز لها أن تتزين للخطبة، وليس من باب الغش (قوله: بعلمها)؛ أي: أو علم وليها إن كانت مجبرة (قوله: وكره استغفالها)؛ لأنه مظنة اللذة؛ ولئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس، ويدعون أنهم خطاب، وإن كان نظر وجه الأجنبية جائزًا فإن خشي الفتنة حرم (قوله: وحي الخ) وإن كره (قوله: بالعقد)؛ أي: الصحيح المبيح للوطء، لا الفاسد أو الصحيح قبل الغشهاد 0 قوله: غير الإيلاج بدبر)، وأما الإيلاج به فحرام، بل قال شيخنا العدوي: الظاهر: أنه من الكبائر؛ لحديث النسائي: "من أتى امرأة في دبرها فعليه لعنة الله"، وما في كتاب السر من أنه أحل من الماء البارد فباطل لا اصل له، ويجوز التمتع به بغير الإيلاج ولو بوضع الذكر عليه، وإن أدي إلى استمناء؛ لأنه كالاستمناء باليد ونحوه، وقيل بالمنع حينئذ (قوله: وغيره) حتى الدبر كما للبرزلي، وخلافًا للأقفهسي (قوله: كملك غير المحرم)؛ أي: كما يحل ما ذكر بملك غيرا لمحرم (قوله: والمبعضة الخ) عطف على غير المحرم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: أو وكيله)؛ وإلا سلم توكيل النساء كما هو الآن، ولهن نظر ما يحل لهن، ولها التزين للخطبة، ولبس من الغش (قوله: بالعقد)؛ أي: بشرط الإشهاد؛ كما يفيده ما يأتي (قوله: من نظر فرج) خلافًا لمن قال: يورث العمى؛ نعم الأكمل خلافه؛ كما في حديث عائشة: "والله ما رأي مني ولا رأيت منه"، وله وضع ذكره على دبرها، قيد (عب) بقوله: من غير إمناء، ورد بن) هذا القيد، وكتب السيد عليه مخافة أن يسيل إليه، ولعله لاحظ ضررها لما قيل: أنه يولد الأجنة، ويحتمل خشية إيلاج فيه:"كالراعي يراعي حول الحمي".
بين السرة والركبة، (وندب خطبة) بالضم (بخطبة) بالكسر (وعقد وبدء وليها فيه) ن والزوج في الخطبة، (وتقليلها وإظهاره وتفويضه لفاضل، وتهنئة ودعاء وإشهاد غير ولي عند العقد، وإلا وجب قبل الدخول، وغلا عزر للخلوة)، وفسخ إلا لحكم به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وندب خطبة، وأقلها كما في (الحطاب): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم هنا التحذير والتبشير (قوله: بخطبه بالكسر) هي التماس الزواج (قوله: وعقد) عطف على خطبة المجرور (قوله: وبدء) عطف على فاعل ندب؛ أي: بدء الولي بالخطبة؛ لأنه صار معطيًا فيقدم، وقوله فيه؛ أي: العقد (قوله: والزوج الخ)؛ لأنه طالب فيقدم الوسيلة (قوله: وتقليلها)؛ أي: الخطبة (قوله: وإظهاره؛ أي: العقد، وأما الخطبة با لكسر فيندب إخفاؤها؛ خشية كلام المفسدين (قوله: وتهنئة) بالهمز؛ أي: للعروس ذكر أو أنثى؛ أي: إدخال السرور عليه عند العقد، والبناء على غير وجه الدعاء نحو: ما فعلت إلا خير، أو سرنا ما فعلت (قوله: وإشهاد الخ) ظاهرة أنه لا بد من إشهادهما، وهو كذلك في حصول الواجب والمندوب، وأما صحة العقد فالذي يفيده ابن عرفة أنه يكفي في صحة النكاح، شهادتهما، وإن لم يشهداهما (قوله: غير ولي)؛ أي: غير من له ولاية النكاح، ولو تولى غيره أو أبعد مع وجود القريب؛ كما في (الحطاب) عنها؛ لأنه يتهم في الستر عليها (قوله: عند العقد) هو محط الندب (قوله: وإلا وجب قبل الدخول) سواء لقي كل منهما شاهدين وأشهدهما، ويقال لها شهادة الأبدا بفتح الهمزة، أو لقي الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر على الصواب، خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلقة بائنة؛ لأنه عقد صحيح، وإنما فسخ سدًا لذرائع الفساد إذا لا يشاء اثنان يجتمعان في خلوة على فساد إلا ادعيا سبق عقد بغير إشهاد؛ فيؤدي إلى ارتفاع حد الزنا، والفسخ ولو مع الطول كما لـ (بهرام)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: خطبة) أقلها؛ كما في (الحطاب): الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ فلا يلزم هنا تحذير ولا تبشير (قوله: وإظهاره)؛ أي: العقد، وأما الخطبة - بالكسر- فالأولى إخفاؤها خشية المفسدين (قوله: وتهنئة) بالدعاء وغيره، وكره النووي: بالرفاء والبنين؛ لأنها من صنيع الجاهلية؛ ولا يعرف النهي عنها في المذهب، فإنها
كما يأتي (إلا أن يثبت الوطء فيحدا ما لم يفش) بكوليمة وشاهد واحد (وحرم خطبة راكنة وإن لذمي) ولو من صالح (لا لفاسق) ولو من مجهول (إلا من مثله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيره، خلافًا لما في (المعين) (قوله: إلا أن يثبت)؛ أي: بإقرار أو بينة كالزنا (قوله: ما لم يفش) ولو علما وجوب الإشهاد على المعتمد، ومثل الفشو ما إذا جاء مستفتيين؛ كما في (الحطاب) (قوله: وشاهد واحد)؛ أي: غير ولي على البناء باسم النكاح، أو العقد كما في (الحطاب) و (البدر) عن (اللباب) خلافًا للبناني (قوله: وحرم خطبة راكنة) هي أو وليها بخطبة من الأول، وإلا فلا حرمة ولا عبرة برد المجبرة، ولا برد الولي مع ركون غير المجبرة، ولا بركونه مع ردها، وشرط الرد الذي تنتفي به الحرمة أن لا يكون من سبب الثاني، والقول لها في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وهل حرمة الخطبة ولو لم يقدر صداقًا؟ قولان، المشهور المنع قاله ابن القاسم وغيره كذا في (القلشاني)، وفي (البناني) أنهما مشهوران (قوله: وإن لذمي)؛ أي: هذا إذا كان الركون لصالح ومجهول حال؛ بل وإن لذمي، التقييد بالأخ في الحديث خرج مخرج الغالب (قوله: ولو من صالح)؛ أي: ولو كانت الخطبة من صالح (قوله: لا لفاسق) ولو بالاعتقاد كما هو ظاهره، وفي (البدر) جوازا لخطبة إن كان الأول غير كفؤ انظره، فإن تنازعا في الفسق فالأصل عدمه (قوله: ولو من مجهول حال)؛ أي: هذا إذا كانت الخطبة على الفاسق من صالح، بل وإن كانت مجهول حاله، والفرق بينه وبين الذمي أن الذمي يقر على حاله دونه (قوله: إلا من مثله) وأولى ذمي على ما ينبغي الجزم به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دعاء (قوله: ما لم يفش) في (الحطاب): مثل الفشو ما إذا جاءوا مستفتيين فانظره (قوله: راكنة) والمعتبر في المجبرة مجبرها كما ذكره بعد في المواعدة، والركون: الميل والرضا إلا أن ترجع عنه الغرض الثاني قال في (الأصل) ولو لم يقدر صداق والمردود عليه بلو أنه لا يحرم حتى يقدر الصداق، وهو مشهور أيضًا على ما في (بن) وهو فسحة، وفي (البدر) جواز الخطبة إذا كان الأول غير كفئها فأنظره (قوله: لا لفاسق) يشمل الفاسق بالاعتقاد؛ لأنه لا يقر على فسقه فيهدر لعله يرجع، وأما الذمي فيقر على دينه بعقد الذمة وهذا إذا كان مخطوبًا عليه، ولا يمكن الذمي من الخطبة على فاسق؛ فإنه مسلم على كل حال هذا ما ينبغي الجزء به
وفسخ إن لم يدخل ولم يقم الأول وحرم مواعده معتدة) من غيره فأولى صريح الخطبة (أو مستبرأة كمجبرهما) خلافًا لإطلاق (الخرشي) الولي (وفسخ إن عقد فيها وابد وطء غير صاحب الماء غير الرجعية إن كان نكاحًا أو شبهته مطلقًا) على نكاح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهته أو زني أو غصب (أو ملكًا أو شبهته على الأولين)[ما مني](1) فالصور ست وثلاثون، التابيد في ستة عشر (والمقدمات في العدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتهي؛ مؤلف (قوله: وفسخ إن لم يدخل)؛ أي: وجوبًا، وقيل: ندبًا غلا أن يتبين فسقه كما في (البدر) عن ألىبي، وفيه استظهار عدم تأديبه إذ لا يجتمع عليه عقوبتان 0 قوله: من غيره) لا منه إذ له تزوجها في العدة (قوله: أو مستبرأة) ولو منه (قوله: خلافًا لإطلاق (الخرشي)) وإن كان ظاهر (المدونة) عند أبى الحسن وابن عرفة فإنه خلاف ما حكي عليه ابن رشد الإجماع (قوله: وفسخ إن عقد الخ)؛ أي: بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده (قوله: وأبد وطء الخ)؛ أي: عليه وعلى أصوله وفصوله قيل: تعبد، وقيل: لأنه لم استعجل عوقب بالحرمان، وقيل: لإدخاله الشبهة في نسبه، ونسب غيره فأشبه الملاعن (قوله: غير صاحب الماء) وأما هو فلا غير أنه حرام إذا كان الطلاق بالغ الغاية. (قوله: ست وثلاثون) من ضرب ستة في مثلها (قوله: في ستة عشر) طرو النكاح، أو شبهته على السنة أو الملك أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وفسخ إن لم يدخل) وقيل: يفسخ مطلقًا، وقيل: لا يفسخ مطلقًا (قوله: ولو لم يقم الأول) نظرًا لحق الله في تحريمه؛ فعلى هذا لا تجوز الخطبة إن أن الخاطب الأول (قوله: صريح الخطبة) فإن لها هيبة معتادة تخصها كالبدء بالخطبة -بالضم- (قوله: غير الرجعية) أما الرجعية فزوجة؛ فوطئها كوطء ذات زوج لا يؤيد على ما للأصل وابن عبد السلام، وإن كان ظاهر أبى الحسن التأبيد، وصححه في (الشامل)، وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن جدًا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها (قوله: أو زني أو غصب) التابيد في هاتين قول مالك ومطرف، وهو ظاهر، وقال ابن القاسم وابن الماجشون بعدم التأبيد أهـ (بن).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
ما بين المعكوفتين غير واضح بالأصل
كالوطء إن استندت لعقد لا شبهته (والوطء بعدها مع العقد فيها كهو فيها) في التأبيد (وكره عدة من أحدهما وإهداء) في العدة، (والراجح) على ما في (الحاشية) (لا رجوع به مطلقًا) ونقل 0 شمس الدين اللقاني) عن (البيان): إن رجعت هي غرمت، ويعمل بالشرط، والعرف (والتعريض للعارف جائز) في العدة لا من لا يعرفه من الوعد (وكره تزوج زانية أو مخطوبة في العدة بعدها، وندب فراقها كعرض راكبة لغير إن دخل ولا ينعقد بغير مفيد التمليك (كالحبس والعمري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شبهته على النكاح أو شبهته (قوله: مع العقد)؛ أي: عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء (قوله: وإهداء في العدة) قال ابن ناجي في (شرح الرسالة) هي عندنا أقوى من المواعدة، فالصواب الحرمة، وهذا إذا لم يكن جري مثلها قبل ذلك، وغلا فلا كراهة (قوية: ونقل شمس الدين اللقاني الخ) لكن كلام (البيان) في غير العدة، وفرق ما بينهما كما في (البدر) بأن ما يعطي للمرأة في العدة إنما يعطي على وجه عدم الرجوع؛ لحقارته غالبًا (قوله: جائز في العدة)؛ أي: عدة الوفاء، أو الطلاق البائن لا الرجعين فيحرم كذا في (الحطاب) عن القرطبي، والمعتمد ما لابن عبد السلام من الجواز مطلقًا (قوله: لا من لا يعرفه من الوعد) منهما أو من أحدهما (قوله: بعدها) ظرف لقوله: تزوج المقدر بالعطف (قوله: كعرض راكنة) تشبيه في الندب (قوله: كالحبس) ولو ذكر صداقًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: والوطء بعدها مع القد فيها) يعنيك عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء، وأما الفرع قبله وهو تحريم المقدمات في العدة إذا استندت لعقد فيشمل عقد الملك فيما يحرم فيه؛ أعني: إذا طرأت على نكاح أو شبهة نكاح، فتدبر (قوله: ويعمل بالشرط والعرف) في الرجوع وعدمه، وهذا في الإهداء في ذاته لا يقيد المعتدة، ومما يعمل فيه بالعرف أنه إذا كان الإهداء خطبة عادة حرم في العدة (قوله: والتعريض)؛ لقوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولاً معروفًا} مثلوه بـ إني فيك لراغب، وهذا في عرفنا تصريح، فمثاله: نعمت المرأة أنت، أو من يجد مثلك؟ (قوله: زانية)؛ أي: مشهورة بذلك بحسب كلام الناس، لأنه ورد الأمر بالتخيير للنطف، فلا يلزم الإقرار على معصية حتى يحرم، على أنه لو ثبت، فالمعصية انتفت بالفراغ منها، وقوله تعالى:{الزانية لا ينكحها إلى زان} الآية فمين هم بذلك؛ لتنفق عليه
والرهن، والإجارة فالمراد تمليك الذات؛ كما هو محمل الإطلاق (بل بالهبة إن ذكر مهرًا) وترددوا هل الصدقة مثلها أولاً؟ (وإفلا فالراجح عدمه كالبيع والتمليك والإباحة، والتحليل (مطلقًا) ولو ذكر مهرًا، كذا قالوا، أو إن لم تظهر المدارك (وقيل: ينعقد) بذلك (وهز له جد): كالطلاق، والرجعة، والعتق (كزوجني، فيقول: زوجت) فلا يشترط الترتيب (وصح: إن مت فقد زوجت أبنتي فلانًا وهل إن قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: عن ذكر مهرًا)؛ أي: ولو حكما، كما في التفويض؛ فإن التصريح به كالتصريح بالصداق، بل قيل: كل قرينة تعين النكاح كتلك (قوله: وتردد وأهل الصدقة) بل التردد في جميع ما عدا (وهبت): كمنحت وأعطيت (قوله: وهز له جد) ويجوز له الوطء على الأظهر فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الشارع رتب صحة النكاح على وجود الصيغة الصريحة، وقد وجدت؛ قال (تت)، وبه يندفع قول الحطاب، وتمكينه مشكل مع جزمه أنه لم يرد النكاح (قوله: فلا يشترط الترتيب)؛ أي: بين الإيجاب والقبول بل يندب فقط، وأما عدم التراضي فشرط على ما قاله ابن رحال، خلافًا لما في (المعيار) (قوله: وصح إن مت الخ) إذا قاله في مرضه لا في صحته كما قال ابن القاسم، والفرق أن مسألة المرض خرجت عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من الزني وقيل: منسوخ (قوله: فالمراد تمليك الذات) مع أن النكاح ليس فيه ملك ذات، بل ولا ملك منفعة، فإن الزوج لا يملك منفعة البضع، وإنما يملك الانتفاع به بنفسه فقط، ولذا لو غصبت كان مهر المثل الذي يغرمه الغاصب لها لا لزوجها (قوله: بل بالهبة) كأنه لأنها عهدت في النكاح في الجملة بقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها} (قوله: مهرًا) قيلك مثله كل قرينة تدل على النكاح كالتفويض كوهبتها تفويضًا (قوله: لم تظهر المدارك)، فهو استحسان تقصر عنه العبارة، وهو من المجتهد حجة على مقلدة كالعبد عن الشارع (قوله: والرجعة) هي راجعة للنكاح، فلذا اشتهر:"ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" ولو قامت قرائن الهزل لم تعتبر (قوله: زوجت) مثله المضارع، كما في (عب)، وتعقبه الناصر اللقاني بأن العقود بالماضي، وأما المضارع فوعد كما في التزامات الحطاب، وأجاب (بن) بأن ذاك في البيع مثلاً لا النكاح الذي هز له جد، ولقولهم: ولزم وإن لم يرض؛ فأنظره (قوله: وصح إن مت)؛ أي: من مرضي
بقرب موته) بالعرف (قولان وجبر بلا ضرر) بموجب خيار لا قبح منظر وفقر (مالك القن ولا يجبر عل زواجه أو بيعه)، ولو تضرر بعدم الزواج (لا مالك البعض) محترزًا لقن نعم إن اتفق الشركاء، ونفي الجبر لا ينافي ثبوت أصل الولاية وإن له الرد إن لم يأذن وتحتم في الأنثى (ولا مكاتبًا بل مدبر، أو مؤجلاً ما لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأصل للإجماع، فإنه من وصايا المسلمين المجمع عليها (قوله: بموجب خيار) أو كثرة حلف بالطلاق، أو ذا كسب حرام (قوله: وفقر) إلا أن تضيع معه، أو يسعي من وجه يعرها فيرد نكاحه (قوله: مالك لعتق) ولو أنثى أو عبدًا مأذونًا له في التجارة (قوله: ولو تضرر بعدم الخ) بل ولو قصده بمنعهما كما لمالك وابن رشد لكن يندب له أن يزوجهما ما لم يخش الزنا فيجبر على البيع، أو التزويج فيما يظهر؛ لخبر:"لا ضرر ولا ضرار"(قوله: لا مالك الخ)؛ أي: لا يجبر (قوله: وتحتم في الأنثى) ولو كان العاقد له أحد الشركاء كما في (المدونة) وإنما لم يمض مع التساوي في الولاية؛ لقوة المالك كما للزرقاني وكذلك إذا كان بعضها حرًا؛ لأن مالك البعض كمالك الكل، وغايتها أن تكون كالتي قبلها على ما للحطاب والبنانين وقال الرماصي: ليس له تحتم الرد، ثم الرد إن كان قبل البناء سقط الصداق عن الزواج، ورجع به إن استهلكته، أو بما نقص إن تجهزت به ولم يساوه الجهاز على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه شريك، ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده فإن أجازه الشريك، فإنما له نصف المسمي، وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمي، وصداق المثل، ويرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره بأن قال: هي حرة، أو هي لي وحده، قال الشيخان: وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك له ربع دينار، وقيل: لا يترك له شيء، وهذا إذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما هو ذوق السياق، ولا يقاس عليه الصحيح على أظهر القولين (قوله: بالعرف) أظهر من التحديد بسنة الذي نقله (عب)(قوله: قولان) محلهما في الطول قبل العلم فإن علم وطال تأخير قبوله عمدًا بطل قولاً واحدًا كما في (عب) وأما العورية بين الإيجاب، والقبول في مجلس العقد فاشترطها الشافعية وجماعة، ولا يضر الفصل بالخطبة، واغتفر مالك الفصل اليسير دون الكثير، والظاهر: أنه ما يعد به معرضًا بالعرف بالتخاطب (قوله: ولا مكاتبًا) عطف على محل البعض أو
يمرض) راجع للمدبر (أو يقرب الأجل) بثلاثة أشهر، ولا فرق بين الذكر، والأنثى على التحقيق وفي (بن) قصر الجبر على الذكر (وكره جبر أم الولد) على المعول عليه كما في (حش) تبعًا للـ (ر) خلافًا لمن نفي الجبر، وجعل الواو في قول (الأصل) الآتي وكره تزويجها وإن برضاها للحال (ثم) جبر (أب)، والجبر، ولاية وزيادة وما في (شب) مع أنه مقدم في الجبر والابن مقدم عليه في الولاية غير معقول عليه في الولاية غير معقول، وإن تبعه المحشي (أو وليه) إن كان سفيها على ما لـ (عب) و (الخرشي) ونازعهما (بن)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رضي الشريكان بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل صداق المثل على المشهور، ويكون بيدها، فإذا اقتسماه رجع على الذي وجد منهما بما استفضل في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيادة إن غره كما ذكرنا؛ قاله في (التوضيح) (قوله: ما لم يمرض)؛ أي: أو يدخل عليهما ضرر في الصداق على ما للخمي (قوله: ولا فرق)؛ أي: في قوله: ولا مكاتبًا (قوله: والجبر ولاية وزيادة) فلذا لم ينص على ولايته (قوله: غير معقول)؛ لأنه لا يكون مجبرًا إلا وهو ولى وحينذ فلا يعقل تقدم الابن عليه في الولاية مع الجير (قوله: إن كان سفيهًا) فإن كان لأولى له جرى على الخلاف الآتي في باب الحجر في قوله: وأقصر به قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم (قوله: ونازعهما (البناني) بأنه سيأتي في وعقد السفيه الخأنه لا جبر لوصى الأب بل السفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصية وتزوج بنته كيتيمة، واختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث يمنع من نظر فإن حسن إمضاؤه أمضي، ولا فرق بينهما؛ أنظر (المواق) فيما يأتي، وقد يقال: يحمل ما لـ (عب)، و (الخشي) على ناقص التمييز وأن وصيه يجبر كاليتيمة؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف، وعبارة (القلشاني) على (الرسالة): أما الرشد فقال ابن وهب: إن السفه ينقل الولاية إلى ولي السفيه، ويستحب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عطف جمل ولا يجبر مكاتبًا (قوله: غير معقول) يمكن تأويله بأن (في) سببية، أي: مقدم بسبب الجبر على ابن المجنونة والابن من زني مثلاً فلا يلزم أن الأبن له جبر، والابن مقدم في الولاية التي لا جبر فيها وهي الآتية في العصبات (قوله: وإن نازعها (بن) بأن السفيه ذا الرأي له النظر في نطاح ابنته، والرأي لا ينافي السفه إذ
(مجنونة) وإنها لها ولد (وبكرا وإن مسنة) وهي: العانس (ما لم يرشد بالغة) بأن يقول لها ولو قبل بلوغها: أمرك لك مثلاً (ولم تقم سنة ببيت الزوج) وإن أنكرت المسيس؛ حيث أمكنت الخولة لتكمل الصداق (وثيبًا صغرت أو) ثيبت بعارض) كعود (أو بحرام ولو تكرر) على أرجح التأويلين في (الأصل)(لا بفاسد درأ الحد) ولو أجمع على فاسدة فلا تجبر (وإن سفيه) إذ لا يلزم من ولاية المال جبر النكاح (ثم الوصي وإن سفل): كوصي الوصي وهكذا (كالأب) في الجبر وإن كان ليس له أن يزوج لغير كفؤ ولا بدون صداق المثل، بخلاف الأب (وإن لم يأمره بالجبر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حضوره ولا تضر غيبته، وقال ابن القاسم: لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه، وقال أشهب: يعقد إن كان ذا رأي وإن لم يول عليه، قال اللخمي: اختلف في الثابت للسفيه في ابنته، فقيل: عقد نكاحها، وقيل: مشورته، وقيل: لا عقد ولا مشورة، وحاصر اضطراب كلامهم فيه أنه إن كان ذا عقل، ودين فله العقد، والجبر، ويستحسن مطالعة وصفة، وإن كان فقيد العقل سقط، وإن كان التمييز اختص الوصي بالنظر من تعيين الزوج الخ (قوله: مجنونة)؛ أي: مطيقة وغلا انتظر إفاقتها إن كانت ثيبًا بالغًا (قوله: ،عن لها ولد) وما يأتي من تقديم الولد إذا لم تكن في حجر أبيها (قوله: ما لم ترشد)؛ أي: لا يجبرها على النكاح، وأما معاملتها فإنه يحجر عليها فيها، كذا في (الخرشي)، ورده المسناوي بأن الرشد لا يتبعض، أنظر (البناني) (قوله: ولم تقم سنة)؛ أي: من الدخول (قوله: ولو قبل بلوغها)؛ أي: واستمر له (قوله: وإن أنكرت المسيس)، ولو وافقها الزوج على ذلك (قوله: حيث أمكنت الخلوة)، وإلا فله الجبر (قوله: ولو تكرر) حتى اشتهرت به (قوله: لا بفاسد الخ)؛ لأنه كالصحيح في لحوق الولد، والسكني في العدة (قوله: ثم الوصي) وهل يمنع من تزويجها لنفسه بتولي الطرفين؟ كما لا يبيع الوكيل لنفسه، أو لا؛ لأن النكاح مبني على المكارمة يأتي عن (عب) الكراهة، وهذا حيث كان يجبر ولم يعينه الأب، فإن كان برضاها أو عينة الأب فلا كلام في الجواز (قوله: وإن لم يأمره الخ) فأولى إذا أمر بالإجبار ولو ضمنًا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين الزوج الأقفهسي، ولو كان ذا زوجات، أو سراري أو طرأ له على ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قد لا يعمل بمقتضى رأيه، أنظر (حاشية (عب) (قوله: لا بفاسد درأ) فأولى
ولا عين الزوج إن قال: على النكاح، أو البضع) على الراجح من الخلاف، ولا عبرة بتعيين الزوج الفاسق (لا بناتي أو بعضهن) بدون ذكر زواج أو بضع فلا جبر (وهو في الثيب البالغ ولي) بلا جبر (وقد إن سفهت على غيره) وفي الرشيدة بعد الابن على ما يأتي (ثم لا جبر بل لا تزويج إلا لبالغة أو بقيمة خيف فسادها) تزني بل (ولا بفقر أو لم تأذن) فتجبر على ما ارتضاه المتأخرون، ولا يشترط بلوغ عشر ولا غيره متى خيف الفساد (والأصح إن دخل وطال) كثلاث سنين، أو ولدينغير توأمين (ووجب مشاورة القاضي، والأصح ولو لم يطل، والعصبة) في غير المجبرة (كالولاء وإمامه الجنازة لا الميراث) فإن جد فيه قبل ابن أخ، وما أحسن قول (عج) رحمه الله تعالى:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة **** نكاح أخًا وأبنًا على الجد قدم
وعقل ووسطه باب حضانة **** وسوه مع الأباء في الإرث والدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لابن عرفة إلا أن يقوم قرينة على أن سبب الإيصاء كونه أعزب (قوله: ولا عبرة بتعيين الخ)، ولو طري عليه الفسق بعد ذلك؛ لأن الأب لا ولاية له عليها. (حطاب) (قوله: لا بناتي) وأولى إذا قال وصى، وأطلق، أو قال: على كل شيء على الظاهر أو على أولادي (قوله: وهو)؛ أي: الوصي (قوله: ثم لا جبر)؛ أي: بعد السيد، والأب والوصي (قوله: إلا لبالغة) وتصدق في البلوغ إلا لريبة (قوله: ولو بفقر الخ) وهل وجود متبرع بالنفقة لا يخرجها عن الحاجة للمنة؟ ولأن له الرجوع، أنظره (قوله: مشاورة القاضي)؛ أي: الذي يرى هذاالحكم؛ ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من الزوج والعدة ورضاها وأن الزوج كفؤ إلى آخر ما يأتي (قوله: فإن الجد فيه)؛ أي: في الإرث (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى للأقرب فالأفرب وأطلق (قوله: وعقل)؛ أي: عدد العاقلة (قوله: والدم)؛ أي: استيفاؤه بالقصاص، والمراد آباء بني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصحيح 0 قوله: الفاسق) الذي يضر بها كالشريب (قوله: ولو بفقر) كعدم نفقه وتوقفوا في التبرع؛ لأنه منه وله الرجوع (قوله: كالولاء)؛ أي: ميراثه من المعتق لا الميراث به فكغيره (قوله: بغسل)؛ أي غسل الميت (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى لأقرب عصبة (قوله: وعقل)؛ أي: تكميل عدد العاقلة (قوله: والدم)؛
(ابن) ولو من زني وإن سفل: فأب، فأخل، فأبنه، فجد أدنى، فعم أدني، فأبنه، فأبو الجد، فعم الأب، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله) على ما للأصل وإن أجمله، حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل وقيل: الجد وإن علا قبل العم (وقدم الشقيق) كابن أخ شقيق على ابن أخ لأب وأخو الأم خارج عن العصبة (ثم معتق) وهو المولى الأعلى وليًا (ثم هل عتيق) وهو المولى الأسفل (أو لا مدخل له) هنا؟ (قولان ثم كافل زمن يشفق عادة) على الأظهر من التردد في حدة (وهل يقصر على الدنيئة وهو ظاهرها) أو حتى الشريفة؟ (خلاف ثم حاكم ثم الولاية العامة لكل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإخوة وهم الأخوة (قوله: ولو من زني) كأن يثبت قبله بنكاح، والأقدم الأب (قوله: فأب)؛ أي: شرعي لا من زني (قوله: فأبنه)؛ أي: وإن سفل (قوله: وقيل الجد)، وهو ما في (التلقين)، والمذهب لابن رشد، أنظر (الرماصي)، و (البدر) (قوله: وقدم الشقيق)؛ أي: الشخص الشقيق (قوله: وأخ الأم الخ)، وكذلك الجد للأم (قوله: ثم معتق) مباشرة أو أنجر له ولاؤها بالعصوبة (قوله: ثم هل عتيق؟ ) في كبير الخرشي) عن ابن يونس أن المراد خصوص معتوقها، وقيل: ولو سفل كعتيقة وابه، وهو الظاهر (قوله: ثم كافل)؛ أي: ذكر، وله أن يوكل غيره على الراجح، وهل تعود لولايته إذا تأيمت أو لا؟ ، أو إلا أن تعود لكفالته؟ ، خلاف (قوله: من التردد في حده) هل أربع أو عشر أو ما يشفق؟ (قوله: على الدنيئة)؛ أي: الآتية (قوله: ثم حاكم)؛ أي: يعتني بما يجوز به العقد ما في (المواق) عن ابن لبابة، وإلا فلا، قال ابن ناجي: ولا يكون وليًا إلا إذا ثبت عنده أربعة عشرة فصلاً؛ وهي: كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها، أو غيبته عنها، وخلوها من الزوج والعدة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي: استيفائه من الجاني (قوله: على ما للأصل)، وهو القول المشهور ومقابلة قول المغيرة: يقدم الجد على الأخ، لأنه أب (قوله: وإن أجملة)؛ أي: الأصل، أي: أجمل القول الشهور بإطلاق الجد، والعم وقد بسطه المواق كما ذكرنا في (حاشية (عب)، و (الشيخ سالم)(قوله حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل) بتخليط المراتب، وإسقاط بعضها يعلم بالوقوف عليه، وهذا مفرع على إجمال المصنف قوله: وقيل الخ) عطف على وقع فهو من المفرع على إجمال الأصل، وقائله الشيخ
مسلم، وإن تولى غير المجبر مع وجوده فسخ في الأنثى أبدًا، ولو أجازه فيستأنف عقدًا إلا ما يأتي (وصح بأبعد مع أقرب، وبعام مع خاص في دنيئة) كمعتقه، ومسلمًا نية (كشيرفة دخل وطال) كثلاث سنين، وولدين أفاده شيخنا، وحمل ما في (الخرشي) وغيره من عدم كفاية الولدين على التوأمين، (والأخير الخاص) فهو صحيح موقوف على الإجازة (وهل ولو طال قبل الدخول أو يتحتم الفسخ) حينئذ؟ (ورجح خلاف والأولى لأحد المتساويين إعلام صاحبه) كمعتقين (فإن خليًا عن مرجح وتنازعوا عقدوا معًا) وتصح القرعة أيضًا (ونظر الحاكم إن عين كل زوجًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورضاها بالزوج، والصداق، وأنه كفؤها في الحال، والمال، وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر، قال البدر: لم يذكر في (التوضيح)، وابن عبد السلام هذه الشروط، وليس عليها العمل، وإنما هي شرط كمال (قوله: مع وجوده)؛ أي: الجبر ولو صبيًا (قوله: إلا ما يأتي) من قوله: وإن عقد من ثبت الخ (قوله: وصح بأبعد الخ)؛ أي: مع الكراهة بناء على أن تقديم الأقرب من باب أولى لا الأوجب، والمراد أبعد من أولياء النسب، والمراد بالأبعد: المؤخر عن الآخر في المرتبة؛ وبالأقرب: المتقدم عليه في المرتبة، فشمل ترويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وإلا فجهة الأخوة واحدة (قوله: وبعام الخ)؛ أي: مع الجواز ابتداء على المعتمد (قوله: كمعتقة) ولو جميلة أو ذات مال 0 قوله: كشريفة)؛ أي: ذات قدر وعوقبا، والشهود؛ كما في (البدر) (قوله: والأخير الخاص)؛ أي: وإلا يدخل ويطل خيره الخاص إلا أن يكون حاضرًا للعقد، وسكت مع علمه بأنه يدل على الرضا فلا كلام له كمًا لابن حبيب، وأفتى ابن لب بأنه له الخيار (قوله: ولو طال) بالعرف (قوله: كمعتقين) أدخلت الكاف الوصيين والأبوين فيمن ألحقتها القافة بأبوين (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعينه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شمس الدين التتائي اغترارًا بظاهر المصنف وقد تعقبه عليه (عب) فليس قوله: وقيل: مقابل ما لـ (الأصل) كما قد يتوهم (قوله: ورجح ذلك)؛ لأنه قبل الدخول معرض للفسخ، فلما طال الأمر وهو معرض للفسخ فرسخ فيه الفسخ وتحتم بخلاف ما إذا حصل دخول فإن الدخول يأخذ به إلى المضي بأطول بعده ويقربه إليه شيئًا فشيئًا، تدبر (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعين المرأة أحدهما وإلا تعين.
ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه)؛ أي: في الإذن للولى في العقد (ولو من ثيب حضرت كفي الزوج، والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل)، ولو عرفت بلبلة خلافًا (لعبد الحميد الصائغ)(وندب إعلامها بأنه رضا وإن ضحكت، أو بكت زوجت) حملاً لبكائها على أنه على أبيها (والأيم تعرب كبكر رشدت أو منعها الولى) عضلاً (فتولي الحاكم العقد أو زوجت بمهر أو زوج ليس شأنها) راجع لهما كعرض ورق (أو ذي عيب كأن عقد الولى بلا إذن) تشبيه في أنه لا بد من إمضائها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرأة أو عينت غير كفؤ، وإلا عمل به من غير نظر. الباجي: وليس لها أن تفرض لأحدهم دون سائرهم؛ لأن حق الولي (قوله: ونظر الحاكم)؛ أي: في الأكفاء (قوله: والصمت كاف الخ) لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها من الحياء، لئلا تنسب للرجال، ومثل الصمت فرش الجهاز وإحضار الشربات مثلاً؛ قرره المؤلف 0 قوله: أي: في الإذن للولي الخ)؛ أي إذا سئلت فيه لا إن أرادت هي أن تفوض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به، كما في (عب) (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد (قوله: كفي الزوج) تشبيه في أن الصمت كاف (ولا تعذر بجهل)؛ أي: جهل كون الصمت رضا (قوله: وندب إعلامها) ويكفي فيه مرة، وأستحب ابن الماجشون المكث عندها قليلاً (قوله: حملاً لبكائها الخ) فيه أنه كما يحتمل لك يحتمل عدم الرضا، فلذا قيل: الأولى حينئذ اعتبار القرائن، وقال ابن عرفة: الصواب الكشف عن حالها (قوله: تعرب)؛ أي: تبين بصريح اللفظ (قوله: كبكر رشدت) غير مكرر مع ما سبق إذ لا يلزم من عدم الجبر إذنها بصريح اللفظ (قوله: فتولى الحاكم الخ) لا إن أمر مجبرها بالتزويج (قوله: وأو زوجت الخ) وكانت غير ذات أب ووصي، وإلا فلا كلام لها في مسئلة المهر 0 قوله: كأن عقد الولي الخ) ولو رضيت بالخطبة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إلا بإذنها ولو كانت رضيت بالخطبة قبل، إذا الخطبة غير لازمة فلها الرجوع) لكن لو خالف جري على الفتيات الآتي (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد، والظاهر أنه عرف فيكفي أن تكون في أعلى الحريم والعقد أسفل الدار 0 قوله: حملاً لبكائها) ينبغي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكذا إذا قامت قرينة على أن الضحك استهزاء لم يعتبر، ولذا قيل: ينبغي إطالة الجلوس عندها حتى يتضح الأمر،
بالنطق (إن قرب رضاها)؛ لأن مضي يوم وفي (بن) جريان العمل بأن الثلاثة قرب (بالبلد ولم ترد قبله، ولم يخبر بتعديه حال العقد، ولم يتعد على الزوج أيضًا وإن عقد من ثبت تفويض المجبر له) ولو بالعادة، والثبوت بالبينة لا بمجرد قول المجبر (صح إن فوض له النكاح أو أجازه) خصه الأصل بالأولياء فقيل: مقصور عليهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قيل: ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة يجوز الرجوع عنها، ولا تغني عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق، أنتهي؛ مؤلف (قوله: إن قرب رضاها) أورد أنه إن كان الخيار شرطيًا فسخ مطلقًا، وإن كان حكميًا صح مطلقًا كنكاح العبد، وأجبت: بأنه حكمي لها شرطي للولي على أن نكاح المرأة بغير إذن على الرد حتى ترضي بخلاف نكاح العبد؛ تأمل (قوله: ولم يخبر بتعديه الخ) في (البناني) ما يفيد تقويه القول بأن الإقرار به لا يضر؛ أنظره (قوله: على الزوج أيضًا)؛ أي: كما أفتات عليها 0 قوله: تفويض المجبر له)؛ أي: في أموره (قوله: أو بالعادة) بأن تشهد البينة أنهم يرونه بتصرف له تصرفًا عامًا كالوكيل المفوض لا في بعض حوائجه 0 قوله: لا بمجرد قول المجبر) أو نكوله عن اليمين إذا أدعي الزوج الإذن وعجز عن الإثبات، خلافًا لما في (التوضيح) عن المتيطي؛ لأن كل دعوي لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (قوله: إن فوض له النكاح) ظاهره أن مجرد التفويض غير كاف في الصحة، وهو ما لابن أبى زيد، وفي (عب) أنه المعتمد، خلافًا لأبي الحسن وابن شاس من كفاية مطلق التفويض (قوله: أو إجازة) أورد أن تفويض المجبر لمن ذكر إما أن يصيره كوكيل النكاح أعني: إما أن يدخل تحت التفويض المذكور أنكاح الأبكار؛ أو لا يكون ذلك ولا يدخل تحته، فعلى الأول: لا يحتاج إلى إجازة للزوم الوكيل ما فعله وكيله، وعلى الثاني: لا يصح ولو أجازه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومما يدل على الرضا الكنس، والفرش، وتحضير القهوة، والشربات المتعارف ذلك بمصر (قوله: ولم يخبر بتعديه حال العقد) كذا لمشايخنا المصريين، وفي (بن) ما يفيد ترجيح القول: بأن الإقرار به لا يضر فأنظره (قوله: ولو بالعادة) مبالغة في التفويض (قوله: لا بمجرد قول المجبر) أخذ منه أنه لا تتوجه عليه يمين إن أنكر التفويض؛ لأنه إذا ألغى الإقرار فإلغاء النكول عن اليمين أو لي فلا ثمرة لتوجهها (قوله: خصه (الأصل) بالأولياء، لكن ذكر ابن المجبر وأخاه والجسد؛ تبعًا للفظ
وفي (الخرشي) لأجنبي كذلك (وهل يشترط القرب) بين العقد والإجازة؟ (قولان، وإن غاب الأب كعشرة) أيام (أرسل له وفسخ تزويج غيره أبدًا ولو أجازه) فالموضوع أنه مجبر (كإفريقية) من مصر أو المدينة (زوج الحاكم، وإن لم يتوطنها على الراجح) مما في (الأصل)(كغيبة الأقرب الثلاث، ودونها أرسل له، ومن غاب ولم يعلم أمره انتقل حقه لمن يليه، وشرط الولي تكليف) لا صغير ومجنون (وذكوره وحرية لا عدالة) إنما هي كمال (ووكلت مالكة) وجبرت (ووصية) على تفصيل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لاختلال الركن، وأجيب باختيار الثاني، وأن تفويضه إليه صيره بمنزلة إلا بعد مع الأقرب غير المجبر، وفيه نظر، وبأن تفويضه لما احتمل تناوله ما ذكر وعدم تناول كان إجازته له قرينة على التناول، تأمل، ومفهومه، أنه إذا لم يجزه يفسخ، قال المتيطي: وشرطه حضور الزوج وعدم دعواه إذن الولي وغلا فله تحليفه، فإن نكل ثبت النكاح ابن عرفة: إن كان نكوله بالقرب وإلا ففيه نظر (قوله: وفي (الخرشي) الخ) هو قول الأبهري، وأبن محرز 0 قوله: القرب) كما في المفتات عليها (قوله كعشرة أيام)؛ أي: ذهابًا فقط (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلاق بائن إلا أن يخاف عليها الضيعة أو تعدم النفقة أو يتعين ضرره بها بغيبته فلا فسخ كما للرجراجي (قوله: غيره) ولو الحاكم (قوله: أبدًا) ولو ولدت الأولاد (قوله: وكإفريقية) من كل مالاً يرجي قدومه بسرعة لتضررها غالبًا بغيبة المسافة المذكورة (قوله: زوج الحاكم) ولو لم يحصل عضل أو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة ولا بد من إذنها بالقول إلا أن يخاف فسادها فتجبر بلا إذن، كما للخمي وهو المعول عليه خلافًا لـ (عب)، وفيما بين العشرة وإفريقية يصح بعد الوقوع كما في (البدر) وغيره (قوله: كغيبة الأقرب)، أي: المجبر (قوله: ومن غاب)، وأما المحبوس والمجنون فلا تزوج ابنته، لأن برأه وخروجه مرجو أن وهذا في غير المطبق وغلا فلا ولاية له (قوله: انتقل حقه لمن يليه) ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة (قوله: لا صغير)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فأولى أمر غيره (قوله: ووكلت مالكة الخ)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(المدونة) فقال بعضهم: إن ذلك خرج مخرج التمثيل وبقية العصبة كذلك واقتصر بعضهم على ظاهرها (قوله: من مصر) محل ابن القاسم (قوله: أو المدينة) محل الإمام (قوله: الثلاثة) الزوج، والزوجة، والولي.
الوصي في الجبر (ومعتقه من أرادات) ولو أجنبيًا، ومعلوم أن العصبة- إن وجدوا - مقدمون على المعتقة (كعبد وصي، أو مكاتب طلب فضلاً في أمته) لا ابتنه (ولو كره السيد، ومنع إحرام أحد الثلاث) مباشرة، وتوكيلاً إلا الحاكم من حيث الحكم فيوكل (ولا ولاية لكافر على مسلمة لا عكسه إلا في أمته أو عتيقته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي: لا كافلة إذ لا حق لها في الولاية كما تقدم (قوله: من أرادت) مفعول وكلت (قوله: ولو أجنبيًا؛ أي: من الموكلة بالكسر أو الموكلة بالفتح (قوله: ومعلوم الخ)؛ أي: فليس لها أن توكل أجنبيًا من المعتقة (قوله: كعبد الخ) تشبيه في التوكيل وفسخ إن عقد بنفسه ولو أجازه السيد إن قلت: كيف ثبت له الوكالة بالوصاية دون البنوة، فالجواب: أنه لا يضر وصفه اللازم السالب لولايته عن ابنته مثلاً؛ إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله فيها نائب ولي أصلى، والأصلية مسلوبة عنه، وهنا وكيل نائب عن نائب، تأمل (قوله: طلب فضلاً الخ)؛ أي: في مهرها بأن يكون صداقها يزيد على ما يجبر عيب التزويج وصداق المثل، كأن يكون ثمنها خمسين، ولعيب التزويج أربعين، وصداق مثلها بقطع النظر عن كون التزويج عيبًا عشرة، فيزوجها بإحدى، وعشرين فهي أزيد من صداق المثل ومن عيب التزويج معًا (قوله: ولو كره السيد)؛ لأنه حين التوكيل أحرز نفسه وماله مع عدم التبذير (قوله: ومنع إحرام)؛ أي: منع الإحرام عند النكاح لا شراء الجواري؛ لأنه يكون لغير الوطء (قوله: أحد الثلاثة) الزوجة، ووليها، والزوج (قوله: مباشرة) ويستمر المنبع في الحج لي تمام الإفاضة أو السعي إن أخره وسعي العمرة، فإن عقد قبل ذلك فسخ أبدًا ولو ولدت الأولاد، وإن عقد بعده وقبل الركعتين فسخ إن قرب لا إن رجع لبلده، إن قلت المحرم يجوز له الوطء قبل الركعتين، فما الفرق؟ فالجواب: أنه إنما جاز له الوطء؛ لطول فراقه لأهله، بخلاف هذا، فإن فيه إحداث ما لم يكن حاصلاً قبل (قوله: وتوكيلاً)، وأما الشهادة فيمنع ابتداء، وإن وقع صح (قوله: فيوكل)؛ أي: لعموم المصالح (قوله: ولا ولاية لكافر) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (قوله: ولا عكسه)؛ أي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: من حيث الحكم) ضرورة عموم الأحكام، وهو من حيث القرابة كغيره (قوله: ولا ولاية لكافر على مسلمة) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (قوله: ولا عكسه) لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء}
مسلمًا ببلادنا) وهو معني قول (الأصل): من غير نساء الجزية (وزوج الكافر) وليته الكافرة (لمسلم، وإن عقد مسلم على كافرة) خلا ما سبق (المسلم فسخ أبدًا، أو لكافر ترك) وقد ظلم نفسه (وعقد سفيه ذو رأي) هذا لا ينافي السفه، إذ قد لا يعمل بمقتضي رأيه (بإذن وليه) وإلا فله النظر (وصح توكيل زوج الجميع - وإن كافرة- لا ولي المرأة إلا كهو وعليه الإجابة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يكون المسلم وليًا للكافرة؛ لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء)، كذا استدل مالك وتعقب بأنه فيمن آمن ولم يهاجر لا في الكفار، وأجيب: بأنهم بالأحرى، أو لأن الهجرة كانت شرطًا في صحة الإسلام في صدر الإسلام وأورد أيضًا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وجوابه: بعد تسليم النسخ أنه لا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى؛ تأمل؛ قوله: مسلمًا الخ)؛ أي: أعتقها حال كونه مسلمًا لا إن اعتقها وهو كافر مطلقًا أو وهو مسلم ببلادهم فلا ولاية له عليها (قوله: لمسلم) قيد به لئلا يتوهم منعه وإلا فالكافر أولى (قله: ولكافر ترك)؛ لأنا إذا لم نعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأولى النكاح (قوله: وقد ظلم نفسه)؛ لإعانته الكافر على العقد الفاسد (قوله: وعقد سفيه الخ) ولو مجبرًا، لأن السفه لا يخرجه عن الإجبار (قوله: ذو رأي)، وأما غيره فيفسخ (قوله: وإلا فله النظر) أي: وإلا يستأذنه فله النظر، وأفاد بذلك أن الاستئذان ليس شرط صحة (قوله: الجميع)؛ أي: جميع من تقدم ممن هو متصف بالنقض (قوله: إلا كهو)؛ أي: لا يصح له أن يوكل إلا مثله في استجماع الشروط، فلا يوكل كافرًا ولا عبدًا ولا صبيًا ولا امرأة، وفيه ادخال الكاف على الضمير وهو قليل (قوله: وعليه الإجابة الخ)؛ أي: يلزم الولي غير المجبر الإجابة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يقال: كان ذلك من حيث الهجرة شرط في صحة الإيمان وقد نسخ؛ لأنا نقول: المنسوخ كونها شرطًا، وأما الحكم العام في كل من لم يصح إيمانه المترتب على ذلك فلم ينسخ أعني: ما لنا من ولايتهم من شيء، وهذا أوضح من جواب السيد: بأنه يلا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى منه أي من لم يؤمن أصلاً (قوله: نساء الجزية)؛ أي: النساء التي تضرب على رجالهن الجزية، وإلا فالنساء لا جزية عليهن أصلاً (قوله: خلا ما سبق) من الأمة والعتيقة.
