الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميتة إن لم يخف القطع)، وخوف نحو الضرب لغو، كما فى (حش)، خلافًا لما فى (الخرشى)(وله المقاتلة) كالزكاة (بعد الإنذار، وإن وجد الميتة، وتجوز القهوة) لذاتها (وفى الدخان خلاف، فالورع تركه) خصوصًا الآن، فقد كاد درء المفاسد أن يحرمه، وإن قال سيدى (عج) فى (رسالته):(غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان) ما قصه لا يسع عاقلاً أن يقول: إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلاً بكلام أهل المذهب، أو مكابرًا معاندًا. اهـ. ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه؛ كما رأيته فى فتوى مشايخ العصر.
(باب)
(سن لحر غير حاج) لأن سنته الهدى.
ــ
الضرورة، ولربه الثمن إن وجد على ما مرّ (قوله: إن لم يخف القطع)؛ أى: فيما فيه قطع: كتمر الجرين، وغنم المراح، وذلك؛ لعدم تصديقه بأنه مضطر، فإن كان غير واجد للميتة، فلا يشترط عدم خوف القطع (قوله: كما فى (حش))؛ أى: تبعًا للرماصى، وقد رد عليه البنانى؛ فانظره (قوله: كالزكاة)؛ فإن قتل أحدًا فهدر، وإن قتله رب المال فالقصاص (قوله: بعد الإنذار) بأن يدعوه أولاً إلى بيعه له بثمن له فى ذمته، ويعرفه بضرورته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أن يقاتله عليه، وليس له أخذه ابتداء بغير عوض، خلافًا لمن قال به؛ ذكره ((القلشانى) على (الرسالة)).
(باب التضحية)
(قوله: سن)؛ أى: عينًا عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، فإن تعدد الولد فبقدر اليسار على الظاهر، وعن ولده الصغير حتى يبلغ قادرًا على الكسب، وتدخل الأنثى، فإن تأيمت قبل البلوغ رجعت على الصواب لا عن زوجته ورقيقه؛ لأنها غير تابعة للنفقة، بخلاف زكاة الفطر (قوله: لحر) ذكر، او أنثى (قوله: غير حاج) كان
ــ
حرمته عرضية، ومراعاة لقول ابن عبد الحكيم بتقديم الصيد الحى (قوله: غاية البيان) هو اسم تلك الرسالة، لعصرية الشيخ إبراهيم اللقانى رسالة تناقضها سماها "نصيحة الإخوان بترك ما لا يحل شربه من الدخان" (قوله: ويعرض) محترز قوله: أو لا لذاتها.
(باب التضحية)
(قوله: سن) على المشهور، وقيل تجب، وتقاتل البلد لتركها؛ لأنها شعيرة، فلا مانع
وسواء كان بمنى، أو غيرها، وإن كان الشأن أنه إذ ذاك بمنى. فمن ثم ذكره (الأصل) وغيره، ولم تطلب من العبد؛ لأنه غير تام الملك لا لمجرد الحجر؛ فإنه موجود فى السفيه (ضحية لا تجحف) به وعياله (لمثلها، وإن يتيمًا فيضحى الولى كالزكاة) يرفع لمالكى إن خشى تغريم غيره (ولا يتسلف لها) ولو رحا الوفاء، بخلاف الفطر؛ لوجوبها وخفتها (فإن أذن للعبد ندبت، ومن أيسر قبل مضى زمنها)، وتسقط بمضيه؛ لأنها شعيرة وقت، بخلاف الفطر (خوطب بها)، وكذا تصح ممن أسلم فيه (بجذع ضأن
ــ
بمعنى أم لا، خلافًا لما فى (المبسوط) عن ابن كنانى من أنه: إن كان بغيرها يضحى (قوله: أو غيرها) بأن قدم الإفاضة على العقبة (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن الشأن أنه إذ ذاك بمنى، ذكره لا على أنه قيد (قوله: لا لمجرد الحجر)؛ أى: كما قال الخرشى، وقوله: فإنه موجود فى السفيه؛ أى: مع أنها تسن فى حقه. (قوله: ضحية)؛ أى: دبح ضحية؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل، أو المراد: التضحية، وصح الوصف بقوله: لا تجحف؛ لأن الذات لا تجحف إلا من حيث ذبحها (قوله: لمثلها)؛ أى: لمثل زمنها، فمتى احتاج لها فى أى زمن لا تسن فى حقه (قوله: فيضحى الولى)؛ فإن لم يكن له ولى فالحاكم، ويخاطب الولى بها، ولو كان مال الصبى عروض قنية (قوله: ولو رجا الوفاء) خلافًا لابن رشد ومن تبعه (قوله: لوجوبها وخفتها)، فهى أشد حكما، وأخف مالية، والضحية بالعكس. (قوله: بخلاف الفطر)؛ أى: فإن ذكاته المقصود منها إغناء الفقير، وهو باق، وقد يقال: فى الحديث: "أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم"، فماده: أن المقصود سد الخلة فى يوم معين (قوله: بجذع متعلق بضحية بمعنى: التضحية
ــ
