الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كأن اختلفا فى العدد، وإن اختلفا فى الخلع، فإن لم تلتزمه، فلا طلاق، وفى جنسه، أو صفته، فخلع المثل إلا أن يزيد عنهما، أو ينقص، فأقربهما له، ولها التطليق بثبوت الضرر، وإن لم يتكرر.
(وصل الخلع)
(الخلع جائز) وكرهه ابن القصار (وهو طلاق) لا فسخ (وله إن شتمته) مثلًا
ــ
للمتيطى (قوله: كأن اختلفا فى العدد) تشبيه فى لزوم الواحدة، وذكر هذا، وإن كان معلومًا مما قبله من باب أولى للرد على من قال بعدم لزوم شئ حينئذ (قوله: فلا طلاق)؛ أى: ويعود الأمر كما كان أولًا إلا أن يرضى الزوج بإسقاط المال (قوله: ولها التطليق)؛ أى: طلقة واحدة بائنة (قوله: بثبوت الضرر) بقطع كلامه، أو توليه وجهه عنها فى الفراش، لا منع حمام، أو نزهات، أو تأديبها على الصلاة، أو سكر، أو تزوج عليها، ولا يخالف هذا قوله: وزجر الحاكم إلخ؛ لأنه حيث أرادت البقاء، وثبت الضرر، ولو بالسماع، كما يأتى، قاله البدر، ولابد هنا من رجلين لا رجل وامرأتين، ولا أحدهما مع يمين، وأفتى بعض المتأخرين من الفاسيين أن من الضرر الإخبار بأمرها وإظهاره للناس.
(وصل الخلع)
(قوله: الخلع جائز)؛ أى: من حيث المعاوضة وأخذ المال فلا ينافى كراهة الطلاق فى حد ذاته؛ كما يأتى في طلاق السنة (قوله: إن شتمته مثلًا)؛ أى: أو تركت الصلاة
ــ
لخطر استيلائه عليها مع إساءته والرجال قوامون (قوله: بثبوت الضرر) فى (البدر) بعدلين ولا يكفي رجل، وامرأتان، ولا أحدهما مع يمين جعله كالتعازير والقصاص؛ لأنه من باب العقوبات.
(وصل الخلع)
(قوله: جائز) أى: من حيث خصوصه وهو العوض فليس فيه كراهة زائدة على العامة فى أبغضية مطلق الطلاق (قوله: وكرهه ابن القصار) أى: أثبت فيه كراهية زائدة على أبغضية مطلق الطلاق (قوله: مثلًا) أو تركت الصلاة لقوله تعالى:
(أن يؤذيها لتفتدى لا إن زنت) وندب فراقها (وإن خالع محجورًا عليها) سفيهة أو غيرها (نظر الولى وتعين رد كثير المكاتبة) ولو أذن السيد؛ لأنه مظنة عجزها (ووقف يسيرها) بغير إذنه فإن أدت مضى (كخلع مدبرة المريض وأم ولده) تشبيه فى الوقف للموت (ومضى ممن قرب أجلها) كمبعضة مما ملكته ببعض الحرية إذ ليس للسيد انتزاع فى ذلك (وبانت) ولو رد العوض (إن لم يقل: إن صح إبراؤك) فرده وليها وذلك لغو فى المالكة أمر نفسها ولا رجوع لها فى الإبراء (وجاز من الغير من ماله) ظاهر المشهور ولو قصد إسقاط نفقتها، وقيل: يعامل بنقيض القصد فى ذلك
ــ
أو الغسل (قوله: لا إن زنت)؛ أى: ليس له أن يؤذيها لتفتدى منه قال ابن رشد (هذا قول مالك وأصحابه اتفاقًا وتمسك المخالف بقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، ويرد بأن الفاحشة المبينة أن تبدو عليه وتشتمه وتخالف أمره؛ لأن كل فاحشة أتت فى القرآن منعوته بمبينة هى من جهة النطق وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهى الزنا، وللمخالف أن ينازع فى ذلك فإن ورد نص بنفيه فالقياس يقتضى الجواز بالأولى انتهى. (قلشاني على (الرسالة)) (قوله: وندب فراقها) إلا أن تتعلق بها نفسه (قوله: أو غيرها) من صغيرة ورق ومدينة (قوله: نظر الولى) والحاكم ولى من لا ولى له قال ابن عات: والقضاء على أنه إن كان خلع المثل مضى (قوله: فإن أدت مضى)، وإن عجزت فله رده (قوله: وأم ولده)؛ أى: المريض (قوله: في الوقت للموت)، فإن خرجت حرة صح وإلا فلا، فإن صح فى المدبرة فله رده (قوله: وبانت)؛ أى: المحجور عليها فإن راجعها فرق بينهما ولو بعد الوطء، وإن قلد من يراه رجعيًا إلا إن حكم؛ أفادة الحطاب و (عب) (قوله: إن لم يقل)؛ أى: قبل أن يوقع الخلع (قوله: فرده وليها)؛ أي: فلا يقع عليه؛ لأنه معلق على شرط لم يوجد فهو مفرع على مفهوم الشرط إن قلت: البراءة من المجهول صحيحة قلنا محله إذا كان الجهل من حيث المبرأ منه لا جهل صحة البراءة فى نفسها (قوله: وذلك)؛ أى: التعليق (قوله: وجاز من الغير)؛ أى: إن كان غير محجور عليه (قوله: إسقاط نفقتها)؛ أى: مدة العدة (قوله: وقيل يعامل إلخ)؛ أى: قال ابن عبد السلام: يعامل بنقيض
ــ
(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)(قوله: يعامل بنقيض قصده) أى: فلا تلزم البينونة ويقع رجعيًا ويرد العوض، وقيل: يرد
(أو مالها بإذنها كبغيرة للمجبر) ولو وصيًا (وفى السفيهة) من مالها بغير إذنها كما هو الموضوع قبله (خلاف وبالغرر كجنين ولا شيء له إن ظهر عدمه)؛ لأنه داخل على ذلك (وبغير موصوف) كعبد (وله الغالب أو الوسط وبأن كنت حاملًا فعلى نفقتى) مدة الحمل وأولى إن ظهر الحمل ولا يرجع إن أنفش بشيء (وبإسقاط حضانتها) له
