المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٢

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج

دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج معها، ولمن ظنت أن له منع الفرض الرجوع) بما دفعته ليأذن بخلاف العالمة؛ أو فى النفل، فلا رجوع، (ومنع الوالدان لات الجد من غير فرض العين)، ولو علما قام به الغير، (ولو كافرين إلا فى الجهاد)؛ كما قال (الأصل)، والكافر كغيره فى غيره.

(باب)

(الذكاة

قطع مميز) لا خنق ولا نهش (حل وطء أنشاه)، ولو أمة كتابية (جميع

ــ

(قوله: نعم إن ضبطت) النفقة جاز (قوله بل على أن يخرج إلخ)؛ أى: بل يجوز على أن يخرج؛ لأن ما دفعته؛ لدفع الحرج لخروجه معها؛ لئلا تمضى مفرده دونه، وكأن ما هنا على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وإلا فهو فسخ دين، فإنها لم تقبض المنافع بتمامها (قوله: ليأذن) متعلق بدفعته (قوله: بخلاف العالمة) فأنها متبرعة.

(باب الذكاة)

(قوله: الذكاة)؛ أى: بالمعنى المصدرّى (قوله: قطع إلخ)؛ أى: وما عطف عليه فشمل أنواعها الثلاثة (قوله: مميز)؛ أى: تحقيقًا لا صبى غير مميز، أو سكران تحقق عدم تمييزه، أو شك فيه (قوله: ولو أمة كتابية) فإنها تحل بالملك، فتؤكل ذبيحة

ــ

(قوله: إن ضبطت)، ولم يلزم ربا نساءً لا إن كانا نقدين (قوله: على أن يخرج)، وفى فرع المؤخر شرط الشرع؛ لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين ما يأتى فى الإجارة إن شاء الله -تعالى-.

(باب الذكاة)

مناسبتها للحج ما ذطر فى دمائه (قوله: ولا نهش)؛ كأنه يشير بهذا المفهوم إلى أن المراد بالقطع ما قابل النهش اتكالاً على شهرة الكيفية السنية، وإن كان فى النهش قطع لغةً، وهذا كقول ابن عرفة: إنما تقال الذبائح فى عرف الفقهاء على ما يحل تارة، ويحرم أخرى لا ما يحرم دائمًا كالخنزير، ولا ما يحل دائمًا كالبحرى، وإن وجدت فى ذلك صورة الذبح. (قوله: حل وطءٍ)، ولو بالملك كما بالغ عليه، وعدل

ص: 97

الحلقوم، والودجين) فى الصفحتين (من المقدم)، لأنه من غيره نخع (فإن رفع قبل التمام أكلت إلا أن ينفذ مقتلاً، ويبعد العود وإن اضطراراً) والبعد بالعرف، وفتوى (ابن قداح) بالأكل فى ثلثمائة باع اتفاقية، فإن المشى يتفاوت (وجددت النية) حيث ذهل عنها (والتسمية إن عاد غيره)، فلا يشترط اتحاد المذكى (أو لم ينفذ مقتلاً)؛ لأن الفعل ابتداء ذكاة حينئذ (فلا يكفى غير ذلك، ولو نصف الحلقوم مع

ــ

الكتابى (قوله: الحلقوم) هو مجرى النفس (قوله: فى الصفحتين) حال من الودجين؛ أى: العرقين حالة كونهما فى الصفحتين (قوله: من المقدم) ولا يضر انحرافه عن الحلقوم حيث لم يصدق عليه الذبح من الصفحة؛ كما فى (البنانى)(قوله: لأنه من غيره)؛ أى: غير المقدم كالقفا، وصفحة العنق، ولو ترامت يده قهرًا عنه على ظاهر (المدوَّنة) (قوله: نخع) هو قطع النخاع؛ أى: المخ الأبيض الذى فى عظام الرقبة (قوله: فإن رفع إلخ) أراد به ترك العمل، ولو مع بقاء الآلة فى المحل (قوله: أكلت) إلا أ، يتكرر ذلك من اختيارًا، فلا تؤكل للتلاعب (قوله: إن عاد غيره) كان عن قرب، أو عن بعد (قوله: فلا يشترط اتحاد إلخ) بل يجوز تعدد، ولو مع كل آلة (قوله: أو لم ينفذ مقتلاً)؛ أى: أو عاد هو، والحال أنه لم ينفذ مقتلاً (قوله: غير ذلك)؛ أى: من قطع الودجين دون الحلقوم. أو العكس، أو الحلقوم وأحد الودجين، أو نصف الحلقوم، ونصف الوجدين، أو نصف الحلقوم مع جميع

ــ

عما فيه المشاغبة من صيغة المفاعلة فى الأصل. (قوله: من المقدم)، ولا يضر الانحراف فيه حيث لم يلزم النخع قطعٍ نخاع الرقبة، والمخ فى عظامها قبل تمام الذكاة (قوله: فإن رفع) حقيقة، أو حكمًا إلخ؛ كأن ترك الفعل مع بقاء الآلة (قوله: ابن قداح) هذا هو الصواب، ونسب (عب) الفتوى لابن العطار، وتعقب بأن غاية ما لإبن العطار إن قامت فأضطجعها، وتمم ذكاتها أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل مطلقًا متى كانت لو تركت لم تعش، وهو ظاهر قول (الأصل) بلا رفع قبل التمام، وعليه اقتصر الحطاب، وقيل: إن رفع معتقدًا التمام أكلت، وإن رفع مختبرًا لم تؤكل كأنه رأى اعتقاد التمام عذرًا، وعكس بعضهم كأنه رأى العذر الاختبار، وقيل بالكراهة، فالأقوال خمسة (قوله: حيث ذهل عنها) إنما يحتاج لهذا فى الشق الثانى أعنى قوله: أو لم ينفذ مقتلاً (قوله: اتحاد المذكى)، ولو تعددت الآلة فى

ص: 98

جميع الودجين) وتشهير الاكتفاء فى (الأصل) ضعيف (كأن أدخل الآلة) لكلالها مثلاً (وقطع من أسفل)، فلا تؤكل على الأزهر (أو حيزت الجوزة للبطن وهى المغلصمة) فمتى انحاز للرأس دائرة، ولو دقت أكلت، ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس (ولا يشترط قطع المرئ) بوزن أمير، عرق أحمر تحت الحلقوم، واشترطه (الشافعية)(وطعن بلبة) فى المنحور على ما يأتى (وأكلت ذبيحة الكتابى وإن) كان (أصله مجوسيًا كالسامرى) فرقة من اليهود تشبيه فى الأكل (لا غيره، وإن

ــ

الودجين؛ كما أشار له بقوله: ولو نصف إلخ (قوله: وتشهير الاكتفاء ألخ)؛ أى: تبعا لابن بزيزة (قوله: لكلالها مثلا) وأولى إذا كان لا مع الكلال (قوله: على الأزهر) كما لابن رشد (قوله: أو حيزت إلخ) ويضمنها الجزار لربها عند (ابن يونس)، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز أكلها، وعليه الفتوى قديمًا، وقوَّاه فى (المعيار) وغير واحد (قوله: المغلصمة) بالصاد والسين، والغلصمة: رأس الحلقوم (قوله: دائرة) لا نصفها (قوله: ولا يتأتى انحياز كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم نازل للرئة (قوله: ولا يشترط قطع إلخ) خلافًا لأبى تمام السبتى ورواية العراقيين، ولابد من البيان عند البيع، ولو لغير الشافعى؛ لأنه مما اختلف فيه العلماء (قوله: عرق أحمر) هو: مجرى الطعام، والشراب (قوله: وطعن)، ولو لم يقطع شيئًا من الحلقوم، والأوداج (قوله: بلبة) بفتح اللام والباء الموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر (قوله: ذبيحة الكتابى) يهوديًا، أو نصرؤانيًا ولو رقيقًا (قوله: فرقة من اليهود) تنكر ما عدا نبوة موسى، وهرون، ويوشع (قوله: لا غيره) فى شروح (الرسالة)) إلا أن يأمره المسلم بالتسمية، وفيه أنه لو كان كذلك لكان الشرط التسمية

ــ

(حاشية شيخنا السيد): نحر صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع مائة من الإبل؛ ثلاثون بيده الشريفة، وثلاث وثلاثون مع على؛ وسبعة وثلاثون نحرها على وحده (قوله: وهى المغلصمة) عدم أكلها هو المشهور، وقد قيل بأكلها (قوله: ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم ممتد للرئة (قوله: واشترطه الشافعية)، فإن باع مالكى لهم بيَّن بل الأظهر عموم البيان، ولو باعه لمالكى؛ لأن ما قال بعض العلماء: أنه ميتة تكرهه النفوس، ووجب بيان ما يكره، وأما لو صنعه مالكى وليمة، فاستظهر شيخنا