أنها فى البلد فرض كفاية، كما قيل فى الأذان (قوله: فمن ثم ذكره)؛ أى: أنه قيد لبيان الواقع على حد "وربائبكم اللاتى فى حجوركم"(قوله: يرفع لمالكى) بالأولى من الزكاة، فإنها فرض (قوله: ولو رجا) خلافًا لابن رشد (قوله: لو جوبها وخفتها)؛ أى: فعظم حكمها، وخفت مؤنتها، والضحية بالعكس (قوله: وتسقط بمضيه)، ولو عن الموسر المخاطب بها، بل السقوط إنما يقال فى ذلك (قوله: وكذا تصح) إنما عدل للصحة؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا الإسلام (قوله: بجذع ضان إلخ) الحصر من الاقتصار فى مقام
دخل فى) (الثانية دخولاً مّا، وثنى معزّ دخل فيها) دخولاً بينًا (بكالشهر، وثنى بقر دخل) فى (الرابعة، وثنى إبل دخل) فى (السادس، ولا تسقطها الشركة) فى ذاتها بشراء أو غيره (إلا فى الثواب) قبل الذبح فليست كالصدقة تصرف للغير بعد نفوذها (ثم لا يدخل مالكها إلا مع قريبه)، وتسقط السنة عن الجميع، فإن لم يدخل لم يشترط شئ (كزوجته وأم ولده) تشبيه (إن سكن معه، وأنفق عليه) ذكر غير واحد من شراح (الأصل) أن السكنى إنما تشترط فى نفقة التطوع، وتوقف فيه (بن)(وأجزأت الجماء) بلا قرن (والمقعدة لشحم، ومكسورة القرن إن برئ) لا إن لم يبرأ، وكنى عنه (الأصل) بالإدماء (لا ذات مرض بيّن كجنون) فقد الإلهام إذ لا عقل لها (وعرج يعيقها) عن أمثالها (وعور أذهبي جل النور)، ولو بقيت العين
ــ
(قوله: دخل فى السنة الثانية)، ولا يلغى يوم ولادته إن سبق بالفجر، بل يلفق على الظاهر (قوله: إلا فى الثواب)، ولا يشترط علم الشريك بذلك (قوله: فليست كالصدقة)، والفرق عدم طلب الميت، وطلب الحى بالضحية. (قوله: تصرف للغير) بيان لحكم الصدقة المنفى (قوله: ثم لا يدخل مالكها إلخ)، فإن فقدت الشروط، لم تجز عن واحد، والظاهر: لا يجوز بيعها كمن ذبح معيبًا جهلاً. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كزوجته الخ) الكلام فى التشريك فى الأجر، وإن كان لا يلزمه عنهما (قوله: إن سكن معه) الظاهر أن المعتبر وجود الشروط حالة الإدخال (قوله: وأنفق عليه) وجوبًا، او تطوعًا، من هنا لا تجزى الشركة، ولا فى الأجر إن اشتركوا فى المؤنة؛ لعدم الإنفاق اهـ؛ (نف). (قوله: وتوقف فيه (بن)) بأنه لم يره، وإن ظاهر (المدونة)، وغيرها أن الشرط عام، ولكن ظاهر كلام ابن حبيب الذى فى (المواق): يشهد للجماعة، فانظره اهـ؛ مؤلف. (قوله: بلا قرن)؛ أى: من نوع ما له رن (قوله: ومكسورة القرن)؛ أى: من أصله، أو طرفه اتحد، أو تعدد؛ لأنه نقص فى غير خلقه، ولا لحم (قوله: لا إن لم يبرأ)؛ لأنه مرض (قوله: لا ذات مرض) من جرب وبشم، وعجف (قوله: بين)؛ أى: لا تتصرف معه تصرف السليم (قوله: وعور أذهب)، وأولى أذهبها بتمامها؛
ــ
البيان، وليس هنا تقديم جار ومجرور، وما فى (الخرشى) سبق فلم (قوله: وتسقط السنة عن الجميع)، ومن ضحى بعد يكون من تعدد الضحية (قوله: كزوجته) لا يلزم من التشريك أنه يخاطب بالتضحية عنها، بل ولا خطابها بالضحية، ألا ترى أم
بصورتها (وناقصة جزء غير خصية)؛ كمخلوقة بلا يد. أما الخصاء فيحسن اللحم (وذاهبة الثلث من ذنب) بشحم، وبغيره ما شوَّه (ما فوقه من أذن)؛ لأنها جلدة لا توازى الذنب (أو مشقوتها كذلك) فوق الثلث، وظاهره اغتفار الأقل فيهما (أو صغيرتها جدًا)، وهى الصماء (وبخراء وبكماء)، ولا يضر مدة حمل الناقة (وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها) فلا تضر الواحدة مطلقًا (لغير إثغار وكبر)، ولهما لا يضر ولو الكل (ويابسة ضرع) عديم اللبن (وعجفاء) لا موفى عظمها، وقيل: لا شحم فيها (ونسل، وحش ولو بوسائط) ولا مفهوم للأم فى (الأصل)(ووقتها للإمام بعد الخطبة، ولغيره بعد ذبحه)، فإن لم يكن للإمام ضحية، ودفعت لينحرها بدل ضحية نفسه لم تجز حيث كان أقرب (يتحرى لآخر الثالث، وهو أمام الصلاة إلا أن
ــ
وأما بياض على الناظر لا يمنع إن تبصر، فلا يضر (قوله: وناقصة) عطف على ذات (قوله: جزء)؛ أى: أصلى (قوله: كمخلوقة الخ) نص على المتوهم فأولى إذا قطع (قوله: أما الخطاء)؛ أى: بقطع، أو خلقه، كما للمشذالى، والمراد به -كما لـ (عب) - ما يشمل قطع الذكر، والأنثيين، أو أحدهما. (قوله: اغتفار الأقل فيهما)؛ أى: فى الأذنين بأن ذهب من كلٍ ثلثها؛ لأن كلا دون الكثير، ويحتمل أن الضمير للشق، والذهاب، فلا يلفقا، ولو فى أذن إلا أن يكون فى محل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: جدًا) بحيث يقبح له الخلقة (قوله: وبخراء) متغيرة رائحة الفم؛ لأنه نقص جمال، ويغير اللحم (قوله: وذاهبة الخ) خلقه، أو بكسر (قوله: فلا تضر الواحدة)، والظاهر: أنه إذا انكسر بعض كل سنَّ النظر لإذهاب الجمال، والمضغ، ولا يلفق، ولا يجعل بمنزلة سقوطها بتمامها. اهـ؛ قرره المؤلف. (قوله: عديم اللبن) لا إن يبس بعضه (قوله ووقتها)؛ أى: وقت فعلها، والخطاب بها (قوله: بعد ذبحه)، ولو تبين عدم إجزائه، وهل وإن تعمد، وتبعوه؟ فيه نظر ومضى مقدار زمن ذبحه مثله (قوله: حيث كان أقرب الخ) إن كان هناك أقرب يتحرى (قوله: وهو إمام الصلاة)، والمعتبر إمام
