المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر. (باب) (إنما تنعقد اليمين - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٢

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: (وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر. (باب) (إنما تنعقد اليمين

(وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر.

(باب)

(إنما تنعقد اليمين باسم الله) ومنه قول عامة مصر والاسم الأعظم، واسم الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بل من سبع إلخ)، وكره بعدها

(باب الأيمان)

(قوله: باسم الله)؛ أي: الدال على مجرد الذات، أو مع الصفة كالرحمن، ولا بد من التلفظ إلا أن يأتي بفعل القسم الصريح، فيكفي النية، وفي الكلام النفسي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للذة الرجل، وأبقى لماء وجهها (قوله: وكره قبل الأمر بالصلاة)، فيكره يوم العقيقة، وهذا مناسبة ذكره هنا، وأما تسميته، فتجوز قبل السابع، والأفضل يوم السابع قبل العقيقة، أو معها، أو بعدها، وانظر ما يتعلق بالتسمية في ((حاشيتنا) على (عب)).

(وصل)

(قوله: إنما تنعقد اليمين) بالتاء المثناة فوق؛ لأن اليمين مؤنثة في الحديث "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة" وإن جاز التذكير على معنى الحلف. قيل: من اليمين بمعنى القوة، ومنه قوله تعالى:{لأخذنا منه باليمين} . وقيل: كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في الأخرى، وأراد اليمين الشرعية المشار إليها بحديث "من كان حالفًا فليحلف بالله" وفي قوله: من كان حالفًا رمز إلى أن الأولى التوقي عن اليمين مهابة وتعظيمًا إلا لمقتض، فإنه إذا أكثر منها ربما خفت مهابتها عليه فحلف كاذبًا، وعليه يحمل ما في سماع القرينين أن عيسى- عليه السلام قال لبني إسرائيل:"كان موسى ينهاكم أن تحلفوا باله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". وقال ابن رشد: قول عيسى خلاف شر يعتنا، فإنه- صلى الله عليه وسلم صدر منه الحلف كثيرًا، وكان كثيرًا ما يقسم، والذي نفس محمد بيده- صلى الله عليه وسلم، وأمره الله به في آيات {قل إي وربي إنه لحق} {قل بلى وربي لتبعثن} ، وأما {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية، فنهى عن الحلف على ترك البر نظير {ولا يأتل أولو الفضل} الآية، وسكت عن التعاليق والالتزامات اكتفاء بتوضيح أحكامهما في

ص: 132

إلا أن ينوى بالأول غيره، وأما قولهم: الله ورسوله فليس يمينًا؛ لأنهم يقصدون به شبه الشفاعة، ولابد من الهاء والمد قبلها طبيعيًا، وفي اشتراط العربية خلاف (أو صفته غير الفعلية)؛ لأنها ليست غيرًا فلا ينعقد بنحو الأمانة، والأحياء؛ اللهم إلا أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف، ولا يشترط قصد الحلف، خلافًا لـ (عب)، فإنه قد قيل والتزام مالا الاسم عين المسمى (قوله: إلا أن ينوى بالأول غيره)؛ كأن يقوله لشخص له اسمان، وأراد اسمه الأعظم (قوله: ولا بد من الهاء إلخ)؛ فإن حذفها؛ أي: الألف جرى على الخلاف في الانعقاد بلفظ مباين إذا نوى به الذات، وقد عهد حذف الألف ضرورة (قوله: وفي اشتراط إلخ)، فذهب أبو عمران إلى اشتراطه، وظاهره ولو من غير القادر، وفي (مختصر الوقار) عدمه، وظاهره، ولو من القادر على العربية نعم لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: غير الفعلية) من المعاني، والمعنوية كما للآبي في (شرح مسلم)، فإن من أنكرها يكفر بخلاف المعاني، أو الصفات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النذر والعتاق، والطلاق، فإن قال: بصوم العام وجعل الصوم مقسمًا به كما يقسم بأسماء الله تعالى فلا شيء عليه، وكذا صوم العام لأفعلن لا شيء عليه فيه وكان شيخنا- عليه سحائب الرحمة- يستعمل ذلك كثيرًا يوهم السامع أنه حلف وأما إن كان كذا فعلى صوم العام، فظاهر أنه نذر يلزم، ومن هنا لو قال بالطلاق أو بالعتاق جاعلًا كلا منهما مقسمًا به كما يقسم باسم الله ولم يقصد بذلك حل العصمة ولا تحرير الرقبة عليه فيه كما سمعته من مشايخنا، وهو ظاهر وليس كتعليق الإنشاء إن كان كذا فهي حرة، أو طالق، فإن هذا يلزم قطعًا، وكذا إن قال: إن فعلت فلله على عتق أمتي؛ لأن العتق قربة يلزم بالنذر، وأما إن فعلت فلله طلاق زوجتي ففي (ح) عن ابن رشد لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى، وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظ والفروج يحتاج فيها، وقوله: لله لا ينفى لزوم الطلاق عنه، فإن حكم الله عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام، وقد رأيت التوقف فيه في كتاب لابن مرزوق سماه "اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد يلزم، والتعليق لا يوجبه، غايته يؤكده؛ فلينظر. فإن نوى بذلك تعليق الإنشاء وحل العصمة لزم جزمًا (قوله: غيره) كالأعظم من اسمين لشخص، وأما

ص: 133

يلاحظ المذهب الماتريدي، ونظر (عج) في غير القدم، والوحدانية من السلوب واستظهر شيخنا الانعقاد ظاهره ولو بمخالفته للحوادث لا مخالفة الحوادث له على الظاهر،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجامعة؛ كالعظمة، والجلال، والكبرياء، أو كان يرجع إلى المعاني؛ كاللطف، والرحمة، والرضا، والغضب، ووقع للقرافي إنكار قول من قال: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته؛ لأن التواضع، والخضوع للذات دون الصفة، ورد عليه بأن الأحاديث دالة على جواز ذلك كقوله- عليه الصلاة والسلام:"أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك"(قوله: والمذهب إلخ)، وهو أن صفات الأفعال قديمة ترجع إلى صفة التكوين، وكذلك إذا لاحظ منشأ الأفعال (قوله: واستظهر شيخنا إلخ)؛ لأن من أنكرها يكفر (قوله: ولو بمخالفته إلخ)؛ إنما بالغ على ذلك؛ لأن المخالفة من الأمور النسبية التي لا تكون إلا بين أمرين (قوله: لا مخالفة الحوادث له)، وذلك؛ لأنه إذا قال: ومخالفته للحوادث؛ كأنه قال: وتنزيهه عن مشابهة الحوادث، وهو صفة له، وإن قال: ومخالفة الحوادث له كأنه قال: وانحطاط رتبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قولهم: ودين الإسلام فإن أراد به الأحكام الإلهية انعقد؛ لأنها ترجع لكلامه وخطابه وإن أراد تدين العباد وطاعتهم لم يلزم، وكذلك لا يلزم وخاتم الصوم الذي على فم العباد إلا أن يريد الحكم الإلهي به فيلزم؛ كما إذا قال والذي خاتمه على فمي وأراد به الله، وأما والعلم الشريف فالمتبادر منه العلوم المدونة فلا يلزم إلا أن يريد علم الله تعالى أو أحكامه على ما سبق (قوله: المذهب الماتريدي)، وكذا إذا أراد مصدرها: وهو القدرة، أو الاقتدار الراجع للصفة المعنوية ككونه قادرًا، والمعنوية ينعقد بها جزمًا، ولا عبرة بتنظير ابن عرفة فيها، فقد رده تلميذه الآبي، كما في (ر)، و (بن) ولا نظر إلى كونها ليست معاني موجودة خلافًا للبناني تبعًا لابن عاشر في عدم الانعقاد بالسلوب لذلك فإنها تنعقد بالصفة النفسية وليست معنى موجودًا عند المحققين على أن وجود صفات المعاني أعني: كونها معنى موجودًا فيه خلاف طويل في كتب الكلام وإن قال به المحققون، وينعقد بالموجود وبالشيء إذا أريد به الله تعالى كما في (بن) عن ابن شاس وفي القرآن {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} وما في (عب) من عدم الانعقاد بالموجود؛ لأنه ليس مما يندرج في الأسماء التي بذاتها للقسم من غير توقف على إرادة فالنفسية ينعقد بها إلا بالاسم المشتق منها عكس الفعلية،

ص: 134

وإن تلازمًا (ولو حذف الجار)، فإنه معهود عربية نصبًا وجرًا بل كذلك لو رفع وهو ينوي خبرًا يفيد الحلف كالله محلوف به (أو لم ينو بأيم الله)؛ أي: بركته وبقية لغاتهما كذلك (أو حقه) استحقاقه (أو كفالته) التزامه، (أو المصحف) وأولى القرآن (أو كلمة منه) تخصه عرفًا كـ "ألم" لا نحو قال:(أو أمانته، أو عهده معنى حادثًا) بأن نوى قديمًا، أو لم ينو شيئًا، والمبالغة واضحة في الثاني، وفي الأول تسمع تغليبًا، أو دفع توهم أن هذا ليس لفظ يمين (أو اعتاد لسانه الحلف) خلافًا للشافعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحوادث عنه، وهو ليس صفة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وإن تلازما)، فإنه يلزم من مخالفته للحوادث مخالفة الحوادث له، والعكس (قوله: وبقية لغاتها) نظمها (ابن مالك) بقوله:

همز أيم أيمن فافتح واكسر أو أم قل

أو قل م أومن بالتثليث قد شكلا

وايمن اختم به والله كلا أضف

إليه في قسم تستوف ما نقلا

وايمن الأخير بفتح الميم وكسر الهمزة (قوله: التزامه)؛ أي: ما التزمه لخلقه، وهو يرجع لخبره، وخبره يرجع لكلامه (قوله: أو أمانته)؛ أي: تكليفه كلامه القديم لا العبادات (قوله: أو عهده)؛ أي: إلزامه كقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله} ؛ أي: تكاليفه (قوله: معنى حادثًا) معمول لقوله: بنو بأن لم ينو بركة الرزق، والحقوق التي على العباد من العبادات التي أمر بها، وبالمصحف المكتوب، أو اللفظ المنزل من غير ملاحظة دلالته على المعنى القديم، وبالأمانة ما جعله بين عبادة، وبالعهد ما عاهد به إبراهيم من تطهير البيت، وبالتزامه ما التزمه من الثواب (قوله: في الثاني)؛ أي: قوله، أو لم ينو إلخ، وقوله: وفي الأول؛ أي: نوى قديمًا (قوله: تغليبًا)؛ أي: لما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذلك؛ لأنه إذا قيل: ووجود الله كان صريحًا في القديم وقد قيل: إن الوجود عين الموجود، والظاهر: أنه إذا قيل: والوجود معرفًا بأل من غير إضافة جرى فيه ما جرى في الموجود بالميم (قوله: وإن تلازما) لكن الملاحظ في الأول ارتفاع مجده وتقدسه عن مشابهتهم، وفي الثاني انحطاطهم عن مشابهته وقصورهم عنها (قوله: ولو حذف الجار إلخ) بل قالوا: لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: تخصه) احتاج لهذا القيد ليظهر فيه فرع عدم النية أصلًا الآتي (قوله: أو دفع توهم إلخ) محصل المبالغة عليه

ص: 135

مفسرًا به اللغو، وتعبيري أوضح من تعبيره بسبق اللسان، فإنه يوهم الغلط المعذور به قطعًا (أو قال: أشهد وقدر مقسمًا به) وأولى أحلف، وأقسم ونوى، وقد استعمل أشهد لليمين في اللعان (أو أعزم وصرح به)، فلا يكفى فيها النية فليست كأشهد (وفي أعاهد الله قولان الراجح عدمه)؛ أي: عدم اليمين (لا بـ "لك" علي عهد أو عزمت عليك) أو أعزم عليك، فالإتيان بـ "عليك" صيره غير يمين (أو يعلم الله)، وإن كان كاذبًا لزمه إثم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المبالغة فيه ظاهرة (قوله: المعذور به قطعًا) ظاهره من غير خلاف مع أن فيه خلافًا باللزوم وعدمه، ولعل الفرق على اللزوم بينه، وبين الطلاق أصالة اليمين بالله في الحلف، وخفة أمر كفارتها بخلاف الطلاق؛ انظر (حش) المؤلف على (عب) (قوله: وقدر مقسمًا به)؛ أي: من اسم الله، أو صفة من صفاته، وأولى نطق به لا إن قصد أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف والماضي كالمضارع إن قدر مقسماته لا إن قصد مجرد الإخبار كاذبًا بأنه حلف (قوله: وقد استعمل إلخ)؛ أي: فلا غرابة في انعقاد اليمين به (قوله: وصرح به)؛ أي: بالمقسم (قوله: فلا يكفي فيها النية)؛ أي: نية اللفظ، وتقديره؛ لأن أعزم معناه: أسأل، وفيه أن هذا المعنى موجود مع التصريح. قال المؤلف: وينبغي حمله على ما إذا لم ينو الحلف؛ تأمل. (قوله: فليست كأشهد)؛ لأن أشهد موضوعة لليمين بخلافها (قوله: لا بلك إلخ) عطف على قوله: باسم الله (قوله: فالإتيان بعليك إلخ)؛ أي: بخلاف أعزم السابقة، فلم يأت فيها بلفظ عليك، بل حلف فيها على نفسه، فكانت يمينًا، وما هنا سأل فيها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا إذا أتى بصريح أسماء الله بل ولو بلفظ من هذه، ونوى به معنى قديمًا أو لم ينو شيئًا، وأما الألفاظ الأجنبية بالمرة نحو، والحيوان فلا ينعقد على الصحيح ولو نوى به معنى قديمًا ولا يجوز ذلك فليس كالطلاق إن نوى بأي لفظ لزم؛ نعم إن جعله على حذف مضاف؛ أي: ورب الحيوان، ولا ينعقد اليمين بالنية ولا بالكلام النفسي بالأولى من الطلاق (قوله: قطعًا)؛ أي: منا ومن الشافعي فهو اتفاق طائفة باعتبار المفتى به في مذهبنا فلا ينافي وجود قوله شاذ بلزومه بسبق اللسان في مذهبنا (قوله: في اللعان)، وفي الحديث "أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن" (قوله: فالإتيان بعليك صيره غير يمين)، وأما أقسمت عليك ففي (الصحيح) تعبير أبي بكر- رضي الله عنه للرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم فقال أصبت بعضًا

ص: 136

الكذب، وقول العامة: من شهد الله باطلًا، كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع وأولى الله راع أو حفيظ ومعاذ الله، وحاشا الله مما نص عليه (الأصل) ونحوه، ولم أذكره لوضوحه (وإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين)؛ أي: وكل إلى دينه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيره، وأما إن قال أقسمت عليك بالله فيمين؛ لأنه فعل صريح في القسم فلم يبطله قوله عليك كذا في (عب) قال المؤلف: لكن في حديث تعبير أبي بكر- رضي الله عنه الرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم فقال: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم"، ولا يخبره ما يقتضي عدم اللزوم، فإنه لم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجلين ليفعلن فامتنعا فلا شيء عليهما، وقاله الشافعي، ثم نقل (ح) الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته له؛ كما في (ح)، وهو خاص بالياء الموحدة من بين حروف القسم، فإنها هي التي تستعمل في القسم الاستعطافي، وهي التي يصرح معها بفعل القسم. اهـ، ومن هنا؛ كما أفتى به المؤلف: قول العامة بالله عليك إلا فعلت كذا خصوصًا، وقد يقال: حلفتك (وقوله: وأولى الله راع)؛ لأنه إخبار لا إنشاء إلا أن ينوي اليمين؛ كما في (عب)(قوله: أو حفيظ)، أو كفيل، أو وكيل، أو شهيد (قوله: ومعاذ الله)، فإن معناه أعوذ، أو أعتصم، وحاشا معناه التنزيه إلا أن يريد الكلام القديم (قوله: أردت وثقت بالله) أفاد أن هذا في الإتيان بالباء دون التاء، ولا فرق في هذا بين الاسم والصفة؛ كما في (عب) (قوله: ثم ابتدأت إلخ)؛ أي: ولم يجعله محلوفًا عليه (قوله: دين) إلا أن يستحلف في حق (قوله: وكل إلى دينه)، ولا يمين عليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال- صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولم يخبره ولم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما؛ وقاله الشافعي ثم نقل الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته؛ كما في (ح) وهو خاص بالباء الموحدة فإنها التي تستعمل للقسم الاستعطافي من بين حروف القسم، ومن خواصها أيضًا: أنه يجوز التصريح معها بفعل القسم (قوله:

ص: 137

(وحرم حلف بغير الله)، فإن توقف عليه الحق فتحدث للناس أقضية يحسب ما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وحرم حلف إلخ)، وإقسام الله بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما شاء، وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيهًا على عظمتها على أن بعضهم يجعله على حذف مضاف؛ أي: ورب النجم، أو أنه خرج عن حقيقته إلى مجرد توكيد الكلام كما للزمخشري، وحمل عليه القرافي قوله- صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه:"أفلح إن صدق والله نظير قوله لعائشة، تربت يمينك، وقولهم: قاتله الله ما أكرمه؛ انظر (ح). اهـ؛ مؤلف على (عب) (قوله: بغير الله)؛ أي: بغير أسمائه وصفاته، ومفهوم كلامه: أن الحلف بالله جائز، وقوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة} الآية قال ابن عطية: أي لا تكثروا من الأيمن، فإن الحنث مع الأيمان وفيه قلة رعي لحق الله، وقيل: لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر، والتقوى، وما في سماع القرينين "كان عيسى- عليه السلام بقول لبني إسرائيل: كان موسى- عليه السلام ينهاكم أن تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". قال ابن رشد: قول عيسى خلاف شريعتنا فإنه- صلى الله عليه وسلم صدر منه الحلف كثيرًا، وأمره الله بقوله تعالى:{قل إي وربي إنه لحق} وقوله: {قل بلى وربي لتبعثن} ولا وجه للكراهة؛ لأنه تعظيم لله، ويحتمل أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحرم حلف بغير الله) وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيهًا على عظمتها ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم ونحن لوقوفنا على ظاهرها وحبسنا مع غيريتها نهينا ولما ذاق من ذاق شيئًا من وحدة الوجود فأطلق لسانه حصل له ما حصل ولذلك يشير {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} ؛ أي: لو تعلمون سريان سر الحق فيها وأنها مظاهره ولما كان هو العالم بذلك أقسم تارة بها وتارة بفاعليته لها فقال: {والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى} وتارة جمع الأمرين و {السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} ولله در الجزولي حيث قال: في الأقسام الاستعطافية في دلائل الخيرات وبالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار إلى آخر ما قال فالوضع معنوي أي: أن هذه مظاهرة تجليه ونكتة أخرى إنما