لكفؤ عينته وإلا) يجب (انتقل الحق للأبعد، ولا يعد أبو البكر عاضلاً برد المتعدد إلا يتحقق) عضله (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا خيرت ولو بعد، ولزم الرجل إن فعل ذلك)؛ لأن بيده الطلاق (وللولي تزويجها لنفسه بـ: تزوجتك بكذا) فيتولى الطرفين، بذلك (فترضي، وإن أنكرت العقد صدق الوكيل) أنه عقد (إن ادعاه الزوج، ولا يقبل دعواها العزل قبله إلا أن يبعد) العقد (من التوكيل) كستة أشهر (وإن أذنت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكفؤ (قوله: عينته) ولو عين غيره (قوله: للأبعد) ظاهره ولو غير حاكم، وهو خلاف ما صوبه البناتي؛ من أن الذي يزوج الحاكم ولو مع وجود ولي غير عاضل، وهو ما ذكره (الأصل) (قوله: ولا يعد (أبو البكر الخ) لما جبل عليه من الحنان والشفقة وهي لا تعرف مصالح نفسها، فربما رأي ما لا يوافق، ومفهوم البكر أن غيره يعد عاضلاً بل ولو بأول مرة، كما أن غير الأب كذلك (قوله: إلا أن يتحقق الخ)، أي: فيأمره الحاكم بالتزويج، فإن امتنع زوج الحاكم ولا يسأل عن وجه امتناعه؛ إذ لا معني له مع تحقق العضل (قوله: ممن أحب) وممن أحبت، فإن لم يعين فكالمتعدي عليها (قوله: وإلا خيرت) ولو زوجها من نفسه (قوله: ولو بعد ما بين العقد والعلم) خلافًا لابن حبيب، وإنما الشرط القرب في المعتدي علينا (قوله: ولزم الرجل) المتيطي: إن كانت تليق به والأخير كما إذا زوجته الوكيلة من نفسها؛ لأن من وكل على شيء لا يفعله في نفسه 0 قوله: وللولي تزويجها الخ) غلا أنه يكره للوصي ومقدم القاضي (قوله: بتزوجتك) تصوير للصيغة وتعيين نفسه وما يتزوجها به (قوله: فترضي)؛ أي: بالنكاح وما سمي من الصداق ولو بالسكوت؛ كما في (الحاشية)، والاحتياط الإشهاد على رضاها خوف منازعتها، فإن لم يشهد جاز، ولا بد من الإشهاد عند الدخول؛ فإن لم ترض فالنكاح غير معتبر (قوله: إن أدعاه الزوج)؛ أي: أدعي العقد، وظاهره ولو كان هو الوكيل، فإن لم يدعه الزوج فلا يصدق قوله: إن أذنت)؛ أي: غير المجبرة، وأذن ولي المجبرة كذلك، وأما لو زوج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ولا يعد أب عاضلاً) لمزيد شفقته (قوله: برد المتعدد) أحسن من قوله: برد متكرر؛ لأنه يصدق بالخاطب الواحد، فربما أوهم أنه من تعددهم يعد عاضلاً (قوله: وللولي) الظاهر ولو بالولاية العامة على ما سبق (قوله: إن ادعاه الزوج) أنظر هل ولو كان الزوج هو الوكيل؟ كما في المسألة قبل حيث تقدم رضاها (قوله: وإن أذنت
لوليين) في زوجين على البدل، أو ناسية، أو اشتراك العنوان، أو أفتيت بعدم التعيين (فعقدا معًا، وإن وهمًا فسخًا بلا طلاق كالثاني إن قامت بينة) ولو بعد تلذذه (بأنه علم، أو الزوجة، أو من عقد له ثانويته قبل التلذذ، وبطلاق إن جهل السابق) فيفسخان) (أو) الثاني حيث (أقر لا غيره) من زوجة وولي (بعلمه، فإن تلذذ الثاني غير عالم فهي له)؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بماله من الإجبار في غيبته برجل فأفتي الناصر، بأنها لا تفوت بدخول الثاني ذكره البدر (قوله: لوليين)؛ أي: لا واحد فإنه يفسخ الثاني مطلقًا، كما في (الخرشي) (قله: على البدل الخ) جواب عما يقال: تقدم أنها إذا وكلته ممن أحب فلا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين لها كل واحد ما عقد له فهي للأول مطلقًا لقوله: إن قامت بينة بأن علم أو الزوجة الخ؛ وإن لم يعني فلها البقاء على من أرادت من غير نظر لتلذذ واحد، وقوله: أو ناسية؛ أي: للأول عند التفويض للثاني؛ فتأمل (قوله: وإن وهمًا)؛ أي: وإن كانت المعية وهمًا (قوله: فسخًا) ولو دخل أحدهما كما لابن عرفة (قوله: بلا طلاق)؛ لأنه مجمع على تحرميه (قوله: كالثاني الخ) تشبيه في الفسخ بلا طلاق، ولا حد على الثاني كما في المعيار عن القوري (قوله: قبل التلذذ) ظرف لقوله: علم الخ (قوله: أو الثاني)؛ أي: يفسخ بطلاق بائن على المذهب؛ لاحتمال كذبه، وعليه الصداق كاملاً ولا حد عليه من باب أولى مما تقدم عن القوري (قوله: فيفسخان) إلا أن يدخل أحدهما فله؛ كما في (المدونة) وقبله ابن عرفة، وأبو الحسن؛ لأنها إذا كانت للثاني مع العلم بأنه ثان إذا تلذذ فأولى مع الجهل. المؤلف: وهو ظاهر إن كان التلذذ قبل التنازع وإلا فلا تظهر الأولية (قوله فإن تلذذ الثاني)، وهل ولو صغيرًا؟ أنظره والمراد بالتلذذ: مجرد إرخاء الستر ولو تصادقًا على عدم الوطء والمقدمات؛ كما في (الحطاب)(قوله: فهي له)؛ أي: الثاني، ويفسخ نكاح الأول بطلاق؛ لأنه مما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخ)، وأما لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبه برجل فأفتى الناصر اللقاني: بأنها لا تفوت بدخول الثاني نقله البدر (قوله: فإن تلذذ الخ)، وقال ابن عبد الحكم:
لقضاء (عمر) و (معاوية) من غير نكير (ولو تأخر تفويض وليه إلا في عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد العدة، والعقد فيها كما سبق (ولو كان العقد قبلها)؛ أي: العدة (وإن ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله: لقضاء عمر الخ) دفع به ما يقال: كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت: كيف حكم عمر الخ مع ما رواه أبو داود "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" فالجواب: أنه محمول على عدم الدخول بشرط جمعًا بين الأدلة، كما في (التوضيح)، تأمل (قوله: ومعاوية)؛ أي: للحسن على ابنه يزيد (قوله: ولو تأخر تفويض وليه)؛ أي: ولو تأخر التفويض للولي الذي عقد له ورد بلو قول الباجي (قوله: غلا في عدة وفاة الأول)؛ أي: إلا أن يتلذذ بالثاني في عدة وفاة الأول وقوله: وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثاني وبقي عليه أن لا يتلذذ بها الأول وإلا فهي له، ولو تلذذ الثاني غير عالم (قوله: فيفسخ)؛ أي: وترد لعدة الأول وترثه (قوله: ويتأبد تحريمها)، ولو كان التلذذ بغير وطء على الصواب (قوله:(البناني) وكذا إذا الخ) خلافًا لبعض أشياخ (عج)(قوله: والعقد فيها)؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة في العدة (قوله: ولو كان العقد الخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافًا لابن أبى زيد (قوله: فالأكثر لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث (قوله: على ما زاد على إرثه)؛ أي: من التركة أن لو كان وارثًا، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شي عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في التركة الصداق الذي عليه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هي للأولى مطلقًا (قوله: تلذذ بعد العدة)؛ أي: بالوطء ويفيده الإحالة على ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام، فأنظره، وما كتبناه عليه (قوله: ما زاد على إرثه)؛ أي: على فرض إرثه، ولا يدخل في الصداق الذي على صاحبه فإذا تركت أربعين وأصدقها واحد مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى
وقيل: يشتركان في نصيب زوج فعلى كل الصداق كاملاً (وإن مات الزوجان فال إرث، ولا صداق لها) على واحد (واعتدت للوفاة إن فسخ بطلاق لا بغيره، فالاستبراء بالدخول) حصل موت أولاً (وأعدلية إحدى) بينتين (متناقضين في الأولية ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ ما لم يدخل، وبطل نكاح السرح) والطول ما يحصل به الفشو (وإن بكتم شهود) فقط
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين والثاني مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ لأنها بقدر إرثه من مجموع صداقه وما خلفته، ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين، لأن ما خلفته مع صداقة مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقها على إرثه خمسة وعشرون؛ أنظر (البناني) انتهي، مؤلف (قوله: وقيل يشتركان) لتحقق الزوجية وعدم تعين المستحق لا يضر (قوله: فعلى كل الصداق كاملاً)؛ لأنه مقر بوجوبه عليه للورثة فلا يستحق شيئًا إلا بعد دفع ما أقر به (قوله: وإن مات الزوجان)؛ أي: أو أحدهما كما لابن عرفة (قوله: فلا إرث الخ)، والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتهما محققه وكل يدعيها، وهنا لا يمكنها دعوي تحقيقها على كل منهما؛ قاله (عب) (قوله: إن فسخ بطلاق)؛ لأنه من المختلف في فساده بخلاف ما بعده (قوله: ملغاة)؛ لأنها بمنزلة شاهد، وهو لا يفيد في النكاح (قوله: ولو صدقتها المرأة) لبطلان الشهادة، فلا يلتفت لقولها (قوله: ما لم يدخل الخ)؛ أي: مدة انتفاء الأمرين لا إن ثبتا (قوله: نكاح السر) هو الموصى بكتمه؛ لأنه من أوصاف الزنا، ولو أعلناه في ثاني حال خلافًا لابن الجلاب (قوله: وإن يكتم شهود) في تعبير بالجمع إشارة إلى أنه إذا كان المأمور واحدًا لا فسخ؛ قاله (عج)، والحطاب، وبحث فيه المؤلف بأن الشاهد إن كان تمام النصاب فهو نكاح فاسد؛ لأن الشهادة باطلة، وإلا فالأمر ظاهر (قوله: فقط) أفاد أن المبالغة راجعة لقوله عن زوجته لا لشهود فإيصاء غيرهما لا يضر، وتبع فيه المواق والحطاب وحلولو و (عب) ورجح البناني والبدر أنه نكاح سر؛ كما لو تراضي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صاحب المائة ثلاثون، وعلى القول الثاني يتكمل على كل الصداق ويقسم بينهما خمسة وتعسون (قوله: وإن مات الزوجان الخ)، والفرق بين موتهما وموتها أنها إذا
عن زوجته يومين) كما في نص (اللخمي)، وإنما يضر الاستكتام حال العقد من الزوج واغتفر لخوف ساحر، أو ظالم (وعوقبا والشهود إن تعمدوا، وما لم يدخل ما احتوى على مناقض العقد) كان لا تأتيه إلا نهارًا، أو يؤثر عليها ولا يقسم لها فإن ذلك نقيض ما يقتضيه العقد (أو خلل في الصداق أو بخيار أو بالمجلس) فيجوز اشتراطه في النكاح (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به)، وأولى لم يبح (أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الزوجان على الكتم (قوله: عن زوجته)، ولو مع إشهاده لغيرها ومثل كتمه عنها كتمه عن أهل منزله (قوله: من الزوج) كان وحده أو معه غيره ووكيله مثله على الظاهر إن أمر؛ كما في (عب)، ولا يضر منها أو من وليها أو هما (قوله: حال العقد)؛ أي: لا بعده ويؤمر الشهود بإشهاره. أشهب: إلا أن يكون له فيه نية قبل فيفارقها، وهل وجوبًا أو ندبًا خلاف (قوله: وعوقبا)؛ أي: الزوجان إلا أن يقلد من يري ذلك كالحنفي، والشافعي (قوله: وما لم يدخل) عطف على ما لم يدخل الأول فإن حصل دخول مضي عند ابن القاسم وبطل الشرط، والفرق بينه وبين نكاح المتعة الدخول على دوام العصمة هنا (قوله: لا تأتيه) أو لا يأتيها (قوله: أو خلل في الصداق) عطف على مناقض؛ أي: وفسخ ما لم يدخل ما احتوي على خلل في الصداق لكونه لا يملك شرعًا أو فيه غرر كالآبق أو لاجتماعه مع بيع كأن يدفع لها عبدًا بعضه صداق وبعضه مبيع أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداق نفسه الآتي، والأصح رجوع الزوج بالنفقة كما نقله الحطاب في فصل الصداق عن الشامل (قوله: أو بخيار)؛ أي: أو وقع بخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما (قوله: إلا بالمجس الخ) قال النفراوي: في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم في باب الخيار أن شرط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسد مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر مثله في البيع، تأمله أقول قد رده وفساد البيع من البيوع، فأنظره (قوله: وجاء به) قبله أو عنده (قوله: وأولى لم يبح)؛ أي: قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ماتت تنازعًا في زوجيتها ولا كذلك إذا ماتا (قوله: إن تعمدوا) لا إن عذروا بجهل، أو تقليد من يري جواز ذلك كالشافعية، والحنفية حملوا نكاح السر المنهي عنه على ما لم يشهد عليه شاهدان (قوله: وأولى أن لم يبح) في الفسخ قبل، وهذا لا ينافي أنه إذا لم يبح ويفسخ بعد الدخول أيضًا، كما في (عب) بل ربما
إعطاء حميل بالنفقة أو تحديدها، ولا يلزم شرط بقرينة ما سبق (إلا بتعليق) لطلاق كأن لا تخرج من مكان كذا، أم مقتضي العقد فظاهر اللزوم (و) فسخ (مطلقًا نكاح المتعة) بتصريح الزوج، ولا يضر علمها من حالة على الراجح، وفي ضرر ما لا يبلغانه كمائة سنة هنا؛ لأنه في صلب العقد ولغوه كتعليق الطلاق طريقًا ابن عرفة وأبى الحسن (أو: تزوجتك بعد شهر) منقطع الأول عكس المتعة (وفي دخول المفاسد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأجل أو عنده بأن لم يبح أصلاً أو جاء بعده، بل هذا يفسخ فيه ولو بعد الدخول (قوله: أو إعطاء حميل)؛ لأنها ليست دينًا ثابتًا في الذمة، وأورد أنها آيلة إلى اللزوم والحمالة تكون فيه أيضًا (قوله: أو تحديدها) ككل يوم كذا؛ لأنه قد يطرأ ما لا تكفي معه تلك النفقة، قال شيخا العدوي: والظاهر أنه يدخل في ذلك ما إذا جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة كاحتمال ارتفاع السعر (قوله: ولا يلزم شرط الخ)، وإنما يندب الوفاء به فقط لخبر "عن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" (قوله: كأن لا يخرج)؛ أي: أو لا يتزوج أو يتسري (قوله: أما مقتضي العقد) كإنفاقه عليها وقسمة لها أول لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوها (قوله: وسخ مطلقًا الخ)؛ أي: قبل الدخول وبعده، ويعاقب الزوجان والولد لا حق وفسخه بدون طلاق وقبل؛ لأنه مجمع على فساده، وما نقل عن ابن عباس من جوازه، فقد صح أنه رجع عنه؛ كما في (البناني) وغيره، ولا د فيه على المذهب بل الأدب (قوله: نكاح المتعة) سمي نكاح المتعة: لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته (قوله: على الراجح) خلافًا لما في (الشامل)(قوله: لأنه في صلب العقد)؛ أي: والمانع الواقع فيه أشد تأثيرًا من الواقع بعده كالطلاق (قوله: مالا يبلغانه)؛ أي: معًا، وأما ما لا يبلغه أحدهما فيضر اتفاقًا (قوله: أو تزوجتك) المعطوف محذوف وهو معطوف على معني ما تقدم؛ أي: وفسخًا إن قال: أنا أتزوجك مدة كذا، أو قال أتزوجك بعد شهر ورضيت هي أو وليها وقصد به انبرام العقد ولا يأتنفان غيره، ولا يضر قصد الوعد (قوله: وفي دخول الفاسد) المراد بالدخول الوطء المتصادق عليه، والزوج بالغ، وإلا فدخوله كالعدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كانت الأولوية تشير لذلك (قوله: أو تحديدها) وكذلك تحديد الكسوة، أو حميل؛ لأن ذلك كله ليس دينًا مقررًا في الذمة، بل يسقط بالعسر، ويختلف باختلاف
المسمي إلا أن يؤثر خللاً في الصداق فمهر المثل، وما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه غلا نكاح الدرهمين)؛ أي ما نقص عن أقل الصداق، ولم يكمل (وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فنصف المسمي) في الثلاث (وتعاض المتلذذ بها بالرأي) فالدخول الوطء (وفسخ المختلف فيه كمن محرم وشغار) ولو صريحًا (وولاية مرآة) لم اذكر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إلا أن يؤثر خللاً) كنكاح المتعة، والمحلل على الراجح، وصريح الشغار (قوله: فمهر المثل)؛ أي: يوم الصداق (قوله: وما فسخ قبل الدخول الخ)، وكذلك الموت إلا نكاح المحرم؛ كما في (عب) (قوله: لا شيء فيه) وفي رجوعه بما أنفق خلاف (قوله: إلا نكاح الدرهمين)؛ لأنه غير فاسد حقيقة (قوله: أي: ما نقص عن أقل الخ) فنكاح الدرهمين عندهم لقب لكل ما نقص صداقة عن أقل الصداق (قوله: وفرقة المتلاعنين) بحث فيه المصنف بأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح، والكلام في الفاسد، تأمل (قوله: والمتراضعين) إذا كان الراضع ادعاه الزوج لا إن ثبت ببينه أو صدقته المرأة لا شيء فيه كما إذا ثبت الزنا بها (قوله: وتعاض الخ)؛ أي: تعوض وجوبًا ولو متفقًا على فساه كما لبعض الشراح (قوله: المتلذذ بها)؛ أي: بغير الوطء (قوله: وفسخ المختلف فيه)، ولو خارج المذهب إن كان الخلاف قويًا، ولو كان فاسدًا في المذهب، قال (عج): ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن، وإن عقد على من نكحت فاسدًا مختلفًا فيه الحكم بفسخه لم يصح العقد، قال النفراوي في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم: إن مجرد فسخ طلاق، ولو لم يلفظ فيه بطلاق، والطلاق يحل العصمة يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه عدم الانعقاد، وحرره منصفًا، وفيه أن حكم الحاكم لا يحتاج له إلا عند النزاع، فإذا لم يحكم حينئذ لم يقع فسخ؛ تأمل، وأما إن تراضيا فلا يحتاج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم، وهو ما ارتضاه شيخنا قائلاً: لأن الرجعي إنما يكون في نكاح صحيح لازم، أو رجعي، وهو ما كتبه السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه: وإن لم يكن له عليها رجعة، وأنظر الإرث عليه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأسعار (قوله: وفرقة المتلاعنين) أقحم لفظ فرقة؛ لأن أصل النكاح في ذلك صحيح، وإنما طرأ عليها ما أزاله (قوله: والمتراضعين) حيث لم تصدق المرأة على
قول (الأصل): وعبد لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا (طلاق)، ولو وقع بغير لفظه (وطلاقه قبله)؛ ى: قبل الفسخ (كهو ولا يلزمه)؛ أى: الطلاق (فى المتفق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وظاهر كلامهم عدمه. اهـ مؤلف. (قوله: لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا)؛ أى: فهو متفن عليه (قوله: كهو)؛ أى: من أحكامه فإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج، ون تزوج قبله فسخ خلافًا لما نقله ابن فجلة عن (التوضيح)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرضاع، وإلا فلا شئ لها (قوله: طلاق)، ويحتاج لحكم إن حصل نزاع، وعليه يحمل ما لـ (عب)، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم؟ وهو ما ارتضاه شيخنا العلامة وهو الأظهر فلا يرتدف عليه طلاق أو رجعيًا، وهو ما كتبه شيخنا السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثانٍ عليه، وإن لم يكن له عليها رجعة فرجعيتها من بعض الوجوه، وهو الارتداف فقط كما علمت فاندفع ما يقال: كيف يكون رجعيًا مع أنَّ الرجعى شرطه وطء حل فى عقد صحيح لازم؛ لأنَّ ذلك فى الرجعى الحقيقى الذي ترتب عليه جميع أحكام الرجعى من ميراث، وتمكين من الرجعة، وغير ذلك، وانظر على ما كتب السيد هل تحل أختها مثلاً قبل خروجها من العدة أو لا احتياط؟ ، فإن عقد عليها آخر قبل الفسخ فباطل فى المخلف فيه، ولو قبل الدخول بخلاف المجمع على فساده قبل الدخول، لأنه يفسخ بذاته كالعدم، وأما لو جدد نفس الزوج الأول عليها عقدًا قبل الفسخ المختلف فيه فهو صحيح قطعًا؛ لأنَّه إما تراضٍ على فسخ الأول، أو تصحيح له، وأنظر هل يلزمه طلاقه نظرًا للعلة الأولى؟ (قوله: وطلاق قبله كهو) من ذلك مسألة يضل فيها كثير ممن يفتى بغير علم، وهو أنَّ الحرام المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل بالمغرب بطلقة بائنة، والشافعية يرونه رجعية، فيتفق أن يقع الحرام من شخص فيراجع له المفتى الشافعى، ثم يطلق ثلاثًا فيقول بعض من يدعى الفتوى على مذهب مالك: لا يلزم الثلاث بناءً على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الإمام الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه فيلزمه الطلاق، وبعضهم يعلم الرجل إنكار الرجعة، ولا يخلصه ذلك فإنه إذا عاشرها معاشرة الأزواج لم يخرج عن الخلاف، فإن بعضهم يرى أن الجماع بمجرده فيكون رجعة فليتق الله المفتى
عليه)؛ لأنه منفسخ بذاته لا يحتاج لحكم (وحرم المختلف فيه كالصحيح) بعقده ووطئه (وأوجب الإرث قبل فسخه إلا نكاح المريض)، وإن كان لها المهر بالدخول كما يأتى عكس التفويض قبل الدخول، والقسمة رباعية ظاهرة (والخيار)؛ لانحلاله (وإنما يحرم تلذذ المجمع عليه إن درأ الحد) كخامسة جهلاً فإنَّه شبهة، وإلا فلا يحرم بالزنا حلال على الراجح، ولا ينشر عقده الحرمة (وشطر تطليق المختلف فيه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لأنه منفسخ بذاته)، وذلك لو وقع عند صحيح بعده كان صحيحًا؛ لأن الأول لا حرمة له، ولو لم يكن عالمًا بفساد الأول؛ كما فى (عب)؛ انظره (قوله: وحرم إلخ)؛ أى: حرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم بالعقد فيما يحرم بالعقد طالأم بالعقد على البنت (وقوله: ووطئه)؛ أى: فيما يحرم بالوطء كالبنت فإنَّها لا تحرم إلا بالتلذذ بالأم (قوله: وأوجب الإرث) بخلاف المتفق عليه (قوله: قبل فسخه)؛ أى: إن مات قبل الفسخ لا إن فسخ قبله، ولو كانت المرأة باقية؛ لأنه بائن (قوله: إلا نكاح المريض) مات المريض، أو الصحيح كما للزرقانى والعصنونى، قال أصبغ: إلا ما عقدته المرأة نفسها، أو العبد لضعف الخلاف فيه كذا نقله ولد ابن عاصم فى (شرح التحفة) عن (النوادر)، وكذا البدر والبنانى، قال التاودى فى (شرحها): ولعله مقابل، فإن الذى فى (ابن الحاجب) و (التوضيح) و (المختصر) و (شروحه) أن فيه الميراث، وأقره الحطاب وغيره (قوله: لانحلاله) فهو كالعدم (قوله: تلذذ المجمع عليه)؛ أى: من بالغ لو كانت غير مطيقة على ظاهر كلامهم، ولا يكفى مجرد قصد التلذذ (قوله: إ، درأ الحد) وكذا وطء البيع الفاسد؛ كما لـ (عج) (قوله: كخامسة) أدخلت الكاف نكاح المعتدة وذات المحرم، والرضاع جهلاً وكذلك وطء على أنه غير زان (قوله: فإنه)؛ أى: الجهل (قوله: تطليق المختلف فيه)؛ أى: قبل الدخول، وإلا ففيه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: عكس)؛ أى: من صحيحٍ، وأما تفويض المريض قبل الدخول فينتفى فيه الأمران المهر، والإرث، وسواء فى عدم الميراث مات الصحيح أو المريض (قوله: إن درأ الحد) مثله وطء البيع الفاسد كما لـ (عج)(قوله: على الراجح)، وقيل: يحرم الزنا، وهو مذهب الحنفية ولو بالمقدمات قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو أمها حرمت عليه إلا أن ينزل، وذلك أن المقدمات إنما حرمت لكونها وسائل للوطء، فالإنزال قطعها عن
وكمل موته حيث لا خلل فى مهره، وإن تزوج الصغير بلا إذن وليه فله فسخه بالمصلحة فلا عدة) من وطئه (بخلاف موته) فتعتد (ولا مهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المسمى، أو صداق المثل. وأما المتفق عليه فلا شئ فيه (قوله: حيث لا خلل إلخ) كنكاح المحرم، وأما إن ثر خللاً فى المهر كنكاح المحلل فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين (قوله: بلا إذن وليه) ذكر، أو أنثى، فإن كان لا ولى له فالحاكم، فإن لم يكن فالنكاح صحيح، قاله الخرشى فى (كبيره) (قوله: فله فسخه)؛ أى: بطلاق؛ لأنه نكاح صحيح، كذا فى (الحطاب)، ويجرى ما يأتى فى السفيه من قوله: وإن ماتت إلخ كما للحطاب وغيره، فإن بلغ الصبى فقال ابن المواز: جاز النكاح ومثله لابن محرز و (الوثائق المجموعة) ابن رشد: ينبغى أن ينتقل إليه ما كان لوليه، وإنما جاز نكاحه وخير فيه الولى ولم يلزمه الطلاق؛ لأن النكاح سبب الإباحة، والصبى من أهلها بخلاف الطلاق؛ قاله القرافى، قال المشذالى: الأولى أن يقال: الطلاق حد من الحدود، ولذلك تشطر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق:(تلك حدود الله)، ولا حد على الصبى والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير فيه (قوله: بالمصلحة)، فإن استوت خير، وإلا تعين مقتضاها (قوله: فلا عدة)؛ أى: حيث بقى على صغره، وإلا فعيها العدة (قوله فتعتد)، ولو لم يدخل (قوله ولا مهر)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك وصيرها شيئًا منفردًا وقلت فى ذلك سابقًا:
على قبر نعمان همّت ديمة الرضا
…
وعمَّت أهاليه وجملة خربه
همو حرموا عرسًا إذا أمسَّ أمَّها
…
بغير جماع بدء شهوة قلبه
فلما حر الوطيس بشهوةٍ
…
وفار وفاض الماء من عين سكبه
نفوا عنه تحريمًا فما السر أرشدوا
…
فتَّى فى فتاويكم شفاءً للبّه
وزاد أحمد حتى قال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه (قوله: حيث لا خلل فى مهره)، وإلا فلا شئ فيه بالموت؛ كما فى (الخرشى) (قوله: وإن تزوج الصغير إلخ) إنما صح نكاح الصغير، وتوقف على النظر، ولم يصح طلاقه أصلاً؛ لأن الطلاق كما قال المشذالى من قبيل الحدود، ولذلك تشطَّر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق {تلك حدود الله} ، ولا حد على الصبى، والنكاح من عقود المعاوضات، فينظر الولى الأصلح (قوله: ولا مهر) ظاهره ولو أزال
وإن تزوج بشروط)، وفى معناه إمضاء تزوجه بها (فبلغ وكرهها فله التطليق وفى لزوم نصف الصداق قولان) قال (الأصل): عمل بهما، وفى (عب) أرجحهما اللزوم، وتبعه (المحشى)، وناقشه (بن) بأن مفاد (النقول) ترجيح عدمه، ثم استشكل قولنا: فله التطليق بأن كل أحد كذلك، وأجيب: بأن المعنى فله التطليق كى يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو بكر افتضها؛ لأنها سلطته، أو وليها عليها. ابن عبد السلام: ينبغى أن يكون لها ما شأنها، وهو ظاهر فى الصغيرة؛ لأنَّ تسليطها كلعدم، وكأنهم نظروا فى الكبيرة إلى أنها سلطته فى نظير المهر، ولا يتم لها فرجع للآرش؛ تدبر. اه؛ مؤلف. (قوله: وإن زوج)؛ أى: إن زوج الولى، أو غيره لصغير أو تزوج هو على الشروط، ولو كان أنثى كأن يشترط عليها خدمة لا تلزمها، وسكنى مع أهله كما نقله البدر عن طرر ابن عات (قوله: بشروط)؛ أى: تلزم من المكلف إن وقعت كأن تزوج عليها فهى، أو التى يتزوجها طالق (قوله: وفى معناه)؛ أى: التزويج على الشروط (قوله: إمضاء تزوجه بها)؛ أى: إمضاء الولى تزوجه بالشروط (قوله: فبلغ)؛ أى: بعد الترويج (قوله: فله التطليق) هذا ما لابن فتحون، وقال ابن رشد بلا طلاق، وهذا إن قامت بالشروط، أما إن أسقطتها ولو سفيهة فيلزمه، ويلزمه النصف بالطلاق اتفاقًا (قوله: وأجيب بأن المعنى إلخ)، وأجاب البساطى: بأن المراد الفسخ بطلاق، وفائدته: القول بعدم نصف المهر (قوله: فله إلخ)؛ أى: عليه إن قامت المرأة (قوله: بحيث لا تعود إلخ)، ولو بقى من العصمة الأولى شئ، وهذا ظاهر حسن كما لـ (عج) وإن قال البنانى: لم أر فيه نصًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بكارتها؛ لأنها سلطته على نفسها، وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن لها ما شأنها وهو ظاهر إن كانت صغيرة؛ لأن تسليطها كالعدم، ويمكن أن يرى فى الكبيرة أنها إنما سلطته فى نظير المهر، ولم يتم لها فيرجع الأمر للأرش (قوله: وناقشه (بن)) فتحصل أنهما قولان مرجحان (قوله: استشكل) بالبناء للمفعول، وحاصل الاستشكال أنه لغوٍ من الكلام لا فائدة فيه (قوله: لا تعود)؛ كذا قال (عج)، (بن): لم أرفيه نصًا لغير (عج)؛ فانظره. أقول: قال (عج) بعد أن ذكر، وهو حسن، وهو ظاهر، فإنه إنما فسخ لكراهة الشروط، فإذا ضيت به بعد خروجه
بعودها له بخلاف البالغ ما بقى من العصمة الأولى شئ، وفى (ر) اعتراض تفريع خلاف الصداق على التخيير، وأن الذى يقول له الفسخ يقول: لا مهر، وذلك ثمرته، لكن رده (بن) قائلاً: الحق مع المصنف والجماعة فانظره، والموضوع قبل الدخول، فإن دخل صبيا سقطت الشروط، وبالغًا عالماً لزمته، وغير عالم، وصدق بيمينه فهل تلزمه أو تسقط أو يخير كالصبى؟ أقوال، (والقول لها بيمين أنَّ العقد وهو كبير) فتلزمه الشروط (وإن تزوج رق وإن بشائبة بلا إذن تعين رد نكاح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: بحلاف البالغ)؛ أى: فلا تسقط عنه (قوله: يقول لا مهر)؛ أى: وإنما القول به على لزوم الشروط (قوله: الحق مع المصنف والجماعة)، وهو أنهما مفرعان على عدم اللزوم، كما يفيد نقل ابن سلمون (قوله: فإن دخل صبيًا إلخ)؛ أى: ولو عالماً بالشروط؛ لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط (قوله: سقطت الشروط) إلا أن تتعلق بالمال كأن تسقط له بعد العقد من الصداق مائة على أن لا يتزوج عليها، فلا تسقط- ولو بالغة- حيث لم تكن رشيدة. انتهى. (عج). (قوله: والقول لها) ولو سفيهة (قوله: بيمين)، فإن كانت صغيرة أخرت لبلوغها (قوله: إن العقد)؛ أى: على الشروط، وإما إن كان الخلاف فى التزام الشروط بعد البلوغ، واتفقا على أن العقد فى الصغر، فالقول له بيمين، وله ردها على صهره، نقله الزرقانى عن (الطرر) (قوله: تعين رد إلخ) الفرق بين الذكر والأنثى مع أن له جبرهما على النكاح شدة الاعتناء، والحث على مراعاة شروط ولى المرأة دون الرجل، ولما فى ذلك من الحرص على أموال الناس؛ لأن زواج الرقيق عيب، ولو خير فى نكاح الأمة لبادرت الناس إلى تزوج الجوارى بغير إذن السيد، بل إلى الزنا، ويدعون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنها، فلا شروط لها (قوله: أن العقد) بفتح الهمزة على حذف في، وبكسرها على أنها محكية بالقول كما فى (عب)، وظاهره: أنَّها مقول فاعترض بأنَّه لا يخبر عن المصدر قبل تمام معمولاته قلت: يمكن أنه أراد ما فى (المعنى) فى نحو: أول قولى: إنى أحمد الله بكسر الهمزة علي معنى أول قولى هو هذا اللفظ فالجملة خبر محكية غير معمولة فهى هنا بيان للقول، أو يقدر عامل، أو يغتفر فى الخبر الظرفي ما لا يغتفر فى غيره؛ فتدبر. (قوله: وهو كبير)، وأما إن صدقت أن العقد وهو صغير وادعت عليه الرضا بعد البلوغ، فالقول له، وعليها الإثبات (قوله: تعين رد نكاح
الأنثى وللسيد) المالك ولو مرأة (رد الذكر بطلقة وهى بائنة)، ولو لم يذكر بينونة وهذا نكتة تصريحى بالمبتدا (ولا يلزم زائد أوقعه ووارثه مثله، والقول للراد) إن اختلفوا (فإن أعتقه مضى وليس للمشترى الفسخ بل إن لم يعلمه رده به فيخير البائع) حيث باعه غير عالم (كأن رده بغيره وهل إلا أن يرضى) المشترى بالزواج فيغرم للبائع (أرشه) بناء على أن الرد ابتداء بيع والبائع مقهور على القبول (ويمضى خلاف ولها بالدخول ربع دينار) فى مال العبد (واتبعت) بعد العتق (النار) لا غيره على الراجح خلافًا لما فى (الأصل)(بما بقى إلا إن أسقطه عنه سيده أو الحاكم)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النكاح من غير السيد، وهذا فساد كبير. هذا ما ظهر لنا فى وجه الفرق، وإنما لم يتعين رد بيع الأنثى إذا باعها الغير، أو باعت نفسها؛ لأن الحق فى البيع للسيد، وكون عقد النكاح واقعًا من السيد حق لله؛ تأمل، قاله ((النفراوى) علي (الرسالة)) (قوله: رد الذكر)، ولو كانت المصلحة فى الإبقاء؛ لأنه لا يجب عليه أن يفعل المصلحة مع عبده، وله الإجازة، ولو طال بعد العلم، وفي (الخطاب): أن محل كون له الرد إذا لم يتلذذ بها بعد علم سيده أو يراه يدخل عليه؛ لأنه كالإذن (قوله: ووارثه مثله)؛ لأنه سيده أىضا، وإن لم يحصل ابتداء الخلل زمن سيادته (قوله: والقول للراد)؛ أى: من الورثة، فإن قالوا: إن وقع لذى إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا؛ لأنها إجازة لنكاحه (قوله: فإن أعتقه)، ولو غير عالم (قوله: حيث باعه غير عالم)، وإلا لم يرد نكاحه على ظاهر (المدونة) (قوله: كأن رده بغيره)، والموضوع أنه باعه غير عالم (قوله: وهل إلا الخ)؛ أى: وهل له الرد إذا رده بغيره مطلقا أو إلا أن يرضى؟ (قوله: فيغرم)؛ لأنه كعيب حدث عنده، وظاهره، ولو كان البائع عالمًا (قوله: ويمضى)؛ أى: نكاح العبد (قوله: ولها بالدخول إلخ)؛ أى: لزوجة العبد المردود نكاحه إذا كان بالغا، وإلا فلا شئ لها (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه، وهى وإن لم يغرا، وفى بعض النسخ: إن غرا وهى موافقة للراجح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأنثى)؛ لأنها ناقصة عقل ودين قلّ أن تصادف الصوان، فسد فيها الباب (قوله: رد الذكر)؛ أى: نكاح الذكر ففيه مضاف محذوف يدل عليه ما قبله (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه وإن لم يعر.