ــ
القصد ويمتنع الخلع ابتداء، وفى انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر قال الحطاب: والظاهر: وقوع الطلاق وسقوط النفقة؛ لأن البائن لا نفقة لها وقال ابن عرفة: يرد كشراء دين العدو قال الحطاب فى كتابه (الالتزام): يفهم منه أن الطلاق رجعه ولها النفقة ولا وجه له وذكر قولًا ثالثًا أنها بانت ولها النفقة، وهو المتبادر من عبارة المصنف (قوله: كبغيره)؛ أى: الإذن (قوله: ولو وصيًا) خلافًا لمن قال: لا يجوز خلع إلا بإذنها وشهره بعض (قوله: وفى السفيهة)؛ أى: فى جواز خلعها ومنعه (قوله: بغير إذنها)، وإلا فلا خلاف فى جوازه وه ومشكل، فإن رضا السفيه لا عبرة به. اه؛ مؤلف، والناصر. (قوله: خلاف الفتوى)؛ كما فى (المعيار) وغيره على المضى (قوله: وبالغرر) عطف على فاعل جاز (قوله: لأنه داخل على ذلك)؛ أى: على جواز انفشاش الحمل (قوله: وبغير موصوف) عطف على الغرر وكذا قوله: وبأن كنت إلخ وقوله وبإسقاط (قوله: وأولى) أى: في الجواز وقوله: إن ظهر الحمل؛ أى: إن كان الحمل ظاهرًا (قوله: وله الغالب إلخ)؛ أى: مما خالعت به لا مما خالعت به الناس (قوله: وبإسقاط حضانتها) ولو الحمل فى بطنها كما للحطاب ولا يقال إنه إسقاط للشئ قبل وجوبه لتقدم سببه وهو الحمل. قال القلشاني: إلا أن يكون على الولد ضرر فى ذلك، وظاهره أنه تنتقل له الحضانة وهو المشهور لكن جرى العمل على أنه
ــ
العوض وعليه النفقة والطلاق بائن وكله خلاف المشهور (قوله: بغير إذنها) أى: فإن كان بإذنها جاز قطعًا وتعقب بأن إذن السفيهة كالعدم ومقتضى القواعد النظر للأصلح (قوله: له) أى: للأب ولا تنتقل لمن يلى الأم هذا هو المشهور كما فى (عب) وهو مقتضى المعاوضة فإنه إنما طلقها في نظير الحضانة له وقيل: تصير كالعدم وتنتقل لمن يليها كأن مات الأب إلا أن تكون الأم حية فلها على الظاهر وأما إن ماتت الأم في حياة الأب فنظروا هل تعود لمن يليها كمن أسقط حقه فى وقف فيختص الإسقاط بمدة أو يستمر له
(ومع كالبيع) لا النكاح على الظاهر (فإن اجتمعا)؛ أى: البيع والخلع (فى كآبق) مما يمتنع بيعه (رد البيع فقط) ثم إن عينا فبحسبه وإلا فالنصف، ولا ينظر لقيمة العبد كما فى (عب) وغيره، وتعبيرى أوضح من قوله: وردت لكآبق العبد معه نصف (وعجل مجهول الأجل) والقول بتقويمه مشكل مع جهل الأجل (وغرمت إلا لشرط
ــ
تنتقل لمن بعدها؛ كما فى (الحطاب) عن المتيطى وأيده البنانى فإن ماتت الأم على المشهور فظاهر كلام جمع أنها لا تنتقل عن الأب؛ لأنه تثبت له بوجه جائز وإن مات الأب، فالظاهر: أنها تعود للأم لا لمن بعدها. انتهى (عب). (قوله: ومع كالبيع)؛ أى: وجاز اجتماع الخلع مع كالبيع كأن تدفع له عبدًا مثلًا فى مقابلة الخلع وعرض تأخذه منه، ويقع لطلاق بائنًا ولو كان ما يدفعه الزوج أكثر من قيمة العبد على الراجح؛ لأنه طلاق فى مقابلة عوض فى الجملة؛ لأنه قد يعطى فى العبد أكثر من قيمته لغرض، (قوله: لا النكاح)؛ أى: لا يجوز اجتماعه مع الخلع؛ لأن فيه جعل العصمة صداقًا، (قوله: ثم إن عينًا فيحسبه)؛ أى: إن عينا القدر المبيع رد بحسبه. (قوله: وتعبيرى أوضح من قوله إلخ)، فإنه قاصر على ما إذا كان المعين النصف أو لم يعينا شيئًا، (قوله: وعجل مجهول الأجل)؛ لأن المال فى نفسه حلال، والحرام إنما هو التأجيل بأجل مجهول فيبطل الحرام وهو الأجل، ويعجل المال، ومن مجهول الأجل أن يطلقها على أنها إن تزوجت أخذ منها كذا، فإنه يقضى عليها بالتعجيل، (قوله: مع جهل الأجل)؛ أى: وهو له حصة من الثمن فمع جهله لا يمكن معرفة القيمة، (قوله: إلا لشرط) بأنها إن ردته فلا رد له وهو كخلع الغرر قال (عب): وكذا لو قالت خذها
ــ
لأنه أخذها بوجه جائز فصار كأنه هو نفس الأم وحياته كحياتها؟ (قوله: عينًا شيئًا) كأن أعطاها ثلاثين فى نظير ثلث عبدها الآبق وطلقها فى نظير ثلثيه فيرد الثلاثين ولها ثلث العبد (قوله: لقيمة العبد) أى: بأن تنسب الثلاثين لقيمته مثلًا فإن كانت الربع رد ربعه لا يعتبر ذلك بل العبرة بالتسمية وإلا فالنصف فإن كان العبد الآبق للزوج وأعطت ثلاثين فى نظير العبد والعصمة رد لها نصف الثلاثين وعبده له فإن عينا للعبد شيئًا فيحسبه (قوله: مجهول الأجل) من فروعه أن يطلقها على إن تزوجت بغيره أعطته مائة فتعجل المائة كتعليقها على قدوم زيد ولا يدرى هل يقدم ولا متى يقدم؟ وتتزوج متى شاءت كما هو الحكم الشرعى.
