الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالبينونة) كالخروج من عدة الرجعى، (فتدفع لورثتها إن ماتت بعدها)؛ أي: البينونة، (وسقطت بموته، ولا تمنع مفتدية ومسمى لها طلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها، أو لعيبه ومخيرة ومملكة بلا أمر من جهته) كأن تزوج عليها (كملك أحد الزوجين الآخر، والفسخ لغير رضا) كاللعان ولا متعة في ردة.
(باب)
(الإيلاء
حلف مكلف يواقع
ــ
وليس للسيد منعه كما في (البليدى)(قوله: كالخروج من العدة)؛ لأنها ما دامت فيها ترجو الرجعة فلا كسر عندها (قوله: ومسمى لها طلقت قبل البناء)؛ لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن كانت غير مسمى لها متعت (قوله: أو لعيبه) كان بها عيب، أم لا وكذلك لا تمتع إذا ردت لعيبها، إلا أن يكون به، واختار هو الفراق (قوله: كملك أحد إلخ)؛ لأنه إن كان هو المالك فلم يخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه لها، والمراد ملكه كله، وإلا متعها، والفرق أن ملك الكل لا يمنع الوطء بخلاف ملك البعض (قوله: والفسخ لغير إلخ) كان قبل الدخول أو بعده (قوله: ولا متعة في ردة) كان هو المرتد أو هي ولو عادا للإسلام.
(باب الإيلاء)
هو بمعنى الحلف من باب الإفعال أصله إئلاء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية قبلت الثانية ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة (قوله: حلف إلخ)؛ أي: بكل ما يلزم الحلف به شرعًا مما تقدم في الأيمان، وإلا فغير مولٍ (قوله: مكلف) خرج به غيره من صبي، ومجنون، وأما إن كان الجنون طارئًا فإن كان بعده، فإن الإمام يوكل له من ينظر، فإن رأى ألا يفئ طلق عليه، وإلا كفر عنه، والوطء حال الجنون لا يكون فيئة، ولا يحنث، ويسقط حقها في الوقت على الراجح (قوله: يواقع)؛ أي: يمكن منه
ــ
في بعض الأحوال كما يأتي (قوله: بالبينونة)؛ لأنها وقت الإياس، وتحتم الوحشة، قيل: الأولى أن المتعة تعبد، ولا تبطل بالتسلى؛ لأنها ربما هيجت بتذكر الإحسان (قوله: كملك أحد الزوجين الآخر)؛ لأنه إن ملكها فهي حل له وإن ملكته فلنا انتزاع ما بيده.
(باب الإيلاء)
بابه أكرم، وفي كتابة شيخنا السيد أنه من باب قاتل وهو وهم (قوله: يواقع)؛
على ترك وطء زوجته فوق شهرين للعبد وضعفهما) عطف على شهرين (للحى، ولزم من المريض، وفي الرجعيه)، وإن كانت الرجعة حقاً له لا يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه، (والصغيرة وتربص بالأجل للإطاقة وغير المدخول بها، والأجل من دعائه له)؛ أي: للدخول (لا في المرضعة)؛ لأنه قد يقصد نفع الولد (إلا أن ينوي ضررها، وإن نوى بيمينه حولين فات؟ ؟ ؟ ؟ الولد فهو مول إن بقيت مدته) أي الإيلاء، (ولا ينتقل) العبد لأجل الحر (بالعتق بعد تقرره) بالحكم بأجله (كلا يراجعها لولا يطؤها حتى تسأله، أو
ــ