ــ
الولد غايته حصول الثواب؟ وقد قالوا: إنها تابعة لنفقة القرابة، فيضحى عن أبويه، وولده اللازم له نفقتهم، وإن استشكله (عب) (قوله: وناقصة جزء) دخل فيه البتراء (قوله: فيهما)؛ أى: فى الأذنين، ويحتمل فى الذهاب، والشق فلا يلفق (قوله: حيث كان أقرب)، وإلا اعتبر قدر ذبحه؛ كما سيقول (قوله:
يخرج الخليفة) عباسيًا أو غيره، والتعبير بالعباسى لمن فى زمنهم، وإنما الشرط قرشيته فقط؛ كما يأتى فى القضاء (ضحيته فهو والنهار) من الفجر (شرط كالهدايا، ولا يراعى قدر ذبح الإمام فى غير) اليوم (الأوّل)، فإن أخرج الإمام ضحيته، وتحراه إنسان فكالإحرام) فى صور المؤتم السابقة فيه، وفى السلام (إلا أن لا يلزمه جمعته فتجزيه مطلقًا) وهو محمل الأقرب فى (الأصل)؛ كما فى حش تبعًا لـ (ر) خلافًا لما فى (الخرشى)، (وإن لم يخرجها) الإمام، (فإن توانى عن الذبح لعذر) كالجهاد (انتظر حتى يبقى للزوال قدر الذبح، وهذا أوضح من قول (الأصل) للزوال (وإلا) يكن لعذر (أخر قدر ذبحه كمن لا إمام لهم يضحى) بأن لا يكون أصلاً، أو يكون ولا يضحى
ــ
حارته، وإن صلى خلف غيره. (قوله: أو غيره)، ولو خارجا، أو متغليًا (قوله: ولا يراع الخ)، ولو أراد الذبح به؛ لعدم ذبحه بالأول (قوله: من الفجر)، والمندوب من حل النافلة (قوله: فى غير اليوم إلخ) تنازعه كل من شرط، ويراعى (قوله: فتجزيه مطلقًا) لا إن لم يتحر، وتعمد السبق، والفرق بينه، وبين من له إمام عصر الاطلاع على ذبح غير إمامه، إن قلت: ما الفرق بين ما هنا، وبين عدم إجزاء الصلاة، ورمضان إذا تحراه، وتبين أنه قبل الوقت؟ ، فالجواب: خفة أمر الضحية، والخلاف فى اشتراط تقدم أمر الإمام، ومؤنة المالية إذا طلب بغيرها؛ تأمل. (قوله: وهو محمل الأقرب إلخ) فى قوله: إلا المتحرى أقرب إمام (قوله: كالجهاد)، والإغماء، والجنون؛ كما فى (كبير الخراشى) (قوله: انتظر) لقوله تعالى {يا آيها الذى آمنوا لا تقدَّموا بين يدى الله ورسول} قال الحسن: إنها نزلت فى قوم ذبحوا قبل الإمام؛ ذكره (الشاذلى على (الرسالة)) (قوله: حتى يبقى للزوال إلخ)؛ لئلا تفوته فضيلة الوقت أوَّل يوم (قوله: وإلا يكن لعذر إلخ)، فإن اعتقد أن له عذرًا، وتبين عدمه أجزاه، عملاً بما تبين، وإن اعتقد عدمه، وقدم، ثم تبين أن له عذرًا أجزاه، عملا بالواقع (قوله: أخر قدر ذبحه)، وتحرى، ولو تبين أنه قبله (قوله: كمن لا إمام لهم) تشبيه فى تحرى قدر
ــ
فكالإحرام لا تجزى إلا إذا كان ابتدأ بعده، وختم بعده اتفاقًا، أو معه على أحد قولين (قوله: حلافًا لما فى (الخرشى)) من أن الأقرب من يلزم السعى له ورد بأن هذا إمام له حقيقة قال الحسن: نزل {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله} فى ذلك؛ ألأى: التقدم بالتضحية؛ ذكره السيد، واللفظ عام فى قول، أو
(وندب إبرازها للمصلى) ولو لغير الإمام، وله آكد (وسليمة مما لا يمنع الإجزاء) وإلا وجبت السلامة (وحسنة المنظر، وسمين، وأبيض، وضأن، ثم بقر) أفادت (ثم) توسط المعز فلم يبق للإبل إلا التأخير (وقدم فحل كل، صم خصية ومجبوبه، ثم أنثاه، والظاهر أن الخنثى بعد المجبوب قبلها (وترك المضحى إزالة شعثه من أول الحجة حتى يضحى) بعد العشر: ليعتق بها كالمهدى (وذبحها بيده، وإن مع معين إن عجز،
ــ