ص: 99

صابئيًا)، لكثرة مخالفتهم النصارى فلحقوا بالمجوس (أو صغيرًا ارتد)؛ لاعتبار ردته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ (ولا يشترط) فى ذبيحة الكتابى (حضور مسلم يعرفها أو يصفها) لمن يعرفها ((إلا أن يأكل الميتة وإنما يؤكل ما ذكاه على ملكه إن كان حلالاً له وإلا) يكن حلالاً له (حرم) أكله (إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا) كذى الظفر (وإلا بأن أخبر هو بحرمته كالطريقة فاسدة الرئة (كره كجزارته) يبيع للمسلمين (وذبحه ملك مسلم) تشبيه فى الكراهة على أحد قولين (وقيل: لا تصح إنابته، وكبيع وإجارة لعيده) لمعاونته (وشراء ذبحه،

ــ

(قوله: لكثرة مخالفتهم) فلا يقال: السامرى آخذ ببعض ليهودية، والصابئ آخذ ببعض النصرانية فما الفرق بينهم؟ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) ولو شكًا، فلابد من حضور مسلم إلخ، وهذا بناء على عدم اشتراط النية من الكافر، فلا يرد البحث بأنه إذا أكل الميتة لا ينوى التذكية، وإذا ادعاها كيف يصدق؛ تأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ثبت تحريمه إلخ)؛ أى: أخبر شرعنا عن تحريمه فى شريعتهن (قوله: كذى الظفر) وهى الإبل، والنهام، والأوز، وشمل أيضا حمار الوحش، لا الدجاج (قوله: كره)؛ أى: كره أكله وشراؤه على الأزهر، ولا وجه لما فى (الخرشى) من الحرمة؛ فإنه طاهر منتفع به، وما وقع فى (المدخل) وغيره من فسخ البيع محمول على الندب، كما لـ (عج) (قوله: كجزارته) بكسر الجيم؛ وإنما كره لعدم نصحه (قوله: على أحد القولين)، وهو صحة استنابته (قوله: ذبحه) بكسر الذال؛ أى: المذبوح

ــ

وجوب البيان للشافعى، كأنه رأى عدمه إيذاء، ويحتمل الندب؛ لأن له التقليد، ولو بعد الوقوع، واكتفى الحنفية بثلاثة من أربعة، الحلقوم، والودجين، والمرئ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) فيكفى الحضور بناء على عدم اعتبار النية من الكافر إذ شرطها الإسلام فاندفع قول (بن) أنه إذا أكل الميتة لا ينوى الذكاة، وإذا أخبر بنيتها كيف يصدق بل فى بعض شراح (الرسالة) أن غير الكتابى إذا ذكى بحضرة مسلم، وسمى أكلت هذا، ولكن نية فعل الذكاة لابد منه، ولو من الكافر، وإلا لأكلت موقوذته إن صادفت الذكاة، نعم لا يشترط نية التحليل، فتأمل، ويأتى تتمة المقام عند النية (قوله: إن ثبت تحريمه بشرعنا)؛ لأن إخبار شرعنا له قوة، وإن نسخ بشرعنا، ألا ترى أنه قد قيل: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ فتدبر. (قوله: وذبحه ملك مسلم) بأجرة، أو مجانًا، ولا ينظر فى ملك المسلم لتحريمه عليه. (قوله: ذبحه)

ص: 100

وتسلف ثمن خمر، أو بيع به)؛ أى: بالثمن (لا أخذ قضاء عن دين) كالجزية (وكشحم يهودى) عطف على المكروهات (وقبول صدقة عن موتاهم، أو قربة لآلهتم، وذكاة خنثى، وخصى، وأغلف، وفاسق لا امرأة، وصبى، وما ذبحوه لكعيسى) وصليب، وصنم (إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره)؛ لأنه يعلو، ولا يعلى

ــ

لنفسه (قوله: وتسلف ثمن خمر)؛ أى: لكافر سواء باعه لكافر، أو لمسلم، بل المسلم أشد كراهة، وما للمسلم يحرم تسلف ثمنه؛ لأنه لا يملكه؛ كما أن ما حرم على الكتابى فى شرعنا كذلك إلا شحم اليهودى فإنه يكره؛ لأنه جزء مذكى، ومثل السلف: الهبة، والصدفة (قوله: أى بالثمن) بان يأخذه ثمن مبيع (قوله: لا أخذ قضاء إلخ) لتقدم سببه؛ وعدم المعاقدة على عين هذا المال (قوله: وكشحم يهودى) يكره أكله وشراؤه، وإنما لم يحرم مع أنه ثبت تحريمه بشرعنا، لما علمت أنه جزء مذكى، والذكاة لا تتبعض (قوله: وقبول صدقة عن موتاهم)؛ لأنه تعظيم لشركهم قال (تت): وينخرط فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى أعيادهم من الرقاق والبيض، وأما مهاداتهم فى غير ذلك، فلا بأس بها ما لم تصل لحد الصداقة (قوله: أو قربة لآلتهم) بذبح أو غيره، وكذا ما ذبحوه لكنائسهم، وأعيادهم، ومن مضى من أحبارهم (قوله: وذكاة خنثى) ولو لنفسه (قوله: وخصى) وكذلك المجبوب، والأخرص، ولو مع وجود غيره، كما يؤخذ من (عج) (قوله: وفاسق) بجارحه ودخل فى ذلك السارق؛ لأنه إنما حرم عليه الشاة فأخذ جلدها، وترك اللحم؛ الاحتياط عم الأكل للشك فى نية الزكاة، والتسمية أو بالاعتقاد (قوله: لا امرأة)؛

ــ

بكسر أوله؛ أى: مذبوحة كلاً، أو بعضًا، ولو لم ينصب نفسه جزارًا، وكراهة جزارته من حيث عمل الحرفة، ولو ذبح غيره فبينهما عموم وجهى (قوله: كالجزية) تشبيه فى عدم كراهتها منه؛ لأنه لم تقع معاقدة على عين ثمن الخمر؛ كما هو محل الكراهة؛ لتقرر الحق فى الذمة (قوله: وكشحم يهودى)؛ لأنه جزء مذكى تابع والنظر للتحريم عليه إنما هو فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة للكراهة (قوله: وما ذبحوه لكعيسى الخ) هذا حاصل ما لمشايخنا المصريين، وهو ظاهر. وفى (بن): الذى لا يؤكل ما ذبحوه لآلهتهم، وتركوه لا ينتفعون به، والذى يؤكل بكراهة ما

ص: 101

عليه، (وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك) يؤكل بمنزلة الذبح للولى، (وإن قصدوا التقرب أو التبرك) بالألوهية، أو تحليلها بذلك (حرم) أكله (وجرح مسلم) لا كتابى فليس كالذكاة؛ لأنه من قبيل الرخص، وسياق الآية "وما علمتم" للمؤمنين، فإنه قيل بعد:" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"(مميز وحشيًا، وإن تأنس قبل) ثم عاد لوحشيته (عُجز عنه) بالبناء للمجهول؛ أى: عجز الصائد وغيره؛ لأنه لا يؤكل حيث مر به شخص ولم يذكه، ويضمن كما يأتى (إلا بمشقة، لا إنسيا توحش كالمتردى بحفرة)، ولو وحشيا؛ لأنه ليس صيدًا حينئذ؛ نعم ينحر ما لا يمكن ذبحه (برمى ذى حد، وإن خشبًا) كالمعراض بغير عرضة

