الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقبض أنه ظن الخير) وأن الآخر لا ينكر (وحلف الزوج في كعشرة الأيام)، فإن طال فلا يمين، وجربت في تعريف العدد المضاف على مذهب البصريين من إدخال أل على المضاف إليه فيتعرف الأول بالإضافة بخلاف ما فى الأصل.
(وصل)
(إن تنازعا في الزوجية فلا تثبت إلا بعدلين).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شيوخنا. اهـ؛ (حش). (قوله: وحلف الزوج)؛ أى: لقد قبضه أو اقبضه (قوله: بخلاف ما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه من إدخال "أل" عليهما، فإنه على مذهب الكوفيين، وفى بعضها إدخالها على المضاف وهى طريقة لبعض النحاة؛ نقلها (البهوتي) على (الأشموني)) في بعضها كالمصنف.
(قوله: إن تنازعا)؛ أى: المتنازعان المفهومان من تنازعا أو الزوجان باعتبار دعواهما، وإلا فالزوجية لم تثبت، وفيه تغليب، لأن المدعي أحدهما (قوله: في الزوجية)؛ أى: فى أصلها بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر (قوله: فلا تثبت إلخ)؛ أى: لا بإقرارهما، ولهذا نص عليه؛ وإلا فكل متنازع فيه كذلك (قوله: إلا بعدلين)؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على مذهب البصريين) قال (عج):
وعددًا تريد أن تعرفا
…
فأل بجزأىه صل عن عطفا
وإن يكن مركبًا فالأول
…
وفى مضاف عكس هذا يفعل
وخالف الكوفي في الأخير
…
فعرف الجزءين يا سميري
ووجه كلام البصريين: أنه إذا تعرف المميز بأل تعرف العدد بالإضافة للمعرفة. (قوله: ما في الأصل) في بعض نسخه كالعشرة أىم، وهو لا يوافق واحدّا من المذهبين؛ لكن نقل البهوتي فى (حواشي الأشموني) على الألفية أنه قول لبعض الكوفيين، وأجيب أيضًا بأن أىم بدل من العشرة، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة.
(وصل في تنازع الزوجين)
(قوله: إن تنازعا)؛ أى: الشخصان أو الزوجان باعتبار زعم المدعي لها (قوله: إلا بعدلين)
فلا يمين هنا (ولو على سماع) بالزوجية (مع كالدخان)، والدف (وحلف) أحدهما (مع الشاهد بعد الموت) ولا يتأتى هنا يمين استظهار، إنما هي فى الديون (وورث)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أى: مفصلين لأمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كما في (البناني) تبعًا للحطاب (قوله: فلا يمين هنا)؛ أى: على المدعى عليه؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها لعدم ثمرتها لو توجهت؛ لأنها لا ترد إذا نكل عنها إذ لا يقضي بيمين المدعي مع نكول الآخر في ذلك، وظاهره أنه لا يمين ولو فى الطارئين، وهو المعروف من المذهب خلافًا لابن رشد، ومحل قبول إقرارهما الآتي إذا لم يتقدم تنازع؛ أفاده الحطاب والمصنف فى (حاشية (عب)). (قوله: ولو على سماع) ما قبل المبالغة على المعأينة (قوله: كالدخان) ليعتمدوا على ذلك في شهادتهم بالقطع (قوله: مع الشاهد)؛ أى: على العقد لا الإقرار له والمرأتان كالشاهد خلافًا لبعض شراح (الرسالة)(قوله: وورث)؛ لأنه ليس بعد الموت إلا المال فالدعوى آلت إلى مال، وهذا إن لم يكن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مفصلين أمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كذا فى (بن) تبعًا للحطاب، ولعله في غير بينة السماع إذ يندر معها التفصيل فيكتفى بتقويمها بالقرائن كالدخان؛ فلذا تبعنا (الأصل) التابع للمتيطي فى ذلك، وليكون عوضًا عن طول الزمن بالسماع خلافًا لقول (عب) تبعًا لبعض الشراح لا ينبغي أن يعتبر قيدًا وإنما خرج مخرج التمثيل؛ لعدم ذكره في باب الشهادة بالسماع في النكاح، وفيه أنه لا يلزم من عدم ذكره هناك أن لا يعتبر لجواز الاكتفاء بذكره هنا حيث لم يصرح بنفي اشتراطه فلينظر، وإنما تعتبر شهادة السماع في امرأةٍ تحت جوزه أو خلية لأنها لا ينتزع بها من حائز؛ كما يأتى. (قوله: فلا يمين)؛ أى: عند عدم العدلين ولو أقام المدعي شاهدًا؛ كما فى (الأصل)؛ لأن النكاح مبني على الشهرة احتياطًا فى الفروج، فالشاهد فيه كالعدم، ويأتي في الشهادات وحلف شاهد فى طلاق، وعتق لا نكاح؛ فالنكاح مستثنى من مفهوم بمجردها في قولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وقال ابن القاسم: يحلف المنكر لرد شهادة الشاهد، وعليه فإن لم يحلف سجن فإن طال دين، وظاهره عدم اليمين، ولو طاريين وهو المعروف من المذهب؛ كما لابن عرفة وفى (الشامل) أنه الأصح، وصدر ابن رشد بحلف المدعى عليه فى الطاريين؛ لأنهما يثبت نكاحهما بالإقرار، ولعل المشهور يقيد ذلك بما إذا لم يتقدم منهما نزاع أو يلتفت لعدم اللزوم
عند ابن القاسم لا أشهب، ولا صداق؛ أنه من توابع الحياة، ولا غيره من تعلقات الزوجية (ووقف المرأة) عن غيره بحمل بالوجه، أو تجعل عند أمينة، ولها النفقة على من قضى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وارث؛ كما في (الحطاب)، و (التوضيح) عن ابن رشد خلافًا لـ (عب)؛ انظر (التاودي) و (البناني) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لأنه فى مقابلة الاستمتاع، ولا يكون ذلك إلا بثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد، واليمين (قوله: عن غيره)؛ أى: من الأزواج (قوله: بحميل بالوجه)؛ أى: إن خشي تغيبها (قوله: ولها النفقة على من قضى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالنكول كما في (بن)(قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لكونه في نظير الاستمتاع، ولذا لم يؤخذ به مع إقراره بعد موتها بزوجيتها؛ كما فى (عب) عن ابن دحون (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) فإن ابن القاسم إنما أثبت الإرث فقط نظرًا إلى أنه الذي يقصد بالدعوى بعد الموت، وهي دعوى مالية تثبت بشاهد، ويمين، وظاهره كان هناك وارث ثابت النسب أولًا وقيد بعضهم الإرث بأن لا يكون هناك وارث ثابت النسب، وفي (عب) اعتماده ثم معنى (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) أن أحكام الزوجية الخارجة عن مقتضى إقراره هو في نفسه لا تثبت فلا يكون محرمًا لأصولها وفروعها بحيث تثبت له أحكام المحرمية معهن كجواز الخلوة بهن والسفر معهن فلا ينافي أنه لا يجوز له نكاحهم كما يأتي في قوله: وعمل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق، وإنما