بدل دراهم ردية وعبد استحق) وبدله مثل الموصوف وقيمة المعين حيث لم يعلما كما قلت (إلا أن تعلم) فقط (فى المعين فلا طلاق ومتى علم) علمت هى أولًا (بانت ولا شيء له كخمر وخنزير) ولو مع حلال (وإخراجها زمن العدة من المنزل) أما تحملها بالأجرة فجائز (وتسلفه) ولو بتأخيرها ما فى ذمته؛ لأنه جر لها نفع العصمة ويرد لأصله كما هو مفاد التشبيه فى قولنا: بانت ولا شيء له فإنه سار فى المعاطف (وتعجيل مالها عليه)؛ لأنه من باب حط الضمان وأزيدك (وهل إلا أن يجب قبوله وهو العين كغيرها من قرض) وهو الأظهر؛ لأن حق الأجل له (خلاف أو لفظ به)؛ أى: الخلع وما جرى مجراه كالمبارأة والمفاداة (بلا عوض أو شرط معه)؛ أى:
ــ
دون تقليب أولًا أعرف إن كانت رديئة أم لا (قوله: استحق)؛ أى: بحرية أو رق (قوله: وبدله)؛ أى: بدل العبد المستحق، (قوله: حيث لم يعلما) قيد في غرم بدل العبد، (قوله: كما قلت) الكاف للتعليل، (قوله: فى المعين)، وأما الموصوف فنرد البدل، (قوله: كخمر) تشبيه فى أنها تبين ولا شيء له وهل تكسر أوانى الخمر ويسرح الخنزير أو لا؟ قولان (قوله: وتراق الخمر)، فإن خللت فالزوج ولو ذمية واستظهر البنانى عدم كسر الأوانى؛ لأنها مال مسلم يمكن تطهيرها، (قوله: وإخراجها إلخ)؛ لأن اعتدادها فيه حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه. (قوله: إما تحملها بالأجرة إلخ) كانت الدار له أو لغيره؛ كما فى (وثائق العسالى) و (المدونة)، (قوله: فجائز)؛ أى: لأنه حق آدمى، (قوله: ولو بتأخيرها إلخ)؛ لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفًا ومن ذلك تنجيم ما لها عليه من مؤخر الصداق، ولزمه تعجيله إلا لعسر؛ كما فى (القلشاني) (قوله: وتعجيل ما لها عليه) ويرد لأصله ويأخذ ما أعطاها وما واقعة على دين (قوله: لأنه من باب حط إلخ) فالزوجة حطت عنه الضمان وزادها العصمة (قوله: كغيرها) وهو الطعام والعرض (قوله: من قرض) لا من بيع أو سلم (قوله: لأن حق الأجل له)، فليس فيه حط الضمان ولا سلف جر نفعًا؛ لأنه قادر على أن يخالعها بلا مال بأن يطلق بلفظ الخلع فتسقط عنه النفقة (قوله: كالمبارأة) أدخلت الكاف الصلح (قوله: بلا عوض)، وهو مكروه؛ لأنه
ــ
(قوله: ولو مع حلال) دفع لما يتوهم أن الحرام إذا صاحب الحلال يعوض شئ بدل الحرام من جنس الحلال (قوله: وما جرى مجراه) يستثنى منه الواحدة البائنة لما
مع العوض أو لفظ الخلع (الرجعة) فتبين ولا ينفع الشرط (أو دفعت مالًا فى العدة) على البينونة وعدم الرجعة كما يفيده قولى: فتبين بثانية على الأرجح (ولو لم ينطق) وتكفى المعاطاة، والقبول، (أو باعها أو زوجها) أو شارك فيها لا آجر، أو ساوم على الظاهر وسواء كان جدًا أو هزلًا وفى (بن): عدم اللزوم فى الهزل ويخلف وفى فعل ذلك بحضرته فسكت خلاف ولو أنكر لم تبن وما استثقله قوله العامة: جاريتك فعلت كذا كناية عن زوجة القائل (على الأحسن) واختيار اللخمى عدم اللزوم ضعيف (وكل طلاق حكم به)؛ أى: بإنشائه (فهو بائن لغير إيلاء وعسر نفقة)
ــ
خلاف السنة كما فى (الحطاب)(قوله: فتبين بثانية)؛ لأن عدم الرجعة ملزوم للطلاق البائن والأولى قد وقعت رجعية فصار كأنه قد أوقع أخرى (قوله: على الأرجح) خلافًا لقول ابن وهب: بصيروة الأول الرجعى بائنًا (قوله: وتكفى المعاطاة)؛ لأنها قائمة مقام اللفظ (قوله: أو باعها) ويؤدب ويمنع من الزواج حتى تعرف توبته فإن ادعى أنه غير عالم بأنها زوجة، فالظاهر؛ كما فى (عب) تصديقه وعذره؛ لأن هذه ليست من المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل، وأما جهل الحكم، فقال شيخنا العدوى: الظاهر: أنه لا ينفع (قوله: وفى فعل ذلك)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: ولو أنكر)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: وكل طلاق حكم به)؛ أى: أوقعه الحاكم، أو الزوجة على ما تقدم (قوله: أى بإنشائه) أنشأه هو ابتداءً أو أمر الزوجة بإنشائه ثم حكم؛ أى: لا بصحته أو لزومه، فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعى؛ لأنه إنما حكم بما أسندته البينة (قوله: وعسر نفقة) ومثله الغائب الملئ إذا كان لا مال له حاضر
ــ
سيأتى أنه إذا قصدها بأى لفظ فهى ثلاث ويأتى تحقيق المقام إن شاء الله تعالى (قوله: على الأرجح)؛ لأن الطلاق الأول مضى بحكمه فلا تتغير صفته، وقيل: ينقلب الأول بائنًا ولا تلزمه ثانية وقال أشهب إن شاء راجعها ورد لها المال (قوله: ويحلف)؛ أى: أنه قصد الهزل، ولو علم أنه يلزم به طلاق ما فعله وينبغى على ما فى (بن) أن بيعها لمجاعة مثل الهزل أو أولى لشبهة بالإكراه، وكذا لا شئ عليه إذا باعها غير عالم بأنها امرأته، وأما لو باع أجنبية ظانًا أنها زوجته فانظر هل يؤخذ بقصده؟ وأما جهل الحكم فقال شيخنا: لا يعذر به ويؤدب فاعل ذلك (قوله: أى بإنشائه) الباء للتصوير أى: حكمًا مصورًا بإنشائه يعنى أنشأه الحاكم أما لو أنشأه الزوج من
