الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
تجب نفقته الزوجة بدعائها الدخول إن حضر وإلا كفى أن لا تظهر الامتناع ولا نفقة على صبي ولو دخل) هذا ما لـ (اللقاني) وغير واحد وفي (التوضيح) و (ابن عبد السلام): السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروط في الدعاء للدخول فإن دعى إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط (ولا لمن لا يمكن وطؤها) كرتقاء (إلا أن يدخل)؛ لأنه يستمتع بغير الوطء (ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا استمرارها واعتبرت بالعادة ولا
ــ
(باب النفقات)
(قوله: بدعائها) أي: بعد مضى ومن التجهيز كما مر ولا يلزم أن يكون الدعاء عند حاكم خلافًا لأشهب، ومثل دعائها دعاء وليها ولو لم تكن نفقتها عليه واجبة على الأظهر كما في (الحطاب) (قوله: وإلا كفى الخ) ولو كان قريب الغيبة أنظر (الحطاب)(قوله: هذا ما للقاني) قال ميارة: ولم يدعمه بنقل (قوله: والبلوغ) عطف على السلامة (قوله: شروط في الدعاء) أي: في وجوب النفقة بالدعاء للدخول (قوله: كرتقاء) أي وصغيرة، فإن علم بالعيب، وروضيه كانت كالسليمة يكفي فيها الدعاء للدخول كما أفاده البدر (قوله: ومنع إشراف الخ) بالفاء: أي بلوغه حد السياق وهو الأخذ في النزع (قوله: لا استمرارها) أي: إذا كان الإشراف بعد الدخول (قوله: واعتبرت بالعادة) أي فلا يجاب لأنقص كما لا تجاب هي لأزيد وشمل ذلك الكسوة صيفًا، وشتاء.
ــ
(باب النفقات)
(قوله: وإلا) بأن غاب ولو قربت غيبته فلا يلزمها الإرسال له وإنما يوجب الدعاء في الحاضر إذا كان بعد مضي مدة الإمهال، وهي قدر ما يهيأ الأمر كما سبق (قوله: وغير واحد) فقد اقتصر عليه (عب) وفي (الخرشي): أنه المشهور وأقره (حش)(قوله: كرتقاء) فإن اطلع على العيب قبل الدخول ورضى فكالسليمة تجب بالدعاء للدخول بخلاف الصغيرة غير المطيقة؛ لأن النظر فيها للمستقبل (قوله: لا استمرارها) أي: بعد لدخول فلا تقطع بالإشراف، والدخول مع الإشراف كالعدم
يكلف الفقير للعينة إلا وسعه) بحسب حالها كما في (بن)(ولا يكفي ما يمسك الحياة فقط؛ ولا دون ستر الجسد، ورفعت الفقرة مع الغني لحالة وسطى وزيدت المرضع) ما تقوى به (إلا الرقيق ولدها فليزدها السيد) وكذا مؤنات الوضع (وللأكولة ما يكفيها) أو يفارقها كما في الحديث (وليس للمريضة وقليلة الأكل إلا أكلها) وكل هذا ما لم يقر شيء معين كما في الخرشي (ولا يلزم الحرير ولو اعتيد) على الراجح مما في الأصل (وعليه الماء) ولو لغسلها من غيره ولو زنا) (وحصير وسرير احتج له، وأجره قابلة، وزينة يضر تركها ككحلٍ ودهنٍ معتادين، وحناء
ــ
(قوله: ولا يكفي ما يمسك الخ) فإذا كان لا يقدر على غيره عد معسرًا (قوله: وزيدت الخ) أي: على المعتادة (قوله: للاكولة الخ) بخلاف من استأجر جبرًا بأكله فوجده أكولًا فإنه يخير في الفسخ إلا أن يرضى بطعام وسط كما يأتي في الإجارة (قوله: إلا أكلها) إلا أن يزيد أكل المريضة في المرض على الصحة فلا يلزمه إلا أكلها في الصحة كما يفيده المواق، والفرق بينها حينئذ وبين الأكولة أن كثرة الأكل للمرض من قبيل الدواء، وهو لا يلزمه (قوله: ما لم يقرر شيء الخ) أي: وإلا لزمه ولو مريضة، أو قليلة الأكل (قوله: ولو اعتيد) ولو اتسع الزوج (قوله: وعليه الماء) شروع في جزئيات داخلة تحت قوله: بالعادة لزيادة البيان (قوله: ولو لغسلها من غيره) أي: من غير وطئه بان لم يكن وطء أصلًا كغسلها لاحتلامها والغسل المندوب أو وطئت بشبهة (قوله: وحصير) أي تحت الفرش أو هي الفرش (قوله: احتج له) أي لمنع عقارب أو براغيث (قوله: وأجرة قابلة) ولو مطلقة حرة، أو أمه ولدها حر، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة. اهـ. (عب) (قوله: وزينة يضر تركها) أي: إن كان عرفهم ذلك كما لابن رشد لا يشترط أن يشترط أن تبلغ حد الاضطرار (قوله: ككحل) أي إلا لعرف بخلاف كما لابن زرب (قوله: وحناء) بالمد منصرف؛ لأن همزنه أصلية، والمراد حناء لرأسها، وأما لخضابها فلا يلزم ولو جرى به عرف كالطبيب؛ لأنه زينة لا يضر تركها أنظر (الحطاب) و (المواق).