وإنما يكون ذلك فى المكاتب بعد عجزه (وإن امتنع ثم أجاز وقال: لم أرد فسخًا) جزمًا بل مجرد توقف كره وغضب لا إن شك (قبل إن قرب) زمن توقفه بدون ثلاثة أىم (ولم يتهم) بإرادة الفسخ أولاً (وإن تزوج السفيه بلا إذن، نظر الولى) بالمصلحة (وإن ماتت) وورثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق (وانفسخ بموته) شرعًا لا يفسخ الولى فإن ولأىته انقطعت بموت المجحور (ولا ترثه)(عب) وغيره ويلغز بها نكاح فيه الإرث من جانب فقط (وللمأذون والمكاتب تسر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إن يكون ذلك)؛ أى: الإسقاط (قوله: بعد عجزه)؛ لأنه إذا خرج حرا لا يعتبر الإسقاط (قوله: وإن امتنع)؛ أى: السيد، كان امتناعه ابتداء، أو بعد سؤال (قوله: توقف كره) بالإضافة (قوله: لا إن شك)؛ أى: ففراق ولا إجازة له بعد (قوله: نظر الولى)؛ أى: فى الرد والإبقاء إلا أن يتلذذ بعمله، ولها بالدخول ربع دينار، ولا تتبعه إذا رشد بما زاد، والفرق بينه وبين العبد أن المنع فى السفيه لحق نفسه وهو باقٍ لم يزل، وفى العبد لحق الغير وقد زال، فإن لم يطلع الولى عليه حتى خرج من ولأىته فلا كلام للسفيه على الأصح (قوله: وانفسخ بموته شرعا)، ولا يتوقف على حكم (قوله: ولا ترثه)؛ لأنه لما تحتم رده فى بعض الأوقات أشبه الفاسد، أو لأن الزوجية غير محققة؛ لعدم لزوم النكاح فأشبه نكاح الخيار الشرطى، والأولى أنه مبنى على أن فعل السفيه على الرد حتى يجاز فبموته انقطعت الولأىة والإجازة فكان باطلاً، ولا كذلك بموتها؛ تأمل. (قوله: وللمأذون إلخ)، وأما القن فلا، ولو أذن له السيد إلا أن يسلفه، أو يهبه الثمن، والفرق أنه لا يملك فإنه فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: جزما) راجع لنفى إرادة الفسخ يدل عليه قوله بعد: لا إن شك (قوله: لكون الإرث أكثر من الصداق) بيان للمصلحة التى تقتضى اإجازة بعد موتها (قوله: وللمأذون والمكاتب) وأما غير هما ففى (عب) ليس له ذلك ولو أذن السيد إلا أن يسلفه الثمن أو يهبه له، وما ذكره (عب) أحد طريقتين، والطريقة الثانية جوازه بإذن السيد وهى طريقة ابن رشد كما فى (بن) وهى اوجه؛ لأن العبد وإن كان لا يملك ملكًا تامًا لكن بالإذن تم الملك إذ محصل عدم تمامه الحجر والمنع من التصرف والإذن يرفع ذلك، ثم ذكر (عب) إذا وهب له السيد نفس الأمة لم تحل؛ لأن ذلك كتحليل الأمة واستبعده شيخنا العلامة، أقول: هو مبنى على
من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب) على زوجته أمَّا المكاتب فكالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (ومهره فى غير خراج) لعمل (وكسب) لتجر كالعطأى (ولو جبره السيد على الزواج) أبلغ من قول (الأصل) ولا يضمنه بالإذن (إلا لعرف)، والشرط فى النفقة على غير الزوج مضر كما سبق (وجبر المحجور) من صبى ومجنون، والجابر: من له ولأىته من أب ووصى وحاكم (غير السفيه) فلا يجبر (فى الأظهر) من الخلاف فإن له أن يطلق (على الزواج لمصلحة) لابد من ظهورها فى الوصى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشراء نظير تحليل الأمة (قوله: من مالهما)، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا بإذنه (قوله: بلا إذن) بل ولو منع السيد (قوله: غير المكاتب) من قن، أو مدبر، أو معتق لأجل، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده (قوله: كالعطأى) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب (قوله: ولو جبره السيد إلخ) قال المؤلف: ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج أو البيع إذا خشى على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه (قوله: إلا لعرف)؛ أى: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون)، أى: بلغ كذلك لا يفيق أصلاً، فإن بلغ رشيدًا عاقلاً فالذى يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته (قوله: من له ولأىته) لا غيره من أخ، ونحوه (قوله: ووصى) حيث له جبر الأنثى، وقيل: مطلقًا (قوله: فلا يجبر) إلا أن يخاف الزنا (قوله: فإن له أن يطلق)؛ أى: فإذا جبر طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله: لمصلحة) بأن يحتاج المجنون للنكاح؛ لأنَّه وإن سقط عنه الحد لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طريقة (عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد؛ فتدبر (قوله: وكسب لتجر)؛ أى: للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطأى؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه كالعطاء له (قوله: ووصى) قيل: إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بالجبر أو عين له الزوج، والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط (قوله: أن يطلق) أى: فتضيع ثمرة الجبر.
والأب محمول عليها، (والصداق من ماله)؛ أى: المحجور (إلا أن يعدم ويزوجه الأب) لا غيره إلا لشرط كما يأتى (فعلى الأب، ولو أىسر بعد أو اشترط ضده)، ويؤخذ من تركة الأب إن مات (وهل كذلك) على الأب (إن أعدما) الأب، والمحجور (أو على أولهما؟ يسارًا وهو الظاهر) كما أفاده شيخنا (خلاف وإن تطارحه أب) عقد على السكوت (ورشيد فسخ قبل الدخول ولو نكل أحدهما)، وقيل: يلزم الناكل وهو ضعيف وإن ذكره (الأصل)(وإن دخل برئ الأب بيمين، ولزم الزوج صداق المثل) ولو أكثر من المسعى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما فى (الخرشى)، (وحلف) الزوج (إن زاد المسمى)؛ لإسقاط زيادته (وإن أنكره من عقد له) من ابن رشيد أو أجنبى أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعان على الزنا، أو احتاج لمن يخدمه، أو زوج الصغير من شريفة، أو ميسرة، أو ابنة عم (قوله: والصداق من ماله) إلا بشرط على الأب (قوله: إلا أن يعدم) وقت الجبر (قوله: لا غيره)؛ أى: غير الأب من وصى وحاكم (قوله: فعلى الأب)، ولو لم يشترط عليه؛ قاله الزرقانى. وأما إن أذن له فى النكاح، ولم يجبره فلا شئ على الأب، ولو أعدم لابن؛ كما فى (الشيخ سالم) (قوله: ولو أىسر بعد)؛ أى: بعد الجبر (قوله: أو اشتراط ضده)؛ أى: اشترط أنه على المحجور عليه (قوله: ويؤخذ من تركة الأب إلخ)؛ لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته (قوله: وإن تطارحه إلخ)؛ أى: راد كل إلزامه للآخر، وقال: إنَّما أردت أن يكون عليك (قوله: فسخ قبل الدخول)، ولا مهر (قوله: برئ الأب بيمين)، فإن نكل غرم المسمى، وهل بمجرد النكول، أو بعد حلف الأبن فإن نكل لزمه الصداق؟ انظر (عب). (قوله؛ لأن لتسمية صارت كالعدم) للمطارحة، وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال: لا شئ دفع للزوجة ما لم تدعه (قوله: لإسقاط زيادته) دفع به ما يقال: إذا كانت التسمية كالعدم فلأى شئ حلف، وحاصله إنما حلف لإسقاط الزيادة؛ لأنَّ الأمر، والرضا محتملان، تأمل (قوله: أو أجنبى) زوجه غير وكيل، وهو يزعمها بحسب ما يظهر من حاله (قوله: وحلف) على أنّ سكوته لم يكن رضا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: السكوت) من غير ذكر أن المهر على من (قوله: ولو نكل أحدهما) فعلى هذا لا ثمرة لتوجه اليمين؛ لأن فائدتها إلزام شئ بالنكول، فلذا فى (البنانى) أن هذه
امرأة (الأمر) ولم يرض به (فسخ وحلف إن توانى) متوسطًا لا إن قام فورًا (ولزم إن تطاول ولا يمكن إلا بعقد) نظرًا لإنكاره (وإن نكل فزوجة) كأن قام عليه بينة (ورجع نصف الصداق لملتزمه إن طلق قبل الدخول وجميعه إن فسخ) قبله؛ لأنه تبرع على شئ لم يتم (ولا يرجع الملتزم على الزوج إلا لعرف) كبعد الدخول، أو شرط بالأولى ومنه صريح الحمالة (فإن لم يدفعه الملتزم فلها الامتناع حتى تأخذه وللزوج الترك مجانًا إلا حيث يرجع عليه الملتزم) فيغرم إن طلق (ومضى ضمان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظرًا لإنكاره) بل ولو رجع عن إنكاره (قوله: وإن نكل إلخ)؛ لأنَّ نكوله إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح، وذلك كشاهد، ورجوعه كشاهد آخر فمعه مقويان، ومن طال سكوته إنما لزمه النكاح اتهامًا وهو متماد على إنكاره لم يظهر منه تكذيب ابتداءً فكان رجوعه ضعيفًا، فكذلك لم يكن إلا بعقد، تأمل (قوله: كأن قام إلخ)؛ أى: ورجع عن إنكاره، وإلا فلابد من عقد (قوله: لملتزمه) لابنه، أو ابنته، أو غيرهما (قوله: إن فسح) لفساد، أوردّ ولى، أو سيد؛ لأنه لا شئ لها، وكذلك إن خالعته على الأظهر (قوله: ولا يرجع الملتزم إلخ)؛ أى: بما أخذته الزوجة كلا أو بعضا (قوله: كعبد الدخول)؛ أى: كأن كان الالتزام بعد الدخول لكن علي وجه الضمان (قوله: ومنه صريح إلخ)؛ أى: من الشرط صريح الحمالة فيرجع مطبقًا كان بعد العقد أو قبله، أو معه بخلاف الالتزام علي ما علمت (قوله: فله الامتناع)؛ أى: من الدخول والوطء بعده؛ لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (قوله: حتى تأخذه)، ولو فى التفويض كما للبدر وابن عاشر، خلافا لمن قال: حتى يقرر (قوله: الترك مجانا) بأن يطلق، ولا شئ عليه، ولا يجبر على دفعه، ولو كان له مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شئ (قوله: فيغرم إن طلق)؛ أى يغرم النصف أو الجميع إن دخل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطريقة تقول بالفسخ قبل الدخول ولا تلتفت ليمين أصلاً (قوله: تطاول بالعرف) على الأظهر بحيث يعد راضيًا عرفًا (قوله: نظرًا لإنكاره) ولو رجع؛ لأنه يهتم فى رجوعه حيث لم تقم له بينة (قوله: وإن نكل فزوجه) فيمكن منها فى هذه الحالة إذا رجع عن إنكاره؛ انظر (عب). (قوله: كبعد الدخول) يعنى: أن الأصل
صداق الوارث من الثلث)؛ لأنه تبرع صورة أما التزامه فوصية لوارث (والكفؤ من قارب فى التدين) عدم الفسق (والسلامة من العيوب) بأن سلم من عيب يوجب الخيار ولا يضر غيره (وإن معتقًا وغير شريف وأقل جاهًا وفى العبد خلاف ولها مع الولى تركها) فمتى امتنع واحد أجيب: ولا يجوز الرضا بفاسق الاعتقاد لئلا يجرها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: من الثلث)، فلا يبطل إلا ما زاد عليه ما لم يخيره الوارث (قوله: لأنه تبرع صورة) من حيث عدم المطالبة به الآن، وإن كان له الرجوع، ولهذا مضى (قوله: أما التزامه)؛ أى: بلفظ الحمل (قوله: والكفؤ)؛ أى: المماثل (قوله: من قارب إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفاءة حق الله، وللمخلوق، وظاهره: أنه لا يعتبر المقاربة فى المال، وهو أحد أقوال ثلاثة، وفى (المتيطى) و (ابن فتحون) أن العمل على اعتبار المال، ومثله فى (الفائق)(والمعيار)(والمعين)(ونوازل ابن هلال)، وفى (الفائق): من تزوج يتيمة، ولها إخوة، ودفع لهم النقد، ودعا إلى البناء ثمّ فلَّس، وأحاط الدين بما له، وهى ذات مال فإن كان غرها ولم يعلم به، فلها رد النكاح؛ لأنه غير كفؤ (قوله: عدم الفسق)، فالفاسق غير كفؤ، فإن وقع صح النكاح على المشهور، ولمن قام لها فسخه كما لابن بشير وابن خويز منداد. ابن زرب: ما لم يدخل (قوله: وإن معتقًا إلخ) إلا أن الأولى خلافه؛ لأن المماثلة مما يرجى معها دوام العشرة لإبأىة النفوس ممن هو أدنى منها (قوله: وفى العبد خلاف) الأرجح أنه غير كفؤ، ولذا خيرت الأمة إذا تحررت تحته (قوله: ولها)، وإن لم تكن مجبرة على الصواب، خلافا لـ (عب) لما سبق أن الولى لا يجبرها على ذي العيب (قوله: تركها)؛ أى: الكفاءة المفهومة من قوله: والكفؤ إلخ؛ لأن الحق متمحض لهما لكن بشرط أن يؤمن عليها من الفاسق، وإلا رده الإمام؛ كما لأصبغ؛ قاله أبو الحسن؛ لأن الحق حينئذ لله تعالى لوجوب حفظ النفوس (قوله فمتى امتنع واحد إلخ)، وللولى الفسخ، ما لم يدخل. ابن خويز منداد: فإن دخل فلا شك فى عدم الفسخ، وبه أفتى ابن زرب (قوله: ولا يجوز الرضا إلخ)، فإذا وقع رده الإمام. قاله مالك فى (الموازية) والرد بطلاق (قوله: لئلا يجرها له)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيه بعد الدخول الحمأىة والضمان لا التحمل، والتبرع (قوله: وفى العبد خلاف) استظهر أنه ليس كفؤا لتخيير الأمة فيه إذا عتقت (قوله: بفاسق الاعتقاد) ولا
له (وليس للولى منع من زوجه ففارقها ثم رضيت به إلا لحادث وإن زوج أب مرغوبًا فيها لفقير فالراجح لا كلام للأم) كما قال ابن القاسم، واختاره سحنون وهو أحد الروأىتين عن مالك (وحرَّم أصوله، وفصوله وإن من زنا) فتحرم عليه وعلى أصوله فليست أجنبية ولا ربيبة، (وزوجتهما وفصول أول الأصول) وإن سفلن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولذلك إذا تحقق عدم جره لها جاز الرضا؛ به كما فى (عب)، وانظر (البنانى). (قوله: وليس للولى)، ولا يعد ذلك عاضلا (قوله: ثم رضيت) بعد العدة (قوله: إلا لحادث)، وعلم الجاهل به كطروه؛ كما فى (البدر) (قوله: فالراجح لا كلام للأم)؛ كما أنه لا كلام لها فى التغريب على ما صوبه الغبرينى القلشانى، إلا أن يكون قصده الإضرار بالأم (قوله: وحرم أصوله إلخ)؛ أى: وحرم على الذكر أصوله والإناث وفصوله الإناث هذا هو الذى ينبغى أن يراد دون الذكور، لأنه إن أريد بالأصول ما يشمل الذكور، ورجع الضمير للشخص بارتكاب التوزيع لم يحتج لقوله، وفصوله إذ هو مفيد لحرمة الأم وإن علت، وحرمة الأب؛ وإن علا، وهذا الثانى هو نكاح الفصول، وإذا تعلقت الحرمة بالولد لزم قطعًا تعلقها بالأب؛ لأنها دائرة بينهما لا تختص بأحدهما دون الآخر، إذ هي نسبة بينهما، فإن قلت: حينئذ يشكل قوله: وزوجتهما إذ الضمير عائد على الأصول، والفصول، وقد أريد بهما الإناث، ولا زوجة لهما؛ فالجواب: أنه يرتكب الاستخدام بجعل الضمير للأصول، والفصول الذكور؛ تأمل (قوله: ولو من زنا) وأولي من مائه الذى نزل بحمام مثلاً، فشربه فرجها (قوله فليست أجنبية)؛ أى: كما قال به بعض، وأن التحريم خاص بصاحب الماء دون أصوله وفصوله؛ كما يجوز له أخذ بنت أخيه من الزنا (قوله: وزوجتهما)؛ أى: وحرم على الذكر زوجة أصوله وفصوله (قوله: أول الأصول) الأب والأم (قوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بفاسق الجارحة المضر كالشريب (قوله: أحد روأىتين) وهى لا أرى لك متكلمًا بلا النافية ومعنى نعم عليها أجيبك (قوله: وحرم أصوله إلخ) فى (بن) ضابط لطيف، وهو أن أسماء القرابة تارة تكون مركبة من الطرفين كابن العم وبنت العم، وترة تكون مفردة فيهما كالأخ والأخت وترة تتركب من جهة المرأة كبنت الأخت والخال وعكسه كابن أخت وخالة، والمباح من ذلك هو القسم الأول فقط
(كأول فصل) فقط (من كل أصل وأصول من عقد كفصولها إن تلذذ ولو بعد موتها أو بشبهة) وتحرم الأصول أيضًا كأن حاول تلذذًا بزوجته فغلط فى أمها أو بنتها على الراجح مما فى الأصل ولو بمجرد اللمس، ويلغز بها شخص لمس آخر فتأبد تحريم زوجته (وإن بنظر غير الوجه والكفين كالأمة) تشبيه فى التحريم بالتلذذ أصولاً، وفصولاً (وحرم عقد الصبى لا وطؤه ولو راهق) على الراجح فلا يحرم عليه فصول موطوءته بخلاف الصبية فبوطئها يحرم من ستلدها (وإن ورث أمة أبيه، ولم يتحقق) وطأ ولا عدمه (ندب التنزه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كأول فصل الخ) كالعم والعمة، وعمتها إن كانت شقيقة أو لأب، وخالتها إن كانت شقيقة، وعمتها إن كانت شقيقة أولا (قوله: من كل أصل)؛ أى: غير الأول (قوله: وأصول من عقد عليها) من جهة أبيها أو أمها، وإن علون (قوله: كفصولها)، وإن سفلن، وإن لم يكن فى حجره. وقوله تعالى "اللاتى فى حجوركم" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (قوله: إن تلذذ)، ولو صغيرة لا يلتذ بها فليس كنقض الوضوء، ولا يكفى مجرد القصد (قوله: أو يشبهه) ملكًا أو نكاحًا (قوله: أو ابنتها)، ولو منه لا ابنها، خلافًا للإمام أحمد (قوله: ولو بمجرد اللمس) مبالغةً فى قوله: تلذذ (قوله: بنظر إلخ) ولو من فوق حائل يشف (قوله: كالأمة)، ولو مجوسية؛ كما أفتى به بعض شيوخ كريم الدين (قوله: بالتلذذ)، وأما العقد فلا يحرم، والفرق بين عقد الملك، وعقد النكاح أن عقد النكاح لا يراد إلا للوطء، فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء، بخلاف عقد الملك، فإنه قد يكون لغيره إذ يجوز له أن يشترى من لا يحل له وطؤها كعمته وخالته، ولا يجوز له عقد النكاح عليها (قوله: وحرم عقد الصبى)؛ أى: عقد النكاح (وقوله: لا وطؤه)؛ أى: بالملك (قوله: وإن ورث إلخ)، وكذا إذا ابتاعها من أبيه، ومات أبوه قبل أن يسأله (قوله: أمه أبيه)؛ أى: أو ابنه (قوله: ندب التنزه)؛ أى: إن كانت وخشا، وما العلى فلا تحل؛ كما في (عب) عن (الباجى) وغيره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله شخص لمس إلخ) ولا يجاب بمن علق الثلاث على اللمس؛ لأن هذه لا يتأبد تحريمها بل تحل له بعد زوج (قوله: وحرم عقد الصبى إلخ) يعنى ما التحريم فيه بالعقد يعتبر فيه عقد الصبى، وأما ما التحريم فيه بالوطء، فلا يعتبر فيه وطء الصبى
كأن ادعاه، أو العقد) الأب، (وأنكر الابن، وفى وجوبه إن فشا خلاف، وجمع ثنتين لا يجوز وطء إحداهما لو قدرت ذكرًا الأخرى) هو عموم سلب، فتجمع مع أمتها؛ لأنها لو قدرت ذكرًا وطئتها بالملك، وبنت زوجها وأمه، لأن ذكورتها تنفى الزوجية، فتكون بنت، أو أم رجل أجنبى، (وإن بالملك) فلا يجوز وطؤهما، أما للخدمة فيجوز وطء إحداهما، ويحرم فرج الأخرى بنحو تزويج، ولو وطئها أولاً نظير ما يأتى وحلت الأخت ببينونة السابقة، (وفسخ بلا طلاق نكاح ثانية،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: كأن ادعاه)؛ أى: الوطء تشبيه فى ندب التنزه، ولم يجب؛ لأنه لم يعلم تلذذ الأب تحقيقًا (قوله: أو العقد) ولو فاسدًا (قوله: وفى وجوبه)، ويفسخ النكاح (قوله: إن فشا) بتكرر (قوله: وجمع ثنتين إلخ) صونًا للقرابة القريبة عن العقوق والشحناء ويحد العالم فى خصوص الأختين من النسب لا غيرهما؛ لأنه بالسنة ذكره الحطاب عن (النكت) عند قوله: وحلت الأخت (قوله: هو عموم سلب)؛ أى: لو قدرت كل واحدة لم تجز الأخرى (قوله فتجمع إلخ) تفريغ على قوله: هو عموم سلب (قوله: لو قدرت)، أى: المالكة (قوله: وإن بالملك) لعموم قوله: تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} وأما عموم "وما ملكت أىمانكم" فتخصص بالمحرم نسبا وأىة التحريم لم يدخلها تخصيص، وهذه خصصت، ومل لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله (قوله: بلا طلاق)؛ أى: إذا ثبتت الثانوية ببينة أو تصديقها، فقوله: وحلف مستأنف؛ لأن الفسخ عند الحلف بطلاق (قوله: نكاح ثانية)؛ أى: من محرمتى الجمع، فإن جهل الزوج، ولم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فارقهما ولكلِّ ربع صداقها؛ لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسم النصف عليهما، وإن ادعت كل واحدة أنَّها الأولى فلكل نصف صداقها إن حلفت ولا شئ لمن نكلت على الراجح، أو ادعت إحداهما فقط أنَّها الأولى حلفت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: عموم سلب) أى: سلب للجواز عام على كل تقدير من الطرفين (قوله؛ لأن ذكورتها)؛ أى: ذكورة المجموعة مع بنت زوجها، أو أم زوجها؛ وأما ذكورة بنت الزوج فلا تنكحوا ما نك آباؤكم، وذكورة أم الزوج فتحرم عليها حليلة ابنها؛ تدبر (قوله: ويحرم فرج الأخرى) إن حمل على وجوب التحريم قالوا: وفى قوله: ولو وطئها للحال؛ لأنه إذا اشتراهما ولم يطأ واحدة فله اختيار واحدة ويبقى الأخرى
وحلف) ليسقط عنه نصف الصداق قبل الدخول (إلا لبينة، أو تصديقها) على أنها ثانية، (وإن لم تعلم السابقة فسخًا، ولكل نصف صداقها ما لم يدخل فكله، والإرث بينهما)؛ وأما مسائل الأم وابنتها التى فى (الأصل) فتعلم مما سبق فى تحريمها وأن العقد المتفق على فساده كجمعهما به لا يحرم بل وطؤه إن درأ الحد، ويحتاط عند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخذت نصف صداقها ولا شيء للأخرى، فإن نكلت فلكل واحدة ربع صداقها، فإن كان الزوج ميتًا فإن لم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فكالحياة، وإن ادعت واحدة أنها الأولى وقالت الأخرى لا أدرى حلفت مدعية الأولية، واستحقت الميراث والصداق، فإن نكلت قسما بينهما، وكذلك إن ادعت كل واحدة الجهل (قوله: وحلف)؛ أى: على تكذيبها أنَّها ثانية؛ لأنه مدعى عليه (قوله: ليسقط عنه نصف الصداق) الواجب لها بالطلاق قبل الدخول؛ لاحتمال أنها الأولى، وظاهره أنه إذا لم يحلف يغرم بمجرد نكوله لكن إن قالت: لا علم عندى؛ لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد حلفها إن كذبته فإن نكلت فلا شئ لها، فإن حلف سقط عنه نصفه لنكولها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: إلا لبينه إلخ)؛ أى: فيفسخ بلا طلاق ولا حلف (قوله: أو تصديقها إلخ) اعترض بأنَّ هذا مخالف لما تقدم فى ذات الوليين من عدم قبول قولها، وأحيب بالفرق بعدم قبول الزوجة الزوجين فى آن واحد بخلاف الزوج فإنَّه يقبلهما فى آنٍ واحد في الجملة، وفرَّق ابن بشير بأنّض الزوجة تتَّهم فى التعيين، والرجل قادر على فسخ النكاح وابتدائه، رده ابن عرفة بأنَّه يتهم أيضًا لاحتمال عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ؛ ولأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينها وقد سوّى اللخمى بين المسئلين (قوله: وإن لم تعلم السابقة)؛ أى: وإن عقد عليهما مرتبين ومات، ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة فسخا. قال أبو الحسن: ولا ينظر لما عندهما من علم أو جهل (قوله: ولكل نصف إلخ)، لأن الموت كمله وكل منهما يدعيه فيقسم بينهما (قوله: فيعلم مما سبق) فلا حاجة لذكرها (قوله وإنّض العقد إلخ)؛ أى: يعلم مما سبق أنَّ العقد إلخ فذكره هنا محض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للخدمة، ولا يجب عليه تحريمها، ويوكل لدينه ويصح أنَّها للمبالغة وما قبل المبالغة التلذذ بدو الوطء، وهى باعتبار حل الأخرى كما يدل عليه ما بعده، ولو نظر لوجوب التحريم لكانت المبالغة مقلوبة، فتأمل. (قوله: وأن العقد) بفتح الهمزة