ذبحه لو كان لهم إلخ (قوله: وسمين) قال البليدى: وسمين واحد أفضل من متعدد غيره، ويندب تمهينها على المشهور خلافًا لابن شعبان (قوله: وأبيض) اقتداءً به عليه الصلاة والسلام، وهو الأملح فى الحديث، وفى حديث آخر:"دم عفراءٍ أفضل عند الله من دم سوداوين"، والعفراء البيضاء (قوله: وضأن) لقوله تعالى: {وفديناه بذبحٍ عظيمِ} ، وكان كبشًا، وقدمت الحنفية الإبل؛ لحديث الجمعة:"من راح فى الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة" إلخ، وأجاب أشياخنا: بأنه منظور فيه للهدى أفاده السيد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ثم خصيه) ظاهره: ولو أسمن، وهو ما ((للشاذلى) على (الرسالة))، وقيل: يقدم على الفحل حينئذ (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد ابتدائه، وإنما ذكر ذذلك إشارة إلى أن قوله: حتى يضحى متضمن لقول (الأصل): عشر ذى الحجة (قوله: ليعتق بها) لما ورد: "أنه يغفر له بأوّل قطرة من دكها، وأنه يعتق بكل جزء منها من النار"، والشعث من الأجزاء (قوله: وذبحها بيده) اقتداءً به عليه الصلاة والسلام ولما فيه من التواضع؛ ولأنها عبادة (قوله: إن عجز)، ولو لصغر
ــ
فعل؛ كما فى (تفسير الجلال)(قوله: وحسنة المنظر) فى (حاشية شيخنا السيد) واحدة حسنة أفضل من ضحيتين غير حسنتين (قوله: وضأن) قدم الحنفية الإبل لحديث: "من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة"، وأجاب أصحابنا بأنه نظر فى ذلك للهدايا، و"قد ضحى صلى الله عليه وسلم بالضأن"، وقال تعالى:{وفديناه بذبح عظيم} ، وكان كبشًا (قوله: أفادت) يعنى: أنها هنا على أصلها من التراخى، وإن كثرت فى مطلق الترتيب، فاتكل على الموقف (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد مضى الليالى العشر من ذى الحجة بدخول يوم النحر، ويصلى العيد بشعثه بل والجمعة قبله فيما يظهر تقديمًا للنهى، ولقول أحمد بحرمة الإزالة (قوله: كالمهدى) يعنى: تشبيه فى مطلق الترك بالمهدى (قوله: وإن مع معين إلخ)؛ كما "فعل صلى الله عليه وسلم فى هداياه
وجمع أكل، وصدقة، وإهداء بلا حد، وذبح ولد خرج قبل ذبحها وبعده جزء، وذبحها إن مات عنها) فيندب للوارث إنفاذها، وتباع قبل الذبح للدين (وآخر اليوم الأول أفضل من أول الثاني) على الصواب (وفي آخر القاني مع أول الثالث تردد) أيهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وجمع أكل إلخ)، ولو نذرها إذ محصل النذر التزم هذه الشعيرة، ثم مضى على حكمها إلا أن ينوي أن اللحم للفقراء، وظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصديق بالجميع، وقوله- عليه الصلاة والسلام:"أفضل العبادات أحمزها"، والتصدق بالجميع أشق، ليس كليًا، وأيضًا قد قال الله تعالى:{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، وقال تعالى:{وأطعموا القانع والمعتر} (قوله: وذبح ولد خرج قبل إلخ)، ولو بعد نذرها (قوله: ويعده جزء)؛ أي: حكمه كلحمها؛ فإن خرج حيا وجب ذبحه (قوله: على الصواب) خلافًا لما في (كتاب ابن حبيب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نحر وحده ثلاثين، ومع (علي) ثلاثا وثلاثين ونحر علي باقي المائة" (قوله: وذبح ولد) يتأكد؛ كما رجع إليه الإمام، وكان يقول بالندب على غير تأكيد، فمحاه، وهي إحدى الممحوات الأربع، الثانية في الإيمان حلف لا يكسو زوجته، فافتك ثوبها المرهون كان يقول: يحنث حيث لم يقصر يمينه في نيته على كسوة جديدة، وهو المعتمد، ثم محاه لعدم الحنث، وهو ضعيف الثالثة في النكاح كان يقول: يفسخ نكاح المريض، ولو صح، ثم محاه للصحة إن صح صحة بينة، الرابعة: في القطع كان يقول: إن شلت يمنى السارق قطعت رجله اليسرى، وهو المعتمد، ثم محاه ليده اليسرى، وهو ضعيف قال ابن مرزوق:
المحو في الأيمان والنكاح
…
وفي كتاب القطع والأضاحي
وذيله (عج) بقوله:
والراجح الممحو في اثنتين
…
قطع، وأيمان بغير مين
ثم الذي أثبت في الأضاحي
…
تأكيد ندب ذبحه يا صاحي
والممحو في الأيمان حنثه إذا
…
لم ينو شيئًا وهو قول محتذى
وذيلت نظم الأجهوري بقولي:
والممحو في النكاح فسخ الصحة
…
كقطع رجل ليمين شلت