لم يعامل بالإقرار في لزوم الصداق بعد الموت؛ لأنه من توابع الحياة كما سبق عن ابن دحون، وإذا كانت المرأة هي المدعية بعد الموت فعليها العدة، ولا تمكن من نكاح أصوله، وفصوله عملًا بإقرارها في حق نفسها؛ انظر (عب). (قوله: بحميل بالوجه)؛ هو: كقول (عب) تحبس عند أمينة على ما جرى به العمل إن لم تأت بكفيل لكن كتب عليه شيخنا عن (عج) الصواب عدم الكفالة هنا؛ أى: لأنها لا تصح في الأحكام البدنية كم ترتب عليه حد مثلًا، وإنما تكون فيما يقبل النيابة كالديون بحيث يؤديها الكافل، ويقوم مقام المكفول، وصرح (عب) بالحميل بالوجه أيضًا قبيل قول (الأصل) ثم لم تسمع بينته أن عجزه قاض؛ لكن ما أورده شيخنا ظاهر وقد تبعناه في (حاشية (عب)) إلا أن يحمل الحميل على من يتكفل بحفظها كمحرم أو من عنده من يحفظها من غائلة لا حقيقة الضامن بالوجه الذي يقوم بالحق إن لم يأت بالمكفول فيكون على هذا الحميل في المعنى من ناحية جعلها عند أمينة
له بها وقيل: إن كان امتناعها لشبهة، وتسقط الشبهة في امتناعه عنه؛ انظر (عج). (لبينة أوثان إن قرب) بما لا يضر، وكذا يوقف من ادعى رقه ويحبس إلا لضامن من قيمته ويوقف خراجه؛ أنظر (ح). (ثم عجزة القاضي) بعد التلوم (فلا تسمع بينته)، وقول الأصل: وظاهرها القبول ضعيف (وعوامل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق) بائنًا فيها أو غيرها (وإن قامت) بنية النكاح (لرجلين فسخًا ببائن) حيث لم يعلم الأول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلخ)، ولا تفوت بدخول الثاني غير عالم، ولو لم يدخل الأول؛ لأنها هنا ذات ولي واحد (قوله: وقيل: إن كان امتناعها)؛ أى: قيل: إن كان امتناعها لشبهةٍ لها النفقة، وإلا فلا (وقوله وتسقط إلخ)؛ أى: إذا كان امتناع الزوج لشبهة تسقط عن الزوج النفقة (قوله: لبينة إلخ)؛ أى: تشهد له على القطع إذا كانت تحت زوج، وإلا كفى السماع؛ كما في (عب). (قوله: بما لا يضر)؛ أى: بها أو بالزوج الثاني (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه: أن الوقف للغلة أحد أقوال ثلاثة؛ الثاني: لا يوقف إلا في مدة الإعذار بعد الثبوت بشاهدين، الثالث: لا يوقف مطلقًا، وإنما هي للذي في يده (قوله: ثم عجزه إلخ)؛ أى: حكم عليه بعدم قبول دعواه؛ كأن يحكم عليه بأن تلك المرأة ليست له زوجة (قوله: فليس له نكاح إلخ) قال (عب): والظاهر: أنه إن تزوج بحد (قوله: فيها أو غيرها) اكتفى بطلاقها مع أن شرطه وجود المحل، والنكاح هنا لم يثبت لقوله إنها في عصمته، وقد ظلمته بإنكارها النكاح؛ قاله أبو عمران (قوله: فسخًا ببائن)؛ لاحتمال صدقهما ولا يعتبر تصديقها لأحدهما، وظاهره أنه لا ينظر للتاريخ، وقيل: تقدم المؤرخة على غيرها فإن أرختا فالزائدة علمًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لشبهة) كتغير صفات كانت معروفة من سمن أو نحافة أو سواد أو بياض مثلًا (قوله: وتسقط الشبهة في امتناعه) - بضم تاء تسقط-؛ أى: سقط الشبهة عنه النفقة زمن الأيقاف، وقضى له بها؛ أى: بالزوجة إن كانت هي المدعية، وكان امتناعه لشبهة. (قوله: إلا أن يطلق)، والظاهر: أن طلاقة بالتعليق في المتنازع في زوجيتها بأن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق، وكذلك المرأة إذا ادعت نكاح رجل، وكذبها لا تمكن من نكاح غيره لاعترافها أنها ذات زوج، كما في (عب). شيخنا: ولا يكفي لرجوعها على الظاهر بل ترفع الأمر للحاكم فيطلق عليه، والظاهر: أن تطليقه بالتعليق أيضًا كما قبله (قوله: لم يعلم الأول) بأن لم يؤرخا، أو أرخا بوقتٍ واحد
