الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
(الجهاد
لإعلاء كلمة الله تعالى) لا لغنيمة، وإظهار شجاعة، هذا هو الأكمل، ويعطى من الغنيمة على كل حال، ولا حرمة، فإن ما لهم حلال، وقد ورد أنها مشية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(باب الجهاد)
مأخوذ من الجهد: وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله سبحانه، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقًا إلى الجنة، قال تعالى:{وجاهدوا في الله حق جهاده} ، والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد بالقلب؛ وه مجاهدة الشيطان، والنفس عن الشهوات المحرمات. قال عز وجل:{ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى} ، وجهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما أمر به تعالى نبيه- عليه الصلاة والسلام من مجاهدة المنافقين. قال تعالى:{يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} فجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان. وجهاد باليد؛ وهو زجر أولي الأمر أهل البدع المحرمات والأباطيل والمعاصي، وإقامة الحدود وجهاد بالسيف وهو: قتال المشركين على الدين، وهو المراد عند الإطلاق، وهو المقصود الأعظم من هذا الباب وباب بالتنوين (قوله: الجهاد) مبتدأ خبره (قوله: فرض كفاية)، والدليل على أنه فرض كفاية قوله- تعالى-:{وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية وقد نسخت آية "انفروا خفافًا وثقالًا" الدالة على أنه فرض على الأعيان. (قوله: كلمة الله)؛ أي: الكلمة التي أمر الله بها (قوله: هذا هو الأكمل) ففي (البخاري)(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة). (قوله: ويعطى من الغنيمة)، وتثبت له الشهادة أيضًا؛ كما في (شرح الجوهرة) (قوله: فإن ما لهم إلخ) راجع لقوله: لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(باب الجهاد)
(قوله: كلمة الله) هو من قول الخلاصة؛ وكلمة بها كلام قد يؤم؛ أي: إعلاء خطاب دينه بالانقياد إليه (قوله: فإن مالهم حلال)؛ علة لعدم حرمة قصد الغنيمة، وما بعده علة لعدم حرمة إظهار الشجاعة (قوله: مشية) بكسر الميم، هيئة التبختر، خاطب- صلى الله عليه وسلم بذلك من رآه يتبختر بين الصفين، والأصل: (وأعدوا لهم ما
يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع (كل سنة) إلا أن يشتد الخوف، فيزداد كما في (شب)، وهو أظهر من قول (عب) أنه مع الأمن مندوب. فإن الله تعالى غياه بالإسلام، أو الجزية لا الأمن، (كإقامة نسك الحج) فرض كفاية كل سنة، فإن لم يقم به أحد وجب على الإمام تعيين طائفة يظهرون الشعيرة (فرض كفاية كالقيام بعلوم الشريعة) بما يحفظها تشبيه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لغنيمة، وقوله: وقد ورد؛ راجع لقوله: ولا حرمة ففيه لف ونشر مرتب، وقوله: فإنها؛ أي: مشية التبختر؛ لأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحرب يتبختر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد (قوله: غياه بالإسلام) أي من حيث المفهوم، فإن الله قال:{قاتلوا الذين لا يؤمنون} ، أو غياه صريحًا على لسان نبيه، أو صريحًا في قوله:{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} ؛ أفاده المؤلف (قوله: كإقامة نسك إلخ)؛ أي: ولا يتعين على أهل قطر، فإن قام به جماعة، ولحقهم شخص في الوقوف بعرفة، فقد دخل معهم (قوله: يظهرون إلخ)، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف فلا يكفي مجرد الإحرام قال المؤلف: ولو ضرورة؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة على وجه صحيح، وحصول ثواب فرض الكفاية يتوقف على نية (قوله: فرض كفاية) يكفي فيه قيام البعض، وإن كان المخاطب به الجميع، وسقوطه عمن لم يفعل لفوات حكمته. (قوله: كالقيام بعلوم الشريعة)؛ أي: ممن هو أهل لها غير ما يجب عليه عينًا، وآلاتها كذلك كالنحو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استطعتم من قوة} الآية (قوله: بالإسلام) في آية {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} ؛ أي شرك الآية، وفي أحاديث كثيرة (قوله: أو الجزية) في آية (حتى يعطوا الجزية)(قوله: يظهرون الشعيرة)، والواحد والاثنان والثلاثة مما لا تظهر بهم أبهة شعيرة الدين، ولا يشترط نية فرض الكفاية إذ قد يكون كل منهم ضرورة، نعم المتطوع يتوقف حصول ثواب فرض الكفاية له على نية. (قوله: فرض كفاية) ولو على كافر، على الصحيح من خطابه بفروع الشريعة، ولا يقال: يلزم أن يجاهد نفسه؛ لأنا نقول محصلة تكليفه بأن لا يكفر ولا يقر كافرًا؛ فيسلم ويجاهد من كفر، ولا ينافي ما يأتي من حرمة استعانتنا به؛ لأن ذلك حكم متعلق بنا وما هنا حكمه في نفسه. (قوله: بما يحفظها) تعلمًا وتعليمًا بتدريس وتأليف وآلاتها، وإنما لم يتعين
ولذا أخرت، (والفتوى ودفع الضرر عن معصوم، وإن ذميًا) أحسن من قوله: "والضرر عن المسلمين"(والقضاء، وتحمل الشهادة كأدائها إن كثر المتحملون)، وهل تتعين بالطلب حينئذ؛ وهو ظاهر قول (مالك) وآية {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، (والإمامة العظمى، والأمر بالمعروف) في معناه النهي عن المنكر (إن ظن إفادته، ولم يعتقد حله من مدرك قوى، وإلا ندب) كالأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، (وحرم إن أدى لمنكر أعظم، وليكن باليد) حيث لم يغير بغيرها، (ثم اللسان) إن عجز عن اليد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واللغة، والأصول لا الفاسقة، والهيئة قال المصنف: والحق عدم بعد وجوب المنطق لما حدثت شبه المخالفين خلافًا لما في (البناني)، والقيام بها حفظها، وإقراؤها، وقراءتها وتحقيقها، وتهذيبها لي غير ذلك (قوله: ولذا أخرت)، وقدم الحج لمشاركته في ذلك القيد. (قوله: والفتوى) الإخبار بالحكم، ولو كتبًا لا على وجه الإلزام (قوله: ورفع الضرر) إذا لم يخش ضررًا، قال ابن عرفة: وخوف العزل من المنصب ليس من الضرر، وشمل مواساة المضطر، وتخليص المستهلك (قوله: إن كثر المتحملون)، وإلا تعين (قوله: وآية) عطف على قول مالك (قوله: والأمر بالمعروف)، وإن لم يأته لخبر:"أؤمر بالمعروف وإن لم تأته، وإنه عن المنكر وإن لم تجتنبه"، وقوله- تعالى-:{أتأمرون الناس بالبر} الآية خرج مخرج الزجر عن نسيان النفس؛ تأمل. (قوله: وفي معناه النهي إلخ)؛ أي: في معنى الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده، ومحل اطلب النهي عن المنكر إذا ظهر في الحس، وحرم البحث عما خفى بتجسيس، واستراق سمع وشم ريح، ولكن إن وقع وجب النهي؛ كما في (عب) (قوله: ولم يعتقد حله إلخ) من ذلك أن لا يكون مجمعًا عليه (قوله: من مدرك قوي) لا إن ضعف؛ كقول الحنفي: بحل النبيذ فينهى عن شربه، وشمل القول المتوازي (قوله: إن أدى لمنكر أعظم)، ومن ذلك أذيته في دينه أو عرضه. (قوله: وليكن)؛ أي: الأمر بالمعروف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طلب العلم بالشروع على قاعدة فرض الكفاية؛ لأن كل مسئلة منه بمنزلة عبادة مستقلة؛ كما في (المحلى على (جمع الجوامع)) (قوله: أخرت)؛ أي: هذه المشبهات، ولم تذكر مع إقامة الموسم (قوله: قوي) احتراز عن نحو حل النبيذ (قوله: ندب) لقاعدة الورع في مراعاة الخلاف. (قوله: إن عجز عن اليد) لا يعكر عليه قوله قبله
برفق، (ثم) إن عجز باللسان أيضًا (تعين الإنكار القلبي) وحده، (وكالحرف المهمة) في الضرورات كنسج الثياب، وخياطتها لا قصرها. (وتشميت العاطس بعد سماع حمده، ولو) عطس (بمعالجة، ورد السلام) الشرعي، وإن بكتابة، وتعين على مقصود من جماعة، (ولا بد من الإسماع إن كان المسلم حاضرًا) في (عب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وكالحرف إلخ)، ولا يحصل فيها الثواب إلا بالنية (قوله: لا قصرها)، ونقشها (قوله: الشرعي) من غيره السلام على من فيهم كافر بلفظ السلام على من أتبع الهدى؛ كما للمناوي عن السيوطي. (قوله: وإن بكتاب) قال المؤلف: ينبغي تقييده بما إذا كان بالصيغة الشرعية؛ كما لبعض الشافعية. وفي (السيد) فتوى الناصر: أن إبلاغ السلام مندوب، وأنه لا يجب رده عليه، ونقل قبله عن ابن حجر الهيثمي وجوب إبلاغه، قال: بخلاف إبلاغ السلام عليه- صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسن، والفرق أن القصد في سلام الناس بعضهم لبعض المواصلة، وعدم المقاطعة فلذلك وجب، قال السيد أيضًا: السلام عليه- صلى الله عليه وسلم يبلغه الملك؛ كما في حديث أقول: الظاهر: كلام الناصر إلا من حيث الجرم عند الوعد بالكذب في حلفه وجرت العادة بختم الكتاب بالسلام، وهو من قبيل السلام عند المفارقة، قال السيد: وهو وارد كالسلام عند القدوم اهـ. (قوله: إن كان المسلم حاضرًا)؛ أي: ولم يكن به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حيث لم يغير بغيرها وتقييده، أو لا يظن الإفادة، فإن الأحوال قد تتغير، فيرجى إفادة اللسان بعد العجز عن اليد، وإن كان عند القدرة عليها قد ييأس من إفادة اللسان فيجب (قوله: برفق) إن أفاد، فإن اقتضى الحال التشديد شدد (قوله: وحده) إشارة إلى أنه مصاحب للمراتب قبله، وما ورد أن ذلك أضعف الإيمان معناه أنه دليل غلبة الفساد، وإلا فقد أتى صاحبه بما أمر به (قوله: الشرعي)، أي: ما كان بصيغة شرعية لا نحو: فلان يسلم عليك. (قوله: وإن بكتاب) يحتمل المبالغة في السلام أو في رده؛ فيجزئ فيه الكتاب إن لم ينطق، قال السيد: وورد "ختم الكتاب بالسلام كبدئه"، وكذا المجلس، وهل يجب على الرسول تبليغ السلام- وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي- أو لا يجب- وهو ما للناصر اللقاني؟ وهو أظهر، إلا لشحناء أو وعدٍ مع الجزم بالخلف عنده فيرجع للكذب.
