الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
(عدة الطلاق على الحرة بخلوة بالغ غير مجبوب وسئل أهل المعرفة في الخصى) هل يلد فتعتد لبراءة الرحم (ثلاثة أطهار وذات الرق اثنان ولا تسقط بالتصادق على
ــ
لأنه بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الأول، نفيًا للثاني صريحًا؛ لجواز أن يكون بالوطء الذي كان عنه الأول؛ لقولهن: إنه يتأخر.
(باب العدة)
(قوله: على الحرة)؛ أي: البالغة بدليل ما يأتي، ولو كانت حائضًا، أو نفساء، أو صائمة، أو كافرة، إن كان الزوج مسلمًا، أو أراد نكاحها مسلم، كما يأتي، وإلا فلا يتعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا (قوله: بخلوة بالغ)؛ أي: زمنًا يمكن فيه الوطء خلوة زفاف أو اهتداء، ولو كان البالغ مريضًا، وخرج الصبي؛ لأنه لا يلود لمثله (قوله: غير مجبوب)؛ أي: ذكره وأنثياه (قوله: وسئل أهل المعرفة في الخصى)؛ أي: مقطوع أحدهما؛ كما في (المدونة)، وما ذكره المصنف تبع فيه الرماصي. وذكر الحطاب في هذا عدم عدتها، وفي ((ابن ناجي) على (الرسالة)) عن (المدونة) أن السؤال في المجبوب وهو الموافق لما تقدم في اللعان أن مقطوع البيضة اليسرى ينتفي عنه الولد بلا لعان، وأما الأول فمخالف؛ لما تقدم في اللعان من أنه لا ينتفى عنه إلا بلعان؛ تأمل. (قوله: وذات الرق)؛ أي: وعدة ذات الرق (قوله ولا تسقط بالتصادق إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى، وأولى إذا أقر به
ــ
مع قوله: لم أطأك بعد الأول؛ فإنه يحد مطلقا، قال النساء يتأخر أولا كما في الحطاب، وغيره؛ لأنه قوله: لم أطأك بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها نعم إن قلنا يتأخر لحقه وإلا فلا.
(باب العدة)
(قوله: غر مجبوب إلخ) موافق لما سبق في اللعان من أن الحمل ينتفي عنه بلا لعان، والمسألة خلافية فقد قيل بالسؤال في المجبوب أيضًا (قوله: في الخصى) تقدم في اللعان أن قطع اليسرى يفسد المنى؛ لأنها له، واليمنى لشعر اللحية فلعل هذا جواب أهل المعرفة (قوله: ولا تسقط بالتصادق)؛ أي: مع الخلوة لحق الله تعالى؛ لأن
نفى الوطء؟ وأخذ بإقرارهما)، فلا رجعة له ولا نفقة ولا تكميل صداق لها (كبه)؛ أي: الوطء (بلا خلوة) فتعتد إن اقرت به، (ولو استحاضت وميزت أو تأخر لرضاع) مبالغة في عدتها بالأطهار وضمير تأخير للحيض المفهوم من السياق (وله نزع ولدها إن لم يضر به كهى إن كانت عليه) تشبيه في النزع بشرط عدم الضرر بأن يقبل غيرها ويكون للزوج مال (وكولد غيرها إلا أن يسكت بعد علمه بإلاجازة خوفا من الإرث) علة النزع وأولى إسقاط للنفقة ولا يلزمه الإرداف بائناً؛ لأنه خلاف السنة ولعل له غرضا (أو إباحة للنكاح)؛ أي: نكاح المرأة أو الرجل خامسة أو أختها (وإنما يعتبر) الحيض (حيث اعتيد في خمس سنين وإلا فسنة بيضا) كما في (حش)
ــ
أحدهما (قوله: ولا نفقة) ولو سفيهة على المشهور؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وقيل: لا يقبل قولها حينئذ (قوله: كبه) تشبيه في الأخذ بالإقرار (قوله: إن أقرت به) وأما إن أقر هو فقط فلا عدة عليها، وإن تكمل لها الصداق، ولو رشيدة على أحد التأويلين السابقين في الصداق، ولا نفقة لها، ولا كسوة مطلقًا (قوله: وميزت) حال (قوله: أو تأخر لرضاع) فإن لم تحضٍ بعد الرضاع فسنة. اهـ؛ (عب). (قوله: وله نزع ولدها)؛ أي: للمطلق طلاقًا رجعيًا نزع ولد من تأخر حيضها لرضاع؛ لأنه الذي ترث في عدته، ويحرم تزوجه من يحرم جمعه معها، ولذلك لم يذكره، وأما التي