الجماع، ولو مائلاً ليدخل المريض، وخرج المجبوب، ولو طرأ عليه الجب في أثناء الأجل، والخصى، والشيخ الفاني، والحصور، والعنين (قوله: على ترك وطء إلخ)؛ أي: صريحًا أو تضمنًا كما يأتي في الأمثلة (قوله: زوجته)، ولو معلقًا على زواجها؛ كما في (المدونة)، ولا يلزم في السرية، وأم الولد، ولا يؤمر بالوطء؛ لأن الأمة لا حق لها في الوطء مطلقًا (قوله: فوق شهرين)؛ أي: ولو بيوم على ظاهر (المدونة)(قوله: ولزم المريض)؛ أي: مرضًا لا يمنع الوطء، ولم يقيد بمدته، وإلا فلا يلزم الإيلاء (قوله: وإن كانت الرجعة إلخ) دفع به قول اللخمى: هي لا حق لها في الوطء، والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى (قوله: إلا أنه لما شدد إلخ)؛ لاحتمال أن يكون راجع وكتم (قوله: والأجل من دعائه إلخ)؛ أي: ومضى قدر ما يجهز (قوله: لأنه قد يقصد نفع الولد) أورد أن المريض قد يقصد نفع بدنه (قوله: إلا أن ينوى إلخ)؛ أي: فإن يكون موليا من يوم الحلف (قوله: وإن نوى بيمينه إلخ) بأن كانت يمينه: لا أطأ مدة الرضاع، ونوى الزمان أو الحولين (قوله: فمات الولد)؛ أي لو أرضعته غير أمة (قوله: بالحكم بأجله)، وذلك بتقرير بالحكم في الصريح، وبالرفع والحكم في غيره، فإن عتق قبله انتقل (قوله: كلا يراجعها)؛ أي: حلف لا يراجعها وهي في العدة، فإنه إن مضت أربعة أشهر يكون موليًا، فإن لم يفئ ولم يرجع طلق عليه (قوله: أو لا يطؤها حتى إلخ)، ولو كان شأن السؤال لا يزرى بها على الظاهر (قوله: حتى تسأله)؛ أي: ولم
ــ
أي: يمكن منه الجماع خرج المجبوب والشيخ الفاني والعنين، ويبطل حكم الإيلاء بطرو الجب (قوله: بالحكم بأجله)؛ أي: ضربه له وأول الأجل في الصريح من يوم
تأتيه)؛ لأن شأن النساء الحياء، (وليس الرفع) للمحاكم (سؤالا) بحل اليمين، (أو يلتقي معها، أو لا يغتسل منها) كناية، (أولا يطؤها حتى يفعل كذا) كالسفر (مما فيه مشقة، أو في هذا الدار إن قبح الخروج له) أي لأجل الوطء (أو إن وطئتك فأنت طالق، ونوى ببقية وطئه الرجعة)، ويجوز القدوم على ذلك، (ولو غير مدخول بها) قيل:
ــ
تسأله فإن سألته انحل كما للرماصى (قوله: لأن شأن النساء إلخ)؛ أي: فعليها في السؤال مشقة، ومعرة (قوله: وليس الرفع للحاكم إلخ)؛ لأن القصد منه مطلق التحاكم لا خصوص الوطء (قوله: أو لا يلتقى إلخ)؛ أي: وقصد نفى الالتقاء للوطء أو لا قصد له، فإن قصد نفيه بمكان معين دين، ولو في القضاء؛ كما هو ظاهر كلام عبد الحق على نقل ابن عرفة خلافًا لابن عبد السلام (قوله: كناية)؛ أي أن قول الحالف: لا أغتسل كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء، وأجله من يوم اليمين هذا ما استطهره ابن عرفة، وقيل: إنه على ظاهره من نفى الغسل إلا أنه لما استلزم شرعًا نفى الجماع لزمه الإيلاء، فيحنث بالغسل، ولو من جنابة سابقة وأجله من الرفع، وظاهر كلامه، ولو كان فاسقًا بترك الصلاة، وبحث فيه ابن عرفة بأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية عن عدم وطئه لعدم اللزوم، فلا يلزم من وطئه حنثه لكن يلزم منع انعقاد يمينه على عدم الغسل، ولو كان حين حلفه جنبًا لم يلزمه إيلاء قال: إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه لانعقاده قبل وطئه، ويجاب بما سبق من اعتبار اللزوم الشرعي: تأمل. اهـ. مؤلف (قوله: مما فيه مشقة)، ولو تكلفه كما إذا رضى بالمعسرة في