يرج سلام الصبي، ولا يكفي عن البالغين (وإن حال قراءة، أو أكل)، ونحو ذلك على المذهب، (ورد الملبي والمؤذن بعد الفراغ)، والمصلي يرد بالإشارة كما سبق (لا قاض الحاجة والمجامع، وكفك الأسير وإن بجميع أموال المسلمين)، ولا يتبع بشيء في ذمته، وسيأتي، (وليكن الجهاد في أهم جهة)، ووجب سد الجميع مع الإمكان، (وقدم على المحاربين إلا أن يشتد خطرهم عنه) على قاعدة أخف الضررين، (ولا يقاتل مع جائر) ينقض العهود (إلا أن لا يمكن غيره، وإنما يجب على ذكر مكلف حر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صمم، وإلا فلا يجب سماعه (قوله: ولا يكفي إلخ)؛ لعدم خطابه هو بالرد (قوله: وإن حال قراءة)؛ كما للوانشريسي، وخلافًا لصاحب (المدخل) (قوله: أو أكل) في (البناني) ما نصه تقدم عن الخطاب في الأذان أنه يكره السلام عليه ولا يرد، انظره. (قوله: بعد الفراغ) إن استمر المسلم (قوله: والمصلي يرد إلخ)، ولا يرد بعد الفراغ ولو بقى المسلم، وظاهره ولو كان المسلم أعمى كرد سلام الغائب (قوله: لا قاضي الحاجة إلخ)، فلا يرد أن بعد الفراغ؛ لأنه لا يشرع السلام عليهما؛ ولأنهما في حالة تنافي الذكر. (قوله: وإن بجميع مال المسلمين)، وأما بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية (قوله: في الأهم) بنظر الإمام (قوله: وقدم على المحاربين)، لأن فساد الشرك لا يعد له فساد (قوله: إلا أن يشتد خطرهم عنه)؛ أي: فيقدم قتال المحاربين، وعليه يحمل ما لابن شعبان من أفضلية قتالهم، وينبغي أن يدعو للتقوى قبل القتال كما للقلشاني (قوله: ولا يقاتل مع جائر)؛ لأن القتال معه إعانة على جوره (قوله: بنقض العهود) لا بوضع الخمس في غير محله (قوله: إلا أن لا يمكن غيره)؛ أي: فيقاتل معه، ولا يوافق على غدره (قوله: على ذكر إلخ) شمل الكافر على خطابه بالفروع ولو الجهاد خلافًا لما ذكره القرافي في (شرح التنقيح) وغيره من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ونحو ذلك) كالحمام، فالنظم المشهور ليس كله موافقًا للمذهب؛ كما في لـ (عب) على (العزية)). (قوله: لا قاضي الحاجة والمجامع)؛ لأنهما في حالة تنافي الذكر بطلب إخفاءها، فالسلام عليهما منهي عنه، والمعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسًا، وأما الملبي والمؤذن فإنما لم يردا حالهما لاشتغالهما بما هما فيه، وإنما لم يردا بالإشارة كالمصلي لئلا يتطرقا للرد بالكلام، بخلاف الصلاة، فلها هيئة تمنع ذلك كما سبق. (قوله: ولا يتبع بشيء)، وذلك لتهييج حمية الجهاد في قلوب المسلمين.
قادر) فعلم سقوطه بأضدادها (وتعين على كل أحد) في (حنس): ولو صبيًا، وفيه أنه لا يخاطب بالوجوب إلا أن يريد جبره عليه كمكارم الأخلاق، وأن سبب التعيين خطاب وضع؛ فلينظر (بفجء العدو، وتعيين الإمام)، ولو لعبد أو أنثى (وسقط) غير المتعين (بدين) يشغله عنه، وسبق آخر الحج أن الوالدين دنية يمنعان فرض الكفاية، ولو كافرين إلا في الجهاد، وفي (ر) إن علم أن منع الكارف لمحض الشفقة لا لذلة الإسلام جاز (ودعوا للانتقال بمحل يؤمن) حيث خيف من محلهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من استثنائه، ولا يلزم عن ذلك أن يجاهد نفسه؛ لأنه مخاطب بأن يقاتل من وجده كافرًا؛ كما أنه مخاطب بأنه لا يكفر، ولا ينافي هذا ما يأتي من حرمة الاستعانة بالمشرك؛ لأن ذلك بالنسبة لاستعانتنا نحن، وما هنا بالنسبة لهم (قوله: قادر) لا مريض وعادم آلة ونفقة ذهابًا وإيابًا. (قوله: فعلم سقوطه) فيه تجوز إذ لم يخاطبوا به، أجاب المؤلف بأن المراد بالسقوط عدم الطلب، أي: لم يطالبوا به (قوله: وتعين على كل أحد) ولو مرأة، ومن ترك الإعانة ضمن؛ لأنه من باب ترك تخليص المستهلك؛ كما استظهره ((تت) على (الرسالة)) (قوله: إلا أن يريد إلخ) لا بمعنى عقابه، على تركه؛ كما نقله السيد عن الرماضي. (قوله: بفجء العدو)؛ أي: نزوله بهم بغتة، أو قربه من ديارهم (قوله: وتعيين الإمام) لوجوب طاعته، واستئذانه في شأن الجهاد العام؛ كما في (الحطاب) وغيره؛ حيث كان عدلًا، وكان الجهاد على الأنصار عينًا، ويأتي الكلام في إخراج البدل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: يشغله إلخ) بأن كان يحتاج لبيع بعض العروض، وأفاد أن هذا في دين يقضي بأن حل، وكان قادرًا على أدائه، أو لم يخل ولم يوكل من يقضيه لحلوله في غيبته، وإلا فلا يسقط، واندفع بهذا ما يقال: إن وفاه الدين فلا وجه للسقوط، وإن لم يوفه كان مطلًا فلا يسقط الفرض؛ تأمل. (قوله: ودعوا إلخ) ظاهره وجوب الدعوة مطلقًا كان الجيش كثيرًا قربت دارهم أم لا وهو لمالك في (المدونة) ورجح بعضهم التقييد بالجيش الكثير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: سقوطه)، بمعنى: عدم الخطاب لا أنه تعلق بهم ثم سقط (قوله: فلينظر)؛ أي: يحرر نقلًا، وقد ذكر في (حاشية (عب)) نقل السيد له عن الرماصي، فيجب على وليه بمقتضى تعلق سبب الوضع به إلجاؤه للجهاد (قوله: وتعيين الإمام)، ويأتي الكلام في البدل، وكان الجهاد فرض عين على الأنصار؛ ولذا جرى للثلاثة الذين
(ليسلموا أو يعطوا الجزية ثم) إن أبوا (قوتلوا)، فيقتلوا إلا من يأتي (وإن بما يعم كتعطيش وتفريق وتحريق إلا أن يكون فيهم مسلم أو ذرية، وقدرنا عليهم بغيره وإن تترسوا بمسلم قوتلوا وتحرى البعد عن الترس وبذرية تركوا)؛ لأنا لو قلنا يتحرى الترس كالأول تساهل المسلمون فيه؛ لأنه ليس كالمسلم. (فإن خيف منهم) جدًا (فلا حرمة للترس بحال، ولا تقتل امرأة) ولو حال قتالها بحجر مثلًا (إلا أن تقتل أحدًا أو تقاتل بسلاح)، فتقتل حال القتال وبعده (كصبي) ولو مراهقًا على الأظهر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتكرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام، ولا تفصل لهم أحكام الإسلام ولا الجزية إلا أن يطلبوه وهذا في حق أهل العنوة كما هو ظاهر (قوله: ليسلموا) المراد به يحصل الإنقاذ من الكفر، وهو الشهادة، وعموم الرسالة فيمن يكره. (قوله: أو يعطو الجزية) ليس المراد التخيير في ذلك؛ لأنهم أولا يدعون للإسلام، فإن أبوا دعوا للجزية كما في (الجواهر)، أو التخيير باعتبار جوابهم. (قوله: ثم إن أبوا)؛ أي: من الإسلام أو الجزية أصلًا، أو الانتقال حيث خيف، وأما إن أجابوا للإسلام بالفعل وامتنعوا من الانتقال فلا يقاتلوا؛ لأن الانتقال ليس شرطًا في الإسلام؛ لأن الهجرة إنما كانت شرطًا قبل الفتح، وإنما حرم عليهم عدم الانتقال مع الخوف (قوله: إلا من يأتي) من المرأة وما بعدها (قوله: وإن بما يعم) ولو لم يخف منهم، وأمكن غيره كما للبناني. (قوله: وتفريق) بقطع ماء عينهم (قوله: وقدرنا إلخ)، وإلا قوتلوا بما ذكر إن خيف منهم ما هو أعظم (قوله: وإن، تترسوا بمسلم قوتلوا)، ولو لم يخف منهم (قوله: وبذرية تركوا) لحق الغانمين (قوله: لأنه ليس كالمسلم)، فإن نفوس أهل الإسلام جبلت على الشفقة على بعضها وبغض الكفار (قوله: فتقتل)؛ أي: جوازًا، ويجوز المن والفداء إلى آخر ما يأتي؛ كما في (البناني)، خلافًا لما يقتضيه كلام (عب) من تعين القتل (قوله: وبعده): هو مذهب ابن القاسم، وصححه ابن زرقون والفاكهاني، وقيل: لا تقتل بعد الأسر، وهو قول سحنون، وصححه ابن ناجي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تخلفوا ما جرى (قوله: ليسلموا) أشار بتقديم الإسلام إلى أنهم يدعون أولا إليه، وتكرر الدعوى ثلاثًا. وقيل: لا يحتاج لها حيث بلغتهم الدعوة. وقيل: لا تكون إلا من جيش مأمون، ولذا كانت سراياه صلى الله عليه وسلم ربما فجأت العدو. (قوله: حال القتال وبعده) هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا يجوز قتلها بعد الأسر ورجح كل،
