الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
إنما يصح طلاق المسلم المكلف وإن سكر حرامًا) ميز أولًا على الراجح مما فى (الأصل) وبحلال بأن لم يعلمه كالمجنون (كجناياته وحدوده) لئلا يتساكر الناس ويجنون بخلاف إقراره وعقوده لئلا يتسلط الناس على أموال السكارى (وصح توكيل صبى أو امرأة) أو كافر (كفضوله)؛ لأن العبرة بإذن الزوج (وافتقر للإجازة) والأحكام من يومها
ــ
(وصل الطلاق)
(قوله: إنما يصح طلاق المسلم إلخ)؛ أى: لزوجته بدليل قوله: وصح توكيل صبى إلخ فلا يصح طلاق الكافر لكافرة إلا أن يترافعا إلينا ففيه الخلاف المار فى قوله: وفى لزوم الثلاث إلخ، ولا لمسلمة بعد إسلامها على ما تقدم تفصيله أيضًا، وخرج بالمكلف المجنون ولو غير مطيق، ولصبى ولو راهق ولا يرد لزوم الطلاق له إذا ارتد؛ لأنه بحكم الإسلام (قوله: حرامًا)؛ أى: سكرًا حرامًا (قوله: على الراجح مما فى (الأصل) مقابلة عدم لزومه لغير المميز (قوله: بأن لم يعلمه)؛ أى: لم يعلمه حرامًا بأن علمه حلالًا أوشك وفى (عج) و (حش): الشك كعلم الحرمة؛ تأمل. (قوله: كالمجنون)؛ أى: فلا يقع عليه طلاق والقول بيمين إلا لقرينة على صدقه فلا يمين أو بكذبه فقولها: إنه حرام (قوله: لئلا يتساكر الناس)؛ أى: يتكلفون السكر، ويدعونه (قوله: لئلا يتسلط الناس إلخ) أى: فيلزم ضياع أموالهم (قوله: توكيل صبى إلخ)؛ من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل محذوف؛ أى: توكيل الزوج المكلف صبيًا إلخ (قوله: كفضوله)؛ أى: من ذكر (قوله: لأن العبرة بإذن الزوج)؛ أى: فكأنه الموقع له (قوله: والأحكام من يومها)؛ اى: أحكام الطلاق كالعدة من يوم الإجازة لا الإيقاع فلو كانت حاملًا، ووضعت قبل الإجازة وبعد الإيقاع استأنفت العدة.
ــ
(وصل: إنما يصح طلاق المسلم)
(قوله: المسلم) لا إن طلقها حال كفره، ولو ثلاثًا فإذا لم يبنها عنه وأسلم أقر عليها ولو أسلمت قبله ثم أسلم فى عدتها وأما إذا ترافعا إلينا فيأتى على قوله وفى لزوم الثلاث لذمى إلخ ولا يرد طلاق المرتد فإنه بحكم الشرع لا بإيقاعه (قوله: حرامًا) مفعول مطلق أى: سكرًا حرامًا (قوله: توكيل صبى) من إضافة المصدر لمعموله
(وهزله جد) كالنكاح، والرجعة والعتق، وصرحنا بكل فى محله فبالجملة يكفى فى صريح الطلاق مجرد قصد التلفظ، ولا يشترط قصد حل العصمة (وصدق فى الفتوى أن لسانه سبق)، فإن قامت قرينة اعتبرت فى الفضاء أيضًا (أو قصد المدعوة إن قال: يا حفصة فأجابت عمرة فطلق) وفى القضاء يطلقان واحدة بالقصد والثانية بالخطاب (أو قصد النداء فيمن اسمها طارق بالراء) حيث أتى بياء النداء أو قامت قرينة على حذفها (وفى القضاء إن كان) الاسم (باللام كأن خرف لمرض أو لقن بلا
ــ
(قوله: وهزله جد) هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه (قوله: فى كذلك الكناية الظاهرة (قوله: مجرد قصد التلفظ)؛ أى: قصد النطق باللفظ الدال عليه (قوله: وصدق فى الفتوى إلخ) فإن نازعته فى سبق لسانه فكذلك إلا أن تقوم قرينة على صدقها فقولها بيمين، وفى (عج) و (عب) أن من كتب لأبى زوجته أنه طلقها ليحضر لاشتياقها لا تطلق عليه فى الفتوى إن أشهد أنه لم يرد طلاقًا أو صدقته الزوجة قال البنانى: وفيه أن الإشهاد لا يحتاج له إلا فى القضاء وفى (عج) أيضًا: من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن ينوى الزوجة وأما: أنت طالق من ذراعى فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا، قال المؤلف: وفيه نظر، فإنه نظير إيقاعه على جزئها فيكمل (قوله: أو قصد المدعوة) عطف على المعنى؛ أى: وصدق أنه قصد المدعوة (قوله: فطلق)؛ أى: فتطلق المدعوة لا المجيبة (قوله: بالراء)؛ أى: فالتفت لسانه إلى اللام (قوله: أو قامت قرينة إلخ)، وإلا فلا يصدق لوجود أمرين حذف حرف النداء وادعاء التفات لسانه (قوله: وفى القضاء) والموضوع أنه أتى بحرف النداء أو قامت قرينة على حذفه، وإلا صدق فى الفتوى فقط (قوله: أو لقن)؛ أى: لفظ الطلاق.
ــ
(قوله: بالقصد) أى: بقصد توجيه الخطاب لها فليس هذا من الطلاق بالنية مجردة ولا بالكلام النفسى. (وقوله والثانية بالخطاب) أى: بجريان الخطاب لها فى الخارج بالفعل وإن لم يقصده وفى (عج): لو قال لأجنبية: إن وطئتك فأنت طالق ظانًا أنها زوجته فلا شئ عليه فى زوجته كما فى (السيد)، وربما عكر على ما هنا إلا أن يقيد بعدم النداء وعدم ذكر اسم الزوجة العلم فى فرع (عج) فمحصله أن المدعوة أقوى فى ارتباط الحكم بها من المظنونة، ويحتمل ولو ناداها باسم زوجته فى فرع
فهم) تشبيه فى عدم اللزوم، (أو أكره ولو ترك التورية) خلافًا لما فى (الأصل)(بما يشينه) متعلق بأكره ويكفى الخوف (أو يؤذيه كضرب كثير أو يسيرلشريف بملأ أو مال) ومنه الحلف للعشار (كثر) على الأظهر بحسبه، (أو قتل ولده وفى عقوبته)؛
ــ
(قوله: تشبيه فى عدم اللزوم) قامت بينة، أو قرينة على أنه خرف فيه وقال: لم أشعر بشئ وقع منى، أو لم تقم له بينة ولا قرينة، وأما إن قال: وقع منى شئ ولم أشعر به لزمه؛ لأن شعوره دليل على أنه عقله إلا أن يكون ذلك تقليدًا للبينة فإن قامت بينة على أنه كان صحيح العقل لزمه (قوله: أو أكره)؛ أى: على لفظ الطلاق لخبر: (لا طلاق فى إغلاق) أو على فعل ما حلف عليه كحلفه لا دخل الدار فأكره على الدخول أو حمل أو دخلها مكرهًا على مذهب (المدونة) إلا أن يكون هو الآمر بالإكراه أو يعلم أنه سيكره أو يعمم فى يمينه لا دخلها طائعًا ولا مكرهًا أو يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل فيحنث كأن كانت يمينه على حنث شيخنا العدوى: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط كون المحلوف به يقع ناجزًا (قوله: ولو ترك التورية) وهى إرادة المعنى البعيد كطالق من وثاق أو وجعة بالطلق أو جوزتى طالق يريد جوزة حلقة ليس فيها لقمة مثلًا (قوله: ويكفى الخوف)؛ أى: مع التهديد (قوله: أو يؤذيه) فالمعتبر حالة فيختلف باختلاف الأشخاص (قوله: بملأ) بالهمز، والقصر الجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافًا على المعتمد (قوله: بحسبه)؛ أى: المكره (قوله: أو قتل ولده) ولو عاقًا على الظاهر.
ــ
(عج) اعتبارًا بأنه إنما نادى هذه الذات الواحدة وهى أجنبية فى الواقع بخلاف ما نحن فيه فزوجتان ويتخرج من ذلك اللزوم لو ظنها زوجته حفصة فإذا هى عمرة فلا مفهوم للنداء والإجابة على هذا فليتأمل، ومما فى (عج) من المسائل الحسان التى أحال عليها (عب): من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن يريد الزوجة أى: لأن الناس يريدون بذلك تطليق كسب يدهم، أى: تحريمه عليهم، وأما أنت طالق من ذراعى؛ فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا الصدد وفيه نظر فإن الذراع لم يطلق، وإنما الصواب التكميل نظير إيقاعه على جزئها، فإن الزوج جعله من جزئه موردًا له على المرأة فليس مثل على الطلاق من ذراعى؛ لأنه هناك طلق الذراع وهنا طلق زوجته من ذراعه فتدبر (قوله: الخوف) أى: غلبة الظن
أى: الولد (وقتل الأب قولان) الأظهر إكراه (لا قتل أجنبى وطلب) الحلف و (الحنث له) ليسلم وهل ندبها فيخصص ما سبق من وجوب تخليص المستهلك أو وجوبًا وهو ما للقانى؟ وعلى كل فهو غموس يكفرن ويثاب عليه فيلغز بذلك (وكذا جميع العقود) لا تلزم بالإكراه، وكذا الإقرار فى (عج) و (عب) لو أكره على طلاق فزاد أو أعتق أو عكسه فلغو لتنزيله منزلة المجنون (وإن أجاز بعد الإكراه لزم) على الأحسن فى (الأصل)(ولا يجوز الكفر) ظاهرًا (ولا سب الصحابة) وأولى من اختلف
ــ
(قوله: لا قتل أجنبي)؛ أى: لم يخف معه أنه إذا لم يحلف قتل؛ كما فى (ابن وهبان) عن (درر ابن فرحون)، وإلا فهو إكراه (قوله: وهل ندبًا؟ ) وعليه إذا لم يحلف وقتل لا ضمان عليه؛ كما فى (المواق)(قوله: فيخصص إلخ) لمعارضة حق الزوجة هنا (قوله: فيلغز بذلك)؛ أى: بالإثابة لا التكفير فإنه آت على القاعدة فى تكفير الغموس إذا تعلقت بالحال كما مر (قوله: وكذا جميع العقود) من عتق، ونكاحن وإقرارن وبيع وإجارة (قوله: وفى (عج)، و (عب) إلخ) قال المؤلف: وفى النفس منه شئ خصوصًا، وقد قيل: بلزوم طلاق المكره (قوله: على طلاق)؛ أى: طلاق واحدة، أو طلقة واحدة (قوله: وإن أجاز بعد الإكراه لزم) والأحكام من يوم الإيقاع، والفرق بينه وبين الفضولى أن الموقع والمجيز هنا واحد بخلاف الفضولى. وأيضًا طلاق المكره قد قيل بلزومه بخلاف طلاق الفضولى؛ تأمل (قوله: الكفر ظاهرًا) دخل فيه (شب) من
ــ
(قوله: أو وجوبًا) وعلى هذا ما وقع من تنظيرهم فى ضمانة إذا ترك إذ لا وجه للضمان بترك مندوب (قوله: غموس يكفر) ظاهره ولو فى الماضى وإلا فالتكفير فى الحال، والمستقبل أصل حكم الغموس فلا يتم الإلغاز به الذى فى (عب)، والعبارة هنا قابلة لتخصيص الإلغاز فلينظر (قوله: فى (عج) و (عب) إلخ) شائبة تبر، قال فى (حاشية (عب)) فى النفس من ذلك شئ فإن بعض الأئمة كالحنفية يقولون: بلزوم طلاق المكره، وقد قال المصنف باللزوم إذا ترك التورية فهذا أشد من ترك التورية نعم ربما يظهر هذا الكالم على القول الشاذ الذي نقله شيخنا السيد من أن طلاق الغضبان لا يلزم (قوله: لزم) والعدة وبقية أحكام الطلاق من يوم الطلاق كما فى (عب) وليس كإجازة الفضولى؛ لأن الزوج هنا أوقع طلاقًا يقول بعض العلماء: بلزومه له قبل الإجازة بخلاف فرع الفضولى فاندفع بحث (عج)(قوله: ظاهرًا) قيد به
فى نبوته أو ملكيته (ولا قذف المسلم، والزنا بطائعة لا مالك لبعضها إلا بالقتل والصبر أجمل كالمرأة لا تسد رمقها أو عيالها) عن الموت (إلا بالزنا) ولم تجد الميتة (لا لواط الذكر، وقطع) عضو (المعصوم)، وأولى قتله، (والزنا بمكرهة، أو مملوكة البضع) ولو لسيد ولو بالقتل (والأحسن عدم لزوم اليمين على الطاعة) وغيرها لا يلزم قطعًا (بالإكراه ومحله مالك وإن تعليقًا كقوله عند خطبتها: هى طالق) تعليق حكمى
ــ
أجمع على نبوته أو ملكيته، أو الحور العين، كما يأتى فى الردة (قوله: ولا قذف المسلم) بنفى نسب أو زنا وأما سبه فيجوز بالمخوف غير القتل كقذف غير المسلم (قوله: والزنا إلخ) ظاهرة ولو غير محصن وفى (البنانى) عن (المواق) أن الإكراه هنا بخوف مؤلم، وتبع المؤلف استظهار (عج)، وأما أكل الميتة، ولحم الخنزير، وشرب الخمر ففى (عب) المعتمد أنه كالإكراه على الطلاق، قال: لكن يبعد فى الخمر المؤلف، والظاهر: أن الإكراه عليه بما هو أشد من حده (قوله: كالمرأة إلخ)؛ أى: فيباح لها الزنا وتتناول ما يشبعها حينئذ لا قدر ما يسد فقط، وصبرها أجمل. فى (عب): ولا يباح الزنا للرجل إذا لم يجد ما يسد إلا به (قوله: لا لواط الذكر)؛ أى: لا يباح إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا به، والفرق أن المرأة يباح فيها الفعل فى الجملة (قوله: عضو) ولو أنملة (قوله: ولو لسيد)؛ أى: ولو كان ملك البضع لسيد (قوله: والأحسن عدم لزوم اليمين إلخ)؛ أى: إذا أكره على الحلف على فعل الطاعة كانت فعلًا أو تركًا لا يلزمه اليمين (قوله: وغيرها لا يلزم)؛ أى: واليمين على غير الطاعة وهو المعصية لا يلزم (قوله: ما ملك)؛ أى: عصمة، وذكر الضمير فى ملك مراعاة للفظ ما وسواء كان سابقًا، أو مصاحبًا ولذلك حذف قول الأصل قبله لإيهامه، وإن كان المراد به ما قبل البعدية (قوله: وإن تعليقًا)؛ أى: وإن كان المحل أو الملك ذا تعليق (قوله: كقوله عند خطبتها إلخ)، وأما حرام فقال ابن عرفة: كان بعض المفتين يحمله على التعليق فيلزمه التحريم قياسًا على هذه وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من دلالة
ــ
ليصح قوله: إلا بالقتل فإن الباطنى لا يجوز بحال (قوله: إلا بالقتل) ظاهره ولو كان المكره على الزنا بكرًا وكون حده الجلد بعد الوقوع والنزول لا يقتضى إباحة الإقدام ابتداء بخوفه فتدبر (قوله: لا لواط الذكر) وذلك أن المرأة محل للوطء فى الجملة كما فى (عب)(قوله: تعليق حكمى)؛ لأن الخطبة بساط وقرينة على أن المراد