ص: 138

يحدثون من الفجور (إلا أن يعظم شرعًا كولي، فيكره وإن قصد بكالعزى) مما عبد من دون الله (التعظيم فكفر وقوله: إن فعل كذا يكون يهوديًا، أو واقعًا في حق فلان النبي ليس ردة ولو فعله وليتب)، وكذا إن غر به يهودية ليتزوجها وقصد الإخبار بذلك ردة ولو هزلًا، وأما إن فعل كذا يكون داخلًا على أهله زانيًا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث (والغموس حلف بلا قوة طن) فمع الشك غموس (ومنها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكون كراهية عيسى لليمين خوف الكثرة؛ فتؤل للحلف كذبًا (قوله: كولي) تمثيل بالمتوهم، وأولى النبي، والكعبة، والمقام، ومكة، والصلاة، وهذا إذا كان صادقًا وإلا حرم؛ لأنه ربما كان من الاستهزاء (قوله: مما عبد من دون الله)، وكذا غيره إن كان التعظيم على أنه إله (قوله: التعظيم)، وإن لم يلاحظ كونه معبودًا؛ كما يفيده (المواق)؛ لأن تعظيمها من حيث عبادتها (قوله: أو واقعًا إلخ)، أو بريئًا من الله، أو راجمًا للكعبة (قوله: ليس ردة) لقصده به إنشاء اليمين لا الإخبار بذلك عن نفسه، وخبر من حلف بملة غير الإسلام، فهو كما قال ابن عبد البر: ليس على ظاهره، وإنما المراد النهي عن موافقة هذا اللفظ (قوله: إن غربه)؛ أي: بقوله: هو يهودي (قوله: واستظهر الثلاث) استظهره ((النفراوي) على (الرسالة)) قال: لأنه لا يكون زانيًا بمن كانت زوجة له إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا (قوله: والغموس) سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما أشار له (الشارح) (قوله: بلا قوة ظن)؛ أي: ولم يقل في ظني (قوله: فمع الشك إلخ)، وأولى تعمد الكذب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نهينا عن الحلف بغيره لما فيه من مشابهة المشركين في حلفهم بأسماء آلهتهم وهذا في إقسام الله تعالى لا يكون على أن بعضهم يقدر مضافًا أي ورب النجم وللزمخشري أن ذلك خرج عن حقيقة القسم إلى مجرد توكيد الكلام وحمل القرافي على ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم "للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه ثم قال لا أنقص ولا أزيد أفلح إن صدق" وأبيه نظير قوله لعائشة: "ترتب يمينك" وقولهم: قاتله الله ما أكرمه انظر (ح)(قوله: كولي)، وانظر هل يكفي التعظيم بالنسبة للحالف فيكون النهي في الحلف بالآباء للكراهة؛ وأما ونعمة السلطان فإن أراد إنعام الله به جرى على ما سبق في صفات الأفعال وإن أراد عطايا السلطان أو جعل الإضافة بيانية فحلف

ص: 139

الحلف على مستحيل عقلًا، أو عادة فإن تعلقت بالماضي، فكفارتها إن لم يغفر الله جهنم) فهو مغموس في الإثم (وبغيره) من حال، واستقبال (كفرت إن لم يتبين صدقه واللغو على اعتقاد فظهر نفيه، ولا يؤاخذ بها في يمين الله والمبهم) من النذر، ولا تنفع في غير ذلك نعم إن صرح بقوله: في اعتقادي مثلًا (ما لم تتعلق بمستقبل) فتكفر فتحصل أنه لا كفارة في الماضي؛ لأنه إما صادق، أو لغو، أو غموس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: أو عادة)؛ كلأشربن البحر (قوله: واستقبال) منه الحلف على يمين جازمًا بأنه لا يفعلها داخلًا على الكفارة، ولا حرمة عليه؛ حيث كان ذلك لعذر؛ كتهديد أهله، وفي كلام الحطاب ما يقتضى: أن الكفارة لا تسقط إثم الجرأة على اليمين لغير عذر (قوله: إن لم يتبين صدق) بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، أو لم يتبين شيء، وإلا فلا تكفر، وإن كانت غموسًا من حيث الجرأة إلا أن الحرمة حينئذ أخف، ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم عنه قاله عياض، ومواق، وانظر (حش)، (عب) (قوله: على اعتقاد)؛ أي: الحلف على اعتقاد؛ أي: جزم (قوله: فظهر نفيه) كان متمكنًا من اليقين قريبًا أم لا، فإن لم يظهر شيء فليس لغوًا (قوله: والمبهم من النذر)؛ أي: الذي لا مخرج له (قوله: في غير ذلك) من طلاق، أو عتق، أو صدقة (قوله: إن صرح)، وكذلك النية عند المفتي) وفي حلفه خلاف، فإن استحلف في حق لم ينفعه الإخراج؛ قاله ابن القاسم، ونقل ابن يونس عن رواية ابن القاسم لا ينفعه، ولو لم يستحلف، وأجرى ابن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بغير الله (قوله: لهو مغموس في الإثم) يعني أن الأولى اعتبار ذلك في التسمية لا الغمس في النيران لجواز الغفران ولا حرج على الرحمن والإثم للجرأة ولو تبين صدقه بعد فظهر نفيه فإن لم يظهر شيء فلا يلزم حتى في الطلاق كما يأتي في مناقضة حالفين على طائر بالطلاق هل هو غراب أو حدأة (قوله: في الماضي) وأما في المستقبل فيكفر مطلقًا حيث لم يحصل المحلوف عليه. والحال يكفر في الغموس

ص: 140

(وإن نوى في يمينه إخراج شيء خرج في كل يمين كالمحاشاة) هذا مثال: وهي أن يخرج الزوجة قبل تمام قوله: الحلال على حرام فينفع وهو عام أريد به الخصوص (وألا) ينو في يمنه بل عقبها (أفاد التعليق والاستثناء بكمشيئة الله) تعالى وإرادته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشد الأقوال الآتية في كون اليمين على نية الحالف، أو المحلوف له هنا (قوله: وإن نوى في يمينه)؛ أي: قبل تمامها بأن كان قبل الحلف اتفاقًا، أو في الأثناء على الأظهر (قوله: وهي أن يخرج إلخ)، ولا يحرم عليه غيرها؛ لأن تحريم غير الزوجة لغو على ما سيأتي وأورد ابن عبد السلام أن شرط التخصيص أن يبقى للفظ العام مدلول، ولا يجوز إبطال جمعية بالكلية، وإلا عاد نسخًا، وإذا لم يلزمه شيء في الزوجة إذا أخرجها، وكان غيرها لغوًا لم يبق للعام مدلول، وأجاب القلشاني بأنه: لا يرد ذلك إلا لو كان اللزوم في غير الزوجة من التخصيص، وهو هنا من أمر خارجي؛ تأمل. (قوله: وهو عام أريد به إلخ)، وهو ما كان عمومه غير مراد لا تناولًا، ولا حكمًا بخلاف الاستثناء، فإنه من قبيل العام المخصوص الذي عمومه مرادتنا، ولا حكمًا لقرينة، فالأول مجاز في اللفظ والمعنى بخلاف الثاني (قوله: وإلا ينوفى يمينه إلخ)، ولفرق بين المحاشاة وغيرها في اشتراط اللفظ تقدم النية في المحاشاة (قوله: والاستثناء)؛ أي: إلا أن ينوى أولًا دخول ما أخرجه، فالأحوال كما كتب شيخنا ثلاثة: لا أكلم أحدًا، ونوى إدراج زيد لا ينفعه استثناء ولو نطق نوى من أول الأمر إخراجه ينفعه ولم ينطق، وهي المحاشاة لم يتعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه الاستثناء إن نطق. اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: بكمشيئة الله) متعلق بكل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا اللغو (قوله: إخراج شيء) شرط أن لا ينوى إدخاله قبل، فإن حلف لا لبس ثوبًا ونوى إدخال الثوب الأصفر في يمينه فلا ينفعه نية إخراجه لا حالها للتناقض ولا بعدها فإنه لما نوى تناول الحكم له لم يصح إخراجه لا على طريق العام الذي يديه الخصوص ولا العام المخصوص لاشتراكهما في عدم إرادة العموم في الحكم، وإنما يفترق الثاني إرادة عمومه لفظًا كالاستثناء، ولذا كان متصلًا فالأحوال كما أفاده (بن) وشيخنا: ثلاث لا أكلم أحدًا نوى إدراج زيد لا ينفعه إخراجه ولو نطق نوى إخراجه من أول الأمر نفعه ولو لم ينطق وهي المحاشاة لم يعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه استثناؤه إن نطق، واتصل إلى آخر الشروط (قوله: فينفع) أورد ابن عبد السلام

ص: 141

وقضائه (في يمينه)؛ أي: اليمين بالله تعالى (ومبهم النذر) يعني: ما فيه كفارة يمين كما يأتي (لا غيرهما) كالطلاق، والعتق (إلا في المتعلق)؛ كما سيتضح في النذر والطلاق (إن اتصل ولا يضر مانع مع التذكر كسعال) وعطاس (ونوى الحل) لا التبرك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من التعليق والاستثناء، ومحل الإفادة إن لم يستحلف في حق الغير؛ كما يأتي (قوله: يعني ما فيه إلخ)؛ أي: أن المراد بقوله في يمينه، ومبهم النذر ما فيه كفارة، أو أعني بمبهم النذر (قوله: كالطلاق إلخ)، وذلك؛ لأن الشارع جعل لفظه سببًا حل العصمة، فمتى وجد وجد، وهو مانع من قبول التعليق على المشيئة؛ لأن المعلق ينعدم بانعدام المعلق عليه، وهو هنا غير قابل للعدم؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه بخلاف لفظ اليمين، فإنه لا يوجب فعل ما حلف عليه؛ بل الشارع خيره في الفعل، والترك بشرط الكفارة، كذا ذكره ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد السلام بأن مقتضاه أن لا يقبل في مشيئة زيد، وهو خلاف الاتفاق وفرق بفرق آخر، وهو أنه: إن أراد إن شاء الله، إيقاع لفظه، فقد وقع، وكذا إن أراد إن شاء لزومه، وإن أراد إن شاء وقوع الطلاق، فهو من التعليق على أمر مشكوك لا يعلم؛ تأمل. اهـ؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: إلا في المتعلق إلخ)، فإنه في النذر ينفع إن رده للمعلق عليه فقط لا في الطلاق إن كان التعليق على مشيئة الله لا على مشيئته (قوله: كسعال، وعطاس)، وانقطاع نفس، وتثاؤب، وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور، أو تكررت لا رد سلام، أو حمد عاطس، وتشميت، وإنقاذ أعمى، وفكر: كتور؛ كما في (البدر) وغيره (قوله: ونوى الحل)؛ أي: من أول النطق، أو في أثنائه، أو بعد فراغه من غير فصل؛ كما يقال للحالف قل: إلا أن يشاء الله، فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه (قوله: لا التبرك)، وكذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن تحريم الحلال في غير الزوجة لغو كما يأتي، فيكون إخراجاه كالتخصيص المستغرق وهو باطل وأجاب القلشاني بأن محل البطلان إذا كان الاستغراق من نفس المخصص كالاستثناء المستغرق هنا ليس كذلك فإنه أبقى غير الزوجة وإلغاء غير الزوجة لم يأت من ذوات تخصيصه وإنما جاء من قبل الشرع (قوله: يعني ما فيه كفارة يمين) يشمل مطلق اليمين، والكفارة التزم ذلك بتعليق أو لا (قوله: إلا في المتعلق) أي ما

ص: 142

ويتضمن هذا قصد التلفظ لا إن سبق إليه لسانه، وهل معنى حله لليمين جعلها كالعدم أو رفع الكفارة؟ وعليه ابن القاسم، وثمرة الخلاف لو حلف أنه لم يحلف وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني، فإن قصد لم أحلف يمينًا أحنث فيها فلا شيء عليه اتفاقًا أو لم أتلفظ بصيغة يمين أصلًا كفر اتفاقًا (وحرك لسانه)، ولا يشترط إسماع نفسه، ولا يكفي إجراؤه على قلبه (والبر ما الحنث فيها بالفعل) نحو لا أفعل، أو إن فعلت فعلى كذا، والمراد بالفعل العرفي لا الترك والتجنب، فإنه يحصل بالنوم، والنسيان فمآله عدم الفعل فوالله لأتركن ضرب زيد، بر (والحنث ضدها)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن كان لا قصد له (قوله: ويتضمن هذا)؛ أي: قصد الحل (قوله: وثمرة الخلاف ولو حلف إلخ) قيل: ويتخرج عليه الخلاف فيمن حلف لا يطأ زوجته إن شاء وتمادى على امتناعه، فعلى قول ابن القاسم ومن وافقه مول، ولا كفارة عليه، وعند الآخرين ليس موليًا؛ كذا في (البدر)، وفيه أنه لا ثمرة للإيلاء بلا كفارة. اهـ؛ مؤلف. وفي ((قلشاني) على (الرسالة)) أنه لا يتم إلا على القول بأن كفارة المولى رجوعه عن إيلائه، وهو خلاف المعروف من المذهب (قوله: فيحنث على الثاني)؛ أي: دون الأول توقف فيه ((النفراوي) على (الرسالة)) بأنه قد فعل المحلوف عليه، ولو انحل بالاستثناء ألا ترى أنه لو لم يستثن لحنث؟ ، ولذلك قال المؤلف: ينبغي أن يقيد بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى، أو يفرض في غير الله (قوله: والمراد بالفعل العرفي)، وهو ما كان عن قصد (قوله: بالنوم)، وهو ليس بفعل عرفًا؛ لأنه حاصل عن غير قصد (قوله: فما له)؛ أي: الترك (قوله: عدم الفعل)؛ أي: وهو ليس فعلًا من أفعال الشخص، فلا يقال: إنه ليس على البراءة الأصلية؛ لأنه مطلوب بعدم الفعل (قوله: فوالله لأتركن ضرب زيد بر)؛ لأن الحلف فيها على ترك الضرب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتعلق به ذلك كالمعلق عليه (قوله: فيحنث على الثاني) طوى مقابله وهو عدم الحنث على الأول إشارة لوهنه فقد استشكله (نف) بأن اليمين قد انعقدت قبل استثنائه ألا ترى أنه لو لم يستثن لكفر؟ ولذا قيده في حاشية (عب) بقوله: ينبغي تقييده بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى فهي كالعدم وغاية التوجيه العام أن الاستثناء صير اليمين معدومة شرعًا فهي كالعدم والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا

ص: 143

أي: ما الحنث فيها بالترك فوالله لا عفوت عن زيد من الضرب حنث (فإن أجل فعلى بر ما اتسع الأجل)، فلا يمنع من الزوجة والأمة حتى يضيق (وكفارتهما الواجبة بالتزام نذر مبهم أو يمين أو كفارة) بتعليق، أو لا (إطعام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: أي ما الحنث فيها بالترك) فإذا قال: والله لأكلمن زيدًا، فلا يحنث إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله لأطلقنك لا يجبر على الكفارة، ولا يمنع من وطئها، ولا يحنث إلا بموتها قوله: فإن أجل)؛ أي: الحنث (قوله: وكفارتهما)؛ أي: البر والحنث (قوله: بالتزام نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، رواه أحمد، وأبو داود والترمذي، والنسائي، ومسلم بدون قوله "لم يسم" وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حين قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلى نذر إما احتياطًا، أو لم نر الحديث؛ كذا في (السيد). اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في الطلاق فيلزم، وهو رجعي؛ كما في (البناني)، ويختلف عرف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة، وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة "علي نذر" حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: علي كفارات بعدد شعر رأسه، فإن عجز صام عن الباقي؛ كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن تقصد به المبالغة في الكثرة؛ فلينظر. اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: إطعام إلخ)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: الحنث فيها بالترك) منه: والله لأطلقنك فلا يحنث إلا بمودتها ما دام ناويًا طلاقها ولا يجبر على الكفارة ولا يمنع من زوجته كما نقل المواق فالمنع من وطئها في صيغة الحنث محله إذا كان الحلف بطلاقها (قوله: نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ومسلم بدون قوله: "لم يسم" وهو يمين وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حيث قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلي نذر إما احتياطًا أو لم يبلغها الحديث، كذا في (السيد). (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في

ص: 144

عشرة مساكين تستحق الفطر)؛ أي: مسلمين، ولو فقراء أحرار (لكل مد نبوي) لا هشامي (وندب زيادة بغير المدينة) ولو بمكة على ما استظهر شيخنا؛ لأنهم لا يبلغون المدينة في النقع، والقلة (الإمام بالاجتهاد (أشهب) ثلثه (ابن وهب) نصفه أو رطلا خبز، وندب دفع ما يؤكلان به وأجزأ أكلتان) كغداء وعشاء، ويعتبر الشبع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: إعطاؤهم، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر، وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحدة، وإلا فلا يبنى على شيء؛ كما في (شب). اهـ؛ مؤلف. وفي فوريتها وتراخيها قولان (قوله: عشرة مساكين) الظاهر: أن المدار على؛ أي: مساكين كانوا (قوله: تستحق الفطر)، فلا تعطى لمن تلزمه نفقته (قوله: لكل مد)؛ أي: مما يخرج في زكاة الفطر من بر وغيره بلا غربلة إلا الغلث. وقيل: إنما يعتبر المد من البر فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (البناني). (قوله: الإمام بالاجتهاد) لكن ظاهر (المدونة) أن الإمام يقول بوجوب الزيادة؛ انظر (البناني). قال ابن عبد السلام وأشهب وابن وهب: يجعلان الزيادة في مصر، وما شابهها في سعة الأقوات. اهـ؛ مؤلف. (قوله: أو رطلا خبز)؛ أي: بالبغدادي (قوله: ما يأكلان به) وليس منه الملح، والماء؛ كما في بعض (شروح (الرسالة)) (قوله: كغداء وعشاء)؛ أي: أو غداءين، أو عشاءين؛ ولذا عبر بأكلتين (قوله: ويعتبر الشبع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطلاق فيلزم كما في (بن) ويختلف ذلك باختلاف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة. وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: على كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة على نذر حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: على كفارات بعدد شعر رأسي، فإن عجز صام عن الباقي كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن يقصد به المبالغة في الكثرة، والظاهر: تكفيره بثلث ماله؛ لحديث "الوصية الثلث والثلث كثير"، فإن لم يكن له مال، صام من كل سنة ثلثها، وانظره (قوله: أشهب) قيل: هو وابن وهب لم يريدا عموم التحديد إنما قالاه في مصر لسعة

