المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٢

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن

وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.

(باب)

(الظهار)

وهو حرام لأنه منكر من القول وزور (تشبيه المكان ما يلزم به الطلاق)

ــ

إلا من جهته، فالجواب أنه لما امتنع من الوطء تأيد قولها. تأمل. (قوله: ولم تصدقه)؛ أي على أن الكفارة عنها بل عن يمين أخرى، فإن الإيلاء ينحل عنه فمن باب أولى في هذه (قوله: وفرق بشدة المال)؛ أي: المخرج في الكفارة، وخفة الاستثناء؛ لأنه مجرد لفظ لا كلفة فيه فقويت معه التهمة (قوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالاً ظاهراً بخلاف احتمال الكفارة عن يمين أخرى، فإنه غير ظاهر فاندفع قول ابن عرفة: الاحتمال قائم فيهما معا، ووجه الظهور أن احتمال غير الحل يتوقف على أمر واحد، وهو قصد التبرك بخلاف صرفها ليمين أخرى فإنه يتوقف على وجود يمين أخرى، وصرف القصد لها، وما يتوقف على أمر واحد أظهر مما يتوقف على أمرين. تأمل.

(باب الظهار)

(قوله: وهو حرام) حتى قيل: إنه من الكبائر قال أبو إسحاق: ويؤدب المظاهر (قوله: تشبيه)، فلا بد فيه من أداة؛ كما في (الحطاب)، وإلا كان من كنايات الطلاق، والمراد تشبيه من تحل ولو أمة، وأورد أن الظهار كناية عن التحريم، والأمة لا يلزم فيها صريح التحريم فأولى كنايته (قوله: المكلف)؛ أي: زوجًا أو سيدًا، ولو سفيهًا، وكفر عنه وليه بالعتق إن أيسر، إلا أن يرى أنه يجحف بماله أو يخاف عوده، ولا يجزئ حينئذ الصوم؛ لأنه قادر على العتق، وللزوجة الطلاق من غير ضرب أجل

ــ

الوطء بينك، وبين الله؛ ولا كفارة (قوله: ولم تصدقه)؛ أي: في أن الكفارة عنها وادعت أنها عن يمين أخرى، فالقول قوله؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فكان مقتضاه أن يصدق في نية الحل كنية التكفير عنها (قوله: بشدة المال)؛ أي: عليه في الكفارة فوكلت له. (فوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالًا قريباً بخلاف الكفارة؛ فإن احتمالها لغيرها بعيد لتوقفه على أمرين: وجود يمين غير يمينها، ونية الصرف له.

(باب الظهار)

ص: 469

كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية تردد، ويلحق فيها وعلى ذلك لو شبه إحدى رجعيتيه بالأخرى الأحوط اللزوم، (ولزم فيها)؛ أي: الحائض ما لم ينو مدة المانع (كرتقاء) تشبيه في اللزوم؛ لأنه يستمتع بغير الإيلاج، وكذا بقية المعيبات، (ومجوسية أسلمت)، ولا يشترط إسلام الكتابية (بحيث يقر عليها) على ما سبق، وظاهر قبل إسلامه بدليل فولى:(لا من كافر، ولو ترافعا)؛ لأن كفارته لا تكون إلا قربة وليس من أهلها؛ ولأن الله تعالى قال: (الذين

ــ

(قوله: كلا أو جزأ)، وكذلك دواعي الوطء من القبلة والمباشرة قال الحطاب (قوله: بممنوع) متعلق بتشبيه، وسواء كان ذلك الممنوع كلا أو بعضاً، وشمل ذلك المبعضة والمكاتبة والمعتقة لأجل والمشتركة والمتزوجة (قوله: وفي الرجعية تردد) فقيل: إنه ظهار احتياطًا في الفروج، وقيل: لا لأنها زوجة (قوله: الأحوط اللزوم) على أن التشبيه بها ظهار، وهو يلزم في الرجعية (قوله: ومجوسية أسلمت)، وكذلك الأمة وكذلك الأمة الكتابية إذا أعتقت، وأما المجوسية فلا بد فيها من الإسلام (قوله: لأن كفارته إلخ)؛ أي: بخلاف الإيلاء، قال المؤلف في (حاشية (عب)): وفيه أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة على أنه إنما يظهر في الصوم، وأما العتق والصدقة فلا يشترط فيهما الإسلام، فإن أراد صحة كونهما كفارة يتوقف على الإسلام كان في الكلام مصادرة.

ــ

(قوله: الأحوط اللوزم)، أي: خروجاً من التردد وإن كان اللزوم فيها لا يناسب اللزوم بها إلا أنه قد يقال: الرجعية لها اعتبار أن حرمة الاستمتاع بها قبل الرجعة، وبهذا الاعتبار لزم الظهار بالتشبيه بها على أحد القولين، والثاني: تمكنه من رجعتها، وأنها زوجة حكما، وبهذا الاعتبار لحق فيها احتياطا في كل فلا تناقض تدبر. (قوله: ما لم ينو مدة المانع) ظاهر في الحائض إذ لوحظ فيها الوطء ما إن نظر لمطلق الاستمتاع فهو ممكن حال المانع كالرتقاء، والمسائل مختلف فيها، والصائمة كالحائضة، نعم الإحرام، والاعتكاف من طرفه أو طرفها يمنع الاستمتاع مطلقا فإذا قال: أنت على كظهر أمي مدة الإحرام أو الاعتكاف؛ فلغو؛ لأنه معلوم أنها مدة ما ذكر عليه كظهر أمه، فكان كمن ظاهر ثم ظاهر لا يلزمه الظهار الثاني. انظر (ح) (قوله: ولأن الله تعالى قال إلخ) إنما يحتاج لهذه المعونة؛ لأن القربة إنما تظهر في الصيام، وأما العتق، وإطعام المساكين فيصحان من الكافر إن أريد ليس من أهلها على أنها كفارة كان فيه

ص: 470

يظاهرون منكم) بخلاف الإيلاء، وهذا خير مما في (الخرشي) وغيره، (وفي المجبوب قولان) رجع، وعدم اللزوم (بن) وبعض الأشياخ كما في (حش) اللزوم (لا في أمة لا توطأ) بكمبعضة ومؤجلة ومحبسة ومخدمة بخلاف المدبرة وأم الولد (إلا مكاتبة نوى إن عجزت)، وإلا فالأرجح عدم لحوقه، وعليه فيلحق بالتشبيه بها كالأجنبية كما في (ح) ن (وتعليقه وتفويضه كالطلاق)، ومن التعليق الملغى معنى تقييده بزمن فيتأبد، وإن علق بعدم الزواج فعند اليأس منه، أو العزيمة على الضد كقاعدة الحنث كما في