فأولى الفعلى (وتطلق عقبه) من غير حاجة لحكم (وعليه النصف) لا كالفسخ (وإن دخل فالمسمى فقط) خلافًا لما قال: نصف للعقد ومهر للوطء. لنا: أن الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره (كواطء بع حنثه) لا مهر عله
ــ
السياق على التعليق فى الطلاق كونه كذلك فى التحريم؛ لأن التعليق لا يفعله عامى ولا غيره فى غير زوجة ولذا يحرمون الطعام ونحوه، وأرى أن يستفهم القائل هل أراد بقوله معناه تحريم طعام أو ثوب أو أنه صيرها كأخته، أو معناه أنها طالق؟ ، فإن أراد الأول لم يلزمه شئ وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم يتبين منه شئ إذ لا تباح الفروج بالشك (قوله: فأولى الفعلى)؛ أى: التعليق بالفعل لقوله: إن تزوجتها فهى طالق أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى إن تزوجها (قوله: وتطلق عقبه) بغير ياء على اللغة الفصيحة؛ أى: المعلق عليه نكاحًا أو غيره قوله: من غير حاجة إلخ) دفع به ما يقال؛ أى: حاجة لقوله وتطلق إلخ مع أنه معلوم من صحة التعليق، وحاصله أن فائدته دفع توهم احتياجه لحكم حاكم؛ لأنه من المختلف فيه إن قلت المعلق والمعلق عليه يقعان معًا فقوله: عقبه، مشكل، فالواب كما فى (حش): أن القاعدة أغلبية إذ لو أوقعا معًا للزم التناقض أو أنهما لما كان مترتبين فى التعقل جعله عقبة؛ تأمل. (قوله: وعليه النصف)؛ أى: إذا سمى وإلا فلا شئ عليه (قوله: لا كالفسخ) إشارة إلى ثمرة النص على قوله: وعليه النصف، وحاصله الإشارة إلى دفع توهم أنه لا شئ عليه (قوله: فالمسمى)؛ أى: إن كان، وإلا فصداق المثل (قوله: خلافًا لمن قال) هو أبو حنيفة، وابن وهب (قوله: نصف للعقد إلخ)؛ لأن النصف لزم بالعقد مع وقوع الطلاق عقبه، والصداق بتمامه للدخول (قوله: بعد حنثه) فيمن علق طلاقها على دخول دار مثلًا قبل البناء (قوله: لا مهر عله) لما تقدم أن
ــ
إن تزوجتها وألغى الشافعى، وكثير التعليق وقالوا: لابد من ملك العصمة بالنكاح بالفعل ولا يلزم الطلاق المعلق على النكاح والحمد لله على اختلاف العلماء فإنه رحمة (قوله: وتطلق عقبه) جنوح لقول أشهب المعلق يقع بعد المعلق عليه لكفايته هنا وإن تقدم فى الخلع أن مذهب ابن القاسم وقوعه معه كحركة الخاتم مع حركة الأصبع والترتيب فى التعقل فقط لترتب حكم على ذلك هناك وأما ما هنا فأحكام الزوجية إنما تثبت بتمام الصيغة وهو العقب الذى تطلق فيه فساوى وقوعه
إلا ما نكح به (إلا عالمًا بغي طائعة) ولا طوع إلا مع علم (فيتعدد) بكل وطء (وله نكاحها)؛ أى: من علق طلاقها على زواجها فيخرج من اليمين (إلا أن ينوى التكرار) وأنه كلما تزوجها فهى طالق وأولى إن صرح بصيغته فلا فائدة فى نكاحها؛ لأنه كلما تزوجها تطلق عليه (إذ لا يختص) الطلاق المعلق (فى الأجنبية بعصمة، ولا صداق بعقد بعد ثلاث وقبل زوج)؛ لأنه فاسد يفسخ، نعم لو وطئ أن وكان بعد غيره (كمحلوف على وطئها) تشبيه فى عدم الاختصاص بعصمة فيحنث بوطئها فى أى عصمة ويكون موليًا (واختص بالعصمة فى محلوف بها ولها) على المعتمد خلافًا لما فى (الأصل)
ــ
الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره ولو تكرر ولا ينظر فى هذه الحالة لعلم ولا لطوع (قوله: بغير طائفة)، ولو عالمة (قوله: ولا طوع إلا مع العلم)، فإذا كانت طائعة فلا شئ لها (قوله: فيخرج من اليمين)، وحينئذ فيجوز له نكاحها قبل زوج إن لم يكن المعلق الثلاث، وبعده إن كان المعلق الثلاث، وبهذا اندفع ما قيل: لا فائدة فى نكاحها مع كونها تطلق عقبه، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع؛ تأمل. (قوله: ولا صداق) لا نصف ولا غيره (قوله: بعد ثلاث)؛ أى: بعد أن تزوجها ثلاث مرات إذا كانت صيغته تقتضى التكرار (قوله: أو كان بعد غيره)؛ أى: أو كان العقد بعد عقد آخر فيلزمه النصف ويعو الحنث إذا كانت الأداة تقتضى التكرار، وإلا فلا يعود الحنث (قوله: كمحلوف على وطئها) كمن له زوجتان فعلق طلاق إحداهما على وطء الأخرى فالمعلق طلاقها محلوف بها والأخرى محلوف عليها فيلزمه اليمين فيها، ولو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت المحلوف بها فى العصمة، أو بقى من العصمة المعلق فيها شئ، وإلا فلا تعود عليه باليمين (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)) من عدم الاختصاص بالعصمة
ــ
عقبه وقوعه معه فتدبر (قوله: لا يزيد على مهره)؛ أى: لا يزيد الوطء على مهر العقد شيئًا بل يكمله فقط (قوله: ولا طوع إلا مع علم) يعنى لا يقال: طاعت أو أكرهت إلا فيمن علمت فالجاهلة كالمكرهة يتعدد لها. فى (عب): أن هذا راجع للمشبه والمشبه به وهو الملائم لما سبق من أن طلاقها لا يحتاج لحكم فى الأولى ولكن مقتضى الخلاف فيه أنه نكاح شبهة متحدة وتقدم أن المهر لا يتعدد فيها (قوله: فيتعدد) حيث كان الحنث ببائن، أو خرجت من العدة (قوله: إذ لا يختص
(ولا شئ) عليه (إن لم يبق من النساء، أو الزمان ما يحصل غرض النكاح عادة)؛ لأن من القواعد إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق (وإن حلف على كالمصريين لم يلزم فيمن تحته إلا إذا أبانها، وتزوجها كعلى الحرائر فتعتق تحته أمه) لقولهم: إن الدوام ليس كالابتداء (وليس لهذا)؛ أى: من حلف على الحرائر (نكاح الأمة إلا لخوف العنت وبنت المصري) ولو لم يقم بها (مصرية كالطارئة إن تخلقت) بأخلاق مصر مثلًا (والمعتبر) فى خلعه لا يتزوج من مصر مثلًا (من تلزمه جمعتها
ــ
(قوله: أو الزمان) بأن لا يبلغه عمره (قوله: ما يحصل عرض إلخ) بأن لم يبق كثيرًا فى نفسه كما تفيده (المدونة) فإن أبقى نحو المدينة، والفسطاط لزمه أو زمان يبلغه عمره، وينتفع فيه بالزواج لزم، والفرق بين هذا وبين ما يأتى فى كل امرأة أتزوجها عليك طالق أن ما يأتى التزام للغير وأيضًا خصه بالتى يتزوجها عليها فلا يعم جميع الأحوال؛ فتأمل. (قوله: على كالمصريين) بأن قال: كل امرأة أتزوجها من مصر طالق أو لا يتزوج مصرية، أو من مصر (قوله: لم يلزم فيمن تحته)، وإنما يلزم فيمن تجدد نكاحها (قوله: لقولهم: إن الدوام ليس إلخ) قيل: هذا مخالف لما تقدم فى الإيمان من الحنث بدوام الركوب واللبس فى لا ركب أو لبس، وفرق بأنه لما قال أكثر العلماء بعدم لزوم التعليق لم يجعل الدوام كالابتداء وبأن التزويج حقيقة إنشاء عقد جديد بخلاف أركب، وألبس. قال (حش): ولا يخفى أن هذا تحكم فإن المتبادر تجديد ركوب ولبس، وقد يقال: إن العق ينقضى بانقضاء زمنه فلا يتجدد بتجدد الأوقات بخلاف الركوب واللبس فإنه يستمر، ويتجدد بتجدد الأوقات ولك أن تفرق بأن المرأة هنا غير محلوف على عينها بخلاف ما مر؛ فتأمل (قوله: بأخلاق مصر) فى (عب): الظاهر: أن المراد بها الأخلاق التى تحمل على التجنب ككثرة الخروج لا التى تميل بها الرجال، المؤلف: الظاهر اعتبار القرائن والبساط فإن عدما فما يلحقها بالمصريين عرفًا (قوله: من تلزمه جمعتها) بان كان على ثلاثة أميال
ــ
إلخ) ذكر التعليل مع أنه ليس وظيفة المتون ليتوصل لأحكام الاختصاص وعدمه بعد (قوله: الوام ليس كالابتداء) وإنما جعلوه كالابتداء فى دوام اللبس، والركوب والسكنى فى الحلف على عدمها احتياطًا فى الحنث هناك وأما هنا فأمر التعليق لا يشد فيه للخلاف فيه من أصله (قوله: إلا لخوف العنت) وسقط الشرط الثاني
إلا لنية) (ومن حلف لا يتزوج بمكان فله الوعد به) فليس كزمن العدة (وإن علق طلاق نحو الأبكار بعد كالثيبات) كالعرب، والعجم (لم يلزم الأخير)؛ لأنه حصل به الضيق ويلزم الأول وتعبيرنا أحسن من تعبير (الأصل) عند من تأملهما (وتزوج من حلف لا يتزوج لأجل كذا، وخشى العنت قبله وتعذر تسريه) تقديمًا لأخف الضررين فقد ألغى كثير التعليق (ولا شئ فى آخر امرأة) أتزوجها طالق عند ابن القاسم؛ لأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم وأما الجزم بالآخرية فلا يكون إلا بعد موته ولا يطلق على ميت وقال سحنون وابن المواز: يوقف عند الأولى حتى
ــ
وثلث (قوله: فله الوعد به) ليتزوج خارجه، أو ما فى حكمه، وأولى من هذا أن له تزوج مصرية وجدها بغير مصر (قوله: فليس كزمن العدة)؛ أى: حتى تحرم فيه المواعدة، والفرق أن المواعدة من الخطبة فحرمت فى العدة، والمواعدة ليست من التزوج (قوله: ويلزم الأول) ظاهرة كظاهر كلامهم، ولو كان لا قدرة له على وطء الأبكار مثلًا مع أنه بمنزلة من عم النساء لكن الإشكال لا يدفع الأنقال، وفى (حش) اعتبار القيد عن بعضهم (قوله: لأجل كذا)؛ أى: مما ينعقد فيه اليمين بأن أبقى ما يحصل فيه غرض النكاح بدليل ما تقدم (قوله: لأنه ما من واحدة إلخ)؛ أى: فلو فرق بينه وبينها يلزم أن لا يستقر نكاحه على امرأة (قوله: وقال سحنون وابن المواز إلخ) اعترضه ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيل فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء ألبتة، وجوابه: منع أن هذا من قبيله؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا أخرجها عن كونها آخر امرأة ويكفى فيه العقد؛ كما فى (البنانى). اهـ؛ مؤلف (قوله: بوقف عن الأولى) فإن مات زمن الإيقاف فلها الصداق ولا ترث؛
ــ
وهو أن لا يجد للحرائر طولًا بالحلف عليهن فمحصله عدم اليمين فى الإماء ويبقين على حكمهن (قوله: الوعد) ولو من الطرفين وهو المواعدة (قوله: فليس كزمن العدة) أى: ليس المكان هنا كالزمان هناك وكذا الزمن هنا إن حلف لا يتزوج زمن كذا له المواعدة به، وذلك أن تحريم المواعدة فى العدة ليس بالتبعية لحرمة عقدة النكاح بل لورود نص فيها بخصوصها وهو قوله تعالى (لا تواعدوهن سرًا) ولو لم يرد لبقيت المواعدة على الإباحة ولم يرد هنا (قوله: تعبير الأصل) حيث قال
ينكح ثانية وهكذا ويكون فى الموقوف عنها كالمولى، واختاره اللخمى فى غير الأولى؛ لأن سياق عبارته أنه أبقى لنفسه أولى وأما أول زوجة طالق فيلزم (كحتى أنظرها فعمى) تشبيه فى أنه لا شئ عليه؛ لأنه لمانع كما سبق فى الإيمان (وإن قال إن لم
ــ
لأنه تبين أنها آخر امرأة فهى المطلقة ولا عدة عليها، وبه يلغز: شخص مات عن حرة مسلمة فى نكاح بصداق مسمى فأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، وأما إن ماتت هى فإنه يوقف ميراثه حتى يتزوج ويكمل لها الصداق وإلا فلا إرث ولا يكمل الصداق وبه يلغز أيضًا: ماتت امرأة فوقعت إرثها لغير حمل أو ماتت امرأة فى عصمة رجل ولا يرثها إلا إن تزوج غيرها (قوله: حتى ينكح إلخ) ظاهرة ولو قال: لا أتزوج أبدًا، والظاهر: أنه لا يعمل بقوله؛ لأنه لما شدد على نفسه خفف عليه انظر (حاشية (رعب)) (قوله: وهكذا) أى: يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة وعن الثالثة حتى ينكح رابعة وعن الرابعة حتى يفارق إحدى الأوائل، وينكح خامسة وهكذا (قوله: كالمولى) فإن رفعته فالأجل من يومه؛ لأن يمينه غير صريحة فى ترك الوطء (قوله: وأما أول زوجة إلخ)، والظاهر: أنه يبرأ لو لم تكن مشبهة لنسائه خلافًا لاستظهار الحطاب (قوله: كحتى أنظرها)؛ أى: كقوله كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها (قوله: لأنه لمانع)؛ أى: شرعى، وهذا يقتضى أنه إذا قال كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا حتى أنظرها فعمى أنه لا شئ عليه وهو خلاف ما نقله المصنف فى
ــ
عاطفًا على ما لا يلزم فيه شئ، والإبكار بعد كل ثيب أو بالعكس فيصدق بعدم اللزوم فيهما وهو قول وقيل: يلزم فى كل نظرًا له وحده فما قلناه أصرح فى المفتى به وأعم فائدة (قوله: وأما الجزم) أى: القاطع للاحتمال والمخرج عن الطلاق بالشك (قوله: وهكذا) فيوقف عن الرابعة حتى يبين واحدة ويتزوج بخامسة وبحث ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيلة فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء البتة وجوابه منع أن هذا من قبيل ذلك؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا إخراجها عن كونها آخر زوجة ويكفى فيه العقد كما لـ (بن)(قوله: لمانع) يريد أنه بمانع العمى صار التعليق بالنظر تعليقًا بما لا يمكن وهو كالعدم فيلغى قوله: حتى أنظزها كما ألغى اليسير بالمانع من المحلوف عليه؛ لأنه بعد المانع صار متعلقًا بما لا