ص: 145

المتوسط لكل لا عقب أكل (لعشرة بعينها)، فلا يغدى عشرة، ويعشى أخرى (والإخراج من غالب قوت البلد) على الراجح (وقيل: الحالف)، ويشهد له ظاهر الآية (وقيل: الأعلى) منهما احتياطًا (أو كسوتهم لكل ثوب) يستر جميع البدن، ولو لم يكن على هيئة القميص، وقول (الخرشي): بجزئ في الصلاة؛ أي: إجزاء كاملًا: (وزيد للمرأة خمار، ولو قصيرين)، فلا يلزمه لهما كسوة طويل (أو غير وسط أهله)، فالمدار على مطلق ساتر، (أو عتيقًا لا جدًا، وجاز دفع كسوة كبير وسط لرضيع كالطعام إن تناوله، فإن استغنى به اعتبر شبعه، ولو لم يساو الكبير) على الأرجح، وفي (بن) ترجيح مقابلة (أو عتق رقبة كالظهار ثم) بعد العجز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتوسط أكل)؛ أي: فلا يشترط تساويهم في الأكل، واشتراط التونسي ذلك محمول على ما إذا أطعمهم عشرة أمداد؛ كما للشيخ أحمد سواء كان الشبع قدر الإمداد، أو أقل، أو أكثر (قوله: لا عقب أكل)؛ أي: فلا يكفي (قوله: ظاهر الآية) وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ، وإنما قال ظاهر لإمكان التأويل بحذف المضاف؛ أي: أهل بلدكم على أن قوله: من أوسط إلخ كناية عن قوت أهل البلد؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يقتات قوت بلده (قوله: يستر جميع إلخ)، فلا يكفي السراويل، والإزار الذي لا يمكن به ستر جمع البدن هذا ما عليه أبو الحسن، وابن يونس (قوله: وقول (الخرشي) يجزى إلخ) هو عبارة (المدونة)(قوله: أو غير وسط إلخ) لإطلاق الكسوة في الآية، وإن كان مقتضى حمل المطلق في سائر الكفارات على المقيد بالإسلام في كفارة القتل مع عدم ال الاشتراك في السبب، أن تحمل الكسوة على الإطعام في التقييد بالوسط بالأولى للاشتراك في السبب؛ تأمل. (قوله: كالطعام) تشبيه في جواز إعطاء ما للكبير للصغير (قوله: فإن استغنى به)؛ أي: عن اللبن (قوله: وفي (بن) ترجيح مقابله) نص (المدونة)، ويعطى للصغير الفطيم من الكفار ما يعطى للكبير قوله: كالظهار) وندب عتق من عقل القربة؛ لأن إسلامه محقق (قوله: بعد العجز إلخ)، ولذا أتى بثم المفيدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوتها فرجع للاجتهاد (قوله: وقيل الحالف) لم يقتصر على الراجح قبله؛ لأن هذا له نوع قوة بظاهر الآية، ومن ذلك نشأ قوة الثالث، وقيل: إنما يعتبر المدمن البر، فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (بن) (قوله: أو غير وسط أهله)؛ لأن

ص: 146

بما يباع على مفلس (صوم ثلاثة)، وتعين للرق، (وندب تتابعها، ولا يجزئ تلفيق نوعين) كإطعام خمسة وكسوة أخرى بخلاف الأمداد، والشبع (ومكرر لمسكين) من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للترتيب بخلاف ما تقدم، فإنه لا ترتيب بينها، ولذا أتى بأو (قوله: بما يباع على المفلس)، والمعتبر حال الإخراج لا اليمين ولا الحنث (قوله: وتعين للرق) قال في (المدونة): وإذا حنث لعبد في اليمين بالله فكسا، أو أطعم بإذن سيده رجوت أن يجزيه، وليس بالبين، والصوم أحب إلي وحمل أحب على الوجوب، وأما العتق فلا يجزيه وإن أذن له السيد؛ إذ الولاء لسيده، وصومه وفعله في كل كفارة كالحر. اهـ قال أبو الحسن: ولو أذن السيد لعبده في الإطعام ثم بدا له قبل أن يطعم كان له ذلك ابن يونس؛ لأنه باق في ملكه حتى يخرجه؛ لأنه لو ضاع ماله كانت الكفارة باقية عليه فلما كان ذلك باقيًا في ملكه جاز للسيد انتزاعه، ومنعه من التصرف فيه وسواء كان العبد حنث أولا. اهـ (قوله: وندب تتابعها)؛ يعني: لا يشترط تتابعها، فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي، وذلك لا يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية بخلاف الظهار ونحوه فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعده مثلًا؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف (قوله: تلفيق نوعين)؛ أي: في كفارة أو كفارتين، أو أكثر، والحاصل: أنه إذا أعتق وكسا، وأطعم وشرك الثلاثة بين الثلاثة، فالعتق ملغي اتفاقًا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة؛ لأن مآل الأمر، أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة، وأما غيره فعلى المشهور يبنى أما على تسعة الإطعام فيطعم واحدًا وعشرين تكملة الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو واحدًا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها، ويكمل عدد الثلاث كفارات؛ انظر (حش). (عب) للمؤلف (قوله: بخلاف الأمداد إلخ) بل، والأرطال فإنها من صنفي نوع (قوله ومكرر)؛ أي: لوجوب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الله تعالى أطلق في الكسوة، وإنما قيد في الإطعام، فلم يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف النوع، وعظم شأن الكسوة عن الإطعام غالبًا (قوله: وندب تتابعها) يعني: لا يجب شرطًا، فهو نظير الحصر الإضافي، فلا ينافي القول بوجوب الفورية على الخلاف في أصل الكفارة من حيث هي لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية، فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعد أيام التشريق مثلًا؛ فتدبر. (قوله: ومكرر

ص: 147

كفارة واحدة (وناقص كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل) لعشرة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العدد لتصريح الآية ولتوقيع ولى فيهم (قوله: إلا أن يكمل في الثلاث قبله)، وكذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وناقص)، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا، فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد؛ كما في (شب) (قوله: إلا أن يكمل) يرجع للناقص، والتلفيق بل، والمكرر، ومن النقص، والتلفيق، والتشريك كأن لزمه ثلاث كفارات فأعتق رقبة وأطعم عشرًا، وكسا عشرًا وقصد التشريك بين الكفارات حتى فيما يعطى لكل مسكين فلا يجزيه إلا أن يكمل لعشرة الإطعام على ثلث لكل واحد فيدفع لكل ثلثين ليكون المجموع بنية كفارة واحدة؛ وله مع الكراهة التكميل على الثلثين للكفارتين الأخريين على ما يأتي في قوله: وكره إن لم يعين؛ والعتق لازم؛ ولا يحزيه عن شيء؛ لأنه لا يتبعض، في الكفارة، والكسوة أيضًا لا تتبعض، وما قررناه يفيد (عج) عن بهرام عن غير واحد؛ وأما لو شرك في الجمل لا فيما يعطى لكل مسكين فالتشريك في العتق ملغي اتفاقًا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة كما قلنا سابقًا، وأما غيره فعلى الشاذ من جواز التلفيق في كفارة من إطعام، وكسوة بناء على أن التخيير في الجمل يستلزم التخيير في الأبعاض، يبنى على ثمانية عشر مسكينًا تسعة من الإطعام، وتسعة من الكسوة؛ لأن لكل كفارة ثلثًا من كل نوع، والكسور ملغاة وعلى المشهور من عدم التلفيق يبنى إما على تسعة الإطعام فيطعم واحدًا وعشرين تكمل الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو أحدًا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها ويكمل عدد الثلاث كفارات، وتكون الجملة للجملة وينزع غير ما يبنى عليه، والعتق لازم، ولا بجزيه عن شيء كما سبق، هذا قول اللخمي أعني: بناءه على تسعة. وقال ابن المواز: يبنى على ستة ثلاثة من الإطعام وثلاثة من الكسوة. قال في (النوادر): فيطعم سبعة ويكسو سبعة تكمل كفارتان ويكفر عن الثالثة بما شاء، ووهمه غالب الأشياخ، وصوبوا ما للخمي، ووجهه ابن عرفة؛ كما في (ح) بأن كل نوع صرف بعضه لكفارة امتنع صرف بقيته لغيرها عملًا بحكم عدم التشريك، والتلفيق وإنما يصرف في الثاني إن قبل: التبعيض فثلث الطعام لواحدة، وثلث الكسوة للثانية، فلذا بنى على ثلث كل فقط؛ لأن نبه الغير صرف البقية عن الثلث، فلم يصادف محلًا، ونقل في

ص: 148

(ولو لم يبق) على الأرجح (وله نزع ما لم يجزه بالقرعة إن بين) أنه كفارة، ولابد من بقائه؛ كما يفيده عنوان النزع دون الاتباع، أو الرجوع، والعالم متبرع (وجاز كفارتان لواحد مثلًا، وكره إن لم يعين)، والتعيين بالتفصيل، أو إخراج الأولى قبل وجوب الثانية، (وأجزأت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: وله نزع إلخ (قوله: ولو لم يبق إلخ) بناء على أنه لا يشترط دفع المد في زمن واحد (قوله: بالقرعة) في غير المكرر؛ لأنه يأخذ ما بقى من نوع ما لا يبنى عليه لا بالنسبة لما يبنى عليه، فإنه موكول لاختياره (قوله: إن بين إلخ)، والقول للآخذ أنه لم يبين؛ لأن الأصل عدم البين كذا ينبغي. اهـ؛ (عب). (قوله: دون الاتباع) إلا أن يكونوا أغنياء، وغروه أو صونوا به أموالهم فإن له الرجوع، وكذا العبد إذا غر تكون جناية في رقبته (قوله: كفارتان) اتحد نوع موجبهما أم لا (قوله: وأجزأت)؛ أي: أجزأ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(توضيحه) عن شيخه المنوفي توجيهه: بأن قاعدة ابن المواز لا ينتقل للكفارة من نوع الأولى حتى يتم الأولى، وإلا بطل المنتقل إليه هذا حاصل ما ذكروه، وقد يقال: لا خلاف بين اللخمي، وابن المواز أصلًا، وإنما تكلم اللخمي على ما إذا أراد التكميل من نوع واحد، وتكلم ابن المواز على ما إذا أراد التكميل من النوعين، ويحمل قول (النوادر): ويكفر من الثالثة بما شاء على أنه إن شاء كفر عنها بعتق رقبة كاملة، وإن شاء ردها لأحدى ما بنى فيهما فينحسب عليها حكمها، ويكمل لها على ثلاث مثلها، فيؤول الأمر إلى أنه إن ردها لإحداهما بنى على تسع، لكن ثلاثة من نوع، وستة من آخر، وإنما فصلت الثالثة، وقيل فيها ذلك؛ لأن المخرج دخل على التكفير بثلاثة أنواع، فأفاده البناء في النوعين، وأن النوع الثالث لا يلزمه بالدخول عليه أن يكفر به ولا محالة بل يكفر بما شاء إن شاء بقى على ما قصد من استيعابه الأنواع الثلاثة فيكفر عن الثالثة بعتق رقبة كاملة، وإن شاء رده لأحد النوعين على قانونهما، ولا يلزم ما تكلفه ابن عرفة، ولا ما تكلفه المنوفي، نعم مقتضى ما قررناه أولًا تبعًا لـ (عج)، وبهرام أن تجزى التكملة على ثلث مد زيادة على التسعة عند اللخمي، وعلى الثلاثة عند ابن المواز، ويقبله كلاهما بناء على أنهما إنما تعرضا لما يبنى عليه من الأعداد الكاملة ثم له أخذ الكسر في التكميل بعد ذلك؛ فتأمل جدًا (قوله: ولو لم يبق)

ص: 149

في غير الحنث المؤجل قبل حنثه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إخراجها (قوله: في غير الحنث إلخ) وهو البر مطلقًا، والحنث المطلق، وأما الحنث المؤجل فلا تجزى الكفارة إلا بعد الأجل كما في (المدونة) ونصها: ومن قال والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ، كذا قال البناني المؤلف أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص التهذيب، وكثيرًا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وأطبق على هذا الكلام كثير من الأشياخ وهو مشكل، فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في شرح كلام (التهذيب) إذ قال: هو مشهور مبني على ضعف من عدم التكفير قبل الحنث، وهو رواية أشهب كما في (البدر)، وبعد فالظاهر أن الخلل في اختصار أبي سعيد وأصل نص (المدونة) كما في (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث، فإما في يمينه لا أفعلن كقوله: والله لا أكلم زيدًا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث، فإن كفر قبله أجزأه، وكذلك أيضًا في يمينه لأفعلن كقوله: والله لأضربن، أو لأكلمنه ولم يضرب له أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ. فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي إلخ على وجه الأحبية التي قررها أو لا في البر فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعًا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي وجوب كفارته العزم على الضد؛ كما يأتي؛ فلذا لم ننهه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه؛ تأمل. اهـ (قوله: قبل حنثه) المراد بالحنث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ألا ترى أن الغداء لا يبقى للعشاء ويجزيان؟ (قوله: في غير الحنث المؤجل)؛ أما هو، فلا تجزئ الكفارة فيه إلا بعد الأجل؛ كما في (المدونة)، ونصها: ومن قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ؛ كذا للـ (بن) وغيره. أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص (التهذيب) وكثيرًا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وهو مشكل، فإن الحنث، المقيد على بر، قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر، والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في (شرح كلام التهذيب): إن قال: هو مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث؛ كما في (البدر) والظاهر: أن الذي أوقع في التعب، اختصار أبي سعيد- رحمه الله تعالى- وأصل نص (المدونة) كما نقل (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله: والله لا أكلم زيدًا فأحب إلي أن يكفر بعد

ص: 150

بخلاف غير الله) فلا ينحل قبل الحنث (إلا طلاقًا بلغ لغاية) كآخر طلقة (ومعين عتق وصدقة ووجبت به، وفي على أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هنا فوات المحلوف عليه، وإلا فالحنث بالعزم على الضد، أو يفرض فيما إذا أخرجها خال الذهن؛ تأمل. (قوله: بخلاف غير الله)؛ أي: من مشى، وصيام، وصدقة، وعتق وطلاق، وهذا مفهوم الضمير في قوله: أجزأت العائد على الكفار بالأنواع المتقدمة (قوله: فلا بنحل فعل الحنث)؛ أي: مطلقًا، والمراد بالحنث العزم على الضد، ومتى ما عزم عليه لم يكن التكفير قبل الحنث (قوله: ووجبت به)؛ أي: بالحنث وإنما جزأت قبله لتقدم سببها وهو اليمين: كالعفو عن القصاص قبل الموت؛ لتقدم سببه وهو الجرح (قوله: وفي على أشد)؛ أي: ويلزم في على أشد ما أخذ إلخ وكذلك أعظم، أو أشق لا أخف، فلا يلزم ولو اعتيد كالحلف بما فيه طلاق (قوله: بت إلخ) ولا يلزمه صوم سنة، ولا كفارة ظهار، وهذا ما لم يخرج الطلاق، والعتق، ولو بالنية، فإنه لا يلزمه الطلاق والعتق (قوله: من يملك)؛ أي: حين اليمين لا بعده (قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحنث، فإن كفر قبله أجزأ، وكذلك أيضًا في يمينه: لأفعلن كقوله: والله لأضربن زيدًا أو لأكلمنه، ولم يضرب له أجلًا، فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب أجلًا فلا يكف حتى يمضي الأجل. أهـ فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي الأجل على وجه الأحبية التي قررها أولا في البر، فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعًا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي في الكفارة العزم على الضد؛ كما أتى، فلذا لم ينبه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه هذا ما يقتضيه النظر لكنا تبعنا في المجموع ما للـ (بن) والأشياخ؛ فلينظر (قوله: بخلاف غير الله فلا ينحل قبل الحنث) ظاهره، ولو كانت الصيغة حنثًا غير مقيدة بأجل وهو كذلك، ولا يغتر بما في (عب) هنا عن (عج)، فقد استشكله نفس (عج) بأنه متى كفر، فقد عزم على الضد؛ فلا يكون قبل الحنث، واحتاج لتصحيحه بتصويره بالإخراج مع التردد ثم عزم، وتوقف فيه (عب) ورده (بن) بأن العزم لابد منه، نعم تحتم الحنث بالعزم الذي هو ظاهر (الأصل) طريقة بن المواز، وابن شاس في (الجواهر)، وابن الحاجب، والقرافي، وقال غيرهم: غاية ما في (المدونة) أن له تحنيث نفسه ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه؛ كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلى كذا ثم عزم على تركه فله الرجوع إلى الزواج، ولا شيء عليه، فانظر قوله (المدونة) فله تحنيث نفسه فعلى كل

ص: 151

وعتقه) من الاستخدام (وصدقه بثلثه، ومشى حج، وكفارة، وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة) مع أنه صرح في الأول بالأشدية، وفي ((ابن ناجي) على الرسالة) أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعتقه) قال الباجي: إن لم يكن له رقيق لزمه عتق رقبة، ورجحه في (التوضيح) لكن رده ابن عرفة تبعًا لابن زرقون؛ انظر (البناني). (قوله: من الاستخدام)؛ لأن ذكر من يملك، أو لا بمعنى من يملك عصمته، وأعاد الضمير عليه بمعنى: من يملك رقبته (قوله: وصدقة بثلث)؛ أي: حين اليمين بعد إخراج ما عليه من الديون والكفارات، وما يبلغه في الحج، فإن نقص عن يوم الحلف فما وجد (قوله: ومشى حج)؛ أي: أو عمرة على أحد القولين، وهذا إن كان قادرًا عليه حين الحلف، وإلا فلا يلزمه؛ كما في (كبير الخرشي) (قوله: في الأيمان إلخ)؛ أي: أو أيمان المسلمين (قوله: من أنه صرح إلخ)؛ أي: في مقتضاه أنه يلزمه صوم سنة بالأولى، ولا تلزم في هذا (قوله: وفي ابن ناجي) ومثله في (التوضيح) بل قال في (العاصمية): القول بلزوم جميع الأيمان لم يجربه عمل، وذكر التاودي في شرحها أن ابن سراج أفتى بما للأبهري وقبله الحميدي، ويحيى السراج وقالا: إن من قلد ذلك فهو مخلص، وتأمله ما تقرر من أن العمل بالراجح واجب لا راجح، والصحيح عن ابن سراج أنه أفتى بطلقة، وفي نظم العمليات:

وعدم اللزوم في أيمان

لازمة شاعت مدى الأزمان

ونقل في شرحه كلام الحميدي، والسراج ثم قال: وقد أفتى به شيخنا ميارة حسبما وقفت عليه بخطه، وأفتى به شيخنا الوالد فيما تلقيته عنه، وقال شيخنا أبو عبد الله بن سودة: إن الذي يظهر أن المسالة نظير اليمين حيث لم يكن عرف كان فيه كفارة يمين، ولما تقرر العرف في زمن ابن عاصم كان فيه الطلاق، وكان صرفه إلى تحريم الزوجة، وكان التحريم يصرف للثلاث؛ كما في (المختصر) وربما صرف في بعض البلاد، والأزمان إلى الطلاق وهو الرجعي، أو البائن وهو سبب اختلاف الأقوال، فإذا لم يكن عرف، فمتقتضى العموم أن (أل) للاستغراق. اهـ وقال ابن المناصف إن نوى عمومًا أو خصوصًا لزمه منوية، والذي سماه عرفًا عالمًا أن منه الطلاق، وهو أكثر الواقع في زماننا بطلقة واحدة. وقال (الشارح): لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج- رحمه الله تعالى- صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف بالأزمة إذا حنث، ولم يكن له نية في الثلاث على