لم يتأخر حيضها، فليس له نزع ولدها؛ لعد الثمرة (قوله: إن كانت عليه)؛ وإلا فلا؛ لأنه يلزمها إرضاعه؛ كما يأتي في النفقات (قوله: تشبيه في النزع) ولا يلزم من ذلك إسقاط حضانتها، كما توهم، بل يأتي للأب بمن يرضعه عندها، كما يأتي والحضانة وإن كانت حقًا للأم إلا أنه عارضها حق الزوج (قوله: خوفًا من الإرث)؛ أي: إن مات قبل تمام العدة (قوله: وأولى إسقاطًا للنفقة)؛ لأن هذا حق لنفسه، وخوف الإرث إنما هو رعيًا لحق غيره من الورثة (قوله: أو أختها) وكذا كل من يحرم جمعه معها (قوله: حيث اعتيد في خمس سنين) فلا تحل إلا بخمس عشرة سنة إذا رأته، وأما إن جاء وقته ولم تخض، فإنها تحل (قوله: وإلا فسنة إلخ)؛ أي: إلا يعتد في خمس سنين
ــ
فيها ضرباً من التعبد (قوله: إن كانت عليه) خرجت الدنية؛ لأنها لا يلزمها الإرضاع (قوله: وأولى اسقاطا للنفقة) وجه الأولوية إن هذا لحق نفسه، وما قبله لحق الورثة،
وغيره عن الناصر، وهي فسخة (وإن ظهر حمل ولم ينفه اعتدت ولو لم تعلم خلوة) أما إن نفاه فاستبراء وهما بالوضع (وعلى من تأخر حيضها لغير رضاع كمرض ولو أمة أو استحيضت ولم تميز تربص تسعة أشهر استبراء وهل من يوم الطلاق) وهو ما في المدونة وغيرها كما في (بن)(أو ارتفاع الحيض؟ خلاف ثم عدتها كاليائسة) لكبر (والبلغة) خلقة (والصغير المطيقة بثلاثة أشهر والعبر بالهلال إلا أن ينكسر
ــ
بل زاد (قوله: وهي فسحة) خلافًا لما نقل عن أبي عمران من اعتباره في العشر (قوله: ولم ينفه) أي: مع صحة استلحاقه بأن مضى أقل الحمل من العقد، وإلا فاستبراء (قوله: اعتدت)؛ أي: بالوضع (قوله: فاستبراؤها بالوضع)؛ أي: ولا يقال له عدة (قوله: لغير رضاع إلخ) الفرق بينه، وبين المرضع أنها لما كانت قادرة على الإبراء بترك الرضاع أمرت به (قوله: ولو أمة) فتمكث سنة عدتها منها ثلاثة كالحرة لما يأتي أنه لا تنصيف في الزمن؛ لأن الثلاث أقل ما يظهر فيها الحمل، ورد قول أشهب إن عدة الأمة شهران، ونقل ابن بشير بشهر ونصف (قوله: تسعة أشهر استبراء) لزوال الريبة؛ لأنها مدة الحمل غالبًا (قوله: أو ارتفاع الحيض) ولو وهي في العدة (قوله: ثم عدتها)؛ أي: عدة من تأخير حيضها لغير رضاع، ومن عطف عليها؛ أي: عدتها المتقررة لها دائمًا بعد هذه التسعة، أو بعد تزوجها زوجًا آخر، ولذلك لم يقل: ثم اعتدت (قوله: كاليائسة)؛ أي: كعدة اليائسة إلخ (قوله: والصغيرة إلخ) الفرق بينها، وبين الصغير أني الحمل منه مأمون؛ لأنه لا ماء له، وهي غير مأمونة، لأن زوجها بالغ، واختلاف أحوال البنات، وذكر عن الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وذلك في أهل مكة، وأهل اليمن كثير (قوله: المطيقة) ولو لم يمكن حملها عادة على المشهور، وأما غرها فلا عدة عليها؛ المقطع بعدم حملها؛ لأن وطئها جرح (قوله: والعبرة بالهلال)؛ أي: ولو ناقصًا (قوله: إلا أن ينكسر) بأن
ــ
وأيضا الضرر محقق في النفقة وفي الإرث محتمل مستقبل (قوله: فاستبراء)؛ أي: فلا تجرى عليها أحكام المعتدة، وإن كانا معًا بالوضع كما قال، وهما بالوضع لكن لا يخفى أن العدة لها أحكام تخصها كالنفقة، والميراث، والتأييد بالتمتع فيها بملك، أو شبهة ملك (قوله: ولو أمة)؛ فلا تنصف في عدة الأشهر، ورد على من قال: عدتها شهران ومن قال: شهر ونصف (قوله: والصغيرة المطيقة)؛ لإمكان شغلها، وإنما اعتبر