ــ

تأمل. (قوله: وهذا خير مما في الخرشى إلخ)؛ أي: من أن الإيلاء حق للمرأة بخلاف الظهار، فإنه حق لله فلا يفعل بين كفار، وفيه نظر، فإن المقصود منه تجنب وطئها كالإيلاء وحقوق الله تعالى تقام على الكفار والمسلمين، قال المؤلف: إلا أن يقال: لما كان الإيلاء مما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض له إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله له شيئاً محدودًا في كفارته رفعته أم لم ترفع كان الحق فيه لله تعالى؛ تأمل (قوله: وفي المجبوب)؛ أي: وكذلك الخصى، والشيخ الفاني (قوله: ومحبسة) إلا أن ينوى بعد عودها فيما إذا كان الحبس غير مؤيد فكالمكاتبة (قوله: بخلاف المدبر إلخ)، فإنه يحل وطؤهما، وإن كان لاحق لهما في الاستمتاع مراعاة لحق الله تعالى، والفرق بين صحته من أمة يحل وطؤها ولغو تحريمها كما مر في باب اليمين أن الظهار فيه إلزام نفسه الكفارة بخلاف التحريم (قوله: وإلا فالأرجح إلخ)؛ أي: إلا أن ينوى إن عجزت فالأرجح عدم اللحوق، ولو عجزت؛ لأنها عادت إليه بملك جديد، ولأنها حال الظهار لم تكن حلالاً له ومثل المكاتبة الأمة المتزوجة (قوله: ومن التعليق الملغي إلخ) يستثنى منه قول المحرم: أنت على كظهر أمي مادمت محرمًا فلا ينعقد عليه ظهار، كما في (الحطاب) عن اللخمى؛ لأنها عليه كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر من مظاهر منها، ومثله الصائم والمعتكف. اهـ. مؤلف. (قوله: فيتأبد)؛ أي: لوجود سبب الكفارة (قوله: فعند اليأس منه)؛ أي: لا يكون رائحة المصادرة على أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة (قوله: مما في الخرشى)؛ أي: من الإيلاء حق المخلوق، وشدد فيه، ولزم لتضررها بترك الوطء، والظهار حق لله، وفيه أن حقوق الله تتعلق بالكفار، والمسلمين إلا أن يراعى عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة مع أن المقصود من الظهار تجنبها فيرجع الحق لها، إلا أن يقال: لما كان

ص: 471

(بن) متعقبا على (ر)، ويمنع من الوطء قبل الزواج على القاعدة، ويدخل الإيلاء، وينجز بمحقق كزمن يبلغانه إلى آخر ما سبق (إلا أن الوط لا يبطل التفويض هنا)، ولو فوض الطلاق فظاهرت فلغوا لا أن يجيزه كالفضولى، فإن أرادت الطلاق به ففي (بن) ثلاث إلا أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، وتعقب (عب) في إلغائه مع أنه الأنسب بما يأتي في صريحه، (وصريحه يظهر مؤبد تحريمها، ولو ملاعنة)، ومنكوحة في العدة؛

ــ

مظاهراً إلا عند اليأس إما بموت من حلف ليتزوجنها، وحصل منه تفريط؛ لأنه مانع عقلي لا إن تزوجت أو غابت بمكان لا يعلم خبرها فيما يظهر بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقيق، ولا يكفى الظن؛ أي: بانقضاء المدة التي عينها للزواج أو هرمه المانمع للوطء، وإلا فلا يدخل عليه، إن قلت: الهرم غير مانع من الزواج قلنا: هو كالعدم كمن حلف ليتزوجن فإنه لا يبرأ إلا بالوطء؛ لأن القصد الإغاظه، نعم إن أراد بالزواج مجرد الخدمة (قوله: ويمنع من الوطء)؛ أي من وقت الحلف؛ لأنه نفى ولم يؤجل، فإن أراد أن يكفر ليحل له وطؤها فله ذلك، لأن يمينه على حنث، والمنع الآتي في المعلق إذا كانت على بر (قوله: ولو فرض الطلاق فظاهرات إلخ)؛ أي: لا يلزم المرأة كفارة ظهار ولا كفارة يمين كما في (المدونة)، ولا يلزم الزوج ظهار؛ كما في سماع أبي زيد؛ لأنه إنما جعل الفراق أو البقاء بلا غرم (قوله: ففي (بن) ثلاث) هو في (الحطاب) عن ابن رشد في (البيان)(قوله: بما يأتي في صريحه)؛ أي: من أنه لا يكون كناية في غيره (قوله: بظهر مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (قوله: ولو ملاعنة إلخ)(البنانى): التشبيه بالملاعنة والمنكوحة في العدة من الكنايات لا

ــ

الإيلاء بما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض لها إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله تعالى شيئًا محدوداً في كفارته رفعته أم لا فكان من حدود الله تعالى، وحقوقه (قوله: إلا أن يجيزه) هذا كالتعريض قبله لا ينافيان ما يأتي في باب الوكالة من أنها لا تصح في معصية كالظهار لأن معنى ما يأتي أنها لا تنعقد الوكالة الشرعية في ذلك لأنها إنما تكون فيما فيه حق شرعي للموكل يقوم الوكيل مقامه فيه، والمعصية لا حق فيها لأحد، وأما اللزوم بالإجازة فشيء آخر فتدبر، وإنما استقر بيد المرأة حق في ظهارها إذا فوضه لها؛ لأنه من تعلقات عصمتها فلها فيها مزيد ارتباط ليس للأجنبي، وأما الإيلاء فلا يقبل التوكيل؛ لأنه اليمين، ومن

ص: 472

لأنه في حكم الأصل تأييدًا (ولا ينصرف إلا له، ولو نوى الطلاق على الراجح) مما في الأصل، فلا يؤخذ بالطلاق معه؛ لأن ما كان صريحاً في باب لا يكون كناية في غيره فعلى هذا يخصص به قولهم في الطلاق، وإن نواه بأي كلام لزم مع أنهم اعملوا صريح العتق بالطلاق، (وكنايته الظاهرة ما أفهمه غير صريح) بأن لم يجمع بين ظهر ومؤبد، (وصدق فيما نواه بها) كنية كرامة، أو كبر في أمة، (فإن نوى الطلاق فبتات إن دخل، ونوى في غيرها كقوله: كابني أو غلامي أو كل شيء حرمه الكتاب، ولو نوى الظهار ولزم بأي كلام)؛ أي: نطق، ولو صوتا ساذجا (نواه، وبالعقل