لا يقتل إلا أن يقاتل بسلاح (ولا معتوه) لا يعقل (كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا تدبير واستغفر)؛ أي: تاب (قاتلهم كمن لم تبلغه الدعوة إلا أن يحاربوا فقيمتهم) للمغنم (والراهب والراهبة حران)، ولا دية في قتلهما خلافًا لما في (الخرشي)(ويترك لهما الكفاية كمن رأى الإمام بقاءه وكره سم نبل) هكذا للإمام في (النوادر)، وحمله (الأصل) على الحرمة)، وعدلت عنه؛ لأنه علل بشيئين لا يقتضيانها خوف رده علينا، وأنه ليس من عمل من مضى (وخمر)؛ كما قال سحنون (وحرم استعانة بمشرك لا لخدمة)، فإن خرج بلا طلب لم يمنع على المشهور، (وإرسال قرآن إلا يسير الاحتجاج أمنت إهانته)؛ كما أرسل- صلى الله عليه وسلم {يا أهل الكتاب تعالوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وزمن)؛ أي: عاجز، وقوله: وأعمى عطف خاص (قوله: وراهب)؛ لأنه لتركه أهل دينه أشبه الأنثى؛ لا لفضله، فإنه أشد كفرًا (قوله: بدير أو صومعة)؛ أي: لا بغيرها (قوله: بلا تدبير) قيد في جميع ما بعد الكاف (قوله: كمن لم تبلغه الدعوة)، ولو متمسكًا بكتاب (قوله: والراهب)؛ أي: الذي لا يقتل (قوله: ويترك لهما الكفاية)؛ أي: ما يعيشون به مدة الحياة: كالبقرة والغنيمات، ويقدم ما لهم ثم مال الكفار ثم مال المسلمين (قوله: وكره سم بنبل) إلا أن يكون عندهم نبل مسموم، ولو لم يرمونا به كما لبعض (قوله: لا يقتضيانها)؛ لأنه قد يجزم بعدم العودة، وقد يبدؤنا به، وعدم عمل من مضى إنما ينتج أنها بدعة وهي أعم (قوله: خوف رده) بيان للشيئين (قوله: وخمر) عطف على نبل. (قوله: وحرم استعانة) في الصف والزحف، وأما استعارة السلاح فتجوز؛ كما في (البدر)، وهي أولى من خدمتهم (قوله: بمشرك) أراد مطلق الكافر (قوله: إلا لخدمة)؛ أي: منهم لنا؛ كحفر بئر أو هدم أو رمى بمنجنيق أو صنعة (قوله: فإن خرج إلخ) مفهوم قوله: استعانة؛ لأن السين والتاء للطلب (قوله: لم يمنع على المشهور) مقابله قول أصبغ: بالمنع لخبر مسلم "ارجع فلن أستعين بمشرك"؛ قاله ليهودي خرج من غير طلب، وأجاب الأصحاب بأن النهي كان في وقت خاص وهو بدر؛ بدليل غزو صفوان معه في حنين والطائف قبل إسلامه، تأمل. (قوله: وإرسال قرآن). ولو طلبه الطاغية ليتدبره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولكن القول ما قالت حذام (قوله: الكفاية) هو ما يتمعش به الفقير كالغنيمات؛
إلى كلمة} الآية، وكذا الأحاديث (وسفر به)؛ لئلا يسقط بأرضهم (كالمرأة) حرة وأمة (وإن كتابية نحت مسلم إلا أن يؤمن عليها)؛ لأنها تنبه على نفسها بخلاف المصحف (وفرار ذوي سلاح لم يختلفوا) كلمة (ولم ينفرد عدوهم بمدد) وبلغوا النصف أو إثنى عشر ألفًا، فإن فر بعض ثم بعض، فلا حرمة على الفار بعد نقص المقدار والفرار م الكبائر، وتوبته كغيره (ألا تحرف مكر)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وسفر به) ولو مع جيش كثير (قوله: إلا أن يؤمن عليه) لعظم الجيش (قوله: بخلاف المصحف)، فإنه يسقط ولا يشعر به (قوله: وفرار مسلحين)، وإن لم يتعين عليه القتال بل ولو كان مندوبًا كإتمام النفل (قوله: ولم ينفرد عدوهم إلخ) ظاهره أن هذا قيد مع بلوغ الإثني عشر، قال البناني: ولم أرد من ذلك هذا القيد هن، وإنما ذكره ابن عرفة في بلوغ النصف فقط، وأما الاثنا عشر فلا يفرون، ولو كان العدو أضعافًا مضاعفة، فضلًا عن انفراده بمدد. هذا ظاهر كلامه، أقول: هذا القيد ذكره (عج) عن (تت)، وهو ظاهر مع أنه في هذا الفرع بالأولى لما يأتي من الخلاف فيه، انظره اهـ. (قوله: وبلغوا)؛ أي: في العدد كما لابن القاسم لا العدة، ولو كان البلوغ شكا أو وهمًا، فإن نقصوا ولو واحدًا جاز الفرار (قوله: أو اثنى عشر ألفًا)، ولو كثر الكفار لخبر:(لن يغلب إثنا عشر ألفًا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم) قال بعض: ومحل ذلك إذا كان في عدم فرارهم نكاية للعدو، وأما إن ظن المسلمون عدم قدرتهم جاز الفرار. ثم هذا القيد من أصله أنكره سحنون وابن عبد السلام، لكن ابن رشد نسبه لأكثر أهل العلم، ونقله أبو الحسن، وابن عرفة، وابن غازي، وسلموه، وعول عليه المؤلف لموافقة الحديث المتقدم، وقد أقره الحفاظ (قوله: من الكبائر) قال السهيلي في "الروض الأنف" لا يقال: كيف ذلك مع فرار الصحابة يوم حنين؟ لأنا نقول لم يكن مجمعًا عليه إلا في بدر. اهـ؛ انظر (الحطاب). (قوله: وتوبته كغيره)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما في الشارح ويواسيهم بذلك إن لم يكن لهم مال (قوله: وفرار) توهم البعض أن الجهاد يجب بالشروع إذا كان أصله مندوبًا أخذًا من حرمة الفرار، وفيه أن الفرار أخص من مطلق الترك؛ فإنه ترك مع انهزام فيخذل المسلمين ويذل الإسلام؛ أما: رجل انصرف مع قيام الحرب المندوب، فلا يأثم؛ لأنهم لم يعدوا الجهاد من النوافل التي تلزم بالشروع (قوله: وتوبته كغيره) بالندم، والعزم أن لا يعود، خلافًا لمن قال:
ليكر (وتحيز أمن بقريب لمن خاف، ولم يكن الأمير) فإن شجاعة الأمير في الثبات وشجاعة الجند في الوثبات (وتمثيل بعد القدرة) إلا أن يبدءوا به (وحمل رأس لبلد أو والٍ). شيخنا: إلا لتسكين فتنة، ونقتضيه مراعاة المصالح والمفاسد (وجاز في الأزقة بخلاف الباغين)؛ كما في (عب) وغيره (وخيانة أسير)، ولو بفراره فقط (أمنهم) بعهد ويمين أو لا (طوعًا)، ولا يلزم المكره عهد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالندم والعزم على ألا يعود كما للآبي، وخلافًا لابن عرفة في اشتراط ثباته في زحف آخر (قوله: ليكر)؛ أي: ير العدو الهزيمة ليتبعه فيرجع وهو من مكايد الحرب (قوله بقريب) متعلق بأمن؛ أي: بمحل قرب فيه الأمير أو فئته يتقوى بها، فإن بعد المنحاز إليه بحيث لا يدرك المراد بالانحياز إليه لم يجز، وما في (الحطاب) من أنه من بلد أخرى، الظاهر: أنه فرض مثال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لمن خاف)؛ أي: خاف خوفًا بينًا (قوله: فإن شجاعة) علة لعدم جواز تحيز الأمير. (قوله: وتمثيل)، وأما ضربه وإيلامه بغير مثله؛ ليقر بما عهده من أمر العدو فجائز؛ كما في (الإكمال) (قوله: أو وال)؛ أي: في بلدهم، وأما في أخرى فهو ما قبله، قال المؤلف: ولعل المنع لأجله لفساد النية، ولئلا يتسارع الناس للإكثار من ذلك، فلينظر المواق نفيه التعليل بأنه من فعل الأعاجم. (قوله: إلا لتسكين فتنة إلخ) ككون المقتول شجاعًا (قوله: وجاز في الأزقة)؛ أي: لغير وال (قوله: بخلاف الباغين)؛ أي: فلا يجوز مطلقًا (قوله: ولو بفراره)؛ أي: ولو كنت الخيانة بفراره (قوله: أمنهم)، ولو على نفسه ألا يهرب، أو عدم الخيانة في أموالهم. (قوله: ولا يلزم المكره عهد) مع يمين أم لا على ما للإمام، خلافًا لقول سحنون وابن القاسم: اليمين كالعهد، وفرق اللخمي بينهما بأن اليمين يحل بالحنث، بخلاف العهد، إلا أنه كان طائعًا باليمين يحنث وأولى إن لم يكن عهد أصلًا، وإذا أذنوا له في دخول بلاد الإسلام ليأتي بفدائه فلم يقدر عليه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يكون تائبًا إلا إذا جاهد جهادًا ثانيًا، ولم يفر (قوله: تمثيل) في (عج) ما نصه: قيل لمالك: أفيعذب الحربي إن رجى أن يدلنا على عورة الكفار، فقال: ما سمعت ذلك اهـ. وأجازه البعض إذا لم يبلغ حد التمثيل (قوله: لتسكين فتنة) كأن يكون النحولة رأسه شجاعًا يخذل بقاؤه (قوله: وخيانة أسير) في (السيد): وإن عاهدهم على الفداء لم يجب عليه الرجوع إن عجز بل يسعى جهده، ويرسله إلا إن شرط لهم
(والغلول وحد زان) مطلقًا كأسير في بلادهم (كالسارق إن حيز المغنم) الشرط فيما بعد الكاف (وإلا أدب إلا أن يجيء تائبًا، وأقيمت الحدود ببلدهم)، ولا يجوز تأخيرها (وللمحتاج نعل مثله وحزامه) لا ما كان للملوك مثلًا (وإبرة وطعام، وإن نعمًا وعلفًا، ورد الفضل إن زاد على نحو الدرهم) والدرهمين (فإن تفرق الجيش أخرج الخمس وتصدق بالباقي، وثوب وسلاح ودابة بنية الرد) في (الخرشي) أو بلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقال سحنون وأشهب: لا يلزمه الرجوع، ويكون ذلك المال في ذمته، وهل ولو شرط عليه الرجوع؟ خلاف. (قوله: والغلول)؛ أي: ويحرم الغلول، وهو: أخذ ما لم يحتج إليه من الغنيمة قبل حوزها ويرده، فإن تفرق الجيش أخرج الخمس، وتصدق بالباقي، كما في (الحطاب)، وليس من الغلول من أخذ مقدار حقه إذا قاتل مع والٍ لا يعدل في القسم؛ إن أمن على نفسه (قوله: مطلقًا)؛ أي: حيز أم لا، زنى بحرة أو أمة عند ابن القاسم وأصبغ، خلافًا لعبد الملك (قوله: كأسير إلخ) خلافًا لعبد الملك. (قوله إلا أن يجيء تائبًا)؛ أي: قبل القسم وتفرق الجيش؛ وإلا أدب؛ كما في (الحطاب) و (البدر)، وخلافًا لـ (عج) (قوله: وللمحتاج)، ولو نهى عن ذلك الإمام لم يعتبر، ولا يشترط بلوغه حد الضرورة قبل أن يكون ممن يسهم له، وإلا ففيه قولان المؤلف ينبغي إلا أن يضطر فيأخذ بلا خلاف (قوله: وحزامه)؛ أي: حزام مثله (قوله: وإن نعما) يذبحها، ويرد الجلد إن لم يحتج له. (قوله: ورد الفضل)؛ أي: الفاضل عن حاجته مع جميع ما أخذه أو ما فضل (قوله: إن زاد على نحو درهم)، وإلا فلا يرده، وحديث:"أدوا المخيط" خرج على التحذير على حد: "من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة" نقله المواق (قوله: وأخرج الخمس)؛ أي: لبيت لمال، وهو أوسع صرفًا من الصدقة، وهذا أظهر مما في (البدر) و (بن) من التصدق بالجميع (قوله: في (الخرشي) أو بلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرجوع، وذكر خلافًا في وجوب الوفاء إذا افترضه من حربي (قوله: وحد زان إلخ) هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك: لا يحد ولا يقطع إلا إذا سرق فوق حقه نصابًا وصوب؛ انظر (الحطاب). (قوله: إلا أن يجيء تائبًا)(عب) ولو بعد القسم، وتبع (عج) والذي في (الحطاب) أن عدم الأدب، إذا رده للغنيمة قبل القسم، وأما بعده فيردب (قوله: ولا يجوز تأخيرها)، ومن المنكر التساهل في إقامة الحدود على العساكر كما يقع الآن، وهو من أسباب عدم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون (قوله أو بلا