أتزوج مدنية فهى طالق لزم فى غيرها ولو بعدها) على الأرجح بناء على أن القضية حملية معنى كأنه قال: كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق، والمقابل ينظر لصيغة التعليق (والمعتبر وقت النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه في بينونتها لم يلزم)؛ لأنها حال النفوذ لو قيل به كأجنبية (ولو نكحها قبل نفاد العصمة عاد اليمين)
ــ
(حاشية (عب)) عن (البدر) فالأولى فى التعليل أنه بمنزلة من عم النساء؛ تأمل (قوله: فهى طالق)؛ أى: فالتى أتزوجها من غيرها طالق (قوله: على الراجح) هذا ما فى (التوضيح) وارتضاه (البدر) ور اختيار ابن غازى للمقابل وإن تبعه البنانى (قوله: والمقابل)؛ أى: القائل بعدم اللزوم (قوله: ينظر لصيغة التعليق)؛ لأنه علق فيه طلاق من يتزوجها من غير المدينة على عم التزوج منها إلا أن هذا يتأتى حتى فى التى قبل فالأولى أن هذا نظر للتقييد بالقبلية والأول يبقى القضية على العموم وهى حملية على كل حال؛ تأمل (قوله: والمعتبر)؛ أى: فى ملك المحل (قوله: وقت النفوذ)؛ أى: لا التعليق، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة وأما إن علق وهو صبى فلا يعتبر حال النفوذ أيضًا لأنها غير منعقدة (قوله: فلو فعلت) أى: أو فعل (قوله: المحلوف عليه)؛ أى: بطلاقها (قوله: فى بينونتها) بأن كان بالثلاث أو خلعًا أو انقضت العدة (قوله: قبل نفاد إلخ)، وإلا فلا تعود؛ لأنها أجنبية ولو أتى بما يقتضى التكرار كلما فعلت؛ لأنه علق ما يملكه حالًا من العصمة فينصرف إلى ما يملكه بخلاف كما تزوجتك فأنت طالق فإنه علق ما يملكه من الطلاق بتقدير التزوج ولا
ــ
يمكن وهو كالعدم فلم يقع حنث وهو مراده بقوله كما سبق فى الإيمان وإذا ألغى قوله: حتى أنظرها جرى ما قبله على حكم ذاته فإن عم لم يلزم نحو: كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها فإن خص لزم نحو: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا طالق إلا أن أنظهرها قبل فعمى لزمه كما نقلناه فى (حاشية (عب)) عن (البدر) فانظره (قوله: مدنية) نسبة للمدينة المنورة - على ساكنها أفضل للصلاة وأزكى السلام- فإنهم جعلوها من الكثير الذى يحصل بإبقائه الغرض من النكاح والقليل قرية دونها كما فى (عب)(قوله: حملية) أى: غير مقيدة بالقبلية (قوله: لصيغة التعليق) أى: على عدم الزواج من المدينة فإذا سبق تحقق الزواج من المدينة انتفى المعلق عليه فلا يلزم فيمن تزوجها بعد طلاق فساوى هذا كونها حملية أى: مقيدة
والشافعية يحلون اليمين بالخلع (إن بقى زمنه كالظهار) تشبيه فى العود فى العصمة (وإن حلف لها لا يتزوج عليها فطلقها دون الثلاث) لما سبق من الاختصاص بالعصمة (ثم تزوج ثم تزوجها حنث وهل فى القضاء أو مطلقًا؛ لأن اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمعها مع ضرة؟ قولان (ولو علق عبد الثلاث فعتق ثم حصل المعلق عليه لزمت) لما سبق من اعتبار حال النفوذ (واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم طلق واحدة ثم عتق)؛ لأنه أذهب نصف العصمة فكان كحر طلق واحدة ونصفًا فلو علق الطلاق أو طلقة بقى اثنتان ولم يجروه على ما قبله (ولو علق طلاق أمه مورثة على موته لم ينفذ)؛ لأنه يملكها إذ ذاك
ــ
يتقيد بالعصمة إذ ليس فيها ما يملك حتى ينصرف له فقط؛ تأمل (قوله: إن بقى زمنه) صادق بعدم التأجيل أصلًا، فإن لم يبق فلا يعود؛ لأنه لو لم يطلقها وبقيت فى عصمته حتى انقضى الأجل ففعل لم يحنث فأولى هذا (قوله: تشبيه فى العود)؛ أى: أنه إذا أعادها قبل نفاد العصمة أو فعلت المحلوف عليه يعود الظهار، وإذا فعل حال بينونتها أو بع أن أعاها بعد نفاد العصمة لا يلزم (قوله: لما سبق من الاختصاص إلخ)؛ أى: فى المحلوف لها وبها (قوله: لأن اليمين إلخ)، ونيته وإن كانت موافقة لمدلول اللفظ لغة لكنها مخالفة لمدلوله عرفًا (قوله: كما لو طلق) تشبيه فى بقاء واحدة (قوله: لأنه أذهب نصف العصمة)؛ أى: عصمة الحر لا عصمته هو، وإلا كان اللازم طلقة واحدة (قوله: فلو علق الطلاق)؛ أى: غير مقيد بعدد (قوله: أو طلقة)، ووقع بعد أن عتق (قوله: ولم يجروه على ما قبله) فى النظر لحال التعليق، وهو قد أذهب نصف العصمة، فيلزمه طلقتان؛ لأن ما تقدم لا تعليق فيه، وهذا فيه تعليق (قوله: ولو علق طلاق إلخ) سواء قال: أنت طالق يوم موته أو إذا أو إن مات؛ كما فى (التوضيح) و (الزرقانى) واختاره البنانى خلافًا لـ (عب)(قوله: لم ينفذ) فائدة ذلك
ــ
بالقبيلة واندفع بحث (بن) وفيه أن جعلها شرطية تأويل ثالث لا ينجز عليه الطلاق بل إذا تزوج من غير المدينة يوقف عنها حتى يتزوج من المينة؛ لأنه فى قوة إن لم أتزوج من المدينة فزوجتى طالق نعم إن كانت شرطية مع ملاحظة القبلية أى: إن لم أتزوج من المدينة قبل غيرها نجز الغير إن بدأ به فالأقسام أربعة حملية شرطية كل مقيدة بالقبلية أو لا تدبرها بما ذكرناه لك (قوله: ولم يجروه على ما قبله) بحيث
فلا يجد الطلاق موضعًا (ولفظه) الصريح (مادة الطلاق) كطلقت، أو مطلقة بشد لامهما أو طالق، أو الطلاق لى لازم ونحو ذلك (لا كالانطلاق) أو مطلوقة
ــ
مع انفساخ النكاح كما مر أنه يجوز له إذا كمل عتقها أن يتزوجها قبل زوج ولو كان الطلاق ثلاثًا وإن كان المعلق واحة تبقى معه إن تزوجها بعصمة كاملة (قوله: لأنه يملكها) لانتقال التركة له (قوله: إذ ذاك) أى حين موته (قوله: فلا يجد الطلاق إلخ)؛ لأن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا والموضع أحد أركان الطلاق والماهية المركبة تنعدم بانعدام جزء منها وظاهر إطلاقه عدم النفوذ ولو كان على التركة دين مستقر بناء على انتقال التركة للوارث، ولو كان على الميت دين مستقر وهو ظاهر (تت) خلافًا للزرقانى (قوله: ولفظه) أى: الذى يقع به دون غيره (قوله: أو طالق) فإن قال: أنت طالقًا بالنصب أو طالق بالخفض لزمه وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك فإن كسر الهمزة لم يلزمه شئ؛ لأنه من باب التعليق فإن طلق لزمه طلقتان: واحدة بالنطق، والأخرى بالتعليق وإن فتح الهمزة وقع فى الحال كما لو قال
ــ
يقال: علق نصف العصمة فيكمل ويبقى واحدة وذلك أن التعليق لا يعتبر وإنما يعتبر حال النفوذ وهو التنجيز أو حصول المعلق عليه فالمقصود بهذه الجملة إفادة الفقه لا البحث والتعقب (قوله: فلا يجد الطلاق موضعًا) سواء قلنا: المعلق يقع مع المعلق عليه، أو بعده بل الثانى أولى وثمرة ذلك أنه إن كان المعلق الثلاث وأعتقها حل له نكاحها قبل زوج وتبقى معه بعصمة كاملة إن كان المعلق دون الثلاث وظاهر إطلاقهم أن هذا الحكم ولو كان على الميت دين؛ لأنه لو شاء قضاه وأخذ التركة ولا كلام لرب الدين وينبغى إلا أن يكره أن له زوجة فى ملك غير أبيه فى هذا؛ لأن تعليقه ذلك دليل أنه أراد أنه مسلم لها لأرباب الديون المستغرقة فإذا أخذوها طلقت منه فليتأمل (قوله: الصريح) لشيخنا حسن الجداوى رحمه الله تعالى:
مصرح الطلاق ما لا ينصرف
…
للغير إلا بالبساط المؤتلف
وظاهر الكنائى ما يصرفه
…
عن الطلاق نية أو عرفه
وما خفى من الكنائى انصرفا
…
إلا الطلاق إن نوى أو عرفا
ونحو ذلك مما لم يجعل لإنشائه (وتلزم واحدة إلا لنية أكثر) وهل يحلف فى القضاء ما أراه؟ خلاف. فى (بن): إجراؤه على يمين التهمة ولو قال: أنت طال ولم يكمل ففى (عب) أنه من باب إن قصده بأى كلام (كاعتدى) واحدة أخرى إلا أن ينوى الإعلام بالحكم ولم يعطف بغير الفاء (وصدق فى نفيه مع القرينة) وهى البساط
ــ
أنت طالق إن طلقتك لأنه من باب التعليل إلا أن لا يعرف اللغة فهو كالتعليق ولا يلزم بالوعد كما ذكرها البرزلى (قوله: ونحو ذلك) كمطلوقة، ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام (قوله: وتلزم واحدة) أى: رجعية (قوله: إلا لنية أكثر) ولو قال واحدة كما فى (المدونة)(قوله: وهل يحلف؟ ) وهو قول ابن القاسم، وشهره ابن بشير والثانى رواية المدنيين (قوله: ما أراده) أى: الأكثر (قوله: فى بن إجراؤه) مثله فى (ابن ناجى) و (تت) على (الرسالة)(قوله: ولو قال: أنت طال إلخ) قال البليدى: محل ذلك إذا قصد عدم النطق بالقاف من أول الأمر أما إن أراد إتمام الكلمة ثم عن له قطعها فلا شئ عليه قطعًا ومثل طال قالق بإبدال الطاء قافًا إذا لم تكن لغته كذلك (قوله: كاعتدى) تشبيه فى لزوم واحدة إلا لنية أكثر فإن كررها نسقًا مرتين، أو ثلاثًا لزمه بعد ما كرر إلا أن ينوى واحدة ويحلف فى هذه على الظاهر (قوله: واحدة أخرى) أى: إذا قال لها: أنت طالق اعتدى (قوله: الإعلام بالحكم) وهو وجوب العدة عليها المأخوذ من الأمر (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) بأن لم يأت بعاطف أصلًا، أو عطف بالفاء وأم إن عطف بغير الفاء فلا ينوى؛ لأن الفاء تفيد الترتيب تعنى ترتيب السببية وقد يقال: عهد فى الواو عطف المسبب على السبب إلا أن يقال: أن هذا فى القضاء لا فى الفتوى تأمل (قوله: وصدق) أى: بغير يمين كما فى (البنانى) إذ لا وجه لها مع البساط خلافًا لاستظهار البدر ومن تبعه (قوله: فى نفيه) أى: نفى
ــ
(قوله: لم يجعل لإنشائه) أى: لم يتعارف فيه (قوله: ففى عب إلخ) حمله شيخنا السيد على ما إذا نوى عدم الكمال ابتداء أما إن دخل على إكمال اللفظ ثم ندم فلم يكمله فلا شئ عليه ويأتى ما يوافق هذا (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) وذلك أن العطف ظاهر فى المغايرة، والتأسيس كما يأتى مع أنه عهد عطف المسبب على السبب وأما الفاء فظاهرة فى أن ما بعدها حكم مترتب على ما قبلها قال بعض: ثم كالفاء بجامع الترتيب وعبر عنه (عب) بقوله: ينبغى أن ثم كالفاء، وفيه
فهو فى الصيغة أقوى من مجرد النية لظهوره كما فى (بن) وإن تأخر عن النية فى المحلوف عليه كما سبق (كخطاب الموثقة ولو لم تقل: اطلقنى على الظاهر) من التأويلين فى الأصل (وفى بتة وحبلك على غاريك ثلاث ولا ينوى دخل أولًا)(القرافى) هو محمول على ما إذا عرف بذلك، وإلا فكالكتابة الخفية كما فى (حش)(وفى تلفظه بواحدة بائنة، أو قصدها بأى لفظ ثلاث) ومعنى واحدة دفعة واحدة بقرينة البينونة فى غير معنى المخالفة (إن دخل) وأما غير المدخول بها فتبين بواحدة
ــ
إرادة الطلاق (قوله: لظهوره) أى: والنية أمر خفى لا اطلاع عليه فاتهم فيه احتياطًا فى الفروج (قوله: كما سبق) أى: فى اليمين (قوله: كخطاب الموثقة) مثال للقرينة (قوله: وفى بتة إلخ) وكذا: أنت أطلق من أرنب فى فحص على ما أفتى به ابن عات وأفتى ابن العطار بواحدة إلا لنية أكثر (قوله: ثلاث)؛ لأن البتة من البت: وهو القطع فكأنه قطع العصمة التى بينه، وبينها، والغارب فى الأصل كتف الدابة أو ما انحدر من أسفل سنام البعير، فالجمل كناية عن العصمة وكونه على غاربها كناية عن ملكها له بالطلاق (قوله: هو محمول) أى: بتة ونحوه من الكنايات (قوله: وإلا فكالكناية الخفية) أى: لا تلزم إلا بالنية فلا يحل لأحد الآن أن يفتى فيها بالطلاق من غير نية إذا لم يجربها العرف كغيرها من سائر الأبواب التى تجرى على العرف (قوله: بأى لفظ) أى: صريح، أو كناية ظاهرة أو خفية على الصواب (قوله: ومعنى واحدة إلخ) أى: وليس واحدة صفة لطلقة مثلًا (قوله: فتبين واحدة) أى: إلا
ــ
أن الترتيب الذى لحوظ فى الفاء هنا الترتيب بمعنى التفريغ كما قال: أعنى نفس (عب) أنه مترتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط وليس هو الترتيب أخو التعقيب الذى تشاركها فيه ثم (قوله: أقوى)؛ لأن القرائن تصرف الألفاظ عن معانيها الأصلية كما فى المجاز (قوله: ولم لم تقل أطلقنى) ظاهر ولو لم يطلقها الآن لصحة أنه وعد بإطلاقها وإن كان اسم الفاعل حقيقة فى الحال (قوله: القرافى إلخ) وهو وجيه وقد يتعارف: حبلك على غاريك فى مطلق الإهمال حتى يخاطب الرجل ابنه مثلًا (قوله: وكالميتة) إلا لبساط استقذار (قوله: سمعت ورأيت) يعنى سمعت من المشايخ ورأيت فى النقول من الكتب وقد نقله (بن) لكنه ربما خالف عرف مصر فإنه شاع فى ألسنتهم الحرام مجمع الثلاث.