الشك، (وإن جهلت الخامسة فسخ الجميع، والصداق لمن دخل بها)، ولو الجميع، (ولغيرها نصفه، فإن مات تكمل لأربع، واقتسمن بحسب الدعوى)، فلو دخل بواحدة فلها صداقها، وللأربع الباقية ثلاث صدقات ونصف؛ لأن بالموت تكمل لهن ثلاثة غير معينة، وواحدة غير معينة يدعى الوارث أنها خامسة فلا شئ لها، ويدعين أن الخامسة من دخل بها فتكمل لهن فيقسم بينهما، ولكل سبعة أثمان صداقها وقس، (وللعبد أربع كالحر) على الراجح؛ لأنه ليس من باب الحدود فينتصف (وحلت الأخت)، ونحوها (ببينونة السابقة)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تكرار، وقد تكلف الجواب عن الأصل (قوله: وإن جهلت إلخ) تزوج الجميع بعقد أو أفرد واحدة ولم تعلم (قوله: ولكلٍ سبعة أثمان إلخ)؛ لأنَّ لهن ثلاثة أصدقة ونصفًا كما علمت يقسمن بحسب الدعوى (قوله: وقس) فإن دخل بأربع فأربعة وللباقية نصف صداقها؟ ؛ لأنَّها تدعى أنَّها غير خامسة وأنَّ الخامسة إحدى الأربع أصدقة المدخول بهن، ويدعى الوارث أنَّها الخامسة وأنّضه لا شئ لها، فيقسم صداقها بينها وبينه، وإن دخل بثلاث فلهن ثلاث أصدقة، وللباقيتين صداق ونصف؛ لأن واحدة رابعة قطعًا والأخرى تدعي أنها رابعة وأنَّ الخامسة من الدخول بهنَّ والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبينه، فيكون لهما صداق ونصف فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن صداقان ونصف على ما مر (قوله: لأنه ليس من باب الحدود) بل من باب العبادات، والعبد والحر فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنّه من معنى الحدود وهو على نصف الحر فيها (قوله: ونحوها) من كل من يحرم جمعها معها وغير الأخت يعلم بالقياس، فلا يقال: كان الأولى أن يقول: كالأخت. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ببينونة السابقة)؛ أى: بطلاقها بائنًا بخلع أو قبل الدخول أو انقضاء العدة والقول لها فى عدم انقضائها؛ فإن ادعت بعدها تحركًا نظرها النساء، فإن صدقتها لم تحل الأخت، وإلا لم يلزم الزوج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عطف على مدخول من (قوله فينتصف) بالنصب فى جواب النفى، وضميره للنكاح بخلاف الطلاق ألا ترى قول القرآن بعده {تلك حدود الله} ؟ فتنصَّف على الرق، وكمل نصف الطلقة (قوله: ونحوهما) مما المحرم فيه الجمع خرج ما
فإن طلقها غائبة انتظر أقصى ما تحتمله عدتها كالخامسة، وهاتان مسئلتان يعتد فيهما الرجل، الثالثة موت ربيبة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملها، إن قلت قد يتجنبها فى غير هذا كاستبراء من فاسد قلت المراد: تجنب لغير معنى طرأ على البضع، (أو عتقها وإن لأجل)، أو بعضها، والتكميل شئ آخر، (أو كتابتها) بخلاف تدبيرها (أو إنكاحها) صحيحًا لازمًا، وهو معنى قول (الأصل) يحل لمبتوتة، وإن لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتظار أقصى أمد الحمل، قاله عبد الحق؛ أنظر:(الحطاب). (قوله: فإن طلقها غائبة إلخ)؛ أى: طلاقا رجعيًا، وإلا جازت الآن كما فى (الحطاب) (قوله: غائبة)؛ أى: حالة كونها غائبة (قوله: انظر أقصى إلخ) فإن كانت مأسورة بحدثان السبى انتظر خمس سنين من يوم سبيت؛ لاحتمال تمادى الريبة بحس البطن فلا يبريها إلا خمس سنين، هذا إن كان مسترسلاً عليها وإلا فمن يوم الإمساك، وإن كانت بعده بسنتين فثلاث سنين، وكذلك بعد ثلاث فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة فى آخر السنة ويصيبها فى الثانية، وكذلك في الثالثة تكمل، أمَّا ثلاث حيضر أو سنة بيضاء، وإن استرابت بحس بطن فما تقدم من المدة يحسب فى الخمس سنين التى هى أقصي الحمل ولو سبيت وهى نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها؛ انظر (الحطاب) (قوله: كالخامسة)؛ أى: من أراد نكاح خامسة، وقد يطلق إحدى الأربع طلاقا رجعيا فإنه ينتظر خروجها من العدة (قوله: لغير معنى طرأ إلخ)، والاستبراء من الفاسد لمعنى طرأ على البضع (قوله: أو أعتقها)؛ أى: الأخت (قوله: وإن لأجل)؛ لأنه لا يجوز وطء المعتقة لأجل؛ لأنَّه شببه نكاح المتعة (قوله: أو كتابتها) فإن عجزت لم تحرم الأخرى، وكذا لو رجعت مبيعة لعيب أو اشتراها أو طلقت أو رجعت من أسر، أو إباق أىس إذ يكفى حصول التحريم ابتداء، وتحرم الراجعة ما دام يطأ أختها (قوله: لازما) ابتداء وانتهاء بأن كان يمضى بالدخول أو أجازه الولى، والسيد (قوله: وهو معنى قول (الأصل))؛ أى: وليس مراده
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يتأبد فيه تحريم كلَّ كالأم وابنتها (قوله: فإن طلقها)؛ أى: رجعيًا أما بائنًا فالحل فى وقته (قوله: كالخامسة) تشبيه فى قوله: وحلت الأخت، فالخامسة تحل ببينونة الرابعة (قوله: موت ربيبة)، وهذه فيها تسمح؛ فإنَّه لا يمكث فيها قدر العدة بل
يدخل، (أو بيع، وخرجت من المواضعة) برؤية الدم كى تدخل فى ملك المشترى، (وإن دلس فيه)؛ لأن للمشترى التماسك، (أو إباقها، وأىس أو أصرها لا فاسد لم يفت، وردّة، وظهار، وعدة شبهة، واستبراء، وبيع خيار) لانحلاله، (أو عهدة ثلاث)، ونحل بعهدة السنة لندور أمراضها (وإخدام دون أربع سنين وهبة لمن يعتصرها منه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنَّه لابد من الوطء (قوله: من المواضعة)؛ أى: لا الاستبراء (قوله: أو أسرها) المؤلف ولو قلنا: إنَّ دار الحرب لا تملك؛ لأن العلة الأىس فتكون كالميتة ألا ترى الإباق؟ ، وإنما لم يقيده؛ لأنه مظنة ذلك بخلاف الإباق وهذا في المملوكة وتقدم حكم الحرة (قوله: لم يفت)؛ أى: بحوالة سوق فأعلى؛ لأنها على ملكه (قوله: وردة)؛ أى: من أمة أو زوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف، وأما على عدها طلاقًا فهى داخلة فى قوله: ببينونة السابقة ويقصر ما هنا على الأمة؛ انظر (عب). (قوله: وظهار)؛ أى: يمين بعدم وطئها؛ لأنه قادر على رفع المانع بالكفارة (قوله: وعدة شبهة) لقصر المدة؛ أى: استبراء من وطء شبهة وإطلاق العدة عليه تجوز، وأمَّا لو كانت العدة من نكاح صحيح فهو محرم، وهى من توابعه (قوله: واستبراء)؛ أى: من زنا ونحوه (قوله: لانحلاله) فلا تحل إلا بمضى زمنه (قوله: لندور أمراضها) فليست على ملكه (قوله: وإخدام) وكذلك الإجارة فإنَّه يجوز له وطؤها والفرق بينها وبين المخدمة أنَّها إذا حملت انفسخت الإجارة وردت الأجرة، بخلاف المخدمة فإنَّه يبطل حق المخدم من خدمتها وإن وجب على السيد أن يخدمه غيرها إذ لعل له عرضًا فى خدمتها (قوله: دون أربع) وأما أكثر فيحلها وأخذ من هنا أنَّه لا يحل وطء المخدمة؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو لئلا تحمل فيؤدى إلى استخدام أم الولد، هذا ما لأبى الحسن وهو المعتمد، وإنما لم تحل بها الأخت إذا كان دون أربع مراعاة لمن يقول لا تحرم وإن كان ضعيفًا (قوله: وهبة لمن يعتصرها)؛ أى: لا تحل بها الأخت ظاهرًا وإن حلَّت باطنًا كما للحطاب؛ لأنها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حتى يتحقق الحال (قوله: والتكميل)؛ أى: للعتق حتى ينتفى التبعيض (قوله: وردة) لقصور زمن الاستتابة وهذا فى الأمة، وأما الزوجة فتبين بالردة على المشهور (عب)، ويمكن فى الزوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف (قوله: وعدة شبهة) إطلاق العدة تسمّح؛ لأنه استبراء إما عدة من
وأن يبيع قبل فولته)، والصدقة عليه تبيح على ما فى (الأصل) وفى (ر) وتبعه (حش) ترجيح عدم التحليل فلذا لم أذكره (ووقف إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، والمبتوتة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ليست فى ملكه ولو كانت لمن لا يعتصرها منه حلت، ولو كانت هبة ثواب ولم يعوض (قوله: وإن ببيع)؛ أى: هذا إذا كان الاعتصار بدون شئ كمن ولده أو كان ببيع كمن يتيم فى حجره إن قلت: شراء الولى مال محجوره ممتنع فالجواب: أن الممتنع شراء ما لم يهبه له، وأما هو فيكره كما لأبى الحسن (قوله: قبل فواته)؛ أى: الاعتصار بزيادة أو نقص، أو وطء بعد وطء الأب لها (قوله: والصدقة عليه إلخ)؛ أى: بشرط الحوز (قوله: ترجيح عدم إلخ)؛ لأنَّ له انتزاعها بالبيع كما فى حق اليتيم على ما لابن فرحون، وخص بعض كلام (الأصل) بالصدقة على الإبن الرشيد؛ لأنه غير قادر على الانتزع منه، كذا فى (البنانى) انظر:(حاشية (عب))؛ للمؤلف. (قوله: إن وطئهما)؛ أى: بالملك أو إحداهما بالملك، والأخرى بالنكاح لا إن كان بنكاح فإنَّه لا يوقف عن الأولى بحال إذ نكاح الأولى فاسد كما تقدم (وفسخ نكاح ثانية إلخ)، ولا يوكل إلى أمانته فى الوقف؛ كما فى (الزرقانى) عن القرطبى وأمَّا من أراد أن يحرم واحدة ويطأ الأخرى فإنَّه يوكل إلى أمانته، ومثل الوطء التلذذ وإنما خص الوطء لأجل التفريغ إذا الاستيراء إنما يتفرع على الوطء فقط؛ انظر (عب) (قوله: فإن أبقى الثانية إلخ)، وإن أبقى الأولى استمر على وطئها بغير استبراء إلا أن يكون عاد لوطئها زمن الإنفاق أو وطئها بعد وطء الأخرى قبل الإنفاق فيجب استبراؤها لفساد مائه، وهذا إن كان يملك وإلا فلا يستبرئ الأولى مطلقًا؛ انظر:(عب)(قوله: استبرأها) لفساد مائه الحاصل قبل التحريم، وإن كان الولد لا حقًا به فقد يظهر أثره فى القذف إذا نسب أحد هذا الولد للشبهة (قوله: والمبتوتة)؛ أى: حرم وطؤها ولو بالملك، قال المازرى: ويحد إذا تزوجها قبل زوج عالماً، ويلحق به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكاحٍ صحيح، فهو محرم وهى من توابعه (قوله: وإن ببيع) الاعتصار بالشراء من ولده لكنه التفت للتلازم، والاعتصار هنا مطلق الأخذ، والاصطلاحى ما كان مجانًا (قوله: ترجيح عدم التحليل)، لقدرته على أخذها بالشراء غأىته أنه مكروه، ويأتى أن للأب شراء جارية أعطاها لولده وتبعتها نفسه راجع ما يأتى (قوله: ووقف)، ولا يوكل لدينه لثبوت خيانته بوطئها بخلاف من لم يطأهما كما سبق
عطف على مرفوع حرم (حتى يولج بالغ)، وعند الشافعية يكفى الصبى ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد شافعى، ويطلق مالكى لمصلحة لرفع الخلاف، وإلا فالتلفيق بدونهما لكنَّها لا تناسب الاحتياط فى الفروج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب)، وكأنه لكثرة الخلاف فى شأن البتات والإحلال وغلبة الفساد فى النكاح الأول مع التشوق للحوق النسب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: حتى يولج إلخ) وإن لم تكن تشبه نساءه إذا كان حالفًا ليتزوجنَّ علي امرأته على الراجح، واكتفى بعض بمجرد العقد وصح رجوع سعيد بن جبير وابن المسيب عنه (قوله: يولج بالغ) ولو كان العقد سابقًا على البلوغ، ولا يشترط الحرية (قوله: وإلا فالتلفيق إلخ) أى: وإلا فالتلفيق جائز بدون القاضيين (قوله: لكنها لا تناسب إلخ) ذكر البليدى عدم جوازها، قال: وقد أفتى (س) بالمنع، ولا يصح نقلها عن (عس)، و (صر) عن المحققيق فانظره، قلت: وما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: يولج) ولو لم ينزل، والعسيلة فى الحديث: تمام اللذة بالانتشار بدليل أنَّ أول شكأىتها إنما معه مثل هدبة الثوب، وحملها الحسن البصرى على المنى، وردَّ بأنها الذبيلة، لأنها إلى الذبول أقرب، وأما قول الغزالى: أشد لذات الدنيا حال الإنزال ولو دامت قتلت، فيمكن حمله على حال التهيئ له بكمال الانتشار واستحكام الجماع، ونقل عن بعض السلف الحل بمجرد العقد، وهو اذ بل مرجوع عنه، والحديث يرده فلا يجوز العمل به؛ انظر (عب). (قوله: بعقد شافعى)؛ أى: يحكم بصحة عقد الصبى، وتحليله المبتوتة ومعلوم أنَّه لا عدة من وطء الصبى فيعقد من انتهاء أثر الطلاق ثم يقع التحاكم فيحكم له الشافعى بصحة عقده وربما فعلها بعض الناس بحكمين (قوله: لرفع الخلاف) خبر احتياج، وكتب السيد، غيره من المحققين منع الملفقة، وكذا ما يقع لبعض الشافعية من فساد العقد الأول لعدم عدالة الولى، أو الشهود مثلاً فلا يلحق البتات لا يجوز العمل به؛ لأن شرط الفسخ عندهم ألا يتحيل به على إحلال المبتوتة كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك؛ وكأنه لغلبة الفساد فى النكاح الأول، وكثرة الخلاف فى شأن البتات قال المازرى: إذا تزوجها قبل زوج عالما يحدُّ ويلحق الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب) لتشوف الشارع للحوق
(قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل)، ولا فى هوى (مباحًا) لا فى دبر أو كحيض (تصادقا عليه) والعبرة بالسابق من إقرار، وإنكار (فى نكاح لازم) ولا يكون إلا لمسلم (علمت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يقع لبعض الشافعية من إفساد العقد الأول باطل أيضًا، لأنَّ شرط الفسخ عندهم أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك اهـ، مؤلف. (قوله: قدر الحشفة) أراد بقدرها ما يشمل الحشفة نفسها فيمن لخ حشفة (قوله: منتشرًا)، لأنَّه لا تحصل اللذة إلا معه، ولا يشترط حصوله قبل الأىلاج عى ما يفيده (التوضيح) حلافًا لما يوهمه حلولو، وابن عبد السلام، ولا أن يكون تامِّا فإن نزع فى أول الانتشار فالظاهر كما فى (البدر) الإحلال على أن النزع وطء ولا يشترط الإنزال أيضًا (قوله: بلا حائل)، أى: كثيف لا ما كان رقيثَّا فإنَّه يحل على الظاهر خلافا (للبدر)(قوله: أو كحيض) أدخلت الكاف الوطء فى المسجد وفى الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وكل وطء نهى الله عنه، كما قال ابن عرفه، وقال ابن الماحشون: الوطء في الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان، والنذر المعين واختاره اللخمى، ووجهه أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بحلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: تصادقا عليه)، أى: على الأىلاج ظاهرة أنَّه لابد من الاتفاق على الإصابة ولا يكفى السكوت وهو ظاهر المدونة واللخمى، ولبرزلى، وظاهر (الأصل) كفأىته وكذا إن لم يعلم الحال لغيبته أو موت الزوج لا إن كانا حاضرين (قوله: في نكاح) ولو من عبد الزوج كما لعبد الحميد ذكره الحطاب وخرج بالنكاح وطء السيد لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا} (قوله: لازم) ولو انتهاء (قوله: ولا يكون إلا لمسلم) فإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النسب لكن لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدًا للذريعة (قوله: بلا حائل) ظاهرة ولو خفيفًا وهو فى (البدر) لمنعه العسيلة لكن قيده (عب) بالكثيف (قوله: مباحًا) وقال ابن الماجشون: الوطء فى الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان والنذر المعين، واختاره اللخمى، ووجهه: أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: ولا يكون إلا لمسلم)، وذلك أنَّ اللزوم فرع الصحة، وأنكحة الكفَّار فاسدة، وإن صححها إسلامهم بعد، أى: فلا حاجة لزيادة قيد الإسلام.
خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هى) شرط فى أصل المسألة (أو خصيا) مقطوع الأليتين (لا بفاسد وفى الوطء الذى يثبته خلاف) سببه هل النزع وطء؟ والوطء بعد المضى محلل قطعًا (ومحلل) عطف خاص (وبفسخ مطلقًا، ولو نوى إمساكها إن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ) ولا يكفي تصادقهما، لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحدة لا يكفي (قوله: ولو مغمى) أو مجنونًا أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث: (ويذوق عسيلتك) أنَّه لابد من عمله (قوله: إن علمت هى)، لأنها هى المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال: هذا ينفاى ما تقدَّم من اشتراط تصادقهما علي الوطء، فإتَّه لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع عدم علم الزوج يمنع التصادق، لأنا نقول: ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله البدر (قوله: أو خصيًا) عطف على ما في حيز المبالغة، أى: ولو خصيًا إذا علمت الزوجة كما فى (الحطاب) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم، لأن لها حقًا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله: لازم فإنه قبل عملها غير لازم (قوله: وفى الوطء الذى يثبته) أى: الفاسد، أى: فى كفأىته فى حلية المبتوتة أو لابد من وطءٍ ثان (قوله: ومحلل)، أى: نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه (قوله: عطف خاص)، أى: على قوله: بفاسد (قوله: ويفسخ)، أى: بطلاق، لأنه مختلف فيه (قوله: مطلقًا)، أى: قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعدُ على الراجح. والمتيطى، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى الشهود، فإن أقرَّ بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شئ عليه، نقله ابن عرفه عن اللخمى كذا فى (البنانى)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم كالشافعى إن قلت: حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب: أنَّ محل ذلك فيما له ظاهر جائز، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فيه ليس كذلك، تأمل. (قوله: ولو نوى إمساكها إلخ)، وأما إن أمسكها مطلقًا، وإنَّما وافق على التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما ل (عب)، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: فى أصل المسألة)، أى: لا فى خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم فيها فاعتبر عملها فالمقصود فى الحديث ذوقها العسلية وبوقه تبع نظرًا للشأن من التلازم (قوله: عطف خاص)، لأن مكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية
أعجبته ونيتها والأول) عطف على الهاء (لغو، وقبل دعوى طارئة من بعيد) يخفى (التزويج لبعد طول) يندرس فيه الخبر، ويمكن موت الشهود (من حاضر وإن لم تؤمن فخلاف) مع طول (وملكه وملك فرعه) مطلقًا (فإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بينه وبين الله، وإذا طلقها حلت لمن أبتها (قوله: لغو)، أى: ملغاة لا تضر فى التحليل ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث لم ينو الثانى تحليلها، والظاهر: لا حرمة وإنما ضر نيته، لأن العصمة بيده إذا دخل على التوقيت كان نكاح متعة (قوله: وقبل إلخ) فهو مستثنى من قولهم: لابد من الإحلال من شاهدين على النكاح وعلم الخلوة ولو بامرأتين والتصادق (قوله: التزوج) أو الطلاق، أو الموت للثانى (قوله: وإن لم تؤمن) أى: مدعية التزوج الحاضرة (قوله: فخلاف) فقال محمد: لا يقبل قوله وقال ابن عبد الحكم: يمنع إذا طال الأمر (قوله: وملكه إلخ) أى: وحرم على الشخص ذكؤًا، أو أنثى نكاح رقيقة، ولو كان فيه عقد حرية، لأن الرق ينافى الزوجية لتعارض الحقوق، لطلب أحدهما بحق الزوجية، ومنه النفقة، والآخر بحق الرقبة، ومنه النفقة هذا في نكاح المرأة، وفى نكاح الرجل قال ابن يونس: لأن الأمة لا حق لها في الوطء، والزوجة لها حق فيه فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك، ولم يصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع محصلة أنَّ تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، تأمل. (قوله: مطلقًا)، أى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والحنفية حيث لم يشترط فى صلب العقد، وفى المقال أنقالِّ عن ابن القاسم وأشهب مخالفة للمشهور، ولا صحة لها، انظر (عب). وما كتبناه عليه فى الحاشية (قوله: وملكه)، أى: الشخص، لأن عبدها عليها نفقته، فلو تزّوجها كان عليه نفقتها، والأمة نفقتها ليست كنفقة الزوجة فى اعتبار اللائق، والرجوع على الموسر ونحو ذلك، ووجهه ابن يونس بأنَّ الأمة ليس لها حقٌّ فى الوطء، والزوجة لها حق فيه، فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك ولم تصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، ومحصلة قول أهل المعقول: تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وقد يوجه بأنَّ المقصود من النكاح تمليك البضع، وذلك متدرج فى عموم ملك الذات، فلا ثمرة للنكاح إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع لكنه ظاهر فى الأمة القن إلا أن يطرد الباب (قوله: مطلقًا) ولو سفل ذكرًا أو أنثى، وهذا هو المعول عليه وفاقًا ل (عج)
طرأ الملك فسخ بلا طلاق كملك امرأة زوجها، ولو عتق عنها ودفعت مالًا) فإنه يقدر دخوله فى ملكها (لا إن رد) شراؤها له لحجر (أو قصد بالبيع الفسخ) معاملة ينقيض القصد (فإن وهبها العبد وقبل فسخ كأن لم يقبل إلا أن يقصد السيد النزع) بعد (وإن كان الراجح أنه لا يجبر على) قبول (الهبة) مرتبط بعد القبول، فهو مشهور مبنى على ضعيف، وملك أب وإن علا (جارية ولده) ولو أنثى وإن لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذكرًا كان أو أنثى ولو سفل القوة المشبهة فى مال فكأنَّه نكح ملك نفسه، خلافا لمن قال: ولد البنت لا يحرم نكاح ملكه، لأنه ولد رجل أجنبى (قوله: فإن طرأ الملك)، أى: له أو لفرعه كما فى (التوضيح) بشراء أو هبة أو إرث وبه يلغز: مات شخص ففسخ نكاح آخر، وفي اشتراط الكتابة قولان فإن عجز فسخ اتفاقا، كما فى (الحطاب). (قوله: بلا طلاق) للإجماع على تحريمه (قوله: ودفعت مالًا) وكذا إذا سألته ورغبته في العتق عنها كما للمشذالى وأبي الحسن عن اللخمى، وأما إن دفعت مالًا أو سألت، أو رغبت ليعتق عن غيرها أو لم تعين المعتق عن غيرها أو أعتقه عنها مجانا بدون سؤال فلا يفسخ النكاح، والولاء لها بالسنة، كما فى (المدونة) والدخول تقديرى، انظر (الحطاب). (قوله: أو قُصد) بالبناء للمفعول أى: قصد السيد أو هى أو هما على ما لابن عرفة، ورجحه الحطاب، والبنانى، وقال ابن عبد السلام قصد السيد وحده فيه الفسخ، واختاره الرماصى والبدر (قوله: فإن وهبها العبد)، أى: زوجها (قوله: إلا أن يقصد إلخ) استثناء ما بعد الكاف (قوله: النزع)، أى: قصد السيد فسخ النكاح ليتوصل إلى انتزاعها منه (قوله: جارية ولده) ولو عبدًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن وافقه من التعويل على مطلق الفرعية ول (عب) تبعًا ل (تت): لا يحرم ملك أولاد بنته، لأنهم أولاد رجل أجنبى قالوا:
بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا
…
بنوهن أبناءُ الرجالُ والأباعدُ
(قوله: فإن طرأ الملك)، وهل يستبرئها بناء على أنَّها تصير أم ولد بما تكون فى بطنها قبل الشراء يأتى الخلاف فى ذلك (قوله: قصد بالبيع الفسخ) بالبناء للمفعول كان القصد منه أو منها، كما قال ابن عرفه، ورجحه (بن) عَلَى (ر) فى ترجيحه قول ابن عبد السلام بالفسخ فى قصده وهعو (قوله: وإن علا) استغنى به
يفوت عليها استمتاعا (بتلذذه بالقيمة) يوم الوطء، وتباع فيها إن لم تحمل، وللابن المأمون التمسك بها فى عدم الأب (فإن كان الأب عبدًا فكالجنأىة) فإن سلم للإبن عتق عليه (وحرمت عليهما إن وطآها وعتقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: بتلذذه) ولو بالمقدمات والياء للسببية وباء بالقيمة للعوض فلا يلزم تعلق حَرفَى جَرّ مُتّحدَى المعنى بعامل واحد (قوله: وتباع فيها)، أى: القيمة وللأب الزيادة وعليه النقص (قوله: إن لم تحمل)، وإلا فلا تباع وبقيت له أم ولد، ويطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد الذى حصل به على التعدى وإن ملكها بالجلوس، لأنه ليس له خلطمائه بماء غيره، إلا أن يكون استبراؤها قبل وطئه من زنا أو لظنه وطء ابنه فتبين عدمه، لا يقال: على كل حال الوطء حصل بعد التعدى، لأنه قد ملكها بالجلوس ولا حد عليه للشبهة فى مال ولده، ولو علم بوطئه لها قبل، وإنما يؤدب إلا أن يُعذر بجهل قال ابن يونس، ولا يُحد الابن إن وطئ بعد علمه بتلذذ أبيه كما لابن رحال، لأن قول ابن الماجشون بأنَّها باقية على ملكه شبهة تدرأ عنه الحد خلافا ل (عب) (قوله: وللإبن المأمون إلخ). البنانى: لم أرمن ذكر هذا على أنه المشهور، وإنما هو قول ابن عبد الحكم وفيه قصور فقد جعله ((ابن ناجى) على (الرسالة)) نص (المدونة) (قوله: فكالجنأىة)، أى: يخير سيده فى إسلامه، أو فدائه (قوله: وحرمت عليهما ما إن وطآها) تقدم وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغًا وإلا فلا تحرم، قاله (عب) وغيره، وفيه أنَّ وطء الإبن إذا تأخر مجرد زنا إلا أن يقال: ببنائه على أن الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن قوله: فى الولد وإن سفل (قوله: وإن لم يفوت)، لأن مدرك التملك قوة الشبه فيصان الوطء عن الفساد فلا حد على الأب، ولو علم بالحرمة خلافًا لما فى (الخرشى) تبعًا ل (تت) من حد العالم، نعم يؤدب فى تجاريه ابتداءً، وإذا كان استبرأها الأب قبل الوطء فلا استبراء عليه من هذا الوطء، لأنه يملكها بمبدأ التلذذ فلم يقع الماء إلا فى ملكه، كما يأتى (قوله: بتلذذه) باؤه للسببية، وباء بالقيمة للمعية (قوله: المأمون)، أى: الذى لا يخاف منه وطؤها بعد وطء أبيه، وهذا فى (عب)، وتوقف فيه (بن) قال: ولم أر من ذكره، وتعقب بأنَّ ((ابن ناجى) على الرسالة)) جعله نص (المدونة) فإن تجرأ الابن، ووطئ بعد وطء الأب ففى (عب) يُحد الأظهر قول ابن رحال: لاحد، لان قول ابن عبد الحكم للابن التماسك بها مطلقًا شبهة قوية، لأها ملكه على كل حال،
على مولدها) أولًا فإن لم يعلم بقافة فعليهما، فيكون الولاء لهما، وإن وطآها فى طهرين، وأتت به لستة أشهر من وطء الثانى فله (وكره للعبد تزوج بنت سيده) وهو معنى الثقل فى (الأصل)، فإن مات الأب فسخ لملكها بعضه. وربما ألغز: مات شخص فانفسخ نكاح آخر (وجاز له)، أى: للعبد (أمة الغير كحر لا يلد، أو خشى الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محرَّم (قوله: وعتقت على مولدها)، أى: ناجز الآن. كل أم ولد حرم وطؤها عجل عتقها وذا يعتق محرم الشخص عليه إن ولدها غير عالم فإن كان الذى أولدها الابن عتقت عليه وغرم الأب قيمتها على أنَّها قن لا أن ولد كما لابن يونس وأبى الحسن (قوله: أولا)، أى: إن أولدها كل منهما (قوله: فإن لم يعلم)، أى: الأول أو لم يعلم الولد: لمن (قوله: فعليهما)، أى: فعتق عليهما (قوله: وأتت به لستة أشهر إلخ)، أى: ولأقل لأول (قوله: وكره للعبد) ولو مكاتبًا وكذا يكره لها أو لوليها، لأن النكاح نعرض للفسخ، لاحتمال ملكها له بالإرث وفيه أن هذا موجود فى نكاح الذكر أمة أصله، ولأنه ليس من مكارم الأخلاق (قوله: بنت سيده) ذكرًا كان أو أنثى (قوله: فإن مات الأب إلخ) فى معنى العلة للكراهة (قوله: بعضه) اقتصار على المحقق (قوله: مات شخص) أو ماتت أم امراته فطلقت عليه (قوله: وجاز له أمة الغير)، لأنها من نسائه، لأنه إذا كان رقيقا فلا يبالى ولده، وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج خرة (قوله: لا يلد) كان من قبله أو من قبَلها لعُقمها للأمن من رق الولد (قوله: أو خشى)، أى: أو كان يولد له وخشى ظنًا أو وهمًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعلى قول ابن رحال تحرم عليهما، لأن وطء الشبهة يحرم وأما على ما ل (عب) فلا يحرم على الأب بالزنا حلال حيث لم يحصل من الابن على وطء قبل الأب (قوله: وعتقت) على قاعدة، وكلُّ أمِّ ولد حَرُمَ وطئها نَجَزَ عتقُها، لأنه لم يبق فيها إلا يسيرًا لخدمة وهو لغو ويغرم الأب قيمتها على أنها قن قياسًا على الجنأىة، والفرق بأن الجنأىة يذهب النفع معها رأسًا وهنا الانتفاع باق بالولاء مردود بأنَّ الجنأىة قد تكون على الأطراف، انظر (بن). (قوله: وكره للعبد)، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولأنه عرضة للفسخ بموت الأب، كما علل به ابن يونس (قول: لملكها بعضه) اقتصار على المحقق، فلا ينافى أنها إذا لم يكن غيرها تأخذ جمعية فرضًا ووردا (قوله: أى: للعبد)، وليس عليه أن يحرر ولده يتزوج حرة، إذ ليس أعظم من نفسه، كما أجاب به عبد الوهاب
بعينها أو بغيرها وعجز عن حرة تعفه وإن كتابية) ويعتبر فى القدرة النفقة، ومن العجز مغالاتها كثيرًا، وإن عفته أمة لا يتزوج ثانية (وله تزوج أمة أصله الحر) لعدم عتق الأولاد على الرقيق (مطلقًا ولا فسخ إن وجد طولًا) فإنها شروط فى الابتداء، وكذا إن تبين له مال لم يعلم به إذ ذاك (وله الرجعة) إن طلق الأمة (معه)، أى: الطول (وخيرت الحرة مع الحر إن صاحبت أمة) سابقة أو لاحقة لا مع العبد، لأن الأمة من نسائه (بطلقة) وهى (بائنة) كما هو قاعدة ما أوقعة غير الزوج إلا فى الأىلاء، وعسر النفقة (وإن ثانية) وقد رضيت الأولى (أو وجدت أكثر مما عملت وبوئت أم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على ما فى (كبير (الشخرى)) (الزنا إلخ) ولو كان تحته حرة، وليس وجودها طولا، كما أفاده ابن غازى (قوله: وعجز عن حرة إلخ) قيد فى قوله: أو بغيرها، والعجز إما لعدم الحرائر، أو ما يتزوجها به من نقد وعرض ودين على ملى، وسائر ما يمكن بيعه من كتابة، وخدمة معتق لأجل ونحوه، وكتب فقه محتاج إليها إلا دار سكناه، لشدة الحاجة، غالبًا، ومثل الحرة الأمة التى الا يكون ولده منها رقيقًا (قوله: ويعتبر فى القدرة إلخ) خلافًا ل (تت) والشيخ سالم لطلاقها عليه بالعجز عنها، فإن قلت: قد تقدم إنه إذ خشى الزنا يجب عليه النكاح، ولو لزم الإنفاق من حرام قلنا: ذلك فى القدوم على النكاح من أصله، تأمل (قوله مغالاتها) بأن تزيد على ثلث مهر المثل (قوله: أمة أصله) ولو علا، لأنه لا شبهة له فى ماله (قوله لعدم عتق إلخ) علة للتقييد بالحر (قوله: مطلقًا)، أى: من غير شروط تزوج الأمة للأمن من رق الولد، نعم يشترط إسلامها، لقوله: وأمّتهم بالملك (قوله: ولا فسخ إن وجد إلخ) بخلاف ما إذا تزوج ابتداءً بدون الشروط، فإنه يفسخ قبلُ لا بعدُ على الأظهر للخلاف فى المذهب وخارجه، وإن كان ظاهر (الحطاب) الفسخ مطلقًا. قال ابن رشد وغيره: المشهور جوازه بلا شرط كما فى (الحطاب)(قوله: بطلقة) ولا يلزم وائد أوقعته على المشهور، وهل إذا اختارت قبل البناء لها نصف الصداق؟ قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على عدمه (قوله: وإن ثانية)، اى: وإن كانت الأمة ثانية (قوله: وقد رضيت الاولى) الأولى: مفعول، والفاعل ضمير الحرة (قوله: أكثر مما عملت)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فى (المعونة) انظر (بن)(قوله: شروط فى الابتداء)، فإن ابتداء الحر نكاح الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة الخلاف فيه فى
الولد والمكاتبة) بيتًا عن سيدهما، إذ ليس عليهما له ما يعتد به _كغيرهما لشرط أو عرف) وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا (وللسيد السفر بمن لم تبوأ)، لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة، وهل للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد (والمنع) من دخولها (حتى يقبض المهر إلا أن يبيعها) فلا تحجير له عليها، ولا كلام للمشترى، لأن المهر ليس له إلا أن يشترطه (وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه، وبلا إذن له إسقاطه (أن يضع جميعه)، أى: المهر (إلا قبل الدخول، فما زاد على ربع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من زوجة أو أمة (قوله: وبوئت)، أى: أفردت مع زوجها جبرًا على سيدها (قوله: والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله: كغيرهما)، أى: المكاتبة، وأم الولد، وللسيد منَ الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة فى يومها لا فى يوم السيد إلا لشرط أو عرف (قوله: وظاهر تقديم إلخ)، لأنه طالعرف الخاص (قوله: إن تنافيا، أى: الشرط، والعرف (قوله: وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر معها (قوله: إلا لشرط أو عادة)، أى: بعدم سفر مَن لم تبوأ، وبسفر مَن بوئت (قوله كالحرة)، أى: كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله: ولا كلام للمشترى) ولا لها منع نفسها، لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، وأما إن اعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها، فلا كلام لها، وليس له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله: لأن المهر ليس له)، لأنه من مالها، وهو للبائع (قوله: وله إلا لدين إلخ) لأنه حق له، ولو قلنا: العبد يملك، وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب الاجل (قوله: وأولى عليه)، أى: وأولى إذا كان الدين عليه (قوله: وبلا إذنٍ إلخ)، أى: وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله: أن يضع جمعيه)، أى: عن الزوج (قوله فما زاد)، أى: فلا يضع مازاد، ولا يجوز له وضع الجميع للبضع، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول، فإنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد جوازه بلا شرط، كما فى (الحطاب)، وانظر ما يجيب به المحيز عن الأىة هل يراها بيانًا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره (قوله: بإذن) علم منه أن الدين عليها، لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به (قوله: إسقاطه)، أى: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه فى ملكه ورب
دينار) (وأخذ جمعيه، وإن قتلها) إذ لا يتهم على قصد التكميل (أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يجهزها به، وهل خلاف) لما سبق من أخذه (وعليه الأكثر أو هذا إن بوئت) فحتاج للشورة (أو لم يجهزها من عنده) وأخذه إذا جهزها من عنده (أفهام وإن أعتقها بشرط تتزوجه فحرة، ولا يلزمها، بخلاف: إن أسلمت)، لأنه لا كلام لها فى الزوجية إلا بعد العتق وهى إذ ذاك حرة لا تجبر ويمكنها الإسلام رقا، فهو تعليق، والأول وعد لا يلزم الوفاء به، ولم ينظروا للتوريط، لأن وعد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يترتب فى ذمته ثم يسقطه عنه (قوله: وأخذ) عطف على أن يضع، عطف مصدر صريح عل مصدر مؤول (قوله: إذ لا يتهم على قصد إلخ)، أى: ليأخذه، لأن الغالب أن ثمنها أكثر من مهرها، فلا يتلف الكثير لأجل القليل (قوله بمكان بعيد)، أى: يشق على الزوج الوصول إليه (قوله إلا ظالم)، أى: إلا أن يبيعها ظالم قبل البناء، فلا يلزم الزوج شئ من الصداق، وإن قبضه البائع رده، وبعد الدخول له أخذ الجميع (قوله: وفيها يجهزها به)، أى: فى (المدونة) فى كتاب الرهون (قوله: بشرط أن تتزوجه إلخ) وأولى غيره، ولو دفع الغير له ما لا على عتقها بشرط أن يتزوجها، ولا يرجع بما دفعه كما لابن عرفه، لأن الوفاء لما لم يكن لازمًا لها، فكأنه إنما دفع فى نظير العتق، ولم يعذر بجهل ذلك، لتشوق الشارع للحرية (قوله: بخلاف إن أسلمت)، أى: بخلاف: أنت حرة إن أسلمت، فإنه لا يلزمه العتق إذا لم تسلم، وكذلك إن تزوجتينى فأنت حرة، فإنه يلزمه (قوله: وهى إذ ذاك)، أى: بعد العتق (قوله: ويمكنها الإسلام)، اى: فهى تملكه فلما ردّت الإسلام كان رضا منها أن لا تعتق (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: ولم ينظروا للتوريط)، أى: حتى يلزم الوعد، لأن الوعد إذا أوقع فى توريط يلزم الوفاء به، على أن هذا فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدَّين مفرط بمعاملة المحجور (قوله: إذ لا يتهم)، لأن الغالب أن قيمتها أكثر من مهرها (قوله: لما سبق) للام ليست للتعليل بل صلة خلاف، أى: مخالف ما سبق (قوله: إن تتزوجه) أو تتزوج فلانًا ولو دفع مالا ولا رجوع له به، لأن لما كان الشارع متشوقًا للحرية جعل دفع المالك فى نظير العتق فقط، كما فى (عب) عن أبى
الرقيق كلا وعد (وإن باعها لزوجها فإن كان قبل البناء سقط نصف الصداق، وظاهرها ولو ببيع سلطان لفلس، وهو الصواب. وفى الأسمعة لا يسقط وهل خلاف أو معناه لا يرجع الثمن بل يتبع السيد فهمان و) صداقها (بعده)، أى: البناء (كمالها) يتبعها فى العتق لا البيع إلا لشرط (وإن نكح أمة لا تحل) لعدم الشروط (مع حرة صح) العقد (للحرة إلا سيدتها فيفسخ علهما، وله العزل فى أمته) ولو لم تأذن (كالحرة إن أذنت) بعوض أو لا (كالأمة) لغيره فيكفى إذنها (إلا أن يلد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحقيقة غرور قولى (قوله: كَلَا وعد) للقهر بسبب التمليك (قوله: سقط نصف الصداق)، وإن قبضه السيد رده، لأن الفسخ من قبله فأتلف المعنى الذى به أخذ الصداق فرده (قوله: وفى الأسمعة لا يسقط)، لأن تحريم الأمة، أو فسخ نكاحها للزوج لم يتعمده السيد. وذطر السلطان فى (الأسمعة) وصفًا طرديًا فإن غيره كذلك (قوله: وهل خلاف) وهو تأويل أبى عمران، وما فى (الأسمعة) ضعيف، وقوله: أو معناه لا يرجع إلخ، أى: إن قبضه السيد، وليس المراد نفى الرجوع مطلقًا (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما ل (عب) وصوب البنانى المحاصة (قوله: كمالها)، أى: فلا يسفط عن الزوج، ولو ببيع سلطان (قوله: لا تحل) والأصح فيهما ولو فى السيدة ومعها على الأظهر ويتصور ذلك فيما إذا خشى الزنا بها بعينها، أو كان لا يلود له أو أمة (قوله: صح العقد للرة) لا يخالف هذا قاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا وحرامًا بطل فيهما، لأنها من المحرم بكل حال ونكاح الامة جائز فى الجملة عنه وجود الشروط (قوله: فيفسخ عليهما) لاتحاد الملك لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام (قوله: وله العزل)، أى: عدم الإنزال مثله جعل خرقة فى الرحم ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم ذكره المواق فى باب الزنا عن ابى زرقون (قوله: فى أمته) ولو أم ولد (قوله: إن أذنت) ولو صغيرة تجبر (قوله: بعوض) ولها أن ترجع وتَرُدَّ العوض بتمامه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عرفة (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما فى (عب) وفى (بن) اعتماد المحاصة، فانظره (قوله: صح للحرة) إن قلت القاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا، وحرامًا فسدت كلها، قلت: نظروا الخفة حرمة الأمة لما سبق من كثرة الخلاف فيها، فلم يقو على التأثير فيها صاحبها من الحلال (قوله: إلا سيدتها)، كذا فى (عب)،
مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضًا) لحقه فى الأولاد (وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلاهم (وجاز نكارح كتابية فقط بكره) عند مالك، لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ويتأكد بدار الحرب (وأمتهم)، أى: الأمة من الكتابين (مللك) لا غير الكتابين مطلقًا (وأنكحتهم)، أى: الكفار سدة وأقر إن أسلم على زوجته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: قطع)، أى: أو تقليل (قوله: وإِسقاط حمل)(عب): ينبغى تقييده بغير الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله: ولو قبل الأربعين) ردّ بلو قول اللخمى بجوازه (قوله: كتابية) ولو كان أصلها مجوسية، كما استظهره الحطاب و (تت) (قوله: لأنه لا يمنعها إِلخ)، ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله: من كخمر) أدخلت الكاف الخنزير، أى وهو يقبّلها ويضاجعها وتتعذى ولده (قول: ويتأكد بدار إلخ)، أى: يتأكد كراهة نكار الكتابية، لأن فيه ترك ولده بدار الحرب، ولأنه يُخشى أن تربيه على دينها وتدس فى عقله ما يتمكن منه، ولا تبالى باطلاع أبيه (قوله: أى: الأمة إلخ) إشارة إلى أن الاضافه على معنى من لا اللام (قوله: بالمللك)، أى: لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكًا لمسلم لقوله تعالى: {ومن لم يستطيع منكم طولًا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أىمانكم من فتياتكم المؤمنات} ، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح الأمة فى جملة (قوله: لا غير الكتابين مطلقًا)، أى: بنكاح أو ملك يفسخ المجوسية ويحد وأما أما إِن تزوجت المسلمة مجوسيًا فلا حد والفرق أن النكاح يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازًا كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال الألفاظ، قاله المنصف، تأمل. (قوله: فاسدة) ولو استوفت الشروط لعقد إِسلام الزوج خلافًا للقرافى، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار فى أنكحتهم وهو المعول عليه خلافًا لمن أجازها (قوله: وأقر إِلخ) كأن الدخول أو بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إِن لم يدخل وإلا مضى إِن كان مسمى غير حلال، وإن لم يتم لزمه صداق المثل (قوله: على زوجته)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعلله بأن السيدة تملك المهرين، فلم يتميز الحلال من الحرام (قوله: وإسقاط حمل) (عب) إلا من زنا، وخافت القتل، قلت: خصوصًا إِذا كانت بكرًا، ووجه العموم أن المطلوب الاستتار يستر الله، كما فى الحديث (قوله: ويتأكد)، لئلا تفسد الولد، ولا
وإن أمة ومجوسية أسلمتا بنحو شهر بعده، وهل إن غفل عنها أو مطلقًا؟ قولان أو عتقت) الأمة (ولا نفقة لآبية) بخلاف من غفل عنها (غير حامل، وإن أسلمت قبل البناء بانت وبعده إن أسلم فى عدتها أقر، ولا نفققة لها من أسلامها ألا الحاملة، ومتى جاءا مسلمين أقرا، ولا يمنع التقرير عدة انقضت) نكح فيها، أما أن أسلم قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أى: الكتابية ترغيبًا فى الأسلام، وهل مع الكراهة على أن الدوام كالابتداء أولا على أنه ليس كالابتداء؟ وللترغيب تردد (قوله: وإِن أمة) من غير شروط نكاحها (قوله: بنحو شهر) أدخل شهر آخر (قوله: وهل إن غفل إِلخ)، أى: وهل محل إقراره عليها إن غفل عن اتفاقها وعرض الإاسلام عليها، أما إن أبت فلا يقر عليها أو يقر عليها مطلقًا (قوله: أو عتقت الأمة)، أى: أو عتقت الأمه الكتابية بعد إلاسلامه بنحو شهر ولا بد إن يكون العتق ناجزًا وإلا فلا لبقائها على الرقية (قوله: ولا نفقة لآبية) ولو أمة خلافًا لبعض الشرح (قوله: وإن أسلمت قبل البناء بانت) فلا تحل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإِن قبضته ردته (قوله: وبعده)، أى: البناء (قوله: إن أسلم فى عدتها)، أى: استبرئه من مائه الفاسد، لأن الإاسلام كالرجعة ولا تكون إلا فى العدة، وانظر الفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل فيها الأجل كالشهر وفى هذه تمام العدة كما أشار له البدر كذ فى (السيد)، قلت لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعى وهو العدة ولما لم تكن لها عدة أحيل إسلامه على القرب عادًة وحمل على كالشهر، تدبر. اهـ، مؤلف (قوله: أقر عليها) ولو كان غائبًا عن البلد التى هى بها ولو عقد عليها غيره، وإِنما تفوت بدخول الثانى إِلا إِن أثبت بعد حضوره من غيبته أنه أسلم إسلامها فلا تفوت على المشور كما فى (الشامل) وفى (البليدى) ضعفه، وكذا إِن كان حاضرًا بلبد ولم يعلم بتزوجها بالثانى فلا تفوت بدخوله (قوله: ولا نفقة لها)، لأن المانع منها والنفقة فى نظير الاستمتاع (قوله: متى جاءا إِلخ) ولا يراعى ترتيبها فى الأسلام، لأن إسلامها لم يثبت إِلا بعد اطلاعنا عليها وإِنما يراعى الترتيب إِذا علمنا بكل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تبالى بأبيه (قوله: نحو شهر)، أى: ما دون الشهر الثانى، لأنه لما لم يكن له عدة أحيل القرب على العرف، واستحسن ذلك بخلاف إِسلامها قبله بعد الدخول كما
انقضائها فيفسخ، وتأىد إن تلذذ بعد الإسلام (أو متعة أسقطت) وأبد النكاح، لأن الأسلام أقره أما إِن أراد البقاء للأجل فلا (ولا طلاق الكافر) وفى ذلك:
وما واطئ بعد الطلاق نجيزه
…
بلا رجعةٍ منه وذو الوطء مسلم
كذا فى (شب) وأضفت له فيما يأتى من عدم احتياجه لمحلل.