ــ
(قوله: وليس للمريضة الخ) فإن زاد أكلها بالمرض لم تلزمه الزيادة إلحاقًا لها بالدواء (قوله: وحصير) تحت الفراش، أو هي الفراش (قوله: وحناء) لرأسها مثلًا لا لمجرد خضاب الكفين؛ لأنه لا يضر تركه.
والإخدام ولو تعدد وأجز بنفسه، وقضى لها بخادعها إن أحبت إلا لزينة إن كانا من أهله) راجع لأصل الإخدام (وإلا فعليها الخدمة بالعادة لا التكسب كغزل، ونسج، ولا يلزم المشط بالضم إلا له (والمكحلة، والدواء) ومنه مبلول المرض إلا أن تتقوت به (وأجرة الحجامة، وثياب الخروج، ولا يقضي بالحمام إلا لقسم) فيقضي بالخروج لا الأجرة
ــ
(قوله: والأخدام)، ولا يطلق بالعجز عنه عند ابن القاسم (قوله: إلا لريبة) بان يدعي أن خادمها تفسدها عليه وتسرق ماله ولكن لا يقبل منه ذلك إلا ببينة أو يعرف ذلك جيرانه؛ قاله المشار (قوله: إن كانا من أهله) أي: إن كان الزوج أو الزوجة من أهل الإخدام وأولى هما، قال: ومثل الأهل إذا كان في صداقها ثمن الخادم فإنها إذا طلبت ذلك تجاب، ولا يطلق عليه بالعجز عنه على المشهور، وفي تصديقه إن ادعى العجز قولان وظاهر (المدونة) حمله على العدم حتى يثبت خلافه، فإن تنازعًا في كونها أهلًا ففي كون البينة عليه، أو عليها قولان حكاهما ابن عات (قوله: وإلا فعليها) أي: إلا يكونا أهلًا فعليها الخدمة بالعادة من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ له لا لضيوفه، ولا استقاء الماء إلا فيمن عادتهم ذلك، وغسل ثيابه؛ (حش) عن بعض شيوخه: ولا يلزمها خدمة أولاده، وعبيدة (قوله: لا التكسب) ولو كان عادتهم؛ لأن التكسب للنفقة، وهي عليه (قوله: كغزل) فإن كان العادة أن عليها الغزل؛ كما في البادية وأتى بصوف، ونحوه لتغزله ثم حصل بينهما نزاع ففي (المعيار): غن عزلته على أن الغزل له فلا كلام لها وإن كان على أن الغزل لها فشريكة بقيمة غزلها (قوله: ولا يلزم الخ) وكذا أجرة متولية ذلك كما في (البناني) وفي (القلشاني) على (الرسالة)؛ إلا أن يكون العرف أنه عليه فإنه يلزمه (قوله: بالضم الآلة) عبارة (القاموس): الشمط مثلث الميم، وككتف، وعنق، وعتل ومنبر آلة يمتشط بها (قوله: وثياب المخرج) ولو غنيًا خلافًا لما في (المبسوط)(قوله: لا الأجرة)؛ لأنه من التداوي
ــ
(قوله: الخدمة) والشافعية يقولون: لا يجب على المرأة إلا التمكين من التمتع فقط (قوله: بالضم إلا له) لم يرد أن الضم متعين في الآلة فإن الميم مثلثة إنما احترز عن المشط بالفتح بمعنى الفعل أعني: التمشيط لرأسها فيجب عليه أجرته إن أضرها عدمه لرجوعه لزينة يضر تركها (قوله: والدواء)، ولا يلزمه أيضًا أجره الطبيب، وكل هذا مع المشاحة (قوله: إلا أن تتقوت) فيلزمه مقدار التقوت (قوله: وثياب الخروج) وإن
إلا لجناية (أو نفاس، وله التمتع بشورتها) الكائنة (من الصداق، ولا يلزمه بدلها) بل ما لا غنى عنه بعد وله منعها من بيع شورتها قبل مضي مدة يرى أنه حصل له فيها ما يقصد من الاستمتاع، والسنة في ذلك قليلة كما في (بن)(ولها منع الضيوف منها)(وإثمًا يتمتع بنفسه، وله منعها مما يوهن جسدها) من الحرف (ومن أكل كالثوم إلا أن يفقد الشم، أو يأكل معها، وليس لها منعه منه) ولا يدخل هذا تحت قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} بل للرجال عليهم درجة (ولأقله منع أبويها ولا ولدها الدخول ولو حلف) على منع من ذكر فيحنث (كحلفه أن لا تزور والديها وكانت مأمونة، ولو شابة وإن حلف لا تخرج لم يحنث) فيهما؛ لأنه لم يخصمها باليمين فبعد الضرر فلا يشدد عليه (وقضى للصغار كل يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين
ــ
(قوله: بشورتها) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه): أي: بل يلزمه ما لا غنة عنه (قوله: وله منها الخ) أي: لأن التمتع حق له (قوله: وإنما يتمتع بنفسه)، ولو لم يكن معها (قوله: كالثوم) أي: من كل ما له رائحة كريهة (قوله: يفقد) من باب ضرب كما في (المختار). (قوله: بل الرجال الخ) أي: بل يدخل تحت قوله: للرجال الخ (قوله: ولا له منع أبويها الخ) أي: الأبوين دنية لا الجد، والجدة، والأولاد حقيقة لا ولد الولد؛ لأن الشرع أمر بالمواصلة ولتفقدها لحال أولادها وتفقد أبويها لها (قوله: فيحنث) أي: بدخولهم لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث بفعل الضد (قوله: كحلفه أن لا تزور) تشبيه في عدم منعه وتحنيثه إلا أن يبعدوا عن البلد فلا يقضي به (قوله: والديها) وأما أولادها فله المنع (قوله: وكانت مأمونة) وإلا فله المنع ولو متجالة، أو مع أمينة (قوله: للصغار) أي: من
ــ
كان يقضي عليه بالخروج في بعض الأحوال كما يلصقه في الحمام، لكن لا يلزم من ذلك أن ثياب الخروج عليه بل تأتي هي بها (قوله: لجنابة) لا تقدر على إزالتها إلى في الحمام للقسم (قوله: بشورتها) تقدم في مبحث لصداق بشورتهما أن (حش) ضبطه بفتح الشين وضمها والقياس يقبله كغرفة وغرفة، وإن وقع في (الخرشي) وغيره ضبطه هنا بالفتح وأنه بالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه) وتملك على الظاهر؛ لأنه ملحق بالنفقة والكسوة وأخذ الخلق الآتي إنما يكون إذا عرض غيره (قوله: جسدها) كلا أو بعضها بحيث بنقص التمتع.
ومع أمينة إن حيف الإفساد)، ولا فرق بين حضوره، وغيابه، والحاكم وكيله كما في (بن) وغيره، ولا يعول على ما في (الخرشي) وغيره، (ولا تمنع بقية المحارم) ولا نساء الرحم، (ولا يحنث فيهم، ولغير الوضيعة أن لا تسكن مع أهله) لا الوضعية إلا لضرر، أو شرط (لكلٍ) من الروجين (إخراج ولد) للآخر عنه (لم يعلم به قبل البناء، ووجد من يحضه) فهو صغير وإلا فلا، (والخلق) من الكسوة (له) أي: للزوج (إلا أن يكون لها وضمنت) النفقة (بالقبض مطلقًا) ولو قامت بنية على الضياع (كنفقة الولد
ــ
أولادها (قوله: ومع أمينة) الأولى حذف الواو؛ لأن دخول الأبوين كل جمعة مقيد بما إذا خيف الإفساد وإلا فكل يوم كذا في (عب)، وفيه أن أجرة الأمينة عليه وقال البناني: عليهما قال الصنف: والظاهر أنه إن يثبت ضررهما فعليهما؛ لأن الظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة وإن كان مجرد اتهام وخوف فعليه لانتفاعه بالحفظ. اهـ. (قوله: وكيله) أي: الغائب (قوله: ولا يعول على ما الخرشي الخ): أي من أن محل الدخول مع الأمينة إذا كان حاضرًا وإلا فليس لهما الإتيان ولو مع الأمينة؛ لأنه من جهته لا من جهتهما (قوله: أن لا تسكن مع أهله) ولها الرجوع بعد الرضا ومثل أهله جواريه وخدمه غير المحتاج إليهم من باب أولى، مما نقله في (لمعيار) عن المازري: أن لم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة، ولا وجه لتنظير (عب) كما في (البناني) (قوله: إلا الضرر) كالتطلع على عورتها (قوله: وإلا فلا) أي: إن لا يعلم به قبل البناء الخ بأن علم، أو لم يعلم، ولم يوجد من يحضنه فليس له الإخراج (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: ولو قامت بنية الخ) أي: ولو المستقبلة؛ لأنها قبضتها لحق نفسها (قوله: كنفقة الولد) أي ما تنفقه عليه بعد الرضاع وهو في