ــ

أى: لا يكره؛ لأن المرأة كاملة فى نوعها (قوله: يؤكل)؛ أى: مع الكراهة (قوله: وجرح مسلم) من إضافة المصدر للفاعل فى؛ أى: أدماه، ولو فى الأذن، ولو لم يشق الجلد، كما يأتى، ولا يكفى الشق بدون إدماء، والمعتبر الإسلام من الإرسال؛ للإصابة على الظاهر، قياسًا على ما يأتى فى الدماء، وسواء كان ذكرا، او أنثى (قوله: لا كتابى) إلا أن يدرك غير منفوذ المقاتل، ويذكيه هو، أو مسلم (قوله: لأنه من قبيل الرخص)؛ أى: يقتصر فيه على ما ورد (قوله: وسياق الآية إلخ)؛ أى: فيقتضى اختصاص الرخصة بالمؤمنين (قوله: فإنه قيل إلخ) علة لكون السياق فى المؤمنين (قوله: لأنه لا يؤكل) علة لزيادة قوله: وغيره (قوله: إلا بمشقة) مستثنى من معنى قوله: عجز عنه؛ أى: لم يقدر عليه إلا بمشقة، وأما إن قدر عليه بدونها، فلا يؤكل (قوله: لا أنسيا) عملا بالأصل ولو حمام البيوت، خلافًا لابن حبيب (قوله: ولو وحشيا) ولو كان وقوعه فى الحفرة بسبب طرد الكلاب له، إذا كان يقدر عليه ربه؛ كما فى (ح) (قوله: كالمعراض) بالعين المهملة على وزن مفتاح: سهم لا ريش له،

ــ

ذبحوه لأنفسهم لكن تبركوا بها، فتناوله عموم {طعام الذين أوتوا الكتاب} ، بخلاف الأول، وما عوَّلنا عله أظهر، فإنهم لا يتركون ذلك هدرًا بل يطعمونه لفقرائهم على أنه يقتضى عدم الأكل فى الأول، ولو ذكر اسم الله، وهو خلاف عموم "ما أنهر الدم"، و"ذكر اسم الله"؛ كما أنه يقتضى الأكل فى الثانى، ولو ذكر آلهتهم فقط، وهو خلاف عموم، {أو فسقًا أهل لغير الله به} (قوله: فإنه قيل بعد إلخ)؛ أى: فدل على أن الخطاب للمؤمنين، والرخص يقتصر فيها على ما ورد (قوله: ينحر ما لا يمكن ذبحه)

ص: 102

(كرصاص على الأصح)، فإنه أقوى جرحًا من المحدد (لا برامٍ)، وهو بندق الطين، (أو إرسال حيوان)، ولو كلبًا أسود، عطف على رمى (علم)، ولو لم يقبل جنسه التعليم، ولا يضر ندور خطئه (بأن يطيع إذا أرسل، وفى شرط انزجاره) إذا زجر (قولان، الأصح عدمه) فى الطير وغيره (لم يشتغل بغير ما أرسل له) قبله (كثيرًا -ولو تعدد مصيده- إلا أن ينوى واحدًا فهو) على ما نوى، فإن عينه فلا يأكل غيره، وإنما يأكل الواحد (إن علمت أوليته) وما قبل الاستثناء أن ينوى الجميع، أو ما جاء به الجارح، وكذا السهم

ــ

دقيق الطرفين، غليظ الوسط. وقال عياض: المعراض: عصى فى طرفها حديدة، وقد تكون يغر حديدة (قوله: على الأصح) وهو ما أفتى به القورى وغيره (قوله: فإنه أقوى جرحًا إلخ)، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"ما أنهر الدم فكله"(قوله: لإبرام) بل يحرم الرمى به؛ لأنه من باب اصطياد المأكول لابنية الذكاة، وهذا إذا لم يذكه بعد إدراكه منفوذ المقاتل (قوله: وإرسال)؛ أى: من يده، أو ما فى حكمها لا إن كان مفلتًا (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن قال: لا يؤكل صيده، لأنه شيطان، وهو لا يسمى الله، وقد شنع عليه ابن العربى، وقال: إن سخر لك الشيطان فاصطد به، أنت سليمان؛ انظر (ح). (قوله: ولو لم يقبل جنسه) كالأسد، والنمر (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن الجارح لا يرجع بعد أشلائه (قوله: ولو تعدد إلخ) فليس اشتغاله بأفراد ما أرسل عليه مضرًا، فهو مبالغة فى المفهوم (قوله: إن علمت أوليته)؛ أى: لا إن شك فيها (قوله: أن ينوى الجميع)، فإن كان لا نية له

ــ

كعكسه كما ياتى، وإنما اقتصر على الشأن من نحره بشئ طويل فى قعر الحفرة (قوله: بندق الطين)؛ أى: بالقوس، فإن رمى بالبارود فكالرصاص فيما يظهر (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن استثناه، وقال هو شيطان، قال ابن عربى: مشنعًا عليه إن سخر لك شيطان فاصطد به، وأنت سليمان (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن شان الجارح لا يرجع بعد اندفاعه (قوله: على ما نوى)؛ أى: من تعيين وعدمه؛ كما قال بعد (قوله: وإنما يؤكل الواحد)؛ أى: حيث نواه عينه، أو لا بقى إذ نوى واحدًا، فأصاب الكلب صيدين معًا كل صيد بيد، فإن كان عيَّن أحدهما فظاهر أكله، وأما إن لم يعيَّن، فالظاهر له اختيار واحد، وأنه لا ينتقل لغيره؛ لأنه صرف نيته إليه يحرر. (قوله: أو ما جاء به)؛ أى: وكان مرئيا، أو فى محلٍ محصور

ص: 103

فيما يظهر إن أصاب جماعة، وليس إصابته الأول اشتغالاً عن الآخر أو أكل) الكلب (من الصيد، أو لم يدر نوع المصيد) بخصوصه مع العلم بأنه مباح (لا إن لم يتيقن إباحته، او وقع غير مقصود) برمى أو كلب (أو لم ينفذ المبيح مقاتله، وشاركه غيره كماء) فمع الإنفاذ لا يضر المشارك، فيؤكل ما ذبح فى الماء -ولو لم يرفع رأسه- إلا أن يظن موته بالماء (أو سم بسهم)، وضرر السم شئ آخر، (أو كلب كافر)، وأولى سهمه (أو نهش الحيوان مع الذبيح، أو قتل ما قدر على خلاصه منه، أو تراخى فى اتباع ما لو جد لحقه، أو حمل الآلة مع من يتأخر) لا إن كانت عادته السبق فعقيق، فيؤكل (أو فى خرج فمات قبلها)، وكان يدرك ذكاته لو كانت بيده، أو خرامه مثلاً،

ــ

أصلاً لم يؤكل عند (عج)، ويؤكل عند جده، وهو الأصوب، ومحل قوله الآتى: أو قصد ما وجد عدم الرؤية، والموضوع هنا تحققها (قوله: وليس إصابته الأول إلخ) والفرق أن الحيوان له فعل، فربما وقف على الأول، ثم استأنف الآخر من قبل نفسه، بخلاف السهم، فإن أصابته الكل من أثر رمى الصائد قطعًا؛ فليتأمل (قوله: أو أكل إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: بأنه مباح)؛ أى: بالصيد (قوله: لا إن لم يتيقن إباحته) بأن ظن الحرمة، أو شك فيها، أو توهمها، والمكروه إن رماه بنية الذكاة أكل لا إن قصد قتله، أو كان لا نية له، أو نوى الجلد على أن الذكاة تتبعض (قوله: أو لم ينفذ إلخ) تغليبًا لجانب الحرمة (قوله: فبؤكل ما ذبح فى الماء)؛ أى: إذا وقع غير منفوذ المقاتل (قوله: أو كلب كافر إلخ)؛ أى: أرسله كافر، ولو كان ملكًا لمسلم، ومثل كلب الكافر كلب المسلم الذى لم يدر هل أرسله ربه أو لا؟ أو شك هل نوى وسمى أولا؟ (قوله: لحقه)؛ أى: فى الواقع لا بحسب ظنه (قوله: أو حمل الآلة) مع مت يتأخر إلا أن يكون الصائد لا يحسن الذكاة، ويعلمها

ــ

كما يأتى (قوله: وليس إصابته)؛ أى: السهم فيما إذا عيَّن ما أصابه آخرًا، وذلك أن السهم برميته على كل حال، وأما الكلب فله فعل من نفسه يشتغل به (قوله: إباحته) ينبغى أن الإضافة للعهد؛ أى: إباحته المعهودة أعنى بالصيد، فإن شك هل بقرة وحشية، أو إنسية لم يؤكل لتردد النية؟ (قوله: وضرر السم شئ آخر) لا ينافى أنه مذكى طاهر إذا أنفذ السهم مقتله مباح الذات يتناول عند أمن السم (قوله: وأولى يهمه) وجه الأولوية أن الكلب له فعل فى الجملة، والفعل فى السهم كله