(وقبل إقرار أبوي الصغيرين كالطاريين وفي الإرث بإقرار غيرهما) ولا يقيد بعدم الوارث (خلاف) قيد (عج)، وغيره الإقرار بالصحة ورده (ر) بأن آخر عبارة (الجواهر): احتضر فقال: لي زوجة بمكة فقدمت، وصدقته ورثت كعكسه قال (بن): لعله لضعف التهمة بغيبة المقر به فيفضل في المرض، وأما الإقرار بوارث فسيأتي في الاستلحاق (والطلاق) خلعًا أو غيره (وأنا مظاهر) بخلاف: أنت علي كظهر أمي لصدقه في الأجنبية بخلاف الأول عرفًا (إقرار كإقرارهما بهما) الطلاق والظهار وإن ادعى أحدهما فأنكر الآخر ثم رجع فأنكر الأول) لم تثبت إلا ببينة فليس إنكاره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وقبل إقرار أبوي إلخ)؛ لأنهما قادران على إنشاء عقد ما أقرا به (قوله: كالطاريين) ولو قدما متفرقين، فإن كان أحدهما طارئًا فقط فكالحاضرين؛ قرره شيخنا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وفي الإرث بإقرار غيرهما)؛ أى: غير أبوي الصغيرين وغير الطاريين؛ وأما النكاح فلا يثبت ومحل الخلاف إن لم يكذب المقر به المقر؛ وإلا فلا غرض له قطعًا (قوله: قيد (عج) وغيره الإقرار بالصحة)؛ لأن الإقرار به في المرض كإنشائه فيه، ونكاح المريض لا إرث به (قوله: بأن آخر عبارة (الجواهر))؛ أى: التي استند لها (عج). (قوله: احتضر فقال إلخ) بيان لآخر عبارة الجواهر، فهذا دليل على أن فرضه الخلاف أولًا في الصحة خارجًا مخرج التمثيل فلا مفهوم له (قوله: قال (بن) ولعله لضعف إلخ)؛ أى: فيكون وصف الصحة مقصودًا لمحل الخلاف (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: الذي هو مفهوم الصحة بين أن يكون المقر به بعيدًا؛ أو غير بعيد فلا دليل فيها؛ لما قاله الرماصي. (قوله: وأما الإقرار بوارث)؛ أى: الذي ذكره (الأصل) هنا (قوله: والطلاق) مبتدأ خبره قبوله. إقرار (قوله: بخلاف أنت إلخ)؛ أى: فغير إقرار كان في جواب سؤال أم لا (قوله: إقرار)؛ أى: في الطاريين (قوله: كإقرارهما) بأن قال لها: طلقت، أو أنا منك مظاهر، أو قالت هي (قوله: وإن ادعى أحدهما)؛ أى: الطاريين (قوله: لم يثبت إلا ببينة) لعدم اتحاد زمن الإقرار وفي (البدر) عدم قبول ببينته؛ لأنه أكذبها أولًا؛ انظره (قوله: فليس إنكاره إلخ)؛ لأن إنكاره في اعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة، ولا يلزمه طلاق إلا أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو مترتب كسبت واحد، ولم يعلق الأسبق، وإلا عمل به (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: بين الإقرار لغائب فيقبل، أو حاضر فلا؛ لأن الحاضر قد يراعي، زاد (بن) على أن