ــ
(قوله: ومع أمينة) فإن لم توجد إلا بالأجرة فقال (عب): الأجرة عليه. (بن): بل عليهم قلنا في حواشي (عب): إن ثبت توقع الإفساد بوجهه فعليهما؛ لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بزيارتها وإن لم يكن إلا مجرد تهمة من الزوج؛ فعليه لأنه انتفع بالحفظ وراحة القلب (قوله: ما في الخرشي) من قصره على الحاضر؛ لأن الأمينة من طرفه (قوله: عنه) متعلق بالإخراج لتضمنه معنى الإبعاد (قوله: وإلا) بأن علمه أو لم يوجد من يحضن الصغير فلا يبعده (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: وضمنت) على القاعدة في ضمان من قبض لحق نفسه مطلقًا (قوله: كنفقة الولد)؛ لأنها وإن كانت أمانة عندها لكن لما كان يقضي لها بقبضها كان لها
إلا لبينة على ضياع المستقبلة) فلا تضمنها (واللازم الأعيان وجاز فرض الأثمان ومقاصتها يدينه إلا لضرر) لعدمها (وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع) منه (كأن منعت الوطء) تشبيه في السقوط (أو الاستمتاع إن لم توطء) كرتقاء (أو خرجت بلا إذن حاضر ولم يقدر على ردها) في (ح) عن المسائل الملقوطة): ويجبس وليها حتى
ــ
حضانتها (قوله: إلا لبينة على ضياع المستقبلة) وأما الماضية فتضمنها مطلقًا كما للبساطي، وسيدي أحمد بابًا، وصوبه البناني، خلافًا للرماصي (قوله: فلا تضمنها)؛ لأنها لم تقبضها لحق نفسها لكن لما لم تكن أمانة محضة بل لحق المحضون ضمنتها عند عدم قيام البينة، وبحث ابن عرفة بأن حق المحضون ليس حقًا لها لا يرد النقل على أن في (البدر) الجواب عنه بأنه لما كان يقضي لها بقبضهما صارت كأن لها حقًا فيها وفي (البدر) عن (وثاثق الجيزي): محل عدم الضمان عند قيام البينة إذا لم تكن عليها وثيقة مكتتبة بالضمان وإلا ضمنت؛ أنظره (قوله: وجاز فرض الأثمان) ولو عن الطعام على المعتمد، ومنع بيع الطعام قبل قبضه خوف التحيل على دفع قليل في كثير مفقود بين الزوجين؛ لأن الغالب المكارمة ويزيدها إن غلا السعر بعد ذلك إلا إن تشتري الجميع زمن الرخص وإن نقص السعر رجع عليها بالزيادة إن قام فورًا (قوله: ومقاصتها) أي: إذا فرض الثمن، (وقوله: بدينه) أي: عليها (قوله: وسقطت بالأكل الخ) أي: سقطت النفقة بالأكل معه، ولو فرض الثمن أو كانت سفيهة؛ لأن السفيه؛ لا حجر عليه في نفقته، والكسوة كالنفقة إلى المحجور عليها أو المقررة؛ أنظر (عب) (قوله: الامتناع منه) أي: من الأكل معه (قوله: كأن منعت الوطء تشبيه في السقوط) أي: منعته لغير عذر وإلا فلا تسقط فإن أكذبها أثبتته بامرأتين إن كان لا يطلع عليه الرجال، والقول لها أنها لم تمنعه لاتهامه على إسقاط النفقة؛ قاله:(صر)(قوله: أو خرجت بلا إذن) أي: خرجت عن محل طاعته إلا أن تكون مظلومة ولا منصف (قوله: ولم يقدر على ردها) أي: أو منعها ابتداء ولا يلزم ولدها النفقة عليها مدة النشوز إذا كانت فقيرة؛ لأنها واجبة على الزوج وهي عاصية بمخالفته
ــ
شبه بما تقبضه لحق نفسها فأعطيت حكمًا وسطًا كما أجاب به البدر عن بحث ابن عرفة. (قوله: الأثمان) ويزيدها إن غلا السعر ما لم تشتر الجميع لجميع أيام الرخاء، وفي الرخص ترد ما زاد حيث لم تشت الجميع أيام الغلاء إلا أن يسكت مدة يرى فيها
يردها (وللحامل من طلاق بائن النفقة، والكسوة وإن أبينت أثناءه فمنها بقدر ما بقى منه واستمر مسكن البائن مطلقًا) نقد كراءه أم لا (ولو مات، والأجرة من رأس المال لا إن ماتت، وردت النفقة مطلقًا) مات، أو ماتت حاملًا أولا (كأن أنفش، والكسوة إن بانت بعد شهر، أو شهرين منها، وأشهر لا ترد، (أو مات الولد) فيأخذ كسوته ولو