(وكالميتة، أو الدم أو وهبتك أو رددتك لأهلك، أو أنت أو ما انقلب ليه حرام) لو لم يقل من أهل حيث لم يحاشها (أو على الحرام). شيخنا: سمعت ورأيت أن العمل بالمغرب جرى فى الحرام بطلقة بائنة وقد حكى القرافى فيه خلافًا كثيرًا (أو خلية) ومثله برية (أو بائنة أو أنا) خلى إلخ (أو لا نكاح بيننا أولا ملك أولا سبيل لى عليك ثلاث فى المدخول بها وقوى فى غيرها) فإن لم ينو شيئًا فثلاث
ــ
لنية أكثر (قوله: أو وهبتك) أى: وهبتك، نفسك أو طلاقك أو لأبيك (قوله: أو أنت إلخ) ولو لم يقل على (قوله: ولو لم يقل إلخ) مبالغة فى قوله: أو ما انقلب (قوله: حيث لم يحاشها) أى: فيما بعد المبالغة كما هو ظاهر (قوله: أن العمل إلخ) لكنه لا يوافق عرف مصر؛ لأنه اشتهر عند عامتهم أنه مجمع الثلاث (قوله: وقد حكى القرافى إلخ) قيل: إنه طلقة رجعية، وقيل: رجعى فى المدخول بها بائن فى غيرها وقيل: فيه الاستغفار ولذلك أفتى سيدى يحيى السراج بأن أولاد الحانثين به لاحقون بهم (قوله: أو بائنة) ولو لم يقل: منى، والظاهر أن مثلها خالصة لكن العرف الآن استعماله فى مطلق الطلاق فتلزم فيه واحدة والاحتياط أن تجعل بائنة انتهى قرره المؤلف (قوله: أو أنا خلى إلخ) أى: أو بائن أو برى (قوله: فى المدخول بها) أى: حال اليمين لا حال النفوذ فإنه ينوى كما فى (الشامل) خلافًا لما فى (كتاب ابن سحنون) والفرق بين هذا وما تقدم أن ما هنا اتفق الحالتان على وقوع الطلاق
ــ
(قوله: القرافى) يعنى: البدر فقيل: إنه طلقة رجعية وهو مذهب الشافعية وقيل يستغفر الله ولا شئ عليه *وهنا مهمة وهو أنه قد يقع على الشخص الحرام فيراجعها على مذهب الشافعى ثم يطلقها ثلاثًا فيفتيه بعض المالكية بعدم لزوم الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق فيجدد له عليها عقدًا وهذا خطأ فإنه لما راجعها على مذهب الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه وتقدم أن الطلاق يلحق فيه بل ولو لم يراجعها وعاشرها معاشرة الأزواج فالقواعد تقتضى لحوق الطلاق مراعاة لقول الشافعى: إنه رجعى مع قول بعض الأئمة كالحنفية أن الجماع يكون رجعة من غير نية الرجعة وهو قول عندنا أيضًا كيف وهناك من يقول: الحرام لا يخرجها عن عصمته غايته يستغفر الله تعالى ولا شئ عليه كما تقدم، ونعوذ بالله تعالى من رقة الديانة (قوله: أو خلية) انظر هل مثله
(وحلف إن أراد نكاحها) قبل زوج أنه نوى دون الثلاث (وهل كذلك وجهى من وجهك؟ ) بالجر (أو ما أعيش فيه حرام أو لا شئ فيه) عند عدم النية؟ (قولان) رجح الأول فى الأول واستظهر فى الأخير الثاني (وفى لا عصمة لى عليك ثلاث إلا مع فداء فخلع) وإن اشترت العصمة فثلاث والطلاق فواحدة (وفى: خليت سبيلك ثلاث إلا أن ينوى أقل دخل أولًا ونوى بيمين) فى القضاء (فيه وفى عدده) فإن لم ينو شيئًا فقال أصبغ ثلاث مطلقًا وفى (عج) واحدة وتكون رجعية فى المدخول بها انظر (حش) (فى أذهبى، وانصرفى، أو لم أتزوجك، أو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقى بأهلك، أو سائبة أو ليس بينى وبينك حلال ولا حرام أو لست
ــ
بخلاف ما تقم (قوله: وحلف) أى: إن روفع (قوله: نكاحها 9 أى: غير المدخول بها (قوله وهل كذلك؟ إلخ) أى: ثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها (قوله: خلع) أى: واحدة بائنة؛ لأن الفداء خلع حتى يريد ثلاثًا (قوله: وإن اشترت العصمة) وكذا إن اشترت الطلاق إن قالت بعنى طلاقى أما إن قالت: بعنى طلاقك فثلاث والفرق أنها فى الأول أضافت الطلاق لنفسها وهى لا طلاق لها فدل على أنها قصدت مطلق الطلاق (قوله: وواحدة فى فارقتك) دخل أم لا؛ لأن الفراق والطلاق واحدة رجعية فى المدخول بها بائنة فى غيرها (قوله: ولا بساط إلخ) أى: وإلا عمل به (قوله: فيه) أى: فى إرادة الطلاق (قوله: فإن لم ينو شيئًا إلخ 9 أى: إذا نوى الطلاق وقال: لم أنو شيئًا (قوله: وفى (عج)) مثله فى الحطاب عن ابن عرفة؛ لأن نية الطلاق ليست أقوى من نية التصريح بطالق وهو وجيه. انتهى. مؤلف. (قوله: أو أنت حرة) أى: ولم يقل منى وإلا لزمه الثلاث كما فى ثمانية أنى زيد،
ــ
خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة؛ لأن الرجعية كالزوجة، وإنما تخلص عن حكمها بالبينونة إن كان الناس يستعملون الخلاص فى مطلق الطلاق، لكن ما استظهرناه أحوط، ويمين سفه، وفى عرف مصر الطالق، وتكفى واحدة؛ فإن باب الطلاق من حيث هو السفه فإنه أبغض الحلال إلا لنية أكثر، أو عرف به (قوله: وفى عج واحدة) استظهره فى حاشية (عب) قائلًا: نية الطلاق لا تكون أشد من التصريح به (قوله: أو أنت حرة، أو معتقة) وأما قاعدة ما كان صريحًا فى باب لا يكون كناية فى غيره، فليست كلية، ولا متفقًا عليها، فقد قال (عب): إلا ما نصوا عليه، ذكره عند قوله: وإن
لى بامرأة إلا أن يعلق فى الأخير فالثلاث إلا أن ينوى غيره ولا شئ) عند عدم النية (فى يا حرام أو الحلال حرام أو حرام على أو جميع ما أملك حرام وإن قصده بأى كلام) ولو صوتًا ساذحًا أومزمارًا أما صوت الضرب باليد مثلًا فمن الفعل الآتى احتياجه لعرف، أو قرائن كما فى (حش)(لزم كاسقنى، وعوقب من طلق بغير الصريح) لتلبيسه (وذكرها بمن لا تحل سفه) لقوله صلى الله عليه وسلم: أأختك هى؟ إنكارًا لمن
ــ
وفى المدونة عن ابن شهاب لا شئ فيه ويحلف ما أراد طلاقًا (قوله: فى الأخير) أى: لست لى بامرأة (قوله: فالثلاث)؛ لأنه لم يرد إلا رفع العصمة (قوله: إلا أن ينوى غيره) أى: غير الثلاث بأن ينوى أقل، أو ينوى غير الطلاق كعدم قيامها بحقوقه الواجبة وأغراضه فإنه يلزمه ما نوى فى الأول، ولا شئ عليه فى الثانى؛ قال القلشانى: والظاهر أنه لابد من يمين فى القضاء (قوله: عند عدم النية) أى: بإدخال الزوجة أو إخراجها وإلا عمل عليها (قوله: فى بإحرام، أو الحلال حرام) إلا أن يقوم على ولم يحاشها فإنه لزمه الثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها فإن لم ينو شيئًا فثلاث كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) و (الشيخ سالم)(قوله: أو حرام على) أى: منكر أو لم يقل: أنت وإلا طلقت عليه وأما المعرف فتقدم، والفرق أن المعرف خصه العرف بحل العصمة بخلاف المنكر فإنه إخبار بأن عليه شيئًا محرمًا من لباس ونحوه (قوله: بأى كلام إلخ)؛ أى: ولم يكن صريحًا فى باب آخر فلا يلزم، ولو نوى به الطلاق كما يأتى (قوله: ولو صوتًا إلخ) قال المؤلف فى حاشية عبد الباقى: وفى النفس منه شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها (قوله: لتلبيسه) أى: على نفسه، وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما
ــ
قصد باسقنى الماء إلخ. ويأتى فى صريح الظهار أخذه معه بالطلاق معه إن نواه على أحد؛ لتأويلين (قوله: الحلال حرام) ولم يقل: على، وإلا لزم فى الزوجة إلا أن يحاشيها، كما سبق فى الإيمان (قوله: أو حرام) بالتنكير؛ لأنه لم يتعارف فى الطلاق، بخلاف المعرف (قوله: أو مزمارًا) مثله: نهيق الحمار مثلًا. قل فى حاشية (عب): وفى النفس من هذا شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها. نعم إن كان الرمز مفهمًا له يمكن إلحاقه بالإشارة المفهمة، والشافعية لهم ألفاظ مذكورة عندهم لا يلزم الطلاق لغيرها (قوله: كاسقنى) قيل: حقه اسقينى، فإن الخطاب لها، وفيه أنه لا
قال لزوجته: "يا أختى" واختلف بالحرمة، والكراهة شيخنا ومنه:"يا ستى" قلت هو خفيف؛ لأن السيدة تصدق بعد عتقه والنكاح إذ ذاك جائز على أن السرف شارع بها فى الود، والتعظيم وللبها زهير:
بنفسى من أسميها بستى
…
فتنظر لى النحاة بعين مقت
وتزعم أننى قد قلت لحنًا
…
وكيف وإننى لزهير وقتى
ولكن غادة ملكت جهاتى
…
فلست بلاحن إن قلت ستى
وأما قول نساء مصر للزوج: سيدى فلا بأس به لجواز الوطء بالملك وقد قلت يومًا لأب أهلى أنت والدى فخطر ببالى أنه يلزمه أخوة الزوجة فتذكرت قولهم لازم المذهب ليس بمذهب (ومهما جرى عرف عمل به) قاعدة كلية كالقرائن (وإن أراد النطق بالثلاث فقال: أنت طالق وسكت فواحدة)؛ لأنه لم ينو الثلاث بما نطق وربما عارض هذا
ــ
أراده بهذه الألفاظ (قوله: فواحدة) ولو فى القضاء (قوله: وربما عارض هذا إلخ)
ــ
يشترط ذلك، بل ولو خاطب به رجلًا، أو لم يخاطب أحدًا، أو خاطبها بخطاب المذكر لحنًا، وتنزيلًا لها منزلة مذكر، ولو تهكمًا. كله إن نوى به الطلاق لزم (قوله: لزهير وقتى) يسير إلى زهير بن أبى سلمى، شاعر، جاهلى، من العرب العرباء، لا يلحن والد كعب، صاحب "بانت سعاد"، وهو المذكور فى قول البردة:
ولم أرد زهرة الدنيا التى اقتطفت
…
يدا زهير بما أثنى على هرم
وهرم بن سنان من أمراء الجاهلية، وأما زهير -صاحب الأبيات- فمولود متأخر صاحب:
* غيرى على السلوان قادر*
كانت تعجب الشيخ شرف الدين ابن الفارض، وينشدها كثيرًا، فأثبتت فى ديوانه، وإن لم تكن من كلامه (قوله: غادة) هى المرأة الجميلة، الناعمة، المتثنية، اللينة، الأغيد، الغزال، جمعه غيد، وغيد، كفرح: تمايل، وفى (القاموس): القول بأن ست لحن، والتأويل بالجهات الست المذكورة، وفيه (ست) بنت أبى عثمان الصابونى، محدثة. وستيتة - بالتصغير- جماعات كلهن محدثات (قوله: وربما عارض) التعبير بـ (ربما)
ما سبق لـ (عب) فى عدم تكميل الصيغة وفى (عب) إن أراد التعليق على دخول الدار فقال أنت طالق ورجع عن تكميل الشرطية نوى فى الفتوى (وفى عكسه نطق بالثلاث والنية واحدة (الثلاث ولو بفتوى) على الأظهر كما فى (حش)(وإن: قصده) أى لفظ الطلاق (فنطق بغيره) غلطًا (لم يلزم)؛ لأنه لم ينوه به (ولزم بالإشارة المفهمة) بعرف أو قرائن ولا يكفى مجرد القصد خلافًا لما فى الخرشى من إجرائها على الكناية الخفية (ومجرد إرسال) ولو لم يصل (وكتابه له) وإن لم يتم الكتابة إلا مستشيرًا فى) حال (الكتابة والإخراج ولم يصل) وعدم النية محمول على العزم، والصور ثمانية عشرة
ــ
بما تقدم من كلام البليدى تعلم أنه لا معارضة (قوله: إن أراد التعليق إلخ) أى: أراد تعليق الثلاث فقال: أنت طالق، وسكت، بل فى (المواق) إن قال: أنت طالق ثلاثًا على قصد التعليق ثم بدا له فلم يأت بأداة الشرط أنه كذلك (قوله: على الأظهر) خلافًا لسحنون (قوله: لأنه لم ينوه) أى: الطلاق بما نطق به (قوله: بالإشارة المفهمة) ولا يلزم بغيرها ولو قصده؛ لأنها كالفعل (قوله: مجرد القصد) أى: القصد المجرد عن القرائن والعرف؛ لأن الإشارة من الفعل (قوله: ومجرد إرسال) أى: ولزم بالإرسال المجرد ولو لم يصل؛ لأنه مبلغ لا منشئ بخلاف الوكيل (قوله: وكتابة) أى: لها أو لوليها أو لمن يخبرها، وقوله: له؛ أى: الطلاق (قوله: والصور ثماني عشرة) وذلك لأنه إما أن يكتبه عازمًا أو مستشيرًا أو لا نية له وفى كل إما أن يخرجه عازمًا أو مستشيرًا أو لا نية له وفى كل إما أن يصل أم لا يحنث فى الكل وصل أم لا إلا إذا كتبه مستشيرًا أو أخرجه كذلك ولم يصل ولكن فى صورة الكتابة مستشيرًا لا يحنث بمجرد الكتابة بل بالإخراج عازمًا كما قال المؤلف فى (حاشية (عب)): فإن تنازعًا فى العزم وعدمه فقوله: يمين؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فإن قامت قرينة على كذبه عمل عليها، فإن قلت: قد تقدم فى الإيمان أنه لا يحنث بالكتابة إلا إذا وصل مطلقًا فما الفرق فالجواب: أن الكلام يتوقف على اثنين بخلاف
ــ
إشارة لإمكان الجمع بأن ما سبق داخل على عدم التكميل، ونية الطلاق بما يأتى به فقط، كما سبق عن شيخنا السيد (قوله: وإن قصد إلخ) لا يغنى عن هذا ما سبق فى سبق اللسان؛ لأن ذلك فى سبق ليس معه قصد طلاق أصلًا
فى (ر): إن كتب إن وصل لك كتابى توقف على الوصول وفى إذا خلاف، وقوى التوقف بخلاف كتابة صيغة التنجيز وهو خير مما فى الخرشى وغيره (لا بالكلام النفسي) على الراجح (والعطف تأسيس) على أصله (ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا) حتى يرتدف (كمع طلقتين) أو فوقهما أو تحتهما (وكأن كرره بلا عطف) فى المحمول أو الجملة (إلا أن ينوى تأكيدًا ولم يعلق بمتعدد كأن كلمت إنسانًا ثم فلانًا) فبكلامه طلقتان؛ لأن جهة الخصوص غير
ــ
الطلاق، فإن له أن يطلقها غائبة تأمل (قوله: وقوى التوقف) لتضمنها معنى الشرط (قوله: فى (ر) إن كتب إلخ) تقييد لعموم الكلام السابق (قوله: بخلاف كتابة صيغة إلخ) أى: فإن هلا يتوقف على الوصول (قوله: خير مما فى الخرشى إلخ) من عدم اشتراط الوصول فى الكل (قوله: لا بالكلام النفسى) أى: إجرائه على القلب (قوله: على أصله) أى: أصل العطف؛ لأن الأصل فيه المغايرة وإن كانت ثم تعطف الجمل للتأكيد، والواو تعطف أحد المترادفين على الآخر ولو قيل: بقبوله من العارف عند المفتى كان ظاهرًا (قوله: ولا يلزم فى البائن) أى: التى طلاقها بائن بأن كانت غير مدخول بها، أو مخالعة وأما غيرها فيلزم ولو لم يكن نسقًا (قوله: إلا نسقًا) أى: ذكره عقب الأول بلا فصل إذا كان العاطف مرتبًا ولا يضر الفصل لنحو سعال (قوله: وكأن كرره إلخ) أى: تأسيس، ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا (قوله: فى المحمول) كأنت طالق طالق، وقوله: أو الجملة كانت طالق أنت طالق (قوله: إلا أن ينوى تأكيدًا) استثناء مما بعد الكاف فقط وهو التكرار بدون عطف وأما معه فلا نقبل منه نية التأكيد لمنافاته العطف عند ابن القاسم وظاهر كلامه أن نية التأكيد فى المدخول بها مقبولة ولو لم تكن نسقًا وهو ما لـ (عج) خلافًا للزرقانى (قوله: ولو لم يعلق إلخ) أى: والحال أنه لم يعلق بمتعدد بأن لم يعلق أصلًا أو علق بمتحد كانت طالق إن كلمت زيدًا، وكرره مرتين (قوله: لأن جهة الخصوص إلخ) أى:
ــ
(قوله: على الوصول) فإن وصلها حائضًا وقع، وأجبر على الرجعة (قوله: صيغة التنجيز) بأن كتب لها: يا فلانة، أنت طالق. فهى موضوع السابقة، كما أن الطلاق بمجرد الإرسال فى رسول أمر بالتبليغ فقط، أما إن وكله على إنشاء الطلاق توقف على إنشائه، كما يأتى (قوله: على أصله) جواب عما يقال: ق يكون العطف عطف تفسير، وعطف مرادف، فحاصل الجواب أن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه
جهة العموم فهو مثال للمتعدد (وإن طلق فقيل له: فعلت "فأجاب فى الرجعية بمحتمل الإنشاء فالأقرب جملة على الإخبار) وظاهر العمل بالنية، والنص (وفى واحد فى واحدة) وربما كان هذا اثنان عند عامة مصر (أو بما لا يقتضى التكرار كمنى ما وإذا مالا كلما) فإنها تقتضى التكرار فمن قال: طلقتك كلما طلقتك فأنت طالق وطلق واحدة لزمه ثلاث؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب وتحل له بعده زوج ككلما حليتى حرمتى إلا أن ينوى التأكيد (وكرر) نص على المتوهم (واحدة
ــ
فواحدة للخصوص وواحدة للعموم ودفع بهذا ما يقال: هذا مما لا تعدد فيه؛ لأن فلانًا من الإنسان وحاصله أنا لا نسلم الاتحاد؛ لأن جهة الخصوص غير جهة العموم فإن الخاص من حيث خصوصه يغاير العام من حيث عمومه (قوله: فأجاب فى الرجعية) أما فى البائن فيحمل على الأخبار قطعًا (قوله: بمحتمل الانشاء) أى والإخبار بأن قال: هى طالق (قوله: فالأقرب حمله على الأخبار) أى: فالأقرب حملة على الإخبار ولو مدخولًا بها. ابن يونس: ويحلف (قوله: وظاهر العمل بالنية) أى: نية الإنشاء أو الإخبار وظاهره من غير يمين وهو أحد أقوال ثلاثة انظر (الحطاب)(قوله: والنص) أى: والعمل بما هو نص فى الإنشاء أو الإخبار نحو: هى طالق أو قد طلقتها (قوله: أو بما لا يقتضى إلخ) أى: أو علقه بما لا يقتضى التكرار (قوله: لأن فاعل إلخ) أى: فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة؛ لأن الثانية لما وقعت عما هو فعله وهى الأولى صارت الثانية فعله أيضًا تأمل (قوله: وتحل له بعد زوج) لانقطاع العصمة وهى محلوف لها (قوله: ككلما حليت إلخ) تشبيه فى أنها تحل بعد زوج (قوله: إلا أن ينوى التأبيد) بأن يريد إن حلت بعد زوج فهى حرام عليه (قوله: وكرر) أى: الفعل (قوله: نص على المتوهم) أى:
ــ
يقتضى المغايرة (قوله: عامة مصر) يجعلون "فى" بمعنى "مع"، كما به فى (أدخلوا فى أمم) (قوله: كمنى ما) تمثيل بالمتوهم الأخفى، فإن المناطفة جعلوها سورًا كليًا فى الشرطيات، مثل: كلما، ولكن روعى هنا العرف من إرادة الفورية، فمعنى: متى ما دخلت الدار، فأنت طالق، أنها تطلق بمجرد دخولها فلا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، إلا أن ينوى ذلك، وأما "إن" فعدم اقتضائها التكرار ظاهر (قوله: كلما طلقتك) وأما: إن طلقتك، فأنت طالق فطلق واحدة لزمة ثانية (قوله: وكرر) بالبناء للمفعول
وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) وعليه اقتصر الأصل (أو ثلاث خلاف) كما فى (عب) وغيره (وواحد فى اثنتين اثنتان) وربما جعله العامة ثلاثًا (كنصف طلقة وربع طلقة) بخلاف ما إذا اتحد المضاف إليه (وإن تزوجتك مع أن تزوج من بلدها) نظير ما تقدم فى فلان، وإنسان (وكالطلاق كله إلا نصفه)؛ لأنه طلاق ونصف (أو نصفًا؛ لأن المتبادر نصف ما سبق (لا نصف الطلاق فالثلاث)؛ لأن المعرفة إذا أعيدت غير الأولى
ــ
فأولى إذا لم يكرر (قوله: وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) بجعل الأبدية لمطلق الفراق الشامل للنسبى إذ المعنى: أنت طالق واستمر طلاقك أبدًا، أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلق واحدة ولم يراجعها فقد استمر الطلاق وفى (الفائق للوانشريسى) أن مثله: طالق فى الدنيا والآخرة، أو: عمرها لا كانت لى بامرأة، وفى خط سيدى عبد القادر الفاسى عن فتوى شيخه العربى الفاسى: أن من قال لامرأته: عليه الحرام ثلاثًا لا كنت لى بامرأة أبدًا له مراجعتها إن أبانها حين الحلف أو بقدر ما يسأل ويستفتى وقدروا ذلك للعامى ثمانية أيام وقد بر فى يمينه؛ لأنه فى الحقيقة حلف ليطلقتها طلاقًا لا تكون به معه زوجة وهذا على أن أبدًا فى طلقة وإن تراخى من غير عذر فقد بانت منه بالثلاث إذ قد حنث فى يمينه. انتهى. ومثله فى (نوازل ابن هلال) تأمله (قوله: عليه اقتصر الأصل) وبه العمل (قوله كنصف طلقة إلخ) لإضافة الكسر صريحًا إلى متعدد فكل أخذ ضميره فاستقل؛ ولأن النكرة المعادة نكرة غير الأولى (قوله: بخلاف ما إذا اتحد إلخ) كطالق نصف، وربع طلقة فواحدة (قوله: وإن تزوجتك) عطف على المشبه (قوله: نظير ما سبق) وهو أن الخاص من حيث الخصوص يغاير العام وظاهر سواء قدم العام، أو أخره وهو ما اختاره ابن ناجى مخالفًا لشيخه فى أنه إذا قدم العام، واحدة؛ قال (حش): وكلام ابن ناجى هو الأظهر (قوله: وكالطلاق) أى فيه إثبات (قوله: لأنه طلقة ونصف) أى: فتكمل (قوله: لا نصف الطلاق) أى: أو طلقة (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت إلخ) فكأنه قال: أنت طالق
ــ
؛ أى: المعلق عليه أعم من أن يكون المكرر الحالف، أو غيره (قوله: طالق أبدًا) لأنه إذا طلقها، ولم يراجعها، فقد تأبد حكم طلاقها، إلا أن ينوى: كلما تزوجتك، فأنت طالق، فلا تحل له كنية التأبيد السابقة فى: كلما حليتى، حرمتى. والياء فى آخره للإشباع، وأما إن أراد: كما حل العقد عليك، حرم، فهذا لغو، ويجرى على ماهنا: كلما حللك شيخ حرمك شيخ، فتدبر (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت غير) يريد أن الأصل
(كإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا) إلغاء للقبلية كما لو قال: أنت طالق أمس ولم يلتفتوا للدور الكمى وقد بيناه فى (حواشى الشنشورى) على الرحبية (أو اثنتين فى اثنتين وإن قال بينكن كذا من الطلاق كمل كسر كل) فأربع إن شرك فى أربع واحدة وأكثر اثنتان لتسع فثلاث (كالتشريك على الراجح) وفاقًا لابن القاسم وقال سحنون بالثلاث إن شرك أربعًا فى ثلاث مثلًا (وإن طلقها ثلاثًا ثم قال
ــ
الطلاق إلا نصف الطلاق الشرعى، وهو نصف واحدة فكأنه طلق اثنين ونصفًا فيكمل تأمل (قوله: كإن طلقتك إلخ) تشبيه فى لزوم الثلاث (قوله: فإنت طالق قبله إلخ) أى: وطلق دون الثلاث، وأما إن لم يطلق أصلًا فلا يلزمه شئ (قوله: إلغاء للقبلية) لا تصاف المحل بالحلية إلى زمن حصول المعلق عليه وفى زمن المعلق عليه قد مضى قبله، والزمن الماضى على الحل لا ترتفع الحلية فيه بالثلاث بعد مضيه حتى يلزم أن الطلاق لم يصادف محلًا فلا يلزمه شئ أصلًا؛ كما قال ابن سريج، ومن وافقه من الشافعية، ولذا اشتهرت المسئلة بالسريجية قال العز: وتقليده ضلال مبين انتهى. مؤلف (قوله: ولم يلتفتوا للدور الحكمى) وهو ما أدى ثبوته إلى عدمه وذلك؛ لأنه لو لزمه الثلاث للزم أن الأولى لم تقع؛ لأنه لا محل لها فإذا انتفت انتفى المعلق عليه (قوله: أو اثنتين إلخ) فيلزم الثلاث إن كان يعرف الحساب وكذا إن كان لا يعرف؛ لأن المراد طلقتين مجموعتين مع طلقتين (قوله: إن شرك فى أربع) وأولى أقل (قوله: وأكثر اثنتان) أى: أكثر من أربع (قوله: فثلاث) لأن من الثمانية ينوب كل واحدة اثنان، والتاسعة لكل واحدة ربعها ويكمل السكر (قوله: كالتشريك) أى: الإتيان بلفظ التشريك كالإتيان بالبينة (قوله: وقال سحنون
ــ
ذلك، لأنه لو أريد عينها لذكر ضميرها؛ ولذا احتيج لنكته فى الإظهار موضع الإضمار، وأما الضمير فالأصل فيه الاتحاد والاستخدام، خلاف الأصل، وأما ما ورد "لن يغلب عسر يسرين" فسببه كما فى (تفسير الخطيب) أن وعد الكريم يحمل على أبلغ ما يناسب كرمه، وهو أن العسر واحد، واليسر متعدد، فهنا احتيط للعصمة والفروج والاتحاد مع إعادة النكرة نكرة قليل يصار إليه بقرينة، كاتحاد المبتدأ والخبر فى:(وهو الذى فى السماء وفى الأرض إله)(قوله: للدور الكمى) وقاعدته: أن كل شئ تضمن إثباته نفيه انتفى من أصله، فلو نظروا له هنا يلزم لم طلاق من أصله؛ لأنه إذا
لأخرى وأنت شريكتها) فنابها طلقة، ونصف (ولثالثة شريكتهما) ينوبها من الأولى واحدة ونصف ومن الثانية واحدة (فالوسطى اثنتين) إلا أن يكون العرف وأنت مثلها فثلاث وهما ثلاثًا (وأدب المجزئ ومطلق الجزء) يقتضى التحريم (ولزم بكل ما يلتذ به كالكلام)، والعقل، (والريق) لا البصاق، وهو المنفصل (لا كالدمع) والعلم وما فى كبير (بهرام) عن (ابن عبد الحكم) لا يلزم بالكلام؛ لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أح ضعفه ظاهر؛ لأن الطلاق ليس مرتبطًا بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به وفى (حش) عن بعض مشابخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل، وضعفه أيضًا ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو على مسماه وقد قيل: الاسم عين المسمى، وقد تنطق به فيكون كلامها وبعض الأسماء الحسنة لها مدخل فى التلذذ مع إبهامه صار الطلاق سمة لك فتدبر (وصح استثناء) يحرز القصد، ولابد من حركة للسان كما فى الأيمان ولا ينفع فى الحقوق (اتصل، ولم يستغرق ففى ثلاث) وفى معناها ألبتة بتاء على أنها تتبعض
ــ
إلخ)؛ لأن الشركة تقتضى التشريك فى كل جزء (قوله: ولثالثة شريكتهما) أى: بالتثنية وأما بالإفراد ولم يعلم عودة على الأولى، والثانية فالاحتياط أن يحمل على عودة للأولى فتطلق اثنتين (قوله: ينوبها من الأولى إلخ) فتطلق ثلاثًا (قوله: وهمًا) أى: الطرفان، ومقتضى كلام سحنون السابق الثلاث فى الكل (قوله: يقتضى التحريم) أى: التأديب يقتضى ذلك (قوله: وأدب المجزئ) لإبهامه على الناس أن الطلاق يتجزأ (قوله: والعقل) والروح (قوله: لا كالدمع) والشعر إذا كان شائبًا أو شعر غير الرأس، والحاجبين (قوله: اتصل) أى: بالمعدود المستثنى منه واغتفر الفصل لعطاس ونحوه، وإلا ظهر عم ضرر الفصل بالمعلق عليه من باب أولى من الفصل بالاستثناء المستغرق (قوله: ولم يستغرق) ولم يتكمل الكسر كطالق
ــ
طلقها واحدة. وقلنا: يلزم الثلاث قبلها لم تجد الواحدة محلًا فتنتفى، وإذا انتفت انتفى الثلاث المعلق عليها، وهكذا، وهى المسئلة السريجية نسبة لابن سريج من الشافعية، فعليه لو قاله شخص لم يقع طلاق أبدًا قال العز: وتقليده فيها ضلال مبين (قوله: ليس مرتبطًا بحل، ولا حرمة) يعنى: إنما يتم كلام ابن عبد الحكم لو اشترطنا فيما يلزم به الطلاق أن يحل بحل المرأة، ويحرم بحرمتها (قوله: على مسماه) حتى
(إلا ثلاثًا أو إلا اثنتين ثم إلا واحدة بعدهما ثنتان) إلغاء للثلاث بعد الثلاث كذا فى الأصل تبعًا لابن شاس (ورجح فى الفرع (الأول واحدة)؛ لأن الثلاث أخرج منها واحدة يبقى اثنان يخرجان من الثلاث الأول كذا لـ (ابن الحاجب) قال ابن عرفة: هو الحق (وفى واحدة واثنتين الاثثنتين واحدة إن كان من المجموع وإلا فثلاث) يشمل عدم النية وهو الأحوط (والراجح اعتبار ما زاد على الثلاث) أو ما بقى واثنتين للعبد
ــ
ثلاثًا إلا اثنتين وربعًا وكباب الطلاق باب الإقرار، وأما فى باب الوصية فتبطل من أصلها؛ لأنها عقد غير لازم (قوله: إلغاء للثلاث بعد الثلاث)؛ لأنها مستغرقة فالاستثناء إنما هو لواحدة وهو توجيه للفرع الأول وأما الثاني فالثلاث أخرج منها اثنتين أخرج منهما واحدة والاستثناء من النفى إثبات (قوله: ورجح فى الأول إلخ) لعل الظاهر أنه يرجع فى ذلك لقصد التكلم هل الكلم من الأول أو كل مما قبله نظير ما يأتى؟ تأمل؛ مؤلف (قوله: وفى واحدة إلخ) قال المؤلف فى حاشية (عب): يجرى ذلك فى طلاق واحدة وواحدة إلا واحدة لعدم الغرض فى خصوص الوحدات كما لابن طلحة بخلاف جاء زيد وعمرو، وبكر إلا بكرًا فيمتنع للتناقض فإن الأشخاص مرادة لخصوصها وتوقف القرافى فى: أنت طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة، أى: هل هو باطل بناء على أن اختلاف الأوصاف بمنزلة اختلاف الأشخاص، أو لا بناءً على عدم اعتبار اختلاف الأوصاف لم تخرج عن الوحدات تدبر (قوله: إن كان من المجموع) أى: مجموع المعطوف، والمعطوف عليه فقد أخرج اثنين من ثلاث (قوله: وإلا فثلاث) أى: ألا ينو الإخراج من المجموع بل من أحدهما فيلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء حينئذ مستغرق (قوله: والراجح اعتبار ما زاد إلخ) أى: لوجوده لفظًا وإن كان معدومًا شرعًا فيستثنى منه (قوله: أو ما بقى) عطف على الثلاث، أى: ما زاد على ما بقى إذا لم يكن له فيها ثلاث، وقوله: أو اثنتين عطف
ــ
قيل: (سبح اسم ربك) معناه: سبح ربك (قوله: واحدة، واثنتين إلا اثنتين إلخ) يجرى مثل ذلك فى: طالق واحدة، وواحدة، وواحدة إلا واحدة؛ لعدم الغرض فى خصوص الوحدات، كما لابن طلحة فإن كان من المجموع لزمه اثنان وإلا فثلاث، بخلاف: جاء زيد، وعمرو، وبكر إلا بكر؛ فيمتنع للتناقض. فإن الأشخاص مرادة؛ لخصوصها. وتوقف القرافى فى: طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة هل يجرى اختلاف
(ففي خمس إلا اثنتين ثلاث) واستظهر اعتبار الأحوط) هو في (عب). ففي خمس إلا ثلاثًا ثلاث) وعلى الاعتبار اثنان (ونجز إن علق على واجب ولو عادة أو شرعًا) ومنه امتناع الممتنع (لا جائز) ولا يعول على ما في الأصل (ماضيًا أو مستقبلًا كعند موتى، أو موتك لا بعده) ولو بمدة التعمير ومن الواجب عادة ما لا صبر عنه حكى شهاب الدين بي أبي حجلة في المستطرف: نظر رجل لامرأته على درجة فقال: أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت وأنت طالق إن وقفت فألقت نفسها قالت: إن لم يكن قصد توقف بره على أن السقوط ليس نزولًا عرفًا وهو الظاهر. (أو لهزل
ــ