الثانية، وامتنع كان مضاررًا فيهما خلافًا لـ (عب) (قوله: ونوى ببقية وطئه إلخ)؛ لأن الحنث يقع عليه بمجرد الملاقاة بمغيب الحشفة، وما زاد على ذلك حرام، فلا يخلصه من ذلك إلا نية الرجعة ببقية الوطء من النزع، أو ما زاد على الحشفة وبه يلغز رجل لزمه الطلاق والرجعة في آن واحد، ورجل حرمت عليه امرأته وحلت بالوطء، وإنما كان النزع هنا وطأ دون باب الصوم؛ لأنه هناك لحق الله لا لشهوته، وما هنا لشهوته (قوله: ويجوز القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته الرجعة، وإلا فلا يجوز خلافًا لاستظهار البدر، وتبعه (عب) (قوله: ولو غير مدخول بها) مبالغة في
ــ
الحلف (قوله: وليس الرفع سؤالا)؛ لأنه ليس القصد به خصوص الوطء بل فصل القضاء ولو بطلاق (قوله: القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته
مشهور مبنى على ضعيف من عدم الحنث بالبغض، وإلا بانت؛ لأن الدخول بمغيب جميع الحشفة، وفي (؟ ؟ ؟ ؟ ) البعض لا يسمى وطئا، ولا تجرى عليه أحكامه من غسل، وغيره (إلا بالثلاث فهل ينجز) الثلاث، أو يضرب الأجل لعلها ترضى) بالمقام بلا وطء (كالظهار) إذا قال إن وطئتك فأنت على كظهر أمي لا يمكن من الوطء، ويضرب
ــ
كونه ينوى ببقية وطئه الرجعة (قوله: وإلا بانت)؛ أي وإلا نقل: إنه مبنى على عدم الحنث بالبعض فلا يصح أن ينوى ببقية وطئه الرجعة؛ لأنها بانت بمجرد الملاقاة (قوله: وفي (بن) البعض إلخ)؛ أي: فلا حاجة للبناء على ضعيف (قوله: لا يسمى إلخ)؛ أي: ومحل قولهم: يقع الحنث بالبغض إذا كان البعض يشارك الكل في أصل حقيقته واسمه وحكمه (قوله: إلا بالثلاث)؛ أي: إلا أن يكون الحلف بالثلاث (قوله: فهل ينجز الثلاث)؛ لأنه لا فائدة في ضرب الأجل؛ لأنه حنث بأول الملاقاة وباقي الوطء، وهو النزع حرام فلا يمكن من وطئها، ومعلوم أن التنجيز لا يكون إلا بعد الرفع كما لابن القاسم خلافًا لمطرف، وأورد بأنه كيف ينجز الثلاث مع عدم وقوع المعلق عليه، وأجيب بأنه إنما نجز؛ لأنه أشبه التعليق على محرم كأن لم يزن وبأنه كالمعلق على أمر محتمل غالبًا؛ لأن القدرة على ترك الوطء أمر نادر. تأمل. (قوله: أو يضرب الأجل)؛ أي: وبعده يطلق عليه طلقة واحدة من غير طلب فيئة؛ لأنه لا يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا، وهو المأخوذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطء، أو لا يمكن منها لكونه لا يمكن من الوطء، وإن كان الطلاق رجعياً، وهو ما قاله ابن رشد. تردد. اهـ مؤلف. (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرًا فما زاد عيه وطء مظاهر قبل الكفارة، وهو حرام فإن نجز أو وطئ سقط الإيلاء، ولزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر، وظاهر كلامه أنه
ــ
الرجعة إلا أن تكون الأداة تقتضي التكرار ككلما وطئتك فأنت طالق انظر (عب)، وحاشيتنا عليه في ذلك (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمجرد وطئه يلزمه الظهار، ولا يصح التكفير حاله بالعتق إن كان من أهله؛ لأن الله عز وجل جعلها من قبل أن يتماسك، وعلى هذا فلتشبيه في القول الثاني، وقيل في القولين، ونقله (بن) عن الرجراجى أعنى جريان القولين في إظهار، ونقل أعنى (بن) عن صغير بهرام على الأصل أن عدم التمكين في الظهار أحد أقوال أربعة، وقال عبد الملك: يغيب الحشفة