فلهما رجعى كما يأتى (لا إن شرط نفى الرجعة) بغير عوض ولفظ كخلع فلا تنتفى (أو طلق، وأعطى، أو صالح، ولو قصد الخلع بلا لفظ) على الأ؟ هر (وإنما يلزم) الخلع (بطلاق مكلف ولو عبدًا وسفيهًا كولى الصغير) حرًا أو عبدًا، (والمجنون)
ــ
يفرض لها فيه النفقة كما فى (المواق) و (بهرام)(قوله: لا إن شرط) بالبناء للمجهول كان الشرط منها، أو منه وكذا إن قال لها: أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك. على ما رجحه القرافى وأفتى به جد (عج) خلافًا للقلشاني؛ لأنه بمنزلة اشتراط نفى الرجعة بغير عوض ولفظ كخلع وأخذ من هناك أن طلاق العامة كله رجعى؛ كما لابن رحال خلافًا لفتوى (ابن لب)(قوله: نفى الرجعة)؛ أى: وكان انطلاق رجعيًا (قوله: أو صالح) عطف على أعطى قال (تت) وتبعه (عب)؛ أى: صالح زوجته على ما لها عليه كان مقرًا، أو منكرًا وقال البنانى تبعًا للحطاب وغيره: المراد بالمصالحة هنا معنى المخالعة والمتاركة يعنى ظن أن هذا هو معنى طلاق الصلح جهلًا منه فطلق وأعطى على أنه ذلك وليس صلحًا عن شيء فى ذمته لها فانظره انتهى، مؤلف. (قوله: ولو قصد الخلع إلخ) بل جرى ذكره بينهما وهو مبالغة في قوله صالح للرد على من قال: إنه بائن (قوله: وسفيهًا) قال المتيطي إلا أن يكون على أن يعطيها، فإن المال مردود قال الحطاب: قال اللخمى: وإن خالع بدون خلع المثل كمل له وتبرأ منه ولو لم تدفع المال لوليه؛ لأنه ليس معاوضة مالية كذا لابن عرفة عن ظاهر كلام الموثقين وفى (الحطاب) عن (التوضيح): لابد من الدفع للولى (قوله: حرًا، أو عبدًا) تعميم فى الصغير وأما سيد البالغ وولى السفيه فلا يخالعان لهما إلا برضاهما ولو جبرهما على النكاح وهما فضوليان (قوله: والمجنون)؛ أى: وولى المجنون وهو الأب إن جن قبل
ــ
نفسه ثم رفع للحاكم فحكم عليه بلزومه فيبقى على أصله من رجعية وبينونة (قوله: تفى الرجعة) منه طلقة تملكين بها نفسك وقيل: بائن وقيل ثلاث فإن نوى واحدة بائنة فعلمت ما سيأتي فيها من الثلاث؛ فليتأمل (قوله: على الأظهر) من التأويلين في (الأصل) وهل الصلح على ظاهره؟ أى: صالح عن شئ في ذمته وأعطى لها شيئًا آخر وهو بمعنى المتاركة؛ أى: أعطاها شيئًا وطلقها على معنى المتاركة وظن أن هذا معنى الخلع جهلًا تقريران ثانيهما لـ (بن) تبعًا ل (عج) والأول في (عب)(قوله: كولى الصغير والمجنون) ولا يجوز طلاقة عليهما بغير عوض عند مالك، وابن القاسم
بالنظر (وحرم خلع المريض ونفذ وورثته كمطلقة فيه وإن بتمليك، أو تخبير قبله أو حكم به لعدم فيئه مول، أو حنثه) نظرًا لابتداء ما صدر منه (أو أسلمت بعد الطلاق أو عتقت أو تزوجت وورثت أزواجًا وإن فى عصمة كأن فسخ للعان لا ردة) لضعف التهمة إلا أن يقصد حرمان ورثته. (عج): لا إرث إن رد بعيب فى المرض وفى طلاق الناشز خلاف فانظره (وإن صح) بينا عرفًا) فكالمطلقة فى الصحة لا ترث إلا
ــ
البلوغ أو بعد وقبل الرشد واتصل، والحاكم، أو نائبه إن جن بعده رشيدًا (قوله: بالنظر) بأن يكون على مال وهل كذلك بغيره طريقان؟ انظر (الحطاب)(قوله: وحرم خلع المريض)؛ أى: مرضًا مخوفًا؛ لأن فيه إخراج وارث بحسب قصده وشأن فعله، وإن كان الحكم معاملته بنقيض قصده ومثل المريض من فى حكمه كحاضر صف القتال والمحبوس للقتل (قوله: كمطلقة فيه)؛ أى: طلاقًا بائنًا (قوله: قبله) ظرف للتمليك والتخبير (قوله: أو حكم به)؛ أى: وانقضت العدة (قوله: مول) أكان إيلاؤه فى الصحة أو المرض (قوله: أو أسلمت بعد الطلاق) فى العدة أو بعدها (قوله: وورثت أزواجًا) طلقها كل فى مرضه واستمر إلى أن تزوجت الأخير (قوله: كأن فسخ إلخ) تشبيه فى الآرث؛ لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق (قوله: لا ردة)، فإن عاد للإسلام فى مرضه، فالأظهر كما قال ابن عرفة: أنها ترثه كورثته؛ لأن التهمة فيها أشد لاختصاص الحرمان بها أسلم أم لا بخلاف الورثة خلافًا لقول اللخمى: لا ترثه؛ لأن الإسلام غير رجعة. أنتهى؛ (حطاب). (قوله: لضعف التهمة)؛ لأن الردة تمنع سائر الورثة بخلاف اللعان فإنه خاص بها (قوله: لا إرث إن رد بعيب)؛ لأنها غارة (قوله:
ــ
كذا فى (عب) وحكى الحطاب الاتفاق على ذلك قال (بن): وغاب عنه نقل ابن عرفة عن اللخمى من جواز طلاقهم على الصغير والسفيه بلا عوض إذا كان مصلحة وهو ظاهر فانظره (قوله: لابتداء ما صدر منه) إضافة بيانية يعنى: أن الطلاق فى التمليك وما بعده وإن لم يوقعه الزوج فى المرض لكن لما كان سبب الطلاق من التفويض والحلف ولو قبل المرض من الزوج كان الطلاق الذى تسبب عنه كأنه وقع الآن من الزوج وكأنه طلق هو فى المرض (قوله: التهمة)؛ أى: تهمة أن يرتد لتطلق فلا ترث (قوله: يقصد حرمان ورثته)؛ أى: يصرح بذلك أو تدل عليه قرائن فيعامل بنقيض قصده ويرثونه ولو مات على ردته والعياذ بالله تعالى (قوله: لا إرث إن ردت بعيب)؛
