الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعرفة هل يتولد منه فرخ؟ وهذا خير مما فى (حش)(وجنين لم يستهل)، ويندرج فى أمه إن ماتت (عشر الإمام) ويتعدد بتعدده فمن حمام الحرم عشر الشاة طعامًا، فإن عجز صام يومًا، فإن تكرر من القادر عر فهل شاه؟ أو كل على حدة؟ قولان (وإن تحرك) قليلاً (فإن استهل)، والاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة (فكالأم بجزاء) كامل.
(وصل الهدى)
ما وجب لنقص النسك، وندب إبل، فبقر) فلم يبق للغنم إلا التخيير، ومعلوم أنَّ الضأن خير (فإن عجز فصوم ثلاثة من الإحرام)؛ لأن الله تعالى جعلها فى الحج (للنحر وسبعة بعد الرمى) كله، وهو معنى الرجوع من أفعال الحج (وندب التتابع)
ــ
فيه بقرة أو بعير أو العكس. (قوله: خير مما فى ح)؛ أى: من أن ما فيه نقطة دم كالكدر. ورد ما لـ (عب) وغيره، من أن ما اختلط بياضه كالمذر بأنه يجوز أكله، ففيه الجزاء. (قوله: لم يستهل)، فإن تحقق موته قبل الضرب، فلا شئ فيه (قوله: فمن حمام الحرم)؛ أى: من كل ما ليس فى جزاء أمه طعام، وإلا فعشر الطعام (قوله: عشر الشاة)؛ أى: عشر قيمتها (قوله: فهل شاة؟ )، وهو ما استظهره ابن عرفة (قوله: أو كل على حدة)؛ لأن الجزاء لا يجتمع من يعاض (قوله: كناية عن تحق إلخ) فيشمل الصياح، وكثرة الرضع.
(وصل الهدى)
(قوله: لنقص نسك)؛ أى: من رمى، أو طواف قدوم، أو مبيت ليلة من ليالى منى، أو قران، أو تمتع (قوله: فلم يبق إلخ)؛ فإنَّ الهدى لا يكون من غير هذه الثلاثة (قوله: فإن عجز فصوم ثلاثة)؛ أى: إذا أيس من وجوده، فإن وجد الهدى بعد ذلك فلا شئ عليه، بل يندب له فقط، وأما إن كان راجيًا وجوده فيؤخر الصوم وجوبًا، فإن صام ووجده وجب عليه الهدى، وإن تردد فى وجوده ندب له التأخير، وأهدى إذا وجده ندبًا، ذكر شراح (الرسالة) عن ابن رشد. (قوله: بعد الرمى)، فإن
ــ
(قوله: مما فى (حش)) حيث ألحق ما فيه نقطة، وما اختلط بالمذر.
(وصل فى بيان الهدى)
(قوله: الضأن خير)؛ أى: من المعز (قوله: الرجوع من أفعال الحج)؛ كما يفيده
فيهما (فإن قدم السبعة فلغو، والراجح لا يعتد منها بثلاثة)؛ لأنه لم ينوها (والعشرة اعتد بثلاثة، وتأخير بعض الثلاثة إلى النحر مكروه) لا حرام (ثم لا تجزئ إلا بعد أيام منى كبها) وجوبًا حينئذ (إن تقدم النقص على الوقوف، فإن أيسر قبل الثالث ندب الرجوع) ولو فى أول يوم كما فى (البنانى) ردًا على قول (عب) بالوجوب (كإحضاره المواقف) كالمشعر، ومنى (الإجزاء بليلة عرفة فواجب لمنحور منى، وجب بها) وقيل: يندب، وعلى الوجوب فغير شرط؛ لأن ما ينحر بمنى
ــ
مات قبله أهدى عنه (قوله: فإن قدم السبعة)؛ أى: أو بعضها كما للحطاب (قوله: فلغو)؛ لأن الله تعالى قال: {إذا رجعتم} (قوله: لا يعتد منها بثلاث إلخ)؛ لأنه أوقعها فى غير موقعها؛ لأنها لا تكون إلا بعد الرجوع إلى منى (قوله: وتأخير بعض الثلاثة)؛ أى: بغير عذر (قوله: لا حرام) وفاقًا للرماصى وحلافًا لـ (عج). (قوله: ثم لا تجزى)؛ أى: الثلاثة فى حد ذاتها فهو رجوع لحكمها بقطه النظر عن التأخير المكروه يعنى: إذا لم يمكن قبل النحر، كمن ترك