ــ

الصريح انظره. اهـ. مؤلف، وتبع المصنف الأصل في توضيحه، وناقشه الحطاب بأن حرمتها لعارض (قوله: ولا ينصرف إلا له إلخ) كمن قال: والله ونوى به الطلاق أو الظهار، فلا يلزم إلا اليمين بالله. اهـ مؤلف. (قوله: على الراجح)؛ كما يفيده الحطاب (قوله: فلا يؤخذ بالطلاق معه)؛ أي في القضاء (قوله: لأن ما كان صريحًا إلخ) من هذا لا يكون صريح الطلاق كناية في هذا الباب كما للوانوغى (قوله: مع أنهم أعملوا إلخ)؛ أي: فهذا يرد على قوله: ما كان صريحًا في باب إلخ (قوله: بأن لم يجمع إلخ)؛ أي: أسقط أحد اللفظين (قوله: فإن نوى الطلاق فبتات)؛ لأن الجامع بين الظهار والطلاق التحريم، وهو ظاهر في البتات (قوله: ونوى في غيرها)؛ أي: غير المدخول بها، فإن كان لا نية له فالتبات (قوله: كقوله كابني إلخ) تشبيه في أنه يلزمه البتات في المدخول بها وينوى ي غيرها، فإن قال: كظهر ابني إلخ فظهار فقط؛ كما رواه ابن القاسم، وصوبه ابن يونس (قوله: ولو صوتا ساذجا) كنعيق الغراب، ونهيق الحمار، وتبع في هذا (عج)، قال المصنف: وفي النفس منه شيء فإن أصل الكناية الخفية مختلف فيها فلعل الأحسن إلحاق ما ذكر بالأفعال. انظر (حاشيته)

ــ

قال لآخر: احلف عني لم يلزمه يمينه، اللهم إلا أن يكون تعليق طلاق على الأظهر احتياطا في الفروج فليتأمل (قوله: تأييدًا) تمييز وفي (بن) إن ظهر الملاعنة، والمنكوجة في العدة من الكناية فلينظر. (قوله: ولا ينصرف إلا أنه)؛ لأنه قلب للحقائق الشرعية كما إذا حلف بالله ونوى به الطلاق لم يلزم (قوله: مع أنهم إلخ) ولذلك قال (عب): فيما سبق مستثنياً من هذه القاعدة أعنى ما كان صريحاً إلخ إلا ما نصوا عليه، ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أعلبية (قوله: ولو صوتا ساذجا) تقدم التوقف

ص: 473

كالطلاق) لعرف أو قرينة، (ولغى إن وطئها أو راجعها فقد فعل ذلك أو حتى يفعله بأمه ما لم ينو ظهارا أو طلاقا، والمعتبر وقت الحنث فيلزم في إن فعلت فأنت كزوجتي الأخرى فطلقها ثم فعل لا عكسه) كأجنبية فتزوجها قبله على المعتمد، (وتعددت إن ظاهر بعد الوطء، أو أخرج الجل أو قال: من دخلت أو علقة بمختلف)، وكذا إن كان الأول منجزًا والثاني معلقا على ما قواه (بن)، (أو نوى كفارات وله الوطء بعد واحدة)

ــ

على (عب)(قوله: لعرف إلخ)، وإلا فلا يلزم به، ولو نواه (قوله: فقد فعل ذلك)؛ أي: الوطء أو الرجعة، ولا يخفى لطف هذا عن قول (الأصل): وطئت أمي أو حتى أراجع أمي (قوله: ما لم ينو ظهارًا إلخ)؛ أي: في الكل، وما ذكره المصنف هو ما حرره الحطاب. فانظره. (قوله: والمعتبر وقت الحنث إلخ) في (حاشية (عب)) الأرجح كما في (البنانى) قول اللخمى: المعتبر يوم الحلف، فيلزم في الأجنبية لا في الزوجة (قوله: كأجنبية فتزوجها)؛ أي: قال: إن فعلت كذا فأنت على كظهر فلانة الأجنبية فتزوج فلانة، ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه (قوله: وتعدد)؛ أي: الكفارة (قوله: إن ظاهر بعد الوطء)؛ أي: من ظهار قبله، وأما مجرد العود من غيبر وطء، أو إخراج فلا يوجب التعدد (قوله: أو قال: من دخلت)؛ أي: تتعدد عليه الكفارة بكل من دخلت لتعلق الحكم بكل فرد من الأفراد؛ لأنه من باب الكلية، فكأنه قال: إن دخلت فلانة فهي على كظهر أمي، وهكذا (قوله: أو علقة بمختلف)؛ أي: ولو شرع في الثاني قبل تمام الأول (قوله: إن كان الأول منجزًا)، وأما إن كان الأول معلقًا، والآخر منجزًا فلا يتعدد، وهكذا ما نقله الحطاب عن ابن رشد، وقال الناصر عن أبي الحسن بالتعدد مطلقًا قال (عب): ولا وجه لما قاله ابن رشد، وذلك؛ لأنه إن كان المنجزة كالمعلقة بتعدد تعدد قدم أو أخر، وإلا اتخد فيهما، فالأظهر خلاف ما قواه البنانى أفاده المصنف في (حاشية (عب)) (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة

ــ

في هذا بأن أصل الكتابة الخفية مختلف فيها في المذهب، وخارج فقد ألغاه الشافعية وأشهب فكيف يتوسع فيها لهذا الحد، قال في حاشية (عب): وكأن ما هنا سرى تفسيرهم الكلام المبطل للصلاة بمطلق الصوت، لكنه قياس مع الفارق فإن الصلاة تبطل بكل مناف (قوله: كأجنبية)؛ أي: شبه بها. (قوله: على المعتمد) هو أحد اعتمادين في المسألة (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة حقيقة

ص: 474

على الأرجح (لا إن ظاهر من نسائه)، وموضوعه كما بعده لم ينو العدد، (وإن قال كل من أتزوجها كظهر أمي فواحدة في الأو)، وإنما لم يلغ التعميم هنا؛ لن مخرج الكفارة نفى الضيق، وحرم الاستمتاع قبل) تمام (الكفارة ورفعته) للحاكم إذ عليها منعه (إن خافته، وجاز كونها معه في بيت إن أمن) بخلاف الرجعية، (ونظرها كالمحرم) للأطراف بلا لدة، (وعليها خدمته ولغى تعليقه بالبتات) قبل لزومه،