نية أصلا (ولا) يراعى (ربا في مبادلة المحتاجين)؛ لعدم خلوص الملك، وحقيقة المبايعة (وجاز تخريج وقطع نخل إن أنكأ أو لم ترج) وإلا بقى (وإزهاق حيوان إلا قليل النحل فيكره، وفي كثير لم يتوصل بقتله لعلة قولان) بالجواز، والكراهة، وفي التوصل يجوز قطعًا (وإتلاف ما عجز عن حمله، ووجب حرق ما يأكلونه، ولمن سبى مع موطوءته) من زوجة، وأمة (وطئها إن سلمت منهم)؛ لأن دار الحرب لا تهدم ملك المسلم، ولا نكاحه، بخلاف العكس (لأحد المعينين مجاعلة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نية أصلًا) وهو ظاهر (المدونة)؛ كما في (المواق) إنما المضر نية التملك. (قوله: ولا يراعى ربا ألخ) سواء كان ربا فضل، أو نساء أو اجتمعا للعلة (قوله: في مبادلة المحتاجين)؛ أي: تبديل المستغنى عنه بما هو محتاج إليه، وأما ما كان محتاجًا إليه فلا يجوز على أحد القولين، لأنه لقوة الحق فيه صار كالملك، والبيع الحقيقي، وأما غير المحتاجين فيراعى (قوله: لعدم خلوص إلخ) أفاد أنه قبل القسم، وإلا منع (قوله: وحقيقة إلخ) عطف على خلوص (قوله: أو لم ترج)؛ أي: أو لم ينك، ولكن لم يرج لهم، فإن أنكأ ولم يرج تعين التخريب، كما في (البدر)، وخلافًا (بن) (قوله: والأبقى)؛ أي: وإلا لم يرج مع عدم الإنكاء بقى وجوبًا على المعتمد. (قوله: وإزهاق حيوان)، ولو بغير الزكاة، أو غير مأكول (قوله: حيوان) أي: عجز عن الانتفاع به (قوله: وفي كثير)، وهو ما في قتله نكاية للعدو (قوله: ما عجز عن حمله)، أو الانتفاع به (قوله: ما يأكلونه) ميتة أم لا، كانوا يأكلونها أم لا على الأظهر؛ لئلا ينتفعوا به (قوله: إن سلمت منهم)؛ أي: علم عدم وطئها أو استبرئت، وإلا حرم، وأراد بالجواز عدم الحرمة. وإلا فهو مكروه؛ لئلا يلزم بقاء ذريته هناك فأولى التزوج في بلادهم كتابية. (قوله بخلاف العكس)، وهو هدم دار الإسلام ملكهم ونكاحهم (قوله: ولأحد المعينين إلخ) إلا أن تكون نية النائب ألا يخرج إلا بجعل فيكره (قوله: مجاعله)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نية) ويرد بعد، فالمحرم نية التملك. (قوله: إنكاء) تبع (الأصل) في إتيانه بالرباعي، وشاع على الألسنة في مصدره الإنكاء؛ والذي في (المصباح) و (القاموس): نكأ ثلاثي بالهمزة من باب منع، وبلا همز من النكاية من باب رمى قاسم المفعول منه منكى لغتان بمعنى؛ فانظره (قوله سلمت) إما بعدم قربانهم أو بالاستبراء، والجواز مع الكراهة فأولى كراهة تزوجه الكتابية في بلادهم؛ وذلك خوف بقاء ذريته بدار
من بديوانه) يخرج عنه، وأهل مصر مثلًا كلهم ديوان واحد (بإذن الإمام) حيث عين شخصه (وندب رفع صوت المرابطين بالتكبير)؛ لأنه شعارهم، ولا ينبغي التطريب (وقتل الجاسوس إلا أن يسلم ولو أمن)، فإن التأمين لا يبيح التجسس، (وإن جس مسلم فكالزنديق) يقتل حدًا، ولو تاب (والهدية من ملكهم من ملكهم لإمامنا، أو مقدم عنده فيء إلا أن يدخل أرضهم فغنيمة) تخص الجيش (كمن أحدهم، ولم يتعلق غرض بالمهدى له) كصلة قرابة (وإلا فله كلأحدنا) غير الإمام، وذي كلمة عنده (والترك والحبشة يقاتلون كغيرهم)، وما ورد من تركهم ما تركونا لم يستمر عليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا وقع الجعل عند صرفها إن كان الجعل من أصل ما يأتي له ليقل الغرر؛ إذ لا يدري كم يأتي له وهل تخرج أم لا؟ لا إن كان من غيرها (قوله: بديوانه) بكسر الدال على الأشهر وفيه الفتح، وأصله دوان. (قوله: يخرج عنه) إن كانت الخرجة واحدة لا إن كان المراد على أنه يخرج عنه متى وجب الخروج لقوة الغرر، والأظه: ركما لابن عرفة أن السهمين بينهما. وقيل: للنائب؛ انظر (الحطاب)(قوله: حيث عين إلخ) وإلا فلا يشترط إذنه وتعيين وكيل الإمام ككاتب الجند كالإمام (قوله: وندب رفع إلخ)، ولو لم يكن عقب صلاة، خلافًا لصاحب (المدخل) قوله: المرابطين لا إن كان واحدًا (قوله: وقتل الجاسوس) هو الذي يطلع على العورات ويخبر بها العدو، ومحل القتل ما لم يرد الإمام استرقاقه على وجه يأمن معه التجسس (قوله: يقتل حدًا) إن ظهر عليه لا إن جاء تائبًا قبله فيقتل، وأفتى سيدي يحيى السراج بأن مثله من اطلع عليه يبيع المسلمين للنصارى، واختلف في الاستعانة بالكافر على مسلم هل هو رده أولا، وهو الظاهر. (قوله: لإمامنا) أو لأمير الجيش (قوله: فغنيمة)؛ لأنه علم أنه من الخوف (قوله: ولم يتعلق غرض إلخ) قيد فيما بعد الكاف، وأما من ملكهم فلا يراعى فيه ذلك كما للزرقاني، خلافًا لجد (عج) (قوله: كصلة قرابة) أو مكافأة (قوله: كلأحدنا) ولو دخل أرضهم (قوله: لم يستمر عليه العمل)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحرب (قوله: بديوانه) أصله دووان؛ بدليل جمعه على دواوين، وأول من رتبها عمر (قوله: فكالزنديق)، ولهذا لم يقتل حاطب؛ لأن الزنديق كان لا يقتل في صدر الإسلام؛ لئلا ينفر الناس منه (قوله: والترك) من أولاد يافث، تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السيد لا يكادون يفقهون قولًا، فتولد لسانهم من الفارسي وشيء من العرب (قوله: وما ورد إلخ) قد تكلم في ذلك بالضعف بل بالوضع؛
العمل، (وجاز إقدام على من فوق الضعف إن أخلص) لله كما قال (الأصل)، إن لم يكن ليظهر شجاعة (وأنكأ) العدو (ولو أيقن التلف وانتقال من) سبب (موت لآخر، ووجب إن رجا طول حياة وإن لأصعب، وللإمام بالمصلحة رق الأسرى غنيمة) فيقسموا (أو حسبهم) بالقيمة (من الخمس فيقتل) من يجوز قتله على ما سبق (أو بمن أو بفداء) بمال باجتهاده يضعه في الخمس (أو يفادي) بأسرانا (ولا يمنع الرق حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر أبيه) فمع الشك لا يتبع أمه (ووجب وفاء بما فتح لنا عليه بعضهم) فإن اشترط الأمان لغيره ثبت له بالأولى (وبأمان الإمام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإنما كان في أول الإسلام؛ للاهتمام بقتال العرب، وقيل: اشتداد بيضة الإسلام، وقد زال ذلك، بل تكلم فيه بالضعف بل الوضع كما للبليدي. (قوله: إن أخلص) قال المؤلف الظاهر: أنه شرط كمال لما يأتي من جواز الافتخار، فمفهومه الكراهة فقط على الأقوى (قوله: وانتقال) عطف على نائب فاعل جاز (قوله: من سبب إلخ) إنما قدر سبب؛ لأنه إذا رجا الحياة ليس فيه انتقال من موت لآخر (قوله: إن رجا) ولو شكا (قوله: وإن لا صعب)؛ أي: ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت، لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن، ولذلك لا يجوز الإجهاز على منفوذ المقاتل، قاله (عب) وغيره. (قله: رق) اللخمي: وهو أولى من القتل، إلا لمن أنكأ في المسلمين أو كان في قتله نكاية للعدو (قوله: فيقتل) تفريع على حسبهم (قوله: بمال) شامل للجزية (قوله: حمل بمسلم) كأن يتزوج المسلم كتابية حزبية ببلادهم ثم تسبى، أي: أو يسلم زوجها الكافر، ولو حملت بعد إسلامه (قوله: ورق إن حملت به إلخ) الباء الأولى للتعدية، والثانية بمعنى "في"، وتصدق أنها حملت قبل إسلام أبيه كما في (كبير الخرشي). (قوله لا يتبع أمه)؛ أي: في الرق، بل إن وضعته لأقل من ستة أشهر رق، وإلا فلا (قوله: بما فتح لنا إلخ) فإن قال: على ألف درهم من مالي أخذها، وإن لم يف بها لم يكن له غيرها، فإن قال: من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له (قوله: بالأولى)؛ لأنه لا يطلبه لغيره إلا مع طلبه لنفسه (قوله: وبأمان إلخ) عطف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما كتب السيد (قوله: إن أخلص) هذا شرط كمال أعني في الجواز من غير كراهة لما سبق أول الباب من جواز إظهار الشجاعة (قوله: فمع الشك لا يتبع)؛ لأنه شك في شرط الاسترقاق، والشك في الشرط يضر فلا يرق إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر
مطلقًا) في أي محل، ولا يحتاج الإمام لإشهاد على تأمينه، بخلاف غيره (وله النظر إن أمن غيره عددًا لا ينحصر)، وهو مراد (الأصل) بالإقليم (فإن أمن محصورًا جاز، وهل وإن من امرأة وعبد وصبي عقل الأمان أو ينظر الإمام لتأمينهم؟ قولان، لا ذمي وخائف منهم) وأسقطت الخارج على الإمام؛ لأنه ليس من محل الخلاف، وقد تعقب (الأصل)(وأسقط التأمين القتل مطلقًا) ولو بعد الفتح، خلافًا لسحنون (كغيره) نحو الأسير (إن وقع قبل الفتح، وأجبروا على حكم من ارتضوه إن كان عدلًا وعرف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على بما فتح (قوله: في أي محل)، ولو في بلاد غيره من السلاطين على أحد القولين. (قوله: بخلاف غيره)؛ أي: فلا بد من الإشهاد على تأمينه (قوله: إن أمن غيره) ولو خسيسًا هو لا يسئل عنه إذا غاب، ولا يشاور إن حضر (قوله: فإن أمن محصورًا جاز) ولو كان لا مصلحة فيه، أي: ولا مضرة وإلا رد (قوله: لا ذمي)؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء النظر للمسلمين فيرد فعله سدًا للذريعة. (قوله: وأسقط التأمين) من الإمام أو غيره (قوله: القتل مطلقًا)، أي: لا غيره من الفداء أو الجزية أو الاسترقاق، بل يرى الإمام رأيه (قوله: خلافًا لسحنون) في جواز قتله بغير موضعه (قوله: وأجبروا على حكم) ولو القتل كما فعل سعد وهذا بعد الوقوع؛ وإلا فلا يجوز للإمام أن ينزلهم على حكم غيره ابتداء وإنزال بنى قريظة على حكم سعد بن معاذ كان لمصلحة اقتضاها الوقت، وهو تطييب قلوب الأنصار؛ لأنهم حفاؤهم.
(فرع) صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى. فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لمأمنهم، ذكر، الحطاب والمواق (قوله: إن كان عدلًا)؛ أي: عدل شهادة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من إسلام أبيه (قوله: في أي محل) ظاهره، ولو في مملكة إمام آخر، وهو أحد قولين (قوله: حكم من ارتضوه)؛ أي: بعد الوقوع والنزول أو أنه على استمرار جواز نزولهم على حكم غير الإمام، وقد نقله الحطاب عن عياض، ويدل له ظاهر قصة سعد في بني قريظة، وقيل: خاصة بذلك الوقت كعدم قتل الزنديق. في (السيد) ما نصه: فرع صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى، فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لما منهم اهـ (حطاب) و (المواق)، هذا ما في (السيد)، ولعل وجه النهي إجمال الحكم،
المصلحة، وإلا نظر الإمام، ووجب وفاء القرن بشرط قرنه ولا يعان إلا أن يخاف قتله (وقتل معين الكافر كهو) معه (إن أذن) في الإعانة (ولمن خرج في جامعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة)؛ لأنهم كشخص واحد (وإن فهم الحربي الأمان، وإن من إشارة) فإنها فيه كاللفظ (أو نهى) الإمام (الناس عنه فخالفوا) عمدًا، أو نسيانًا، أو جهلًا (أو أمتعة ذمي فظنه مسلمًا لا) ظن (إمضاء أمته) مع علم كفره (أمضاه) الإمام (أو رد لمحله) راجع لما قبل النفي (وإن قال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، رد مطلقًا) لمحله بأرضنا أو أرضهم أو بينهما (كأن قال: جئت أطلب الأمان أو الإسلام) بحث بأنه يطلب به حالًا، وأجيب بأنه قال: ثم عن لي عدمه (أو الفداء إلا أن يؤخذ بأرضنا، وقد طالت إقامته فينظر الإمام) استثناء مما بعد الكاف، (وإن قامت قرينة فعليها، وإن رجع المؤمن قبل وصوله) ولو اختيارًا لا كما يوهمه قول (الأصل) وإن رد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا في خصوص ما حكم فيه؛ لأن الحاكم لا يكون إلا عدلًا، خلافًا لما في (عب)، انظر:(الرماصي). (قوله: وإلا نظر الإمام فيما حكم به) إن كان صوابًا أمضاه، وإلا رده (قوله: إلا أن يخاف إلخ)؛ أي: فيعان بغير القتل إن أمكن (قوله: إن أذن)، والظاهر: الحمل عليه عند الجهل (قوله: ولمن خرج في جماعة)؛ أي: من غير تعبير شخص لأخر عند العقد، ولكن حصل ذلك عند المناشبة، وأما إن عين عند المعاقدة فلا يجوز، وهي قوله: ولا يعان (قوله: وإن فهم إلخ) جواب الشرط قوله: أمضاه الإمام (قوله: وإن من إشارة)؛ أي: مفهمة وإن قصد المؤمن خلافه: كفتحنا لهم المصحف، وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانًا، أو قصد هو الأمان وفهم الكافر ضده (قوله: فإنها فيه)؛ أي: الأمان (قوله: أو جهلًا)؛ أي: لم يعلموا نهيه، أو جهلوا وجوب طاعته (قوله: لمحله)، أي: التأمين (قوله بأرضنا)؛ أي: أخذ بأرضنا، أو بأرضهم، أو بينهما (قوله: كأن قال) تشبيه في أن يرد (قوله: بأن يطلب ألخ)؛ أي: فلا وجه لرده لمأمنه. (قوله: وإن قامت قرينة)؛ أي: على صدقه لعدم وجود السلاح معه، أو على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمطلوب تفصيله كما سبق ودعوا إلى الإسلام، ثم جزية (قوله: قرنه)، والأقوى احتياج المبارزة لإذن من الإمام إن كان عدلًا إذ رب رجل ضعيف مبارزة فيهدد قلوب الجيش (قوله: قرينة) كان يدعى التجارة ولا مال معه فلا يصدق (قوله:
بريح (فعلى مأمنه حتى يصل، ولا يخرج وبعده غلبة أنزلهم الإمام أو ردهم واختيارًا فهم في عوان نقض الأمان، فقتل بمعركة فماله غنيمة، وإن أشر فك أسره بماله، وإن مات على أمانه فإن كان معه وارث) في دينه (ورثه، وإلا فإن دخل على التجهيز ولم تطل إقامته أرسل) ماله لهم (وإلا ففيء، ووديعته كما بيده، وقيل: ترسل إن قتل بمعركة، وكره لغير المالك اشتراء سلع المسلمين منه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزاع ما سرقوه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كذبه لوجوده معه (قوله: ولا يخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يخرجه الإمام بل له النزول في مكانه الذي كون به (قوله: فلآسره) إلا أن يكون من الجيش أو مستندًا له، فغنيمة كما يأتي (قوله: وارث في دينه)؛ أي بقول أساقفتهم ولو ذا رحم. (قوله: وإلا فإن دخل إلخ)؛ أي: وإلا يكن معه وارث (قوله أرسل ماله لهم)، ولو لم يكن له وارث (قوله: وإلا ففيء)؛ أي: وإلا يدخل على التجهيز بل على الإقامة أو اعتادها، أو جهل ما دخل عليه، ولا عادة، أو دخل عليه، وطالت إقامته بالعرف؛ تنزيلًا له منزلة الدخول على الإقامة، ولا يمكن من الرجوع في هذه الصورة إن أراده؛ لأنه خيانة في الشرط الذي دخل عليه حقيقة أو حكمًا فيظن به عدم إظهار عوراتنا. (قوله: ووديعته) حملها (عب) على حقيقتها، واختيار الرماصي والبدر و (بن) أن المراد بها المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية، قال المواق: ويقدم غرماؤه فيها (قوله: كما بيده)؛ أي: بالتفصيل (قوله: وكره لغير المالك) كراهة تنزيه؛ كما لأبي الحسن؛ لأن شراءها يفوتها على المالك (قوله: سلع المسلمين)، أو أهل الذمة، لا الحربيين فيجوز حتى أولادهم؛ كما في (الحطاب) (قوله: منه)؛ أي: من الحربي. (قوله: وفاتت به)، فلا سبيل له إليها ولو بالثمن؛ إما؛ لأن الأمان يحقق ملكهم، أو؛ لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم، أو باعوه، أو وهبوه بأرضهم كما يأتي (قوله: وبهبتهم) في (كبير الخرشي) خلاف في كراهة الهبة. (قوله: وانتزع ما سرقوه) ولو لذمى أو رقيقًا، مثل به فلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يخرج)؛ أي: لا يجبر على الخروج، فإن أراده لم يمنع منه، بخلاف من طالت إقامته عندنا، واطلع على أمورنا؛ لئلا يعود جاسوسًا لهم على خلاف يأتي أول الجزية في منعه من العود (قوله: وقيل ترسل) بناء على أن قبول الوديعة كالتأمين عليها بخصوصها (قوله: سرقوه)؛ أي: المؤمنون وهم عندنا، وذهبوا به لبلادهم