ــ
فيجب عليها تركه (قوله: وللحامل الخ) أي: ما دام الحمل حيًا ببطنها وإلا فلا نفقته لها على الأرجح (قوله: من طلاق بائن) أي: غير لعان (قوله: أثناءه) أي: الحمل؛ أي: أثناء مدته (قوله: فمنها) أي فالنفقة والكسوة من البينونة (قوله: ما بقى منه) أي: من الحمل (قوله: نقد كراءه الخ) كانت حاملًا أم لا (قوله: ولو مات) أي المطلق؛ لأنه حق تعلق بذمته كسائر الديون فلا يسقط بموته (قوله: لا إن ماتت) أي فلا شيء للورثة (قوله: وردت النفقة مطلقًا) إنما سقطت النفقة؛ لأنها للحمل وقد صار وارثًا، بخلاف السكنى فإنها للمرأة وقد وجبت لها في الصحة فلا تسقط بموته (قوله: حاملًا أم لا) وكانت في العصمة (قوله: كأن أنفش) تشبيه رد النفقة من أوله ولو تطوع بها على الأشهر (قوله: والكسوة إن بانت الخ) أي: أو مات هو، أو هي، وفرق بين النفقة، والكسوة بأن النفقة تدفع شيئًا فشيئًا لتبعيضها، والكسوة لا تتبعض غالبًا بل تدفع مرة واحدة؛ فكان قبض أوائلها قبض لها قال ابن فتحون: وهذا في الكسوة التي يفرضها الحاكم وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها خلقت أم لا قرب عهدها أو بعد وهي موروثة لحقها، فإن اختلفا فقال الزوج: هذه الكسوة فيما فرض على، وقالت: بل مما أهديته لي كان القول له بيمينه، إلا أن تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فالقول لها؛ أفاده التاودي على (العاصمية) (قوله: بعد شهر، أو شهرين منها) أي: من يوم الكسوة (قوله: فيأخذ كسوته) ظاهره أخذ جميعها، ولا ترث أمه منها شيئًا؛ لأنه إنما دفع عما يظن لزومه له فإذا هو ساقط، وقال الشيخ كريم الدين: يرجع بقدر ميراثها منها
ــ
أنه قصد الترع بالتوسعة (قوله: بائن) وأما الرجعية فكالتي في العصمة النفقة لها ويندرج الحمل (قوله: والكسوة) بتمامها إن أبينت أول الحمل (قوله: لا إن ماتت) فلا ترثها، ورثتها (قوله: مات) أي الزوج؛ لن الحمل صار وارثًا فنفقته من نصيبه (قوله: فيأخذ كسوته) أي: بتمامها خلافًا لمن قال: قد ميراثه فقط (قوله:
خلقه (ولها) أي: الحامل (إن أرضعت أجرته) زيادة على نفقة الحمل (ولا نفقة بدعواها بل بحركة الحمل) فتحاسب من أوله (ولا نفقة لغير لاحق) كحمل الملاعنة، (ولا لولد العبد) نعم إن كانت رجعية فكمن في العصمة (ونفقة) الحمل (الرق على مالكه)؛ لا أبيه (وسقطت) نفقة الزوجة (زمن عسره
ــ
قال الرماصي: وهو خطأ صراح مخالف لكلام أهل المذهب ورده البناني فأنظره (قوله: أي الحامل) أي البائن (قوله: أجرته) أي نقدًا لا طعامًا قاله أبو الحسن (قوله: زيادة على نفقة الحمل)؛ لأن الرضاع سبب آخر ولبائن لإرضاع عليها (قوله: ولا نفقة بدعواها) أي: لا نفقة للحمل بمجرد دعواها (قوله: بل بحركة الحمل) أي: ولا عبرة بمجرد الظهور (قوله: فتحاسب من أوله) أي من يوم الطلاق، وما قبله يندرج في نفقة الزوجية (قوله: ولا نفقة الخ) وإنما لها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: كحمل الملاعنة) أي: الملاعنة للحمل، أو الرؤية ولم يكن الحمل ظاهرًا وأتت به لستة أشهر من الرؤية (قوله: فكمن في العصمة أي فلها النفقة) وهذا يجري في قوله: ونفقة الحمل (قوله: ونفقة الحمل الرق الخ) ولو اعتقه المالك؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع فإن الغرماء يبيعونها، ولا يجوز للسيد حينئذ بيعها لغير الزوج إلا أن يرهقه دين، نعم إن عتقت أمه