الأجل لعلها ترضى؟ (خلاف لا لأهجرنها، أو لأكلمنها)، وهو يمسها نعم ضرار، (أو قيد بليل) لتمكنه من النهار، وعكسه، (وإن لم أطأك، وامتنع ضرار) لا إيلاء خلافا لما في الأصل، (ولزم الكفار إن ترفعوا) لنا، والعبرة بحال اليمين، ولو أسلم بعد، (وإن ترك الوطء ضرارًا أو البيات، أو سرمد العبادة، أو عزل) لمنعة اللذة (طلق عليه، ولو غائباً، واجتهد في التلوم على الأصح، وإن وطئتك فما أملكه من مصر حر مضار قبل الملك
ــ
تشبيه في القول الثاني، وفي (البنانى) عن الرجراجى جريان الخلاف في الظهار أيضًا فالتشبيه تام (قوله: ويضرب الأجل إلخ)؛ أي: أجل الإيلاء، وليس لها مطالبته بالفيئة؛ لأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا وقعت بعد العود، وهو العزم على الوطء على ما يأتي، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار، ولا ينعقد إلا بالوطء، فلا تطالبه بشيء لا يجزى بل بالطلاق أو ترضى (قوله: وهو يمسها) قيد فيهما، وإلا كان موليا؛ لأنه حينئذ أراد بيمينه الوطء (قوله: لا إيلاء)؛ لأنه ليس حلفًا على ترك الوطء (قوله: وإن ترك الوطء ضرارًا إلخ) ظاهره أنها لا تطلق عليه إلا إذا قصد الإضرار مع أن المدار على تضررها، ولو لم يقصده كما في (عب)، ولكن في (الحاشية) الحق ما للخرشى، واللقانى من أنها لا تطلق إلا إذا قصد؛ كما (التوضيح) (قوله: طلق عليه)؛ أي: من غير ضرب أجل (قوله: ولو غائبًا) قال البرزلى: طلاق زوجة الغائب عليه لا يكون بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته؛ أي: سنة فأكثر، على ما لأبى الحسن أو أكثر من ثلاث على ما للغرياني، وابن عرفة، فيرسل إليه إن كان تبلغه المكاتبة إما قدم، أو ترحل امرأته إليه أو تطلق عليه، ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه، ثم إذا امتنع من القدوم تلوم له الحاكم، فإن لم تصله المكاتبة طلق عليه لضررها، وهي مصدقة في هذا (قوله: مضار وقبل الملك) هذا قول ابن القاسم في (المدونة)،
ــ
وينزع، الثالث: يطأ، ولا ينزل، الرابع، ولو أنزل فانظره (قوله: ضرار) بالأولى من توليتها ظهره السابق عند قوله، ولها التطليق بالضرر، فلا يضرب أجل الإيلاء (قوله: لا إيلاء)، لأن يمينه ليست مانعة من الوطء (قوله: ولو أسلم بعد) قصد به وجه ترك قوله الأصل، وإن أسلم يعنى أعناه عنه اعتبار حال اليمين في عدم اللزوم، ولا يلزم بطرو الإسلام حيث لا ترافع حال الكفر (قوله: ترك الوطء ضرارًا) ظاهره لا بد من قصد الضرر، وهو أحد قولين، وقبل الترك بذاته ضرر حيث قامت بحقها ولو لم