ــ

والباقي كنذر ابن رشد بل يجب عليه ذلك؛ لأنه إن أخرج الثانية قبل الوطء لا تجزئه إذ ليس بمظاهر، وإنما هو كحالف قال: إن وطئت فعلى كفارة، قال أبو عمران: وإن مات وأوصى بهذه الكفارات لم يتقدم على كفارة اليمين إلا واحدة (قوله: لا إن ظاهر)؛ أي كلمة واحدة، فلا يتعدد إن كن بمجلس، وأما إن كن بمجالس أو أفرد كل واحدة بخطاب، فإنه يتعدد، كما تدل عليه (المدونة)، وأبو الحسن؛ كما في (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: وإن قال: كل من أتزوجها إلخ) قال لزوجة أم لا خلافًا لقول الجلاب، وأبي الحسن: يتعدد في الأولى (قوله: فواحدة في الأولى) قال (عب): لأن الظهار كاليمين بالله فكفارته عن واحدة كفارة عن الجميع (قوله: ومحرم الاستمتاع)؛ أي: في الظاهر والباطن (قوله: قبل تمام إلخ) فأولى قبل الشروع، ولو عجز عن كل أنواها خلافًا للثورى (قوله: إن خافته)؛ أي: الاستمتاع، والمراد بالخوف هنا الظن لا الشك؛ لأن الأصل عدم العداء؛ كما لشيخنا العدوى (قوله: وجاز كونها معه إلخ) قال ابن عاشر: ومثل هذا من حلف ليتزوجن على امرأته (قوله: بخلاف الرجعية)، والفرق مع أن كلا منهما محرمة أن الرجعية منحلة العصمة مختلفة النكاح بخلاف المظاهر منها فإنها ثابتة العصمة (قوله: كالمحرم)؛ لأنها مشبهة بها وظاهره شمول الشعر، وهو ما في (الشامل) وشرحه وهو الأظهر، وفي (المدونة) لا ينظر شعرها (قوله: بلا لذة)، أي: بلا قصدها (قوله: وعليها خدمته)؛ لأنها زوجة لها النفقة (قوله: ولغا تعليقه)؛ أي بما لا يعجز كما تقدم، وقوله: بالبتات متعلق بلغى؛ أي: سقط بحصول البتات؛ فإذا عادت له بعد زوج، ودخلت الدار بعد عودها لا يعود عليه؛ لأن هذه عصمة أخرى، وأولى إن دخلت قبل عودها (قوله: قبل لزومه)،

ــ

وما زاد كنذر أو جبة على نفسه، ولذلك لا تكون في مرتبة كفارة الظهار في الوصايا (قوله: بخلاف الرجعية)؛ "لأنه قد حصل في عصمتها خلل بالطلاق

ص: 475

(وبغيره)؛ أي: دون الثلاث، أو ما لزم (يعود بعودها، وسقط إن تأخر عن البينونة، وليس عن ذلك أتت حرام كأمي بل ظهار)؛ لأنه بين به وجه الحرمة نعم لو عطف (لا إن تقدم أو تصاحبا كإن تزوجتك فأنت طالق وكظهر أمي)، وفي العطف بمرتب خلاف. انظر (حش) و (بن) (وقوله: لأجنبية هي أمي ظهار) إلا لقرينه غيره كما سبق (إن عرض نكاحها،

ــ

أي: الظهار ظرف للبتات (قوله: وبغيره)؛ أي: بغير البتات قبل لزومه بل بدون البتات، أو به بعد لزومه كما أشار له بقوله بدون الثلاث أو ما لزم؛ أي: أو بعدما لزم الظهار (قوله: وسقط إن تأخر) لعدم وجود محله (قوله إن تأخر عن البينونة)، وهو الثلاث، أو الخلع في المدخول بها وطلاق غيرها (قوله: وليس من ذلك)؛ أي: من تأخره عن البينونة (قوله: لأنه بين به وجه الحرمة)؛ أي: صرف الحرام عن أصله من الطلاق، وجعل مرادا به الظهار فلا يلزم الطلاق، وإن نواه على ما تقدم (قوله: نعم لو عطف)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة (قوله: كأن تزوجتك إلخ)؛ لأن المعلقين على شيء واحد يقعان عند وجود سببهما، وسواء قال لها ذلك في مجلس واحد أو مجالس قدم الطلاق أو الظهار (قوله: وفي العطف بمرتب إلخ) فقيل: إنه كالعطف بالواو؛ ولأن التعليق أبطل مزية الترتيب، وقال ابن محرز: واستيطى لا يلزمه الظهار؛ لأنه وقع على غير زوجته؛ لأن الظهار متأخر عن الطلاق، وفيه أن التراخى المأخوذ من ثم إنما هو في تعليق المظاهر الواقع منه لا في الوجود الخارجي، وعول البنانى على كلام ابن محرز و (حش) على كلام غيره (قوله: وقلوه لأجنبية إلخ)؛ لأنه خرج مخرج التعليق فكأنه قال: إن فعلت كذا فهي أمي فإذا تزوجها كان مظاهرًا منها (قوله: إلا لقرينه غيره)؛ أي: من كبر أو كرامة (قوله: إن عرض نكاحها)، وإلا فلا يلزمه الظهار، والفرق بينه وبين الإيلاء أن الأجنبية محرمة قبل الظهار فلم يزد نطقه به شيئًا، بخلاف الإيلاء فإنه حلف على ترك الفعل فمتى وجد كان حنثًا. ذكره في

ــ

(قوله: أي دون إلخ) يعني أن المراد غير ما ذكر وفي تفسير العير لف، ونشر مشوش، فقوله: دون الثلاث محترز البتات وقوله: وما لزم؛ أي: تنجز من الظهار محترز تعليق (قوله: وفي العطف بمرتب خلاف) نظرًا لصيغة الترتيب، أو لكون التعليق يخرجها عن الترتيب؛ لأن: المعلق بجميع أجزائه يقع مع المعلق عليه في آن واحد، ومحصله أن الترتيب ملاحظ قبل التعليق ثم علق المجموع كما يقال العطف ملاحظ قبل

ص: 476

وإنما تصح بعد العزم على الوطء، وتتحتم بالوطء وسقطت بالموت قبله، وليس له إن كفر عنها نقله للحيلة كالبينونة) تشبيه في إسقاطها قبل الوطء (إلا أن يراجعها) كما سبق، (ولا تجزى) على الأرجح (إن وقع بعضها بعد البينونة وهي إعتاق رقة) لا بعضها كما إذا أعتق ثلاثا عن أربع وأبهم (ولا يجزي كتابي بلغ)؛ لأنه يقر على دينه، (وأجزأ الصغير على الأصح) لجبره على الإسلام، (وفي المجوسي مطلقًا) صغيرًا أو كبيراً (خلاف)، وقيل: يجزي الصغير قطعًا، (ولا جنين وعتق بعد وضعه، ولا آبق إلا