ص: 104

(أو أغراه بلا إرسال) بأن كان منفلتًا. كان الإغراء فى الأوّل، أو فى الأثناء (أو وجده بعد طول ليلاً) وأولى لو بات لثوران الهوام ليلاً (أو صدم، أو عض بلا جرح)، ويكفى الإدماء ولو لم يشق الجلد (إلا لضعف، أو قصد ما وجد، ولم يكن تبعًا لمرئى، ولا بمحل محصور) كغيضة أشجار، فيؤكل فى خذين (أو أرسل ثانيًا بعد مسك أول فشارك فى قتله أو اضطراب، فأرسله ولم ير)؛ لاحتمال أن يأتى بغير ما اضطرب عليه (إلا أن ينوى المضطرب عليه وغيره، فتأويلان، ووجب نيتها)؛ أى: قصد التذكية، وتكفى الحكمية، ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها بذلك، خلافًا لما فى (الخرشى)،

ــ

من هى معه، فالعبرة به (قوله: فى الأول)؛ أى: أول الانبعاث، وهذا قول مالك المرجوع إليه، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول: يأكل، واختاره غير واحد. (قوله: ووجده بعد طول إلخ) ولو جد فى اتباعه، أو وجد السهم فى مقاتلة، إذ لعله غاص بحركته، أو يثوران الهوام إلا أن يتيقن الإنفاذ قبل الليل، هذا مذهب ابن القاسم فى (المدونة)، ورجح أنه يؤكل مطلقًا متى وجده منفوذ المقاتل (قوله: أو صدم إلخ) فى (المعيار): إذا ذكى الصيد مع سكره من الضرب أكل؛ لقوله: وأكل المذكى وإن أيس من حياته (قوله: أو عضه) ولو نيبه (قوله: إلا لضعف) فيكفى الجرح (قوله: لمرمى)؛ أى: معلوم (قوله: بعد مسك الأول) لا قبله، فيؤكل مسكا معا أو أحدهما (قوله: فشارك) وأولى إن استقل، وأما إن قتله الأول قبل وصول الثانى؛ فإنه يؤكل (قوله: لاحتمال أن يأتى إلخ) فإن تيقن أنه هو أكل (قوله: ووجب نيتها)؛ أى: مطلقًا، ولو مع العجز والنسيان (قوله: ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها)؛ أى: لا يشترط قصده صريحًا بدليل ما قبله؛ لأن هذا متقرر ضمنًا فى

ــ

للكافر (قوله: أو وجده بعد طول)، ولو أنفذ السهم مقتله؛ لاحتمال أن الإنفاذ من عبث الهوام به، وقيل يؤكل مع الإنفاذ. (قوله: أو أرسل ثانيًا)؛ لأنه صار مقدورًا عليه فليس صيدًا (قوله: خلافًا لما فى (الخرشى))، فإن التحليل حكم الله تعالى، فإنه المجلل المبيح، فلا معنى لنيته، وإن أراد نية سبب التحليل، فهو عين نية الفعل، وإن أراد نية جعله سببًا للحل؛ كما هو مفاد قوله أعنى: بحللها بذلك، فهذا أيضًا بجعل الشارع لا بنيتهن ولذلك قال شيخنا فى (حاشية الخرشى): إنه إن نوى قطع الحلقوم والودجين ذاهلا عن كون ذلك سببا فى حلها أكلت، وكأنه أعنى الخرشى رأى أن

ص: 105

فالمحترز عنه أن ينوى مطلق ضرب أو قتل، فيصادف الذكاة، ولابد من النية ولو من كافر. والذى يشترط فيه الإسلام نية التقرب: كالضحايا، والهدايا. فمن ثم إن ذبحها كافر كانت ذبيحة أكل فقط، ولا يعول على ما لـ (عج) ومن تبعه، (وذكر الله إن ذكر

ــ

الذكاة الشرعية؛ لأنه لا معنى لكونها ذكاة شرعية إلا حلية الأكل، ولابد من النية؛ أى: نية الفعل (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج))؛ أى: من عدم اشتراط نية الفعل من الكافر (قوله: وذكر الله)؛ أى: عند التذكية، أو الإرسال (قوله: إن ذكر)، وتسقط مع النسيان، وإن تذكرها فى الأثناء أتى بها، وقوله: وقد رأى فتسقط مع العجز كالإكراه والخرس، وعدم معرفة العربية، وأما إن تركها عمدًا فلا تؤكل إلا أن يأتى بها

ــ

المسلم متى قصد الذكاة الشرعية، فهو ناوٍ للتحليل حكمًا إذ لا معنى لكونها شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان، والنية الحكمية كافية على القاعدة، فعلى هذا لابد من نية التحليل، ويدل لذلك ما سبق أنه إذا شك فى إباحة الصيد لا يؤكل؛ لعدم الجزم بالنية، نعم لا ينبغى أن يعد قصد التحليل قدرًا زائدًا على نية الذكاة الشرعية لما علمت، نعم يظهر الفرق فى الكتابى، فيكفى منه قصد الفعل المعهود، وإن لم ينو التحليل فى قلبه، فإنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها، وأما المسلم، فإن شك فى التحليل ارتد، وإن نفاه عمدًا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، وهذا لا ينافى ما تقرر من أن النية قدر زائد على الاعتقاد، فإنها من قبيل الإرادات لا من قبيل العلوم، نعم تابعة له، فتدبر فى دقة المقام (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج)؛ أى: من عدم اشتراط النية من الكتابى؛ لأنه يلزمه أكل موقوذته إذا صادفت الذكاة مع أنها لا تؤكل من مسلم، فضلاً عن الكافر، لكن (عج) نسب عدم اشتراط النية من الكتابى للحفيد، ومذهب الحفيد -كما كتب السيد تبعًا للبدر- أن النية قصد التحليل، وهو قول القرطبى، وجنح له البدر، فهو الذى لا يشترط من الكتابى، وأما قصد الفعل فلابد منه على ما عرفت آنفا (قوله: وذكر الله) فى (حاشية شيخنا) على (الخرشى) تعين لفظ الجلالة، وأن الصفة كالخالق لا تكفى، لكنه توقف فى تقريره فى ذلك وجنح لكفاية مطلق الذكر، ويؤيده أن صاحب (البيان) جعل ذكر الله تعالى كناية عن التذكية، كما أن قوله تعالى:{واذكروا الله فى أيام معدودات} كناية عن رمى

ص: 106

وقدر ولو جهل) فلا يعذر به (ونحرا، بل وفيل، وزرافة، وذبح غيرها، وإن نعامة وجازا) فى كل (للضرورة كمهواة) وقع فيها المذكى (وعدم آلة لانسيان، وجهل حكم، وفى جهل الكيفية قولان، إلا البقر) استثناء من وجوب ذبح الغير، ومثله الحمر الوحشية ونحوها (فيندب الذبح كالحديد، وإحداده وقيام المنحور)، ولو غير إبل على الظاهر مقيدًا (فإن عجز، فمعقول اليد اليسرى) والأصل ذكر هذا فى الهدايا، وهو هنا أشمل، (وضجع المذبوح على الأيسر)؛ لأنه أعون على ذبحه باليمنى (إلا أعسر، فالأيمن، وتقبيل المذكى) مطلقًا (وإزالة ما على المحل من نحو الصوف، وذكاة صيد أدراك منفوذ المقاتل) تسهيلاً عله (كما لا يؤكل إن أيس منه)، بخلاف الآدمى؛ لحرمته وشرفه (والراجح كراهة الذبح بالعظم، والسن -وإن من منفصلين- إن وجد غيرهما)، ويحمل الحديث الشريف على التأديب، وبيان الأكمل (وحرم اصطياد مأكول لغير ذكاة وتعليم)؛ كالحمام الذى يرسل بالمكاتيب، والدرة تخبرك بما وقع،

ــ

فى الأثناء قبل إنفاذ المقاتل على الظاهر، كما للنفراوى (قوله: وقيل)؛ لأنه لا يمكن فيه إلا النحر (قوله: وجاز للضرورة) فإن لم يمكن إلا الطعن، فلا يؤكل به على المشهور (قوله: وفى جهل الكيفية)؛ أى: كيفية الذبح فيما يذبح، والنحر فيها ينحر (قوله: إلا البقر) ومثلها الخيل، والبغال، والحمير على القول بأكلها (قوله: كالحديد) تشبيه فى الندب (قوله: وإحداده) لسرعة الإجهاز (قوله: كما لا يؤكل)؛ أى: كما يذكى الحيوان الذى لا يؤكل إن أيس منه حقيقة، لمرض، أو عمى، أو حكمًا، كمضيعة لا علف فيها، ولا يرجى أخذ أحد له، وكذا بعير عجز فى السفر، ولا ينتفع بلحمه إلا أن يخاف على من يأكله، فلا ينحر؛ كما فى (الواضحة) تقديمًا لحياة العاقل على تعذيب غيره، وقيل: يعقر، ومن ذلك القطط الصغار؛ لقلة غذاء أمهاتها؛ ونفورها، وأما إذا صار لا منفعة فيه أصلاً لعمى، وكبر، ونحوه ففيه خلاف بالجواز وعدمه (قوله: الحديث الشريف إلخ)، وهو قوله عليه الصلاة والسلام "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والعظم"(قوله: لغير ذكاة) بل لمجرد قتل الوحش؛ لأنه من الفساد فى الأرض؛ وأما للهو