مول بعده)، وأما فجميع ما أملكه فلغو كما سبق في تعميم اليمين (ولا أطؤك في هذه السنة إلا مرة مضار) إن امتنع ابتداء، (وإن فعلها، ونفى أجل الإيلاء فهو) على حكم المرتين فإنه إذا وطئ بعد كل أربعة أشهر فلا إيلاء، (وضرب أربعة أشهر للحر، ونصفها للعبد من الحف إن كان على ترك الوطء، ولو احتملت دون المدة)، وما في الأصل ضعيف (وإلا) بأن دخل لصيغة حنث مثلا (فمن) يوم (الحكم)، ولزمه الرفع، (وقيل بهما في مظاهر امتنع من الكفارة)، ولا امتناع إلا مع القدرة، والعاجز معذور إلا أن يضار (ثالثها من يوم امتناع، ودخل) الإيلاء (في ظهار عبد) امتنع من فيئته (رفعته) كما قال ابن لقاسم، وظاهره أن الأجل من الرفع كما في (ر)(كأن منعه السيد الصوم لضعفه) عن عمله، (وانحل) الإيلاء (بزوال من حلف بعتقه، وعاد بعوده
ــ
وقيل: يكون موليًا كمـ في (البنانى)(قوله: من الحلف)، فإذا لم يحصل الرفع إلا بعدها فلا يستأنف له جل آخر (قوله: ولو احتملت دون إلخ) هو إن كانت يمينه صريحة في المدة ولو حكمًا كلا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي، بل ولو كانت محتملة لأقل كلا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت عمرو (قوله: وما في الأصل)؛ أي من أن الأجل من يوم الرفع (قوله: لصيغة حنث) نحو إن لم أدخل الدار (قوله: ويلزمه الرفع)؛ أي: فلا حاجة للتصريح به (قوله: وقيل بهما في مظاهر إلخ)؛ إي قيل: إنه يضرب له الأجل من يوم الحلف وقيل: من يوم الرفع (قوله: والعاجز معذور)؛ أي: فلا قيام لها قال اللخمى: إلا أن يكون العجز طارئًا بعد الحلف مع علمه بـ لعجز فلها القيام، ثم اختلف هل يطلق عليه الآن أو تؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء لعلها ترضى بالمقام معه؟ (قوله: امتنع من فيئته)؛ أي: بالكفارة (قوله: كما قال ابن القاسم)؛ أي وخلافًا لما نقله ابن عبدوس عن سحنون من أنه مضارر (قوله: زوال من حلف)، ولو ببيع سلطان لفلس (قوله: وعاد بعود إلخ)، والأجل العود ولو محتملة.
ــ
يقصده هو (قوله: حكم المرتين) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: وظاهره)، أي: ظاهر قول ابن القاسم، واعلم أن دخول الإيلاء على العبد خلاف قول مالك في (الموطأ)، لكن نقل (حش) عن (ر) أن الباجى تداول عبارة (الموطأ) وصرفها عن ظاهرها، فانظره. (قوله: لضعفه) هو معنى قول الأصل بوجه جائز فإن لم يكن
لغير ميراث) إلا أن يخص بزمن فات، وسبق حكم المحلوف بها، ولها وعليها في الطلاق، (وتعجيل ما يعجل) كيمين الله ونحوه مما سبق في الأيمان (ولها بعد الأجل المطالبة كسيد من تلد رقيقا له، والفيئة تغيب حشفة حل)، ولا يكون إلا في القبل (مع افتضاض البكر بلا حائل)، وفي الانتشار خلاف، (ولو مع جنونه لا يوطء) بين
ــ
(قوله: لغير ميراث)، ومثل الإرث الشراء بعد العتق لرج الغرماء؛ كما لأبي الحسن لعدم التهمة، وإن كان إكراه الشرع طوعاً، ولا يعتق عليه حينئذ بالعتق السابق؛ كما لابن رشد، وكذلك إذا اشتراه بعد لحوقه بدار الحرب وعود بعضه بإرث وبعضه بغيره كعوده كله بدون إرث انظر (عب)، و (الحطاب) (قوله: فات)؛ أي: كله أو لم يبق منه أكثر من أربعة أشهر (قوله: وسبق حكم إلخ) جواب عن إسقاطه له هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ونحوه مما سبق إلخ)، وذلك الطلاق البالغ الغاية ومعين العتق والصدقة (قوله: المطالبة)؛ أي: بالفيئة (قوله: ولها بعد إلخ)، ولو سفيهة ومجنونة، وينتظر