ص: 152

(الطرطوشي) قال في (الأيمان): بثلاث كفارات وكذا (ابن العربي) و (السهيلي) و (للأبهري)، و (ابن عبد البر) لا يلزم إلا الاستغفار، وعنه كفارة يمين وألغاه (الشافعية) فلو نوى طلاقًا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ومما ينبغي تجنبه قولهم: يلزمني ما يلزمني وعلى ما على؛ لأنه صالح؛ لأن المعنى يلزمني جميع ما صح إلزامه لي، وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من العوام؛ لأنه شاع عندهم على ما على من اللباس مثلًا ويلزمني ما يلزمني "كالصلاة" (إن اعتيد حلفه)؛ أي: الصوم قال صاحب (الأصل): وينبغي اشتراط العادة في غير الصوم أيضًا (وفي زيادة شهري ظهار)، ولو لم يكن متزوجًا (تردد وتحريم) الحلال في غير الزوجة لغو، ولو في الأمة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفق الأشياخ الثلاث القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم من أشياخ الأندلس، وربما يستظهر بتحليف الحالف على عدم علة الحكم فيها، والظاهر: أنها باثنة. انتهى (قوله: إن اعتيد إلخ)؛ أي: اعتاده هو فقط، أو أهل بلده فقط كذا لـ (عج)، والمأخوذ من (الخرشي) أن المعتبر عادة أهل بلده فقط وافقهم، أو لا واستظهر البليدي اعتبار العادة ولو في الجملة؛ يعني: بعض أهل البلد، والظاهر: أن العادة لا يكفي فيها الواحد، والاثنان بل الجم من الناس الذي تحصل به الشهرة؛ قاله المؤلف. (قوله: وينبغي اشتراط)؛ أي: حتى في قوله على أشد إلخ؛ كما في (حش)(قوله: في غير الصوم) حتى في شهري الظهار؛ كما في (بن) فلا يلزم غير المعتاد (قوله: وفي زيادة شهري ظهار إلخ)؛ لأن ما حلف به شبيه بالمنكر من القول (قوله: وتحريم الحلال) في أي نوع من أنواعه مأكلًا، ومشربًا، وملبسًا جمع، أو أفراد (قوله: في غير الزوجة)، ويأتي ما في تحريمها (قوله: لغو)؛ لأن المحرم هو الله، ولم يجعل للعبد فيه تصرفًا بخلاف الزوجة، وذهب مسروق والشعبي إلى أنه لغو حتى في الزوجة، وألزمه أبو حنيفة كفارة يمين في غير الزوجة، والأمة، وقاله الأوزاعي في تحريم المرأة. قال ابن عبد السلام: والأصل عدم اللزوم؛ كما قاله مسروق، وقد قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حال إنما وقع ذلك بعد الحنث بتحنيث نفسه، وإنما يتأتى الرجوع في الحنث فيما يمكن فيه ذلك لا الطلاق، ولا في مثاله بعد إخراج ما نذر؛ فتدبر. (قوله: كآخر طلقة)، ولو لم يستحضر عند الحلف أنها آخر طلقة، فالمدار على أن ما حمل به اليمين بلغ الغاية في الواقع كان يحلف بالطلاق ولم يتقدم منه ثم ببتها، وهذا الكلام هو معنى ما يأتي أن اليمين تختص بالعصمة في المحلوف بها، ولذا قال (عب): إن التكفير هنا

ص: 153

إلا أن يقصد عتقها وتعبيري أوضح من قوله: في غير الزوجة والأمة؛ لإيهامه العطف على المضاف إليه (وتكررت) الكفارة (إن قصد تكرر الحنث) بتكرر الفعل (أو حلف لا يترك نحو الوتر) من المؤقت المكرر فكلما ترك عليه كفارة (أو نوى بالحنث) بفعل واحد (كفارات أو أردف أمرًا على آخر مكررًا للقسم) أوضح من قوله أولا ولا؛ أي: والله لا أبيع لفلان، فقال آخر: وأنا، فقال: والله ولا أنت (فإن حلف على شيئين ابتداء) وأولى لو عطف ولم يكرر القسم (فكفارة) واحدة (أو حلف لا يحنث) عطف على ما فيه التكرر (أو دل عليه لفظه)، ولا يلتفت لقصد (بجمع) كأن: فعلت فعلى أيمان، أو كفارات (أو كلما أو مهما لا متى ما) إلا أن ينوى التعدد (ولا إن كرر اليمين ولو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا حلال وهذا حرام} إلا أن أهل المذهب يرون التحريم من كنايات الطلاق (قوله: ولو في الأمة)؛ لأن تحريمها يكون بغير العتق، وأيضًا هي تراد لغير الوطء خلافًا لمن قال بعتقها وبكفارة يمين (قوله: لإيهامه العطف إلخ)؛ أي: فيقتضي أن تحريمها ليس لغوًا (قوله: إن قصد تكرر الحنث)؛ أي: بيمين واحدة إن كان مدخولها محتملًا للتبعد ونحو: لا كلمت زيدًا ونوى أنه كلما كلمه يلزمه كفارة (قوله: نحو الوتر) من كل ما دل العرف فيه على قصد التكرار (قوله: فكلما ترك عليه إلخ)؛ لأن غرضه أن يصير الوتر عادة (قوله: مكرر القسم)، وإلا فكفارة واحدة (قوله: أوضح من قوله إلخ)؛ لأنه يوهم شموله لما لم يكرر فيه القسم (قوله: فقال آخر، وأنا) فرض مثال، وإنما المدار على تكرر القسم وقع سؤال أم لا؟ (قوله: فقال والله ولا أنت)؛ أي: وباعها منهما (قوله: وأولى إلخ)؛ لأن المعطوف تابع، فإذا لم يعتبر مع قصد كل فأولى مع التبعية؛ مؤلف (قوله: أو دل عليه)؛ أي: على التكرار (قوله: ولا يلتفت إلخ)؛ لأن أسماء العدد نص في معناها، فلا تقبل التخصيص (قوله: أو كلما) عطف على قوله: بجمع (قوله: متى ما)؛ لأن عمومه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمعنى عدم عود اليمين تسمحًا (قوله: في غير الزوجة)؛ لأن المحرم، والمحلل هو الله {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} ، وإنما لزم في الزوجة؛ لأن الله تعالى جعل له تحريمها بالطلاق، وأما الأمة فلا يختص تحريمها بالعتق، فلذا ألغى قد يحرمها على نفسه بالتزويج، أو غيره ويطأ أختها بالملك (قوله: بفعل

ص: 154

تأسيسًا) لتدخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق احتياطًا في الفروج (ولم ينو تعدد الكفارات، ولو بالقرآن ثم نحو الإنجيل)، وأولى القرآن، والمصحف، والكتاب، وما في (الأصل) من التعدد ضعيف، أو العلم ثم القدرة مثلًا، ومن حلف ثانيًا على بعض الأولى عليه كفارة) ومثله في (الأصل) بلا أكلمه غدًا، وبعده ثم غدًا (وفي العكس كفارتان) بالبعض المتكرر (ثم لا شيء) لانحلال اليمين (فإن فعل غير المكرر فكفارة) وتبقى يمين غيره (واعتبرت نية الحالف معممة) كأن يحلف لا آكل لفلان طعامًا، وينوى قطع كل ما من جهته لمنة (كمخصصة) للعام (ومقيدة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بدلي، وكذا إن وإذا (قوله: إلا أن ينوى التعدد) سواء أتى معها بما، أو لا (قوله: ولا إن كرر اليمين) كانت هي الأولى أو غيرها (قوله: ولو تأسيسًا)؛ أي: ولو قصد تعدد اليمين؛ لأن قصد إنشاء اليمين لا يستلزم قصد تعدد الكفارة (قوله: بخلاف الطلاق)، فإنه إذا كرر اليمين على شيء واحد، وحنث، فإنه يلزمه الطلاق بعد الطلاق إلا أن ينوى التأكيد احتياطًا في الفروج؛ ولأن المحلوف به في اليمين بالله واحد، فالمحلوف به ثانيًا هو المحلوف به أولًا، فحمل على التأكيد حتى ينوى تعدد الكفارة بخلاف الطلاق؛ فإنه متعدد فإذا حلف به ثانيًا حمل على إرادة طلقة ثانية؛ لأنه يعقل فيه التعدد، والأصل التأسيس؛ تأمل. (قوله: ولو بالقرآن إلخ)؛ لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة من صفاته، فكأنه حلف بصفته (قوله: من التعدد)؛ أي: في القرآن والمصحف (قوله: ثم غدًا)؛ أي: حلف ثانيًا (قوله: وفي العكس)؛ أي: الأولى بعض الثانية نحو: لا أكلمه غدًا، ثم لا غدًا ولا بعد غد (قوله: بالبعض) بأن كلمه غدا وقوله: ثم لا شيء؛ أي: إذا كلمه بعد غد (قوله: كمخصصة) ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منافية بمعنى مطلق المغايرة فذكر لبيان الواقع؛ أي: قاصرة على بعض الأفراد زمانًا، أو مكانًا، أو صفة كلا أكلم زيدًا ويريد في الليل، أو في المسجد أو لا أكلم رجلا، ويريد جاهلا (قوله: للعام) هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فلا تخصص أسماء العدد؛ لأنها نص في مدلولها، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال: أردت تسعة أو أحد عشر مثلًا لم تقبل نيته وأسماء الله يمتنع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحد)؛ لئلا يتكرر مع قوله قبل بتكرر الفعل (قوله: وأولى لو عطف) وجه الأولوية أن التبعية أنسب بعدم التعدد (قوله: ولا يلتفت لقصد)؛ أي: مع دلالة اللفظ على التكرر لا ينفع قصد عدمه (قوله: أو العلم ثم القدرة)؛ لأن صفات الذات

ص: 155

للمطلق (في الله وغيرها وإن بقضاء إن أمكنت بالسواء عرفًا) شرط فيما بعد الكاف (ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وفلان في أحد عبيدي فإن رجع عدمها وقربت) في الجملة (كبقدمه في لا يطؤها، وشهر في لا كلمه) وأجحف (الأصل) اختصار هذا فقال: أو لا كلمة (وتوكيله في لا يفعل كذا) وهذا أعم من قوله: لا يبيعه، ولا يضربه (وسمن ضأن في لا آكل سمنًا)، ولا يشترط ملاحظة إخراج غيره؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استعمالها في غير معناها، فإذا حلف بالله وقال: أردت غيره من باب إطلاق الفاعل على أثره لم تقبل نيته (قوله: للمطلق)، وهو ما دل على الماهية لا يقيد وجودها في فرد، ومراده به ما يشمل النكرة، وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم على أن بينهما فرقًا، والمشترك اللفظي كحلفه لا ينظر لعين يريد أحد معانيها: وعائشة طالق ويريد إحدى زوجاته المسماة بذلك (قوله: إن أمكنت بالسواء)؛ أي: أمكن أن يقصد باللفظ الصادر منه ما ادعى أنه نواه، وأمكن أن لا يقصد على حد سواء لقرينة (قوله: عرفًا)؛ أي: لا مهما (قوله: ككونها معه) راجع للتخصيص؛ أي: أو ككونه معها في لا دخل عليها أحد من قرابتها المعاتبة لها على دخولهم لها؛ انظر (ح). (قوله: في لا يتزوج حياتها)، وأن التي يتزوجها طالق، أما في زوجة الغير فلا تقبل نيته في القضاء إلا إذا خشى على نفسه العنت، وتعذر التسري فتقبل، ويحلف على ما نواه، قال المؤلف: إلا أن تكون نحو زوجة الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وفلان) راجع للمطلق (قوله: في الجملة)؛ أي: في بعض الأحوال (قوله: كبقدمه)، فإنه مرجوح، والراجح عرفًا الجماع (قوله: في لا كلمه) أو لا دخل الدار مثلًا (قوله: وأحجف الأصل إلخ) فإن ظاهره يدل على التأبيد (قوله: وتوكيله في لا يفعل إلخ)؛ أي: وقال: نويت بنفسي (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا إن كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت النية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ليست غيرًا (قوله: ومثله في (الأصل) إلخ) مثله لا آكل تفاحًا، ولا رمانًا، ثم أكل رمانًا (قوله: كفارتان)، وذلك أن اليمين الثانية انعقدت بزيادتها، ثم هي لا تتبعض؛ فتدبر (قوله: ككونها معه)؛ أي: الحالف، فلا ينفع ذلك في زوجة غيره، وينبغي أن يستثنى من عموم الغير نحو الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وتوكيله)؛ أي: وفرع توكيله، فالمثل به الفرع، والنية المدعاة نية المباشرة، واتكل على

ص: 156

كما في (ر) وفي (حش) الاشتراط (قبلت) جواب إن رجح (إلا أن ترفعه البنية) بالحلف، والفعل (أو بقر) بلا بينة، ويدعى عدم الحنث مستندًا لهذه النية (في الطلاق، والعتق المعين)، فلا تنفعه (والعبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق، فالعبرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قرينة؛ كما في (البناني). اهـ؛ مؤلف. (قوله: وفي (حش) الاشتراط) بناء على ما قاله القرافي وغيره: من أنها لا تخصص إلا إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ، ولا تكون مخالفته إلا بذلك؛ لأن سمن الضأن لا ينافي العام؛ لأنه فرد منه، ورد عليه: بأن المنافاة شرط في المخصص المنفصل المستقل لا المتصل كالتخصيص بالوصف فنية) الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنًا ضأنًا، فلا يحنث بغيره، فالحق الأول (قوله: قبلت) من غير يمين؛ كما في (التوضيح) خلافًا لابن ناجي، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم: أنه كاذب؛ كما ياتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك؛ كما في (ح). اهـ؛ مؤلف. (قوله: إلا أن ترفعه البينة)؛ لأن الحاكم يجب عليه إجراء الأمور على ظاهرها (قوله: والفعل)؛ أي: الذي تقام عليه البينة (قوله: والعبرة بنيته)؛ لأنه من حقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وضوح المراد (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا حيث كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت قريبة؛ كما في (بن) فتقبل، ولو في القضاء، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم أنه كاذب كما يأتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك كما في (ح)، ومن فروع ذلك أن يطلقها ثم يطلب بمراجعتها فيقول: إن ما صدر مني بتات ثم يدعى أنه كذب ليتخلص (قوله: وفي (حش) الاشتراط) تبع القرافي قال: لأن شرط المخصص المنافاة في الحكم اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، وأما ذكر الخاص بحكم العام، فلا يخصصه كما لو قيل: اقتلوا المشركين اقتلوا عبدة الشمس، واحتج القرافي بذلك ورد بأن الشرط الذي ذكره إنما هو في المخصص لمنفصل المستقل أما المتصل كالوصف فيخصص فلو قال: لا آكل سمنًا ضأنًا لم يحنث بغيره قطعًا فنيته كالتصريح به فالحق مع ابن يونس، والمتقدمين ولذلك وافقه، وقدمه، وقد قالوا: عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط قال الأجهوري: وقع لي في حديث من "صام ثلاثة أيام من

ص: 157

بنيته) فلا ينفع استثناء، ولو لم يستحلفه، وهذا أقرب الأقوال، وإن اشترط في (الأصل) الاستحلاف (ولا تعتبر البعيدة ولو بفتوى كالميتة في زوجتي طالق)، أو أمتي حرة وكنية كذبها في: أنت حرام (إلا لقرينة ثم إن لم تكن نية اعتبر بساط اليمين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإنه أخذها عوضًا عن حقه (قوله: فلا ينفع استثناء)؛ أي: لا لفظًا ولا نية (قوله: وهذا أقرب الأقوال)؛ أي: قوله، والعبرة بنية الحالف إلخ أقرب الأقوال هي ستة الثاني: مر عليه الأصل الثالث: عكسه الرابع: إن كان اليمين يقضى بها كيمين عتاق، أو طلاق فالمحلف أن استحلفه، وإلا فالحالف الخامس المحلف مطلقًا السادس: كالرابع وما لا يقضى فيه على نية المحلوف له (قوله: كالميتة)؛ أي: والمطلقة والمعتقة، أو قال: طالق ثلاثًا، وأراد أنها طلقت ثلاث مرات من الولادة، أو أراد بالعتق البيع أو بالعبيد الدواب خلافًا لـ (عب)؛ انظر (حاشيته) (قوله: اعتبر بساط إلخ)؛ أي: ولو مع الموافقة؛ لأنه من باب القرائن، فهو أقوى من النية المخالفة، ولا ينافي ما يأتي أنه تحريم على النية؛ لأن المراد على التصريح بها. اهـ؛ مؤلف، وبساط اليمين هو السبب الحامل عليها، وهو تعريف بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام والسياق، وقد لا يكون سببًا، كما في (السيد) عن البرزلي حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف، فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضًا أو يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني: إن علمه باليمين الأولى يتضمن نية إخراجه، فلا يقال: المانع الشرعي يحنث معه؛ تدبر. وعن (البدر) حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد عتقتها قل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، ومن أمثلته حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته، أو بمثل ما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سنين سنة" أنه لا يخصص رواية إطلاق الثلاثة أيام ونازعني في ذلك من يجهل أن شرط التخصيص المنافاة. انتهى. وقد يقال: هذا مطلق يحمل على المقيد إلا أن يلاحظ أن النكرة في سياق الشرط تعم (قوله: فلا ينفع استثناء) أما في المشيئة؛ فلأن شرطها نية الحل وهو خلاف نية المحلف، وأما إخراج بعض ما حلف عليه، فإن كان بحركة لسان فقط كان

ص: 158

معممًا أو مخصصًا، شيخنا هو نية حكمية، ومنه أن يحلف ليشترين دار فلان، فلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ينطق به عبده، فقالت: أنت طالق، وقال: أنت حر فلا يحاكيهما، وتأتي في الطلاق، ومنها حلفت زوجة أمير لا سكنت بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر، فأسكنها بها، لم تحنث؛ لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته، وقد زال ذلك. اهـ؛ مؤلف. ولا ينفع البساط فيما نجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له قال البليدي: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المتبر له كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع، وشرطه أيضًا أنه لا ينوى إلغاءه، سمع ابن القاسم من قوم ذكروا هلال رمضان فقال بعضهم: يرى الليلة، فحلف بعض بطلاق زوجته: إن رئ الليلة لا صام مع الناس فرئ فخرج في جوف الليل لسفر قصير، وأصبح مفطرًا يحنث إلا أن ينوى ذلك فينوي، ولو قامت عليه بينة. قال ابن رشد: يريد مع يمينه ونوى مع البينة؛ لأنه نوى ما يحتمله؛ ذكره القلشاني (قوله: معممًا) كأن يحلف على العسل الأسود سآمة من الذباب عند أكله، فيحنث بالنحل أولا يشرب لفلان ماء عند الامتنان عليه، فإنه يحنث بكل ما كان من جهته (قوله: ومخصصا) كأن يحلف لا آكل لحمًا عند ذكره له أن لحم البقر داء أو لا نية له فلا يحنث بغيره (قوله: هو نية حكمية) لقول ابن رشد أنه تحويم على النية، وذلك؛ لأن الحالف لا يحلف في الغالب حتى تكون له نية فقوله: إن لم تكن له نية؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو والنية من واد واحد في الخفاء كما لـ (عب) وإن بحث فيه (بن)، فإن جهر به نفع في اليمين، وللمحلف أن لا يرضى بها، ومن فروع المقام أن يشترط رب الحق البتات؛ لأنه لا يبالي بالرجعية وينوى الحالف واحدة فلا ينفعه خلافًا لقول (بن) الواحدة مقتضى لفظه فتقبل نية الواحدة (قوله: نية حكمية) هو قول ابن رشد هو تحويم على النية فقول: أو لا إن لم تكن له نية؛ أي: صريحة، ولا ينفع البساط فيما تجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له كتب السيد: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المثير له؛ كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع وتعريف (عب) وغيره البساط بالسبب الحامل على الحلف تعريف له بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وقد لا يكون سببًا في السيد عن (البرزلي) حلف بطلاق زوجته: لا يأكل بيصائم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورا فقالت: لا