فى عدة الرجعى ولو أردف عليه من مرض طرأ)، ولا عدة للثانى، والموضوع أنه لم يرتجع قبل الإرداف (وإنما ترث فى عة الرجعى ولو طلقها مريضة ففى المسائل السابقة ترثه ولا يرثها (والإقرار والشهادة) عليه أو له (كالإنشاء والعدة من الآن إلا لتأريخ بينه ولا يرث هو إن انقضت بدعواه وشهود الطلاق بعد موته) عم فترث، وتعتد عدة وفاة
ــ
ولو أردف عليه)؛ أى: الطلاق الأول (قوله: فى مرض طرأ)، وأما إن أردف فى صحته، فإن كان بائنًا فلا إرث لها ولو مات فى عدة الأول (قوله: ولا عدة للثانى)؛ أى: حتى ترثه بالطلاق الثانى في المرض (قوله: والموضوع أنه لم يرتج)، وإلا ورثته فى موته من مرضه الثانى؛ كما فى (المدونة) (قوله: وإنما يرث فى عدة الرجعى) وهو الأول لما علمت أن الثاني لا عدة له (قوله: ففى المسائل السابقة إلخ)؛ لأن الطلاق فيها بائن (قوله: والشهادة عليه إلخ)؛ أى: الشهادة على المريض بالطلاق إذا أنكرته الزوجة وفى (البنانى) عن (المدونة) أن العدة في الشهادة عليه من يوم الحكم (قوله: كالإنشاء)؛ أى: إنشاء الطلاق فى المرض فترثه فى العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنًا إلا أن يصح بينه إلى آخر ما تقدم (قوله: والعدة من الآن)؛ أى: من يوم الإقرار، أو الشهادة لا من الزمن الذى أسند له أو أسندت له البينة؛ لأن العدة حق الله تعالى (قوله: إلا لتأريخ بينة)؛ أى: فالعدة من يوم التأريخ، ولا ترثه إذا انقضت (قوله: وشهود الطلاق بعد موته عدم)؛ لأنه لما عاشرها معاشرة الأزواج كان بمنزلة التكذيب لشهادتهم ولو كان حيًا لاحتمل أن يطعن (قوله: وتعتد عدة وفاة)؛ أى: من يوم الوفاة خلافًا لما فى (عب) من أنها من يوم الحكم ولو كان الطلاق
ــ
لأنها غارة (قوله: لم يرتجع) وإلا فالثانى طلاق مستقبل له عدة وترثه مطلقًا حيث كان فى مرض واستغنيت عن تقييد المرض بالمخوف اكتفاء بما يفيده سياق حديث: الإرث من الموت به (قوله: أو له) بأن يدعيه لغرض فتنكر هى (قوله: عدم)؛ لأن الموضوع أنه استمر على معاشرتها معاشرة الأزواج للموت ولو كان حيًا لأمكن طعنه فى البينة (قوله: عدة وفاة) من يوم الموت لا الحكم خلافًا لما فى (عب) انظر ما كتبناه عليه قوله: ولا حد للشبهة) ألا ترى أن المفتى يدينه حيث كانت الشهادة على إقراره وادعى الكذب فيه ولم تسمع البينة إنشاءه أو كذبها.
(وبعد موتها لم يرث) حيث لم يطعن فى البينة (وإن أشهد به)؛ أى: ألطلاق (ثم أنكر فرق ولا حد) إن وطئ بعد التفرقة (ولو أبانها المريض ثم تزوجها فنكاح مريض)؛ لأنه أدخلها فى إرث مستمر، والأول تقطعه الصحة وإن كان لا حجر فى الإدخال عند الصحة؛ فتدبر (والراجح وقف خلع المريضة، ورد الزائد على الإرث) لو لم يخالع (وإن نقص، وكيله عن مسماه فلا طلاق إلا أن يتم له، وله بعين ما ادعى فى الصلح) معرفًا نحو: أنت طالق إن أعطيت الصلح (وإن فوق خلع المثل) كما فى (حش) (وخلع المثل فى
ــ
بائنًا كما لـ (عج) خلافًا لقول الزرقانى عدة طلاق (قوله: حيث لم يطعن إلخ) الحطاب: ولم تكن حاضرة (قوله: فرق) والعدة من يوم الحكم بشهادة البينة كما هو ظاهر (المدونة) لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه انظر (الحطاب)(قوله: ولا حد إن وطئ إلخ)؛ لأنها باقية على حكم الزوجية حتى يفرق (قوله: فنكاح مريض) من حيث إنه يفسخ قبل وبعد ولها الأقل من المسمى، وصداق المثل، وأما الإرث فثابت لتقرره بالنكاح الأول (قوله: لأنه أدخلها إلخ) فلا يقال: علة منع نكاح المريض غير موجودة هنا؛ لأن لها الإرث بالنكاح الأول، قال البنانى: والأولى التعليل بالغرر فى المهر؛ لأنه فى الثالث فلا يدرى أيحمله أم لا؟ انظره، وانظر حاشية المؤلف (قوله: وإن كان لا حجر إلخ) لكن الذي لا حجر فيه الصحة بالفعل والمجهول علة ملاحظة احتمالها حال المرض تأمل (قوله: والراجح وقف خلع المريضة)؛ أى: جميع ما خالعت به كما لأبى الحسن، وغيره إلى موتها، فإن كان قدر إرثه أخذه وإلا رد الزائد (قوله: ورد الزائد) أى: يوم الموت لا الطلاق (قوله: على إرثه)؛ أى: مما خالعت به (قوله: لو لم يخالع) وإلا فهو غير وارث (قوله: وإن نقص) ظاهرة ولو يسيرًا وفيه خلاف فى البيع (قوله: إلا أن يتم له) أتمته الزوجة أو الوكيل ولا كلام له إذ لا منه عليه فى ذلك (قوله: ولو بيمين)؛ أى: فى القضاء لا الفتيا (قوله: ما ادعى فى الصلح إلخ) هذا ما فى (المواق) وصوبه (حش) ووقع فى (عب)، و (الخرشي) عكس ذلك (قوله: وإن فوق) مبالغة فى قوله: ما ادعى (قوله: وخلع المثل) عطف على ما؛
ــ