وزوجةُ شخصٍ قد أبان ثلاثًة
…
وليست عليه قبل زوجٍ تحرّمً
(إلا أن يخرجها من حوزه فليعقد بلا محلل وفسخ إِن أسلم على محرم أو أمة)، وظاهر أنها كافرة (أو غير كتابية بلا طلاق وإِن ارتد أحد الزوجين) عن دين معتبر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحد على حدة تأمل قوله نكح فيها ولو وطئ (قوله: إِن تلذ)، أى: فيها (قوله: بعد الإسلام)، أى إِسلامها كما لابن عرفة عن المدونة (قوله: أو متعة أسقطت) ظاهره ولو بعد إسلامهما وهو ما للحطاب وارتضى البنانى ملابن رحال من الفسخ، لأن الإسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ، فإِن أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه قبل فلا نكاح معها يقران عليه، بخلاف إِسقاطه قبل إسلامهما فيفيد ولو بعد انقضاء الأجل. اهـ، مؤلف. (قوله: أما إِن أرادوا كذلك) إِذا أراد أحداهما، وأما إن لم تكن لهما إِرادة، فالظاهر كما لـ (عج) حلهما على ما دخلا عليه، وكذا إن جهل (قوله: ولا طلاق الكافر) إذ لا عبرة به فإِن لزومه فرع صحة النكاح، وأنكحة الكفار فاسدة (قوله: فليعقد) لاعتقاده أن ذلك فرقة (قوله: على محرم)، أى: بنسب أو رضاع، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إِلا بالوطء، ومحل تحريم العقد الفاسد فى نكاح الإسلام (قوله: أو غير كتابية)، أى: وكان بالغًا وإِلا فلا فسخ إِلا بعده كذا فى (تحقيق المبانى) وأما غير الكتابية فلا يفسخ، وهل يكره بناء على أن الدوام كالابتداء وأولا؟ قولان (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، فإِن ادعى ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره وكذلك إِذا ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرته لإقراره بارتدادها كذا للحطاب وابن غازى فى تكميل التقييد، ولو شك هل تزوجها فى حال ردتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يأتى (قوله: وأبد النكاح)، أما لو أنقض الأجل فى الكفر، ولم يسقطاه، فليس معهما نكاح حتى يقرا عليه (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، ولو بدعواه ردتها، فأنكرت فتبين، كما لو ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرت لتضمن دعواه أنها
وهو الإسلام لا إن تنصرت يهودية وفسخ إن تمجست (ولو لدين الآخر بانت) خلافًا لمن قال رجعية، ولها بعد الدخول الصداق، وقبله لا شئ لها، ولو كان المرتد هو الزوج، لأنه مقهور على الفراق، وقيل: عليه النصف حينئذ، ورجح أيضًا (إلا أن تقصدها) فتعامل بضدها وفى (ح) إذا ارتدته عوامل بنقيض قصده وحكموا بردة من أفتى مرأة بها لتبين كخطيب أخر مريد الإسلام لفراغٍ الخطبة، لأنه رضا بالكفر (وفى لزوم الثلاث لذمى رض بحمنا أو إن كان صحيحًا فى الإسلام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أم لا، فإن كان الشك من كل منهما فرق بينهما، وإلا فالقول لمن ادعى أنه بعد الإسلام، لأن الأصل فى عقود المسلمين الصحة، وإن كان الزوج هو المدعى وقوع العقد حال الردة فسخ وغرم نصف الصداق كذا للنفراوى وغيره، ولا تحرم أم الولد بارتداده فله الاستمتاع بها زمن الاستتابة إلا أن ترتد إلى المجوسية على الأظهر (قوله: ولو لدين الآخر) خلافا لقول ابغ لا يحال بينه وبينها، لأنه ليس فيه استيلاء كافر على مسلمة (قوله: بانت)، أى: بنفس الارتداد، والفرق بين الإسلام والردة أن الردة طرأت على نكاح صحيح، فكان الفسخ بطلاق بخلاف إسلام الكافر، فإِنه طرأ على نكاح فاسد، وربما صححه الإسلام فكان الفسخ بغير طلاق (قوله: خلافًا لمن قال) هو المخزومى (قوله إلا أن تقصدها)، أى: الردة لتبين، وفى (النفراوى): وكذا الزوج وفيه: إِنه كالعدم لأنه يطلق (قوله: فتعامل بضدها)، فإذا أسلمت لا تحتاج لعقد آخر، وإِنما لم تعامل بذلك إِذا قصدت تحنيثه إذا علق الطلاق على شئ، لان تعليق الطلاق أمر وقع باختيار الزوج، فكأنه الموقع له بخلاف الردة، تامل (قوله: كخطيب آخر مريد الإسلام)، وقال ابن والقلشاننى: لأىكفر، لان إِسلام الكافر لا يتوقف على سماع الخطيب له، وفيه أن الأمر بالصبر إقرار على الكفر فلعلهم عذروه باشتغاله بواجب الخطبة مع قصر مدتها، وأن ذاك أهم (قوله: رضى الكفر عندهم، فلا يلزمه شئ وظاهره كـ (المدونة) أنه لا يشترط رضا أساقفتهم واشترطه فى (العتبية) (قوله: أو أن كان صحيحًا إلخ) بأن استوفى شروطه، وإلا فلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رجعت عن الإسلام، فلا يمكن منها، وينبغى أن يسأل عما حصل منها حيث كان ممن لا يتقن أحكام الردة، والإسلام، وهو فسخة (قول: كخطيب)، لأن الإقرار
أو الفراق مجميلًا) فلا لمحلل (أو لا يتعرض لهم أقوال، ومضى على من أسلم إسقاط الصداق إن دخل كفاسده) نحو خمر (إن قبض أيضًا) زيادة على الدخول (وإلا) راجع لهما فتحته صورة فى الإسقاط وثلاث فى الفساد (فكالتفويض) يلزم المثل بفرض أو دخول فرق (وهل يمضى ولو لم يستحلوه) فى دينهم (خلاف ومن أسلم على كثير اختار أربعًا) لا أزيد أوائل أو أواخر ولو إماء بلا شرط ومحرمًا ومريضًا وعقدًا فاسدًا، لان الدوام ليس كالابتداء لأنه كرجعة (وفسخ نكاح غيرهن بلا طلاق فإن مات ولم يختر فلمن دخل بها صداقتها ولغيرها بقسمة أربعة على الكل)، لأن الدخول حال الكفر غير معتبر، وإنما للمسيس ألا ترى أن له اختيار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يلزمه شئ (قوله: لا يحتاج إلخ) بخلافه على القولين الأولى (قوله: ومضى إلخ) لأن المرأة مكنت من نفسيها فى وقت يجوز لها ذلك فيها (قوله: كفاسده)، أى: الصداق (قوله: وثلاثة فى الفساد) هى أن لا يحصل قبض ولا دخول أو لا يحصل أحدهما، وقيل: إذا قبض ولم يدخل يمضى كمن باع خمرًا لأجل وأسلما فله طلب الثمن إذا حل الأجل بعد ورجحه بعضهم، انظر (البنانى) (قوله: وإلا فرق) ولا شئ لها (قوله: وهل يمضى)، أى: الإسقاط أو الفاسد (قوله اختار أربعًا) إن أسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يدخل بهن وفى اشتراط حياتهن خلاف والراجح لا (قوله: لا أزيد)، أى: وإلا فله إن فارق الجميع (قوله: أوائل أواخر)، أى: كن الأربع المختارات (قوله: بلا طلاق) فلا شئ لهن (قوله: ولغيرها بقسمة إلخ)، أى: ولغير من دخل بها من صداقتها بنسبة قسمية أربعة أصدقه على الجميع، فإذا كن عشرة مثلًا فلمن دخل بها صداقتها كاملًا، ولغيرها خمسا صداقتها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على عشرة، وإن كن ستًا كان عليه لكل واحدة ثلثا صداقها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على ستة، وقس، وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسمة الأربعة على الكل (قوله: لان الدخول حال الكفر إلخ، اى: فمازال أربع شائعة
غير من دخل بها؟ (إلا أن يدخل مسلمًا فبنسبة باقى الاربعة لمن لم يدخل بها، لأن الوطء اختيار كالطلاق)، لانه لا يكون إلا من زوجته والظهار والأىلاء كذلك (لا الفسخ)، لأنه قد يكون فى المتفق على فاساده فقوله: فسخت نكاح فلانة، ليس اختيارًا لها (واختار واحدة ممن لا يجمعان كأم، وبينها إلا أن يمسهما فيحرمان أو إحداهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إلا أن بدخل مسلمًا إلخ) فإذا كن عشرًا فلمن دخل بها الصداق كاملًا، فإن كان المدخول بها واحدة فلغيرها من صداقها بقسمة ثلاثة على غير من دخل بها ففى المثال المذكور لكل واحدة الثلث، وإن دخل باثنين فللباقيات لكل واحدة ربع صداقها وقس، ومفهوم قوله: باقى الاربعة أنه عن يبقى شئ بأن دخل بأربعة فلا شئ لغيرهن لانه قد اختار أربعًا، وأما إن فارقهن قيل البناء بعد إسلامه فللجميع صداق لكل واحدة منه بنسبة قسمتها على الكل (قوله: لمن لمن لم يدخل) متعلق بنسبة (قوله: لأن الوطء اختيار)، ولو غير ناوية الاختيار، لأنه إذا لم يحمل عليه لزمه حمل على الزنا والشارع يقول (ادرءوا الحدود بالشبهات)، كذا قال (عب) وبحث فيه المؤلف بأنه لا يلزم ذلك بل يحمل الشبهة، ولا يكون اختيارًا، مثل الوطء المقدمات كما لابن عرفة واستظهره فى (التوضيح) (قوله: كالطلاق) وفى كونه بائنا إذا كان دون الثلاث لفساد العقد وأرجاعيا، لانه لا يكون إلا من زوجة) فليس له أن يختار أربعا غير من طلقها، فإن كانت غير معينة فليس له اختيار واحدة حينئذ (قوله: والظهار) فإن ظاهر من الجميع فإن كان على وجه الترتيب كان الأربع الأول مختارات، والا فمن كفر عنها (قوله: كذلك)، أى: اختيار، لأنهما لا يكونان إلا من زوجة، وظاهره أن الأىلاء يعد اختيارًا سواء أقت بزمن وهو اختيار ابن عرفة وابن عبد السلام، وقيل: لأىكون اختيارًا إلا إذا أقت بزمن أقيد ببلد، وأما اللعان، فإن كان من الرجل فقط فكذلك، وإلا فلا (قوله لأنه قد يكون إلخ)، أى: بخلاف الطلاق، فإنه لا يكون إلا فى الصحيح أو المختلف فيه (قوله: ممن لا يجمعان) كُن بعقد أو عقود، دخل بالكل أو بإحداهن أو لم يدخل (قوله: كإم وابنتها)، أى: كإحدى أم وابنتها فيختار من شاء منهما، لأن عقد الكفر لأىنشر الحرمة لفساده (قوله: فيحرمان)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على الكفر كفر، كالأمر به، وعذره بعضهم، انظر (عب). (قوله: إلا أن يمسهما فيحرمان) إنما اعتبر وطء الكفر فى حرمة الطاهرة كوطء الشبهة، ولم يعتبر فى
فتحرم الاخرى وكره لأصله وفرعه نكاحها) لوجود العقد فى الجملة، وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة (وكمل الأربعة من الباقى إلا أن يفتن) بتلذ غير عالم بحرمة من اختير (كذات الوليين ومن نكح رضيعات فأرضعتهن امرأة، اختار واحدة، وفسخ غيرها بلا شئ) بخلاف من أرضعت معّه كما سبق (فلو مات أو طلق ولم يختر فلكل بنسبتها للجميع من كل صداقها فى الأول) وهو الموت (ومن نصفه فى الثانى) الطلاق، لأن واحدة من الرضيعات غير معينة زوجة فدار بينهن حكم صداق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة إن قلت قد تقدم إن من تقدم أن من تزوج فى العدة وطئ فيها وانقضيت قبل إسلامه يقر عليها ولا يتأىد تحريمها عليه، فالجواب: أن حرمة الجمع بين الأم وابنتها أقوى من حرمة والوطء فى العدة ألا ترى أن هناك من نقول: إن الوطء فى العدة لا يحرم ولو من مسلم؟ تأمل (قوله: وتحرم الأخرى) ولو كانت البنت وهى سابقة فى العقد، لأن محل تحريم العقد فى عقد الإسلام كما تقدم (قوله: وكره لأصله إلخ)، أى: من أسلم على الأم وابنتها (قوله: لوجود العقد) فاندفع ما قيل لا وجه للحرمة، وأما إنّ فارقها تحرم على أصله وفروعه، وكذلك غير محترمتى الجمع إن حرم من فارقها وإلا كرهت على ما انحط عليه كلام البنانى والبليدى (قوله: بحرمته من اختير)، أى: بحرمتها على من اختيارها كان عالمًا بالأختيار أم أو عليه، وهو ظاهر (قوله: كذات الوليين) كذا لـ (عب) واختار الرماصى أن مجرد العقد مفوت (قوله: أرضعهن امرأة)، أى: غير محرم وإلا فلا يختار واحدة (قوله: أو طلق)، أى: قبل البناء (قوله من كل صداقتها) فلكل واحدة ربع صداقها إذ هو الخارج بنسبتها للأربة (قوله ومن نصفه) فلكل ثمن صداقها (قوله: حكم صداق)، وهو فى الموت صداق كامل، وفى الطلاق قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التابيد به فى عدة انقضت حال الكفر كما سبق لضعف أمر التأبيد بالوطء فى العدة بخلاف فيه، فإن الشافعية، ومن وافقهم لا يقولون به، والتحريم بالمصاهرة متفق عليه (قوله: رضيعات) يعنى: فى سن الرضاع المحّرم قوله: أرضعت معه)، أى بإقراره، فعليه النصف قبل الدخول، أما إن ثبت بينة، أو إقرارها فلا شئ عليه كما سبق (قوله: حكم صداق) يعنى: حكمه الشرعى من التنصيف بالطلاق، والتكميل
(ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإلاسلام) لجواز أن يختارهن، وأقل الميراث لمن أسلم، لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرض بالأقل غالبًا (أو جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية)، لاحتمال أنّنها مسلمة فى غير عدة رجعى (ومن طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ولغيرها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وينازعها الورث فى النصف الثانى، لاحتمال طلاقها فينقسم بينهما (وإن جهلت امدخول بها فللتى لم تطلق الصداق، وللمطلقها فينسم بينهما (وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق الصداق. وللمطلقة ثلاة أرباعه) للنزاع فى النصف الثانى، لاحتمال عدم دخولها نظير ما سبق (وإن جهلتا فلكل فلكل سبعة أثمانه)، لأنهما يقولان: المطلقة من دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول: الوارث صداق ونصف والمطلقه لم تدخل فنازعهما فى نصف يقسم فلهما صداق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البناء نصفه (قوله: إن تخلف أربع كتابيات) أى: حرائر، كُنَّ أماء فإن أسلمن فكذلك لمانع الرق، وإلإرث لغيرهن إذ لسن من نسائه كم تقدم وأمتهم بالملك (قوله: لجواز أن يختارهن)، أى: فوقع الشك فى سب الإرث، ولا إرث مع الشك (قوله: وأقل الميراث إلخ)، أى: وان تخلف أقل من أربع كتابيات غالإرث لم أسلم (قوله: لأن العادة إلخ)، أى: فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله: وكتابية) ومثلها الأمة (قوله: لاحتمال أنها المسلمة)، فحصل الشك فى سبب الأرث (قوله: من غير عدة رجعى) بأن كان الطلاق بائنًا أو انقضت العدة، وإلا فللمسلمة الإرث (قوله: لاحتمال طلاقها)، أى: لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هى أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها فى النصف فيقسم (قوله: فيقسم بينهما) بعد خلف كُلِّ ما ادعاه (قوله فللتى تطلق الصداق إلخ)، لأنه تكمل بالموت، ولو كانت غير مدخول بها (قوله: لاحتمال عدم دخولها)، والمطلقة قبل الدخول لها النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملًا فتنازعا فى النصف (قوله: فتكمل للثانية)، أى: بالموت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالموت (قوله: كتابيات)، أى: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس، أى: إن أسلمن أربع إماء فلا إرث، لجواز أن يختارهن، وفيهم مانع الرق، وإن تخلفن عن الإسلام فالميراث لغيرهن، لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية بالملك كما سبق (قوله: وأقل)، أى: وإن تخلق أقل من أربع، فالميراث لمن أسلم.
وثلاثة أرباع يتنازعان فيقتسمان ذلك (وإن لم يدخل بواحدة وجهلت المطلقة فلكل ثلاثة أرباعه)، لأن لهما صداقًا ونصفًا بينهما، والميراث بينهما فى الكل إلا أن لا تمضى العدة فى الأولى) جهل المطلقة ودخل بإحداهما (فللمدخول بها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وتنازع فى النصف الآخر مدعية طلاق تلك _كالتى لم تطلق فى الثانية) عكسها (وإلا أن تنقضى العدة فى الثانية فلا إرث لمن طلقت والبائن كرجعى انقضت عدته، ومنع مرض أحدهما المخوف ولو أذن الوارث واحتاج) على الأرجح، (وفسخ ما لم يصح المريض ولو دخل ولا ميراث وللمريضة بالدخول، أو الموت المسمى، وعلى المريض إن مات قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 قوله: يتنازعان)، لأن كل واحدة تدعى أنهَّا المدخول بها (قوله: فينقسمان ذلك) هو صداق وثلاثة أرباع لكل واحدة صداق إلا ثمن (قوله: بينهما)، لأن كل واحدة تدعى أنَّها غير المطلقة فلها الصداق كاملًا بالموت (قوله: مدعية طلاق تلك)، أى: فلا شئ لها وتدعى الأخرى أنَّها غير المطلقة فلها النصف ولغيرها النصف (قوله: عكسها) علم المطلقة، وجهل المدخول بها فإنَّ للتى لم تطلق ثلاثة أرباع الميراث، لنها تدعى أنَّها المدخول بهما، وتلك تدعى أنها الدخول بها فتناوعا فى نصف الإرث (قوله: انقضت عدته) فلا إرث للمطلقة (قوله ومنع مرض أحدهما إلخ)، أى: منع مرض أحد الزوجين وأولى هُما النكاح لا الرجعة للنهى عن إدخال وارث، وإنَّما لم يمنع من وطء زوجته، لأن إدخال الوارث فيه غير محقق إذ ليس كل وطء يحمل منه خلاف النكاح، وهذا ما لم تكن حاملًا منه فإنه يجوز له العقد عليه قبل تمام ستة أشهر. وإلا منع ولو من صحيح كما فى (المواق)، لأنها مريضة، ولم يراع لإدخال الوارث. قيل: لأن إرثها تبع لإرث حملها بعد، تأمل. (قوله: ولو أذن الوارث)، لاحتمال موته وحدوث وراثٍ آخر قبل موت المريض (قوله: واحتاج)، أى: النكاح ولمن يقوم به (قوله: وفسخ)، أى: بطلاق على الراجح، لأنه من المختلف فى فساده (قوله: ما لم يصح إلخ)، لأن المنع خوف إدخال وارث وقد بان بان عدمه (قوله: ولو دخل)، ولو فى الحيض، كما يأتى فى طلاق السنَّة (قوله: أو الموت)، أى: موته أو موتها قيب الفسخ، لأنه مما أفسد لعقده ولم يؤثر خللًا فى الصداق (قوله: المسمى)، أى: من رأس المال (قوله: وعلى المريض)، ولو كانت
الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل) بخلاف ما لو غصب أمرأة فلها مهر المثل من رأس المال لعدم دخولها على الغرر، كما فى (ح)(وبعد دخوله لها المسمى) من الثلث مبدأ (وليس له نكاح نصرانية، أو أمة على الأصح) مما فى الأصل، لاحتمال الإسلام والعتق فيرثا.
(وصل)
خير أحدهما ولو قام به الداء)، لاحتمال أن يبرأ قبل على أنَّ اجتماع الضرر يؤثر (إن لم يعلمه قبل العقد ولم يرض به) بعد، (والتمكين)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مريضة كما للحطاب والفرق أنَّ الزوج فى الأولى صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثانى فلذا كان فى الثلث، وهل تقدم بينة الصحة أو الأعدل؟ أقوال ذكرها فى المعيار والحطاب عن ابن عرفة (قوله: قبل الفسخ)، أى: وبعد الدخول وقوله بعد وبعد دخول أى والفسخ (قوله: الأقل من الثلث إلخ)، لأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به، وإن كان غير أقل فهو قيمة السلعة (قوله: المسمى) ولو بعد العقد تفويضًا على ما عليه معظم أشياخ (عج)، وقيل: لها ما فرضه فى مرضه، ولو زاد على صداق المثل، انظر (عب) (قوله: لها المسمى)، ولو زاد على صداق المثل (قوله: مبدأ)، أى: على ما بعده، كما يأتى بيانه آخر الكتاب (قوله: أو أمة)، أى: مسلمة (قوله: وليس له نكاح إلخ)، فإنَّ فسخ قبل الموت، والبناء فلا شئ، وبعد البناء الأقل من الثلث، والمسمى إن سمى، وصداق امثل، فإن لم يسم فالأقل من صداق المثل والمسمى (قوله: فيرثا)، أى: على فرض إجازة النكاح.
(وصل الخيار)
(قوله: ولم يرض به إلخ) إلا زوجة المعترض فلها الخيار ولو بعد العلم، والرضا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ولا ميراث) مات الصحيح، أو المريض (قوله: قبل الفسخ) دخل أم لا، فقوله بعد: وبعد دخوله لها المسمى حيث مات بعد الفسخ وبعد الدخول كما فى كلام العصنونى (قوله: فيرثا)، أى: لو قلنا بجواز النكاح.
(وصل خير أحدهما)
(قوله: لاحنمال الخ) هذا يفيد التسوية بين الزوج، والزوجة وهو ما لابن عرفة وهو الظاهرة، وقال اللخمى: ليس لها كلام بخلاف الزوج، دفع مهرًا فى سلعة تبين بها عيب (قوله: ولم يرض) إلا ما يأتى فى المعترض ونحوه فهو فى معنى الاستثناء
بعد العلم وأولي التلذذ (رضا وحلف على نفيهما) العلم، والرضا من ادعى عليه، وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة (ببرص وتغوط) وهو العذيطة (أو بول) على الراجح (عند الجماع) وجذام، وجنون (وإن مرة في الشهر، وخصائه) في أنثييه (حيث لم ينزل)، ولا يضر عدم النسل كالعقيم، (وقطع حشفته) فأولى الجب (وعنته) صغر الآلة، وكذا الثخن مانع الأىلاج لو أما الطول فيلوى عليه شئ من فوق (وقرنها) شئ في الفرج كقرن الشاة (ورتقها) الانسداد، (وعفلها) كأدرة الرجل (وبخر فرجها، وإفضائها، والكل بعد العقد مصيبة) وحكى ابن العماد في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما يأتي (قوله: بعد العلم)، ولو مع جهل الخيار، أى: بأن التلذذ يسقطه (قوله: ببرص) متعلق بقوله: خير ولو لم يكن مضرًا بخلاف ما بعد العقد، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردى منه، وهو مقدمة الجذام (قوله العذيطة) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة، والمثناة تحت، والطاء (قوله: عند الجماع) يأتي محترزه) قوله: وجذام) أى: محقق وإن فل لأجرب (قوله وإن مرة في الشهر)؛ لأن المصروع يخاف منه وتنفر منه النفوس، وفي (الحاشية) و (الكبير): المراد من الشهر مطلق الكثرة، وانه كذلك في الشهرين (قوله: حيث لم ينزل) لعدم تمام اللذة، فإن أنزل فلا رد (قوله: صغر الآلة) ولو بواسطة أدرة؛ كما في (عب)(قوله: كقرن الشاة) تارة يكون لحمًا، فيسهل علاجه، وتارة يكون عظمًا فلا يسهل، وكذلك الانسداد (قوله: كأدرة الرجل) وقيل: رغوة تحدث عند الجماع (قوله: وإفضائها)؛ أى: اختلاط مسلك الذكر والبول، وأولى الغئط، وهذه الأمور وإن كانت لا تعلم إلا بالوطء لكنه لا يعد رضا إلا ما كان بعد العلم كما مر، ولا ترد بحرق النار في الفرج ول الاستحاضة؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مما هنا (قوله: وأولى التلذذ) وجه الأولوية ما فيه من ميل النفس، وانشراح الصدر ما لا يلزم في التمكين؛ لأنه فعل وهو أقول من الرضا بالفعل (قوله العذيطة) بفتح عين مصدر عذيط كدحرج، وأما الوصف فبكسرها، وزيادة واو بعد الياء رجل عذيوط وامرأة عذيوطة وهو بالمثناة التحتية على الصواب (قوله: وقطع حشفة)؛ لأن لبنها في مبدأ الأىلاج مع التدريج فيها يتوقف عليه تمام لذتها، وكذلك كونها في مقعر الرحم ومع قطعها يصير كخشبة تدخل فجأة وتخرج (قوله: صغر الآلة) رأىت في بعض كتب الادب أقل طول الذكر عند النساء بقدر عرض ستة أصابع
رفع الجناح عما هو من المرأة مباح خلافًا في وطء المفضاة، والحق النظر لموضع الاستمتاع (إلا جذامه المحقق) وهو معنى البين ولو قل (وبرصه الفاحش وجنونه فلها الخيار) بخلافه؛ لأن الطلاق بيده (وأجل فيها) الثلاث (إن رجى البرء سنة) لتمر الفصول (وباعتراضه قبل وطء) وبعده مصيبة (وأجل سنة من يوم الحكم والعبد نصفها) هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضى المساواة (وصدق إن ادعى ولو بعدها الوطء فيها بيمينه، فإن نكل حلفت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما في (المدونة)؛ كما لا يرد الخنثى المتضح الذكورة كما في (الخطاب) و (البدر)، ونظر البليدى في متضح الانوثة (وقوله: ولو قل)، وفي (البنانى)، وغيره لا رد باليسير (قوله: وخنوثه) كذا ل (عب) وذكر ابن رحال عن أبي الحسن: أن الحادث عيب فيهما، وذهب بعض إلى إلغاء ما حدث بعد البناء وأشهب وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقًا، والخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه، وإلا فلها الخيار اتفاقًا؛ كما في (ابن غازي)؛ انظر (البناني). (قوله: فلها الخيار)، ولو بعد البناء (قوله: وأجل فيها) كان يرد بها مطلقًا أو قبل العقد فقط (قوله: الثلاث) الجذام، والجنون، والبرص (قوله: سنة)؛ أى: قمرية من يوم الحكم، والرقيق نصفها (قوله: وباعتراضه)، ومثله الكبر الذي لا يقدر معه الوطء؛ كما في (عب) (قوله: وبعده إلخ)؛ أى: بعد الوطء، ولو مرة مصيبة إلا أن يكون من سببه كشرب دواء ولو لعلاج علة به مع علمه أنه مذهب للشهوة قال النخمى (قوله: وأجل)؛ أى: المعترض (قوله: من يوم الحكم)؛ أى: أو التراضي على ضربه لا من يوم الرفع، فإنه قد يتقدم على الحكم (قوله: نصفها)؛ لأن التحديد في النكاح تعجيز وهو من قبيل الحد؛ والعبد فيه على نصف الحر، والأولى الالتفات للتعبد، وقال ابن رشد؛ لأن الأجل يجر إلى الطلاق، والعبد فيه على نصف الحر (قوله: محكمة الفصول)، وهي أنه ربما اثر في فصل الدواء دون آخر باختلاف الطبائع (قوله: تقتضى المساواة)؛ كما هو قول ابن الجهم، ورواه عبد الوهاب عن مالك، وعليه الجمهور؛ ولكن الحكمة لا يلزم اطرادها (قوله: ولو بعدها)؛ أى: الستة خلافًا لظاهر (الأصل)(قوله: الوطء فيها)؛ أى: لا بعدها فلا يصدق (قوله: حلفت)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأوسطه ثمانية، وغأىته إثنا عشر، ومثل العنة انتفاخ أنثييه بأدرة، أو غيرها حتى لا يظهر من الآلة ما يعتد به؛ كما في (عب) (قوله: ولو قل) هذا أظهر الطريقتين
وإلا بقيت) ولا يعول على ما في (الخرشى) تبعًا للسنهوري (وإن لم يدعه طلقها بعد الأجل فإن أبى فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم) ليرتفع الخلاف؟ (قولان ولها في الأجل النفقة على الصواب) خلافًا لما في (الأصل)(وتكمل بالسنة الصداق كدخول العنين؛ والمجبوب ثم يطلقان) اختيارًا (ولمن رضيت بالاعتراض مدة القيام قبلها) لمزيد من الضرر (ولو) رضيت (بعد الأجل ولا يحدد) ثانية (كبالجذام ولو أطلقت) على خلاف في ذلك (لا أىدت وتربص بالأجل لصحة لا معترض المريض وألغى مرض طرأ) أثناء الأجل (فإن جب في الأجل فهل يبطل كالأىلاء، ويثبت الخيار أو يتربص) لعلها ترضى (خلاف وقيل: بل تبقى) ذكرته مع ضعفه؛ لأفيده؛ ولأتوصل لما بعده (كجب الصحيح بعد الدخول ويتفق عليه إن قطعته (هى وعلى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفرق ولو قبل سنة؛ لأن نكوله تكذيب فسقط حقه من الأجل (قوله: وإلا بقيت له)؛ أى: وإلا تحلف بقيت له؛ لأنها مصدقة له (قوله: إلا يعول على ما في (الخرشى)) من أن محل حلفها إذا كان دعواه بعد الأجل، وإما إن كانت دعواه قبل الأجل، ونكل عن الحلف، فإنها لا تحلف، وتبقى إلى الأجل، فإن وطئ، أو حلف عنده بطل خيارها وإلا حلفت (قوله: وإن لم يدعه) بأن ادعى عدمه، أو سكت (قوله: ولها في الأجل إلخ)؛ أى: لزوجة المعترض، وكذا الأجذم، والأبرص، والمجنون؛ لأنه مرسل عليها، والمنع لمعنى فيه، فإن منعت نفسها فلا إلا زوجة المجنون؛ لأنه يعزل عنها (قوله: وتكمل بالسنة إلخ)؛ لأنه تلذذ بها، وطال مقامها عنده، وأخلق شورتها، فإن طلق قبل السنة فلها النصف لعدم الوطء، وتعاض للتلذذ؛ كما في (عب)(قوله اختيارًا) لا إن طلق عليهما لعيبهما؛ كما يأتي (قوله مدة القيام)، وإلا فليس لها القيام؛ كما في (المواق) (قوله: ولا يحدد ثانية)، ولا يرفع للمحاكم (قوله: ولو مرض إلخ)، ولو عم السنة خلافًا لأصبغ أو لم يقدر معه على العلاج خلافًا لابن رشد (قوله: فهل يبطل) إذ لا فائدة له حينئذ (قوله: كالإبلاء)، فإن القطع في أجله مبطل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ما في (الخرشى)) من التفرقة بين الدعوى في السنة وبعدها؛ انظره إن شئت (قوله: المعترض) بفتح الراء؛ لأن الداء اعترضه.
