الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ولا يجيب الكافر على الأحسن)؛ لأن المطلوب إذلاله حسب الإمكان، وسبق حكم الآلات والتصورات عند إزالة النجاسة.
(وصل: وجب قسم المبيت)
إن أراده، وله ترك الكل بلا ضرر، وأما الإنفاق فيحسب كل على الصحيح، واستحسنت التسوية (في الزوجات) ولو امتنع الوطء كمجذبة، ولا ينظر لحربة، وإسلام، وكبر، وجمال، وغير ذلك. كما لا يجب بين المملوكات، أو بينهم وبين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صاحبه، وإلا حرم (قوله: ولا يجيب الكافر)؛ أى: يكره إجابته على ما عند ابن رشد وابن عرفة؛ خلافًا لابن عات (قوله: لأن المطلوب إذلاله)؛ أى: وعدم مواددته (قوله: وسبق حكم إلخ)؛ أى: فلذلك لم يذكرها هنا تبعًا للأصل.
(وصل القسم للزوجات)
(قوله: وجب قسم إلخ) ومعلوم أنه لا يكون إلا على المكلف من الأزواج، ولو خصيًا، أو مجبوبًا (قوله: فبحسب كل) وله أن يزيد من شاء بلا ضرر؛ كما في (ر) وغيره على المعتمد اهـ؛ مؤلف. (قوله: في الزوجات)؛ أى: المطيقات (قوله: ولو امتنع الوطء)؛ لأن القصد من المبيت الأنس، لا المباشرة (قوله: كمجذبة) أدخلت الكاف الرتقاء، وكذلك الامتناع الشرعي: كالمظاهر منها، والمولى منها، قال (عب): وليس له أن يطأ غيرهما حتى يكفر، أو ينحل أجل الأىلاء، وعليه أن ينحل منهما إن قامت غيرهما بحقها في الوطأ؛ انظر (قوله: ولا ينظر إلخ) بل الأمة، والكافر، والقبيحة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن لزم أىذاء أو اخذ أحد من يد آخر حرم.
(وصل العدل بين الزوجات)
(قوله: وأما الإنفاق) يعني: الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر فأغناه عن ذكر أداة الحصر في الأصل (قوله: كجذمة) يحتمل التمثيل للامتناع البيعي لنفرة الطبع ويحتمل التشبيه والامتناع بالشرع كالحائض، أو العادي كالرتقاء؛ لن المقصود التأنس (قوله: كما لا يجب) تشبيه في مطلق تحقق النفي السابق في قوله: لا ينظر (قوله: أو وبينهم) أى: المملوكات وتذكير الضمير على حد قول موسى لأهله
الزوجات على المشهور، ولا يضر بالزوجة (وعلى ولي المجنون لا الصغير إطاقته، ولمن أقعده المرض المكث عند من شاء)، فإن لم يقعده طاف (والوطء بسجيته، فلا يؤخر للأخرى)، وإن شكت المرأة قلته، ففي كل ثلاث؛ لأن له التزوج بأبرع، أو كثرته فما يمكنها كالأجير هذا ما يؤخذ من كلامهم ترجيحه (وفات) القسم (بالظلم فيه)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيرهن سواء (قوله: ولا يضر بالزوجة)؛ أى: مع السرية بأن يزيد السرية عليها دائمًا، كما في (ح) (قوله: وعلى ولي المجنون إلخ) إطاقته: مبتدأ مؤخر، وقوله: وعلى ولي إلخ: خبر مقدم؛ أى: إطاقة المجنون واجبة على وليه؛ لأجل العدل، وإن لم يكن ذك من الحقوق المالية، كما يجب عليه نفقتهن؛ لأن سبب وجوب القسم من خطاب الوضع (قوله: لا الصغير)؛ لأن وطأه كالعدم (قوله: المكث عند من شاء) لرفقها به في تمريضه، لا لميله لها، فيمنع، واستئذانه- عليه الصلاة والسلام في المكث عند عائشة- رضي الله تعالى عنها- كمال له- عليه الصلاة والسلام. قوله (فلا يؤخر للأخرى)؛ أى: يحرم إذا مالت نفسه للجماع، ولو غيرها على ما قال (عج) أن يؤخر للأخرى من الزوجات لا السرية؛ كما في (عب)؛ لأنه يحمل على ما قصد الإضرار، وإن لم يلاحظه، وأما تأخره لعافية، أو مرض، فلا يحرم (قوله: وإن شكت المرأة) ونصوا على أن ذلك لا يخل بمروأتها، ولا بجيائها؛ لأنه مقصود الشارع من النكاح، قاله الحطاب (قوله: ففي كل ثلاث)؛ أى: فيقضي عليه بالوطء في كل ثلاث بعد ليلة الوطء (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات في ذلك (قوله: هذا ما يؤخذ من كلامهم إلخ) خلافًا