(قوله: وإن كان لا حجر إلخ) أى: فينظر لابتداء وقوعه حال المرض ألا ترى أنه قيل: يفسخ نكاح المريض ولو صح صحة بينه كما تقدم فى المحصورات الأربع؟ (قوله: يتم له) بالبناء للمجهول كان المتمم الزوجة أو الوكيل بخلاف وكيل
صلح ومال) منكرًا بيمين (كما أخالع به) لكن بلا يمين (وعلى وكيلها ما زاده ورجعت إن شهد عدلان بالضرر وإن سماعا) ولو فشا من غير ثقات (كأن حلفت مع شاه كامرأتين على المعاينة) ولا يكفيان سماعًا على الأرجح (ولا يضرها إسقاط البينة) ولا يلزمها استدعاء بينة أنها على حقها على الصواب؛ انظر (ح)
ــ
أى: وله خلع المثل فى صلح إلخ (قوله: كما أخالع إلخ)؛ أى: كما أنه له خلع المثل فيما أخالع (قوله: وعلى وكيلها ما زاده)؛ أى: على التسمية أو خلع المثل وله تحليفها أنها أرادت خلع المثل كما لحلولو وفى (الحطاب) إذا كانت الزيادة يسيرة لا شئ على الوكيل (قوله: ورجعت إن شهد إلخ)؛ أى: رجعت فيما خالعت به من مال أو غيره إن شهد عدلان إلخ وفى حلفها قولان فإن كان المال من أجنبى فكذلك إلا أن يقص الصدقة؛ انظر (عج)، وليس لها الرجوع إن أراد نكاحها بعقد آخر كما للقلشاني وغيره ولو أخذ الزوج حميلًا بالدرك فهل تسقط الحمالة عن الحميل؟ قال المتيطي: وبه العمل. (ابن لب): وهو الصحيح. (ابن سلمون): وهو قول ابن القاسم أو تلزمه، ولا يرجع على المرأة بشئ قولان وظاهر كلام الحطاب قوة الثانى (قوله: بالضرر) فى بدنها، أو مالها مما لها به التطليق لا غيره (قوله: وإن سماعًا) ظاهرة ولا يمين وهو ما فى سماع أصبغ ابن رشد وهو مذهب (المدونة) وفى (التاودى) على (العاصمية) استظهار القول بالحلف كما لابن سلمون وابن فتحون؛ انظره (قوله: كأن حلفت إلخ) تشبيه في الرجوع إن حلفت أن الخلع للضرر؛ لأنه آل إلى مال فإن آل إلى غيره كالخلع على إسقاط الحضانة فلابد من عدلين. اهـ؛ (عب). (قوله: ولا يضرها إسقاط البينة)؛ أى: التى شهدت لها بالضرر أو أشهدت بينة أنها أسقطت بينة الضرر
ــ
النكاح يلتزم ما زاده فى المهر لا يلزم الزوج النكاح والفرق المنية هناك (قوله: كأن حلفت إلخ) لا ينافى هذا ما تقدم آخر مبحث الحكمين عن (البدر) من أن الضرر الذى لها التطليق به لابد من ثبوته بعدلين ولا يكفى شاهد وامرأتان ولا أحهما بيمين؛ لأن ما سبق في إيقاع الطلاق بالضرر والطلاق من باب الحدود؛ لأنه عقوبة ولذا تشطر على الرقيق، والحدود، والعقوبات لابد فيها من عدلين كما سبق هناك وهنا الطلاق وقع ومضى وصار النزاع فى رد العوض فآل إلى دعوى مالية وهى يعمل فيها بذلك ولذا قال (عب): لو كان الخلع على عوض غير ما لى كإسقاط حضانتها
(أو ظهر طلاقها بائنًا) قبله عطف على شهد (أو فساد نكاحها، أو علق تمام العصمة على الخلع) بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا فلا يجد الخلع محلًا (ودونها لزم) ما علقه (ونفذ الخلع) بطلقة وسبق حكم ظهور العيب فيه (وإن خالفها على نفقة الحمل مدة رضاعة لم تسقط نفقته حملًا) والأصل على خفائه ضعيف (ولزم بنفقة الزوج أو غيره) كولد بعد الرضاع (على المعمول به) خلافًا لما فى (الأصل)
ــ
(قوله: أو ظهر طلاقها بائنًا) وأما إن ظهر رجعيًا فلا رجوع لها؛ لأن الخلع صادف محلًا فإنها زوجة يلحقها طلاقه (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: فسادًا متفقًا عليه، لأن المختلف فيه بطلاق. اهـ؛ (حطاب) (قوله: أو علق تمام العصمة)؛ أى: الطلاق ثلاثًا كأن يقول: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثًا مثلًا، أو كانت غير مدخول بها (قوله: ودونها)؛ أى: دون تمام العصمة (قوله: وسبق حكم ظهور العيب فيه)؛ أى: في الرد بالعيب. (قوله: وإن خالعها على نفقة الحمل مدة رضاعة إلخ) وفى منعها حينئذ من النكاح فى الحولين أربعة أقوال؛ ثالثها: إن كان لشرط، وهو الراجح رابعها: إن أضر بالولد (قوله: والأصل على خفائه إلخ) لفظه، وجاز شرط نفقة، ولدها مدة رضاعة فلا نفقة للحمل. اهـ؛ فيوهم أنها حامل، ومرضع؛ فخالعها على نفقة الرضيع مدة رضاعة فتسقط نفقة الحمل (قوله: خلافًا لما فى الأصل)؛ أى: من السقوط وعدم
ــ
فلابد من عدلين قال نعم لو خالعها على إسقاط قصاص كفى الشاهد، واليمين على الضرر ولها القصاص؛ لأنه يكون بشاهد ويمين وهى إحدى المستحسنات الأربع لمالك كما يأتى ذلك إن شاء الله تعالى. (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: متفقًا عليه؛ لأن المختلف فيه يلزم فيه الثلاث كما سبق (قوله: يقعان معًا)، والترتيب بينهما فى التعقل فقط كحركة الخاتم مع حركة الأصبع هذا قول ابن القاسم وقال أشهب: يلزم الخلع نظرًا لتقدم رتبة المعلق وما فى (عب) من أن المعلق يقع قبل المعلق عليه قول بما لا يعقل (قوله: وسبق حكم ظهور العيب)؛ أى: بعد الخلع وهذا اعتذار عن قوله هنا: مع ذكر الأصل له (قوله: على خفائه)؛ لأنه قال: وجاز شرط نفقة ولدة مدة رضاعة فلا نفقة للحمل فيوهم أنها حامل ومضع فخالعها على نفقة الرضيع والحمل غيره (قوله: بنفقة الزوج)؛ أى: مدة معلومة كان ذلك انفرادًا أو مضافًا لنفقة الرضيع (قوله: وإن خالعها على إرضاعه) وإن اشترط عدم زواجها مدة