طلاقًا، (وفي جنس المهر فسخ قبل البناء) بعد حلفهما (ورد بعده للمثل ما لم يزد عن دعواها، أو ينقص عن دعواه وفي قدره أو صفته فقبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإلا) بأن أشبها، أو لم يشبها (حلفًا) وتبدأ الزوجة؛ لأنها بائعة ونكولهما كحلفهما، ويقضى للحالف على الناكل (وفسخ) بحاكم (وبعده صدق إلا أن تنفرد بالشبه في التفويض) حتى لا شيء عليه إن طلق (والتسمية فالغالب) عندهم (وإن قامت بينة) أى: جنسها (على صداقين في عقدين لزمًا، وقدر بينهم طلاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ينويه بالإنكار، وقد أثبتت؛ لأنه تبين أنها زوجة، وإلا فلا يلزمه؛ لأنه طلاق فى أجنبية (قوله: وفى جنس المهر إلخ) أى: وإن اختلفا في جنس المهر بأن قال: أحدهما بعرض، والآخر بعين (قوله: فسخ قبل البناء) أى: بطلاق: ولا ينظر للشبه هنا؛ لعدم اتفاقهما على شيء، بخلاف الاختلاف في القدر، والصفة، فإن فيه الاتفاق على الجنس، وعلى أصل ذلك القدر (قوله: ما لم يزد عن دعواها) أى: فلا تزاد عليه (وقوله: أو ينقص عن دعواه) أى: فيؤخذ بها (قوله: أو صفته) كحبشي، ورومي (قوله: وبعده صدق) ولو لم يشبه عند الأكثر، كما في (التوضيح). المتيطي: خلافًا للخمي. (قوله: وفي التفويض) أى: الاختلاف فيه، وفي التسمية (قوله: فالغالب) أى فالعبرة بالغالب عندهم من تفويض، أو تسمية، فالقول لمدعيه، فإن كان الزوج من أهل التسمية، وهي من أهل التفويض، فالعبرة بموضع العقد؛ انظر (عب). (قوله: أى: جنسها) وإلا فالبينة الواحدة لا تشهد بصادقين، أما إن أقامت هي ببينة بصداق، وأقام هو بينة وصدقت المرأة دعواه مع بقائها على دعواها، وإلا لم تأخذ ما ادعاه، فالأمر ظاهر، وإن كانت هي التي أقامتها، فلا يصح قوله، وقدر طلاق إذ البينة إذا اتحدت، فلابد أن تشهد بطلاق بالفعل أفاده المؤلف في (حاشية (عب)). (قوله: في عقدين) أى: بزمتين، وإلا بطلتا (قوله: وقدر بينهما طلاق)؛ أى: قدر الشرع وقوع الطلاق، ولابد أن تدعيه المرأة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاحتضار يبعد في حالته الكذب؛ وهو قائد زائد على المرض الذي جعله (عج) مانعًا فتدبر (قوله: أى: جنسها) احتاج لذلك لأجل قوله: وقدر طلاق لأن البينة إذا كانت واحدة فلابد أن تشهد بطلاق ليصح جمعها بين عقدين في شهادتها فلا يحتاج لتقديرٍ فتدبر.
وكلفت أنه بعد البناء) حتى يكمل لها (وإن قال: ـصدقتك أباك، فقالت: أمي. فثقيل: البناء إن حلفا، أو نكلا فسخ) كالتنازع (وعتق الأب) لإقراره (ولا رجوع له) عليها في قيمته (وإن نكل) وحلفت (عتقًا) الأب؛ لإقراره، والأم؛ لنكوله، وحلفها (أو) نكلت (هي عتق الأب، والنكاح ثابت. وإن طلق فعليها نصف قيمة الم) حيث عتقت (إلا أن يحلف فقط فالأب وبعده) أى البناء (القول له) لقوته بالقبض (إلا أن ينكل، وتحلف فيعتقان، ولا رجوع، والولاء في الكل) أى: كل صور العتق (لها وصدقت أنها لم تقبض) المهر (قبل البناء بيمين كبعده إن كان) مكتوبًا (بوثيقة أو اعتيد التأخير، أو ادعى أنه دفع بعده) ظرف لدفع (وإلا) بان قال: لم تسلمي حتى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وكلفت