الفراق إن قطعه) هو (ولا رد ببول الفرش علي الأظهر (وريح الجماع، ونتن الفم والأنف، والقرع، والقبح والسواد) ولو من بيض فلا يعتبر خلف الظن (والثيوبة وقطع النسل وغير ذلك ألا لشرط كسكوت الولي مع وصف الغير بحضرته فإن تنازعا في الشرط رجع لكتاب الموثق، والعرف مساواة البكر للعذراء) عندنا الىن (واصطلاح الفقهاء) قديماً (البكر من لم تثب بوطء يدراً الحد)، ولو زنت (والعذراء المسدودة) وكذلك عرفنا مساواة السلامة للصحة فلذا لم أذكر ما في (الأصل)(والحرزوج رقيقاً بلا بيان الخيار لا رقيق مع مثله ومسلم مع نصرانية) كان الجاهل الرجل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ولا رد ببول الفراش) غما إن كانت تكثر القيام له فترد؛ كما في (الحطاب)(قوله: علي الأظهر)؛ كما هو المأخوذ من (الحطاب)، وفتوى المواق في (المعيار) (قوله: ونتن الفم إلخ)، وقاسه اللخمى علي الفرج قال الناصر: وهو قياس أحروى؛ لأنه منفر فيمنع كمال اللذة، والجواب المشهور أنً القصد الأهم من الزوجة، وقاعها في الفرج فنتنهُ هو المانع (قوله إلا لشرط) والعرف مثله؛ كما للتاودى علي (العاصيمة)، وسواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من جميع العيوب أو من كل عيب ولا يحمل علي ما يرد به من غير شرط، والفرق بين ما يرد به بدون شرط، وما يرد مع الشرط: أن الأول ينقص الاستمتاع، ولا يخفي ويسري للولد بخلاف الثاني فغير المشترط مقصر (قوله: مع وصف الغير)، أو وصف الولي من غير سؤال بالأولي، أو قال له قبل: لي وليتك سوداء مثلاً فقال: كذبوا بل بيضاء (قوله: رجع لكتاب إلخ)، فإن لم يكن كتاب فالقول لمدعي عدم الشرط؛ قاله ابن الهندي (قوله والعرف إلخ)، علي ما في (نوازل (البرزلى)) فله الرد إن وجدها ثيبا إن شرطه (قوله: عندنا)، وكذا يقاس؛ كما في (سيارة) علي (العاصمية) (قوله: ولوزنت) فلا ترد به ما لم يعلم الأب مثلاً، وسكت ويرجع بالصداق علي ما يأتي (قوله: ولحر) ذكراً كان، او أنثي (قوله: زوج رقيقا)، ولو ذا شائبة (قوله: الخيار)، ولا شئ للمرأة؛ لأن الغار إن كان الزوج فالفراق منها، وإن كانت هي فظهر (قوله: لا رقيق مثله)؛ أى: زوجة بلا بيان (قوله: كان الجاهل إلخ) في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وغير ذلك) ككبر السن، ويندرج فيه أن يكون الزوج خنثي اتضحت ذكورته، فلا كلام لها؛ كما في (عب)، ونظر شيخنا السيد في كونها خنثى اتضحت أنوثتها، ولعل الظاهر إن أمكن قطع الآلة الزائدة فاكالرتق، والقرن، والعفل (قوله: ما في (الأصل))
او المرأة (إلا أن يغرا بالقول) بخلاف الواقع (وأجلت)؛ أى: المرأة ولو غير رتقاء كما في (الخرشي)(للدواء بالإجتهاد والأجرة عليها)؛ لأنها مطلوبة بالتمكين وهذا من توابعه (وجبرت إلا الخلقة) لزيادة التأذي، ولا يجبر الزوج (اللخمي) إلا أن ينقص المتعة (وجس علي مُنكر الجب) بظهر اليد (وصدق بيمين في نفي الاعتراض) كأنهم رأوا انعاظه من تحت الثوب فحشاً لا يلزم به (كالمرأة في) حال (فرجها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صور الرد وعدمه ولا يكون المسلم مرتداً بغروره الذمية بقوله: هو ذمي؛ لأن قرينة الحال صارفة كذا في (عب) وفي (البدر) ردته: (قوله: وأجلت)؛ أى: في داء الفرج (قوله: إلا الخلقة)؛ أى: فلا تجبره، وإن طلبته فلا كلام للزوج سواء كان يحصل بعده عيب، أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وطلق الزوج فعليه نصف الصداق، وإلا فلا بد من رضاه فإن طلق فلا شئ عليه (قوله: ولا يجبر الزوج)؛ أى: علي الدواء في الخلقة إذا امتنعت من دواء الخلقة، او عدمه في غير الخلقه (قوله: إلا أن لا ينقص المتعة)؛ أى: فتجبر علي الدواء في الخلقة، وعلي عدمه في غيره (قوله: وجس علي ثوب إلخ)، ولا ينظره الشهود، وغن كان الجس كالنظر في المنع إلا أن الجس تخف من حصول العلم به وأجرة الجس عليه؛ لن المانع به (قوله: منكر الحب) أو العنة (قوله: بظهر اليد)؛ لان الباطن مظنة اللذة (قوله: كالمرأة إلخ) ولها رد اليمين علي الزوج. أبو غبراهيم: إلا أن يأتي بإمراتين تشهدان له فلا يصدق وفي لامية (الزقاق) و (ميارة) أن العمل الآن علي قول سحنون: بنظرها النساء (قوله: في حال فرجها) من جميع العيوب ولو البكارة وفي (الحطاب)، انه لا يحد إن قال: لم أجدها بكراً؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع، ويحد إن قال: وجدتها مفتضة ولو ادعي ثيوبتها بعد ما غاب عليها، وقالت: مازلت بكراً لم يقربني هو ولا غيره فنظرها النساء فوجدنها ثيباً فلا كلام له؛ لاحتمال البرء ولا عبرة بشهادة النساء؛ كما أفتي به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من الخلاف في الصحة، قالوا: غن قال: وجدتها منفتحة مثلاُ لا حد عليه، وإن قال: وجدتها مفتضة حُدً (قوله: بالقول)، وهل يرتد بقوله لها هو نصراني؛ كما في (البدر) أولا كما في (عب)، وهو الأظهر (قوله: من توابعه)؛ لأن التمكين المعتد به إنما يكون مع عدم العيب (قوله: بظهر اليد)؛ لأنه لعدم اعتياده في التلذذ أبعد عن الفحش (قوله: لا يلزم به) إذ قد يمنعه من الحياء (قوله: حال فرجها) ليدخل الثيوبة
وبعد الدخول في الحدوث) وقبل البناء القول للزوج في أن العيب قبل العقد على الراجح (ونظر الرجال الوجه، والكفين، والنساء ما بقى، وحلف أبو السفيهة بدلها) ليدفع عن نفسه الغرم (ولا صداق برد قبل البناء، وبعده بعيبه فعلى غير العنين المسمى وبعيبها) باء السببية أولى من تعبير (الأصل) بمع؛ لأنه قد يصاحبه الرد ويكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ابن لب)(قوله: وبعد الدخول إلخ)؛ أى: وكما تصدق في الحدوث بعد العقد إن كانت المنازعة بعد الدخول (قوله: وقبل البناء)، ولو بعد العقد (قوله: على الراجح) وهو ما في (البيان)(وابن عرفة)(وابن سالمون) وبه شرح الحطاب والمواق و (عج) خلافًا لابن شاس في أن القول لها مطلقًا وهو نص ابن القاسم وبه قال ابن أبي زمنين (قوله: أبو السفيهة)، وأولى الصغيرة (قوله: ليدفع عن نفسه إلخ) دفع به ما يقال: سيأتي في الشهادات أن السفيه يحلف فلأى شئ حلف الأب هنا، وحاصله: أنه إنما حلف؛ ليدفع عن نفسه الغرم إذ لا غرم على السفيه، وقد قصر بعدم الإشهاد على سلامتها (قوله: ولا صداق يرد قبل البناء) كان لعيبه أو لعيبها، فإنها إن كانت هى الرادة فالفراق من قبلها، وإن كان منه فهى مدلسة إلا أن يكون بلفظ الطلاق في رده لها، فإن فيه نصف الصداق؛ لأنه دليل على الاختيار؛ قاله (عج) و (عب) (قوله: وبعده بعيبه)، وإن كان بها عيب، فإن كان الرد منهما، فالظاهر: أن لها صداق المثل إلا أن يكون المسمى أقل؛ انظر (عب). (قوله: فعلى غير العنين إلخ) لتدليسه ولا شئ على العنين، ومثله من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، والخصى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والبكارة (قوله: والنساء ما بقى) يشمل الفرج فيعكر على ما قبله من تصديقها في حال فرجها، فأجيب، بأن ما سبق إذا لم ترض بنظرهن، وهنا إذا رضيت على أن المسألة مختلف فيها، فقد قال بعضهم: العمل على نظر النساء لها مطلقًا (قوله: ولا صداق برد قبل البناء) قيده بعض بما إذا لم يكن بلفظ الطلاق لما سبق في اختيار من أسلم على أكثر من أربع من أن الطلاق اختيار فكأنه رضيها زوجة ثم طلقها؛ لأن الطلاق إنما يكون من زوجة فيلزمه نصف المهر، وانظر هل يقيد بمن يفقه ذلك أو يعذر فيه شئ عليهما بعد الدخول وإن تلذذًا جرى على قوله: وتعاض المتلذذ
لأجل غيره (رجع بالمهر على المجبر وإلا) يكن مجبر (فعلى ولى تولى العقد إلا أن يخالطها) بحيث بخفى عليه حالها (فعليها وإن كتما حاضرين خير ورجع الولى عليها إن أخذ منه، وحيث رجع عليها ترك أقل المهر، وحلف الولى إن ادعى علمه وغرم إن نكل بعد حلف الزوج) متعلق بغرم (في دعوى التحقبق) ولا ترد على الزوج اليمين في الاتهام، (ولا رجوع إن غره أجنبى)؛ لأنه تولى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: رجع بالمهر إلخ) محل ذلك فيما يوجب الخيار من غير شرط، وإلا ردت لصداق مثلها، ويسقط عنه مازاد؛ لأجل ما اشترطه إلا أن يكون أكثر من المسمى ذكره (عب)، وغيره عند قول (الأصل) وفي بكر تردد (قوله: فعلى ولى إلخ) ولو أعسره، ولا رجوع له عليها إلا أن يكون بإذن المجبر فعليه (قوله: فعليها)؛ كما أنه عليها إذا كان العيب لا يعلم إلا بالدخول كالعذيطة، والعفل على أنه رغوة تحدث عند الجماع، فإن القريب في هذا كالبعيد قاله (عج)، و (عب)، وفي (الحطاب) لو وجدها اشترت به جهارًا فله عليها قيمته؛ لأنها تعدية (قوله: وإن كتما إلخ) أخذ من هناك من كترى مطمرًا وهو يعلم أنها تسوس فساس ما عمل فيه المكترى أنه يرجع بالأجرة وبذلك حكم ابن عبد السلام. (عج): إذا علم أنه يضع فيها ما يضره السوس (قوله: خير)؛ أى: في الرجوع عليه أو، عليها إن كانت مالكة أمر نفسها على الظاهر؛ كما في (الكبير)(قوله رجع عليها) بالبناء لمفعول كان لراجع الزوج، أو الولى (قوله: ترك أقل المهر) لحق الله تعالى (قوله: وحلف الولى إلخ) ولا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الذي غره هو الولى (قوله: إن ادعى علمه)؛ أى: بعيبها (قوله: ولا رجوع إن غره) إلا أن يقول: أنا أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا، فإنه يرجع عليه بضمانه بما زاد على صداق مثلها إن كان بعد العقد، وقبله وإن شاء فارق، ولا شئ عليه وإن شاء بقى، وعليه جميع الصداق؛ انظر (عب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بها (قوله: رجع بالمهر) في قوة قولها غرم المهر، ورجع عن التصريح بغرمه باستلزام الرجوع له في (عب) إن خشى فليس الولى رجع عليه بالمؤجل حالًا، ولا يبقى على أجله، قلت: قياسه رجوع المرأة بالمؤخر المؤجل إذا طلقت، وخشيت الموانع حالًا ولا يبقى على أجله، وتقع هذه كثيرًا (قوله: ورجع الولى عليها)؛ أى: في موضوع التخيير وهو فرع حضورها كاتمة معه (قوله: رجع عليها) ينبغى بناؤه للمفعول
العقد إن علم الزوج أجنبيته) بإخباره أولا شرط في المبالغ عليه وإلا رجع عليه (وعلى من غرته الأمة أو سيدها) خلافًا لما في (الخرشى) من جعلها كالمحللة (الأقل من المسمى وصداق المثل) إن رد، فإن تماسك فالمسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده (القرافى) وإنما يمسكها مع شروط نكاح الأمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: بإخباره)؛ أى: حصل العلم بإخبار الأجنبى أولًا (قوله: شرط في المبالغ عليه)؛ أى: أن قوله إن علم شرط في قوله: ولو تولى العقد، وما قبل المبالغ لا رجوع عليه مطلقًا (قوله: وإلا رجع عليه)؛ أى: وإلا يعلم الزوج بأجنبيته رجع عليه (قوله: وعلى من غرته إلخ)، والفرق بينها، وبين الحرة فإنه ليس لها إلا ربع دينار أن الأمة دخل على سيدها ضرر بتزوجها بخلاف الحرة (قوله: أو سيدها) لا أبوها فعليه القيمة فقط؛ كما في (الحطاب) في (البدر): وظاهر إطلاقهم عدم حرية الأمة بقول السيد: إنها حرة للغرور (قوله: كالمحللة)؛ أى: كالأمة المحللة عليه قيمتها، ولا قيمة لولدها، فإنه خلاف ظاهر كلامهم، وأيضًا فرق بين غروره بحريتها وبين تحليلها فإنه في المحللة دخل علة أنها أمة، وهذا على أنها حرة، فلذ أغرم الصداق (قوله: الأقل إلخ) على مذهبه ب (المدونة) عند ابن يونس (قوله: إن رد) الموضوع بعد البناء (قوله: مع شروط النكاح إلخ) في (البناني) عدم اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ليشمل رجوع الزوج، ورجوع الولى (قوله: بإخباره أولًا)؛ أى: كان العلم بإخباره أو لم يكن بإخباره (قوله: في المبالغ عليه) وما قبل المبالغة، وهو ما إذا لم يتول العقد، فلا رجوع علم الزوج أولًا، وحل عدم الرجوع على الأجنبى ما لم يصرح بالضمان كأن يقول: أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا فإنه يرجع بما زاد على صداق مثلها حيث ظهر له الخلف بعد العقد، انظر (عب). (قوله: كالمحللة) فيملكها بالقيمة ولا قيمة للولد (قوله: كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة)؛ أى: فى المثلى المشار له بقول المصنف في خيار العيب، وليس للمشترة التزامه بحصته مطلقًا بل إما ردوا ما تمسك به بجميع الثمن، وخيرته تنفى ضرره فكذلك هنا وسيأتى أن الاستحقاق والعيب إخوان، وكأنه قيد بما ليس وجه الصفقة مع أن الحكم مطلق كما قال لمصنف ليطابق المقيس المقيس عليه، فإن المقصود الأعظم الاستمتاع بالبضع وهو هنا باق، والحرية، والرقبة شئ آخر؛ فتدبر. (قوله: مع شروط نكاح الأمة) في (بن) عدم
ويستبرئ؛ لأن الماء الآتى رقيق؛ كما في (عج)(وولده حر، وغرم لمن لا يعتق عليه) لا كجد، ولا ولاء عليه لما قلنا: إن حريته أصلية فلم يعتق بالملك (قيمته يوم الحكم دونماله وعلى الغرور في ذات الشائبة) كمدبرة وأم ولد على احتمالات الحرية، والرق وللأجل (إلا المكاتبة فرق)؛ أى: فقيمة رق في الولد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كالابتداء ولا يخفاك التخلف في الابتداء أيضًا هنا باعتبار الواقع. اهـ؛ مؤلف.) قوله؛ لأن الماء الآتى) بخلاف السابق (قوله: وولده حر)؛ أى: ولد المغرور الحر، وأما العبد فولده رق لسيد الأم عند الأكثر؛ لأنه لا يغرم القيمة له؛ لعدم ملكه (قوله: وغرم إلخ)؛ لأن حريته لا تسقط حق السيد من كل وجه، والمغرور مباشر مقدم على الولى المتسبب، ولا يصدق إن ادعى العلم بأنها أمة؛ لأنه يتهم بدفعه القيمة ورق الولد كما في (النوادر) و (ابن يونس) (قوله: ولا ولاء عليه)؛ أى: لمن يعتق عليه (قوله: إن حريته أصلية)؛ أى: فلم يتقرر عليه ملك (قوله: فلم يعتق بالملك)؛ أى: حتى يكون عليه الولاء (قوله: يوم الحكم)؛ ظأى: لا يوم الولادة؛ لأن ضمان الاب سبب منع السيد من الولد هو إنما يتحقق يوم الحكم، وهذا إن كان التنازع بعد الولادة، وإلا فيوم الولادة؛ كما لابن الحاجب وغيره؛ انظر (الحطاب) (قوله: وعلى الغرر إلخ) عطف على محذوف؛ أى: وعدم قيمة الولد من غير غرر في القن، وعلى الغرر؛ أى: وغرم القيمة على الغرر (وقوله: في ذات الشائبة)؛ أى: في ولده منها (قوله: على احتمالات الحرية والرق)؛ أى: في ولد المدبرة، وأم الولد، فإنه في الأولى يحتمل أن يموت قبل السيد فيكون رقًا أو بعده، ويحمله الثلث فيكون حرًا، أو يحمل بعضه، أو لا يحمل منه شئ فيرق مالا يحمله الثلث من كله، أو بعضه، وفي الثانية يحتمل موته قبل سيد أمه فيرق أو يموت سيد الأم أولا فيتحرر. اهـ، (عب) (قوله: وللأجل)؛ أى: في المعتقة لأجل على أنه حر بعد الأجل على وجه العتق بالبقاء إليه، وخوف موته قبله (قوله: أى: فقيمة رق) عند ابن القاسم؛ لأنه أدخل في الرق منهما ألا ترى إلى قولهم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؟ ؛ قاله الزرقاني. المؤلف: وهذا إنما يظهر إلا إذا قلنا: إن المكاتب إذا عجز يرجع رقًا بنفس رقه الأول، وأما إن قلنا: إنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يخفاك التخلف في الابتداء هنا أيضًا باعتبار الواقع، وإن ظنها حرة (قوله: حريته أصلية)، وغرم القيمة ليس لتفويت
(ووقفت فإن أدت) أمة وخرجت حرة (ردت) القيمة (للأب وسقطت) قيمة الولد (بموته قبله)؛ أى: قبل الحكم (عليه)؛ أى: على الأىد للسيد (الأقل) من قيمته أو دينه إن قتل) وما زاد من الدية إرث (ومن غرته أو عشر قيمة أمه) خير من قول (الأصل) ما نقصها (إن ألقته ومن أرش الجنأىة، وما نقصه) على فرض رقه (إن جرح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالعجز يرجع رقيقًا برق آخر كامل، وأما الأول فقد كان شيب بالحرية فمقتضى ذلك أنه كان يغرم قيمته على الغرر الآن كولد أم الولد والمدبرة؛ تأمل. (قوله: ووقفت)؛ أى: قيمة ولد المكاتبة (قوله: وسقطت قيمة الولد)؛ أى: في جميع الصور (قوله: بموته)؛ أى: الولد أو السيد إن كانت، أم ولد ومعتقة لأجل أو مدبرة إن حملها الثلث، وإلا فما حمله فقط، وأما القن فورثته بمنزلته؛ انظر (الحطاب) (قوله: أى قبل الحكم)، فهذا من ثمرات قوله أو لا يوم الحكم وصرح به لغلاف فيه (قوله: أى: على الأب إلخ)؛ أى: إن أخذ الدية لا إن اقتص من القاتل أو هرب، فإنه لا شئ على الأب؛ لأنه قبل الحكم، وإن استهلك الظاب الدية ثم أعدم فلا رجوع للسيد على الجانى؛ لأنه إنما دفعها بحكم؛ قاله أصبغ، وغيره. اهـ؛ طخيخى. (قوله: من قيمته)؛ أى: على أنه قن ولو في ذات الشائبة على قول الاكثر؛ كما فى (الحطاب) ويدفع من أول نجم من الدية إن كانت أقل، فإن لم يف فمن الثانى (قوله: وما زاد إلخ)؛ أى: على القيمة (قوله: ومن غربة إلخ)؛ أى: عليه الأقل منهما (قوله: ومن أرش الجنأىة إلخ)؛ أى: أن على الأب قيمته مقطوع اليد من يوم الحكم، والأقل مما أخذ من الدية، ومما أنقصه القطع من قيمته يوم الجنأىة عن قيمته صحيحًا؛ كما في كتاب الاستحقاق من (المدونة) قال أبو الحسن عياض وبيانه أنه يقوم ثلا تقويمات قيمته اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجنأىة سليمًا، وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمته اليوم أقطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد، فلا يزاد عليها (قوله: وما نقصه)؛ أى: عن قيمته معيبًا، فإذا كانت قيمته سالمًا عشرين، وناقصًا عشرة؛ فإن أخذ الأب خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحًا، وخمسة عشر دفع عشرة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شئ دخل في الملك بل لفوات ما كان حقه أن يملك؛ فليتأمل. (قوله: من أرش الجنأىة وما نقصه إن جرح)؛ أى: مضموما لأخذ قيمته معيبًا.
وصلحه)؛ أى: الأب (وعفوه لغو) لا يبطل حق السيد (إلا في العبد ففى رجوع السيد على الجانى قولان ولعدمه)؛ أى: الأب (تؤخذ) القيمة (من الإبن، وإن ولدًا جماعه فكل علي نفسه)، ولا يؤخذ من أحد قيمة غيره، (ولا قول للزوج أنه لم يعلم رقها) وإنما غر (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) لا يسقط من المهر شيئًا (ورجعت بالخلع علي العيب، وعلي الولي كتم ما لا رد به)، وما اشترط مما يرد به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وصلحه)؛ أى: بأقل من الدية (قوله: لا يبطل حق السيد)، فيرجع علي الجاني (قوله: تؤخذ القيمة إلخ) وكذلك الاقل من الأرض، وما نقصه؛ كما في (عب)، وإنما أخذت من الإبن؛ لأنه في معني الفداء، وهو أولى به، ولا يرجع بشئ منها علي أبيه؛ كما لا يرجع الأب عليه، فإن كان الإبن عديمًا ففي (الحطاب) و (بهرام) و (الخرشى): المشهور الرجوع علي أولهما يسارًا، وقيل: عليه (قوله: والقول للزوج)؛ أى: بيمين كما في (شرح الشامل)(قوله: أنه لم يعلم)؛ أى: إذا نوزع في ذلك (قوله: وإنما غر)؛ لأنه الغالب (قوله: ثم اطلع) بالبناء للمفعول كان المطلع هو الزوج أو هي أو ورثتهما (قوله: لا يسقط من المهر) كله، أو نصفه (قوله: ورجعت بالخلع إلخ)؛ أى: فليس كالعدم هذا ما في إرخاء الستور، وفي نكاحها الأول لا يرد مال الخلع لعيب خيار به قال عبد الحق، وابن رشد، وابن يونس ما في نكاحها مذهب ابن القاسم وما في إرخاء ستورها قول عبد الملك. (عب): وهو المعتمد (قوله: ما لا رد به)؛ أى: العيب الذي لا رد به كان قائمًا ببدنها أو في ذاتها، وكالزنا، والسرقة، أو نسبها كابنة الزنا؛ لأن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع، فلذا وجب فيه بيان ما يكره (قوله: وما اشترط مما يرد به) ما مبتدأ واشترط صلته (قوله: مما يرد به) خيره؛ أى: فعليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وإن ولدًا) المعرور، والغارة ولا يرجع الولد إن غرم القيمة على أبيه كما لا يرجع أبوه عليه، فإن أعدما فعلى أولهما يسارًا (قوله: أو ماتا) معًا، أو أحدهما (قوله: ثم اطلع) مقتضى ثم إنه إن طلق بعد الاطلاع لا شئ عليه، وقد قيل به لكنه خلاف ما تقدم لنا (قوله: وعلى الولى) ظاهره الوجوب وهو ظاهر تحاشيًا عن الغيبة نعم إن سئل رجع لجوازها في النصيحة، وقيل: بالاستحباب، وقد بسط البدر الخلاف في ذلك (قوله: مما يرد به) خبر ما شرط يعنى: يصير بالشرط من جزئيات
(ومنع الأجذام، والأبرص وطء إمائه) فأولى زوجته للضرر (وللحرة أصالة رد العتيق الغار كمن انتسب لأعلى) منه على المعول عليه (ولمن كمل عتقها)، ولو فى مرات لا إن صارت ذات شائبة (وإن فى عدة رجعى فراق غير الحر) ولو ذا شائبة (هو)، أى: فراقها (طلقة بائنة، ولا شئ لها قبل البناء وبعده كمالهَا) لها إِن لم يشترطه السيد وأولى لو كان أخذه، (وسقط بالتمكين وإِن ناسية كجاهلة الحكم لا العتق فلها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيقٍ الغار)، لأنه بغرورهٍ كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى. أو لو عربيًا، أو وجدته مساويًا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها جزءًا فى مرة وجزءًا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإِن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإِنّما ينظر لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان. اهـ، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو بغير لفظ الطلاق، قاله (عب). ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ضررها بواحدة خلافًا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: وأولى إِلخ)، أى: من كونه له (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإِن لم يفعل، أو المقدمات، وأولى إِن تلذت هى، وهذا إِن كان طوعًا، والقول له فيه، لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إِن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف وإِن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورًا على المشهور، واختار الموضح وغيره عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إِن وطئها عالمًا بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى (الزوقانى) عن (الجوهر)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أنّ علة تخييرها نقص زوجها، وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح.
حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو جهل أىضصا ولها إِ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضًا ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، (وصدقت إِن لم تمكنه أنّنها ما رضيت) بالبقاء وإنّما كانت تتروى (ولو بعد سنة) حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إِلخ)، لأنه رض به على أنها أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك إِن كان النكاح صحيحًا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقًا، كما فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضًا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إِن اوقفها إِلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون الطلاق فى الطهر).
الحطاب: ولا تجبر على الرجعة، لأنه بائن (قوله: وسقط خيارها إِلخ) لزوال سببه (قوله: وإِن زمن الأىقاف) ولو لم تعلم بالعتق (قوله: لا الحيض)، أى لا إِن أعتق زمن الحيض، فلا يسقط خيارها، لأنها مجبورة شرعًا على التأخير (قوله: وهو عديم)، أى: حين العتق، كما لـ (عج) والشيخ سالم خلافصا للزرقانى فى قوله حين القيام وإِن كان مليّا حين العتق، لأنه إذا كان مليًا حين العتق فالصداق فى ذمته، ولو أعسر بعد كدين طرأ بعد العتق لا يبطله، انظر:(حاشية المنصف) على (عب)(قوله: فتباع فيه)، لأنه دين سابق على العتق (قوله: ثم فرض لها إِلخ)، ولو قبل البناء ثم (قوله: فإنه تجدد بعد إِلخ)، وهو إنما يشترط ما كان لها وقته (قوله: تفوت بتلذذ الثانى)، ولو دخل الأول (قوله: غير عالم)، أى: بعتق الأول، فإن كان عالمًا فلا تفوت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لا الحيض)، لأنها مجبورة على انتظار الطهر شرعًا وزمن النظر موكول لاختيارها (قوله: فينتفى)، لئلا يجتمع النقيضان وهذا هو الدّور الحكمى المذكور
بخلاف ذات الشرط) تقول: إن فعله زوجى، فقد فارقته فيمضى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلا أن يكون الأول حاضرًا كما لابن عرفة (قوله: بخلاف ذات الشرط إِلخ)، والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه بالشرع، وأما ذات الشرط فلما أقامها مقامة، وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل فكذلك هى، كذا فرق ابن يونس، وأما الفرق بأنه إنما بطل اختيارها على تقدير العتق، لأنه اختيارها إِنما أوجبه الشرع بالعتق، فو لزم بالالتزام قبلها كان مبطلًا لما أوجبه الشرع ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، واللازم باطل بخلاف ذات الشرط، فإنه لما لم يلزم إِبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعد لحرمت، فكذا قبله، كقول الزوح امرأته طالق إِن كان كذا، فبحث فيه ابن عرفة بأنه يلزم نفوذ الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها، فإن الشرع جعل النكاح موجبًا لحلية الزوجة فالتزام تحريمها قبلها مناقض لذلك، وبأنا لا نسلم مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشارع من خيارها وسند ذلك أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلى ضرورة عدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان الذاتى، وهذه الملة التى سأل ابن الماجشون فيها مالكًا عن الفرق فقال له: أتعرف دار قدامة دار يلعب فيها بالحمام تعريضًا بقلة تحصيله بتركه إِعمال نظرٍ حتى لا يسأل إِلا عن مشكل. ابن عرفة: ومن أنصف علم أنه لم يسأل عن أمر جلى، تأمل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فى موانع الإِرث، وقد وضحته فى ((حواشى الشنشورى) على (الرحبية)) (قوله: بخلاف ذات الشرط)، والفرق أن الأولى أسقطت بالاختيار شيئا قبل وجوبه، وهو خيارها، فإنه إِنما يجب لها شرعا بالعتق، وأما ذات الشرط، فإِن الزوج أقامها مقامه فى قولة: إِن تزوجتُ عليك فأمرك بيدك، فلما فتح لها باب قيامها مقامها مقامه فى الجملة وهو إِن علق الطلاق لزم فكذلك هى، هذا حاصل ما فرق به ابن يونس، ولما سأل ابن الماجشون مالكًا عن الفرق بين المسألتين قال له أتعرف دار قدامة، وهى دار بالمدينة يلعب فيها بالحمام ابن عرفة: من أنصف عرف أن ابن الماجشون سأل عن أمر يخفنى. أقول: للأستاذ تربية تلميذه باجتهاده، وقد لسبب آخر عنده.