ــ

(التبصرة)، اهـ (عب). (قوله: العزم على الوطء)، وهو المراد بالعود في قوله تعالى:(ثم يعودون لما قالوا) على ما قاله اللخمى (قوله: وتتحتم بالوطء)، ولو ناسيًا وسواء بقيت في عصمته أو طلقها، ولو لم تقم بحقها؛ لأنه حق الله؛ ذكره (الخرشى)، و (عب) (قوله: بالموت قبله)؛ أي: قبل التحتم، وفي كلام البناني ما يفيد أن هذا إذا لم يعزم على الإمساك، وإلا فلا يسقط عنه؛ انظر (حاشية (عب)) (قوله: إن كفر عنها)؛ أي: الميتة (قوله: كما سبق)؛ أي: من أن الظهار إذا سبق على البينونة يعود بعودها للعصمة (قوله: ولا تجزئ إلخ)، فإن أعادها فلا بد من كفارة أخرى (قوله: إن وقع بعضها بعد البينونة)، والبعض الآخر قبلها، وأولى إن وقع الكل بعد البينونة اتفاقاً، وظاهره عدم الإجزاء، ولو كان بعد أن أعادها لعصمته بعقد جديد، وهو أظهر الأقوال؛ انظر (حش) و (الحطاب)، ومفهوم البينونة أنه إن فعل في عدة الرجعى أجزأ، وهو ما لابن رشد بشرط العزم على ارتجاعها (قوله: إعتاق رقبة) من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل المظاهر وعبر بإعتاق مصدر الرباعي دون عتق مصدر الثلاثي ليفيد أنه لابد من إيقاع العتق عليه فلا يجزئ بدونه كما إذا علق عتقه على دخول الدار مثلاً، والمراد إعتاق، وما عطف عليه فالعطف ملاحظ قبل الإخبار إذ الكفارة ليست الإعتاق وحدة (قوله: كما إذا أعتق ثلاثًا إلخ) لا مفهوم له. (بن): لو أعتق أربعًا عن أربع حيث أبهم (قوله: وإنهم)، وأما إن أعتق عن ثلاث فإنه يصح لكن يمنع من الوطء حتى يكفر عن الأخرى (قوله: وفي المجوس مطلقًا خلاف)، وعلى القول بالإجزاء فالمعتمد أنه لا يوقف عنها حتى يسلم للإجزاء؛ كما في (حش) (قوله: وعتق بعد وضعه) لتشوق الشارع للحرية (قوله: ولا آبق)؛ أي: لأنه ليس رقبة محققة (قوله:

ــ

الإخبار فتدبر (قوله: بعد العزم) لقوله تعالى: (ثم يعودون)

ص: 477

أن تظهر حياته)؛ لأنه رقبة بخلاف الجنين، (ولا مقطوع أصبع وأذنين وأعمى أبكم ومجنون ولو مرة في الشهر ومشرف) بالمرض، (وأصم وهرم) بخلاف الصغير؛ لأنه مرجو ويمنع دين يمنع تكسبه. شيخنا في (حاشية أبي الحسن): من أعتق صغيرا، أو فانيا لا يقدران على الكسب أنفق عليهما، (وأجذم وأبرص وذو عرج كثر وفالج)؛ يستعين بأرشه بعد العتق، ويصنع بأرش غير المانع ما شاء، (وعوض ومشترى للعتق،

ــ

بخلاف الحنين)؛ أي: فغنه ليس رقبة فلذلك لم يجز بعد الوضع، فإن تبين أنه حين العتق كان موجودًا أجزأ؛ كما لبهرام، وارتضاه (عب) خلافًا (تت) (قوله: أصبح)؛ أي: ولو زائد إن حس، وساوى غيره خلافًا لـ (عج) ومفهوم القطع أن الخلقة لا يضر خلافًا للقاني (قوله: وأبكم) الكم عدم النطق (قوله: ولو مرة إلخ) رد به خلاف أشهب (قوله: ومشرف إلخ) في (عب) بأن أخذ في النزع لا مطلقاً (قوله: ويمنع دين إلخ)؛ أي: يمنع من الإجزاء إذا كان على العبد دين يمنع التكسب لم يسقط عنه قبل العتق، ونقل الأقفهسى عن الجزولي الإجزاء (قوله شيخنا في (حاشية أبي الحسن)) نقله (الحطاب) هنا عن غير واحد، وذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه وصوب أنها على السلطان (قوله: وأجذم)، ولو قل (قوله: وفالج) هو يبس بعض الأعضاء (قوله: بأرشه)؛ أي: الذي بأخذه من البائع (قوله: وعوض) عطف على عرج؛ أي: ولا ذي عوض في ذمته، وأما على ما في يده فيجزئ (فوله: ومشترى للعتق)؛ أي: ولا مشترى بشرط العتق؛ لأنها غير لوضع البائع من القيمة لأجل العتق

ــ

(قوله: بخلاف الجنين) إذا ولد بعد عتقه، نعم إن تبين إن العتق بعد الولادة (قوله: لا يقدران) لا إن قدرا ولو بالسؤال، ولبعض الشيوخ أن نفقة من ذكر على بيت المال، وهو وجيه. (قوله: وفالج) يبس بعض الأعضاء، ويقال فلج بسكون اللام، وأما بالفتح فهو وصف الأنسان كما في (السيد) (قوله: وعوض) عطف على عرج في (تت)، وغيره تقييد العوض من العبد بما كان في ذمته لا دينار في يده فلا يضر لأن له انتزاعه وقد يقال: أنه إذا أعتقه عليه لم يأخذه انتزاعاً بل معاوضة كالقطاعة التي هي أخت الكتابة، ومعلوم أن أصل المذهب أن العبد يملك ويعاقد نعم يتوقف على الإجازة.

ص: 478

ومن يعتق وإن يتعلق إلا إن اشتريته فهو حر عن ظهارى فالظاهر الإجزاء) ومن التأويلين، ولا بعد قوله: عن ظهارى ندما، (ولا ذو شائبة كأن أعتق نصا فكمل عليه)، أو أعتقه أيضاً، وإن عن الظهار، (ويجزى أعور ومغصوب كجان ومرهون فكًا ومقطوع أذن وأنف ودون أصبع وذو مرض وعرج خفا وعتق الغير إن رضيه) والإذن رضى والعود شرط في كل كفارة (وكره الخصى والجبوب وندب المميز) وبه فسر قول الأصل وندب أن يصلى ويصوم (ثم إن عجز ولو بما لا يباع على المفلس) تشديدا على من يقول منكرا من القول وزورا