أنه) أى: الطلاق (قوله: كالتنازع) في جنس المهر (قوله: لإقراره) أى: بحريته، وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره؛ لتشوف الشارع للحرية، انظر اهـ. مؤلف (قوله: الأب، لإقراره) أى: فيعتق عليه (قوله: والأم؛ لنكوله، وحلفها) أى: فيعتق عليها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه بدونها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه دونها (قوله: إلا أن يحلف فقط فالأب) فيرجع عليها بنصف قيمة الأب، فإن مات الأب أخذ الزوج من تركته قيمته، وتأخذ الزوجة ما بقي، وبه يلغز: رجل مات، فبدئ بأخذ شيءٍ من تركته، ولا دين عليه، ولا وصية، ولا جنأىة، أو بنت أخذ ما بقي من تركة أبيها بعد، أخذ قدر منها اهـ. (عب). (قوله: القول له) فيعتق الأب (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض البضع (قوله: وصدقت إلخ) ورثها كذلك (قوله: لم تقبض المهر) أى: الحال (قوله: بيمين) حلف ولي السفيهة (قوله: كبعده إلخ) تشبيه في أن القول لها بيمين إلا إذا كان مكتوبًا بوثيقة، فلا يمين كما في (عب). (قوله: أو اعتيد التأخير) وأما إن كان العادة تقديمه، أو كان لاعادة لهم، فقوله. (أو ادعى أنه دفع إلخ)؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لإقراره) وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره هنا لتشوف الشارع للحرية فتكمل العتق خصوصًا وقد قيل تملك بالعقد الكل (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض السلعة المبيعة وهي البضع (قوله: لها) لأنه إنما أعتق عليها فيقدر دخوله في ملكها صداقًا (قوله: كبعده) تقدم أن الكاف في مثله داخلة على محذوف، أى: كتصديقها بعده لأن بعد لا تخرج عن النصب على
قيضت (حلف وصدق) في (ح): تسليم رهنها عليه كالبناء (كمتاع البيت) الشائع فيه تشبيه في تصديقه بيمين، أما المختص يجوز أحدهما فله (إلا أن يختص بالنساء، فلها بيمين، ولا شيء لفقر، ولا فقيره إلا قد صداقها) عادة (والغزل للغزالة، فإن أقام بينة بالكتاب فشريكان) بحسب ما لكل (وللنساجة نسجها) والغزل له (إلا أن يثبت الغزل لها) بخلاف من صنعتها الغزل، كما سبق (وإن أقام بينة على شراء ما اختص بها) كالحلي (أخذه كعكسه) بأن اشتريت سلاحًا مثلًا (وحلف) في الأول أنه ما اشتراه لها، ودفعت له ثمنه (وفي حلفها) في العكس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنه أقر بدين، فلا يبرأ منه إلا ببينة (قوله: حلف، وصدق) ويبرأ منه إن كانت رشيدة، أو ذات أب، أو وصي، ويغرمان لها ذلك، وإن كانت يتيمة بكرًا، أو ذات ولي لزمه دفعه ثانية، وتبع الولي، وإن ادعى الدفع إليها لم ينتفع بذلك، ولو أقرت؛ لأنها سفيهة نقله (ح) عن المتيطي (قوله: تسليم رهنها)؛ أى: تسليمه للزوج (وقوله كالبناء)؛ أى: فيصدق الزوج (قوله: الشائع) وأولى المختص (قوله: أما المختص بحوز إلخ) ولو كان شأنه أنه يكون للآخر (قوله: إلا أن يختص إلخ) فإن أقام الرجل بينة به، وأقامت هي بينة، قضي بالأعدل، فإن تساويا رجح بسببٍ من أسباب الترجيح. فإن تكافأتا من كل وجه سقطتها، ورجه