النزول بمزدلفة أو رمى، أو حلق، أو مبيت منى، أو وطئ قبل الإفاضة، أو الحلق فلا يجزئه إلا بعد أيام منى إلخ. قال القرافى: لأنه نقص فى غير الحج، فيصوم فى غيره، فتدبر. قال أبو الحسن: وله أن يطأ أهله فى ليالى منى (قوله: حينئذٍ)؛ أى: حين إذا أخرها، ولم يصمها من إحرامه (قوله: إن تقدم إلخ) كتعدى الميقات، وتمتع، وقران، وترك طواف قدوم. (قوله: فإن أيسر) ولو بوجود مسلف. (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل الشروع فيه، وإلا فلا رجوع؛ لأنها قسيمة السبعة فكانت كالنصف (قوله: كما فى (البنانى)) مثله لـ ((عج) على (الرسالة)) عن أبى الحسن وابن عرفة (قوله: كإحضاره) تشبيه فى الندب (قوله: ومنى) عدت من المواقف؛ لوقوفه بها إثر الجمرتين الأوليين (قوله: فواجب لمنحور إلخ)؛ أى: شرط فى إجزاء النحر بها كما تفيده (المدوَّنة) وغيرها (قوله: وقبل يندب) هو للحطاب وبهرام؛ لأنه لا يلزم من كونه شرطا
ــ
قوله قبل: فى الحج، فليس هو الرجوع لبلده (قوله: وجوبًا حينئذ)؛ أى: حين إذا أخرها، والتفت للثلاثة فى حد ذاتها، وإلا فالتأخير لا يكون إلا فى النقص المتقدم كالقران، والتمتع، وترك طواف القدوم الذى جعله شرطًا بعد؛ فتدبر (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل شروعه فيه يتمادى؛ كما فى (المدوَّنة)(قوله: وقيل يندب)، ولا
يصح بمكة، وما بمكة لا يصح فى غيرها (إن كان بأيام التشريق) لا رابع النحر (وسيق بحج، وإلا فمكة، وإنما يجزى هدى العمرة بعد سعيها)، وسبق ندب تأخير الحلق (ومطلق الهدى إذا جمع فيه بين الحل، والحرم بعد ملكه، وإن ساقه فى عمرة، ثم أردف) لعذر أو لا (أو حج من عامه) متمتعًا (أجزأ عن القران، والتمتع، ولو تطوعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (والمندوب بمكة المروة، وبمنى الجمرة الأولى، وكره ذكاة غيره
ــ
لمنحور منى وجوبه فى نفسه، بل يكون مندوبا له تركه قال الحطاب: وهو الجارى على مذهب ابن القاسم فى المدوَّنة. قال فيها: ومن أوقف هديه، أو جزاء صيده، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، وقد يقال: هو كلام على ما بعد الوقوع. (قوله: وما بمكة لا يصح إلخ) ظاهره ولو كان ذبحه بها؛ لعدم الوقوف أو سياقه فى حج، وفى ((عج) على (الرسالة)): الإجزاء حينئذ (قوله: وسيق)؛ أى: الهدى، أو جزاء الصيد (قوله: بحج) ولو تطوعا (قوله: وإلا فمكة)؛ أى وإلا توجد هذه الأمور الثلاثة أو إحداها، فالواجب الزكاة بمكة، ولا يجزئ بغيرها (قوله: بعد سعيها)؛ لأنه كالوقوف (قوله: ومطلق الهدى) عطف على هدى العمرى أى: وإنما يجزئ مطلق الهدى إذا جمع فيه إلخ (قوله: إذا جمع) كان المخرج له حلالاً، أو محرمًا كان هو، أو نائبه (قوله: بعد ملكه) فإذا اشتراه من الحرم، فلابد من خروجه للحل، ولو قدم به بائعه منه (قوله: لعذر) من خوف فوات؛ لضيق وقت، أو حيض (قوله: أولاً) خلافًا لتقييد (الأصل) بالعذر (قوله: أجزأ إلخ) ولو قلده أو أشعره للعمرة قبل الإرداف خلافًا للبساطى كما يفيده ما نقله أبو الحسن عن اللخمى (قوله: ولو تطوعا)؛ أى: ولو كان الهدى تطوعًا بناء على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث على أنه لا يرد الإشكال إلا لو وجب بالتقليد، أو الإشعار (قوله: زكاة غيره إلخ)؛ أى: يكره إلا لكثرة الهدايا جدًا على الظاهر، وقد أهدى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين، ونحر علىُّ سبعًا وثلاثين. أهـ؛ مؤلف. وغير الذكاة من تقطيع وسلخ، فلا