(وإن خالفها على إرضاعه مدة فمات قبلها سقطت) بقيتها (لا إن ماتت) فمن تركتها (أو انقطع لبنها وعليها التوأمان) ففوق (وعليه نفقة الآبق وثمرة لم يبد صلاها) على أرجح القولين فى (الأصل)(إلا لشرط) أو عرف (لا الجنين إلا بعد خروجه) فلا يتفق على أمه نفقة الحمل (وأجبر على جمعهما بملك) ولا يكفى
ــ
اللزوم وإن كان قول ابن القاسم وروايته عن مالك فإن الأكثر على عدم السقوط حتى قال ابن لبابة: الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم (قوله: فماتت قبلها) أى: قبل تمامها (قوله: سقطت بقيتها)؛ لأن القصد براءة الأب من مؤنة الولد قال (عب): وهذا حيث كانت العادة جارية بذلك وإلا رجع عليها ببقية نفقة المدة كما يفيده أبو الحسن (قوله: فمن تركتها)؛ لأن ذلك كدين عليها؛ لأنه ثمن العصمة فلا يقال: هى عطية لم تجز فتبطل بالموت، وهذا بخلاف من التزم نفقة صبى أو غيره إلى مدة ثم مات الملتزم، أو فلس فإن الإلتزام يبطل، ولا يؤخذ من ماله شئ؛ لأنه لم يكن فى مقابلة عوض وغلط بعضهم فلم يفرق بينهما، وذلك منصوص فى اللباب، والتنبيهات، انظر (التزامات الحطاب) ولا يدفع المقدار للأب لاحتمال موت الولد بل يوقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفع ذلك المقدار فإن مات الولد فالظاهر رجوع المال لورثة الأم يوم موتها، قاله (عب). (قوله: أو انقطع إلخ) وأما إن أعسرت فينفق الأب، ويرجع عليها على المشهور. (قوله: وعليه نفقة الآبق)؛ أى: فى تحصيله، ومؤنته من يوم وجوده إلى ووله، لأن ملكها زال بالخلع (قوله: وثمرة إلخ)؛ لأن مكله قد تم (قوله: على أرجح القولين) راجع لخصوص الثمرة، لأنها التي فيها الخلاف (قوله: إلا لشرط)؛ أى: بأنها عليها (قوله: فلا ينفق إلخ) بل يلزمه
ــ
الرضاع فهل يلزم الشرط، ثالثها: إن أضر الوطء بالولد لزم (قوله: سقطت) إلا أن يدل دليل أو عرف على قصد مقدار أجرة معلومة فهو (قوله: أو عرف) على القاعدة فى أنه كالشرط (قوله: فلا ينفق على أمه نفقة الحمل) بيان للمنفى قبل الاستثناء وما فيه من شائبة الانقطاع، أو الاتصال باعتبار ما اشتهر من عنوان نفقة الحمل وإن كان بعد خروجه لا يسمى حملًا فالذات واحدة وبعض الأدباء يجعل هذا شبه استخدام بالاستثناء ومثله بقول البها زهير:
أبدًا حديثى ليس بالـ
…
ـمنسوخ إلا فى الدفاتر
الحوز؛ لأن التفريق هنا بعوض (وكفت المعاطاة) حيث فهم الخلع (ولا يختص بالمجلس قوله: إن دفعت) بل يستمر ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لم يرده عرفًا (إلا لقرينة ثم إن علق الطلاق) بصيغة إنشاء نحو: إن دفعت فأنت طالق (لزم بالدفع) خلافًا لما فى (الخرشى) وغيره (وإن التزم إنشاءه أجبر عليه كأن وعد وورطها) بأن باعت مصالحها مثلًا وذلك فيما ليس نصًا فى الإنشاء نحو: أطلقك أو
ــ
أجرة الرضاع؛ لأنه ملكه بمجرد الوضع، وبهذا يكون الاستثناء منقطعًا؛ لأن ما قبل إلا نفقة الأم وما بعدها نفقته (قوله: لأن التفريق هنا بعوض) وإن كانت غير مال وإنما يكفى الحوز فى غير المعاوضة كالهبة؛ لأن المعروف يتسامح فيه ما لا يتسامح فى غيره (قوله: وكفت المعاطاة)؛ أى: فى عقد المال، ويلزمه لزوم الطلاق (قوله: حيث فهم الخلع)؛ أى: بقرينة من سياق الكلام أو عرف؛ كمن عرفهم أنها إذا حفرت حفرة وملأها ترابًا ودفعت له الدراهم يكون دليلًا على الفراق، وكمن عرفهم أنه متى حصل منه ما يغيظها وأخرجت سوارها من يدها ودفعته له وخرجت من الدار ولم يمنعها يكون دليلًا على الفراق، وأما مجرد المعاطاة من غير فهم الخلع فلا يكون كافيًا فإن مجرد الفعل لا يقع به طلاق كما يأتى (قوله: ولا يختص)؛ أى: الدفع وأما القبول فلا يعتبر هنا؛ لأن الحكم إنما يناط بوجود المعلق عليه ما لابن عرفة خلافًا لقول ابن عبد السلام لابد من القبول ناجزًا (قوله: بل يستمر إلخ) فمتى دفعت له ما طلبه طلقت منه ولو بعد المجلس (قوله: إلا لقرينة)؛ أى: تدل على أنه أراد مجلس القول فقط فيختص به عملًا بالقرينة (قوله: خلافًا لما فى الخرشى إلخ) أى: من أنه يجرى على قوله وإن التزم إلخ؛ لأن هذا إنشاء صريح (قوله: أجبر عليه)؛ أى: على الإنشاء وهذا ما حققه الناصر خلافًا لـ (عج) فى لزومه بالصيغة؛ لأن هذا وعد
ــ
فما قبل الاستثناء النسخ بمعنى الإزالة وما بعه بمنى النقل فكذلك هنا ما قبل إلا نفقة الجنين بمعنى نفقة أمه المتسببة عنه وما بعدها نفقة الولد نفسه.