إفاقتها ولا كلام للولى، والراجع أن لها المطالبة، ولو قام بها مانع خلافًا للأصل والفيئة حينئذ بالوعد انظر (البنانى). (قوله: من تلد رقيقًا) لا إن كانت لا تلد، أو كان الولد يعتق (قوله: حل)، وأما غيره فلا ينحل به الإيلاء، ولا يلزم من الحنث بالفعل انخرام انحلال الإيلاء وعدم المطالبة بالفيئة؛ كما في الوطء بين الفخذين (قوله: ولا يكون إلا قي القبل)؛ أي: في غير محل البول (قوله: مع افتضاض البكر) لا يقال هذا لازم لما قبله؛ لأن العذرة قد تكون لداخل (قوله: بلا حائل)؛ أي: يمنع اللذة، أو كمالها (قوله: وفي الانتشار خلاف) فابن عرفة على عدم الاشتراط، وبعض أشياخ (عج) على الاشتراط لعدم مقصودها وإزالة الضرر بدونه، والظاهر حينئذ الاكتفاء بالانتشار ولو داخل الفرج (قوله: ولو مع جنونه)؛ أي: قد آلى عاقلاً، وفائدة
ــ
كذلك منعه الحاكم من منعه (قوله: وسبق حكم المحلوف إلخ) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: رقيقًا له) لا إن كان يعتق عليه كأمة أبيه، ولم يقيد طلبها الفيئة بعد امتناع وطئها؛ كالرتقاء لقول شراح الأصل: إنه ضعيف، والمعتمد الإطلاق، وهو المناسب كما سبق في القسم بين الزوجات لإمكان مطلق الاستمتاع (قوله: ولا يكون إلا في القبل) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: اقتضاض) بالقاف يقال اقتض اللؤلؤة ثقبها، ويصح بالفاء (قوله: جنونه) وإن بقى
الفخذين، وحنث إن لم ينو الفرج وصدق إن ادعاها) أي الفيئة (إلا أن تحلف بعد نكو له وإن وعد بها انتظر بالاجتهاد، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبي طلق عليه، وفيئة ذي المانع) كالمريض والمحبوس (بالوعد)، وسبق عموم حل الإيلاء (ولها الرجوع بعد الإسقاط ومنعه من السفر فإن أبي طلق عليه) حال سفره (بعد الأجل، فإن غاب ولم
ــ
ذلك أنه لا يطلق عليه، وإن لم ينحل عنه الإيلاء، فإنه إذا أفاق استؤنف له أجل، وبه يلغز رجل فاء وحكم الإيلاء باق عليه قرره المؤلف. وأما وطؤه مع جنونها فليس بفيئة؛ كما للنفراوى (قوله: وحنث إلخ)؛ أي: تلزمه الكفارة، ولا يحل عنه حكم الإيلاء، فإن كفر سقط عنه، وإلا بقى على حاله (قوله: إن لم ينو الفرج)، وإلا فلا حنث؛ لموافقة نيته لظاهر لفظه (قوله: وصدق)؛ أي: بيمين (قوله: إلا أن تحلف إلخ)؛ أي: فلا يصدق ونبقى على حالها، ولو سفيهة، ولا يحلف الولى بدلها؛ كما في العيوب؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، فإن كانت صغيرة لا تحلف فالظاهرة؛ كما للزرقانى أنه يطلق عليه الآن (قوله فإن أبي طلق عليه)؛ أي: طلق عليه الحاكم، أو صالحوا البلد، والظاهر أنه يقال هل يطلق الحاكم، أو يأمرها به ثم يحكم؟ الخلاف المار في المعترض (قوله: كالمريض)؛ أي: الذي يمنع مرضه الوطء، وأدخلت الكاف ذا الغيبة البعيدة (قوله والمحبوس)؛ أي: العاجز عن خلاص نفسه بما لا يجحف به (قوله: بالوعد)؛ أي: بالوطء إذا زال المانع لا يفعل ما لا يعجل قبل وقفه إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة فيه، وحنثه لا يكون إلا بالجماع (قوله: وسبق عموم حل الإيلاء) في قوله: وانحل بزوال من حلف إلخ؛ أي: فمحل كون فيئته بالوعد إذا لم تكن تنحل يمينه، وقصد الجواب عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ولها الرجوع بعد الإسقاط)؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عنه، ولا يستأنف له أجل عند القيام، وهذا ما لم تقيد الإسقاط بمدة، وإلا فلا قيام لها إلا بعدها، ولا يمين عليها