ــ
ينافيه وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يلزم من وجوب شئ لشئ وجوب ذلك الشئ كالطهارة للنافلة (قوله: يصح بمكة)؛ لأنها المقصود الأصلى (قوله: لعذر، أولاً)، فلا مفهوم لقول (الأصل): خوف فوات إلخ (قوله: وكره ذكاة غيره)؛ لأن المباشرة أليق
مع القدرة وأجزأ) المسلم إذا الكافر لا مدخل له فى القرب، وصرحت بالإجزاء لأشبه قولى:(كأن ضل مقلدًا فتحقق نحره مجزئًا، فإن نوى النائب نفسه غلطًا أجزأ، وعمدًا لم يجز واحدًا وضمنه لربه)، ولم أذكر قول (الأصل): وإن مات متمتع إلخ؛ لأنه سيأتى مع أنَّه يفهم مما سبق فى دم التمتع (وإنما يصح ما أجزأ ضحية وقت تغيينه ولو تعيب بعده، لا غيره، أو سلم أو كبر، ووجب المعيب) بالتعيين (ولا يجزئ، وأرشه كثمن المستحق يؤخذ به عدى إن بلغ، وغلا تصدق به إلا الواجب المضمون
ــ
كراهة فيه (قوله: إذ الكافر لا مدخل له)، فلا تجزئ زكاته (قوله: وصرحت بالإجزاء)؛ أى: مع أنه معلوم من الحكم بالكراهة (قوله: فتتحقق نحره مجزئًا) بأن نحر بمنى فى أيامها، أو بمكة بشرطه، وإن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره، أو تحققه غير مجزئ، فلا يجزئه. (قوله: لم يجز عن واحد)، وإنما أجزأ عن ربها فى الضحية إذا نوى النائب عمدًا؛ لأن المقصود منها -وهو إزهار الشعيرة- حصل، مع أن لربها أكلها، بخلاف الهدى، فإن الله؛ تأمل (قوله: إلخ) أى: فالهدى من رأس ماله إن رمى العقبة (قوله: مما سبق إلخ)؛ أى: من أنه يتقرر بإحرام الحج (قوله: وقت تعيينه)؛ أى: تمييزه عن غيره؛ ليكون هديًا فيما لا يقلد، وتقليده فيما يقلده. (قوله: ولو تغيب إلخ)، ولو فى الواجب إلا أن يكون بتعدٍ منه، أو تفريط فإنه يضمنه، كما أنه لا يجزئ عن الواجب والمضمون إن منعه التعيب من بلوغ المحل، كما ياتى. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لا غيره)؛ أى: غير ما يجزئ ضحية، وإنما صرح به مع علمه من الحصر؛ لأجل قوله: ولو سلم إلخ (قوله: ولا يجزى) ذكره مع أنه معلوم من قوله: لا غيره كأنه ليرتب عليه ما بعده؛ ولزيادة البيان؛ تأمل. وظاهره عدم الإجزاء فى الفرض، وغيره، ولو غير عالم بالعيب وفى (البدر) عن طبخ الأجزاء فى التطوع (قوله: ووجب المعيب)، ولو لم يكن واجبًا (قوله: وأرشه) الذى يرجع به على البائع (قوله: إلا الواجب المضمون) بأن وجب أصالة، أو بنذرٍ غير معين
ــ
بالخدمة، وأهدى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع مائة بدنة، نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين، وعلىِّ الباقى؛ لبيان الجواز، واتفق أنَّ ما نحره بيده بعدد أعوام عمره الشريف (قوله: سيأتى) فى الوصايا (قوله: يفهم مما سبق) من أنَّه يتقرر بالعقبة.