على الثلاث أيضًا (قوله: ففي خمس إلخ) وعلى مقابل الراجح اثنان (قوله: ونجز إن علق إلخ) إي: حكم الشرع بتنجيزه من غير توقف على حكم إلا في مسئلة: إن لم تمطر أو إن لم أزن (قوله: ومنه إلخ) أي: من الواجب إلخ؛ لأن التعليق من حيث امتناع وهو واجب كزوجته طالق لو جئت أمس لجمعت بين وجودك وعدمك (قوله: الممتنع) أي: عقلًا أو شرعًا أو عادًة (قوله: لا جائز): كلو جئت أمس لأقضينك حقك ولو كان الحق واجبًا عليه قضاؤه (قوله: ولا يعول على ما في الأصل) أي: من التنجيز بالتعليق على فإنه خلاف نقل الصقلي عن مالك، وابن القاسم عدم الحنث وخلاف ظاهر (المدونة) (قوله: لا بعده) ومنه إذا مت أو إن مت أو متى إلا إن يريد نفي الموت عناداً، والفرق أن بالموت أو بعده نقضت العصمة بخلاف يوم أموت أو تموتين فإنه صادق بما قبل حلوله (قوله: ولو بمدة التعمير) لهما، أو لإحدهما؛ لأنه لا يقع على ميت، ولا من ميت (قوله: ما لا صبر عنه) كالأكل والقيام وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام وإلا فلا ينجز عليه إلا إذا حصل قبل فواتها فإن كان المحلوف عليه كسيحاً فلا ينجز إلا إن زال بعدها فيقع
ــ
الأوصاف على اختلاف الأشخاص، ويمتنع فيلزم الثلاث، أو على ما قبله (قوله: امتناع الممتنع) أي: انتفاء الممتنع الذي في الأصل من حيث عدمه يرجع للواجب الذي ذكرناه، لكن تعبيرنا أوضح (قوله: ما في الأصل) أي: من الحنث في الجائز (قوله: ولو بمدة العمير) مبالغة في البعدية؛ أي: هذا إذا صرح بقوله بعد الموت، بل ولو لم يصرح بالبعدية، لكن علق الطلاق على زمن بعد مدة التعمير بحيث لا يبلغانها. فإن هذه بعد موتهما لا محالة، فلا يلزم
كأن لم يكن هذا الحجر حجرًا) إلا لقرينه صلابة ونحوها (أو طالق أمس أو بغالب كأن حصنت لمن شأنها ذلك أو بمحتمل غير مقدور كإن كان في بطنك غلام أو في هذه اللوزة قلبان أو إن لم يكن) ولا ينظر لما ظهر (أو فلان من أهل الجنة إلا أن يشهد له الإجماع) فأولى النص، وفي
ــ
كالآسية إذا حاضت (قوله: كأن لم يكن إلخ) هذا يقتضي أنه لا فرق بين تقديم أنت طالق أو تأخيره وهو ما لـ (تت) وقال ابن عرفة: لا شيء في التأخير؛ لأنه جعله عنده من باب تعقيب الرافع (قوله: أو طالق أمس) فإن أدعى الإخبار كذبًا دينه المفتي. اهـ. مؤلف (قوله: أو بغالب)؛ لأنه كالمحقق (قوله: لمن شأنها ذلك) بأن لم تكن يائسة، ولا صغيرة لم تر الحيض فإن لم تر الحيض فلا يعجل بالطلاق (قوله: غير مقدور) لا كدخول الدار (قوله: كأن كان في بطنك غلام) هذا إن كانت ظاهرة الحمل أو كانت في طهر مسها فيه، ولو عزل وإلا فلا حنث إلا أن تكون يمينه على حنث (قوله: أو في هذه اللوزة) ولا يعتبر غلبة الظن بعلامة مثلًا (قوله: أو إن لم يكن إلخ) عائد لقوله كأن كان في بطنك غلام وما بعده (قوله: أو فلان من أهل الجنة) سواء أراد أنه لا يدخل النار أصلًا أو لا يخلد فيها خلافًا لابن راشد ولا تعتبر رؤية منام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنَّه من أهل الجنة؛ لأنَّ الأحكام لا تبنى على المنامات وهذا ما لم يرد أنه عامل بعملهم وكان كذلك فلا حنث كما إذا أتى بالمشيئة كما في (البليدي) وخلافا لـ (هب)؛ لأنَّ التي لا تنفع في غير اليمين بالله هي التي قصد بها حل اليمين تأمل (قوله: إلا أن يشهد له الإجماع) كعمر بن عبد العزيز فإنَّ الأمة لا تجمع على ضلاله، والخلق شهداء الله في أرضه كما في حديث "من أثنيتم عليه بخير وجب" ومن هذا القبيل مسألة أنَّ مشاهير الأولياء على الإسلام وقد طالت مشدقة الناس فيها من زمان تقدم والله سبحانه وتعالى أعلى، وأعلم. (قوله: فأولى النص)
ــ
الطلاق فإن قدر خرق العادة، وعاشا، فيأتي في لزوم الطلاق خلاف (قوله: إن لم يكن قصد) فإن قصد: أنت طالق على كل حال لم ينفع ما فعلته (قوله: ونحوها) كالرد على من زعم أنه جوهر (قوله: لمن شأنها ذلك) خرجت البالغة، والآيسة فإن حاضت فخلاف سيذكر (قوله: من أهل الجنة) مثله موته على الإسلام، وأما قد مات على الإسلام، وسمعه تشهد عند الموت بر، كما إذا قصد بقوله: من أهل الجنة، أنه عامل بعملها، وكان كذلك (قوله: النص) ظاهر في المتواتر؛ لأنه القاطع النافي
شرح رسالة ابن زيدون في شأن ولادة لجهور حلف رجل بالطلاق أنَّ الحجاج في النار فاستفتي طاوساً فقال: يغفر الله لمن يشاء وما أظنها إلا طلقت. فاستقتى الحسن البصري فقال: اذهب إلى زوجتك وكن معها فإن لم يكن الحجاج في النار فلا يضر كما أنكما في الحرام. واسظهر (ح) عدم حنث من حلف أن سورة الملك تجادل عنه وقد لازمها لصحة الحديث تخريجًا على من حلف على صحة ما في الموطأ ونحوه
ــ
كالمبشرين بالجنة (قوله: ولادة) اسم امرأة (قوله: لجهور) متعلق برسالة، وجهور اسم رجل (قوله: لصحة الحديث) قال الحطاب: لا يقال الحديث آحادي؛ لنا نقول خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها، قال المؤلف: أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث (قوله: على من حلف على صحة ما في الموطأ) فإنَّه لا يخنث قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته وأنَّه لابد من الحنث لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل، ومن الفروع الاجتهادية
ــ
للاحتمال، ويأتي للكلام تتمة (قوله: ولادة) اسم امرأة تنافس في صحبتها ابن زيدون تلك الرسالة توبيخًا لجهور، وزجرًا له عنها (قوله: فإن لم يكن الحجاج إلخ) هذا ملاطفة من الحسن، ومداعبة مع الرجل، وكان عنده شيء من ذلك كشيخه علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- ألا ترى قوله: آكل بشق عيني الصحيحة؟ لما نهاه صلى الله عليه وسلم وهو معه في بستان عن إكثار أكل الرطب، وعينه وجعة؛ لئلا يتضرر بحرارتها، وليس هو مدرك الحكم، حاشا لو كان هو المدرك؛ لكان فيه رائحة التجاسر، وإنما المدرك اتفاق الأمة التي لا تجتمع على ضلالة (قوله: لصحة الحديث) قال: ولا يقال الحديث آحاد؛ لأنا نقول: خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها. اهـ. أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث، وقد ذكر هو- أعنى الحطاب- بعد ذلك عن القابسى أن: من حلف أنه ابن أبيه في الواقع حنث؛ لأن اللحوق بالأب ظني، والمذهب أن الحلف على الظن غموس، وإن كنا نحكم في الشرع بالنسب؛ لأنه مبنى على الظاهر (قوله: تخريجًا إلخ) أي: وذلك أن حديث سورة الملك مذكور في الموطأ (قوله: صحة ما في الموطأ) عبارة (عب): صحة جميع ما في الموطأ. قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته، وأنه لابد من حنثه؛ لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل؛ ومن الفروع الاجتهادية،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه فأنظره. اهـ. أقول أصل هذا الكلام أعني: عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين ونقلوه عن أبي زرعة وغيره من المحدثين وحجة الحنث ما تقدم، وقول ابن عبد البر في ثلاث أحاديث من الموطأ أنه تتبعها فلم يعثر لها على سند متصل كما بسطه الزرقاني في أول شرحه على الموطأ لكن لا يخفي أنَّه لا يلزم من ذلك عدم صحتها في الواقع والذي يظهر أنه إن أراد بالصحة ما قابل الباطل أعني موافقة الشرع، ولو في الجملة فلا حنث فإن جميع ما في (الموطأ) مبرأ عن الكذب، والفساد وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع ويجوز العمل بها ولو في الجملة كما قيل: بجواز العمل بالضعيف، أو لأصحابها وإن أراد بالصحة بمصطلح الحديث أعنى: المرتبة المرتقية عن الضعف، وغيره ما هو مفصل عندهم حنث وعليه يحمل كلام البنانى إن قلت: يمكن أن يراد الصحة باعتبار ما عند الإمام- رحمة الله تعالى- قلنا: لم يتواتر لنا ذلك عنه وقد ذكروا أنَّه قرئ عليه أربعين عامًا وكان كل قليل يرجع عن شيء ويزيل منه بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرًا جدًا فقد تطرق الاحتمال في الجملة وقاعدة الحنث به بعد الحلف وإن أراد بالصحة مطابقة الواقع فإنه يحنث مطلقاً أما من حيث الفروع الاجتهادية؛ فلأن التحقيق أن الحق عند الله واحد فمن مصيب ومن مخطئ وأما من حيث النقل في الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر فتأمل أعاده المؤلف في (حاشية (عب))
ــ
والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه، فأنظره. انتهى كلام البنانى. أقول: أصل عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين، ونقلوه عن أبي زرعة، وغيره من المحدثين، وحجة الحنث. وقد رأيت بخط البنانى في فتوى اختلف فيها بالمغرب ما سبق عنه. وقول ابن عبد البر في ثلاثة أحاديث من (الموطأ) أنه تتبعها، فلم يعثر لها على سند متصل، كما بسطه سيدي محمد الزرقاني أوائل شرحه للموطأ، لكن لا يخفى أنه لا يلزم من ذلك عدم صحتها في الواقع، والذي يظهر أن يقال: إن الصحة تطلق على معانٍ: أحدها: ما قابل البطلان- أعنى- موافقة
وخالف من حنثه القدرية لكن يؤيده أنَّ ذلك مشروط بحسن الخاتمة، ولا يعلم وفيه حنث من فضل صحابيا غير المشاهير في الإيمان على مشهور في الزمن قال: والتفضيل من حيث الجملة لكن التحقيق أن الخيرية في عصر الصحابة جملة وتفصيلًا كما
ــ
(قوله: يؤيده) أي من قال بالحنث وقوله: أن ذلك أي المجادلة (قوله: وفيه) أي: في (الحطاب)(قوله: على مشهور في الزمن) أي: على رجل صالح من مشاهير العصر (قوله: والتفصيل) أي: للصحابة (قوله: لكن التحقيق أنَّ الخيرية إلخ) بدليل (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لم يساو مد أحدهم ولا نصفيه) فالصواب قول من قال: إن حلف أنَّه أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنَّه اتقى لله، أو أحب لله مثلًا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من شاء على من شاء، وفرق بين المحب، والمحبوب خصوصًا ببركة
ــ
الشرع، ولو في الجملة، فإن أريد هذا فلا حنث، فإن جميع ما في (الموطأ)، مبرأ من الكذب، والفساد، وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع، ويجوز العمل بها، ولو في الجملة. كما قيل بجواز العمل بالضعيف، أو لأربابها، وهذا المعنى وإن قربه العرف، لكنه لا يخص (الموطأ)، وتطلق الصحة على ما اصطلح عليه علماء الحديث- أعني- المرتبة المرتفعة عن الضعف، وغيره، فإن أراد هذا حنث، كما تقدم عن (بن). إن قلت يمكن الصحة باعتبار ما عند الإمام. قلنا: لم يتواتر عنه ذلك حتى يحصل التعيين النافى للحنث، وقد ذكروا أنه قرئ عليه أربعين عامًا، كما كتب شيخنا السيد، وكان كل قليل يرجع عن شيء، ويزيله منه بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرًا جدًا، فقد تطرق الاحتمال في الجملة، وتطلق على موافقة الواقع، ونفس الأمر، والحنث على هذا ظاهر. أما من حيث الفروع الاجتهادية فالتحقيق أن الحق عند الله واحد، فمن مصيب، ومن مخطئ، وأما من حيث النقل في الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر (قوله: مشروط بحسن الخاتمة) ولا يعلم هذا فيما إذا كانت يمينه متعلقة بشخص معين كما هو السياق في قوله: تجادل عنه، وقد لازمها (قوله: مشهور في الزمن) يعني: ولى من أولياء العصر (قوله: جملة وتفصيلًا) بدليل: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا لم يساو مدّ أحدهم، ولا نصيفه" فذكر الأحد دليل على الالتفاف إلى التفصيل. فالصواب أنه إن حلف أن الصحابي أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنه أتقى لله؛ أو أحب لله مثلا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء، وفرق
بيناه في حواشي الجوهرة (أو إن شاء الله) تعالى، (أو الملائكة)، أو الجن (أو إن لم تكوني حاملًا كأن كنت وقد مسها ولم تحض) بعد (ولو
ــ
صحبته الحبيب الأعظم وقد ينمي القليل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (قوله: أو إن شاء الله) فإنَّ هذا أمر محتمل لا يمكن الاطلاع عليه وهذا بناء على مذهب القرية أنَّ بعض الأمور على خلاف مشيئة الله أمَّا على مذهب أهل السنة من أنَّ جميع الأمور بمشيئة الله فيطلع عليها بوقوع المشيء، فالصواب أنَّ الشرط تعليق بمحقق إن كان أراد إن كان شاء ذلك فإن ينطقه بالطلاق علم أنَّه شاء؛ لأنَّ لفظ الطلاق جعله الله سببًا لحل العصمة فحيثما أوجد ذلك السبب ترتب عليه مسببه فلا يقبل التعليق؛ لأن المعلق على الشيء ينعدم عند عدم ذلك الشيء، وذلك الشيء هنا لا يقبل العدد؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغٍ لأن الشرع حكم بذلك فلا يعلق بمستقبل ولو قلنا: إن الحكم يتعدد عند الله؛ لأنا نفتى بما غلب على ظننا إلا أن يقال: التمثيل بالنظر بالمشيئة في حد ذاتها انظر (حاشية المؤلف على (عب)) (قوله: وقد مسها) أي: وأنزل
ــ
بين المحب، والمحبوب خصوصاً ببركة صحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه. وقد ينمى الله القليل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأما من حلف أن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره من رياض الجنة مجملاً فلا يحنث، بل ولو حلف بذلك على قبر المؤمن لاشتهار أحاديث ذلك، ونحن وإن لم نقل بالقطع في غير المتواترة. نقول: إذا احتف بقرائن شهرة، أو غيرها مما يقوى الظن كان من قوله، واعتمد البات على ظن قوى، ومحل الغموس في الظن إذا لم يقو (قوله: أو إن شاء الله) جعلوه من أمثلة ما لا يطلع عليه، واعترض بأنه: إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئة الله تعالى، فيحتمل، أما على السنة أن كل ما في الكون بمشيئة الله تعالى، فالصواب أن قوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى تعليق بمحق إن قصد أن قوله: إن كان شاء ذلك، فإنه ينطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن قصد: إن شاء في المستقبل فهو لاغٍ؛ لأن الشرع حكم بذلك، فلا يعلق بمستقبل. ولو قلنا أن الحكم يتعدد عند الله تعالى؛ لأننا إنما نفتى بما غلب على ظننا، وقال بعضهم: عليهم يكون التعليق بمحتمل غير مقدور، ولا يقال: لا يلزم من الحكم حصول المحكوم به، فإنه قد يأمر ولا
عز) خلافاً لما اختاره اللخمى (أو إن لم تمطر ولو لعلامة إن أجمل غير ما لا بد منه فيه) عادة من الأزمنة ولا يكفي عموم الأمكنة (فإن غفل حتى حصل فخلاف كبلوغهما ما زاد على التعمير، وحيض الآيسة وبر بالحرام) إن غفل عن تنجيزه (وإثم وانتظر في إن أمطرت إلا بما لا بد منه) فينجز (ودين إن ادعى ممكنًا) كهلال لم يره غيره (فلا شيء على حالفين تناقضا) كطائر يقول هذا غراب وهذا حدأة