ــ
عليه حكم الإيلاء؛ فيضرب له الأجل إذا أفاق، وبه يلغز مولٍ فاء ولم يسقط عن حكا الإيلاء. وأما وطؤها مع جنونها فلا يعتد به، ولا يكون فيئة. (قوله: عموم حل الإيلاء)؛ أي: للمعذور، وغيره، وهذا اعتذار عن عدم ذكر الحل في فيئة المعذور الذي ذكره الأصل. (قوله: الإسقاط)؛ أي: إسقاط حقها في الفيئة، والرضا بالمقام بلا وطء،
تعلم به بعث له مسافة شهرين أمنا)، ونحو العشرة مع الخول (وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق إيلاء منهما)، فيطلقان إن رفعتا، ولو رفعت واحدة طلقت هي لما في الأصل، (وفيها إن حلف بالله لا يطأ، واستثنى فمولٍ وله الوطء، ولا كفارة واستشكل) جعله موليًا فجعل على ظاهر القضاء وما بعده على الباطن؛ كما في (بن)،
ــ
(قوله: بعث له)؛ أي: بعد الأجل، وفي (البدر) عن بعض أشياخه، وأجرة الرسول عليهما؛ لأنه ورطها ابتداء، وتمام الأمر منها، وفي (عب) أنها عليها؛ لأنها الطالبة، ويؤيده ما يأتي في القصاص من أن أجرة الطبيب على المستحق (قوله: في مسافة شهرين)؛ أي: لا أبعد فلها القيام بالطلاق كما إذا كان غير معلوم الموضع (قوله: فيطلقان إلخ)؛ أي: عند عدم العيب فيهما (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أنه الحاكم إحداهما قال ابن عرفة وغيره وهو مشكل؛ لأن تطليق إحداهما حكم بمبهم، وكذا حكمه على الزوج به دون تعيين المطلقة، وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء فخلاف المشهور، فيمن طلق إحداهما غيرنا وتعيينها، وإن أراد بعد التعيين بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى من الفيئة، والجواب بأن طلاق إحداهما بالقرعة، أو يجبر الحاكم على أيتهما شاء أو بالاجتهاد لا يدفع الإشكال فتأمل انظر (حاشية (عب)) للمؤلف (قوله: واستشكل جعله موليًا)، وذلك؛ لأن الاستثناء حل لليمين أو رافع للكفارة على ما تقدم، والإيلاء لابد معه من الكفارة فكيف يطأ بدونها (قوله: فحمل على ظاهر القضاء)؛ أي: حمل على ما إذا رفعته للتحكم، ولم تصدقه على أنه قصد حل اليمين بل أتى به للتبرك، وأن كان القضاء خاصًا بالطلاق إلا أن هذه اليمين آيلة إليه، وإن قلت: حيث صدقته على أصل الاستثناء فالقول قوله؛ لأنه أمر لا يعلم
وإنما كان لها الرجوع لقلة صبر النساء (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أن الحاكم يطلق واحدة فإنه خلاف ما حققه ابن عرفة. انظر (عب)، وحاشيته. (قوله: على ظاهر الفضاء)؛ أي: أنه ترك وطئها فرفعته مدعية إيلاءه مسنندة ليمينه قائلة: لو ينو بالاستثناء حلها، فقال: نويت الحل فالقول قولها، ويجرى عليه القاضي أحكام الإيلاء؛ فإن فاء كفر عن يمينه (قوله: على الباطن)؛ أي: أن لمفتي يدينه ويقول: لك