ــ

الجمار للمصاحبة بينهما، فيصدق ولو بالسنية، فلا يشدد فى ذلك (قوله: الحديث الشريف) "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والعظم" (قوله:

ص: 107

وفى (ح) اغتفار اللعب اليسير؛ لحديث (أبى عمير)، و (محرم) كخنزير (لغير قتل، وكره ذبح الدائرة) للتعذيب برؤية بعضهم؛ لأن بعضها لغير القبلة (وسلخ، وقطع، وحرق قبل الموت، وقول مضحٍ: اللهم منك وإليك، إن رآه متأكدًا)، وإلا فلا بأس به (وتعمد إبانة رأس، وأكلت وإن قصده ابتداء) على الراجح مما فى (الأصل)(وما أبين قبل الذكاة ميتة)، ومعلوم أن ذكاة المصيد بموته، أو إنفاذه مقتله، والرأس والنصف لا يخلوان من مقتل (وملك الصيد المبادر لأخذه) أو تعطيله لا رؤيته (وإن تدافع قادرون) له (فبينهم) دفعًا للنزاع (وإن هرب، فإن توحش) ثبتت وحشيته بأن

ــ

فمكروه على المشهور، وللأكل أو لينتفع بثمنه مباح؛ ولسد الخلة، والتوسعة على العيال مندوب، والإحياء للنفس واجب (قوله: اللعب اليسير) بأن يكون خاليًا عن التعذيب (قوله: كخنزير)؛ أى: وكل ما أذن الشارع فى قتله (قوله: لغير قتل) بل بنية الفرحة (قوله: للتعذيب برؤية إلخ) يؤخذ منه كراهة دبح شاة، والأخرى تنظر، بل ورد الأمر بإخفاء الشفرة عن الذبيحة؛ كما فى (البليدى) (قوله: وحرق) ولو لسمك على الأظهر (قوله: اللهم منك)؛ أى: من فضلك (قوله: وإليك)؛ أى: وإليك التقرب لا لغيرك (قوله: فلا بأس به) بل يؤجر فاعله (قوله: وتعمد إلخ)؛ لأنه قطع قبل الموت (قوله: وإن قصده) مبالغة (قوله: وما أبين قبل الذكاة)؛ أى: ولو حكمًا بأن تعلق بيسير جلد، ولا يعود لهيئته، وهذا فيما له نفس سائلة، وإلا أكل الجميع (قوله: ومعلوم)؛ أى: فلا حاجة إلى استثناء الصيد مما ذكر هنا؛ لأن هذا لم يبن بغير ذكاة، وإنَّما أبين بها (قوله: والرأس إلخ)؛ أى: فإذا كان المبان هما فليس بميتة، فإن أبين الثلث، ثم السدس، أكل ما حصل به إنفاذ المقتل، ومالا فلا؛ كما استظهره المؤلف من التنظير المنقول عن (عب) (قوله: وملك الصيد إلخ)؛ أى: إن لم يكن بمحلٍ مملوك، وإلا فلربه، إلا أن يقع فى حوز غيره الأخص كالحجر؛ فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: أو تعطيله) بجرحه، أو وقوعه فى حبالة، أو قفل حجرٍ أو مطمورة عليه (قوله: وإن تدافع إلخ) فأولى إن لم يحصل تدافع

ــ

أبى عمير) هو فى الصحيح كان غلام له طائر يسمى النغير بالمعجمة مصغرا، فمات فوجد عليه الغلام فكان صلى الله عليه وسلم يقول له مازحًا:"يا أبا عمير ما فعل النغير" فلو كان فى ذلك منكر لنبَّه صلى الله عليه وسلم (قوله: ومعلوم الخ) توجيه لمخالفة قول (الأصل)،

ص: 108

لحق بها فور صيده، أو تأنس ثم تطبع بطباع الوحش (فلصائده) ثانيًا، (وإلا) بأن تأنس ولم يتوحش (فلمن هربي منه، ودفع أجرة الصائد، واشترك طارد مع ذى حبالة ولولاهما لم يقع)، وإن لم يقصد الطارد الحبالة؛ كما ارتضاه شيخنا (بقيمة فعليهما) من الطرد والنصب (وإن أيس منه فلربها، وعلى تحقيق منه بغيرها فله كالدار وما نزل) بغير طرد صائد (فى دار لمالك ذاتها لا منفعتها، فإن كانت وقفًا ففى مصالحه، وضمن الصيد) الذى لم تنفذ مقاتله؛ أى: قيمته مجروحًا (من أمكنته ذكاته، وترك، وغير الراعى إن ذكى غير صيد، فلا يصدق أنه خاف موته، بل يتركه، ولا

ــ

(قوله: فلمن هرب منه) فإن تنازعا، ولا بينه لأحدهما، قسم بينهما؛ لأنه كمالٍ تنازعة اثنان؛ قاله (عب) (قوله: حبالة) بكسر المهملة: الشيكة، أو الشرك، أو الفخ (قوله: لولاهما)؛ أى: الطارد، والحبالة (قوله: وإن لم يقصد الطارد) فلا مفهوم لقول (الأصل): قصدهما (قوله: وإن أيس منه) بان أعياه، وانقطع عنه، ويتعارض هذا مع قوله: وعلى تحقيق إلخ بحسب المفهوم فى الشك، والظاهر: أنه عند عدم المرجحات بينهما. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فله)، وعليه أجرة الحبالة إن قصد إراحة نفسه (قوله: كالدار) تشبيه فى اختصاص الطارد مطلقًا، ولا شئ عليه فيما خففه عنه من التعب؛ لأنها لم توضع للصيد (قوله: فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده على الظاهر؛ كما للتتائى، وكذا ما يوجد فى البساتين المسكونة (قوله: لمالك ذاتها)؛ أى: هو لمالك ذاتها (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكنزها للصيد، والظاهر فى السفينة لمستأجرها من ربها؛ ليعمل فيها؛ لأن له مدخلاً بالعمل فى وقوعه فيها. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وضمن الصيد إلخ)، واو صبيًا؛ لأنه من خطاب الوضع؛ لأنه فوته على ربه فإنه ينزل منزلته، وهذا ولو أكله ربه؛ لأنه أكل غير متمول بخلاف من أكل ما غصب منه، فلا يضمنه الغاصب؛ لأنه أكل متمولاً (قوله: من أمكنته ذكاته) بوجود آلتها، ولو ظفراً، وعلمها، وكان ممن تصح ذكاته (قوله: غير صيد)،

ــ

ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس، فهو خاص بالصيد، وما عدل إليه أعم (قوله: وما نزل فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده، والبساتين المسكونة كالدور. (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكثرها للصيد، وأما السفينة فللعامل فيها، لأن للعمل مدخلاً فى موافاة الصيد لها فيما يظهر، ويقدم على جميع ذلك صاحب الحوز

ص: 109

يضمن إلا لبينة أو قرينة) فيصدق، ويضمن، ويأتى تصديق الراعى فى الإجارة بنوع تكرار إيضاحًا (و) ضمن (تارك تخليص نفس) ديتها، بل قيل: إن قصد إهلاكها قتل (أو مال) ويدخل فيه التخليص بالجاه والشفاعة (وإن بإعلام الجاهل بالبينة، أو بمن هو عنده)، فإن قال: كنت أظن أنه لا يجهل صدق (أو بإمساك وثيقة) يتوقف الحق عليها (فإن قطعها، فإن كانت فى السجل غرم ما يخرج مثلها، وإلا فالحق وقيمة القرطاس) على ما هو عليه (وبقتل شاهد لا يثبت الحق إلا به) على الراجح، وهل