فيستعين فى بدله)، وأما النذر المعين فكالتطوع يتصدق به مطلقًا، كما يتصدق بأرش ما لا يمنع الإجزاء (وسن تقليد غير الغنم، وإشعار ذى السنام)؛ لأنه لا يؤلم (وإن بقرًا، وذات السنامين فى واحدةٍ فيستقبل بها القبلة، ويشعر بيمينه) فيقطع من جلد السنام قدر الأنملة، والأنملتين، وشقه فى الأيسر (مبتدئًا من جهة الرقبة إلى المؤخر، وندب نعلان فى التقليد وتعليقهما بنبات الأرض)؛ لأن غيره يعسر عليها قطعه إذا أضرها، فربما اختنقت (وتجليل الإبل، وشق الجلال إن لم يرتفع) ثمنًا (وما عين لمساكين، وإن بالنية فى فدية، وتطوع
ــ
(قوله: وأما النذر المعين) محترز المضمون (قوله: مطلقًا)؛ أى: كان العيب يمنع الإجزاء، أم لا (قوله: كما يتصدق بأرشه إلخ)؛ أى: إذا لم يبلغ هديًا (قوله: وسن تقليد)؛ أى: تعليق شئ فى العنق، وفائدته إعلام المساكين، وليعلم به إذا ضل فيرد. (قوله: لأنه لا يؤلمه)؛ أى: بخلاف ما لا سنام له، والمراد: لا يؤلم ألمًا شديدًا؛ ولذلك مرَّ ندب تقديم التقليد عليه؛ لئلا تنفر فلا يمكنه تقليدها (قوله: ويشقه فى الأيسر)، ولابد من سيلان الدم (قوله: وندب نعلان)، ويكفى الواحد فى حصول السنة (قوله: وتجليل الإبل) بأن يجعل عليها شيئًا من الثياب والبياض أولى، وفى البقر ذى السنام قولان، كما فى (البنانى) (قوله: ويشق الجلال إلخ) ليظهر الإشعار وليمسك بالسنام خوف السقوط (قوله: إن لم يرتفع ثمنًا)؛ أى: بالزيادة على درهمين، فإن زاد فلا يندب له شقة؛ لأنه إضاعة مال للمساكين (قوله: وما عين لمساكين إلخ) الحاصل: أنَّ الدم إما هدى لنقص فى حج، أو جزء صيد، أو فدية منذور معين، أو مضمون فى الذمة، وكل منهما، إما أن يسميه للمساكين باللفظ، أو بالنية فقط، أو لا يسميه بلفظ، ولا نية هدى تطوع، فالمجموع ثمانية، وترجع باعتبار جواز الأكل، وعدمه إلى أربعة أقسام: ما لا يؤكل منه مطلقًا، وغليه الإشارة بقوله: وما عين إلخ؛ وما يؤكل منه مطلقًا، وإليه الإشارة بقوله: وأكل مطلقًا؛ وما يؤكل منه قبل المحل، لا بعده، وأشار له يقوله: إلا بعد المحل فى نذر إلخ؛ وما يؤكل منه بعد، لا قبل، وأشار له بقوله: إلا هدى تطوع إلخ. (قوله: لمساكين) وإن غير معينين (قوله: وإن بالنية)؛ أى: هـ 1 اإذا كان التعيين بلفظ بل، وإن كان
ــ
(قوله: ويشعر)، ويسمى عند افشعار، فإنَّه من ذوات البال (قوله: وشقه) تفسير
لا يأكل منه قبل المحل، ولا بعده)، والمحل فى الفدية عند نية الهدى بالذبح كما سبق، (وأكل مطلقًا، وأطعم الغنى، والقريب، وكره للذمى فى غيره) يتنازعه أكل، وما بعده، والضمير لما عين (كمطلق نذر)، وغير ذلك من دماء النسك (إلا بعد المحل فى نذر لم يعين، وفدية وجزاء) استثناء عن عموم الغير؛ لأنه برئ بذلك، (وإلا هدى، وتطوع، ومعين لا يقيد المساكين عطب قبل محله)؛ لأنه ليس عليه بدله (فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، ومن البدل) هديًا كاملاً (بأكله من ممنوع أو أمر
ــ