أفضل؟ (والصحية أفضل من العتق والصدقة) ولو فاقاها؛ لأنها شعيرة سنة (وكره جز صوفها إن لم ينبت قريب منه) فأولى مثله، وهو النص، والقاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه (قبل الذبح ولم ينوه)؛ أي: الجز (حين تعيينها وبيعه)؛ أي: الصوف مكروه الجز (والصوف بعد الذبح جزء، وشرب لن ولو نذرها)؛ لأنها لا تجب به كما يأتي (وضر الولد)؛ كما في (الخرشي)، وغيره (وإطعام كافر)؛ لأنه ليس من أهل القرب (إلا في عياله) تغليبا؛ وللمشقة (وزيادة على ضحية مثله) خوف الرياء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من أن أول الثاني أفضل من آخر الأول (قوله: لأنها شعيرة سنة)، وإحياء السنن أفضل من التطوع، وليس العتق، والصدقة من الشعائر (قوله: وكره جز إلخ)؛ لأنه نقص من جمالها، وهذا إن كان ليتصرف فيه التصرف الممنوع، وإلا جاز مطلقًا (قوله: إن لم ينبت قريب إلخ)؛ أي: أو لم يكن لضرورة جز مثلًا (قوله: فأولى مثله)؛ أي: أولى، في المفهوم، وقوله وهو النص؛ أي: المثل، وقوله: والقاعدة مستأنفة (قوله: والصوف بعد الذبح جزء)، فلا يجوز بيعه، ولو نسج مع غيره، وغلب الغير على ما اختاره ابن ناجي في (شرح (الرسالة))، أو نواه عند تعيينها على ما قاله ابن عرفة خلافًا لعبد الحميد، فإنه من باب الشرط المناقض (قوله: وشرب لن إلخ) مع أنه يجوز له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح؛ كأنها بلغت محلها، وحصل المقصود منها، وقد يهزلها اللبن، فيعيها (قوله: ولو نذرها) مبالغة في كراهة جز الصوف، وشرب اللبن، خلافًا لمن قال بالحرمة (قوله: وضر الولد) عطف على ما في حيز المبالغة، وهذا إن لم يصل إلى حد التعذيب، وإلا حرم؛ مؤلف. (قوله: وإطعام كافر) ظاهره، ولو ببيته وقوله: إلا في عياله، ولم ينقلب بها لأهله (قوله: لأنه ليس من أهل القرب)؛ أي: والضحية قربة (قوله: وزيادة على ضحية إلخ) ثمنًا، أو عددًا (قوله: خوف الرياء)، فإن جزم به حرم، وإن قصد زيادة الفضيلة، والثواب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: والضحية أفضل) عدل عن إدراج (الأصل) هذا في المندوبات؛ لأنه استشكل بسنيتها، واحتيج للجواب عنه بخلاف الأفضلية؛ فإنها زيادة الأجر، فتصدق، ولو بالوجوب، نعم إن عرض اضطرارًا في الصدقة قدمت بل ربما وجبت (قوله: وشرب لبن)، وإن كان له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح كأنها بلغت محلها، وحصل الغرض منها، وأيضًا شرب اللبن ربما أهزلها فأفات تحسينها (قوله: وضر الولد)؛ لكن لم
(وفعلها عن الميت). (عب) وغيره:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ندب؛ كما في (المدونة)، وقال اللخمي: ويستحب استفراهها (قوله: وفعلها عن الميت) إلا أن يكون عينها لما مر، أو اشترطها في وقف؛ لأن شرط الواقف يجب اتباعه، وإن كره، وفي كتاب "إشراق البدر على عدد أهل بدر" (لسيدي أحمد ابن علي السوسي. قال الإمام أبو عبد الله البلالي في (مختصره): وتتأكد أضحية عنه- صلى الله عليه وسلم قال الإمام السيوطي: نص على ذلك ابن العربي من المالكية، وأبو الحسن العمادي، والقفال من الشافعية، ولا يأكل المضحي منها شيئاً. قال ابن العربي: لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه بل عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير؛ كذا قال الترمذي عن ابن المبارك: فإن ضحى، فلا يأكل منها شيئاً، ويتصدق بكلها، وذكروا أن عليا- رضي الله عنه، وكرم وجهه- قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلا أدعه أبدًا"؛ راجع (فتاوى السيوي). نعم لا شك أن هذه قربة أظن خفاءها على كثير ممن يظن به العلم، فضلًا عن العامة، فانظر هل يصح إيقاعها لمن لا يملك إلا شاة واحدة، أو قيمتها، فيريد أن يجعلها ضحية عن نبيه- صلى الله عليه وسلم أو لا يصح إلا بعد أن يملك شاتين؟ والظاهر من وجوب إيثاره- عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال الجواز، ثم قال بعد كلام له: ومراده منا صلى الله عليه وسلم بالتضحي كمراده منا بإدمان الصلاة عليه صلة التقرب، ووصل الحبل بيننا وبينه مخافة علينا أن نقتطع دونه، فجزاه ربه عنا أفضل ما جزى به أحدًا من المقربين؛ لكن لما كان شأن الذكر مما يخف على اللسان آزره بشيء مما يثقل على النفس، وهو المال، فخلف فينا وصية بهذه الشاة مرة في العام، فانظر هذه المسألة من باب الخصائص هل يصح الاستبداد بها لمن لا يملك إلا شاة واحدة أم لا؟ ولا بد في ذلك من فهم، وذكاء يفرق بينهما بين مطلوبه لنا، ومطلوبه لنفسه لأجلنا لما علم أنه يتضرر بإساءتنا، واعتبار تعبيرهم بالتأكيد فيهما، ومراعاته- صلى الله عليه وسلم في إسقاط الحرج عن الأمة فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولو كان له موقع في الدين لمحافظته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصل لحد تعذيب الحيوان (قوله: وفعلها عن الميت) يندرج في ذلك فعلها عنه- صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان أبو بكر، وعمر أولى بذلك خلافًا لما أغرب به ابن العربي،