ثم عيد به وقطع) الذي عاد به (إن كان السارق كالأحرار المسلمين) تشبيه في النزع على المعمول به، خلافًا (للأصل)(بالقيمة، وإن أسلم انتزع منه الحر المسلم مجانًا والحبس) الثابت تحبيسه، وكذا لا يملك بإسلامه اللقطة، وكذا عليه ما كان اقترضه أو استعاره (وأم الولد) عطف على مرفوع انتزع (بقيمتها رقًا يوم إسلامه إلا أن تموت هي أوصدها فلا شيء له وبقى المعتق لأجل تحت يده) ينتفع بخدمته (لحلوله والمدبر حتى يعتق من ثلث سيده، والمكاتب حتى يؤدي النجوم) للذي أسلم والولاء للسيد الأصلي (وما رق) من المكاتب والمدبر (له لا شيء للوارث والغريم) وإن كان الرد بالدين (ووقفت أرض العنوة) المفتوحة قهرًا: كمصر ومكة، فلا يؤخذ لدورها إذ ذاك أجرة عندنا (غير الموات)؛ فإنه ملك لمحييه (فخراجها)؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعتق عليه (قوله: ثم عيد به) كان العائد السارق، أو غيره، كان بأمان أم لا (قوله: الثابت تحبيسه) لا غيره كأن يجد فرسًا مكتوبًا عليها: هذه وقف في سبيل الله فإن هذا لا يثبت كونه حبسًا لاحتمال أنه فعله صونًا لها (قوله: ما كان افترضه) وثمن ما اشتراه أو أجرة ما أجره، ولو بأرض الحرب (قوله: وأم الولد)؛ لأنه ليس فيها إلا الاستماع فأشبهت الحرة (قوله: بقيمتها)، فإن كان ربها مليًا فالأمر ظاهر، وإلا اتبعت ذمته (قوله: فينتفع بخدمته) في ذاته أو بأجرة (قوله: حتى يعتق من الثلث)، فإن لم يكن له سيد أو لم يعلم مورثه، فالظاهر: أنه يبقى إلى مدة التعمير لسيده مع تقدير سنة (قوله: له)؛ أي: للذي أسلم؛ لأن حقه مقدم. (قوله: ووقفت أرض ألخ)؛ أي: بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج لإنشاء صيفة؛ لأنه ليس وقفًا مصطلحًا عليه بل معناه تركها للنوائب، وهذا صريح في أنها لا تورث، وبه صرح البدر في مواضع، وللناس في ذلك إلى الآن اضطراب. (قوله كمصر إلخ)، وما يقع من شراء بعض سلاطينها وحكامها بلادًا من بيت المال، ويجعلونها وقفًا مرصدًا على ما يبنونه من المساجد مثلًا فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا على مذهبنا، ذكره (عج) في باب الوقف (قوله: لدورها)؛ أي: أرض العنوة (وقوله إذ ذاك)؛ أي: الموجودة وقت الفتح، فإن تهدمت وبنى أهل الإسلام غيرها، فلا تكون الأبنية وقفًا بل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ووقفت الأرض)، فلا تورث كما صرح به البدر في مواضع، ووقعت الفتوى بالإرث قيل: إلحاقًا بالخلوات، والخراج كالحكر، وأما من قال: تملك، فيشكل عليه أخذ
أي: أرض الزراعة، فليس معنى وقفها أن يزرعها الفقراء مجانًا، والنظر فيها للسلطان (والخمس والفيء) المنجلي عنه بلا قتال (والجزية والعشر) من تجار الذميين كما يأتي (ومال جهل صاحبه، أو لا وارث له في بيت المال للمصالح العامة) كقنطرة (والخاصة) كقضاء الدين (وندب البداءة بآله صلى الله عليه وسلم، ووجب البدء بمن جبى فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحج، فلأكثر له) وجوبًا (ونفل الإمام بالمصلحة من الخمس سلبًا كليًا)، وهو المراد عند الإطلاق (كمن قتل فله سلب قتيله، وهل يكره قبل انقضاء القتال أو يحرم؟ )، وهو التبادر من (الأصل)؛ لئلا تفسد نياتهم، ويترامون على الهلاك (خلاف ومضى إن لم يبطله قبل المغنم، وجزئيًا كهذا المال) لمن قتل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأرض، وإذا جهل الأمر، فإن الحائ ينتفع بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها؛ انظر (عب). (قوله: أي أرض الزراعة) زرعها المسلمون، أو أهلها (قوله: والخمس) من الغنيمة والركاز (قوله: انجلى عن أهله) هو ما تقدم في قوله: وإلا ففيء (قوله: كقنطرة)؛ أي: ومسجد وعمارة ثغر وأرزاق القضاة (قوله: كقضاء الدين) وعقل الجراح، وتزويج الأعزب. (قوله: البداءة بآله صلى الله عليه وسلم؛ لمنعهم من الزكاة؛ وإن كان شرف العلم أفضل؛ كما في (السيد)(قوله: ووجب البدء) بعد آله صلى الله عليه وسلم (قوله: فالأكثرية له)، والأقل لمن جبى فيهم المال، وظاهره وإن لم يفتوا به (قوله: ونفل الإمام بالمصلحة إلخ) قال الفاكهاني: ويندب أن يكون مما يظهر أثره على المنفل كالفرس والثوب والعمامة والسيف؛ لأنها أعظم في النفوس. (قوله: كليًا)، وهو الذي لم يتعين آخذه بخلاف الجزئي (قوله: فمن قتل إلخ)، فالكلي ما كان بالقول العام، والجزئي ما كان بالفعل (قوله: ومضى)؛ أي: القول المذكور (قوله: ولو على المنع)؛ لأنه بمنزلة الحكم بمختلف فيه؛ لأن الإمام أحمد وغيره أجازه. (قوله: قبل المغنم) لا بعده فلا يعتبر، بل من فعل استحق ما رتبه عليه الإمام، فإن أبطله قبل اعتبر فيما تحدد بعد الإبطال لا فيما كان قبل الإبطال (قوله: كهذا المال)، ويكون من الخميس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخراج عليها، ولنا في المقام رسالة لطيفة (قوله: والخاصة) منها نفقة السلطان وعائلته، ولا يدخل في الغنيمة بخلاف نائبه (قوله: بآله)؛ لعدم أخذهم من الزكاة، وإن كان شرف العلم أفضل؛ قاله السيد (قوله: ونفل) من النفل بسكون الفاء وفتحها كنهر ونهر والجمع أنفال كأنهار وهو الزيادة؛ لأنه زيادة على ما يسهم له (قوله ويترامون) أثبت النون عطفًا على المعنى، قال: لأنهم إذا سمعوا ذلك تفسد
(وللمسلم) لا الذمي، ولو قاتل إلا أن يجيزه له الإمام (الذكر) لا مرأة. شيخنا: إلا أن يتعين عليها القتل بفجء العدو قال: وفي تعيين الإمام تردد (ولو لم يسمع) لبعده مثلًا فيكفي سماع بعض الجيش (سلب اعتيد مع من جاز قتله) لامرأة، لم تقاتل ونحوها (لا تاج وسوار وصليب وعين) محترز اعتيد (بل دابته المعدة للركوب، وإن مع غلامه، وليس له في عرفنا نحو البغلة في نحو البغل) وما في (الأصل) لا يوافقه (فإن قتل جماعة فله سلبهم إلا أن يخصه)، أي: القاتل الإمام، (ولم يقل له: كلما قتلت فالأول)؛ لأن التعيين أمارة التضييق، (فإن جهل أو قتلهم معًا، فهل يؤخذ من كل بنسبته للمجموع، أو في الأول أقلهم) احتياطًا للخمس (وفي الثاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيره من بقية جهات بيت المال (قوله: شيخنا إلا أن يتعين) أصله، بحث لصاحب (التوضيح): والنص لا سلب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل لشام. قاله (بن)(قوله فيكفي سماع)، وإلا فلغو (قوله: لم تقاتل)؛ أي: بسلاح، وإن قاتلت بحجارة (قوله: ونحوها) ممن تقدم أنه لا يقتل (قوله: المعدة للركوب) لا الجنيب (قوله: فإن قتل جماعة إلخ)، فإن جاء برأس وزعم أنه قتل صاحبه ففي كون السلب له خلاف، ولو جاء بالسلب وزعم أنه قتل صاحبه، فلا يقبل إلا ببينة، والفرق: أن الرأس في الأغلب يكون بيد من قتله، بخلاف السلب وفي ((تت) على (الرسالة)): ولو قتل اثنان فأكثر قتيلًا فسلبه بينهما على السواء، ولو كان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نياتهم ويترامون (قوله: إلا أن يتعين عليها) أصله استظهار لصاحب (الأصل) في (توضيحه) والنص؛ لأسباب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل الشام؛ انظر (بن). وأما الإسهام لها عند التعين بالفجء، فثابت؛ كما في (بن) عن الجزولي ردًا على الرماصي؛ فانظره (قوله: فيكفي سماع بعض الجيش) يفيد أنه لو لم يسمع أحد لا يلزم؛ لأنه ليس من باب النذور (قوله: ؛ لأن التعيين أمارة التضييق)؛ أي: والعموم يقوى العموم، ألا ترى أن فيمن قتل قتيلًا لو قتل جماعة جماعة لأخذ كل سلب قتيله فإذا قام واحد بفعلهم أخذ ما يأخذونه؟ ، لو قتل جماعة عن قول (بن): عموم المفعول موجود فيهما؛ فإن قتيلًا نكرة في سياق الشرط، فما الذي زاده عدم تعيين الفاعل، ولو اشترك جماعة في قتيل فسلبه بينهم على السواء، ولا ينظر لتفاوت الفعل، ومنه لو قال لجماعة: إن قتلهم هؤلاء فلكم سلبهم لم يختص