ــ

وأما الصيد فيصدق؛ لأن الأصل عدم العداء (قوله: فيصدق) أفاد أنه استثناء من قوله: فلا يصدق، ومن قوله: ولا يضمن (قوله: بنوع تكرار)؛ أى: مع مفهوم ما هنا (قوله: ديتها)؛ أى: دية خطأ مطلقًا، ولو كان الترك عمدًا، ويأتى أن دية الخطأ على العاقلة (قوله: ويدخل فيه التلخيص إلخ) كما يدخل بالمال، ويضمنه رب المتاع، واتبع به إن أعدم، والفرق بينه وبين مسألة المواساة الآتية فإنه لا يتبع إن أعدم شدة الضرورة هناك (قوله: وإن بأعلام الجاهل إلخ)؛ أى: وإن كان التخليص بإعلام الجاهل بالنية، أو بمن عليه الحق وترك فقوله: بالبينة متعلق بالجاهل، وقوله: أو بمن إلخ عطف عليه، ومن هذا إخفاء الغريم حتى هر [، أو إفلاته من الحبس، أو من يد العون (قوله: يتوقف الحق عليها) بأن كان شاهدها لا يشهد إلا بها، أو نسى الشاهد ما يشهد به، وكان يتذكر برؤيتها، أو لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها، والظاهر الضمان، ولو كانت فى السجل؛ لأنه متعدٍ ولا يلزم ربها إخراج غيرها من إمكانها؛ قرره المؤلف (قوله: على ما هو عليه) فإن كان لا قيمة له، فلا يضمن شيئًا (قوله: وبقتل شاهد) ولو خطأ؛ لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء، ويعلم ذلك بإقرار القاتل، أو شهادة بينة لا تشهد بالحق (قوله: لا يثبت الحق إلا به) بأن لم يكن هناك غيره فيما يثبت بالشاهد واليمين، ويغرم جميع الحق؛ لأن اليمين استظهار لا النصف فقط على أنها جزء نصاب، أو كانت الدعوى لا تثبت إلا

ــ

الخاص كمن وقع فى حجره (قوله: بنوع تكرار) عبر بنوع؛ لأنه باعتبار المفهوم (قوله: أو بإمساك وثيقة) ظاهره، ولو كانت فى السجل؛ لأنه إنما فصل بعد فى تقطيعها، وهو ظاهر؛ لتعديه، ولا يلزم ربها إخراج غيرها مع وجودها (قوله: على الراجح)؛ أى:

ص: 110

يضمن الحق الذى يثبت بشاهد ويمين بقتل أحد الشاهدين؟ وهو الظاهر؛ لأنه كلفة لا يقلبها بعضهم (وترك مواساة بفاضل عما به حياته) كعياله (من خيط لجرح، وطعام، وشراب لمضطر، وعمد، وخشب لحفظ جدار، فيضمن ما نقصه الهدم وما أتلفه) مع الإنذار (وله الثمن وأجرة العمد إن وجدت مع المضطر، وإلا فلا يتبع ذمته) ولو أيسر بعد. فى (الخرشى) يضمن الحق بقتل من هو عليه؛ أى: إذا لم يخلف تركه؛ لأنه كان يرجو يساره، وذكروا أنه إن قتل زوجة بعد العقد، وقبل الدخول ضمن للزواج المهر؛ لأنه فوَّت عليه البضع الذى فى نظيره. وأما إن قلنا: إنها لا تملك بالعقد شيئًا،

ــ

بعدلين قتل أحدهما (قوله: لأنه كلفه إلخ) فإنه كلفه اليمين، ولا يقول به الحنفى، فربما رفعه رب الحق له (قوله: وترك مواساة إلخ)؛ أى: يضمن دية خطأ -إن أخطأ- وعمد إن تأوَّل- وإلا قتل (قوله: عما به حياته) متعلق بفاضل؛ أى: فاضل عما به حياته، ولو مآلاً لمحل يوجد فيه، ويعلم أنه لا يمنعونه لا عادته فى الأكل (قوله: كعياله)؛ أى: الذين تلزمه نفقتهم، وإلا كان كالمضطر (قوله: من خيط)؛ أى: لجرح يخشى من عدم خياطته الموت، ومثل الخيط: الإبرة (قوله: وطعام إلخ)؛ أى: ولباس، وركوب (قوله: لمضطر) وحالاً، ومآلاً بأن كان بمضيعة (قوله: ما نقصه الهدم)؛ أى: عن قيمته مائلاً (قوله: فلا يتبع ذمته) لا يقال: كيف لا يتبع فى مسألة العمد والخشب مع بقاء متاعه بعينه، وإمكان رب الجدار تعويضه؟ ؛ لأن المراد لا شئ عليه حال الإعدام ما دامت الضرورة ولو أيسر بعد الاستيفاء، فلا يحاسب على ما مضى، إما فى الأثناء فقد زالت الضرورة، أو العدم فيتبع (قوله: وأما إن قلنا إلخ)

ــ

من التردد فى الأصل (قوله: لا يقبلها بعضهم) كالحنفية لا يقولون بالشاهد واليمين؛ لظاهر الحديث "واليمين على من أنكر"(قوله: وترك مواساة) من ذلك المرأة تترك رضاع ولدها (قوله: لمضطر) فى (عب) حالاً، أو مآلاً، ويجب تصويره بما إذا لقيه بطريق منقطع، فيواسيه بما يوصله، أما مضطر بين أظهر القوم، فإنما يواسى وقتًا بوقت، على أن الباجى يقول: لا بتزود من مال الغير؛ لأن حق الآدمى مبنى على المشاحة، وأما الميتة فالحق فيها لله تعالى، وهو مبنى على المسامحة (قوله: إن وجدت)، فإن طرأت أثناء الضرورة سقط ما قبلها فقط (قوله: أى: إذا لم يخلف تركه) فإن خلفها فلا عبرة بإحواجه ليمين الاستظهار فيما يظهر؛ لأنها مجرد تقوية، وقد تعترف الورثة (قوله: فوّت عليه البضع)؛ أى: من أول استيفائه؛ كما

ص: 111

فظاهر أنه أدخله عليه بالموت، أما بعد الدخول فقد استوفى (وأكل ما لم تنفذ مقاتله، ولو المنخنقة وما معها) فى الآية فتحريمها عند إنفاذها كغيرها، ولعلها خصت؛ لكثرة الابتلاء بها إذ ذاك (أو مريضًا أيس منه بالذكاة) متعلق بأكل، والاستثناء فى الآية متصل (أن تحرم قويًا. أو سال دمه بشخبٍ)، ولو مريضًا (كبغيره فى الصحيح، والمقتل قطع النخاع) مخ الرقبة والظهر (ونثر الدماغ، وتفرق الأمعاء، وفرى الودج، وثقب المصران)

ــ

ظاهره أن ما قبله على أنها تملك الجميع أو النصف، وبحث فيه فى (حاشية (عب)) بأنه على الأول كالمدخول بها؛ لأنه إنما فوت عليه البضع، وهو لا يضمن له؛ وعلى الثانى يضمن النصف فقط، بل قيل بعدم الضمان أصلاً، فإنه قد لا يقصد بقتلها إتلاف المهر؛ انظره تأمل، وكأنه لذلك تبرأ منه (قوله: فتحريمها)؛ أى: مطلقًا (قوله: كغيرها)؛ أى: من أنواع الميتة (قوله: أو مريضا إلخ)، ومنه المنفوخ أمر أكله (قوله: والاستثناء فى الآية الخ)؛ أى: فى قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} ؛ أى: من هذه، وهذا تفريع على قوله: ولو المنخقة (قوله: إن تحرك)؛ أى: مع الذبح أو بعده على الراجح (قوله: قويًا)؛ أى: لا مجرد ارتعاش، أو ارتعاد، أو مديد، أو رحل، أو قبضها (قوله: إرسال دمه الخ) فإنه دليل الحياة (قوله: والمقتل قطع النخاع) فى (البرزلى) عن ابن غلاب: من المقاتل شق القلب، والطحال، والكبد، والمرارة، والكلية، والنخاع، مثلث النون، وأما كسر الصلب دون قطع النخاع فليس بمقتل كما لابن عرفة (قوله: ونثر الدماغ) هو أن يبرز التصاق بعضها ببعض بحيث لا يمكن ردها إلى محلها لا مجرد شق الجوف (قوله: وفرى الودج)؛ أى: إبانة بعضه من بعض (قوله: وثقب المصران)؛ أى: ولو شكًا، ولا عبرة بالوهم، والمصران -بضم الميم- جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع الجمع "مصارين" فـ (أل) فيه للجنس، وأما شق الكرش فغير مقتل على ما أفتى به ابن زرقون ويبين عند البيع، وصوَّبه ابن عرفة؛ خلافًا لفتوى ابن حمد يس، والقاضى ابن مكى (قوله:

ــ

يرمز قوله بعدُ: الذى فى نظيره بخلاف تفويته بعد التمكن بالدخول؛ كما قال آخرًا، وهذا التوجيه على أنها تملك بالعقد الكل؛ كما يشير له قوله، وأما إلخ فإن قلنا: تملك بالعقد النصف احتيج للتوجيه باعتبار النصف الذى ملكته؛ فإنها إنما

ص: 112

قيده بعضهم بأعلاه؛ لأنه يفسد الغذاء (وفى شق الودج خلاف، وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم) تخلّقه، ولو ناقص عضو (بشعره) فى الجسد إلا لعارض كأكل أمه ما يزيله، فيعتبر زمنه (وعلم أنه لم يمت قبل الذكاة، وإن خرج حيًا) بعد ذكاتها (ولو شكًا وجبت ذكاته، ووهمًا ندبت، وذكى السقط إن كان يعيش مثله، وإلا طرح) ووعاء الولد تابع له (وافتقر لها ما لا دم له) كالجراد (بما يموت به) فمن ثم قيل

ــ

قيده بعضهم) ابن رشد، وعياض (قوله: بأعلاه)، وهو مجرى الطعام والشراب المعروف بالمرئ، وأما أسفله -وهو موضع الرجيع- فليس ثقبه مقتلاً، وأما قطعه ففيه خلاف، اقتصر فى (المعيار) أنه ليس مقتلا، وكذا إذا نزل مقطعًا (قوله: وفى شق الودج)؛ أى: الودجين معًا لا أحدهما، فليس بمقتل؛ كما فى (التوضيح) و (أبى) الحسن)، خلافًا لظاهره (قوله: وذكاة الجنين)؛ أى: المباح نوعه، ولو خالف نوع الأم المباحة (قوله: بذكماة أمه)؛ أى: حاصلة بذكاة أمه، وأما بيض الدجاجة المذكاة فيؤكل ولو لم يتم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بشعره)؛ أى: بسبب شعره، أو مع شعره، وهو الظاهر (قوله: فى الجسد)؛ أى: لا مجرد الرأس والعينين كما لابن عرفة (قوله: وعلم أنه لم يمت) فلا يؤكل مع الشك (قوله: وإن خرج حيًا إلخ)، فإن بودر بذكاته فمات قيل: لا يؤكل، ورجح الأكل؛ لأن المتبادرة علامة التوهم (قوله: وجبت ذكاته)؛ أى: أنه لا يؤكل إلا بذكاة (قوله: إن كان يعيش)؛ أى: ولو ظنًا لا وهمًا، ولابد أن يتم خلقه وينبت شعره. اهـ؛ (حاشية (الرسالة)). (قوله: ووعاء الولد تابع إلخ)؛ أى: أنه بمنزلته فى الأكل وعدمه، وهذا أحد أقوال ثلاثة الثانى: الأكل مطلقًا، الثالث: عدمه مطلقا (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن ذكاته ما يموت به،

ــ

ملكته فى نظير التمكين، وقد فوته فكان كمن أتلف سلعة، وقفت على ثمن فيضمنه، وأما قول (بن): يضمن نصف الصداق؛ لأن الزوج يرث النصف الثانى ففيه أن الإرث لا ينظر له، وإلا فقد يزيد ما يرثه من التركة على جميع الصداق، وقد يكون هناك دين مستغرق، أو يكون الزوج، أو هى رقيقًا، أو لها ولد، فلا يرث الزوج إلا الربع (قوله: وفى شق الودج) ظاهره، ولو واحدًا، وهو ما فى (بن) (قوله: ووعاء الولد تابع له) استظهارًا للطريقة الوسطى، وقيل يؤكل مطلقًا؛ لأته جزء منها، وقيل: يطرح مطلقًا. (قوله: فمن ثم)؛ أى: من كونها بما يموت به، فقوله

ص: 113

فى الحديث: ميتتان؛ لعدم ضبط ذكاته، ولتغليب السمك، ويحتاج مع ذلك لند كالعمل. (ولو لم يعجل) كإلقاء بماء، وقطع جناح (ولا يؤكل محرم ولده مباح) ولا عكسه؛ نعم يؤكل نسل مباح) بالإضافة (ولده)؛ أى: المباح (محرم لبعده)؛ أى: النسل، أفاده شيخنا (والمباح كل طاهر غير مؤذ، ولا مغيب) هذا فى غير الحيوان، فإنه على ما سبق فى احتياجه لذكاة، وقد فصلت منه هنا بقولى:(والبحرى، وإن ميتًا)، ولو فى بطن حيوان؛ إلا أن تغوص فيه النجاسة كالمملح بدمه المسفوح (أو كلبًا أو خنزيرًا بلا كره) وما فى (الأصل) ضعيف (أو آدميًا، وفى وطئه الأدب والطير

ــ

وقوله: لعدم ضبط كـ (التوضيح) لما استفيد من قوله: فمن ثم (قوله: فى الحديث الخ) لم يثبت على شهرته؛ كما نقله السيد عن (تت)(قوله: ويحتاج مع ذلك الخ)؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فلابد له من قرينة، وربما يؤيد التجوّز؛ كما فى عجز الحديث:"ودمان الكبد والطحال"، فإن الدم ما كان مسفوحًا؛ تأمل؛ مؤلف. (قوله: ولو لم يعجل)؛ أى: ولو كان شأنه ذلك عجل بالفعل أم لا (قوله: محرم)؛ أى: نظرًا لصورته، وقوله: ولا عكسه؛ أى: نظرًا لأصله (قوله: والمباح)؛ أى: فى حال الاختيار (قوله: فإنه على ما سبق)؛ أى: جار على ما سبق، فلا يلزم من كونه طاهرًا إلخ جواز أكله (قوله: وقد فصلت منه)؛ أى: بينت بعضًا من الحيوان من حيث هو (قوله: وإن ميتًا)؛ أى: خلافًا لأبى حنيفة (قوله: إلا أن تغوص الخ) إما

ــ

بعدُ: لعدم ضبط ذكاته علة للعلية (قوله: ويحتاج إلخ)، وذلك؛ لأن الأصل الحقيقة، فعمل أهل المدينة -مثلا- يدل على فهم المراد إذ ذاك، ومما يؤيد التجوز، قوله بعد:"ودمان الكبد، والطحال" مع أن المحرم الدم المسفوح على أن الحديث مع شهرته لم يثبت؛ كما فى (حاشية السيد)(قوله: وقطع جناح)، ويؤكل الجميع، فإن هذه ذكاته خلافًا لقول (عب): لا يؤكل ما انفصل منه، فإن لم ينو الذكاة لم يؤكل شئ. (قوله: أفاده شسيخنا)، وهو فى (عب) أيضًا (قوله: غير مؤذ)، فالطاهر أعم؛ فإن كانت الميتة نجسة بالنسبة للمضطر، فالعموم وجهى، ومن ذلك تعلم النسبة بين النجس والممنوع، وقد سبق ذلك فى فصل الطاهر أول الكتاب (قوله: ولا مغيب)؛ أى: مائع، وذلك أن المغيب الجامد، كالحشيشة طاهر (قوله: كالمملح بدمه) هو الفسيخ، فنجاسته تتوقف على أن النازل منه دم مسفوح، وأنه يغوص فيه، لا دهن، ولا غير مسفوح، ولا من الصف الأعلى؛ كما قيل بكل (قوله: وفى وطئه الأدب) لا

ص: 114

ولو جلالاً) كدجاج يأكل النجاسة (أو ذا مخلب، والنعم، ووحش لم يفترش: كضب، وأرنب، وخشاش كحية أمن سمها) بقطع ذنبها مع رأسها مرة بعد سكون غضبها، ولابد أن يقطع من مقدم الحلقوم (وأكل ما لا دم له) كالذباب، والنمل (مخلوطًا بطعام إن غلب الطعام، فإن يميز أخرج، ولو واحدة إلا الحى، فيؤكل بنية الذكاة مطلقًا كميت تولد منه) كدود الجبن، وسوس الفاكهة (وكره سبع، وضبع، وثعلب، وذئب، وهر، وإن وحشيًا، وكلب)، وقيل: يحرم (ونمس، وفهد، ونمر، وفيل، ودب، ووطواط كفار وصل للنجاسة)، وقيل: يحرمان، وقيل بالإباحة، وليس كحلال الدجاج للخلاف فيه