ص: 159

يرضى بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، كما في (ح)، وكذا ليبيعن فأعطى دون الثمن (ثم عرف) لم أقيده بالقولي؛ كما في (الأصل) لما في (ر) من اعتبار الفعلي، وتبعه شيخنا (ثم شرعي ثم لغوي)، وقدم في (الأصل)(اللغوي على الشرعي، وهو ضعيف وحنث بفوت ما حلف عليه) لم أقيد بقول (الأصل) إن لم تكن له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: صريحة (قوله: ثم عرف)؛ أي: عام؛ لأنه غالب قصد الحالف؛ ولأن من تكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمله أهل تلك اللغة كاختصاص المملوك بالأبيض عند أهل مصر، وإنما قدم على اللغوي؛ لأنه كالناصح له (قوله: من اعتبار الفعلي) إذ لا يضعف عن أن يكون قرينة كأن يحلف: لا آكل خبرًا وعادته أكل خبز البر فلا يحنث بغيره (قوله: ثم شرعي) قال ابن فرحون: إن كان المتكلم من أهل الشرع، أو حلف على شيء من الشرعيات كالصلاة، والوضوء (قوله: ثم لغوي)؛ أي: ثم إن عدم ما ذكر اعتبر المدلول اللغوي كالدابة لمطلق ما دب، والصلاة للدعاء فإن كان له معنيان، أو معان فعلى أظهرها، فإن لم يكن أظهر، فقيل: يأخذ بالأثقل، وقيل: بالأخف، وقيل: بما شاء، وقد يقال: الأحوط الحنث بأيها كان خصوصًا في النفي كلا نظرت إلى عين (قوله: وهو ضعيف) بل في (البناني)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أريكة حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضا ولا يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أن يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني إن علمه باليمين الأول يتضمن فيه إخراجه، فلا يقال أن المانع الشرعي يحنث معه وعن (البدر): حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، وسيأتي للسيد في نظير هذا حلف الضيف على صاحب الدار لا يذبح له فتبين أنه ذبح قيل: إنه من المانع العقلي والحكم على كل حال عدم الحنث ومن أمثلة البساط حلفته بالطلاق ليقضين لها الحاجة التي تطلبها منه الآن فحلف فقالت: حاجتي طلاقي، لم يلزمه ولا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، والسياق في استرضائها، واستبقاء عشرتها، ومن أمثلته قلت: إن كنت تحبني فاحلف أن تتكلم بمثل ما أخاطبك به مخاطبًا لي فحلف فقالت: أنت طالق فلا يلزمه أن يحاكيها وسنتعرض لها في الطلاق، ومن أمثلته حلفت زوجة أمير لا سكنت بعده دار الإمارة فمات فتزوجها أمير آخر فأسكنها بها لم تحنث؛ لأن بساط يمينها

ص: 160

نية ولا بساط؛ لأنه علم مما سبق (ولو لمانع شرعي) مطلقًا كعادي متأخر) عن اليمين كسرقة الحمام في ليذبحنه (كعقلي) تشبيه بالعادي في الحنث مع التأخر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديم الشرعي على العرفي؛ فانظره (قوله: إن لم تكن له نية) كنية إن قدر مثلًا (قوله: مطلقًا)؛ أي: تأخر أم لا فرط أم لا أقت أم لا كأن يحلف ليبيعن أمته فوجدها حاملًا، وأما إذا حلف ليطأنها فوجدها حائضًا فلا يحنث، كما في النقل إلا إذا قال: لأطأنها الليلة (قوله: متأخرة) فرط أو لا أقت، أم لا (قوله: كعقلي) كموت الحمام في لأذبحنه وموت العبد في ليضربنه وحرق الثوب في ليلبسنه، واختلفت في الجنون هل هو عادي أو عقلي؟ ، واستظهر سيدي عمر الفاسي أنه متردد بينهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انحطاط درجتها بعدم موته، وقد زال ذلك (قوله: ولو لمانع شرعي) منه أن يحلف ليصومن غدًا فرضًا فإنه دائر بين العادي حيث لم يطقه، والشرعي لحرمة ضرر نفسه، وأما إن ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله: إن لم يكره عن (عج) عن ابن عرفة عدم الحنث؛ لأن بساط يمينه إن كان يصام، ومن المانع الشرعي حلفه ليبيعن الأمة فوجدها حملت منه أو ليطأنها الليلة فحاضت فيها فيحنث فيهما وأما ليطأنها، وأطلق فينظر طهرها وانظر لم لا جعلوهما كمسألة يوم العيد السابقة؟ وكأنه لما كان الحمل والحيض من الأمور التي تطرأ رجوعهما للموانع، وأما العيدية فذاتية ليوم العيد لا تنفك عنه على أن مسائل الأيمان خلافية جدا فربما وقع فيها تلفيق من قولين فلم تجد على وتيرة واحدة، ومن حسن نظم (عج):

إذا فات محلوف عليه لمانع

إذا كان شرعيًا فحنثه مطلقًا

كعقلي، أو عادي أن يتأخرا

وفرط حتى فات دام لك البقا

وإن وقت أو قد كان منه تبادر

فحنثه بالعادي لا غير حققا

وإن كان كل قد تقدم منهما

فلا حنث في حل فخذه محققًا

(قوله: كعقلي) كتب السيد منه حلف ضعيف على صاحب الدار لا يذيح فتبين أنه قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت، فلا حنث؛ أي: لأن رفع الواقع،

ص: 161

(إن فرط ولم يوقت) ولم أذكر ما في (الأصل) من الحنث بالعزم على الضد؛ لأن (ر) قال: هو خلاف ظاهر (المدونة)(وبالإكراه في غير البر) إلا أن يعمم يمينه في الطوع والإكراه، وفي معناه أن يعلم بالإكراه حال اليمين، والإكراه الشرعي طوع كما يعلم مما سبق في المانع الشرعي، وأما كون الحالف هو المكره، أو الآمر بالإكراه، فظاهر أنه طوع كأن فعل مختارًا بعد الإكراه (وبالنسيان) حيث أطلق، وكذا بالخطأ فيحنث إن حلف لا يقبل منه دراهم فأخذ منه ثوبًا فإذا فيه دراهم ثالثها: إن كان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: إن فرط) قيد في المشبه فإن بادر، أوأقت، ولم يبادر فلا حنث. قال البليدي: ومن أمثله ذلك ما إذا حلف ضيف على صاحب دار لا يذبح له، فتبين أنه ذبح (قوله: قال هو خلاف ظاهر (المدونة)) فله الرجوع عن عزمه، ولا يتحتم إلا بالفوت (قوله: وبالإكراه)، ولو من غير عاقل كدابة جمحت به فأدخلته دارًا حلف على عدم دخولها، ولم يستطع ردها ولا النزول عنها (قوله: إلا أن يعمم إلخ) استثناء من المفهوم؛ أي: لا يحنث بالإكراه بالبر إلخ، والفرق بين البر، والحنث أن البر الحنث فيها بالفعل، وأسبابه قليلة فوسع عليه بخلاف الحنث (قوله: والإكراه الشرعي) من ذلك دخوله الحبث بحق على من حلف لا يجتمع معه (قوله: وأما كون الحالف إلخ) هذا هو الأنسب بالاحتياط، ونقل ابن عرفة فيه قولين (قوله: وبالنسيان إلخ) ذهب السوري، وابن العربي، وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي (قوله: وكذا الخطأ) منه وطء الزوجة نائمًا في حلفه لا وطئها (قوله: إن حلف لا يقبل إلخ)، أو حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتحصيل الحاصل محال عقلًا، فهو مانع متقدم (قوله: خلاف ظاهر (المدونة))؛ أي: من أن الحنث لا يتحتم بالعزم بل له الرجوع عنه، ولا شيء عليه على ما سبق إيضاحه في التكفير قبل الحنث، فلا يناسب إدراجه في الأمور التي يتحتم فيها الحنث على أن الحنث بالترك يفيده ما سبق في الفرق بين صيغة الحنث، والبر، فليتأمل (قوله: أن يعلم بالإكراه)؛ لأنه داخل عليه في يمينه (قوله: والإكراه الشرعي) كأن يحلف عليه لا اجتمع معه في مكان فحبس معه في حق (قوله: هو المكره) بأن حلف على شخص لا دخل ثم أكرهه على الدخول، وقصد بهذا الكلام وجه عدم ذكر هذه الشروط (قوله: وبالنسيان)، وللسيوري وجماعة من المتأخرين

ص: 162

يظن بمثله وضع الدراهم فيه قياسًا على القطع في السرقة، انظر (ح). (وببعض المحلوف عليه)، فإن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، أو لا يصوم فبالإصباح ناويًا، ولو أفسد بعد فيهما بل في (ح) إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب، ولو لم يستقر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنها غير (قوله: قياسًا إلخ)، فإنه إذ سرق ثوبًا لا يساوي ربع دينار، ووجد فيه دراهم، فإن كان الثوب شأنه الوضع فيه منع، وإلا فلا (قوله: وببعض المحلوف إلخ) ولو أكد بكل لشهرة استعمالها بمعنى الكلية، أو بعض شرط نحو: إن دخلت هذين الدارين ما لم يكرر الأداة كما يأتي، ولو قال: إن دخلت إن كلمت لم تطلق إلا بهما، ولو قال: إن تزوجتك فإن وطئتك فأنت طالق كان موليًا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق وسط لإيلاء؛ انظر (البدر). (قوله: فإن حلف لا يصلي)، أو حلف لا يلبس، فأدخل طوقه أو إن وضعت ما في بطنك فوضعت واحدًا وبقى واحد، قال الحطاب: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على مغيب الحشفة. ولو حلف لا دخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله، والأظهر: إن اعتمد عليها؛ انظر (البدر). (قوله: ولو لم يستقر عليها)؛ أي: على الدابة حيث استقل عن الأرض. اهـ؛ مؤلف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي، فلو حلف ليصومن غدًا فأكل ناسيًا لم يحنث؛ لأنه لا يفسد التطوع نعم لو كانت يمينه لا أكل حنث، وعلى العكس لو ابتلع حجرًا عمدًا؛ لأنه مفطر وليس أكلًا (قوله: ولو لم يستقر) فيده في (حاشية (عب)) باستقلاله عن الأرض، وهذا أظهر مما نقل عن (القلشاني) من عدم الحنث فإنه صادق عليه قاعدة الحنث بالبعض، وظاهر كلامهم: ولو أتى بكل نحو لا آكل الرغيف كله، أو كل الرغيف فإنها، وإن كانت تستعمل لسلب العموم فقد تستعمل لعموم السلب (عب)، وهو المشهور ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في الوطء في جميع أحكامه على مغيب الحشفة، ويندرج في البعض جزء الشرط حيث لم يكرر أداة الشرط لما يأتي ولو قال: إن دخلت أن كلمت لم تطلق إلا بهما ولو قال: إن تزوجتك، فإن وطئتك فأنت طالق كان موليًا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق، وسقط الإيلاء، ففي (عب) عن (المدونة) إذا قال لأمته: إن دخلت هذين الدارين

ص: 163

عليها النظر (ح): (عكس البر) إن حلف لياكلن الرغيف، فلا يكفي أكل بعضه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي (القلشاني) عن ابن رشد أنه إذا وضع رجله في الركاب مستقلًا عن الأرض غير مستو على الدابة، ولا وضع رجله الخرى عليها يحنث اتفاقًا (قوله: عكس البر) قال في (الموازية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك إنه أسقط حرفا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه، ولو ما نوى، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث. وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت: فإنه يتزوج غيرها ويبتدي السنة. وقال سحنون: يجزيه أن يحبسها بقية السنة. اهـ: (حطاب). اهـ؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت، وقياسه إذا قال لزوجته: أن تطلق بدخول إحدى الدالين مع أن في (المدونة) في محل آخر ما يناقض ذلك، وهو إذا قال لأمتيه، أو زوجتيه: إن دخلتما هذه الدار، فأنتما حرتان، أو طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما؛ أي: ولم تطلق واحدة منهما بخلاف قوله: إن دخلتما هذين الدارين حنث بدخول إحداهما، وقد حصل في كل بعض فعل الشرط، وحكى عيسى عن ابن القاسم أهما يعتقان معًا، وهو قول مالك ابن زرقون عن مالك تعتق الداخلة، وحدها وقال أشهب وسيأتي للمصنف الإشارة لهذه في العتق بقوله: وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة، فلا شيء عليه فيهما قال البساطي: ويظهر لنا في الفرق أن دخول الأمة واحدة من الدارين. وأما دخولهما؛ أي: الأمتين أو الزوجتين الدار معًا فممكن، وظاهر اللفظ يحمل عليه انتهى وبحث (عج) فيه؛ أي: بأنه يقتضي التفصيل فيما يمكن فيه المعية لا يحنث بالبعض ومالا يحنث وهو خلاف إطلاقهم، ولا يخفاك أن المسائل خلافية (قوله: عكس البر) قال في (الموزاية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم، أو سورة منه، فقرأ ذلك ثم إنه أسقط حرفًا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى وإن جاء بمالا يعرف من الخطأ الكثير، أو ترك سورة فهو حانث، وقال مالك: فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت، فإنه يتزوج عليها ويبتدي السنة. وقال سحنو: يجزئه أن

ص: 164

شيخنا وغيره: من حلف عليه بالأكل في آخره يأكل ثلاث لقم، وإلا فشبع مثله. (وبدوام ركوبه، ولبسه في لا أركب، وألبس لا بالمكث في حلفه، وهو فيها لا أدخل)، ويحنث بإتمام الدخول إن حلف حاله (والسفينة إن عبر فيها بالركوب كالدآبة وبالدخول كالدار)؛ كما في (حش)، وغيره (ومن حلف على دوام فعل بربه)؛ أي: بالدوام له (عرفًا)، فلا يحنث بنزع الثوب ليلًا (وبدآبة عبده وولده في: لا أركب دابته) لتحقق المنية (ولا حنث في زمننا) وما في (الأصل) على غير عرفنا (بمصر بلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها، ولا بنحو كعك في خبز ولا بمعز في غنم) وأولى لبن في لا آكل إلا لبساط تضييق، وعليه يحمل الأصل لا ماء (بل بديكة في دجاج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مؤلف (قوله: متى حلف عليه إلخ)؛ كأنهم خرجوا ذلك على النية الحكمية، وإلا فكان الظاهر كفاية ما يصدق عليه أنه أكل (قوله: وبدوام ركوبه) أو سكناه في لأسكن؛ لأن الدوام كالابتداء إن أمكن تركه بخلاف الحيض، والحمل، والنوم لو قال الحائض، أو حامل، أو نائمة إن حملت، أو حضت، أو نمت فنت طالق لم تطلق بتلك بل بمستقبل فيعمل في الحيض لإتيانه؛ قاله ابن القاسم (قوله: في لا أركب) وبرئه في لأركبن (قوله: إن حلف حاله)؛ لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء (قوله: بنزع الثوب ليلًا)، أو بترك النزول ليلًا، أو في أوقات الضرورة (قوله: وبدابة عبده) وله المكاتب للعلة خلافًا للبدر (قوله: وولده) إن كان له اعتصارها لتحقيق المنية، فإنها تلحق من دابة عبده، وولده كدابة نفسه (قوله: ولا بنحو كعك)، والفريسة والأطرية (قوله: يحمل الأصل)؛ أي: في ذكره الحنث باللبن (قوله: بل بديكة في دجاج) لا عكسه (قوله: لا ماء)؛ أي: لا يحنث مع البساط أيضًا (قوله: لا يبر إلخ)، ولا يحبسهما بواحدة إلا أن يحصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحبسها بقية السنة. أهـ (قوله: ثلاث لقم) كأنه احتياط، وإلا فكان القياس ما يسمى أكلا. فرع: لو حلف ليجلسن في بقعة من الجنة بر بالروضة الشريفة قلت: وورد في مجالس الذكر أنها رياض الجنة وفي قبور المؤمنين، فإن نوى الحقيقة حنث وليس من الحنث بالبعض ذواق لم يصل جوفه في لا أكل ولا يحنث، ولو وصل حلقه وإن أفسد الصوم كما لو ابتلع حجرًا أو من غير الفم (قوله: إن حلف حاله)، وأما إن حلف قبل الدخول فيحنث بدخول رجل، والأظهر: إن اعتمد عليها لا رأسه؛

ص: 165

ولا يبر بجمع الأسواط في لأضرينه كذا) وقصة (أيوب) تشريع يخصه، وتعبيري أحسن من تعبيره بالحنث (وبسمن وزعفران وخل) وضعف بعض الأشياخ ما في (الأصل) من عدم الحنث بخل طبخ (خلطت بطعام وبتقبيلها فاه مسترخيًا في لأقبلنك) لا غير فاه، وأما لا قبلتني، فلا يشترط فيه استرخاء، وأجحف (الأصل)(وبفرار الغريم في لا فارقه إلا بحقه ولا يبر بالحوالة)؛ لأنها ليست قبضًا حسيًا (إلا أن يقول وعليه حق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إيلام المنفردة (قوله: بجمع الأسواط) إلا أن تكون متفرقة في ما عدا محل المسك، ويحصل بكل إيلام المنفردة، أو قريب منه، وكما لا يبر بالجمع لا يبر إذا ضربه ضربًا حفيفًا أو بسوط له رأسان وجعل كل مرة باثنين إلا أن هذا يكمل العدد. اهـ؛ (عب). (قوله: وبسمن إلخ)، ولو لم يجد له طعمًا إلا أن ينوى خالصًا (قوله: التقبيل)؛ لأن التقبيل ينسب لهما، وللصاحب بن عباد:

وشادن هويته

تحار فيه صفتي

هو لتقبيل يدي

فقلت لا بل شفتي

(قوله: وبفرار إلخ) إلا أن تكون نية إلا أن يفر، أو أغلب إن قلت: فراره إكراه في بر، وقد تقدم عدم الحنث به، فالجواب أنه في معنى الحنث؛ لأنه في معنى: لألزمنك كذا في ((القلشاني) على (الرسالة)) والبناني (قوله: ولا يبر بالحوالة) بل يحنث بمجرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر (البدر). (قوله: لتحقق المنية) يعني: منية تلحق بذلك فكان في حكم ماله وليس المراد تخصيص الحنث بنية قطع المنية وإنما لم أذكر ما لـ (عب) وغيره من أن الحنث إذا وهبه الأب وكان له اعتصاره؛ لقول شيخنا في (حاشية الخرشي): التعليل يقتضى الحنث ولو لم يوجد هذا الشرط وقد ورد "أنت، ومالك لأبيك" وها هو (عب) عول علي الحنث في المكاتب مع أن السيد لا ينزع ماله، والقاعدة: أن الحنث يقع بأدنى سبب، فلذا لم أذكر هذا الشرط (قوله: فلا يشترط فيه استرخاء)، ولو في غير الفم ولو مكرهًا؛ لأنه حلف على فعلها، وهي فيه مختارة (قوله: وبقرار غريمه) إن قلت فراره إكراه في بر قلت هو في المعنى حنث؛ أي: لألزمنك (قوله: بالحوالة) في (عب) يحنث بالحوالة مع قبولها، ولو لم يحصل مفارقة؛ لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة المحيل. اهـ. ويرد عليه ما ذكره هو أولًا من أن هذا مخالف لعرف مصر الآن (قوله: إلا أن يقول وعليه حق)، ومثل القول النية، ولا يبر بالرهن إلا أن