إلا لتشريك ولم يرتضه (بن)(وعتيرة بأول وجب، وفرع أول النسل)؛ لأنهما من ذبائح الجاهلية (وإبدالها إلا لأحسن فمندوب)؛ كما في (التوضيح)، (وإن اختلطت فالقرعة، ثم يكره ذبح الأدنى، وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلى الله عليه وسلم على ترك ما يشق على الأمة؛ خشية أن لا يقوموا بحقوق الوظائف؛ اهـ من (إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب) للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الدارسي، ذكره عند تعرضه للكلام على مولده- صلى الله عليه وسلم (قوله: إلا لتشريك)؛ أي: في الأجر (قوله: ولم يرتضه (بن)) قال: لأن ثمرة التشريك سقوط الطلب، وله شروط لا تتأتى في الميت إلا أن يخص ما سبق بالحي على أن هذا إهداء الثواب؛ تأمل. (قوله: وعتيرة) من العتر، وهو الذبح (قوله: لأنها من ذبائح الجاهلية)؛ أي: لآلهتهم (قوله: وإبدالها)؛ إنما هو من حيث عدم إلغاء العيب الطارئ؛ كما في (بن)(قوله: إلا لأحسن) أفاد أن الإبدال بالمساوي مكروه، ومستنده قول الإمام: لا يبدلها إلا بخير منها؛ لأنه لا موجب للمعاوضة في القرب مع التساوي لكن في (البناني) عن (التوضيح) أن إبدالها بالمثل جائز، أقول: وهو نص (المدونة)، ولفظها: له أن يبدل أضحيته بمثلها، وخير منها (قوله: فالقرعة) إن لم يتساويا، ويكره ترك الأفضل لصاحبه بدونها؛ لأنه كإبدال الأعلى بالأدنى، فلا فرق في الإبدال بين كونه اختيارًا أو لا (قوله: وجاز أخذ العوض)؛ أي: من غير جنسها، والمراد بالاختلاط: التلف، وإنما جاز؛ لأنه لا يقصد به المعاوضة الممنوعة، وإنما هو قيمة تالف، ويصنع بالعرض ما شاء، قاله أصبغ، وابن الماجشون، وفي إجزائها ضحية قولان: الإجزاء مع أخذ العوض؛ لأنه مر جر له الحال، وأما أخذ العوض من الجنس، فإنما فيه المنع، أو الكراهة، ولم يقل أحد بجوازه للزوم بيع اللحم باللحم، بخلاف أخذه من غيره، فإن وقع، ونزل أجزأته ضحية، وجاز له الأكل على الصواب؛ تأمل، وأما إذا سرقت الرؤوس عند الشواء، ففي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيره، والخير كله في اتباع السلف الصالح، والشعار المشروع له- صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، والتسليم، وما نقل أن عليا قال:"أوصاني- صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فلا أدعه" إن صح، فلعله خصوصية؛ إذ لم يثبت عن غيره (قوله: وجاز أخذ العوض)؛
وصح نيابة بلفظ إن أسلم)، وإلا فشاة أكل (وأجزأت ربها، ولو نوى النائب عن نفسه، وكره الفاسق وبعادة نحو قريب) وصديق في القيام بأموره عطف على لفظ (فإن انتفيا) العادة، والقرابة (لم تصح، وأحدهما فتردد، وإن غلط في ضحية غيره ضمنها) ولربها أخذها والأرش (ولها حكم الأضحية) في منع المعاوضة (ولم تجز واحدًا منهما وعمدًا عن نفسه أجزأت وضمنها كالغاصب) على الأظهر في ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الروايات: استجب أن لا يغرب الشواء شيئًا وكأنه رآه بيعًا. وقال ابن الماجشون وأصبغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وقال عيسى: أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق، ويتصدق به، ونحوه لابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته لمن يدبغه، فادعى سرقته، قال: إن كان يثق به فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان يتهمه أخذ منه قيمته ويتصدق بها، قال: وهو أحب إلي (قوله: إن أسلم)؛ أي: النائب (قوله: وإلا فشاة أكل) إن كان الكافر كتابيًا، ويضمن إن غره بالإسلام، ويؤدب (قوله: وأجرأت ربها)؛ لأن العبرة بنيته دون الذابح، ولو نذرها نذرًا مضمونًا خلافًا لـ (عب) (قوله: وكره الفاسق)؛ أي: كره استنابته (قوله: في القيام) متعلق بعادة (قوله: لم تصح)، وخير ربها، إما أن يأخذ قيمتها، أو هي وما نقصه الذبح (قوله: وأحدهما)؛ أي: وإن انتفى أحدهما؛ أي: القرابة، أو العادة (قوله: ضمنها)؛ أي: ضمن