وله بيعها للزوج وتكون بهذا الحمل أم ولد وإن كان تحريره بعتق السيد أو هراء الأب، وأم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها؛ لأن استمراره في بطنها بعد ملكها بمنزلة حدوثه بعده (قوله: على مالكه) وهو مقدم على الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث دون الأب في ذلك كله، ولا يرد وجوب نفقة الأمة على الزوج؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (قوله: وسقطت نفقة الخ) فلا ترجع بها عليه بعد يسره ولو مقررة بحكم والتعبير بالسقوط باعتبار الوجوب قبل العسر إذ بعده غير مخاطب بها حتى تسقط (قوله: زمن عسره) أي لا ما ترتب في ذمته
ــ
أرضعت) حذف الضمير ليشمل إرضاع ولد آخر معهما غير الحمل؛ لأن البائن لا إرضاع عليها (قوله: كحمل الملاعنة) ولها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: ولا لولد العبد) أي: وهو حمل كما هو السياق فنفقته من بيت المال حيث كانت أمه حرة وإلا فعلى سيدها كما يأتي (قوله: فكمن في العصمة) ينفق عليها من
لا إن حبسته) وأولى غيرها (وإن سافرت لحجة الفرض) ولو بلا إذنه (أو بإذنه) في غير الفرض (فلها الأقل من نفقة الحضر، والسفر ورجعت بما أنفقت عليه) متعلق بأنفقت (غير سرفٍ ولو مع معسرًا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت لترجع) يتنازعه حلف وتشهد (كمنفق على أجنبي) تشبيه تام (كالصغير إن علم المنفق أن له مالًا وتعذر الإنفاق منه)
ــ
قبل العسر فيبقى دينًا عليه (قوله: لا إن حبست الخ) أي: لا تسقط إن جبست دين عليها؛ لأن المنع ليس من حقها ولا إن حبس هو في دين لاحتمال أن يكون له مال فأخفاه فيكون متمكنًا في الاستمتاع (قوله: أو بإذنه الخ) هذا ما لبهرام واستظهره العدوى قال؛ لأن إذنه لها في التطوع لا يزيد على إذن الله في الفرض خلافًا لقول العجماوي: إن لها نفقة سفر وقد يقال: هو ظاهر؛ لأنه بإذنه كأنه ملتزم لزيادة السفر وهذا بخلاف إذن الله في حج الفرض تأمل، فإن لم يأذن لها في التطوع فلا شيء لها (قوله: ورجعت الخ) إلا أن تكون على قصد الصلة فلا رجوع لها (قوله: غير سرف) باعتبار حاله، والزمن (قوله: تشبيه تام) أي: في قوله ورجعت الخ في (المعيار)، و (ميارة): الرجوع أيضًا إذا كان لا نية له (قوله: كالصغير) أي يرجع بما أنفق عليه غير صرف إن حلف أم أشهد أنه أنفق ليرجع كان وليًا أو نحوه في (المعيار): ولو ربيبًا على الراجح، وظاهر المصنف ولو كان المنفق وصيًا، وفي (عب) أنه الراجح وقيل: الوصي لا يحلف (قوله: إن علم المنفق أن له مالًا) وتعذر الإنفاق منه فإن مات الأب وقد كتب ما أنفق فإن كان مال الصغير عينًا بيده فلا تحاسب الورثة الصغير إلا أن يوصي، وإن لم يكتبه فلا كلام لهم ولو أوصى، وإن كان المال عرضًا فإن وجد بعينه حاسبوه بها ولو أوصى بتركها وإن لم يكتب فإن أوصى بالترك لم يحاسب وإن كن في ذمته فغن كتب لم يحاسب وإلا حوسب وإن لم يصل المال للأب فالقسم الثاني أنظر (القلشاني) على (الرسالة) و (الحطاب) (قوله: وتعذر الإنفاق)
ــ
غير خراجه وكسبه كما سبق. (قوله: أو بإذنه) خلافًا لمن قال: يعد بإذنه ملتزمًا زيادة نفقة السفر، والموضوع لم يسافر معها وإلا أنفق عليها في السفر (قوله: تشبيه تام) في قوله غير سرف الخ ويندرج في عموم الأجنبي الربيب كما في (المعيار) شيخنا: وهو المعتمد خلافًا لما في الخرشي ومن وافقه من عدم الرجوع بنفقة الربيب (قوله: وتعذر الإنفاق منه) بأن كان غائبًا أو عروضًا تحتاج لبيع.