ص: 166

وبالشحم في اللحم) لتولده منه (لا العكس وبكل متولد) لا عكسه (إن أتى بمن، واسم الإشارة جميعًا في أصله)، وهو قول (الأصل)(وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع) وضعفوا الاكتفاء باسم الإشارة (وإلا فلا) مع أن المعقول أن الإشارة تخصه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القبول، ولو قبض الحق بالحضرة (قوله: لتولده منه)؛ أي: فهو جزء منه، ولم يشترط الإتيان بمن واسم الإشارة؛ لأن هذا من المستثنيات الآتية (قوله: وبكل متولد إلخ)؛ أي: متأخر عن الحلف بخلاف السابق، فإنه فارق قبل الحكم، وهذا ما لم يضفه للأصل نحو: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة، فإنه يحنث بالسابق أيضا وذلك؛ لأنه لم يخصص الطلع، واللبن الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة، والشاة (قوله: إن أتى بمن إلخ)؛ لأن من بدلالتها على الابتداء والتبعيض تقرب اندراج هذا البعض الذي خالف صورة أصله حيث التفت بها للبعضية اعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: والآيات بمن واسم الإشارة جميعًا بأن لم يأت بواحد أو أتى بأحدهما دون الآخر سواء عرف أو نكر، فلا يحنث بالفرع عند ابن القاسم خلافًا لابن وهب، وظاهره ولو قرب الفرع من أصله جدًا كالسمن مع الزبد قال المؤلف: والظاهر: الحنث في المعرف على ما سبق في طبخ الخل المعين لا المنكر. أهـ؛ تأمل. (قوله: مع أن المعقول أن الإشارة تخصه) قال المؤلف: وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية ولو انتقلت لصورة الفروع بخلاف ما لو قال لا آكل طلعا أو الطلع، فإن المتبادر منه اعتبارًا لحقيقة الطلعية لا إن ذهبت؛ نعم إذا جعلت أل للعهد الخارجي كانت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكون بساط يمينه عدم الثقة بذمته (قوله: وبكل متولد) متأخر عن اليمين لا إن فارق قبله بخلاف لو قال: من طلع هذه النخلة، أو لبن هذه الشاة فيحنث بالمتقدم. (قوله: بمن)؛ لأنها بدلالتها على الابتداء، أو التبعيض تقرب اندراج البعض الذي خالفه صورة أصله حيث التفت فيها للبعضية، فاعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. (قوله: الإشارة تخصه)، وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية، ولو انتقلت لصور الفروع، بخلاف ما لو قال: لا آكل طلعًا، أو الطلع، فإن المتبادر منه الحقيقة الطلعية لا إن ذهبت، نعم إذا كانت أل للعهد الخارجي الحضوري كانت كالإشارة، وعلى كل حال الإشارة أظهر، وكله حيث لا نية ولا فريضة، ولا عرف

ص: 167

(إلا بنبيذ زبيب، ومرقة لحم وشحمه، وخبز قمح، وجبن لبن)، ولم يذكره (الأصل) كأنه لوضوحه فإنه لبن جمد (ولا حنث في زمننا بالحمام) ومثله القهوة، والفندق (وبيت الشعر في البيت) بخلاف ما في (الأصل) فإن الأيمان تتبع العرف (ولا باجتماع بمسجد في لا يجتمع معه ولا بيت الجار في بيته وبدخوله عليه ميتًا)، ولو قال حياته أو ما عاش، فإنه عرفًا بمعنى: أبدًا (قبل الدفن) لا إن دفن به (في بيت يملكه)، ولو منافعه (وبتجهيزه وصلاته عليه) خلافًا لما في (الخرشي)(في لانفعه حياته)؛ لأن مؤن التجهيز من توابع الحياة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كالإشارة، وكله حيث لا نية ولا قرينة ولا عرف ولا بساط. اهـ؛ تأمل. (قوله: إلا بنبيذ) استثناء من قوله: وإلا فلا، وإنما حنث فيما ذكر لقرب الفروع من الأصول (قوله: وجبن لبن) والحالوم في عرفنا من الجبن، وما في (الحطاب) علي غير عرفنا الآن بمصر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا حنث في زمننا إلخ)؛ لأن الحمام وما بعده لا يطلق عليه اسم بيت في عرف مصر (قوله: وبيت الشعر) إلا أن يكون بدويًا، فإنه يحنث (قوله: بالحمام)؛ أي: بدخوله (قوله: في البيت)؛ أي: في حلفه لا دخله (قوله: بخلاف ما في (الأصل))؛ أي: من الحنث (قوله: ولا باجتماع بمسجد)؛ لأنه لما كان مطلوبًا دخوله شرعًا صار كأنه غير مراد للحالف؛ لأنه عالم بطلبه فهو من باب البساط (قوله: في بيته) لا إن قال في بيت، بل بمطلق الاجتماع إذا كان ذلك بغضًا (قوله: فإنها عرفًا بمعنى أبدًا)؛ أي: ولا يقصدون بذلك التقييد، فإن كان له نية عمل بها (قوله: قبل الدفن)؛ لأنه له فيه حق يجري مجرى الملك وهو تجهيزه (قوله: لا إن دفن به)؛ لأنه لا حق له الحطاب (قوله: يملكه)؛ أي: في حلفه لا دخل عليه بيتا يملكه (قوله: وبتجهيزه) من شراء كفن وإدراج فيه، وغسل ودفن، وحمل هذا ما للقاني، والمسناوي خلافًا لـ (عب) (قوله: لأن مؤن التجهيز إلخ) وكذلك الصلاة حتى إذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا بساط (قوله: وبيت الشعر) إلا لأهل البدو (قوله: بمسجد)؛ لأنه يعلم أنه مطلوب به شرعًا فيخرجه عن يمينه فهو رجوع للبساط، والنية لا لمجرد الطلب حتى يقال: ليس الطلب أقوى من الإكراه الشرعي وهو طوع (قوله: وصلاته عليه)، فإنها من مؤن التجهيز، فإذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس

ص: 168

(وبأكل من تركته قبل إنفاذ الوصية) بعدد غير معين (والدين في لا آكلت طعامه ولوصول كتاب)، ولو لم يقرأه (في لا كلمه إلا أن يرجع عنه، فيوصل بلا إذن، وتبليغ رسول، ولا تقبل نية المشافهة في الكتاب في العتق، والطلاق)، فإن القلم أحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ماله. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وبأكل إلخ) إلا أن يكون حلفه لقطع المن، أو خبث المال، فإنه لا يحنث في الأول بمجرد موته ويحنث في الثاني مطلقًا؛ انظر:(حاشية (عب)) (قوله: قبل إنفاذ إلخ)؛ لأنه يحنث وقت الشركة حينئذ. قال المؤلف: ومثله أو أولى قبل تجهيزه، فإن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية، وكأنهم سكتوا عنه لوضوحه. اهـ. (قوله: بعدد غير معين) لا شائع كثلث، أو ربع، أو بعدد معين؛ لأنه أكل مما للورثة، والموصى له وأرباب الدين (قوله: والدين) ولو غير محيط؛ كما في (المجموعة) عن ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: وبوصول كتاب) كان هو الأصلي، أو نسخ منه إن كان النسخ بإذنه؛ كما في (عب)، ولابد أن يكون يفهمه ولو بمترجم وسواء كتبه أو أملاه أو أمر به ولو لم يقرأه خلافًا لما في (الواضحة) ومر عليه (عب) (قوله: ولو لم يقرأه)؛ أي: المحلوف عليه وفاقا للخمي وخلافًا لابن رشد؛ لأن القصد من هذه اليمين المجانبة، وهي غير حاصلة مع وصول الكتاب؛ لأنه قد تم المعنى الذي من جهة الحالف المحنث له، وأما قراءة ذلك وفهمه فليست شرطًا كعدم سماعه الكلام فيما يأتي بل ولم يعلم أنه من الحالف (قوله: في لأكلمه)، وأما في لأكلمنه فلا يبر؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب (قوله: وبتبليغ رسول)، فلا يكفي مجرد الوصول، والفرق بينه وبين الكتاب أنه كلفظه (قوله: فإن القلم إلخ)؛ أي: فالنية مخالفة لظاهر اللفظ إذ الكلام للغوي، والعرفي، وأيضًا المقصود المجانبة، والكتابة تنافيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المال (قوله: بعدد غير معين)؛ لأنه لو ضاع احتيج فيه لبيع مال الميت فأشبه الدين في قوة تعلق حق الميت بخلاف الشائع والمعين في (بن) حلف: لا آكل طعامه فاشتريا طعامًا ما فأكلاه معًا لا يحنث إن أكل قدر حظه فأقل تنزيلًا للآكل منزلة المقاسمة وإن كانت الشركة شائعة، وفي (الحطاب) عن البرزلي حلف لا آكل لفلان طعامًا فأكله ولو يعلم إذا أعطاه ثمنه لم يحنث قرب الأمر أم بعد، ونقله عند قوله: وبالنسيان إن أطلق قال (بن): وهو مخالف لما تقدم من أن الخطأ مثل النسيان في الحنث؛ فانظره، ويمكن توجيهه بأن يدفع الثمن لم يحتم المن؛ نعم الظاهر: أنه لا يجبر

ص: 169

اللسانين، وتقبل في الرسول مطلقًا، (وبإشارة لفهمه وبكلامه، ولو لم يسمعه) حيث إن العادة السماع (لا بقراءة بقلبه في لا يقرأ) إلا لنحو كتاب أرسل للعرف، (ولا بسلامه عليه في صلاة) ردًا (ولا إن كلمه هو فلم يجبه)، ولو أنست (أو قرأ كتابه، وبسلامه عليه معتقدًا أنه غيره)، وليس لغوًا، فإن اللغو حال الحلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وتقبل في الرسول)؛ لأن نيته موافقة لظاهر لفظه إذ لم يحصل كلام لا لغة ولا عرفًا، ولكن لابد من حلفه لحق الزوجة، والرقيق؛ فإن نكل حبس، فإن طال دين (قوله: وبإشارة) أحد طريقتين، والثانية لا يحنث بالإشارة؛ كما لا تبطل بها الصلاة، وهي راجحة أيضًا؛ انظر (الحطاب). (قوله: لفهمه)؛ أي: قاصدًا بذلك إفهامه، ولو لم يفهم، أو اعتقد أنه غيره، فتبين أنه هو، أو أشار لجماعة هو فيهم إلا أن يحاشيه لا إن لم يقصده، ولو اعتقد أنها له، وأفاد قوله: لفهمه أن هذا فيمن يفهم بالإشارة فخرج الأعمى، فلا يحنث بالإشارة له، والفرق بينه وبين كلامه لمن لم يسمع وجود نقيض المحلوف عليه، وهو كلامه دون نقيض المحلوف عليه لأعمى إذ إنما وجدت الإشارة التي لا تفهم؛ تأمل. (قوله: ولو لم يسمعه إلخ) لنوم أو صمم أو شغل بكلام آخر، والظاهر: أن مثله لو كلمه بغير لسانه، والظاهر: أنه إن كان يمينه بساطها الإفهام، وعلم المانع لم يحنث؛ فلينظر. اهـ؛ مؤلف. وخرج بقوله: حيث إن العادة إلخ. ما إذا كان بعيدًا قال ابن عرفة: ينبغي إذا حلف عليه سليما فكلمه أصم أن لا يحنث (قوله: لا بقراءة بقلبه)؛ أي: أو قراءة أحد عليه بلا إذن (قوله: أرسل) من المحلوف عليه (قوله: للعرف)، فإن المقصود من الكتاب عرفًا الإحاطة بما فيه (قوله: ولا سلامه)؛ لأنه ليس كلامًا عرفًا (قوله: ردًا) إن كان يطلب بالرد وإلا حنث؛ انظر: (عب). (قوله: أو قرأ كتابه)؛ أي: المحلوف (قوله: وبسلامة إلخ)؛ لأن القصد من هذا، التحية بخلاف سلام الرد فإنه مطلوب للصلاة ومثل السلام الكلام (قوله: معتقدًا)، وأولي شاكًا عملًا بما يتبين؛ لأن الأيمان تبنى على ذلك بخلاف الطلاق، فإنه يبنى على القصد (قوله: فإن اللغو حال إلخ)؛ أي: أي يكون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على قبول الثمن، ويأتي له نظير عند قوله: إلا يدفعه ثم أخذه (قوله: لفهمه)، ولو لم يفهم بالفعل متى كانت مفهمة في العادة. وقيل: لا يحنث بالإشارة كما لا تفسد بها الصلاة، وهو قول قوى أيضًا (قوله: ولو لم يسمعه) مثله إذا كلمه بغير لسانه

ص: 170

(أو في جماعة إلا أن يحاشيه) باللفظ، أو النية أولًا على ما سبق، وأما لو حلف لا يدعو له فدعا الأمة (محمد) عمومًا، فالظاهر لا يحنث، ولو لم يحاشه لاتساع الأمة جدًا بخلاف الجماعة، وإن قالوا: إن حلف أن فلانًا يسلم عليك، ونوى في التشهد لم يحنث فقد يفرق بينهما بالنية حال الحلف؛ فليتأمل (وبفتح عليه)؛ لأنه في قوة اقرأ كذا (وبلا علم إذنه في: لا تخرجي إلا بإذني وبعدم إعلامه في ليعلمنه، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان وبر بإعلام الرسول؟ )؛ فأولى الكتاب (و) حنث (بترك إعلام وال ثان في ليعلمن الأول إن كان من المصالح) لا ما يخص الأول (وبمرهون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاعتقاد حال الحلف، وهذا الاعتقاد حال الحنث، ولعل هذا يفرق بين ما هنا وما يأتي في الطلاق من العمل بالقصد دون ما تبين؛ تأمل. (قوله: أو في جماعة)؛ أي: وعلم به فيهم، وإلا فلا حنث، ولو لم يحاشه إذ لم يقصده بالسلام (قوله: باللفظ إلخ) علم من هذا أن المراد بالمحاشاة هنا غير معناها المتقدم بل المراد ما يشمل الاستثناء (قوله: أو لا قيد في النية)؛ أي: قبل السلام لا إن تأخر (قوله: وإن قالوا: إن حلف إلخ)؛ أي: فقد اعتبروا العموم (قوله: بالنية حال)؛ أي: نية دخوله في عموم المسلم عليهم بخلاف الداعي، فإنه لم يلاحظ ذلك حال الحلف إلخ (قوله: وبفتح إلخ ومثله تجويده عليه؛ كما للمؤلف (قوله: لأنه في قوة اقرأ كذا)؛ أي: بخلاف سلام الرد في السلام، وإن كان كل مطلوبًا (قوله: وبلا علم إلخ)، فإن معنى إلا بإذني؛ أي: بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه، والقول لها في عدم العلم بالإذن؛ لأن الأصل عدمه (قوله: في لا تخرجي إلخ)؛ أي: وخرجت ولم تسمع إذنه (قوله: إلا بإذني) لا إن قال: إن لم آذن فلا حنث؛ لوجود إذنه، ولم يعقله على علمها (قوله: إلا أن يعلم إلخ) اعتبارًا بالمقاصد (قوله: إن كان من المصالح)؛ أي: العامة للمسلمين (قوله: في ليعلمن الأول)؛ أي: ثم مات أو عزل (قوله: لا ما يخص الأول)؛ أي: فلا يحنث إلا بعدم إعلامه، ويجرى فيه التأويلان، ويبر بإعلام الرسول، فإن مات، فلا شيء عليه إلا أن يفرط؛ لأنه مانع عقلي (قوله: وبمرهون) وكذلك المعار والمستأجر والمال الغائب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكله ما لم توجد نية أو بساط؛ كما هو موضوع الفروع كلها (قوله: فدعا لأمة محمد- صلى الله عليه وسلم) مثله فيما يظهر إذا دعا لأهل بلده. الحاصل: أن حضوره بالفعل في الجماعة المشاهدة أقوى (قوله: إلا أن يعلم أنه علم)؛ لأن البساط في مثل هذا

ص: 171

في لا ثوب لي، وبالهبة، والصدقة، والإعارة في أحدها، وقبلت نية إخراج العارية مطلقًا، كالهبة لمن يعتصر منه في لا تصدق عليه لا لغيره وإن بفتوى، وقبل ما عدا ذلك) كأحدهما من العارية (إلا لمرافعة في عتق، وطلاق، وببقائه بعد إمكان الانتقال) لا إن خاف على نفسه، أو لم يجد بيتًا (ولو ليلًا، أو في منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن) بل يمنع من الزوجة، والأمة حتى ينتقل على قاعدة الحنث (وليس الحزن بعد الخروج سكنى بل إلقاء ماله بال) كرحل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: في لا ثوب لي) إلا أن ينوى ما عدا المرهون مطلقًا، أو لا يمكن إعارته إن كانت قيمته كفاف الدين؛ كما في (تت)، وكذا إن كان فيه فضل على المعتمد؛ قاله (عج) (قوله: في أحدهما)؛ لأن المقصود أنه لا ينفعه (الوله: مطلقا)؛ أي: في لا وهبه، وفي لا تصدق عليه كانت لمن يعتصر منه أم لا (قوله: كالهبة)؛ أي: كما يقبل إخراج الهبة؛ لأن الهبة تعتصر دون الصدقة (قوله: لا لغيره)؛ أي: لغير من يعتصر منه (قوله: كأحدهما)؛ أي: الهبة أو الصدقة (قوله: في عتق)؛ أي: معين (قوله: لا إن خالف إلخ)؛ أي: من ظالم أو سارق، أو لم يجد من ينقل، أو تأخر في نقله؛ لكثرته (قوله: وببقائه إلخ)؛ أي: ولو أقل من يوم وليلة؛ كما في (المدونة) خلافًا لأصبغ وأشهب؛ لأنه وإن لم يصدق عليه أنه سكن، فإنه جزء سكن (قوله: أو في منزل) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: لا في لأنتقلن)؛ أي: لا يحنث بالبقاء في: لأنتقلن حملًا له على التراخي منه إلا أن يحقق فواته، أو يكون حلفه لقطع منه زوجته، فإنه يحنث إن أقام بعد ثلاثة أيام؛ كما في (العتبية)، ولا يحنث بثلاثة أيام. قال ابن عبد السلام: لأن هذا المقدار لا تحصل به منة، ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت، وقيل: مثل لأسكنت؛ انظر (البناني). (قوله: بل يمنع إلخ) فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع لا الحلف؛ لأن يمينه غير صريحة في ترك الوطء (قوله: بل إبقاء إلخ)؛ أي: بل السكنى إبقاء له بال، وهو ما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأخبرنه إن لم يبلغه (قوله: وبالهبة إلخ)؛ لأن كلًا من الهبة، والصدقة تمليك ذات، ومنافع العارية: تمليك منافع، فالحنث بها فيهما من الحنث بالبعض، وأما العكس فظاهر (قوله: في لاسكنت) لا في لأنتقلن، الفرق: ن الأول نكرة في سياق النفي؛ أي: لا حصل مني سكنى فمتى حصلت زمنًا ما حنث، والثاني في سياق