لمن قال بأربع في الليل، وأربع في النهار (قوله: وفات القسم إلخ)؛ لأن القصد منه رفع الضرر الحاصل، وذلك لا يفوت بفوات زمنه، ومن باب أولى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{امكثوا} وفي نسخة: بينهن وهي ظاهرة فعلى هذا له توفير لذته عن زوجته لأمته وما يأتي فلا يؤخر للأخرى في موضوع القسم وقد نص على ذلك (عب) وكله حيث لا إضرار (قوله: المجنون) يعني أنَّه من خطاب لوضع والمرأة تنال من المجنون ما لا تناله من الصغير (قوله: ففي كل ثلاث) يعني: بعد تمام الثلاث كما يفيده التعليل بعده وقيل: بعد كل يومين، ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فله يومان ولها يوم وقضى عمر بمرة فى كل طهر، وإلى ذلك أشار بقوله آخرًا: هذا ما يؤخذ من كلامه ترجيحه (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات.
فلا يقضي للثانية (كإباق المبعض) بعتق، أو اشتراك فتفوت خدمته على من أبق في زمنه (وهو)؛ أى: القسم (بيومٍ وليلة وندب البدء بالليل)؛ لأنه محل الأنس (كالمبيت عند الواحدة) فلا يجب إلا لضرر (وبما لا يضره إن كن ببلاد، وبمعارضين، واختار في السفر على المختار) الذي صدر به (الأصل)، وقبل: بالقرعة في الغزو والحج (ولخ مكالمة غيرها بالباب) بالسلام، وغيره (ولا يدخل إلا لحاجة)، ولو أمكنت الاستنابة على الأشبه (وبات بالحجرة إن أغلقت بابها إلا ان يشينه) بضرر، أو حطة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يفوت إذا لم يظلم فيه: كمبيته بمولد، أو قراءة، أو صنعة، أو سفر (قوله: فلا يقضي للثانية)؛ أى: المظلومة بمثل ما ظلمت فيه، بل الحق للتي بعدها، كانت التي ظلم لها، أو غيرها، وسواء اطلع عليه قبل القسم لتالية المظلومة، أم لا. وكلام ابن عرفة ضعيف؛ لأن ظلمه ببياته عند غيرها لا يسقط حق التي تليها (قوله: فتفوت خدمته إلخ) إلا أن يكون استعمله أحد، فإنه يرجع عليه بقيمة ما ينوبه في مدة الإباق (قوله: على من أبق في زمنه) وأما إن خدم بعض الشركاء مدة أزيد من مدته، فلا يفوت، بل يعوض (قوله: كالمبيت) تشبيه في الندب (قوله: إلا لضرر)؛ أى: بعدم المبيت؛ كخوف من محاربٍ أو سارق (قوله: ربما لا يضر) عطف على بيوم (قوله: وغيره) كتفقد شأنها، وفي (الحطاب): لا بأس أن يتوضأ، أو يشرب من ماء إحدى زوجتيه، أو يأكل من طعامها الذي ترسل به إليه في يوم الأخرى من غير تعمد ميل (قوله: إلا لحاجة)؛ أى: غير الاستمتاع فيجوز، ولو ليلًا، كما في (ابن ناجي)، وهذا إن كان ببلدٍ واحدة، أو ما في حكمها، وإلا جاز له الدخول لغير حاجة، والوطء في يوم السفر للأخرى. وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها، فالظاهر أنه لا يلزمه الخروج، ولا يجوز له الاستمتاع. اهـ، مؤلف (قوله: وبات بالحجرة إلخ) ابن القاسم: ولو ظالمة، وكثر منها، بل يؤدبها، وقال أصبغ: إلا أن يكثر (قوله: إلا أن يشينه)؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: صدر به الأصل) وذلك أنه قال: واختار في السفر إلا في الغزو، والحج وتؤولت على الاختيار مطلقًا فقوله: وتؤولت على الاختيار مطلقًا في قوة قوله: وإبقاءها بعضهم على ظاهرها وهو عموم الاختيار الذي صدر به قبل الاستثناء، فتدبر. (قوله: على الأشبه)؛ لأن الإنسان أدرى بحوائج نفسه:
ما حك جسمك مثل ظفرك
…
فتول أنت جميع أمرك
بين الناس (وجاز الإسقاط) بعوض أولًا (ثم إن خصت واحدة، فهي، وله الامتناع) لغرض (وإن ملكت الزوج خص من شاء) كما فى (التوضيح)(وإلا) بأن كان مجرد إسقاط له (فالدور بلاها) ولا يخص واحدة (ولها الرجوع) مطلقًا؛ لشدة ما يلحق فى مثل ذلك (ومن أخذت على غيرها) أما وحدها، فلا يقضي لها بشيء (بكرا قضى لها سبع) ليال (وثيبا بثلاث) ولا يزاد.