ــ
(قوله: خلافاً لما اختاره (اللخمى)) أي: من البراءة مع العزل (قوله: أو إن لم تمطر) فإنه مجازفة على الغيب (قوله: ولو العلامة) أي: شرعية (قوله: كبلو غهما إلخ) أي: إذا عاشا إلى ما زاد على التعمير، أو حاضت الآيسة في الحنث خلاف، ومحله في الآيسة إن كانت ممن يرجع في حيضها للنساء وإلا فلا حنث قطعًا كما في حاشية (عب) (قوله: بالحرام) منه الشكية (قوله: إلا بما لابد منه) أي: من زمان، أو علامة شرعية كما في حديث:"إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة"(قوله: ودين) ويحلف في القضاء كما في البنانى (قوله: فلا شيء على حالفين)؛ لأن كلا مخاطب بيقينه ولا يلزم بيقين غيره (قوله: كطائر يقول إلخ) أو يقول: قلت في كذا فقال الآخر: ما قلت، أو فلان يعرف أنَّ لي حقًا في كذا فحلف الآخر لا يعرف كحلفه عبده حر إن كان داخل المسجد فحلف الآخر حر إن لم يكن داخل المسجد
ــ
يريد؛ لأنا نقول: الحصول هنا ليس من مجرد الحكم، بل من حيث تحقق السبب وهو نطقه بالصيغة، فتدبر. ويمكن الجواب عن أصل البحث الأول بأن جعله ذلك مثالًا لما لا يمكن الاطلاع عليه منطور فيه للمشيئة في حد ذاتها، فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ (قوله: ولو عزل) لأن الماء سباق. نعم إن لم ينزل (قوله: فإن غفل) فالتنجيز في هذه المسألة بحكم حاكم (قوله: ممكنا) أي: ما يمكن الاطلاع عليه حال الحلف، بخلاف قلبي اللوزة (قوله: تناقضًا) ولم يمكن تحقيق الواقع؛ لأن كلًا مخاطب بيقينه، ولا يلزمه يقين غيره، ومن أمثلته: خلف لرجل بالطلاق: لقد قلت لي كذا، فحلف الآخر بالطلاق: ما قلت لك، وحلفه: إن فلانًا يعرف أن لي حقًا في كذا، فيحلف الآخر. لا يعرف، وحلفه: لقد دخل المسجد، فحلف الآخر: ما دخل، والظاهر: أن من ذلك تناقضهما في شاة ادعى أحدهما أن لحمها زنة كذا، والآخر خلافه، ولم يمكن التحقيق؛ لإمكان الحزر في ذلك كتخريص الزكاة فليس كقلب للوزة، ويرجع
وطلق على غير الجازم كزوجتي متناقض) بهما (ونجز إن أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه كمشيئته إلا أن يعلق عليها، أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط
ــ
(قوله: غير الجازم) كأن كلا منهما، أو أحدهما حلف على الظن، أو الشك، أو الوهم، ولا ينظر لتبين الصدق (قوله: متناقض بهما) أي: بالزوجتين بأن يحلف بإحداهما على الإثبات، وبالأخرى على النفي، والتبس عليه الحال، وتعذر التحقيق (قوله: ولو لمعلق عليه) كدخول الدار؛ لأن الشرط تعليق بمحقق، فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى، والاستثناء لاغٍ، وتناقض، وتعقيب رافع؛ فإنه معلوم أنها لا تدخل الدار إلا إذا شاء الله الدخول، فكان كالاستثناء المستغرق؛ إذ لم يبق بعد الاستثناء حالة أخرى، كذا حقق المؤلف، تأمل (قوله: كمشيئة إلخ) أي: ينجز إلا أن يعلق عليها، والعبرة بما شاء بعد ذلك إلا أن يحصل المعلق عليه. قبله هذا هو الصواب، خلافًا لما وقع لـ (عج) و (عب) من أنه لا يلزمه شيء، ولا ينظر لإرادته (قوله: إلا أن يعلق عليها) كـ: أنت طالق إن شئت (قوله: من المعلق عليه) أي: من حيث أنه معلق عليه، لا من حيث ذاته (قوله: فقط) أي: دون التعليق، فإنه لا ينفعه؛ لأنه بعد نطقه به لا تعتبر إرادته، ودون المعلق؛ لأنه من باب رفع الواقع المحال إلا أن يريد من حيث التعليق. إن قلت كذلك مشيئة الغير. فالجواب: أنه وإن كان كذلك إلا أنه لما كان هنا الرافع هو الموقع أتهم
ــ
لأهل المعرفة إذا تناقضا في نخلة صغيرة أذكر أم أنثى؟ هل يمكن معرفة ذلك حالاً؟ (قوله: إن أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه) وما قبل المبالغة أن يرجعها للتعليق، وللطلاق المعلق في: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، وهو كترجيعها للطلاق المنجز. إذ بصيغة التعليق علم أن الله تعالى شاء التعليق، وكذلك شاء المعلق حيث حصل المعلق عليه، والمعلق عليه لا يوجد إلا وقد شاءه الله، فبوجوده علم تحقق مشيئته، والاستثناء أيضاً لاغٍ، مستغرق إذا قال: إلا إن شاء الله؛ فإنه ليس ثم حال غير مشيئة الله على وزان ما سبق في تعليق المنجز بمشيئة الله تعالى، فتدبر (قوله: إلا أنت يعلق عليها) كـ: أنت طالق إن شئت، فيتوقف على مشيئته، فما قبل إلا هو أن يأتي بها على صيغة الاستثناء، كـ: أنت طالق إلا أن أشاء، فلا ينفعه ذلك؛ لأنه تعقيب رافع، وأما صيغ التعليق فهي أقوى بالشرطية (قوله: أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط). نحو: أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن أشاء، على معنى: إلا أن أشاهد دخول
كإلا أن يبدو لي، ومشيئة الغير مطلقًا؛ كالعتق، والنذر، ولا شيء إن لم تعلم) ومنه الميت (كإن علقه على مستقبل ممتنع كـ: إن شاء هذا الحجر) تبعت الأصل مع أنه سبق الحنث في الهزل كإن لم يكن هذا الحجر حجراً، ففي (عج)، ومن تبعه أن ذاك عريق في اللغو، لأنه قلب حقائق، وأفاد (بن) أنهما طريقان (أو: لمست السماء، أو: كان في بكنك غلام، وتحقق المرء) وإلا حنث كما سبق (أو: إن حملت، ونجز بالوطء، وإن قبل يمينه، بخلاف الأمة فيطؤها كل طهر مرة) لأن الأجل أقبل في العتق
ــ
بخلاف الغير، فتأمل. (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في أنه لا ينفعه إلا إذا رجعه للمعلق، عليه، (قوله: مطلقًا)؛ أي: علَّق عليه، أو استثنى بها، أو رجعها للمعِّلق، أو المعلَّق عليه (قوله: كالعتق إلخ)؛ أي: ينجز إن أتى بمشيئة الله؟ ولو لمعلق كمشيئته إلخ، فهو تشبيه في جميع ما مرّ (قوله: ولا شيء إن لم تعلم إلخ)؛ لأن شأنه الاطلاع عليه، بخلاف مشيئة الله، أو الملائكة. (قوله: ومنه الميت) كان بعد اليمين، أو قبله، ولو عالمًا بموته على أقوى القولين (قوله: كإن شاء الحجر) فإنَّ مشيئة الحجر أمر ممتنع كلمس السماء (قوله: لأنه قلب حقائق)؛ أي: فهو ممتنع عادة، وعقلًا، بخلاف هذا؛ فإنه ممتنع عادة فقط، فهو غير عريق، قال المؤلف في حاشية (عب): وهذا مبنى على ما اشتهر عند المناطقة من تباين حقائق أنواع الجواهر، وأكثر المتكلمين على تماثل الحقائق الجوهرية في الكل وأن الاختلاف بالعوارض كما في (حواشي الكبرى) ثم المستحيل قلب الحقيقة؛ فإنه بأن تصير حقيقة الحجر نفسها هي حقيقة الذهب للتناقض، أما إن زالت الذهبية، وخلفها الحجرية؛ فقلب أعيان جائز، أنظره. (قوله: وتحقق البر) بأن كانت في طهر لم يمس فيه، أو لم ينزل (قوله: وإلا حنث)؛ أي ألا يتحقق البر بأن تحقق الحمل، أو شكل فيه (قوله: أو إن حملت) أي: لغير ظاهرة الحمل؛ بدليل ما تقدم؛ أي: إن حدث بك حمل، فلا يحنث إلا بحدوثه، ولو غير لا حق به إلا أن ينوى منى (قوله: ونجز بالوطء) أي: في الصورتين (قوله: لأن الأجل إلخ) فإن
ــ
الدار فينفعه؛ لأنه في معنى: إن دخلت بغير إذني، وأما الاستثناء بها من التعليق، أو المعلق فلا يفيد (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في إفادته من المعلق عليه فقط (قوله: ومشيئته الغير مطلقًا) عطف على مدخول الكاف فقط، فتفيد في جميع الصور ولو المنجز؛ كـ: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فينفع كـ: إلا أن يمنعني أبي (قوله: الأجل أقبل في العتق) ألا ترى أنت حرة بعد شهر لا ينجز، وطالق بعد شهر ينجز؟
(أو: طلقتك في صباي، أو جنوني نسقا إن سبقا) وهي معه (وإن علقه على قدوم زيد انتظر، والطلاق من حينه، لا من أو النهار، وعلى يومه، أو لا نية له نجز) وما في الأصل متعقب (ومنع في الحنث من البيع) للأمة، ولو أحل (كالوطء إلا إن لم أحبلها) فإن لم يحمل مثلها نجز (أو أطؤها) فات بره في الوطء (أو كان مؤجلا، ولو لعرف) لكحجٍ
ــ
يجوز العتق إلى أجل، ولا كذلك النكاح، وأشار بذلك إلى رد قول ابن الماجشون: أن الزوجة كالأمة، ولكن فيه أن ما هنا ليس من ذلك؛ لأن انتظار المعلق كدخول الدار عليه لا يعدُّ نكاحًا، كما لا يجوز وطء المعتقة لأجل، فلعل الأولى أنَّ الطلاق يشدد فيه ما لا يشدد في العتق، تأمل. (قوله: أو طلقتك في صباي)؛ أي: فليس قوله: في صباي من تعقيب الرافع، وأخذ من هنا أن: طالق من ذراعي، أو: على الطلاق من ذراعي لا شيء فيه، كما لابن الرحال وغيره (قوله: أو جنوني) أو: وأنا مكره، أو نائم، أو سكران بحلال. (قوله: إن سبقا) أي: الصبا، والجنون (قوله: وإن علقه على قدوم إلخ) فإن قدم به ميتًا، فخلاف، والحنث على ما تقدم في الأيمان، وبدخوله عليه ميتًا إلخ، ويعتبر البساط والقرائن. (قوله: من حينه) أي: القدوم (قوله: أو لا نية) تبع (عب)، وظاهر (الحطاب)، كما قال (بن): إن عدم القصد لا تنجيز فيه. (قوله: وما في الأصل إلخ) أي: من أنه إذا علقه على يوم القدوم ينتظر، وأن الطلاق من أول النهار لا من حيث القدوم، أنظره. (قوله: في الحنث) كإن لم أفعل (قوله: كالوطء) لأنه لا يعلم هل يفعل ما خلف أم لا؟ فيؤديه للاستمتاع بفرج مشكوك في إباحته، فإن تعدى ووطئ، ثم فعل ما حلف عليه، فلا يلزمه استبراء من ذلك الوطء؛ لأن الوقف هنا ضعيف، قاله أبو محمد؛ فإن لم يحصل المعلَّق عليه، ضرب له أجل الإيلاء. (قوله: فإن بره إلخ) أي: فلا يمنع منها، فإن ترك الوطء، قول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم؛ لأن يمينه لم تمنع من الوطء، فهو مضار، (قوله: أو كان مؤجلًا) أي: فلا يمنع، (قوله: ولا لعرف) أي: كان التأجيل في صيغته، أو كان لعرف بأن كان الفعل لا يتمكن من فعله قبل زمنه، ومن ذلك إذا حلف على الخروج من البلد، ولا يمكنه؛ لفساد طريق؛ أو غلو كراء، وكذا إذا حلف لغريمه ليقضينه حقه في آخر
ــ
(قوله: لا من أول النهار) فلا تعتبر بطهرها أو النهار قبل القدوم، إذا قدم وقد نزل عليها الحيض، وتجبر على الرجعة (قوله: وعلى يومه) كيوم قدوم الحج (قوله:
على أظهر التأويلين، كما قال (ابن عبد السلام) فحتى يتعين الأجل (ونجز في إن لم أطلقك، ولو أجل) وفي (الرماصي) أنه يتخلص بالمخالفعة في: إن لم أطلقك بعد شهر ألبته، فأنت بتة، فأنظره (وأن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة. قيل له: إما نجزتها، وإلا فالبتة، وطالق اليوم إن فعل غدا، ثم فعل لزم من أول يوم الحنث، والراجح أن حلفه على الغير في الحنث يضرب له بقدر ما يراد بيمينه) الفعل فيه
ــ
الشهر؛ لكونه يأتيه دراهم إذ ذاك، ولم تأته هو معسر، فلا حنث؛ لأنه من باب البساط (قوله: على أظهر إلخ) لأن الأيمان تبنى على المقاصد؛ ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد. (قوله: فحتى يتعين الوقت) أي: فيقع عليه؛ ولو أقام بينه تشهد بفعله أفعال الحاج، وادعى أن بعض أهل الخطوة بلغه؛ لأن الإيمان تبنى على العرف، كما لـ (عج) و (عب) (قوله: في: إن لم أطلقك) أي في قوله: أنت طالق إن لم أطلقك (قوله: وفي (ر) أنه يتخلص إلخ) خلافاً لما في الأصل من التنجيز؛ لأن إحدى البنتين واقع، وهو ما لابن الحاجب وابن شاس، وشهره في (التوضيح)، لكن أنكره ابن عرفة (قوله: بالمخالعة) حتى يمضي الشهر، ثم يعقد. (قوله: في إن لم أطلقك إلخ) قيل: ومن ذلك: الأيمان بالله لازمة إن دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلتها، فيبر المخالفعة، وله تزوجها، وبه أفتى ابن أبي زيد. وقيل: لا يتزوجها، ولا يبر؛ لأنه متى ردها صارت له زوجة (قوله: وإن قال: إن لم أطلقك إلخ) وأما إن قال: إن لم أطلقك ثلاثًا في آخر الشهر، فأنت طالق الآن واحدة؛ فإنه يختار الحنث، وتعجل واحدة، وكذلك إن قال: إن لم أطلقك واحدة في آخر الشهر، فأنت طالق واحدة الآن. (قوله: أما نجزتها) أي: الواحدة، ولا يقع عليه شيء بعد الشهر، لوقوع المعلق عليه؛ وكونه قبل الشهر لا يضر؛ لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله؛ كـ: طالق بعد شهر. (قوله: من أول يوم الحنث) أي: لا من يوم التعليق؛ لأنه بعد قوله: اليوم لغواً (قوله: على الغير) أي: غير فعله (قوله: في الحنث يضرب إلخ) وأما في البر، فحلفه على فعل نفسه، فينتظر، ولا منع من البيع، والوطء إلا أن يكون مؤقتاً؛ فيمنع من البيع، فقط (قوله: بقدر ما يراد إلخ) كذا في كلان ابن رشد. قال (عب) عن (تت): ولا يمنع زمنه من الوطء على الراجح، وقال الحطاب بالمنع نقلًا عن
ــ
بالمخالعة) يعني: الخلع حتى يمضي رأس الشهر، وهو مراده بقوله: بعد شهر؛ فلا تجد
(عرفا) لا أجل الإيلاء (ثم طلقت بلا حكم) لفوت المحلوف عليه (وإن حلف على تكذيب نفسه) في إقراره، أو بينة قبل الحلف فيكذبها، لأنه كالطعن، وإن عمل بها في الحق. وأما إن شهدت بالفعل بعد ما حلف عليه، فيحنث ولو كذبها (صدق بيمين في القضاء وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى) ومنه رجوع عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف (ولا تتزين من علمت بينونتها) أما الرجعية فتحتمل أنه راجعها بينه، وبين ربه (إلا مكرهة) قياسه ما في (ح): شهدت بينة أنه طلقها وقت كذا، ولم يخرج من عند ذاك الوقت، لا تتزوج عيره، والإكراه هنا على الزنا، كما سبق (ولتفتد منه، وهل تقتله إن لم ينته) بغيره كالصائل، وكذا من رأى محاول امرأة؟
ــ