(قوله: المعاطاة) مفاعلة؛ لأنها تعطيه العوض ويعطيها العصمة وإن كان إعطاء العصمة معنويًا وأما إعطاء العوض فقد يكون حسيًا (قوله: فهم الخلع) يعرف لهم فى فعل مخصوص كدفع حليها وحلق شعرها وتغطية وجهها وخروجه من عندها أو قرائن حالية كجريان حديث الخلع في محاوراتهم (قوله: ثم إن علق) يعنى بعد
إن أعطيتني طلقتك؛ لأن الشرط يقلب الماضى للاستقبال (وطلقنى واحدة بألف فطلق ثلاثًا لزمتها) الألف على مذهب (المدونة) خلافًا لبحث ابن عرفة الذى فى (عب) وإن قال به بعض كما فى (بن)(لا عكسه) على مذهبها أيضًا خلافًا لقول ابن المواز تلزمها الألف (وبانت) نظرًا لصورة العوض وإن لم يتم (كطلقنى نصف طلقة أو فى جميع الشهر بكذا ففعل) تشبيه فى البينونة فيكمل ويؤيد (أو قيل غدًا فعجل إلا لغرضها) فى تخصيص غ بالطلاق فلا يلزمها العوض بغيره ولا ينظر لغرضه؛ لأنه إن علق الطلاق بعد تنجز (أو بهذا الهروى فإذا هو
ــ
والوعد بالطلاق لا يعد إطلاقًا كالتزامه (قوله: لأن الشرط إلخ) علة لكون إن أعطيتينى ليس نصًا فى الإنشاء (قوله: خلافًا لبحث ابن عرفة) وهو رجوعها بالألف مع وقوع الثلاث؛ لأنه يعيبها بالثلاث عند الأزواج (قوله: وإن قال به بعض) هو ابن سلمون (قوله: لا عكسه) بأن قالت: طلقنى ثلاثًا بألف فطلق واحدة فلا يلزمها شيء لاحتمال أن يكون لها غرض فى الثلاث، وهو عدم رجوعها له قبل زوج قاله أبو الحسن (قوله: على مذهبها أيضًا) كذا فى (عب)، و (عج)، و (البدر)، قال البنانى: وأظن أن هذا النقل باطل؛ أقول: لم يذكره المواق، ولا الحطاب، ولا (التوضيح)، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الإشراق، لكن من حفظ حجة انتهى. مؤلف. (قوله: خلافًا لقول ابن الواز) وقد تبعه الأصل (قوله: أو قيل غدًا إلخ) بالبناء للمفعول؛ أى قال هو: أنت طالق بألف غدًا، أو قالت هى: طلقنى بألف غدًا فإنه يقع فى الحال (قوله: ولا ينظر إلخ) تبع فيه (عب) وهو ظافرو إن كان فى (حش) ظاهر النقل أنه يجرى فيه ما جرى فى المرأة. (قوله: لأنه إن إلخ) فإنه ليس للرجل أن يؤجل الطلاق (قوله: الهروى)، بفتح الهاء، والراء وتشديد الياء نسبة إلى هروة مدينة بخراسان
ــ
أن يختص أو لا يختص فيه هذا التفصيل (قوله: لبحث ابن عرفة) قال: لأنها تقول: عيبنى عند الأزواج يقولون: لولا علم فيها أمرًا مكروهًا ما بلغ بها الثلاث (قوله: لقول ابن المواز) قال: تلزمها؛ لأن البينونة حصلت وأجاب ابن عبد السلام: بأنه قد يكون لها غرض في الثلاث كقطع طمعه فى عودها بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره فيحاورها ويتوسل إليها فى ذلك حتى يفيتها (قوله: الهروى) بفتح الراء نسبة لهروت بالألف وإن رسمت بواو فلا ينطق بالواو وفى خطب كتب المؤلفين
مروى وأخذه)؛ لأن العبرة بعين الثوب (فإن لم يبين فمثله أو بما فى يدها فظهر فراغها على الأقرب) قياسًا على انفشاش الحمل (لا إن قال ثلاثًا بألف فقبلت واحدة بالثلث) وبالألف لزم (وإن ادعى الخلع أو قدرًا أو جنسًا بانت وصدقت إلا أن تنكل فيحلف) فإن نكل أيضًا فلا شئ له فى الأول وله ما قالت فى الأخيرين (والقول له فى عدد الطلاق
ــ
يصنع بها ثياب صفر، وهروة يكتب بالواو، وينطق بالألف (قوله: مروى) بسكون الراء نسبة إلى مرو بسكونها على القياس فى نسبة ما لا يعقل إليها وهى بلدة بخراسان وثوبها تلبسه خاصة الناس منهم وإذا نسب إليها من يعقل قيل مروزى بزيادة زاى معجمة لقرب مخرجها من الراء على غير قياس (قوله: لأن العبرة بعين إلخ)؛ لأن الإشارة عينته فكان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر فى عدم التثبت (قوله: فإن لم يعين) أى: بالإشارة وإن عين بالصفة (قوله: فمثله) أى: فيلزمه الطلاق، ويجبر على الإتيان بمله إلا أن يكون هناك تعليق فلا يلزمه الطلاق (قوله: فظهر فراغها) وأولى أن ظهر بها شئ يسير أو غير متمول (قوله: قياسًا على انفشاش) فإنه مجوز لذلك (قوله: لا إن قال إلخ) أى: لا يلزم الخلع إن قال: طلقتك ثلاثًا بألف إلخ؛ لأن من حجته أن يقول: لم أرض بخلاصها إلا بألف (قوله: وبالألف لزم) أى: وإن قبلت واحدة بالألف لزم الواحدة لحصول مقصودة بوصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق له به غرض شرعى وإنما يتعلق بها غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها كذا فى (الخرشى)، قيل: ولم يقع الثلاث بالنظر للفظ بها نظرًا لتعليقه فى المعنى على شيئين القبول لها والإلزام ولم يحصل إلا أحدهما وإلا ظهر ما فى (عب) عن السنهورى من لزوم الثلاث قرره المؤلف تأمل (قوله: بانت) إنما بانت فى الأول نظرًا لإقراره (قوله: فلا شئ فى الأول) أى: ادعاء الخلع وقوله فى الأخيرين؛ أى: القدر والجنس (قوله: والقول له فى عدد الطلاق) فائدة ذلك أنه يخلى بينه وبينها فى الرجعة وإذا تزوجها بعد زوج كانت معه على طلقتين وإن
ــ
الأعاجم يقولون محروسة هرات حماها الله من الآفات مدينة بخراسان (قوله: مروى) بسكون الراء مدينة بخراسان أيضًا ويزاد فى نسبة العاقل إليها زاى فيقال فلان مروزى (قوله: بيمين) راجع أسئلة العبد فإن نكل حلفت أنه بعد الخلع (قوله: فى غير الآبق)؛ لأنه فيه راض بالغرر.