للأصل. انظر (الحطاب). (قوله: فلها بيمين) ولو ادعت أنه وديعة، والفرق أن البيت بيت الرجل (قوله: بحسب ما لكل) هو بقيمة كتانه، وهي بقيمة غزلها (قوله: وللنساجة نسجها)؛ أى: أجرته إذا ادع أن غزل الشقة لها، وادعى الزوج أنه له، وفي نقل المواق عن ابن القاسم أنهما شريكان، وهو الجاري على ما شبق؛ انظر (البناني) (قوله: والغزل له) إلا أن يكون الغزل عادتها أيضًا، فالشقة لها إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان بحسب ما لكل، كما أنه إذا كان صنعته الغزل، والنسيج تكون له؛ انظر (عب) (قوله: على شراء إلخ) منها، أو من غيرها (قوله: وحلف فى الأول إلخ) إلا أن تشهد البينة أنه اشتراه لنفسه، أو يكون اشتراه منها، فلا حلف (قوله: وفي حلفها إلخ) وإن ادعى الزوج أن الثمن من عنده، ففي حلفه أنه من عنده نظر. (قوله: لكون المرأة إلخ) فإن انعكست العادة، فالظاهر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الظرفية إلا للجر بمن (قوله: قدر صداقها) يعني قدر جهاز مثل صداقها وقد يزيد في الصداق يسيرًا أو ينقص (قوله: وللنساجة نسجها والغزل له) قياس ما قبله
وعدمه؛ لكون المرأة لا تشتري للرجل عادة، بخلاف العكس (تأويلان، والظاهر: لا يمين إن قامت) البينة لأحدهما (على الإرث) فيما اختص بالآخر؛ إذ لا تهمة (وندب وليمة، بعد البناء) فهو مندوب ثان (وكره تكرارها إلا لآخرين، ووجب إجابة من عين) ولو بنائب (وإن في جماعة) محصورة (أو صائمًا إلا لأذية) يعتبر مثلها شرعًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انعكاس الحكم، كما فى (حش) (قوله: فيما اختص بالآخر) وأولى غير المختص (قوله: إذ لا تهمة) إلا لا يتأتى؛ لاحتمال إرثه، أو قبوله الهبة لها، بخلاف الشراء (قوله: وندب وليمة) من الولم: هو الاجتماع؛ لاجتماع الناس لها، أو الزوجين. وتحمل الوليمة بأى شئ، ولو قل، ولو لزوجات متعددة، وندبها لكل نكاح، ولو في زوجةٍ واحدة تعدد العقد عليها، كما نص عليها الشافعي، وندبها لا ينافي ما تقدم من القضاء بها، فإنه للعرف (قوله: وبعد البناء) شكرًا على ما حصل (قوله: فهو مندوب ثان) فإذا فعلها قبل البناء، فإنه مندوب، وتجب الإجابة كما للآبي خلافًا للزرقاني (قوله: وكره تكرارها)؛ لأنه سرف، فلا تجب والإجابة لمن جاء أولًا (قوله: ووجب إجابة إلخ) إلا أن يسبق دعوة أخرى، أو يقول له: تأتي إن شاء الله، إلا لقصد تأدب، أو استعطاف (قوله: ولو بنائب)؛ أى: ثقة مميز غير معروف بالكذب (قوله: وإن في جماعةٍ محصورة)؛ لأنهم معينون حكمًا، لا غير محصورين كـ: ادع من لقيت، أو العلماء، أو المدرسين، وهم غير محصورين (قوله: أو صائمًا) إلا أن يبين وقت الدعوة أنه صائم بالفعل، وكان الانصراف قبل الغروب، ولا يكفيه عزمه على الصوم، إلا أن ينذره (قوله: يعتبر مثلها شرعًا) كمجالسة السفلة، ومخاطبتهم التي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنهما شريكان، وقيل: لها أجرة نسجها (قوله: على الإرث) أو الهبة، فإن ادعت أنه وهبه لها حلف لرد دعواها حيث عجزت عن البينة ووارثه إن مات على نفي العلم لأن تحلية