وبقر للرجوع) وإلا لم تشغل ذمة الصغير كوليه إن تسلف ليوفي من ماله وما عدا ذلك تشغل فيه الذمة، ولا عبرة بالسلف في معين كما حققه (ر)(ورجع على الأب الموسر، ولو لم يعلمه وإن منعها نفقة الحال) أما الماضية فينظر بها كالدين (فلها القيام فإن لم يثبت عسره أنفق، أو طلق وإلا طلق عليه وإن ثبت تلوم له بالاجتهاد)
ــ
بأن كان عروضًا وعينا بغير يده (قوله: وبقي) أي: المال (قوله: وإلا لم تشغل ذمة الصغير) أي: وإلا يبق المال إلى الرجوع بأن تلف لم تشغل ذمة الصغير، فإذا أفاد مالًا بعد ذلك لم يرجع عليه بشيء؛ لأن الحق تعلق بالمال الموجود (قوله: كوليه، إن تسلف) تشبيه في عدم شغل الذمة فإن تسلف ليوفي من ماله إذا باعه فقصر عنه لم يتبع بما بقى (قوله: وما عدا ذلك) أي: ما عدا الإنفاق على الصغير وتسلف وليه لينفق عليه تشغل به الذمة، فإن تسلف شخص على مال معين فتلف ذلك المعين اتبع به؛ أن حقيقة السلف تقتضي أن يتعلق المدفوع بالذمة ولا عبرة بالسلف على ذلك المعين (قوله: ولو لم يعلمه) هذا ما لجد (عج) عن (المدونة)، والفرق بينه وبين المال أن الأصل عدم المال بخلاف الأب وفي ذاته كالمال، ونقل البناني عن ابن رشد ما يقويه، وفي (الحطاب) في الفرع الأول ما يدل لهما (قوله: وإلا طلق) أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم (قوله: تلوم له الخ) ولا نفقة لها في زمنه فإن لم يحصل له
ــ
(قوله: كوليه) تشبيه في عدم شغل ذمته إذا تلف المال أو لم يوف؛ لأنه لما دخل المسلف على أن التوفية من المال كان كمن أنفق ليرجع في المال فلا حق له في غير المال (قوله: وما عدا ذلك) بأن تسلف في ذمته أعلى السكوت (قوله: ولا عبرة بالسلف في معين) أي: لا عبرة به في شغل الذمة؛ لأن القاعدة كما في نقل (حش) أن من سلف ليرجع في معين لا حق له في غير ذلك المعين، وفي (حش) أيضًا أنه قال: أنفق على الصغير فإن ظهر له مال رجعت فيه لم ينفعه ذلك، ولا رجوع له إلا إذا علم أن له مالًا حال الإنفاق كما سبق؛ وكذلك من قال: أنفق على المسجد فإن ظهر له ريع رجعت فيه لم ينفعه ذلك فأنظره، وعطف قوله ولا عبرة الخ على أول مسألة الولي من عطف العلة (قوله: ولو لم يعلمه) خلافًا لمن اشترط العلم، بالأب كالمال، والفرق سد ذرائع الفساد بطرح الآباء لأولادهم؛ ولأن الأصل عدم المال بخلاف الأب (قوله: أما الماضية) أي: التي كان موسرًا زمنها وأسقطها الحنفية إلا
والزيادة لنحو المرض من مقتضيات الاجتهاد، (ولها القيام، ولو غاب أو لم يكونا حرين لا إن عملت فقره وأنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل) وكذا إن أبانها وخشيت حملًا يظهر في سفره فلها الكلام في شأن نفقته وقيد بأن لا ترى دمًا (وفرضت في مال الغائب ووديعته ودينه بعد حلفها باستحقاقها) أي: النفقة على الزوج وأنها لم تسقط عنه بوجه
ــ
يسار طلق عليه إلا أن ترضى بالمقام معه وإن قامت بعد ذلك فلابد من التلوم ثانيًا أنظر (عب)(قوله: كنحو المرض) أدخلت الكاف السجن، ومحل التأخير للمرض إذا رجى برؤه عن قرب إلا طلق عليه (قوله: ولها القيام الخ) ولو قبل البناء فإن تطوع بالنفقة أحد قريب، أو أجنبي، قال أبو القاسم بن الكاتب: لها أن تفارق؛ لأن الفراق قد وجب لها، وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها؛ لأن سبب الفراق وهو عدم النفقة قد انتفى، وهو الذي تقضيه (المدونة) كما قال ابن المناصف أنظر (الحطاب) (قوله: واو عاب) وقريب الغيبة يعذر إليه، وبعيدها أو من لا يعلم موضعه