ص: 172

لا كمسمار، وهذا في الحقيقة محترز قوله: بعد الخروج (فيما يدخل تحت الإجارة ومن حلف لا أساكنه كفاه ضرب جدرا على مرافقه، ولو جريدًا أو قال بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد) بعدم المساكنة (التنحي) لا لدخول عيال إلا أن يكثرها أو يبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن) مسافة، وإن لم تتوافر شروطه عولوا هنا على الشرعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحمل الحالف على الرجوع له، أو طلبه إلا أن يتركه صدقة لرب الدار، وقبل الحطاب وإن أخره قدر ما يحنث جرى حنثه على المترقب، هل يعد حاصلًا يوم حصوله أو يوم حصول سببه؟ . اهـ؛ (قلشاني). (قوله: لا كمسمار)، وإن نوى العود له عند ابن القاسم على ما قاله ابن يونس، وقال ابن رشد: يحنث اتفاقًا (قوله: فيما يدخل تحت الإجارة)؛ أي: بغير شرط، وأما ما يدخل إلا بالشرط كالمطامير، فلا يحنث بالإبقاء فيها إن كانت مأمونة بعد الانتقال؛ كما في (الحطاب) وغيره من حلف لا أساكنه؛ أي: وأطلق (قوله: على مرافقه)، ولابد لكل واحد من مدخل؛ كما في (المدونة (قوله: كفاه ضرب إلخ) والشروع في البقاء كالشروع في النقلة، فلا يعارض (قوله: وببقائه بعد إمكان إلخ)، ومثل ضرب الجدار انتقاله لمنزل آخر بالدار مستقل بمرافقه إن كان ببيت، وهذا إن كان لما يقع من العيال، وإلا فلا بد من الانتقال؛ كما في (المدونة) كما إذا كان بحارة، أو قال بهذه الحارة؛ انظر (عب). (قوله: أو قال إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة، خلافًا لقول ابن رشد بعدم كفاية ضرب الجدار (قوله: التنحي)؛ أي: الكلى (قوله: لا الدخول) أو لا نية له (قوله: إلا أن يكثرها) بالعرف (قوله: بلا مرض)؛ أي: للمحلوف فجلس ليعلله كذا للبناني، ولغيره مرض الحالف، فعجز عن الانتقال، والظاهر اعتبار كل منهما؛ انظر (البليدي)، وظاهره ولو كان آتيا من بلد آخر. وقيل: لا يحنث (قوله: وإن لم تتوفر شروطه)؛ أي: القصر: كقصر المسافة وعدم عصيانه بالسفر، أو نحو ذلك (قوله: على الشرعي)، وهو أربعة برد فإنها مسافة شرعية، ولو تخلف القصر لعارض؛ أي: ولم يعولوا على ما هو العرف مع أنه مقدم على الشرعي كما مر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإثبات؛ أي: ليحصلن مني انتقال، ولا يلزم الفورية (قوله: وهذا في الحقيقة إلخ) يسير إلى وجه الفرق بين عدم الحنث بالحزن بعد الخروج وبإبقاء ما يحزن، وهو أن الإبقاء من بقايا السكنى الأولى وأبعاضها، والحنث يقع بالبعض، وأما ابتداء الحزن

ص: 173

كأنه اشتهر، (ولا يرجع إلا بعد نصف شهر) ينظر وجهه، ولا يشترط إقامة شرعية (وندب كماله كفى الانتقال)، ولو من دار، فإن رجع لها قبل نصف شهر حنث (ومن حلف لأنتقلن، ولا مبين لمراده فمن البلد وباستحقاق بعضه)؛ أي: ما دفع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: ينظر وجهه) وجهه البليدي تبعًا للبدر بأن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، والأولى أن يقال احتاطوا في الأيمان مراعاة لمن يقول إن حكم السفر لا ينقطع إلا بإقامة خمسة عشر يومًا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كفى الانتقال) تشبيه في قوله: ولا يرجع إلخ، ومحى كفاية نصف شهر: في لأنتقلن إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته، فلا يساكنه أبدًا؛ كما في (التوضيح) و (الحطاب). اهـ؛ مؤلف. والظاهر: أن مثل لا بقيت؛ كما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، (قوله: ولو من دار)؛ أي: هذا إذا كان من بلد، بل ولو من دار (قوله: وباستحقاق إلخ)، ولو أجاز المستحق على قول ابن القاسم، ثم إن علم الدافع، فالأمر ظاهر، وإن لم يعلم فعلى مراعاة الألفاظ، فالقصد: أن لا بلد، وهذا إن أقام بينة على الدراهم على أنها تعرف بعينها، وإلا فلا يحنث؛ انظر:(الحطاب). ومثل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مجردًا فليس سكنى عرفًا ولا بعض سكنى (فوله ينظر وجهه) كتب (السيد) تبعًا (للبدر) أن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، وإيضاحه أن المراد من الانتقال، والسفر أن يغير توطنه عما كان عليه، والتغير المعتد به له أجل عهد في بعض الأبواب؛ كما في السلم فإنهم قالوا: إنما قدر بنصف شهر؛ لأنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، وتتبدل فيه الأحوال غالبًا، وأما كون الخمسة عشر تقطع حكم السفر في بعض المذاهب، فلا يظهر حكمه هنا؛ لأن المحلوف عليه السفر لا قطعه ألا ترى أنه يبر بنصف الشهر، ولو استمر مسافرًا فيه وأيضًا لا يظهر في الانتقال من الدار؟ (قوله: فمن البلد) وقع في (شرح شيخنا الدردير) أنه يسافر القصر وهذا سري له من قول (عب) في قول (الأصل): كأنتقلن التشبيه تام؛ أي: في قوله وسافر القصر، ومكث نصف شهر، وفيه نظر، فإنه لم يعبر بالسفر فيكفيه النقلة عن البلد لبلد لا ترتفق بها حتى يكونا كالبلد الواحد؛ كما في القصر، أو إلى حيث لا يلزمه السعي لجمعتها، وقد ذكر (عب) نفسه ما يوافق ذلك في: لأساكنه في هذا

ص: 174

(أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد)، ومثله الوزن إن كان التعامل به (أو قام رب الدين)، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضًا بالدين فاسدًا ومضي الأجل، وقد فات)، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له)؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن نقص إلخ)، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب)(قوله: أو قام رب الدين)؛ أي: أو لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات)؛ أي: والحال أنه قد فات قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعًا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر:(حاشية (عب)) (قوله: فيما يمضي بالقيمة)، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي بالثمن فلا حنث فيه. (قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له)؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليًا، وكان الحمل موثوقًا به وبلغ البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلًا إلا أن يكون مفوضًا أو وكيل تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى)؛ أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ)، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن عاشر: هذا إن قبل المحلوف له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره رصاصًا مثلًا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد كمل قبل الفوات؛ تأمل. (قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة البينة بالقضاء

ص: 175

ثم يأخذه) وأولى لو لم يأخذه ولم يعولوا هنا على البساط (لا إن جن ودفع الحاكم في الأجل، وإلا فقولان، ومن قال: غدًا يوم الجمعة وليس هو فالعبرة بغد إلا لقرينة) كتيسير يوم الجمعة، وكذا الخطأ في أسماء الأشخاص (وبر إن باعه به عرضا) بيعًا (صحيحًا ولو تغاليًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبض المال، وإلا فلا يلزم به ويقع الحنث، وفي (البناني) و (كبير (الخرشي)) له أن يبر بدفعه للحاكم. قال المؤلف: ويشهد له ما في (الحطاب) عن ابن رشد ونصه عند قوله: وبر إن غاب، وأما إن كان المحلوف له حاضرًا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده، وما أشبه ذلك فيبر من يمينه على دفع ذلك غليه بدفعه للسلطان (قوله: ثم يأخذه) إلا أن يكون رد هبة فليس له أخذه (قوله: ولم يعدلوا هنا على البساط) بل على الألفاظ، (قوله: لا إن جن) ومثله الإغماء والسكر يحلان، والأسر، والحبس ولم يمكنه الدفع (قوله: ودفع الحاكم)؛ أي: وكان لا ولي له، وإلا فلا يبر (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: إلا يكن في الأجل (قوله: ومن قال غدا إلخ (؛ أي: أو قال يوم الجمعة غدًا (قوله: فالعبرة بغد) على مراعاة الألفاظ، فإذا لم يقضه فيه حنث؛ لأن الحنث تعلق بلفظ غد لا بالتسمية؛ لأنها غير ذاتي، وأورد أن يوم الجمعة إن كان بدلا فهو المقصود، أو كان بيانًا فالعقود محط القصد، إلا أن يقال: هو قيد لبيان الواقع باعتبار ما اعتقد هو، وهو لا يعتبر (قوله: إلا لقرينة) تدل على قصد المسمى (قوله: وبرإن باعه)؛ أي: في حلفه ليقضين حقه، ولم يقصد قضاء عينه لا دراهم، فلابد من دفعها إلا أن ينوي مطلق الوفاء (قوله: ولو تغاليا) خلافًا لما في (عب) من أنه لابد أن تكون القيمة قدر الدين وإلا حنث؛ لأن الحنث يقع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهل يجىرى مثله في مسألة الهبة بناءً على أنه لا يحنث لمجرد القبول وأنه إن دفعة قبل الأجل ثم أخذه بر. قال (بن): وهو أقوى الطريقتين أولا وقواه (حش) خلاف وأما رجوعه لدفع القريب؛ كما في الخرشي فتكلف انظر: (المحشى)(قوله: وإلا فقولان) جعلهما (عب) في الدفع بعده، وفي (حش): لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئاً ولذلك قال (شب): وإن لم يدفع حتى مضى الأجل اهـ. فهو صادق بعدم الدفع رأسًا اهـ كلام (حش)(قوله: ولو تغاليا) وفاقًا لشيخنا تبعًا للقاني، وخلافًا لـ (عب)، وإن كان الحنث بهبة الدين يقوى ما

ص: 176

أو دفعه لو كيل التقاضي، أو التفويض لغيبته) ظاهر النص لا مع حضوره. شيخنا: وهو مشكل (ثم للحاكم وهل مثله وكيل الضبيعة) يقبض له خراجًا مثلًا؛ (أو مؤخر عنه؟ وعليه الأكثر قولان وجماعة المسلمين كالحاكم، وبرء فيه إلا أن يتحقق جوره وله ليلة ويوم في رأس الشهر، أو عند رأسه أو إذا استهل أو لاستهلاله) خلافًا لـ (الأصل)، وفي الأخير وفاقًا (لابن عرفة) (وإليه بمجرد انسلاخ ما قبله، ويجعل ثوب عمامة في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدنى سبب، وسلمه في (حاشيته)؛ فانظره (قوله: أو دفعه إلخ)، وأما إرث الحالف الطالب فاستحب ابن القاسم دفع الحق للحاكم، ثم يرد عليه ولاء، وقال ابن وهب: إرثه كقضاء الدين. اهـ (قلشاني). (قوله: لو كيل التقاضي)؛ أي: لدين المحلوف له (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل (قوله: ثم للحاكم) إنما بر بالدفع له مع أن الحاكم لا يقبض دين الغائب إلا أن يكون مفقودًا؛ لأن ذلك حق للحالف؛ لبراءة ذمته، وبره في يمينه (قوله: الضيعة) في (القاموس): الضيعة العقار وعن ابن مرزوق: أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون، ولكن ما ذكره الشارح هو المسموع من الأشياخ (قوله: وبرئ منه)؛ أي: برئ من الدين زيادة على براءته في الدفع للحاكم دون جماعة المسلمين (قوله: وجماعة المسلمين)؛ أي: يبر بالدفع لهم أو لغيرهم، ويشهدهم، ولا يكفي إشهادهم مع بقائه عنده؛ كما في (البدر) عن أبي الحسن (قوله: وله ليلة إلخ)؛ أي: المحلوف عليه من رأس الشهر أو العام (قوله: أو عند رأسه) وكذا عند انسلاخه، أو إذا انسلخ؛ لجريان العرف بذلك، وإن كان معناه لغة: الفراغ قاله (عج) خلافًا للأصل؛ أي: في أن اللام كإلى (قوله: وإليه بمجرد إلخ)؛ لأنه يحتمل إلى فراغه، أو ابتدائه فحمل على الثاني احتياطًا لجانب البرد، وخوفًا من الحنث بأدنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لـ (عب)؛ لأن المحاباة كالهبة، لكن قد يكون للشخص غرض، فيسمح بالكثير في القليل، والعقد صحيح، فظهر ما لشيخنا، ويؤيده أيضًا البر بالفاسد الذي يمضي بالثمن، ولو لم تف القيمة (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل، ويجبره الحاكم على القبول حيث كان الدين مما يعجل (قوله: يتحقق) ينبغي قراءته بالبناء المجهول، أو جوزه فاعل يتحقق، بمعنى يثبت، ولا يشترط تحقق الحلف في اعتقاده، فإن العمد الخطأ في أموال الناس سواء (قوله: أو إذا استهل) فرأس الشهر أوله؛ لأنه

ص: 177

لا ألبسه إلا لبساط)؛ كما قال الأصل: لا إن كرهه لضيقه (لا إن وضعه على فرجه بلا لف وبدخوله من باب غير إلا أن يكره ضيقه وباستعلاء على ظهره في لا أدخله)؛ أي: البيت (وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ أي: الحالف، ظاهره ولو مكاتبًا. شيخنا: يعتبر ما يؤول إليه (كلولده) الذي نفقته عليه (إن قل)؛ لأن له رده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سبب، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله، وأما إلى انسلاخه، فلا يحنث إلا بفراغه فرع: إذا قال: لأقضينه صلاة الظهر فبالفراغ منها عند الزوال. فرع: إذا حلف لا بات لغريمه عنده حق، فقيل: يحنث ببقائه نصف الليل، وقيل: أكثر من النصف، وقيل: إن كان نهارًا فبالغروب، وإلا فحتى يهدأ الناس في منازلهم (قوله: لا أن كرهه إلخ)؛ أي: وكان مما يلبس لا إن كان شقة فإن لا يقبل كما لأبي عمران (قوله: لا أن وضعه إلخ)، وكذا إذا جلس عليه خلافًا لـ (تت)، أو وضع فيه شيئًا من السوق، أو لفت المرأة فيه ولدها. اهـ؛ (حطاب) (قوله: وبدخوله من باب غير) حلف لا يدخل منه وقصد عتبته، أو دلت عليه قرينة أو بساط، فإن كان لا نية له حنث في المغير لا في غيره (قوله: إلا أن يكره ضيقه)، أو كونه يرى ما لا يحب، أو يمر على من لا يحب (قوله: وباستعلاء على ظهره)، وإن كان لا يبر به الحالف ليدخلنه؛ كما في (الحاشية)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر، وإنما لم تصح الجمعة على ظهر المسجد؛ للاحتياط فلا يعارض ما هنا (قوله: وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ لأن له نزعه إلا أن يكون عليه دين؛ لأنه ليس له رده؛ (حطاب). (قوله: إن قل) قيد فيما بعد الكاف، والقلة بأن يكون لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت ككسرة (قوله: لأن له رده)؛ أي: فكأنه باق على ملك ربه، بخلاف الكثيرة. ومن هنا حلف لا أنتفع من أمه بشيء فوهبت لولده الصغير حليًا فقبله فلا يحنث؛ لأنه ليس له رده؛ كما أفتى به شيخنا العلامة العدوي، خلافًا لبعض أشياخه، وانظر هل اللقيط كالولد؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المناسب للاستهلال، وهذا في الشهر المستقبل، فيوسع فيه يوم وليلة، وقد يطلق الرأس على الطرف الأخير خصوصًا إذا كان مضى أوله؛ كما يقال: رؤوس الآي، فالتوسيع مما بعده (قوله: غير) لا إن أحدث غيره إلا أن يكره الدار نفسها (قوله: وباستعلاء على ظهره)، ولا يبر به في: لأدخلن احتياطًا؛ كذا في (السيد)(قوله؛ لأن له رده)؛ أي: فصار كأنه أكل منه، وهو الذي أخذه وقبله منه بخلاف الكثير، ومنه هنا مسألة: حلف

ص: 178

(لا لوالد، أو زوجة، وفي سنين، أو شهورًا، أو أيام ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع (إلا أن تعرف فالأبد) حملًا (لأل) على الاستغراق احتياطًا، (وفي لأهجرنه ثلاثة أيام على الراجح)، فإنه الهجر الشرعي، (وقيل: شهر)؛ لأنه عهد في بعض الأشخاص كالزوج، وفي لأطيلن هجره العرف (وفي (الحين سنة، ولو عرف وهل كذلك زمان؟ )، ومثله زمن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لا لوالد)؛ لأنه ليس له رده (قوله: وفي سنين)؛ أي: وفي حلفه على شيء سنين إلخ (قوله: ثلاثة)، وفي إلغاء يوم الحلف إن سبق بالفجر، وإن حنث بالكلام فيه، وعدم إلغائه قولان (قوله: لأنها أقل إلخ) أورد أن النكرة في سياق النفي تعم، فكان التنكير كالتعريف، ولعل الفرق العرف فإنه يتبادر منه أن معنى: لا كلمته أيامًا لأتركن كلامه أيامًا؛ تدبر؛ مؤلف. (قوله: احتياطًا)، وإن كان الحمل على الجنس صادقًا بالبعض دون البعض وبالكل (قوله: فإنه الهجر الشرعي)؛ أي: الجائز شرعًا (قوله: وفي لأهجرنه)؛ أي: من غير ذكر مدة، وأما لأهجرنه أيامًا، فثلاثة على ما تقدم، وليس عليه أن يهجره عقب يمينه، ومتى هجره بعد ذلك بر فإن جزم بالموت ضيق عليه، ومنع من الزوجة والأمة في الطلاق والعتق، وأما إن حلف: لأكلمه، فيلزمه الشروع من حين الحلف (قوله: العرف) فإن كان بينهما معاونة فالشهر طول، وإلا فقليل، فلابد من الزيادة على الشهر، واحتاط محمد بن المواز سنة (قوله: وفي الحين سنة) في (البدر) و (البناني) أن هذا إذا اشتهر في السنة، وإلا فأقل مدلولها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا أخذ من أمه شيئًا فوهبت لولده حليًا، أفتى شيخنا بعدم الحنث؛ لأنه ليس له رده، وأفتى غيره بالحنث. (السيد)؛ لأنها كفته مؤنته. وهذا ظاهر إن كانت الصيغة لا أنتفع أو دل عليه البساط؛ فليتأمل. (قوله: على الاستغراق) ولم يحملوا النكرة على العموم في: لا كلمته أيامًا نظرًا للعرف، فإن معناه فيه: لأتركن كلامه أيامًا، فعلى هذا يبر في لا كلمته يومًا، بيوم، وقد يكون هذا للعموم، فإن قيل: لا كلمته يومًا من الأيام، فصريح فيه، ويلزمه الشروع من حين يمينه: في لا كلمه، بخلاف لأهجرنه على قياس ما سبق في لا سكنت، ولأنتقلن (قوله: العرف)، وهو في المتصادقين أقل منه في غيرهما، هكذا العادة (قوله: وفي الحين سنة) (بن): هذا إذا تعورف فيها، وهو الآن