الزوج محمولة على العارية حتى يثبت التمليك. وهنا دقيقة يغفل بعض المفتين عنها وهو أن وجهاء الناس وأعيانهم إنما يحلون تمليكًا عادة وهي أصل مدرك الباب أعني العادة، وإذا كان البيع ينعقد بالمعاطاة وما يدل على الرضا فلتنعقد الهبة في مثل هذه بالدفع خصوصًا إذا قل شأن الحلي بالنسبة لعظمة الزوج هكذا ينبغي (قوله: وبعد البناء) شكرًا على ما حصل ولأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد بنائه بها وقيل: قبله، لأنه انسب بشهرة النكاح المأمور بها (قوله: أو صائمًا) إلا أن
ومنها شدة الازدحام (أو منكر) لا يقدر على تغييره: كاختلاط الرجال بالنساء (أو إغلاق باب؛ لمشاورة لا بمنع متطفل) فلا يبيح التخلف (كلعب مباح، ولو لذي هيئةٍ على الأصح، وندب أكل المفطر، وإجابة غيرها، وحرم ذهاب بلا دعوة، وكر تخصيص الأغنياء، وأباح التخلف) لهما (والنهبة) مكروهة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يخاف منها على الدين، لا لحظ نفس (قوله: ومنها شدة الازدحام) ومنها شدة الحر، والبرد، وكثرة المشي، والمرض، وحفظ المال، وشدة وحل، أو مطر، وكذلك إن كان يحصل منه أذية لغيره بأن يكون ذا رائحةٍ كريهة لا يقدر على إزالتها، انظر (عب). (قوله: أو منكر)؛ أى: في محل حضوره: كرؤية محرم من أواني نقد، وإن لم تستعمل، أو جلوس على حرير، ولو من فوق حائل، أو رؤية صورٍ محرمة، فإن كان بغير محل حضوره لم يسقط الوجوب، أو يحصل له حطة: كارتفاع أحدٍ عليه من غير موجب، أو كان الطعام ذا شبهةٍ لا يحل أكله (قوله: لا يقدر على تغييره) وإلا وجب حضروه؛ لوجوب إزالة المنكر (قوله: كلعبٍ مباح) تشبيه فيما بعد لا، ومن المباح: اللعب على الحبل على المشهور، كما في (البدر) و (البناني)، خلافًا لما في (عب) (قوله: ولو لذي إلخ)؛ أى: لا يبيح التخلف ولو لذي هيئة (قوله: وندب أكل المفطر) أى: بقدر ما يطيب خاطر ربها، ولا يجوز له أن يتجاوز في المعتاد في الأكل إلا بإذن ربه كإطعام هر، كما لا يجوز له الأكل مما قصد به المباهاة دون المكل كالأطعمة الرفيعة؛ انظر (الحطاب). (قوله: وإجابة غيرها) عطف على فاعل ندب (قوله: غيرها) أى: غير وليمة النكاح (قوله: وحرم الذهاب إلخ) إلا أن يكون تابعًا لذوي قدر علم عدم ذهابه بدونه على المعول عليه (قوله: وأباح التخلف لهما)؛ أى: للغني، وغيره (قوله: والنهبة مكروهة)؛ أى: إن احضره ربه لذلك، ولم يأخذ أحد مما في يد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعتذر به ويقبل قوله لا يقدر على تغييره وكفأىة الإنكار القلبي لا ينافي وجوب البعد حسب الإمكان على أن المذكور هنا عدم وجوب الإجابة لا وجوب التخلف وإن كان هو الواقع هجرًا لما نهى الله عنه فإن قدر على التغيير وجب (قوله: إغلاق باب) لما فيه من شائبة الذل فلهذا أبيح التخلف لترفع من لا يستحق الترفع عليه (قوله: متطفل) تشبيه بكفيل رجل كان يتبع الأعراس إليه تنسب الطفيلية (قوله: مباح) خرج اللعب على الحبل فيحرم للخطر وقيل: يجوز لمن يعتاد السلامة (قوله: دعوة) في البدر مثلثة الدال (قوله: لهما) أى: للغني والفقير (قوله: والنهبة)