قيمتها (قوله: ولم تجز واحد إلخ) أما ربها؛ فلعدم نية الاستنابة، ولو لم يأخذ لها قيمة، وأما الذابح فلعدم ملكه لها قبل الذبح، وظاهره ولو أخذ ربها قيمتها وهو رواية عيسى، وقال أشهب وابن المواز بالإجزاء حينئذ، ولم ينوها لنفسه، وصححه ابن رشد؛ كما في (البدر). قال البدر: والظاهر أن عدم الإجزاء عن ربها إذا لم تكن منذورة، وإلا أجزأت كالهدى إذا قلد (قوله: أجزأت)؛ لأنه ضمنها بالاستيلاء، وإنما لم تجز بالأولى من الغلط؛ لأن المتعدي داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح؛ لأنها بأول جزء من الإتلاف؛ لأن السبب والمسبب متقاربان بخلاف الغالط (قوله: كالغاصب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنه بالاختلاط لحق بضمان المتلف لا بالبيع (قوله: ولو نوى النائب عن نفسه)؛ لأن نيته لاغية شرعًا بعد قبوله الاستنابة، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (قوله: وعمدًا عن نفسه أجزأت)؛ لأنه من التعدي بالذبح مكلها؛ لأن السبب والمسبب
(وعن ربها أجزأت إن تاب على ما سبق) بلفظ، أو عادة (وإلا ضمنها ولا تتعين بالنذر) على ما رجحوه؛ وضعفوا ما في (الأصل)(بل بالذبح ولا تجزئ إن تعينت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت وأساء) أولى من تعبير (الأصل) بالإثم (وحرم على ربها بعد ذبحها بنية التقرب ببيع شيء منها ولو ذبح قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تشبيه في الإجزاء والضمان (قوله: ولا تتعين بالنذر). البناني: معناه: عدم الوجوب بالنسبة لإلغاء العيب الطارئ، فليس النذر كتقليد الهدى، وإشعاره، وأما العمل بنذرها كغيرها من القرب، فواجب؛ تأمل (قوله: وصنع بها ما شاء)؛ لأن عليه بدلها، وظاهره ولو منذورة وهو ما في الموازية؛ لأنه نذرها على أنها ضحية، ولم يتم كذا في (عب)، وقال البناني تبعًا للرماصي: يجب ذبح المنذورة؛ كما لابن عرفة عن الجلاب، ومثله في (القلشاني) (قوله: أولى من تعبير (الأصل) إلخ)؛ لأن الإثم في ترك الواجبات (قوله: بيع شيء منها)، ولا يشترى بشيء منها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يقعان في وقت واحد فما ذبحها إلا وهي في ملكه، وينبغي أن المراد أجزأت إن تركها له ربها فتتوقف على الإجازة كبيع الفضولي، وإن لربها أخذها، والأرش كما سبق في الغالط على القاعدة في ذبح الحيوان أنه لا يعين فواته بخلاف طبخه، ولم يقولوا: بالإجزاء في الغلط مع أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء في الضمان نظرًا إلى أن نيته عن نفسه معلقة على اعتقاد أنها ملكه، وقد تبين عدمه؛ فتدبر. (قوله: ولا تتعين بالنذر). (بن): المنفى التعيين الذي يلغى التعيب بعده، فليس نذرها كتقليد الهدي وإشعاره، وأما التعيين بمعنى وجوب إنفاذ نذرها كغيرها من القرب فحاصل، ويشير له ما ذكرناه في الإضراب بعد (قوله: كحبسها حتى فات الوقت) ظاهره، ولو منذورة، فإنه إنما نذرها على أنها ضحية، وقيل: يجب ذبح المنذورة، وهو ظاهر إن نوى بنذرها أن لحمها للفقراء (قوله: أولى من تعبير (الأصل) بالإثم)، فإن الإثم من الفرائض، وهذه سنة، وقد شنع القرطبي في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة: على من أبطل بترك السنة فإنه يلزم عليه قلب حقيقة السنة فرضًا، والنظر للتهاون إن أريد به التحقير فكفر، وإلا فقد يمنع الأثم، وإن حاوله ابن المنير وغيره وسبق شيء من ذلك في إزالة النجاسة، وسنن الصلاة، والقول بأن معنى أثم: معرض نفسه للإثم؛ كما قالوا: المكروه حجاب بين العبد والحرام، أو دل
الإمام يومه) لا قبل يوم النحر (أو ذبح معيبًا وإن عمدًا) فأولى جهلًا بالعيب أو الحكم (وإبداله، والإجارة به وجاز إجارته) على الراجح (كالبيع من معطي) بهدية أو صدقة أو فسخ المحرم، فإن فات المبيع تصدق بالثمن عيب لا يمنع الإجزاء)، وإلا لم يجب، (فإن أنفق الثمن فبدله، فإن باعه غير ربها بلا إذنه وصرفه فيما لا يلزمه)؛ أي: لا يلزم ربها (تصدق ذلك الغير، وللوارث القسم على المواريث) على الراجح (ولو ذبحت) بالقرعة حينئذ (وبيعت في دين ما لم تذبح كالهدي، ولو قلد ابن رشد إن سبق) الدين (على التقليد، وأجزأت إن أولم بها عرسه) فإن وليمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نحو