الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قبل ضمانه وبعده تتواضع.
(وصل)
إن طرأ عدة أو استبراء على مثاله انهدم الأول وائتنفت الثانى كمتزوج بائنته فى عدتها) ولا بد من تسمح فى نحو هذا إذ الهدم بالنكاح (ثم بعد البناء طلق أو مات
ــ
أنها تستبرأ مطلقًا (قوله: قبل ضمانه) ظرف للغيبة؛ أى: غيبة المشترى الكائنة قبل الضمان بأن لم تر الدم أو لم تقبض (قوله: وبعده تتواضع) إلا أن يقع الرد أول حيضها؛ كما فى (البنانى).
(وصل التداخل)
(قوله: على مثله)؛ أى: العدة أو الاستبراء وأفرد؛ لأن العطف بأو، والصور أربع عدة على عدة، استبراء على استبراء، أو استبراء على عدة، أو عدة على استبراء (قوله: وائتنفت الثانى)؛ أى: الأمر الثانى: كان غير الأول، أو شيئًا معه كما فى صور أقصى الأجلين فإن الشئ مع غيره غيره فى نفسه (قوله: بائنة)؛ أى: بدون الثلاث. (قوله: فى نحو هذا)؛ أى: هذا ونحوه مما يأتى فى قوله: وكمرتجعة إلخ. فإن مجرد الرجعة هو الهادم. (قوله: إذا الهدم بالنكاح)؛ أى: لا بما طرأ من موت، أو إطلاق إلا أن ثمرة الهدم لما لم تظهر إلا بالطارئ نسب الهدم له، وأجاب بعض الشيوخ بأن طروّ الموجب قبل تمام العدة موجود فى فضل، ونحوه قطعًا، ولم يقع التمثيل بهما إلا لهذا، وإنما يتم الاعتراض؟ ؟ ؟ مثلوا بهما لطروّ الموجب قبل هدم الأول. (قوله: ثم بعد البناء طلق)، وأما إذا طلق قبله فلا تأتنف؛ لأنها
ــ
فلا استبراء كما سبق فيمن توقن براءتها (قوله: وبعده)، أى: ضمانه برؤية الدم فيمن تتواضع فإذا ردت فالمواضعة إلا إن وقع الرد أول حيضها كما سبق. انظر (بن).
(وصل إن طرأ موجب)
(قوله: على مثله) يعنى المثلية العامة فى أنه أحد الأمرين فهو فى قوة إن طرأ واحد من هذين على واحد منهما فشمل أربع صور، ولو أريد المثلية الخاصة لكان قاصرًا على صورتين عدة على عدة، واستبراء على استبراء (قوله: بالنكاح) لكن لما لم تظهر الثمرة إلا عند الطارئ نسب الهدم له.
وهل كذلك إن مات قبله) وهو ما فى الأصل (أو أقصى الأجلين) وفى (عب) و (حش) ترجيحه وفى (بن) تضعيفه؟ (خلاف وكمستبرأة من فاسد طلقت وكمرتجعة مات أو أطلقت ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح) وفاقًا لابن عرفة كما فى (حش)، وخلافًا للأصل (وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدًا، أو من وفاة أقصى الأجلين كعكسه والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هى فيه ومن فاسد يخرجها من استبرائه وعدة الطلاق) حيث الشبهة إما من زنا أو غصب
ــ
أجنبية بخلاف الرجعية؛ فإنها فى حكم الزوجة؛ تأمل (قوله: وكمستبرأة من فاسد)، أى: شبهة أو غيرها، فإنها تأتنف عدة من يوم الطلاق؛ لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء (قوله: وكمرتجعة إلخ) تستأنف العدة إذا طلقها؛ لأنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد ارتجاعها طلاق زوجة مدخول بها، ومن طلق زوجته المدخول بها تعتد منه بخلاف المطلقة بائنًا؛ فإنها كالأجنبية، ومن طلق أجنبية قبل الدخول لا عدة عليها؛ تأمل. (قوله: ولم يطأ) حال من فاعل مات أو طلقت (قوله: وخلافًا للأصل) تبعًا لابن القصر من معاملته بنقيض القصد (قوله: وكمعتدة إلخ)؛ أى: فإنها تستأنف الاستبراء من يوم الوطء الفاسد، وينهدم ما تقدم من العدة، وهذا إن كانت حرة إذ الأمة لا يتأتى فيها الانهدام؛ لأن عدتها قرآن والاستبراء هنا حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق قبل أن تحيض فلا بد من قرءين كما عدتها، ولا ينهدم الأول؛ كما فى (البنانى) (قوله: من طلاق)؛ أى: بائن أو رجعى (قول وطئت فاسدًا)؛ أى: وطئها المطلق، أو غيره وطأ فاسدًا باشتباه، أو زنا، أو لم ينو بوطئه الرجعة، والأظهر: أنها إذا استأنفت الاستبراء قبل تمام العدة لا رجعة له إلا فى بقية. العدة؛ انظر (الخرشى)(قوله: أقصى الأجلين)؛ أى: من عدة الوفاة، والأفراء (قوله: كعكسه)؛ أى: مستبرأة من فاسد مات زوجها؛ فإنها تمكث أقصى الأجلين (قوله: من وطء صحيح) بأن ألحق بالواطئ الأول، وطأ صحيحًا بأن أتت بالولد لستة أشهر من وطئه، أو لأكثر ولم ينفه عنه (قوله: عن كل هى فيه)؛ أى: عدة مطلقًا
ــ
(قوله: إن مات قبله) وإنما إن أطلق قبله؛ فلا عدة للثانى، ولا ينهدم الأول (قوله: ولو قصد الضرر) وحسبه أنه ظلم نفسه كما فى القرآن. (قوله: وطئت فاسدًا)، أى: وهى حرة لأن استبراءها كعدتها أما الأمة فعدتها قرآن فإن وطئت فاسدًا قبل حيضة
فيحسب قرأ فى عدة الطلاق (وعليها فى الوفاة الأقصى كأن مات عن ثنتين وإحداهما مطلقة بائنًا؛ أو بنكاح فاسد ولم تعلم) ومنه أختان لم تعلم الثانية من الأولى (وأم الولد إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة) لاحتمال سبق موت السيد (وما تستبرأ به الأمة)
ــ
واستبراء (قوله: وعدة الطلاق) كان الطلاق لاحقًا، أو سابقًا كما فى (البنانى) عن أبى على، وفى (عب): أنه لا يخرج من الطلاق المتأخر (قوله: فيحسب إلخ)؛ أى: فلا يخرج وضعه من عدة الطلاق بل تعتد بالأقراء وتحسب النفاس قرءًا وتقدم ما فى ذلك (قوله: وعليها فى الوفاة) ويتصور ذلك فى المنعى لها زوجها كما تقدم أو فى المسقط إن أريد بالحمل ما يشمله (قوله: كأن مات إلخ) تشبيه فى أن عليهما الأقصى وقوله عن ثنتين؛ أى: دخل بهما أو بإحداهما وجهلت المدخول بها كالمطلقة، وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة، وإن علمت المدخول بها فعليها أقصى الأجلين وعلى الأخرى عدة وفاة (قوله: أو بنكاح إلخ)؛ أى: أو منكوحة بنكاح فاسد (قوله: ولم تعلم)، وأما إن علمت المنكوحة فاسدًا فقبل الدخول لا شئ عليها، وبعده تستبرأ (قوله: وأم الولد إلخ)، ومثل أم الولد المدبرة إن حملها الثلث وأما لقن فإن كان بين موتهما أكثر إلخ فعدة أمة واستبراؤها، وفى الأقل عدة أمة، وهل قدرها إلخ، والمدبرة إذا لم يحملها الثلث كالفن، والمكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل لا استبراء على واحدة (قوله: ولم يعلم السابق)؛ أى: مع أن هناك سابقًا فى الواقع كما يدل عليه تفصيله فإن مات معًا فالأصل أنها أمة إلا أنها تعتد عدة حرة احتياطًا (قوله: من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (قوله: فعدة حرة) أربعة أشهر، وعشر (قوله: لاحتمال سبق موت إلخ)؛ أى: فيكون الزوج مات عنها حرة (قوله: وما تستبرأ به الأمة)، وذلك حيضة إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ما لم تزد الريبة، وإلا فأقصى الحمل، قيل: هذا مشكل مع ما تقدم من أن من تأخر حيضها تستبرأ بثلاثة أشهر كانت عادتها أن تحيض فيها ولم يأت أو عادتها أن يأتى بعدها، وحينئذ
ــ
فلا تكفيها حيضة استبراء، ولا بد من تمام عدتها (قوله: فيحسب قرءًا) سبق أن هذه طريقة الأصل تبعًا لابن محرز، وأن ابن رشد يقول: لا بد من ثلاثة أقراء بعد الوضع (قوله: عن ثنتين)؛ أى: مدخول بهما حتى تترتب عدة الطلاق فإن لم