ــ
أى: فيذهب للأخرى، ويجوز له الاستمتاع على الظاهر (قوله: وجاز الإسقاط)، وكرهه ابن القاسم، ولا تسقط الأمة إلا بإذن السيد؛ لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا، أو لا يلد، قاله الخطاب و (عب) (قوله: بعوض) كان على الاستمتاع، أو إسقاط الحق، قاله ابن عبد السلام (قوله: وله الامتناع) ولو كان الإسقاط بعوض ولا يلزمه العوض كما فى (البناني)(قوله: وإن ملكت الخ) بأن أخذت منه عوضًا، أو أسقطت على وجه التمليك (قوله: فالدور بلاها)؛ أى: يقسم على ما عداها (قوله: مطلقًا) بعوض أم لا لها أو له (قوله: فلا يقضي لها بشيء) إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها، فيقضى عليه به؛ قاله الحطاب (قوله: قضى لها بسبع ليال) إزالة للوحشة؛ ولمزيد حياء البكر زيدت، وله الخروج نهارًا. وما فى (الحطاب)، وغيره من عدم خروجه حتى للصلاة؛ لأن عليها فى خروجه وهمًا لعله كان فى عرف يقتضى ذلك؛ انظر (البدر)، فلو تزوج امرأتين، فالأسبق بالدعوى للدخول، فإن استويا، فالأسبق فى العقد، فإن استويا أقرع، وعلى القول بأن الحق له، يخير. (عج): ويخير بعد السبع، أو
ــ
ودين الله يسر (قوله: الإسقاط) ولو خيرها بين الإسقاط، والطلاق فرضيت بالإسقاط خوفًا من الطلاق ففى جواز ذلك قولان، وإن كانت أمة لم يجز الإسقاط إلا بإذن سيدها لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا أو لا يولد له (قوله: مجرد إسقاط له) يعني قالت: رفعت عنك الحق فى ليلتي، وصارت كالعدم ولم تقل: هي لك تفعل بها ما شئت (قوله: ما يلحق)؛ أى: من الغيرة بفتح المعجمة فى الحديث: "الغيرة أمر كتبه الله على النساء فلمن صبرت عليها مثل أجر شهيد"(قوله: ومن أخذت) فإن أخذ زوجتين فلمن سبق عقدًا أو دخولًا أو دعاء للدخول فإن استويا من كل وجه فالقرعة، وقالت الحنفية: لا يقضي لبكر ولا لثيب بشيء
(وقضى لكل بدار) عند المشاحة (وجاز برضاهن جمعهن يمحل، واستدعاهن لمحله، وحرم دخول حمام بصيرتين) لحرمة نظرهن لبعض (ومضاجعتهما -ولو بلا تلذذ- كالإماء على الظاهر، وقيل: يكره) لقله غيرتهن (ووعظ من نشزت) ولا نفقة لها؛ حيث عجز عن ردها (ثم هجرها ما لم يظن عدم الإفادة) ولو شكًا؛ لسهولة ذلك، لا إن
ــ
الثلاث فى البدأة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها (قوله: وقضى لكل بدار) وأجاز ابن عسكر لأهل البادية الجمع فى بيت واحد؛ للضرورة، ولا يقضي لهن إن أردن، وهو رخصة (قوله: جمعهن بدار) كل بمنزل، لكن محل ذلك إذا لم يستقل بمرافقه، وإلا فله جبرهن على الجمع على المذهب؛ كما فى (البناني) (قوله: واستدعاؤهن) عطف على فاعل جاز، ولا ينبغي ذلك، بل يأتي كل واحدة بيتها، كما كان يفعل -عليه أفضل الصلاة والسلام- (قوله: لحرمة نظرهن إلخ) أفاد أن هذا إذا كن غير مستورات، وإلا جاز كغير البصيرتين، كذا فى (عب) و (شب)، والمأخوذ من (الخرشي) المنع مطلقًا، وهو ظاهر المتن (قوله: كالإماء) تشبيه فى حرمة دخول الحمام والمضاجعة (قوله: وقيل: يكره) الخلاف فى المضاجعة بغير