ــ

(قوله: ومن يعتق عليه)؛ لأن العتق لغير الظهار (قوله: وإن بتعليق) ما قبل المبالغة من يعتق عليه بالقرابة ودخل في ذلك شراء زوجته الحامل إن كان الحمل لا يعتق على السيد، وإلا أجزأه عتقها؛ لأنها لا تصير أم ولد، فالظاهر الإجزاء (قوله: هذا إن كان مظاهرًا)، وإلا أجزأ اتفاقًا؛ لأنه حينئذ خرج إلى التعليق، وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهارى إن ظاهرت؛ ولأنه حين الشراء وقبل الظهار له إبقاؤه من غير عتق (قوله: أو أعتقه أيضاً)؛ لأن شرط الإجزاء عتق جميع الرقبة دفعة واحدة، ولأنه لما كان يجب عليه التتميم صار ملكه غير تام (قوله: ومغصوب)، ولو غير مقدور على خلاصة؛ لأنه على ملكه ويجوز له القدوم على ذلك ابتداء؛ كما في بعض نسخ (المواق) (قوله: كجان ومرهون)؛ لأنهما على ملكه (قوله: فكا)؛ أي يدفع الأرش، أو الدين أو إسقاط ذي الحق حقه، وهو شرط في الإجزاء خلافًا لـ (عب)، والخرشى، كما حققه الرماصى. (قوله: ودون أصبع)، ولو من الإبهام (قوله: والعود شرط إلخ)؛ أي: فلا حاجة لاشتراط، هنا كما فعل الأصل. (قوله: وكره الخصى) وكذا العنين (قوله: ثم إن عجز)؛ أي: وقت الأداء على المشهور (قوله: بما لا يباع على المفلس) وذلك كدار سكناه التي لا فضل بها وكتب فقه محتاج إليها أو قوته (قوله: تشديداً) علة لما أفهمه من أنه يحصل قادراً ولو بما لا يباع على المفلس (قوله: على من يقول منكراً إلخ)؛ أي: بخلاف الملفس، وإن كان قد يكون الدين حرامًا في بعض الأحيان إلا أنه لا يبلغ هذا، وبهذا يفرق بينه، وبين المتيمم مع أن الله شرط في كل العدم،

ــ

(قوله: في كل كفارة) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: ولو بما لا يباع) مبالغة في القدرة التي في ضمن العجز فإن معناه لم يقدر (قوله: تشديدا إلخ)

ص: 479

(أو أمة ظاهرة منها) فيكفر بها، عنها والعزم على الوطء، ولو بنكاح بعد، وهذا خير من قول الخرشى يعزم عليه، وإن كان حراما، وفي (بن) عن ابن عرفة العزم على الوطء يقتضي الملك حاله، وهو سابق على التكفير المقتضي عدمه؛ لأنه شرط وشرط التناقض اتحاد الزمن فليتأمل. (صام شهرين وان تكلف العتق مضى)، وإن كان قد يحرم

ــ

ولم يلزمه بذل ما يحتاجه (قوله: أو أمة) عطف على ما في قوله: بما لا يباع (قوله: فيكفر إلخ) تفريع على ما أفهمته المبالغة من اعتبار قدرته بها (قوله: والعزم على الوطء إلخ) دفع به ما يقال: شرط صحة الكفارة العزم على الوطء كما تقدم، ووطء هذه بعد الكفارة حرام فلا يعزم عليه ولو مع نية التفكير؛ لأنها بعد تصير حرة (قوله: ولو بنكاح) والحرام الوطء المستند لعقد، ولم يعزم عليه من هذه الحيثية (قوله: وهذا خير إلخ)؛ لأن العزم على الحرام حرام (قوله: وفي (البنانى))؛ أي: ردًا للاعتراض من أصله (قوله: يقتضى الملك حاله)؛ أي: حال العزم وقوله: وهو أي: الملك وقوله: سابق على التكفير؛ أي: بعتقها (قوله: المقتضى عدمه)؛ أي: عدم الملك (قوله: لأن شرطة) علة لكون العزم سابقًا على التكفير؛ لأن الشرط سابق على المشروط (قوله: وشرط التناقض اتحاد الزمن)؛ أي: والزمان هنا غير متحد؛ لأن الامتناع لزوال الملك يتعلق بالفعل وهي حال العزم ملك له يباح له وطؤها لولا المانع فلا يوجد المنع إلا بعد العزم، وبعد التكفير لا يحتاج للعزم؛ فتأمل. (قوله: وإن كان قد يحرم) كما

ــ

فليس كالدين الذي قال الله تعالى فيه: (فنظرة إلى ميسرة)(قوله: وهذا خير إلخ) وجه الخيرية أن العزم على الحرام حرام قال في حاشية (عب): وينبغي فهمه على أنه يعزم على الوطء في حد ذاته، وإن كان في الواقع حرامًا، إي: يعزم عليه غير ملاحظ وصفه لا أنه يعزم ملاحظًا أنه حرام (قوله: يقتضى الملك حاله)، أي: حال العزم بدليل ما بعده، ويرد على ابن عرفة أنه إنما يتم لو كان الوطء المعزوم عليه قبل التكفير، وليس كذلك فإن الوطء التكفير حرام لقول الله تعالى:(من قبل أن يتماسا) فلا محالة الوطء المعزوم عليه إنما يكون بعد التكفير فيتوقف على ملكها بعد التكفير، والتكفير بها يلغى ملكها فتناقض، فالأحسن ما صدرنا به تبعًا للقاني، وحاصله أن حل الوطء لا يتوقف على خصوص الملك لحصوله بعقد النكاح، وإلى ذلك الإشاة بقولنا آخر العبرة فليتأمل (قوله: قد يحرم) كدين لا

ص: 480

(وعول على الهلال إن صامه كله) وإلا فالثلاثون (وافتقرت الكفارة مطلقا) صوما أو غيره (لنية وتعين) الصوم (لمن التزم) ولو بعد الظهار كما يملك عدة، وطولب بالفيئة قبلها) وإلا صبرها ليعتق (وصح عتق الغير عنه بلا علمه ثم برضاه) قبل مضي المدة (ولذى الرق وللسيد منعه إن أضر به) في عمله (وندب عدمه كصبره للصوم) إن منع (إن أذن له في الإطعام ككل عاجز يرجو القدرة، ولا بن القاسم

ــ

إذا كان لا يقدر على وفاء الدين الذي عليه، ولا يعلم أربابه بالعجز عنه (قوله: وعول على الهلال)؛ أي: عول في صومه على الهلال ولو ناقصًا. (قوله: إن صامه كله) بأن ابتدأ من أوله ولم يحصل له عذر في أثنائه (قوله: وإلا فالثلاثون)؛ أي: إلا يصمه كله بأن لم يبتدئ من أوله أو حصل له عذر في أثنائه صام ثلاثين، ولو كان الشهر ناقصًا، وإنما قضى رمضان بالعدد مع أن كلا منهما جاء بلفظ الشهر لأن كفارة الظهار غير مقيدة بزمن بل المقصود مطلق شهرين؛ فإذا لم يبتدئ من الأول رجع لأصل العدد بخلاف رمضان فإنه المقصود الزمني لذاته (قوله: لنية)؛ أي: لنية كونها كفارة وإن كانت الكفارة عن نسوة أجزأت النية عن واحدة، وإن ذاكرا غيرها إن لم يخرجه على الصواب كما في (البنانى) (قوله: كما ارتضاه (بن))؛ أي: وخلافاً لمن قصره على ما إذا كان الالتزام قبل الظهار (قوله: مدة)؛ أي: يبلغها عمره (قوله: بالفيئة قبلها)؛ أي: قبل المدة التي التزام العتق فيها (قوله: عتق الغير عنه)؛ أي: عمن التزم. (قوله: ولذى الرق) عطف على من في قوله: ولمن التزم؛ أي: تعين لذى الرق والتعين بالنسبة للعتق ولو أذن له السيد؛ لأنه: لا ولاء له في الحال وإذا انتفى اللازم، انتفى الملزوم والإطعام إن عجز عن الصوم ولم يؤذن له وإلا وجب عليه الإخراج (قوله: منعه)؛ أي: منع ذى الرق من الصوم (قوله: في عمله)؛ أي: من خدمة أو خراج (قوله: وندب عدمه)؛ أي: عدم منعه (قوله: كصبره للصوم)؛ لأنه هو الواجب عليه فلعله يأذن له سيده فيه (قوله: إن منع)؛ أي: مع القدرة عليه كما مر

ــ

يقدر على وفائه ولم يخير المقرض بذلك (قوله: صومًا أو غيره) إشارة لا ستغنائه عن قول أصله في الصوم منوى التتابع، والكفارة، وأما التتابع فيأتي (قوله: ولو لم يدخل)، ومقابل الراجح ينتقل إذا شك في القدرة ولم يتلبس بالصوم.