أكثرهم) احتياطًا له حيث قتلهم معًا (قولان وللإمام) سلب قتيله (إلا أن يقول منكم، أو يخص نفسه ومن يميل له) كصديقه، (وقسم الأربعة بالسوية لمكلف)، وهو البالغ العاقل (مسلم حر قاتل، أو خرج بنيته وإن تاجرًا أو أجيرًا أو ضالًا بغير اختيار وإن ببلدنا) خلافًا لما في (الأصل)(أو متخلفًا لحاجة الجيش أو أميره) كعثمان ببدر لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو مر أيضا إلا أن يبعد عن الصف، فقولان لا غير من سبق: كميت قبل اللقاء، ومن لا يستطيع قتالًا: كمقعد إلا الرأي). وقيل: ولو (وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف) أرجحه عدم الإسهام، ولا يرضخ لمن لا يسهم له، وللفرس مثلًا فارسه، وإن مريضًا رجى) لا أعجف لا ينتفع به (أو في سفينة أو سيقت وقاتلوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما راجلًا والآخر ركبًا، ولو قال من قتل وحده فلا شيء لهما، ابن سحنون لو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء فلكم أسلابهم لم يختص القاتل بسلب قتيله، بل كل أسلابهم بينهم بالسوية (قوله: احتياطًا له) إشارة للفرق بين المسألتين (قوله: أو خرج بنيته)؛ أي: ولم تكن نيته تابعة لغيرها؛ كما في (التوضيح)، وخلافًا لـ (عب) (قوله: وإن تاجرًا)، ولو لم تتعلق تجارته بالجيش (قوله: وأجيرًا) عامًا أو خاصًا، يسقط من أجزته بقدر ما أشغله القتال (قوله: أو مريضًا)؛ أي: حصل له المرض بعد القتال، أو في حاله واستمر ولو منعه من القتال خرج من بلده كذلك فلا يسهم له، إلا أن يقاتل خلافًا لما في (عب) (قوله: كميت قبل اللقاء) لانقطاع نيته بخلاف القتال (قوله: كمقعد) أدخلت الكاف الأعمى والأعرج إلا أن يقاتل راكبًا (قوله: وقيل ولو)؛ أي: وقيل: لا يسهم له ولو كان ذا رأي (قوله: ولا يرضخ)؛ أي: يعطى نفلًا (قوله: مثلًا فارسه)؛ لكثرة مؤنته وقوة المنفعة به، ولا فرق بين كون الفارس حرًا أو عبدًا (قوله: ومريضًا رجى)، ولو لم يشاهد صف القتال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القاتل بسلب قتيله بل لهم أسلابهم بينهم بالسوية؛ لأنهم كشخص واحد، ولابد من ثبوت أن قتله ببينة لا بمجرد كون السلب بيده، وهل يثبت إن جاء برأسه بيده أو لا؟ ؛ لأنه قد يجز رأس غير فتيله بعد موته خلاف، ونقل سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ) عن ابن عطية: إن الشاهد الواحد يكفي عند أكثر الفقهاء؛ أي: من غير يمين؛ لحديث أبي قتادة الذي في الموطأ وغيره (قوله: وللإمام) عطف على قوله سابقًا وللمسلم (قوله: بغير اختيار) في (السيد)، و (المواق) لو جاز الأمير بحرًا فتخلف
مشاة)؛ لأن الإرهاب حاصل بها (أو برذونا جافي الأعضاء) وصف كاشف، وكذا ما بعده (أو هجينا رديء الأم أو مقر فاعكسه، أو صغيرًا حيث قدر بكل على الكر والفر وسهما الحبس، والمكترى لراكبه وفي المعار قولان) لربه أو الراكب، ولا يصرفان على الحبس (ومن ركب ما لا يملك الانتفاع به) كالمغصوب (فله سهماه وغرم الأجرة) لرب الفرس (إلا أن يهرب من أحد الجيش وليس له غير فلربه، ولا سهم لبغل وبعير وفرس أخرى، والمشترى سهماه بحبس المقاتلة، وأجرته بحسب الملك والمستند للجيش كهو) فما أتى به غنيمة، (وإن قاتل الكفار مثلنا أو أشد دفع لهم نصف الغنيمة ولا نتعرض لهم) فيه، واختص غير المستند كسارق (وخمس المسلم)؛ أي: دفع الخمس لبيت المال (ولو عبدًا لا الذمي، ولا من عمل سرجًا من خشبهم) مثلًا ينبغي حيث كان الخشب وحده من غير الغالي، وأما إن وجده فأصله فإنه يخمس (وعمل السلف) المندوب (القسم ببلدهم إن أمن) العدو (وهل يندب البيع قولان؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: أو مقرفًا) اسم فاعل من أقرف. (قوله: وليس له غيره)، وإلا فللراكب ولربه الأجرة (قوله: فلربه)، ولا أجرة عليه للراكب (قوله: بحسب المقاتلة)، فإن كان المقاتل أحدهما فالسهمان له (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويقسم الجيش عليه أيضًا في (المواق): لو جاز أمير بحرًا فتخلف بعض الجيش عنه؛ لعذر خوف من اقتحامه فلا شيء لهم؛ بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون. (قوله: دفع لهم نصف إلخ)؛ أي: قبل التخميس، ثم خمس ما كان للمسلمين (قوله: كسارق) منه الأسير إذا هرب بمال من بلاهم (قوله: القسم ببلادهم) لتعجيل المسرة للغانمين وذهابهم لوطنهم، ونكاية للعدو (قوله: وهل يندب)؟ ؛ أي: أو يخير القولان ولو في الخمس، خلافًا لمن قال: يخرج سلعًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعض الجيش عنه خوف اقتحامه فلا شيء لهم، بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويدخل معهم في الجميع (قوله: المندوب)، وعبر عن ذلك (الأصل) بالشأن، والقول بأن يحتمل السنة والندب لا معنى له؛ فإن ما لهما في هذا المقام واحد، وإنما يفرق بالإظهار في جماعة في الصلوات التي شأنها الإظهار تارة وعدمه أخرى، وقد تعقب شيخنا بذلك (قوله: يندب البيع)، وما في (عب) من الوجوب، رد بأنه ليس في النقل.
فإن لم يبع أفراد كل صنف إن أمكن وما عرف لمعصوم) مسلم أو ذمي (معين قبل القسم أخذه مجانًا) بلا شيء، ومنه المجون الكلام بلا شيء يعتد به من الفائدة، فإن كان غائبًا حمل له أو بيع بالمصلحة ولا يمضي قسمة إلا لتأول) بمذهب من يراه (وبعده) مقابل قوله قبل القسم (بما وقع في المقاسم وإن من مشتر بخلافه، وإنما يدفع له حيث قامت البينة)، ولو شاهدًا أو يمينًا (وحف يمين الاستظهار) أنه باق على ملكه ((ومن عرف في سهمه مال معين أو اشتراه من حربي عليه ترك التصرف حتى يخيره،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وما عرف لمعصوم الخ)، ولو بشاهد أو كتابة أنه لفلان وعرف البلد الذي يشتري منه (قوله: أو بيع)، وهو لازم ليس له نقضه؛ كما في (المواق) وغيره (قوله: بالمصلحة)؛ أي: إن ما كان فيه المصلحة من حمل أو بيع فعل (قوله: إلا لتأول)؛ لأنه ينقض، وهو خلاف ما يأتي في الأقضية من عدم نقضه، وأجيب بأن ما يأتي فيما إذا حكم بمشاورة، وما هنا فيما إذا لم يشاور، تأمل (قوله: بمذهب من يراه)، وهو الأوزاعي ورواه ابن وهب عن مالك (قله: وبعده بما وقع) الفرق خفة الضرر قبله لعظم الجيش بخلافه بعده (قوله: بما وقع في المقاسم)؛ أي: من ثمن على القول بالبيع ليقسم أو بما قوم به على الآخر، وقيمته أن أخذه بدونه تقويم، أو جهل ما قوم وتعتبر القيمة يوم الأخذ (قوله: وإن من مشتر بخلافة)، أي: بخلاف ما وقع به في المقاسم، فإن أراد الأخذ بغير ما وقع به سقط حقه؛ لأنه قد سلم صحة الملك؛ لأخذه من القيمة؛ وإذا صح ملكه سقط حق المنازع له (قوله: وإنما يدفع له الخ) طريقة ابن شعبان، وهو خلاف ما مر عليه (الأصل) من عدم اشتراط الثبوت بالبينة ولا استظهار عليه، وهو خاص بالحاضر دون غيره (قوله: أو اشتراه من حربي)؛ أي: من بلاد الحرب لا في بلدنا بأمان، فإنه يفوت كما مر (قوله: حتى يخبره) في أخذه بما وقع به أو اشتراه به إن كان غنيًا، أو مثليًا مع إمكان المثل؛ وإلا فالقيمة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: بمذهب من يراه)؛ كمذهب الأوزاعي، ورواية ابن وهب عن مالك (قوله: وإن من مشتر بخلافه) وليس له الأخذ بالثمن الثاني؛ لأن إعراضه عما وقع في المقاسم إمضاء له فيلزمه البيع (قوله: وحلف يمين الاستظهار) مع البينة؛ لأن حق المجاهدين والخمس كحق الفقراء، وهي تتوجه فيه، وهذا قول ابن شعبان وهو الأحوط، وعليه
فإن تصرف مضي، وإن بعتق مؤجل) على الراجح من تردد (أو تدبير) كالإيلاد (كالبيع في الثاني) وهو المشتري، ولا يفيت ما وقع في السهم (وكل ذلك ما لم ينو بأخذه رده وإلا فالراجح) من قولين (لا إمضاء ولربه أخذه مجانًا ممن أخذه منهم كذلك إن لم يفته بتصرف، ولربه الثمن إن باعه)؛ أي: ما أخذ مجانًا (كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع وما فدي من نحو لص، الأظهر: أخذه بما لا يمكن تخليصه إلا به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قاله ابن ناجي؛ وتركه؛ لأنه لم يزل ملكه عنه (قوله: فإن تصرف مضي) لشبهه الكفار (قوله: ولا يفيت ما وقع الخ) هذا ما لابن غزي، والزرقاني تبعًا (للتوضيح)، خلافًا لابن يونس وأبى الحسن، وإن ارتضا الحطاب، والفرق على المعتمد: قوة ملك المالك في الأول إذ له أخذه مجانًا قبل القسم بخلاف الثاني (قوله: وكل ذلك)؛ أي: قوله: يعني الخ (قوله: من أخذه منهم)، أي: في بلادهم وما تقدم من بلادنا بعد الأمان (قوله: كذلك)؛ أي: مجانًا، (قوله: إن باعه بأكثر)، وإلا فلا شيء له (قوله: من نحو لص) من ظالم ومحارب، قال السيد: منه الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلمًا فيفديه إنسان (قوله: الأظهر أخذه الخ)، فإن كان يمكن خلاصة بدون شيء، فلا شيء له، قال ابن رحال: إن كان عالمًا، وإلا فله الفداء، واستظهر ابن رحال أيضًا أن للفادي الأجرة ولو دفع الفداء من عنده للضرورة؛ وهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حمل (الأصل) جماعة من الشراح، وقيل: يكفي دعواه بيمنيه من غير بينة (قوله: ولا يفيت ما وقع في السهم)، والفرق قوة تكرر عقد الشراء (قوله: الأظهر أخذه بما لا يمكن الخ) هو قول ابن عبد السلام وغيره، قال: ؛ لأنه أخذ من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه، قلت: ونظيره ما يأتي في مضي البيع الذي أجبر على سيبه من حبس ظلمًا من المعمول به قال شيخنا: وإلا لم يخلص أحد محبوسًا مع أن ما يأتي فيه نية التملك فلينظر، وأفدي بالهمز لغة ضعيفة السيد: من فروع المقام الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلمًا فيفديه إنسان، وهل للفادي أجره سعيه زيادة على الفداء؟ قال في (التوضيح): لاشك في المنع إن وقع الفداء من عنده؛ لأنه سلف وإجارة، وإن كان من غيره ففي ذلك مجال للنظر؛ كذا في (بن)، وينبغي تقييد الجواز على القول بما إذا كان مثله يأخذ
ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلاً بحاله، ويرجع على بائعه كالاستحقاق فإنما يرجع إذا أراد تخليصه لربه، (وله إسلام المدبر، والمؤجل) لمن أخذهما (لا أم الولد فتستوفي خدمتها ويتبعان بعد العتق بما بقي) وقيل: بالجميع، وما أخذه كالغلة (ولا تقسم اللقطة ولا حبس ثبت تحبيسه وإلا) بأن كان مجرد كتابة حبس عليه مثلاً (فقولان)؛ لأن ربه قد يكتب ذلك حماية بخلاف كتابتهم لقطة (وقسم مالا يمكن معرفة مالكه، وبيعت كتابته) الضمير راجع لما لا يمكن معرفة مالكه ويوضح الثمن في الغنيمة، فإن أداها لمشتريه عتق (ولاؤه للمسلمين) لجهل عاقد ولائه (إلا أن يعرف مالكه) بعد (فله و) بيعت (خدمته إن كان معتقًا لأجل فيخدم المشتري له)؛ أي: للأجل (ويعتق فإن جاء ربهما)؛ أي: المكاتب والمؤجل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلاف ما في (التوضيح)(قوله: ما لم ينو الخ)، والقول للفادي في أنه أراد الرجوع؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله كذا (لابن عب، واستظهر المؤلف أنه لا بد من يمينه (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها ولد فإنه يأخذها مجانًا على ما يأتي (قوله: وقيل بالجميع) على أخذه تمليكًا لا تقاضيًا، (قوله: ولا تقسم اللقطة)؛ أي: توجد عندهم مكتوبًا عليها ذلك، أم وجدها أحد من الجيش بدار الحرب، ثم إن عرف ربها حملت له وتبع في هذا (بهرام) و (عب) وجماعة، والذي للرماصي والبدر إن اللقطة التي توجد عندهم تقسم كغيرها ما لم يعتبر صاحبها، إذ لا فرق، وقول (الأصل): بخلاف اللقطة مراده بخلاف حكم اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، فالمقصود التنبيه على أن هذا ليس مثلها خلافًا لمن ألحقه بها؛ أنظر (البناني)، (قوله: فإن أداها الخ)، وإن عجز رق (قوله: وبيعت خدمته الخ)؛ أي لا رقبته، فإن وقع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أجرة؛ كما قالوه في تعريف اللقطة (قوله: ما لم ينو الفادي التملك) هذا القيد لابن هارون ابن ناجي لا يبعد حمل القول الثاني بالأخذ مجانًا على ما إذا نوى التملك فيرجعان للوفاق، ونظر (عب) إذا تنازعا في نية الفداء، أو التملك، واستظهر ولده سيدي محمد شيخ مشياخنا العمل بقول: الفادي إذا أشكل؛ لأنه غارم ولا يعلم إلا من جهته، قلت: وينبغي اليمين عند التهمة ولرب الشيء تركه في فدائه، ولا يجبر على أخذه (قوله: ملا يمكن) أقحم لفظ يمكن إشارة إلى طلب الفحص عنه مهما
(قبل عتقهما خير) في تسليمهما وفدائهما بما عليهما فيرجعان له بحالهما، (وعجل عتق أم الولد) لمن لا يعرف، والشهادة في ذلك بنقل عمن لم بعين السيد، وفي (بن): الظاهر: أنها تترك لحالها؛ لأن عتقها منع لسيدها منها (ولمدبر يقوم على أنه قن)، واستظهر (بن) على أنه مدبر على فرض بيعه، (ويوفي) من خدمته (ثم خدمته) بعد التوفية (فيء إلى زمن لا يعيش له السيد)، ويعتبر الوسط، فإن الموضوع أن السيد مجهول (فيعتق، وإن قسم ما فيه شائب حرية جهلاً بحالة ثم عرف سيده أجبر على فداء أم الولد) لشبهها بالزوجة الحرة (بما وقعت به في المغانم إلا أن تموت هي أو سيدها فتعتق مجانًا، وله فداء المعتق لأجل، والمدبر، وتسليم خدمتهما تمليكًا عند (ابن القاسم) رأسًا برأس و (لسحنون) تقاضيًا فإن أديا) عليه (قبل العتق رجعًا لسيدهما) كما كانا، واعتمد الأول في المؤجل (وفي العكس) بأن نقصه الخدمة (أتبعا، وما لم يحمله الثالث من المدبر رق للغازي هو مقدم على الغرماء (ولا خيار للوارث) في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جرى قوله الآتي: وله فداء المعتق (قوله: وعجل الخ)؛ لأنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو، قال الخرشي في (كبيرة): والظاهر: أنه لا بد من حكم؛ لأنها لا تعتق إلا بعد موت سيدها من رأس ماله، وهو ما لم يعلم (قوله: عمن لم بعين السيد) بأن يقولوا: أشهدنا قوم أنها أم ولد أو مدبر ولم نسألهم عن اسم السيد أو نسيناه (قوله على أنه قن) الصواب؛ كما في (البناني) أنه يقوم على أنه مدبر على فرض جواز بيعه كذلك (قوله: جهلاً)، وإلا أخذه مجانًا، ولو ظن جواز البيع؛ كما في (التوضيح) (قوله: أجبر) ن وأتبع أن أعدم (قوله: إلا أن تموت)؛ أي: قبل الفداء؛ كما للباجي (قوله: فتعتق مجانًا)؛ لأنها إذا ماتت تعذر تخليص الرقبة المقصود تخليصها، وإن مات السيد خرجت حرة بموت السيد (قوله: وله فداء لخ) هذا وإن علم من قوله بعده با وقع ليرتب عليه ما بعده (قوله: عليه)؛ أي: على قول سحنون (قوله: واعتمد الأول في المؤجل)، والفرق عليه بينه، وبين المدبر أن شائبة العتق أقوى فتمنع من العود للسيد؛ أنظر (حاشية (عب) (قوله: وما لم يحمله الثلث) كلا، أو بعضًا (قوله: رق للغازي)، وفي إتباعه بما ينوب البعض الذي عتق قولان، (قوله: ولا خيار للوارث) لترك السيد له، وهذا إذا كان المباع رقبته كما هو، والموضوع، وأما إن
فدائه (بخلاف الجناية، وإن أدي المكاتب ثمنه رجع مكاتبًا لسيد، وإلا بطلت كتابته) لعجزه عن تخليص نفسه لها يدفع ما عليه كعجزه عن دين (ولسيده) بعد أن رق (إسلامه وفداؤه) بدفع ما عجز منه (وإن قسم المعصوم) مسلمًا، أو ذميًا (جهلاً فهو حر وأتبع بما وقع به إلا لعذر كغفلته)، فلا يتبع بشيء (وعند الحربي إن اسلم وبقي حتى غنم حر، وكذلك إن فر إلينا ولو كافرًا فيملك ما معه إلا أن يسلم سيده قبل خروجه)، ولو بعد إسلامه (فرق) له (وإن) كان (مسلمًا وهدم نبينا نكاحهم إلا أن يسلم ثم تسلم أو تعتق قبل حيضة)، والمراد إسلامه في دار الحرب ولم يسب (ومن أسلم وفر إلينا فولده حال الكفر وما له الذي بأرضهم غنيمة) وما فر به يملكه كما ان ولده حال الإسلام حر كما سبق (وإن سبوا معصومة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فللوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أن يملك رقبته (قوله: بخلاف الجناية)؛ أي: إذا جني المدبر وأسلمه السيد، ثم مات والثلث يحمل بعضه، فإن الوارث يخير في فدائه وإسلامه؛ لأن السيد إنما أسلم خدمته فخير الوارث؛ لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد، وهذا وإن كان فيما وقع في المقاسم إلا أن المشتري دخل على تملك الرقبة (قوله وإن أدي الخ)؛ أي: قدر عليه فإنه يجبر عليه، انتهي؛ (مؤلف) (قوله: رجع مكاتبًا) فإن بيعت كتابته خرج حرًا (قوله: بعد أن رق)، وإنما لم يخبر فيه ابتداء كالمدبر والمعتق لأجل، لأنه لم أحرز نفسه وما له لم يكن للسيد تسلط على إسلامه؛ لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلافهما؛ تأمل، (قوله: حتى غنم)؛ أي: قبل إسلام السيد.
(قوله إلا أن يسلم الخ) والقول للسيد في ذلك على الظاهر؛ كما في (عب)؛ لأن ملكه محقق فلا يزول بمجرد دعوى العبد (قوله: قبل خروجه) أي: ومعه (قوله: وهدم سبينا) لهما أو لأحدهما (قوله: إلا أن يسلم ثم تسلم)، ولا يشترط شروط نكاح الأمة؛ لأن لدوام ليس كالابتداء (قوله: قبل حيضة) ظرف لقوله: تسلم وتعتق (قوله: حال الكفر)؛ أي الذي حملت به حاله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمكن معرفته 0 قوله: ولم يسب)؛ كالبيان لقوله: في دار الحرب، وأما لو اسلما بعد سبيهما، فقد أنهدم النكاح، ومثل إسلامه بدار الحرب إسلامه بعد دخول بلدنا بأمان ثم أسلمت بعد كما أشرنا له ببيان المراد بقولنا: في دار الحرب؛ أي: لم