وطء، وإلا حرم قطعًا؛ كما فى (عب) (قوله: ووعظ إلخ) لا ينافى هذا ما مر من البيات بحجرتها، كما توهم؛ لأنه يعظها أو هو بالحجرة (قوله: من نشزت)؛ أى: من خرجت عن طاعته بمنع وطء، أو استمتاع، أو خروج بلا إذن، أو ترك ما أوجبه الله تعالى عليها من حقوق الله، وحقوق الزوج (قوله: ثم هجرها)؛ أى: تجنبها فى المضجع من الهجران، وهو البعد، وغايته شهر؛ أى: الأفضل ذلك، وعن ابن عباس يضاجعها، ويوليها ظهره؛ انظر (عب)، وأتى بثم إشارة إلى أنه لا ينتقل عن الأول إلا إذا ظن عدم الإفادة (قوله: ما لم يظن عدم إلخ)؛ أى: مدة عدم ظن الإفادة، فقوله: ولو شك مبالغة فى المنطوق (قوله: لسهولة ذلك)؛
ــ
(قوله: بدار) ولا يلزمه إبعاد ما بين الدارين إلا لضرر وأراد بالدار المسكن المستقبل بمرافقه عادة بحيث لا يعدان بمحل واحد عادة كما يفيد مقابلة بعده (قوله: ببصيرتين) فإن كانت إحداهما البصيرة فلكل حكم فيجوز دخول العمياء وتحرم البصيرة معها؛ لأنها ترى وظاهره الحرمة ولو مع الستر؛ لأنه مظنة التساهل فيه مع الزوج وقيل: يجوز مع الستر والأول هو ما عول عليه الخرشي (قوله: نشزت) وقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن)
ظن عدم الإفادة؛ فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (ثم ضربها) غير مبرح، كما هو قاعدة الأدب الشرعي (إن ظن الإفادة) لا إن شك (وزجر الحاكم المتعدي) منهما (وإن تكررت الشكوى، وعجز عن إثبات الدعوى، سكنها بين صالحين عدلين. وإن لم يفد بعث عدلين، رشيدين، فقيهين، أو تابعين لفقيه، وشرطهما القرابة إن أمكن) للآية، فإن وجد قريب غير مستو لهما، فقيل: يعدل لأجنبيين؛ للاستواء (وندب كونهما جارين)؛ لأن الجار أعرف (وللزوجين إقامة واحد ومضى
ــ
أى: بخلاف الضرب، لا يقال: الأمر بالمعروف شرطه ظن الإفادة؛ لأن هذا من باب دفع الضرر عن نفسه (قوله: ثم ضربها) فى (الخرشي): والقول لها فى التعدي إن أدعى الأدب، والمعول عليه أن القول له بالنسبة للوعظ، والهجر لا إسقاط النفقة على ما يفيده كلام القرطبي (قوله: غير مبرح) بأن لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحه (قوله: وزجر الحاكم) بوعظ، أو ضرب (قوله: المتعدي منهما) كان أحدهما، أو هما، وأرادت البقاء حال تعديه فلا ينافي ما يأتي من أن لها التطليق (قوله: سكنها إلخ)؛ أى: إن لم تكن بينهم، وإلا أمرهم بالتنبه لهما (قوله: وإن تكررت الشكوى) منهما، أو من أحدهما (قوله: بعث عدلين) ويدخلان عليهما المرة بعد المرة، ولا يلزمانهما، فيحكمان بما يشاهدان، ولا بينه فيه، ولا أعذار، وظاهره أنه لا يعمل بالأمين، وهو ما فى (التوضيح)، وابن عرفة، وابن ناجي، وابن غازي العمل به، كما فى (عب) (قوله: فقيهين)؛ أى: بما حكما فيه (قوله: وشرطهما القرابة)؛ لأن القريب أعلم بالبواطن، وهما له أطوع، والمراد: لقرابة غير المؤكدة: كالولد، والأب لما يأتي أنه لا يحكم لمن لا يشهد له، فإن حكم الحاكم غير القريب نقض حكمه (قوله: فقيل يعدل) وقال اللخمي: لا يعدل (قوله: للاستواء) فإن القريب ربما مال مع قريبه (قوله: وندب كونهما)؛ أى: الحكمين مطلقًا (قوله: وللزوجين إلخ)؛ أى: بدون رفع للحاكم. قال فى (التوضيح): إنما جاز هنا إقامة واحد دون جزاء الصيد مع ورود