ص: 481

وجوب الصبر، ولا ينتقل) للإطعام (إلا إذا أيس) من قدرة الصوم (ولو لم يدخل في الصوم) على الراجح مما في الأصل (وإن أيسر في اليوم وجب الرجوع) للعتق، وبهذا استغنيت، عن قولى: لمعسر، وقت الأداء وأصل الإعسار مأخوذ من ثم والأصل ذكره توصلا للوقت (وفي الرابع، وجب التمادى)، وظاهر إن فسد رجع للحكم ابتداء (وندب الرجوع بينهما، ووجب نية تتابعة، وانطقع بالتلذذ بالمظاهر منها)، وطئا أو مقدمات (ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام) بذلك (ويفطر السفر أو مرض حركة) الشخص بسفر، أو غيره مما علم أن يحركه كما في (بن)

ــ

(قوله: إلا إن أيس) أفاد أن الشك لا يجب معه الصبر (قوله: في اليوم)، أي: الأول (قوله: وجب الرجوع)، أي: وكمل اليوم (قوله: مأخوذ من ثم)، أي: في قوله: ثم إن عجز (قوله: والأصل ذكره)؛ أي: قوله لمعسر مع إتيانه بثم وقوله توصلا للوقت؛ أي: لقوله وقت الأداء (قوله: إن فسد)؛ أي: الصوم (قوله: رجع للحكم ابتداء)؛ لأن الصوم قد بطل فيجب عليه استئناف الكفارة وهو الآن متيسر (قوله: وندب الرجوع إلخ)؛ أي: وإن أتم صوم اليوم (قوله: وانقطع إلخ) إن قلت: قد قالوا إذا تأخر جميع الكفارة عن الوطء بالإجزاء فمن باب أولى مع تقدم البعض، فالجواب أن الوطء في الأثناء فيه عداء مع منافاته للكفارة بخلافة قبل، فإنه مخض عداء كذ لـ (عب)، ولا يخلو عن مصادرة فإن المنافاة هي نفس السؤال (قوله: بالمظاهر منها) وإن مع غيرها (قوله: ولو ليلاً) وأما وطء غيرها ليلاً فلا يقطعه ولو كانت هي مظاهرًا منها أيضًا وكان لها كفارة مستقلة (قوله: ناسيًا) وكذا الجهل والغلط (قوله: كبطلان الإطعام بذلك)؛ أي: بالتلذذ والتقييد بقبل المس وإن كان في الصوم إلا أنه قيس عليه الإطعام لدليل (قوله: وبفطر) عطف على بالتلذذ (قوله: مما علم أنه يحركه)؛ أي: من كل سبب اختياري علم أنه يحرك كأكل شيء علم من عادته أنه يضره ثم أفطر

ــ

(قوله: وبهذا استغنيت)؛ أي: بوجوب الرجوع فإن وقته هو الذي يعتبر فيه اليسار والإعسار (قوله: ذكره)؛ أي: الإعسار كما أنى ذكرت العجز توصلًا للمبالغة فيما سبق (قوله: كبطلان الإطعام) الظاهر أن مثله إذا أعتق أثناء وطء المظاهر منها بجامع مصاحبة المنافى في كل وإنما لم يضر الوطء قبل الكفارة لأنه محض عداء من توابع العداء الأول، أعنى الظاهر الذي هو منكر القول وزور فأتت الكفارة عليهما

ص: 482

(لا إن لم يحركه كحيص) شبيه في عدم القطع وإن كان في غير الظهار كالقتل (وإكراه وظن غروب، ونسيان) على الراجح مما في الأصل (فإن لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متصلبن لاحتمال الترك من الثانية (وقضى شهرين) لاحتمال الترك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية، وسواء اجتماعهما، وافتراقها، وما في الأصل من صوم أربعة إن لم يدر الاجتماع على الضعيف من القطع بالنسيان

ــ

(قوله: لا إن لم يحركه بأن قال الأطباء: لا دخل له فيه (قوله: وإن كان في غير إلخ)؛ لأن الظهار لا يتأتى من المرأة. (قوله: وظن غروب) وأما مع الشك فيقطع إلا أن يتبين أنه أفطر ليلًا وجعل في (التوضيح) ظن كمال الشهر كظن الغروب، ورده الحطاب، بأن تبييت نية الفطر يقطع التتابع ولو خطأ كما قال ابن رشد بخلاف من بيت الصوم ثم أفطر غير متعمد (قوله: ونسيان)؛ أي: بغير الجماع في المظاهر منها لما تقدم (قوله: على الراجح مما في (الأصل)) بل حكى عليه ابن راشد القفصى الاتفاق، وأما تشهير ابن رشد في (البيان) القطع فإنما هو في تبييت الفطر نسيانًا (قوله: فإن لم يدر إلخ) تفريع على عدم إبطال النسيان (قوله: لاحتمال الترك من الثانية)؛ أي: فلا ينتقل عنها مع القدرة على إتمامها فصيام اليومين بنية جبر الثانية (قوله: وقضى شهرين) ولو لم يبيت النية كل ليلة على المعتمد (قوله: فبطلت بالدخول إلخ)؛ أي: لفصل القضاء (قوله: من صوم أربعة)؛ أي: أربعة أشهر (قوله: على الضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فلا وجه لبطلان الثانية مع صحة تداركها وإتمامها