ص: 179

والقرن مائة سنة في المشهور (وعصر، ودهر، أو إلا أن نعرف فالأبد خلاف، ولا ببر في لأتزوجن إلا بعقد صح ولو فاسدًا فات)، فإنه صح بمفوته (على من تشبه نساءه ووطء مباح) لا حائضًا أو في نهار رمضان، (فإن قصد كيد زوجته فلابد أيضًا أن تشببها)، ويقاس التسرى على النكاح (ومن حلف لا أتكفل ما لا حنث بالوجه إلا أن يشترط عدم الغرم، وبالوجه في الطلب وبالمال في الجميع لا بالطلب في غيره، وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان كصديقه) وقريبه (وهل يشترط علم الحالف بالصدقة) ونحوها؟ ؛ (قولان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللغوي، وهل كذلك زمان أي سنة ولو عرف؟ (قول: فلابد)؛ أي: للعرف (قوله: إلا بعقد إلخ)، ولا يشترط أن يكون نكاح رغبة، بل ولو قصد إبرار يمينه على المعتمد (قوله: فإن صح إلخ)، فإن كان النكاح يفسخ أبدا: كالمحلل، والمعتدة فلا يبر (قوله: على من تشبه) متعلق بعقد (قوله: ووطء إلخ)، ولذلك إذا قيد بأجل ووطئ بعده حنث (قوله: لا حائضًا) لا يعارضه ما يأتي في قوله: وفي بره في ليطأنها إلخ؛ لأن ما يأتي في حلفه على زوجة في العصمة، بخلاف ما هنا (قوله: أيضا)؛ أي: كما تشبه النساء (قوله: إن تشبهها)؛ أي: في القدر والرفعة (قوله: ويقاس التسرى على النكاح)، فلابد أن تكون تشبه سراريه عرفًا، ويبر بالوطء ولو مرة (قوله: مالًا)، فإن لم يقيد به حنث بالوجه، ولو اشترط عدم الغرم، بل يحنث بأنواع الضمان كلها (قوله: حنث بالوجه)؛ لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب (قوله: إلا أن يشترط إلخ)؛ لأنه يصير ضمان طلب، وسيقول لا بالطلب في غيره (قوله: وبالمال في الجميع)؛ لأنه أشد (قوله: بضمانه لو كيله)؛ أي: فيما للموكل لا فيما للوكيل فلا حنث (قوله: أو كان صديقه إلخ) ليكون كالضمان للمحلوف علي عدم الضمان له، بخلاف ما إذا لم يكن كصديقه فلا حنث؛ لأن يمين الحالف لا تتناوله كذا قيل، وهو مشكل، فإنه إن كان الوكيل كالأصيل، فالوجه: الحنث مطلقًا، وإلا فلا حنث مطلقًا، وكأنهم توسطوا في حكم الوكيل استحسانًا؛ لأن المعاملة ليست مع الذات المحلوف عليها، وتأمل، مؤلف. (قوله: وهل يشترط علم الحالف)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عرفًا للزمان الحاضر اهـ (قوله: لا حائضًا)، ولم تجر هذه على الخلاف الآتي في: لأطأنها الليلة، فوجدها حائضًا فوطئها. وتقدم أن استحسانات الأيمان مختلفة (قوله:

ص: 180

وبقوله لمخبر) بالكسر، والفتح (ما ظننت غيري عرفه) وأولى ما في (الأصل) ما ظننته؛ قاله لغيري (في ليسرنه) حنثوه بالمفهوم، فيؤخذ منه قوة الحنث في الفرع الذي ذكره (الحطاب) آخر الباب، لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج، فيخلطه شخص عليهم فحنثه (الشافعية)، وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولم يحنثه (الطرطوشي) بناء على أن المستثنى مسكوت عنه؛ كيف وقد قيل: إنه منطوق؛ في ((ابن قاسم) على (جمع الجوامع)) حلف لا يلبث ثوبًا إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلًا إما؛ لأن الأيمان على العرف، أو معنى الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين (وأثبت) الإباحة، والتخيير لا الوجوب فلينظر (وباذهبي) مثلًا (أثر لا كلمتك حتى تفعلي، وبعفا الله عنك إني أحبك في لا كلمتني حتى تقولي: أحبك وليس) قولك: (لا أبالي بدأ في لا أكلمك حتى تبدأني،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: ليصير بذلك كأنه علم بوكالته، وعلى هذا فالقول له في عدمه إلا أن يكون يمينه بطلاق أو عتق، وكأنه مشهور بأنه وكيل للمحلوف عليه؛ قاله التونسي (قوله: وبقوله المخبر) قال المؤلف ينبغي أنه إذا كان البساط عدم الفشو مثلًا ففشا من غيره أن لا يحنث (قوله: بالكسر)، أي: مخبر للحالف وقوله: والفتح؛ أي: مخبر من المحلوف له (قوله: ما ظنت غيري عرفه) لا إن قال: ما ظننته يقول أو قاله (قوله: بالمفهوم)؛ لأنه يفيد أنه عرفه (قوله: بناء على أن الاستثناء من النفي إلخ) فمعناه لا: ألعب غير هذا، أو ألعب هذا، وهو لم يتم (قوله: كيف وقد قيل إلخ)؛ أي: كيف يصح ما قاله عن الطرطوشي؟ مع أنه قيل: إن الاستثناء منطوق فهو قوي (قوله: وفي (ابن قاسم)) تعقب لما نقله عن الشافعية من الحنث (قوله: وباذهبي إلخ)؛ لأنه كلام قبل الفعل، والإشارة كذلك (قوله: إثر إلخ) نص على المتوهم، ومن باب أولى إذا لم يكن أثر؛ كما في (كبير (الخرشي)) (قوله: وليس لا أبالي بدأ)؛ أي:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علم الحالف بالصداقة) قياسًا على الوكالة، وهو الأظهر، ولذا قدمه، وطوى مقابله (قوله: وبقوله لمخبر إلخ) في (حاشية (عب)): ينبغي إن كان بساط اليمين عدم الإفشاء ففشا من غيره، لا حنث (قوله: وف (ابن قاسم)) كالتعقب على قول الشارح، حنثه الشافعية (قوله: على العرف)؛ لأن المراد فيه: إن لبست لا ألبس إلا الكتان (قوله: وليس قولك لا أبالي بدأ)، لأن البر يحتاط فيه بخلاف فرع: اذهبي؛ لأن الحنث يقع

ص: 181

بالإقالة إن لم تف قيمة المبيع بالثمن)، ولا كمل عليها (في حلف البائع لأترك من الثمن شيئًا لا إن أخره) وإن كان للأجل حصة من الثمن فذلك في صلب العقد، (ولا إن دفن مالًا فلم يجده فحلف معتقدًا أنها أخذته) المراد بالاعتقاد ما يشمل الظن، وإلا فغموس ولزوم غير اليمين بالله (ثم وجده مكانه)؛ لأن المعنى إن كان ذهب فقد أخذتيه، وأولى إن وجده عندها (فإن وجده عند غيرها فلغو) لا يفيد إلا في الله (والسكوت إذن في الحنث لا البر) احتياطًا (فإن حلف لا يأذن لها إلا في كذا فزادت غيره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معتدًا به في حل اليمين؛ لأن البر لا يقع إلا بأمر قوى (قوله: إن لم تف قيمة إلخ)؛ أي: حين الإقالة، وهذا على أن الإقالة بيع لا حل للأول، وإلا فلا حنث مطلقًا؛ لأن بساط يمينه: إن ثبت لي حق فلا أضع منه، ولكن يرد عليه ما تقدم من حنثه إذا شهدت له بينة بالحق، ولم ينظر لكونه لا حق له؛ تأمل. (قوله: لا إن أخره)، وأما عكس هذه، وهي حلف لا أخره فوضع عنه، فإنه لا يحنث؛ كما في (عب)، وفيه أن إبراء المعسر تأخير وزيادة فكذلك هنا وأجاب شيخنا العدوى: بأن المراد لا أؤخرك ما دمت علي حالك (قوله: فذلك في صلب إلخ) وما هنا بعده (قوله: ولا إن دفن إلخ) أي: ولا حنث إن دفن إلخ، ولا مفهوم للدفن على ما لابن عرفة خلافًا للبرزلي (قوله: وإلا فغموس)؛ أي: وإلا يحلف معتقدًا (قوله: ثم وجده مكانه)؛ أي: أو لم يجده أصلًا إلا أن يحلف على غير يقين في غير الله (قوله: لأن المعنى إن كان إلخ)؛ ومن ذلك أخبر أن زوجته فعلت أمرًا، فقال: هي طالق ثم تبين عدمه فلا شيء عليه؛ لأن المعنى إن كانت فعلت إلخ، قرره المؤلف. (قوله: وأولى)؛ أي: في عدم الحنث (قوله: لا تفيد إلا الله)؛ أي: في الطلاق والعتق المعين (قوله: احتياطًا)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر (قوله: فزادت غيره)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدنى سبب (قوله: إن لم تف) هذا على أنها بيع، أما إن كانت حلًا، فلا حنث مطلقًا إذا لم يثبت له حق يستمر (قوله: لا أن أخره)، وعكسه حلف لا أخره فأبراه في (عب) عدم الحنث، مع أن الإبراء تأخير وزيادة، ووجهه شيخنا بأن المراد لا أخره ما دامت ذمته مشغولة، وقد يقتضيه بساط كراهة تكرر لمطالبة (قوله: أخذتيه) الياء للإشباع، وتترك (قوله: وأولى إن وجده عندها)، ولم يجده أصلًا، ولو في

ص: 182

وهو عالم ساكت حنث) وعلمه كالإذن (كان تركها عالمًا في لا خرجت إلا بإذني)، وليس العلم إذنًا (فإن أذن لها في أمر فزادت غيره بعده فقولان)، وقبله حنث مطلقًا (لا إن خربت وصارت طريقًا في لأدخلها إلا أن يأمر به)؛ أي: بالتخريب معاملة له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: أو اقتصرت على الغير (قوله: وهو عالم)، أي: حال الزيادة لا إن علم بعدها، أو لم يعلم فلا حنث؛ أي: بعده أو قبله (قوله: وعلمه كالإذن)؛ أي: وهو قد حلف لا يأذن لها إلا في كذا (قوله: فقولان) الحنث لابن القاسم في (الواضحة)، وعدمه له أيضًا في سماع أبي زيد، ولأصبغ في (نوازله)، و (الواضحة) والخلاف على أن الإذن يعم إجزاء الخروج، أو يخص ما عين (قوله: لا إن خربت وصارت إلخ)، وليس من باب الحنث بالبعض؛ لأن من الإجزاء ما لا يثبت كونه بعضًا إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية نظيرًا لمبتدأ، فإنه لا يصدق عليه أنه جزء، وجملة ابتدائية إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية، ولا يصدق عليه وحده؛ قاله القلشاني قيل: ومنه إذا خرب المسجد لا يطلب بتحية؛ كما في (الحطاب)، ومقتضاه: زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس؛ فلينظر (قوله: وصارت طريقًا)؛ أي: أو حولت مسجد. المؤلف: وليس هذا شرطًا بل زيادة بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمن ترك داره طريقًا مدة طويلة هل تصير وقفًا عليه؟ . اهـ (قوله: في لأدخلها)، أو لأسكنها على ما للبساطي، والعليمي وظاهره (كالمدونة) كانت يمينه من أجلها صاحبها، أو كراهية فيها، وفي (الموازية) الحنث في الثاني (قوله: معاملة له إلخ) وإلا فاسم الدار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطلاق حيث كان معتقدًا أخذها، كما يأتي في تناقض حلفين على طائر غراب أو حدأة إن لم يتبين شيء، فلا حنث عليهما؛ دفعا للتحكم ويدين كل (قوله: وليس العلم)؛ أي: مع السكوت بدليل ما قبله، ومن هنا فرع (عب): حلف لا يسافر إلا بإذن فسافر معه يحنث نعم إن دل البساط على خوف هروبه وأمن معه لا حنث (قوله: وقبله)؛ أي: وإن فعلت غيره قبله، ومنى الإطلاق فعلت المأذون فيه بعد أولا، لعدم تبعية غيره ـه (قوله: خربت) قيل: منه إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية؛ كتبه السيد عن (الحطاب)، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس، والحنفية عندهم خلاف في ذلك (قوله: وصارت طريقًا) ليس شرطًا بل زيادة

ص: 183

بنقيض قصده ما للأصل (والبيع لوكيله، أو الشراء كالضمان السابق في قوله: وبضمان لوكيله، (وإن قال للوكيل: أنا حلفت، فقال هو: لي ثم صح أنه ابتاع للمحلوف عليه) في (الخرشي) وذلك بالبينة لا بإقرار الوكيل بعد فلا يصدق (لزم البيع وحنث لا إن قال: إن كان لفلان فلا بيع بيننا)، فلا يلزم ولا يحنث (وأجزأ تأخير وارثه ووصيه في لأقضينك إن لم تؤخرني إلا أن يحيط دين، فالتأخير المغريم إن أبرأ الميت)، ولم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زال عنها (قوله: أو الشراء)؛ أي: السمسرة (قوله: السابق في قوله)، فإن علم الوكالة حنث، أو كان كصديقه، وفي شرط عمله بالصداقة قولان، وفيه الإشكال المتقدم أيضًا (قوله: أنا حلفت)؛ أي: لا أبيع من فلان، وأخاف أنك تشتري له (قوله: فقال)؛ أي: الوكيل (قوله: لزم البيع) لتفريطه بعدم تتبعه (قوله: لا إن قال)؛ أي: الحالف (قوله: فلا يلزم) قال (عب): والفرق بينهما وبين قوله: إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع، فإن الشرط باطل أن البيع لم ينعقد ابتداء بخلاف الآتية؛ انظر (البناني) (قوله: وأجزأ)؛ أي: في عدم حنث الحالف؛ لأنه حق يورث، وأخذ من هنا إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثوب في ذلك الظلم على أظهر الأقوال في (البدر). اهـ؛ مؤلف. (قوله: فالتأخير للغريم)؛ أي: فقط، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء قال ابن عرفة: وإلا جاء فسج الدين في الدين، وأفاد أنه لا يشترط أن يجعل الورثة لهم ذلك، وما نقله الحطاب عن ابن عرفة في اشتراط ذلك محله إن لم يكن الدين محيطًا؛ كما حققه البناني. اهـ؛ مؤلف. فإن تعدد الغرماء فلابد من تأخير جميعهم، فكل من لم يؤخر عجل له، وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم على ما سبق، وإذا أخر لأحل فحل، فاليمين عليه حتى يؤخره رب الحق ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول ولا في يدرب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر (الحطاب). (قوله: وارثه)؛ أي: الكبير (قوله: إن أبر الميت)؛ أي: من القدر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمين ترك داره طريقًا مدة طويلة، هل تصير وقفًا عليه؟ وأما لو حلف لأخدمه عبد فلان فخدمه بعد عتقه حنث، والفرق بقاء الولاء عليه؛ كذا كتب السيد (قوله: فلا يصدق) يعني: لا يلزمه تصديقه، ولا يخفى الورع، أو ليس أنه قد قيل: كما يأتي في الرضاع، فإن علم صدقه لزم. كتب السيد عن (ابن عب)

ص: 184

أقيد تأخير الوصي بالنظر؛ كما في (الأصل) لقوله شراحه أنه ليس شرطًا في البر بل في الجواز، وإن كان الأنسب تخريجه على وطء الحائض الآتي؛ كما أني لم أذكر عدم اعتبار إذن الوارث في كدخول مما لا يورث لوضوحه كفرع عوده لها بملك آخر، فإن تفاصيله معلومة من الحنث بفوت ما حلف عليه إن لم تكن له نية (وفي بره في ليطأنها بوطء الحيض) ونحوه مما نهى عنه شرعًا، (وفي ليأكلنه يأكله بعد فساده قولان إلا أن يتوانى، فالحنث فيهما) على الأظهر، (فإن حلف ليأكلنها) مثلًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي أقربه الحالف حتى يكون كالقابض من الميت المحلوف له فيتمحض الحق له فيعتبر إذنه، واشترط أبى عمران أن يكون الحق من جنس دين الغريم حتى يكون حوالة مؤداه، وإلا لزم بيع الدين بالدين؛ انظر (الحطاب). (قوله: بل في الجواز)؛ أي: جواز تأخير الوصي (قوله: وإن كان الأنسب تخريجه)؛ أي: بجامع المانع شرعًا (قوله: عدم اعتبار إذن الورث) إلا لبساط ككون أمتعة صاحب الإذن بها فيكفي إذن وارث الأمتعة (قوله: في كدخول إلخ)؛ أي: في حلفه لا أدخل دار فلان إلا بإذن آخر غير ربها؛ لأنه ليس له إلا الإذن وهو لا يورث، وأما إن كان هو ربها، فإنه يكفي الإذن من الوارث؛ لأن الأذن صار حقًا يورث؛ كما في (عب) (قوله: كفرع إلخ)؛ أي: كما أنه لم يذكر فرع عوده لها؛ أي: الدار الحالف لأسكانها كانت في ملكه أو ملك غيره (قوله: إن لم تكن له نية) بما دامت ملكًا لمن كانت له حال الحالف (قوله: وفي بره إلخ) حملًا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملًا على الجائز شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم- صبيًا (قوله: ونحو) كالصوم (قوله: إلا أن يتوانى)؛ أي: حتى حاضت أو فسد، ولا يستلزم الفساد التواني؛ لأنه قد يفسد بسقوط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مثل ذلك إذا حلف على زوجته لا تدخل حمامًا مثلًا، فقالت: دخلت، لم يلزمه تصديقها إلا ببينة (قوله: تخريجه) بجامع مخالفة الشرع، وأما إذا أخر فحل الأجل، فاليمين باق عليه حتى يؤخر ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول، ولا في يد رب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر الحطاب، ولا بد في تأخير الغريم إذا أبرأ الميت أن يكون ما علي المدين من جنس ما على الميت، لئلا يلزم بيع الدين بالدين (قوله: في كدخول) إلا أن يرث الدار، ومنه فرع الحطاب: حلف لا يزوج العبد إلا بإذن سيده فمات كفى إذن وارثه. وإذا مات المظلوم فلوارثه ثواب أيضًا في ذلك الظلم؛ لانتقال الحق له، وهو أظهر

ص: 185

(وتوانى فخطفتها هرة فشق جوفها، وأكلها فالراجح لحنث، فإن لم يتوان فلا حنث ولو لم يشق)، ولم يجبروه على المانع العادي، (وإن تحلل منها شيء حنث اتفاقًا وفيها الحنث بأحدهما في لا ألبسهما) مثلًا (ونيته لا يجمع بينهما، واستشكل) عدم قبول نيته (فحمل على القضاء في الطلاق، والعتق المعين) ولو جاء مستفتيًا لصدق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شيء منه عقب حلفه من غير توان (قوله: وتوانى)؛ أي: في أخذها (قوله: فخطفتها) الأفصح كسر طائه قال تعالى: {إلا من خطف الخطفة} (قوله: وأكلها)، ولم يتحلل منها شيء (قوله: فإن لم يتوان) بأن لم تمض مدة بقدر التناول؛ كما في (المواق)(قوله: ولم يجروه على المانع)؛ أي: فيحنثوه ولو لم يتوان (قوله: فحمل على القضاء إلخ) أورد أن النية موافقة لظاهر اللفظ، فكانت تقبل ولو في القضاء وأجيب: بأنه لما احتمل لفظه الجمع أو أحدهما كانت النية مخالفة لظاهر اللفظ، وأجاب ابن عبد السلام: بأنه من باب الحنث بالبعض ورد بأن الحنث بالبعض إذا لم ينو عدم أكل جميعة، وإلا حنث.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأقوال في (البدر) و (السيد)(قوله: مما نهى عنه شرعًا) فهو كالمعدوم حسًا، ألا ترى أنه لا يعتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة؟ نعم يسمى وطأ شرعًا، ويوجب الغسل، والحد، والمهر، والحنث ونحو ذلك (قوله: ولم يجروه على المانع العادي)، وإلا لحنثوه (قوله: فحمل على القضاء) بناء على أن المتبادر عموم السلب، ففي النية نوع بعد نعم إن قام بساط، وقرائن قبل في القضاء أيضًا، وأما جواب ابن عبد السلام بأنه من باب الحنث بالبعض فردوه بأن محل ذلك عند عدم النية، وهي هنا موجودة.

ص: 186