ــ

لكون الحيوان جلالاً، أو بعد موته إن كان نجس الميتة (قوله: ولو جلالاً)، ولو تغير لحمه (قوله: مخلب) بكسر الميم؛ كالباز، والعقاب، والصقر، والرخم (قوله: لم يفترس) للآدمى، أو غيره (قوله: وخشاش) بالرفع، عطف على كل، لا على ضب؛ لأنه ليس وحشيًا لم يفترس، ودخل فيه السحالى، وشحمة الأرض (قوله: أمن سمها)؛ أى: بالنسبة لمن يستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك؛ لمرضه كالمجذم، والسم مثلث السين، والفتح أفصح (قوله: بقطع ذنبها مع رأسها مرة)، وإلا فسدت، وقتلت آكلها بواسطة سريان السم من رأسها وذنبها فى جميع جسمها بسبب غضبها (قوله: وضبع) اسم جنس يطلق على الذكر والأنثر، ولا يقال: ضبعانة (قوله: وقيل يحرم)، وبه أفتى البرهان اللقانى، وشمس الدين اللقانى، وشيخه الشيخ عبادة، وكان أشياخه يفتون بذلك، قال الشيخ داود: ومن نسب الإباحة لمالك يؤدب، ولعله إن شاقها مساق الانتقاد على هذا الإمام، أو ذكرها جازمًا بأنها المذهب من غير علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: وقيل) تبع الأصل ورد بهرام والبساطى عليه تشهير الكراهة، وحكى فى (التوضيح) حرمته، وصحح إباحته (قوله: وصل للنجاسة)؛ أى: تحقيقًا، أو ظنًا لا شكًا (قوله: وقيل يحرمان)؛ أى: الوطواط، والفأر، ورجحه البنانى تبعا (للتوضيح) فى كتاب الطهارة و (ح) (قوله:

ــ

الحد؛ لأنه بهيمة، وهذا استطرد (قوله: يأكل النجاسة)، ولابد من غسلها إن وجدت فى جوفه؛ كما سبق فى فصل الطاهر (قوله: وكلب) قيل: من نسب إباحته لمذهب مالك أدب، ولعله إذا كان فى سياق تنقيص له، أو على أنها المفتى به من غير

ص: 115

من أصله، فإن لم يصل انتفت الكراهة، (وحرمت الحمر ولو وحشية دجنت، وابن عرس لعمى آكله)؛ كما قاله الشيخ عبد الرحمن (والطين والتراب للضرر)، وقيل: يكرهان (والوزغ للسم)، وهل يباح القرد؟ واستظهر) فلذا عيب على (الأصل) إسقاطه؛ كما أفاده شيخنا (أو يكره، أو يمنع أقوال، وكره خلط مبلولين)، وليس منه اللبن بالعسل (ونبذ بدباء) قرع (وحنتم) المدهون غير الصينى (مزفت)، وهو المقير، والقار: الزفت، و (نفير) من جذوع النخل، ورد النهى عن هذه فى الحديث (لسرعة تخميرها إلا أن يثرب فورًا، وللضرورة ما سد فيشبع ويتزود) على المشهور (ولا يأكل الآدمى، وإن مات، ولا يشرب الخمر)، فإنه يزيد العطش (إلا لغصة) خشى منها الهلاك (وصدق المأمون) وعمل بالقرائن فى تكذيب المأمون، وتصديق غيره، أنه يشربها لغصة، (وقدم

ولو وحشية دجنت)، فإن توحشت بعد ذلك أكلت (قوله: والطين) إلا لكحامل إذا تاقت نفسها له، وخشى على الحمل من عدم أكله (قوله: واستظهر)؛ أى: استظهره صاحب (التوضيح) و (الشامل)(قوله: خلط مبلولين) ولو عند الانتباذ، خلافًا لمن قال بالحرمة حينئذ، ومحل الكراهة حيث كان يملك الإسكار، وإلا فلا كراهة (قوله: بدباء) بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد، ويجوز القصر (قوله: ورد النهى عن هذه فى الحديث)، وإن كانت الكراهة فى نقل المواق وغيره قاصرة على الدباء والمقير (قوله: وللضرورة خوف الهلاك) ولو ظنًا لا شكًا، ولا يتشرط الإشراف على الموت؛ لأن الأكل حيئنذ لا ينفع، ولا يباح الأكل بخوف تولد مرض من غير هلاك (قوله: ويتزوّد)، فإن وجد غيرها طرحها، وإن كان خنزيرًا، ووجد ميتة تقدم عليه طرحه، ولا يشترط فى أكله بعد ذلك بلوغ حد الضرورة (قوله: ولا يأكل الآدمى) ولو بعضه تعبدًا؛ أو لإيذائه لما قيل: إن ميتة الآدمى إذا جافت صارت سمًا (قوله: لغصة) بفتح المعجمة، وضمها (قوله: خشى منها الهلاك)؛ أى: ولم يجد

ــ

علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: الحمر) مثلها البغال، والخيل فى مشهور المذهب؛ لقول الله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} فى مقابلة قوله:{والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} (قوله: سد)؛ أى: خلة الضرورة، وحفظ الحياة (قوله: الآدمى) لشرفه؛ ولأنه يضر (قوله: يزيد العطش) لحرارته، وأجازه الشافعية، إن كان سبب العطش الجفاف لا حرارة الجوف (قوله: لغضة)، وتقدم عليه

ص: 116

الميتة على ضوال الإبل) التى لا تلتقط على ما ياتى (وعلى الخنزير، وعلى صيد المحرم فيه دخل، فإن نزل وذبحه قدمه)، وهو معنى قول (الأصل): لا لحمه (و) قدم (طعام الغير على

ــ

ما يزيلها به غيره، ولو البول والدم؛ كما فى (السيد) (قوله: التى لا تلتقط)؛ أى: وإلا قدمها، ونظر (عب) فى البقر إذا كانت لا تلتقط، والظاهر تقديمها؛ لأن الغالب فيها الالتقاط (قوله: وعلى الخنزير)؛ أى: المذكى؛ لأنه حر لذاته إجماعًا، ولا يظهر فى غير ميتة مأكول اللحم مع أنه يقدم (قوله: وعلى صيد للمحرم)؛ لأن تحريم الميتة من جهة واحدة، وتحريم الصيد من جهتين: صيده، وذبحه إذا كان المضطر محرمًا لا إن كان حلالاً؛ لأن التحريم من جهة واحدة، والظاهر تقديم الصيد على الخنزير للخلاف فى تقديمه على الميتة، ومحل تقديم الميتة على الصيد إن لم يخش من أكلها ضررًا، وإلا قدمه (قوله: وذبحه)؛ أى: أو وجده ميتًا، وما قبله فى التعرض للحى (قوله: قدمه)؛ أى: ندبا؛ كما للرماصى (قوله: وقدم طعام الغير) ولا يأخذ إلا بقدر ما يرد جوعته، ويتزود منه على الصواب إلى أن يجد طعامًا؛ لأن مواساته واجبة، خلافًا لقول الباجى: لا يتزوّد. قال: لأن المنع من مال الغير؛ لحق الله والآدمى، بخلاف الميتة؛ فإن المنع فيها؛ لحق الله، وهى إذا رخص فيها تجاوزت الرخصة محل

ــ

المياه النجسة، ولو دمًا وبولاً (قوله: على ضوال الإبل إلخ)، ووجهه؛ كما أفاده الإمام فى (الموطأ): أن الترخيص فى الميتة للمضطر ورد صريحًا فى كلام الشارع، وأما الصيد وما معه فورد النهى فيه مطلقًا، فبقى على إطلاقه، والمشهور أن العاصى بالسفر يأكل الميتة إذا اضطر، وقوله تعالى {غير باغٍ} إلخ يحمل على نفس الضرورة بأن يتجانف، ويميل فى الباطن؛ لشهوته، ويتمسك فى الظاهر بالضرورة، فكأنه قيل اضطرارًا صادقًا، كما قالوا: كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر، ولو عاصيًا بالسفر بخلاف القصر، والفطر، وسر ذلك أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا فإذا عصى بسفره كان السفر كالعدم فلا يبيح، وأما إذا كان المبيح غير السفر كالضرورة بحضر، أو سفر، فالعصيان بالسفر خارج عن المعنى المبيح، فإن عصى فى نفس السبب المبيح، كان كذبًا فى الضرورة، وبغيًا وتعديًا فيها، وتجانفًا للإثم كانت كالعدم وضر لكن ربما أيد هذا القول بالاقتصار على قدر الضرورة، وأنه لا يشبع، ولا يتزود، وقيل: لا يأكلها العاصى بالسفر إلا إذا تاب (قوله: قدمه)؛ لأنه مذكى صورة

ص: 117