ماعون (قوله: أو الحكم)؛ أي: كون العيب يمنع الإجزاء (قوله: وإبداله)؛ أي: شيء منها (قوله: والإجارة به)؛ أي: بشيء منها، فلا يعطى الجزار منها شيئا في نظير جزارته (قوله: كالبيع) تشبيه في الجواز، وهذا قول أصبغ، واختاره ابن رشد وقال ابن المواز: لا يجوز ورواه، وظاهره ولو علم المعطى بالكسر وقيل: بالمنع؛ انظر (البناني). وظاهره ولو كان المعطى أمته، وقيل: يمنع؛ لأن له انتزاع ما لها فكأنه البائع (قوله: فإن فات المبيع) بدبغ الجلد، أو طبخ اللحم، ولو بدون إبزار كما استظهره (عج) (قوله: تصدق)؛ أي: وجوبًا، ويقضي عليه به، وأورد أن هذا لا يظهر مع ما تقدم من أنه يصنع بالعوض من غير الجنس ما شاء، والخلاف موجود في المقامين، لكن المعتمد، وهو قول ابن القاسم هنا لم يجر على ما سبق؛ تأمل (قوله: كأرش عيب)؛ لأنه كالجزء (قوله: وإلا لم يجب)؛ أي: بل يندب؛ لأن عليه بدلها إن بقيت أيامها (قوله: فيما لا يلزمه)، وإلا تصدق ربها (قوله: بالقرعة) متعلق بالقسم؛ أي: لا بالتراضي؛ لأنها بيع، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ست أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق. اهـ؛ مؤلف.
(قوله: ما لم تذبح) أورد أنه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين؛ وأجيب: بأنها لما كانت من جملة قوته المأذون فيه مع أنها قربة، وتعينت بالذبح لم يقض منها دينه؛ تأمل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعله على أنه ارتكب إثمًا، ومعصية حرم بشؤمها الضحية كل هذا السياق صوفي لا يناسب الفقيه (قوله: على المواريث) بالقرعة على الأنصباء، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ستة أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق،
العرس لا يشترط فيها ذبيحة (لا عق، والعقيقة مندوبة، وتعددت للتوأمين تجزئ ضحية نهار السابع) من الفجر للغروب، والأفضل من طلوع الشمس للزوال (وتفوت بفواته) على الراجح وقيل: تقضي قبل الثلاثة الأسابيع (وألغى يوم ولد بعد فجره) لا معه (وندب التصدق بزنة شعره) نقدًا (وسبق الحلاوة لجوفه) للسنة (وكره عملها، وليمة ولطخه بدمها بل بخلوق) طيب (وجاز كسر عظمها) مخالفة للجاهلية (والختان سنة في الرجل مندوب للنساء)، ولا يبالغ فيهن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لا يشترط فيها ذبيحة) بل يكفي فيها مجرد طعام بخلاف العقيقة (قوله: مندوبة)؛ أي: للأب الحر، أو الرق إن أذن سيده من ماله إن أيسر، أو رجا الوفاء لا لغير الأب كأخ، وسيد إلا الوصي، فمن مال المولود بما لا يجحف كالذكاة، ويندب للسيد الإذن لعبده، وإنما تعلقت بما للأب دون النفقة إن أيسر الولد؛ لأن نفعها عائد له؛ لأنه يشفع له بسببها (قوله: وتعددت للتوأمين)، فأولى من نساء متعددة (قوله: تجزى ضحية)؛ أي: تكفي ضحية، فلا تكون من الغنم فقط خلافًا لابن شعبان، وضحية منصوب على نزع الخافض، أو على الحال؛ لأن تجزى لازم بمعنى تكفي، وإن كان كل منهما سماعيًا (قوله: نهار السابع)؛ أي: إن استمر له لا إن مات قبله؛ كما في سماع القرينين، أو فيه، ولا تجزى قبل لسابع، ولا بعده (قوله: والأفضل من طلوع إلخ)؛ أي: ولم لم تحل النافلة على الظاهر (قوله: وقيل تقضي إلخ) قال (ح): ولم أقف على قول في المذهب أنها تفعل فيهما بعد السابع الثالث (قوله: وندب التصدق)، ولو لم يعق عنه (قوله: للسنة) لأنه عليه- الصلاة والسلام- حنك عبد الله بن طلحة صبيحة ولد، ودعا له، وسماه (قوله: وكره عملها)، ولو بعضها، وقوله: وليمة؛ أي: يدعو الناس إليها (قوله: مخالفة للجاهلية)، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم (قوله: والختان سنة في الرجل)، فإن ولد مختونًا فالأرجح أنه لا يمر عليه الموسى (قوله: ولا يبالغ فيهن)؛ لأنه أهنأ للزوج (قوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإنما كفى في البناء ورقتان لضرورة الضم فيه (قوله: لا يشترط فيها)، فلم يلزم التشريك في ذبيحة واحدة (قوله: وقيل تقضي) قالت الشافعية: تقضي، ولو بعد البلوغ يقولون: يعق عن نفسه، ولو برغيف، ولا يشترطون ذبيحة (قوله: نقدًا) ذهبًا، أو فضة (قوله: ولا يبالغ)؛ لحديث أم عطية: "اخفضي ولا تنهكي"؛ لأنه أجمع