ــ

بعد محتهما، واما الوطء في الأثناء فبالشروع في الكفارة صار عداء مستقلًا طرأ على الكفارة فأفسده، وللمقام نوع شبه بورود ماء دون القلتين على النجاسة وعكسه عند الشافعية، وإن شئت فانظر (عب) وحاشيتنا عليه. (قوله: وظن غروب) قال الأصل في توضيحه: مثله ظنٍ كمال الشهر رده (ح) بأن ابن رشد قال: النسيان الذي لا يقطع لتتابع الفطر ناسيًا بعد تبييت نية الصوم وأما تبييت نية الفطر، نسيانًا فيقطع التابع فمثله تبييت الفطر لظن كمال الشهر (قوله: صامهما قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه كما الشهر (قوله: صامهما) قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه إن كان الترك من أحداهما فالشهران بدله والذي لم يترك منه صحيح، وإن كان من كل يوماً فقد جبر الأخيرة بيوم متصل وقضى الأولى، وهو مبنى على الأكثر نية الجبر مبهمة والمشهور مبنى على اعتبار التعيين، ومتى صرف اليومين للثانية؛ لأنه لا ينتقل عنها حتى يتيقين كمالها قضى شهرين لتطرق الشك للأولى (قوله: القطع بالنسيان)؛ أي: فيحتمل أن

ص: 483

(ووجب وصل القضاء، ولا يعذر فيه بالنسيان، وأبطل العبد التتابع إن تعمده، وعلم أنه يقطع التتابع؛ وإلا فلا، ولو لم يمسك فيه) على الراجح، وصام تاليا النحر وأجزأ) على الراجح (وهل يقطع فطرهما خلاف، ورمضان كالعيد) فلا يقطع عند الجهل (ثم تمليك ستين مسكيناً أحرارا مسلمين لكل مد ثلثان بمده صلى الله عليه وسلم برا

ــ

(قوله: ووجب وصل إلخ)؛ أي: في زمن يصح فيه الأداء وإلا فلا يقطع التتابع (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في عدم الوصول (قوله: وإلا فلا)؛ أي: إلا يعلم أنه يقطع (قوله: وصام تاليًا)؛ أي: ندبًا كما في (عب)(قوله: ثم تمليك إلخ)؛ أي: ثم إن عجز عن الصيام يملك إلخ، وهل يكفي الشك خلاف ذكره (الأصل)، وأشار بقوله تمليك إلى أن المراد بالإطعام في الآية التمليك، وأن المعتبر عدد المساكين لا عدد الخلاف كما قال أبو حنيفة، فإنه يكفى تمليك واحد في ستين يومًا لأن حاجة الستين محققة عند الإخراج بخلاف الواحد أغناه في بعض الأيام، ولا في الجمع الكثير من توقع إجابة الدعاء. (قوله: أحرار) صفة لمسكين، لأنه في معنى مساكين فلا تجزئ لرقيق ولو ذا شائبة؛ لأنه غنى بسيده يجبر على الإنفاق أو البيع أو تنجيز العتق (قوله: لكل مد وثلثان) إنما كانت هنا مدا وثلثين؛ لأنها وردت في القرآن غير

ــ

اليومين اللذين أفطرهما نسيانًا من كل كفارة يوم فبطل تتابعهما فقضاهما بأربعة، قال شيخنا الدردير في شرحه على الأصل: لا معنى لصوم اليومين مع صوم الأربعة، وجوابه أنه يحتمل أن اليومين من أول الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها، وموضوع الكلام كله أن حكم التتابع باق لم يحصل ما ينافيه جزمًا، وعلى ضعف ما في الأصل هو مقيد بما إذا تطرق الشك لأمسه فإن تحقق صومه، أو مع شيء قبله بنى على المحقق، ولم يبتدئ الأربعة (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في وصل القضاء بالنسيان فإذا بيت الفطر ناسيًا القضاء ضر وأما لو بيت الصوم قضاء فافطر ناسيا فلا يضر كما مر (قوله: وإلا فلا) صرح به توصلًا للمبالغة بعد (قوله: عند الجهل)؛ أي: برمضان أو بأنه يقطع التتابع، بقى لو أفطر عمدًا في رمضان هل ينقطع التتباع؟ الظاهر لا لكون رمضان لا يقبل غيره فارتفع حكم الكفارة وبقى حكم رمضان وأما لو تلذذ بالمظاهر منها في رمضانه ذلك فالظاهر بطلان الكفارة، لأن هذا معه آخر يخص الكفارة لا تعلق له بصوم، ولا إفطار ألا ترى أنه يضر ولو ليلًا؟ (قوله: تمليك) وبه فسر الإطعام في الآية (قوله: مد وثلثان) اختار ذلك على التعبير بمد هشام

ص: 484

وإن اقتاتوا غيره فقدره بالشبع) على الراجح وأجزأ غداء، وعشاء بلغ، وإن أطعم مائة، وعشرين فكاليمين) يكمل، وينزع بالقرعة إن بين (ولا يجزئ تركيب صنفين، ولا تشريك) في نصيب مسكين. (ولو نوى لكل عدداً أو عن الجميع كمل ولو كفر عن ثلاث من أربع منع منهن حتى يخرج الرابعة، ولو ماتت إحداهن، أو بانت.

ــ

مقيدة بالوسط فحمل على الشبع الكامل (قوله: وإن اقتاتوا)؛ أي: كلهم أو جلهم وقت التكفير (قوله: غيره) ولو لم يغلب اقتياته (قوله: على الراجح) مقابلة بالكيل كما في زكاة الفطر (قوله: واجزأ إلخ) أفاد أن الأولى خلافه (قوله: بلغ) وإلا فلا يجزئ (قوله: يكمل)؛ أي: لستين (قوله: بالقرعة) ظاهره ولو علم إلا الأحد بعد الستين، واستظهر ابن عرفة أنه يتعين رد ما بيده حينئذ فإن تناهب المساكين الكفارة بنى على واحد إن لم يزيدوا على ستين، وإلا ابتدأها؛ كما في (الشامل). (قوله: ولا تشريك إلخ)؛ أي: تشريك كفارتين مثلًا بأن يجعل نصيبه مأخوذًا منهما (قوله: ولو نوى لكل إلخ)؛ أي: لو كانت عليه كفارات، وأخرج دون الواجب عليه، ونوى لكل عدد أونوى بما أخرجه عن الجميع كمل على ما نواه في الأولى، وعلى ما ينوب كل واحد في الثانية (قوله: عن ثلاث)؛ أي: لم يعينهن (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ أي: قبل إخراجها لما تقدم أنه ليس له أن ينقل ما أخرجه عن الميتة إلى غيرها (قوله: أو بانت) لاحتمال أنها ممن أخرج عنهن.

ــ

حرصًا على التبرك به صلى الله عليه وسلم (قوله: تركيب صنفين) كأن يصوم ثلاثين ويعجز عن تمام الصوم فيطعم ثلاثين مسكينًا بل لابد من إطعام الستين، وأما لو دفع أداد بر، وشبهه من غيره المقتات لهم فهذا صنف واحد يجزئ من غير شرط عجز. انظر حاشية (عب)؛ وكذا أمداد لثلاثين وغداء، وعشاء بلغ لثلاثين. (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ لأنها متت ولا بانت إلا بعد أن ضربت في الكفارات نصيب.

ص: 485