بالنية فى فدية إلخ. (قوله: لا يأكل منه)؛ أى: تحريمًا (قوله: قبل المحل)؛ لأنه غير مضمون، وقوله: ولا بعده؛ لأنه عين آكله (قوله: والمحل فى الفدية)؛ أى: وإلا فهى لا تختص بزمان ولا مكان (قوله: وأكل مطلقًا)؛ أى: قبل المحل؛ لأن عليه بدله وبعد المحل؛ لأن آكله غير معين (قوله: والقريب)، ولو لزمته نفقته (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك: كهدى القرن، والتمتع، والفساد، وكل ما لزم لنقص (قوله: إلا بعد المحل)؛ أى: فلا يأكل منه، فإن فرق ذلك على المساكين، فأطعموه منه، فقال الحطاب: الظاهر أنه لا شئ عليه، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة (قوله: فى نذر لهم)؛ أى: باللفظ أو بالنية (قوله: لأنه برئ بذلك)؛ أى: بخلافه قبل المحل، فإن عليه بدله (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ)؛ أى: فلا يأكل منه بعد لا قبل (قوله: لأنه ليس عليه بدله)؛ أى: فيتهم على عطبه إلا أن يمكنه، ذبحه فيتركه حتى يموت فيضعفه؛ لأنه مأمور بذبحه (قوله: فتلقى قلادته) ليكون علامة على كونه هديًا، ولإباحة أكله، ولئلا يباع (قوله: ويخلى للناس عمومًا) ولو كافرًا غنيا على المعتمد (قوله: هديًا كاملاً)؛ أى: من جنس المبدل منه من المنع، فإن أكل منه ضمن بدلاً كاملاً على الظاهر. (قوله: أو أمر
ــ
لكيفية القطع المذكور (قوله: لا يأكل منه)؛ لأن تعيينه للمساكين أخرج نفسه منه (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك كهدى قران، وتمتع، وترك واجب (قوله: لأنه برئ بذلك) عما تعلق بذمته للمساكين، وعوضًا عن جناية الصيد والترفه، وأما قبل المحل فعليه بدله فليأكل منه ويفعل به ما يشاء (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ) المنع للتهمة؛ لأنه لما لم يكن عليه بدل ربما تساهل فى استعمال نحره لأكله
غير مستحقها فأخذ إلا ما عين للمساكين فقدره بالأمر، وكذا الأكل على الراجح) مما فى (الأصل)(كأصل غير مستحق، وإن رسولاً) تشبيه فى ضمان قدر ما أكل قال (عج): ولو رد عين ما أخذ فى مسائل ضمان الهدى أجزأ، ولو مطبوخًا فيما يظهر، (والخطام، والجلال كاللحم) للمساكين، (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ،
ــ
غير إلخ)؛ أى: بأخذها، أو بالأكل، أو الأقسام لا إن قال: أبحتها للناس، أو: من شاء فليأكل. أهـ؛ (حطاب). (قوله: غير مستحقها)، وإلا فلا شئ عليه، وظاهره: ولو من هدى التطوع، وهو ما عليه اللخمى، وسند، ومن وافقهما. وقيل: يضمن هديا مطلقًا، وهو المرتضى عندهم. ولعل الفرق أن هدى التطوع متهم فى عطبه؛ انظر (حش). (قوله: إلا ما عين إلخ) قال أبو عمران: إن قيل لِمَ كان عليه فى المضمون البدل هديًا كاملاً، وفى المعين قدر ما أكل، وكلاهما حصل فيه التعدى على حق المساكين وظاهر الحكم أن يكون عليه فيهما مثل ما أكل؟ فالجواب: أنه فى المضمون إنما يريد أن يطعم المساكين لحمًا من هدى جوِّز لهم، فإذا أكل منه شيئًا كان عليه أن يأتى بلحم مثله من هدى وجب لهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا من هدى آخر ينحره لهم. وأما المعين فلما نذر لهم، وأوجبه لهم، فكأنه أوجب لهم أكل لحم بعينه، فإذا أكل شيئًا كان عليه مثله؛ لأنه أراق الدم الذى كان أوجبه، وما عدل به عن لحمه قد أتى به؛ تأمل. (قوله: فقدره)؛ أى: لحمًا إن عرف وزنه، وقيمته إن لم يعرف، كذا لعبد الحق وابن محرز، وصححه ابن بشير، وقال أبو عمران وابن الكاتب: قدر ما أكل طعامًا، وقال أبو اسحق: الأشبه: أن عليه قدر قيمة ما أكل دراهم؛ لأن المتلفات إنما تقوم بالدراهم لا الطعام، وكيف يدفع لحمًا، وقد أكل لحمًا؟ (قوله: كأكل غيره مستحق)؛ أى: من غير أمر (قوله: والحطام) بكسر المعجمة؛ أى: الزمام، سمى بذلك؛ لأنه يقع على خطمه؛ أى: أنفه إذ الخطم الأنف. (قوله: والجلال) بكسر الجيم، جمع جل بالضم (قوله: كاللحم) فى المنع، والإباحة، والضمان، لكن لا من كل وجه؛ لأنه هنا يضمن قيمة ما أخذ إن لم يكن أداء وأتلف فقط (قوله: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ)؛ لأنه بلغ محله، ووقع التعدى فى خالص حق المساكين، وله المطالبة بقيمته وصرفها لهم؛ لأنه كان تحت يده، وهذا إذا كان يمتنع الأكل منه، وإلا صنع به ما شاء؛ كما فى (الحطاب، وفيه استحباب ترك المطالبة بالقيمة؛ لما فيه من
وقبله فبدله) من هنا لو دفعه للمساكين، فاستحيوه لم يجز (إلا تطوعًا، ونذرًا معينًا، وحمل الولد وجوبًا إن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن من تطوع، ومعيبة وندب) حمله (على غير، ثم عليها ثم) بعد تعذر الحمل (إن لم يمكن تركه ليشتد فكعطب التطوع، وكره ركوبها بلا عذر، فينزل عند انتفائه)، وليس ذلك أمرًا لازما، (وشرب اللبن، وحرم إن أضر، فإن عيب الولد ضمن الأرش، ولا شركة فى دم الحج) بخلاف الضحايا، (فإن وجد بعد تعويضه نحر ما قلد، وإن هما، أو نحر غيره) هو فى حيز المبالغة، (فإن لم يقلد فواحد.
ــ
مضارعة البيع (قوله: وقبله فبدله) الفرق بينه وبين إجزاء المعيب بعد التقليد بقاء الذات هنام لا هنا، ومثل السرقة حينئذ: الموت، والضلال (قوله: من هنا لو دفعه للمساكين إلخ)، وعليه بدله ولو تطوعا؛ لأنه كمن أفسد بعد الدخول (قوله: إلا نطوعا إلخ)؛ أى: فلابد له (قوله: على غير)؛ أى: على غير الأم، ولو بأجرة (قوله: فكعطب التطوع)؛ أى: قبل محله، فإن كان فى أمن نحره بمحله، وخلى بينه وبين الناس، ولا يأكل منه كانت أمه متطوعًا بها، أو عن واجب، فإن أكل منه فعليه بدله، وإن كان فى غير أمن أبدله بهدى كبير من جنسه. فإن لم يمكنه ذكاه وتركه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وليس لذلك)؛ أى: النزول (قوله: أمرًا لازما)؛ أى: بل هو مندوب (قوله: وشرب اللبن) عطف على فاعل "كره"؛ لأنه نوع من الرجوع فى الصدقة، وظاهره: ولو غير ممنوع الأكل، وهو ظاهر إطلاقاتهم، وقيده بعض بالممنوع (قوله: إن أضر)؛ أى: بالأم، أو بالولد (قوله: ولا شركة إلخ)؛ أى: لا فى ذاته، ولا فى الأجر (قوله: بخلاف الضحايا)، فإنه يجوز الشركة فيها فى الأجر، والفرق أن الهدى خرج عن ملك ربه؛ فلم يبق له فيه تصرف حتى فى الأجر، بخلاف الضحية (قوله: نحر ما قلد)؛ لأنه تعين هديًا بالتقليد.
ــ
فسدن الذريعة (قوله: وليس ذلك أمرًا لازما)، وقول (الأصل)، فلا يلزم النزول بعد الراحة، ونفى اللزوم لا ينافى أنه أولى كما قلنا.