(المدونة). (قوله: ثم طلقت إلخ) ظاهره: ولو كان الأجل المضروب دون أجل الإيلاء، وتوقف فيه البدر (قوله: في إقراره إلخ) أي أو إظهار حقه بأخذ دين أو معلوم كما أفتى به (عج)(قوله: لأنه كالطعن) أي: وهو جائز (قوله: وأما إن شهدت إلخ) إلا أن يعلم قبل الحلف أنها تشهد عليه بعده، كما في (عب). قال ابن رشد: والفرق أن اليمين إذا تقدم فقد لزم حكمه، ووجب أن لا يصدق في إبطال، وأما إذا تقدم الفعل بينه، أو إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم؛ إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه، إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل، تأمل. (قوله: صدق بيمين) فإن نكل حنث، كما في (عب) (قوله: وإن أقر) وكذا إن قامت عليه بينة (قوله: بمحلوف عليه) أي: بالطلاق (قوله: صد في الفتوى) أي: وينجز عليه في القضاء، ولا يقبل منه أنَّه كان كاذبَّا؛ لأنه اقر بانعقاد اليمين (قوله: من علمت إلخ) أي: ببينة، أو إقرار، أو سمعت منه (قوله: أما الرجعية إلخ) أي: فلا تمتنع (قوله: والإكراه هنا على الزنا إلخ) أي: فلا يكون إلا بخوف القتل، ورده في حاشية (عب) بأن هذا شبهة؛ لأنها زوجة (قوله: وهل تقتله) ولو غير محصن بأن لم يدخل بها؛ بدليل جعل كالصائل، وإن لم تقم بنية على ما ادعت قتلت فيه؛ لاحتمال كذبها، انتهى. (عب) (قوله: إن لم ينته) أي: وأمنت بالفعل (قوله: كالصائل)
ــ
البتة موضعاً، ثم يجدد عقدا بعد رأس الشهر (قوله: أو بينة) عطف على نفسه، (قوله: فيحنث ولو كذبها) لأنه ورط نفسه بالحلف ابتداء، وظاهر أن هذا في القضاء؛ كما قال بعد (قوله: على الزنا) كذا في (عب)، وتعقبه الشارح في حاشيته بأن هنا شبهة؛ كما قال نفس (عب) أول الكلام: لأنها زوجة (قوله: كالصائل)
(خلاف، وأمر به في: إن كنت تحبيني، ونحوه في كل ما لا يعلم إلا منها نحو: إن كنت تبغضي فلانًا مثلًا (ولا ينجز) بقضاء (ولو أجابت بما يقتضي الحنث) على الأرجح مما في الأصل؛ نظراً لاحتمال الواقع (وهل ندب، أو وجوب مطلقًا، أو إن أجابت بحنث) راجع للوجوب (وهو الظاهر) للقول بالقضاء (خلاف) وفي (بن): ويحتاج على عدم التنجيز لإنشاء صيغة لا أنه يفارق بالأولى، خلافاً لبعضهم. اهـ. وعليه فلا يحسب طلقتين، وإنما تحية شك. لطيفة: في رحلة (العياشي) حكاية وقعت في زمن محمد بن جرير الطبري، ثم وقعت في زمن ابن عين الدولة، وهي أن امرأة قالت لزوجها: إن كنت تحبني فاحلف بطلاقي ثلاثًا، كلما قلت لك تقول مثل ما قتله في ذلك المجل فحلف فقالت له: أنت طالق ثلاثًا، فأمسكا، وارتفعا إلى (ابن عين الدولة)، فقال: خذ بعقيصتها، وقل: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك. قال (السبكي): وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس. أهـ. ولعل البساط لا يعتبر ذلك (وبالأيمان) التي شك فيها
ــ
دفع به ما يقال: كيف يجوز لها قتله؟ مع أنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجهٍ، وبعده سار حدًّا ليس لها إقامته وحاصلة: أنه من تغيير المنكر بمدافعته، فإن لم يندفع إلا بقلته قتلته. (قوله: خلاف) مبنى على أنه: هل هو من الحدود أو من النهي عن المنكر؟ (قوله: مثلًا) أي: أو إن كنت دخلت الدار (قوله: ولو أجابت إلخ) إلا أن يصدقها، فإنه يجبر كما في (البنانى) (قوله: وهل ندب؟ ) أي: وهل الأمر ندب؟ (قوله: وهو الظاهر) كذا في (الخزشي)(قوله: ويحتاج على عدم إلخ) فإن لم يطلق كان عاصياً بترك الواجب، وعصمته باقية غير منحلة (قوله: وعليه) أي: على ما قاله (بن)(قوله: إنما هو) أي: الإنشاء (قوله: وكأنهما ارتفعا إلخ) أي: وإلا وقع عليه الطلاق بمقتضى التعليق؛ لأن فيه أنه يقول في المجلس (قوله: ولعل البساط لا يعتبر ذلك) أي: لا يعتبر كلامها؛ لأن سياق الكلام أنه يقول مثل ما تقول من خطاب المواددة والمباسطة، فلم يندرج النطق بالطلاق، فطلاقه غير لازم، ولا يحتاج لفتوى ابن عين الدولة، وقد تقدم في الأيمان اعتبار البساط في ذلك، كما في (البدر) (قوله: وبالأيمان إلخ) عطف على الضمير في "به"، أي: وأمر بإنفاذها، وهل وجوباً أو ندبا؟ خلاف. في (الحطاب): والأول أظهر. انتهى. مؤلف (قوله: التي شك فيها) بأن
ــ
يعني أن هذا من باب دفع الصائل، لا حد الزنا، حتى يقال: لا يقيمه إلا القاضي بوجه مخصوص (قوله: لا يعتبر ذلك) أي؛ لأن يمينه فيما لا يضره، ولو عرف هذا
(إن تحقق) يمينا (ولم يدر ما هو) منها (لا إن شك هل طلق؟ ) أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الأصل عدم وجوده، بخلاف الحدث؛ لسهولة الأمر فيه (بخلاف العتق) فيلزم بالشك؛ لتشوف الشارع للحرية؛ ولم ينظروا للاحتياط في الفروج (وأمر به إن شك غير المستنكح) بالوسواس (في حصول المعلق عليه، وهل يجبر؟ خلاف) ولا بد مستند للشك، كرؤية شخص داخلًا، شك هل هو المحلوف عليه؟ كما في الأصل، ولا يكفي مجرد التعليق على الأظهر وفاقاً لما في (بن) راداً على (ر) (وطلقتا إن قال: إحداكما طالق) ويختار في العتق؛ لخفة أمره بجواز الشركة، والتأجيل، وخيره المدنيون في الطلاق
ــ
شك: هل حلف بالطلاق، أو العتق، أو المشي، أو التصدق؟ (قوله: لا إن شك إلخ) أي: لا يؤمر إن شك هل طلق؟ كان الشك بسيطاً، أو مركبا، بأن يشك هل حلف وحنث أو لا يحلف ولم يحنث؟ ولا أثر للوهم (قوله: التشوف الشارع إلخ) أي: وبغضه للطلاق، فلا يحكم به بمجرد احتمال (قوله: وأمر به) أي: بالطلاق (قوله: غير المستنكح) وإلا فلا شيء عليه (قوله: في حصول) متعلق بشك (قوله: ولا بد من مستند إلخ) كان المعلق عليه فعله، أو فعل الغير، كما في (البنانى)، خلافًا لـ (عب) (قوله: لخفة أمره) وإن كان الشارع متشوفًا للحرية (قوله: بجواز الشركة) أي: بخلاف النكاح، فإنه لا يجوز الشركة، فيه فكذلك ما تسبب عنه، وقوله: والتأجيل؛ أي: بخلاف الطلاق، فلا يؤجل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة (قوله: وخيره المدينون في الطلاق) ابن رشد: هو شذوذ من القول، وأما إن حلف: لا أفعل، أو: لا فعلت، وحنث، ولم يقصد غير مطلق الطلاق، فإنه يخير؛ لأنه أضعف من إحدا كما؛ لأن هذا مقيد لفظاً، ومعنى، وذاك مطلق لفظًا، فحصل للتقييد بمن معنى ذكره في (الفائق)
ــ
ما حلف، ويحتمل لا يعتبر التعقيب بالشرط الذي قاله ابن عين الدولة على فرض اللزوم؛ لأنه خلاف مرادها. اللهم إلا على النظر لمجرد اللفظ، فتدبر (قوله: لأن الأصل عدم وجوده) يعني: أن تأثير المانع بطرف الوجود، وهو طارئ على العدم، فاستصحب عند الشك الأصل من العدم؛ فلم يؤثر؛ ولما كان تأثير الشرط بطرف العدم المستصحب ضر عند الشك، فتأمل (قوله: لسهولة الأمر فيه) واحتياطًا للمشروط- أعني الصلاة- فإنها أعظم أركان الدين، وقد سبق ذلك (قوله: بالوسواس) متعلق بالمستنكح ضمنه معنى المبتلى (قوله: إحداكما)، وأما لو
أيضا (إلا أن ينوى) معينة (وحلف) في القضاء (إن اتهم في المبقاة) لجمالها مثلاً (أو شكل فيمن طلقها) عطف على (قال: إحداكما) فيطلقان (أو أضرب) بتحويل أنت، أو لا أنت، وأما إن قصد (النفي فظاهر عدم طلاق الثانية، واختار في: أو أنت، إلا أن يقصد طلاق الأولى ابتداء، فهي فقط) ولا تطلق الثانية، كما قال (اللخمى)؛ لأنه جعل طلاقها على خيار، وهو لا يختاره حيث طلقت الأولى (وإن شك في عدده، فالأحوط في حليتها بالأزواج) فمتى شك أطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا لم تحل له وقتًا ما إلا
ــ
و(المعيار)، وبه الفتوى (قوله: إلا أن ينوى إلخ) أي: ولم ينسها (قوله: لجمالها مثلًا) أي: وكونها الحية، والميتة وكان لها مال؛ لاتهامه على الميراث (قوله: أو شك فيمن إلخ) ولا يعمل بالتذكر على المعتمد، وليس من هذا ما لو قال لمشرفة: إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق، وجهلت، خلافًا لقول ابن عرفة: تطلق الأربع، بل الصواب قول تلميذه الآبى: له أن يمسك واحدة، فإن كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإلا فقد طلق المشرفة كما في (الحطاب)، أما لو قال للمشرفة: طالق وجهلت، طلق الأربع، كما في (البدر). اهـ. مؤلف (قوله: أو أضرب) لأنه أوجب الطلاق في الثانية، وإضرابه عن الأولى لا يعرفه عنها (قوله: فهي فقط) لأن طلاقها لا يرتفع بعد وقوعه (قوله: فالأحوط في حليتها بالأزواج) أي: لا تحل يومًا ما إلا بعد زوج (قوله: وقتًا ما) أي في أي وقت أراد نكاحها، ولو بعد ألف زوج.
ــ
حلف بالطلاق مطلقًا على شيء، وحنث، ولم يعين محلوفًا بها، فنقل عن (الفائق) و (المعيار) أنه يختار واحدة؛ لأن الطلاق في هذه وقع لفظه مطلقًا، وفي تقييده بإحداهما زيادة معنى، ولا يخفاك التعسف في هذا الفرق، وأنه إنما يناسب مذهب من يعتبر الألفاظ كالشافعية، وأصل المذهب اعتبار المعاني، فلا يظهر فرق (قوله: اوشك) جعل منه ابن عرفة ما لو رأى واحدة من زوجاته مشرفة من الكوة فقال: إن لم أطلقك فصوا حباتك طوالق، ثم التبست عليه المشرفة. قال ابن عرفة: يطلق الجميع من باب أو شك فيمن طلقها، والصواب قول تلميذه الآبي: يمسك له واحدة؛ لأنها إن كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإن لم تكن المشرفة فقد طلق المشرفة. (قوله: قصد النفي) أي: عن الثانية، كما هو ظاهر (قوله: اختار في: أو أنت) مع أن "أو" لأحد الشيئين، وقد قالوا في: إحداكما طالق، يطلقان؛ فكأنهم رأوا
بعد زوج؛ لأن كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين، ولثانيهم واحدة، ولثالثهم ثلاثة، والمخلص أن يبتها يأتنف عصمة محققة بعد زوج، ومتى ما لم ينقسم مجموع طلاق مع احتمال قبله على ثلاثة لم يحتج لمحلل، فتدبر (وإن تذكر صدق بلا يمين) ويرتجع في العدة (وإن تناقض حالفان على فعل أحدهما فهو) أي: ذو الفعل شرعًا (أولى بالبر) لحلفه على ما يملك، ويحنث الآخر عند المشاحة، ويمكن برهما بإكراه الفاعل، وصيغته بر بالشروط السابقة (وإن قال: إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا
ــ
(قوله: دور) أي: فتكمل بهم عصمة، ويبقى احتمال الشك، فيضاف له ما يأتي بعد، وهذه المسئلة تعرف بالدولابية (قوله: لا ولهم سبق اثنتين) فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل إلا بعد زوج، لأنها تضم هذه لاثنتين، ولثانيهم واحدة، فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لاحتمال أنَّ المشكوك فيه واحدة، وقد طلقها بعد الأول واحدة، وهذه ثالثة (قوله: ولثالثهم ثلاثة) فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لأنَّ المشكوك فيه ثلاث، وقد تحقق منه ثلاث (قوله: ومتى ما لم ينقسم إلخ) فإن شك أطلق واحدة، أو اثنتين؛ فإنها تحل له قبل زوج، فإن طلقها فلا تحل له إلا بعد زوج؛ لحصول الشك في الثلاث، فإن طلقها ثانيا، فكذلك، فإن طلقها ثالثًا حلت له قبل زوج، وقس. وإن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ فلا تحل له إلا بعد زوج، فإن طلقها واحدة حلت قبل زوج، فإن طلقها ثانيًا لم تحل، وكذا إن طلقها ثالثًا، فإن طلقها رابعة حلت، وإن شك أطلق اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج فإن طلقها، فكذلك، فإن طلقها ثانيًا حلت، وإن طلقها ثالثًا لم تحل، وقس. انتهى (روماصى) (قوله: على فعل أحدهما) وعلى فعل غيرهما دينا، كما في (المدونة) (قوله: بالشروط السابقة) أي: بأن
ــ
صراحة، أو في معنى التخيير، وللفقهاء استحسانات (قوله: لم ينقسم) كأن شك طلقها اثنتين، أو ثلاثًا لا تحل إلا بعد زوج، ثم إن طلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لاحتمال أن الأولى ثنتان، ثم إن طلقها حلت قبل زوج، لأن الأولى إن كانت ثنتين كانت هذه واحدة من عصمة جديدة، وإن كانت الأولى ثلاثًا كانت هذه ثانية عصمة جديدة، ومعلوم أنه إذا ضممت الثنتين للثنتين، أو للثلاث لم ينقسم على ثلاثة (قوله: ذو الفعل شرعًا) خرج فعلٌ لا يمكَّن منه شرعًا؛ كأخذه مال غيره، فليس أولى بالبر (قوله: عند المشاحة) فإن طاع ذو الفعل بحنث نفسه، فذاك
بهما) وسواء فعلهما على الترتيب، وعكسه، خلافا لمن قصر الحنث على الثاني؛ لأنه علق الأول على الأخير. فإذا فعل قبل فلغو فإن الإنصاف احتمال العكس فاحتيط، ولم يجعلوه مثل: إن دخلت الدارين يحنث بإحداهما لتعدد التعليق، فتأمل (وإن شهد شاهد بحرام، وأخر ببينه، أو بإنشائه، وحنث تعليقه، أو فعل المعلق عليه، أو الإنشاء في زمنين، أو مكانين لفقت)؛ حيث لم تنقض عدة الأول قبل الثاني، كما حققه (ر) ولابد من إمكان الذهاب عادة بين المكانين؛ ومن ثم حنثوا من حلف ليحجن السنة فلم يسافر، وأذهبه ولي وشهد له الحجاج؛ لأن اليمين على العادة فإن ادعى نية دينه المفتي (لا بتعليقه على فعلين
ــ
لا يعمم في يمينه، وأن لا يأمر بالإكراه، وأن لا يعود للفعل بعد الإكراه (قوله: على الثاني) أي: عكس الترتيب. (قوله: لأنه علق الأول على الأخير) أي: فالجواب الأول، وهما دليل جواب الثاني، وهذه المسئلة تعرف باعتراض الشرط، على الشرط وقد أفردت بالتأليف (قوله: فاحتيط) أي: بإعمال كل من الاحتمالين (قوله: لتعدد التعليق) أي: فيما نحن فيه دون: إن دخلت الدارين، فإنه تعليق واحد، وما مر من الحنث بالبعض فيما إذا كان المعلق واحدًا يصدق على البعض والكل، وهنا لا يصدق أحد الدارين على الآخر، وهو علقة لقوله: ولم يجعلوه إلخ (قوله: أو بإنشائه إلخ) أي: أو شهد عليه شاهد بالإنشاء، والآخر بحثه في التعليق. أو شهد شاهد بالإنشاء، والآخر يفعل المعلق عليه (قوله: لفقت) جواب عن الخمس مسائل (قوله: حيث لم تقض إلخ) أي: وإلا فلا تلفيق؛ لأن القول الثاني لا ينعقد به طلاق؛ لأنها قد انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ بمقتضى شهادة الأولى، قال ابن الشاط (قوله: كما حققه (ر) أي: وخلافاً لـ (تت)، ومن تبعه (قوله: لا بتعليقه على فعلين) أي: غير مستلزم أحدهما الآخر كأن يشهد أحداهما أنه حلف: لا دخل الدار ودخلها، والآخر أنه: لا ركب الدابة، وركبها، ويحلف، ولو في الفتوى لرد الشهادة (فإن نكل حبس إلخ) قال القرافي: في الفرق التاسع والستين بعد المائة:
ــ
(قوله: علق الأول) كأنه قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق إن كلمت. (قوله: احتمال العكس) أي: إن كلمت فإن دخلت الدار، فأنت طالق، ولا يقال كما يأتي بالفاء، لأن الحالف لا يلزم أن يراعى العربية، على أن الفاء قد تحذف (قوله: لتعدد التعليق) وهو معنى تعليق التعليق (قوله: حيث لم تنقض الخ) ظاهره أنه إنما