ــ
الآية: أى: دوام نشوزهن فلا ينافى حصول النشوز بالفعل. (قوله: عجز عن ردها) فإن قدر على ردها لطاعته ولو بحاكم فعليه النفقة لتمكنه (قوله: مبرح) التبريح كسر عظم، أو شين لحم (قوله: فقيهين) ولا يشترط اتحاد مذهبهم (قوله: القرابة) انظر فى القريب الأدنى هل يمنع هنا؛ لأنه لا يحكم لمن لا يشهد
من الوليين، والحكام، وفى جوازه) ابتداء (تردد، وإن بعثهما الزوجان، فلكل الإقلاع إلا لكشف، وعزم على الحكم) فلا رجوع عنهما (إلا أن يرجعا للصلح على الأظهر) فلهما الرجوع، كما قال (ابن يونس)(وعليهما الإصلاح، فإن تعذر، فإن أساء الزوج طلقا عليه، وبالعكس) أساءت (ائتمناه، أو خالعا بالنظر، وإن أساءا) ولم يزد أحدهما وإلا اعتبر الزائد (فالأظهر كإساءته وقيل: بالخلع)؛ لأن أكثر الخبث من النساء غالبًا، وكذا عند الشك (وأخبر الحاكم) كجميع نوابه؛ ليحتاط بالقضايا خبرًا؛ كما فى (ر)(وحكمهما نافذ) وجوبًا (ولا يلزما إلا واحدة) ولو أوقعا أكثر
ــ
النص فيهما باثنين؛ لأن جزاء الصيد حق الله، وما هنا حق مخلوق لهما تركه (قوله: وفى جوازه ابتداء إلخ) محله إذا لم يكن قريبًا لأحدهما فقط، وإلا منع اتفاقًا، قاله (عب) (قوله: وإن بعثهما الزوجان) وأما إن بعثهما الحاكم فليس لهما الإقلاع مطلقًا (قوله: على الأظهر) المؤلف؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: وعليهما)؛ أى: الحكمين، أو الواحد (قوله: ائتمناه) أى: عليها، وأقراها عنده إن رأيًا صلاحًا بأن كان لا يتجاوز فيها الحق بعد ذلك؛ لأنه لا يلزم من انفرادها بالظلم حال الرفع عدم ظلمه لها بعد الائتمان (قوله: أو خالعًا بالنظر)؛ أي: فى أصل الخلع، وقدر المخالع به، ولو زاد على صداق المثل، ولا ينظر لرضا الزوج، وما يأتي فى القضاء من أن المحكم ليس له إيقاع الطلاق فى غير المرسل من الحكام على أن الطلاق هنا أمر جر إليه الحال، والمقصود: ابتداء الإصلاح، وما يأتي فى الابتداء؛ تأمل. (قوله: وإلا اعتبر الزائد)؛ كذا فى (حاشية (الفيشي))، وما فى (عب) من عدم اعتباره لعله فى غير الفادح؛ كما قال المؤلف (قوله: وأخبرا الحاكم)؛ أي: يجب عليهما أن يخبرا الحاكم؛ كما قال المتيطي (قوله: كجميع نوابه) أفاد أن هذا فى المقامين من طرف الحاكم إلا لزوجين، كما فى (البدر)؛ لأن الطلاق تم برضا الزوج قطعًا (قوله: ليحتاط بالقضايا إلخ) لا يتعقب حكمهما، فلا ينافى قوله: وحكمهما نافذ (قوله: وحكمهما نافذ)؛ أى: وإن لم يرضه الحاكم، والزوجان؛ لأنهما حاكمان، لا وكيلان، ولا شاهدان، أو خالف مذهبهما، أو مذهب الحاكم (قوله: ولا يلزم إلا واحدة)؛ أى: بائنة، ولا يجوز لهما أكثر؛ كما
ــ
له وهنا حكم أو يجوز لاستوائه فى الوجود من الطرفين؟ ولعله الأظهر (قوله: كما قال ابن يونس) اقتصر عليه؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: كإساءته)