يطلق عليه (قوله: لا إن عملت الخ) أي: عملت عند العقد فلا قيام لها (قوله: إلا أن بتركه الخ) فيه لف، وبشر مشوش (قوله: أو إقامة وكيل) أي: على الدفع لها على حسب ما كان يدفع هو بن بوم أو جمعة أو شهر (قوله: وخشيت حملًا) وأما إن كان الحمل ظاهرًا فلها كلبه بدفع الأقل من نفقة السفر، والحمل أو إقامة وكيل (قوله: فلها الكلام) أي بطلب إقامة وكيل (قوله: وقيد بألا ترى الخ) أي: قيد اللخمي كون لها الكلام بأن لا ترى الدم (قوله: ودينه) أي: دينه على الناس لكن إن كان غير حال أنفق الحاكم، أو أمر غيره، ويؤخذ من دينه إذا حل. اهـ (حش) (قوله: بعد حلفها الخ)؛ لأن رفعها كشاهدٍ واحد قال البدر: وإذا حلفت تكون أحق بالمؤجل من الغرماء فإن
ــ
أن يحصل فرض (قوله: والزيادة) أي: في أجل التلوم كحبس، أو مرض التي ذكرها الأصل فأراد توجيه تركها (قوله: من مقتضيات) بفتح الضاد؛ أي: أن الاجتهاد يقتضيها (قوله: ولو غاب) على القاعدة فإن كان قريبًا كثلاثة أيام مع الأمن أرسل إليه (قوله: أو يشتهر) يرجع لفرعي الاستثناء، وما قبله للثاني فقط (قوله: بوجه)
وقد تحتاج مع ذلك اليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلًا وقد لا يتم نصاب البينة به إلا بيمين فتحلف ثلاثة (ولها إقامة البينة على المنكر) المدين للزوج (كالزوج ولا كفيل عليها) أي: الزوجة وخوفًا من أنها لا تستحق (وإذا قدم (الزوج) فله إثبات السقوط) ويرجع عليها (وينعت داره بعد ثبوت ملكه واستمراره في علمهم وحيزت) أي: حدها الشهود (وإن تنازعت في عسراه اعتبر حال قدومه، وخروجه والقول لها أنه لم يرسل من الرفع وإلا) بأن لم ترفع (فقوله) وإنما يعتبر الرفع للحاكم لا لكجيران
ــ
ماتت قبل الحلف وأراد ورثتها المحاسبة بما فرض لها من يوم الرفع فأفتى ابن لب: بأنهم يحلفون كحلفها، ولابد من يمين أخرى عند القضاء، على العلم أنها ما أسقطت عنه شيئًا. أنظر (شرح التحفة) لولد الناظم (قوله: البينة به) أي: بالدين على الميت (قوله: فتحلف ثلاثة) يمين لتكميل النصاب، والاستظهار، والاستحقاق وهي مؤخرة عن المكملة للنصاب (قوله: ولا كفيل عليها أي: بما أخذته من النفقة (قوله: ويرجع عليها) وترد له إن طلقت كما مر (قوله: وبيعت داره) أي: بيعت دار الغائب إذا لم يكن له غيره، فإن قدم، وأثبت السقوط لم ينقض البيع إلا أن يجدها لم تتغير، فيخير في إمضائه، أو أخذه ودفع الثمن ويرجع على الزوجة قاله المواق و (تت) كذا في (عب)، وفي (حش) عن المواق: لا ينقض بحال (قوله: واستمراره) أي: الملك وقوله: في علمهم؛ أي: الشهود (قوله: أي حدها) أي: شهود الملك أو غيرهم إن لم يحدها شهود الملك (قوله: اعتبر حال قدومه) هذا إن جهل حال الخروج (قوله: من الرفع) متعلق بقوله: والقول لها أي من وقت الرفع لا قبله (قوله: لا لكجيران) هذا هو المشهور المعمول به ومحله إن أمكن الرفع للحاكم وإلا
ــ
من ترك نفقة لها وإرسال أو إسقاطها عنه (قوله: ميت مثلًا) أو غائب (قوله: به) أي: بالدين على الميت (قوله: وبيعت داره) فإن قدم، وأثبت السقوط، ووجد داره بحالهم لم تتغير فله إمضاء البيع، وله دفع الثمن للمشتري ويأخذ الدار ويرجع على زوجته بالثمن فيهما، وقيل: لا ينقض البيع بحال لصدوره بالحكم بوجه جائز وفي (حش) تقويته (قوله: حال قدومه) فإذا قدم موسرًا فالقول لها بيمين في يساره قبل وقد اقتصر الأصلي على حال القدوم لكن قيده (عب) بما إذا جهل حال خروجه ولا استصحب حتى يتبين حاله (قوله: لا لكجيران) حيث أمكن حاكم عدل،