فالبعدد) ثلاثين ولو كان المنكسر تسعاً وعشرين بخلاف رمضان لتعينه (ولغي يوم سبق فجره) فاعل (الطلاق وإن حاضت المرتابة قبل المدة انتظرت الحيض أو تمام سنة بيضاء) غير ملوثة بالدم (ووجب استبراء إن وطئت بزنا أو شبهة أو غاب غاصب، أو ساب ولو قالت: لم يطأ وهو)؛ أي: الاستبراء في الحرة (كعدتها إلا لنفي الولد، وحد الزنا، والردة فحيضة وهل كذلك الأمة) استبراؤها كعدتها (ونسب إليها أو حيضة مطلقا؟ طريقتان) كما في (حش)(ولا عقد فيه ولا يستمتع الزوج)
ــ
تطلق أثناء شهر (قوله: ولغا يوم)؛ أي: لا تحسبه من الأشهر، وإن جرت عليه أحكام العدة (قوله: فاعل)؛ أي: فاعل سبق (قوله: الطلاق) ومثله الموت، كما في (الحطاب) (قوله: وإن حاضت)؛ أي: أو ميزت (قوله: المرتابة)، وهي من تأخر حيضها لغير رضاع (قوله: قبل المدة)؛ أي: قبل تمام سنة، ولو في آخر يوم منها (قوله: انتظرت الحيض)؛ أي: فإن أتاها قبل تمام سنة انتظرت الثانية، أو تمام سنة، وكذلك إذا ميزت (قوله: أو تمام سنة)؛ أي: من يوم الطهر (قوله: ووجب استبراء إلخ) فائدته في المتزوجة مع أن الولد للفراش عدم حد من رمى من ولدته لستة أشهر بأنه ابن شبهة، أو ماء فاسد، أما ابن زنا فيحد، (خلافًا لـ (عب)، وحد من ولدته لأقل (قوله: أو شبهة) كالغلط، والنكاح المجمع على فساده، ولم يدرأ الحد (قوله: ولو قالت لم يطأ) فلا تصدق، ولو وافقها (قوله: كعدتها) على التفصيل السابق (قوله: وحد الزنا) هذا إن كانت متزوجة، وإلا فلا تؤخر (قوله: وهل كذلك الأمة) وهو ما صدر به الحطاب قوله: أو حيضة، وهو ما في (المواق) عنها، وارتضاه (عب) (قوله: ولا عقد فيه)؛ أي: الاستبراء (قوله: ولا يستمتع الزوج)؛ أي: لا يجوز للزوج أن يستمتع بها زمن الاستبراء، ولو بغير الوطء، كما في نقل (المواق) عن ابن عرفة، خلافًا لنقل (الموضح) وبهرام
ــ
في الزوج البلوغ دون إطاقة الجماع؛ لأن بلوغه يظهر بخلاف الأنثى فقد لا يعرف بلوغها إلا بحملها (قوله: بزنا) يدخل فيه النكاح الفاسد الذي لا يدرأ الحد (قوله: أو شبهة) يستثنى منه النكاح الفاسد الذي يدرأ الحد فالتربص عدة لا استبراء. (قوله: ولو قالت: لم يطأ) ولو صدقها لحق الله تعالى حيث وجدت غيبة يمكن فيها الإصابة (قوله: وحد الزنا) حيث كانت ذات زوج، وأما ماء الزنا فلا حرمة له. (قوله: ولا يستمتع) أعم من قول الأصل لا يطأ فتحرم المقدمات، وليس
بغير ظاهرة الحمل منه قيل: ولا بها لأنه قد ينفش فتختلط المياه (وفي وجوبه بوطء المحجور ولو أجازه الولى أو فسخ وأراد العقد ثانياً خلاف) في (عب) ترجح الوجوب، وفي (ر) و (بن) و (حش) ترجيح عدمه (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة وإن طلقت بحيض، أو نفاس فبأول الرابعة، وندب مكثها حتى يدوم يوما بعضه) حتى يكون حيضا متعبرا في العدد على ما سبق ولا يجب حملًا لينبغي في كلام أشهب على ظاهرها من الندب فيوافق ابن القاسم، وهو تأويل الأكثر (فإن بادرت بالعقد فانطقع
ــ
عن ابن القاسم الجواز لغير الوطء (قوله: بغير ظاهرة إلخ)، وأما بها فقيل: جائز، وقيل: مكروه وقيل: خلال الأولى (قوله: قيل: ولا بها) وهو ما رجحه البنانى (قوله: وأراد العقد ثانيًا) أما إن أراد غيره العقد، فلا خلاف في الوجوب (قوله: بطهر الطلاق)؛ أي: الذي طلقت فيه (قوله: وإن لحظة) لا يلزم على ذلك أن العدة قرآن، وبعض ثالث؛ لأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع؛ لقوله تعالى:(الحج أشهر معلومات) مع أنه شهران، وبعض ثالث، فهو نظير ما هنا، كذا كتب السيد، وظاهره: ولو كان مسها في ذلك الطهر، وإن كان خلاف السنة. اهـ؛ مؤلف، و (حش) (قوله: وندب مكثها)؛ أي: في الصورتين، خلافًا لـ (عب) (قوله: ولا يجب حلا إلخ)؛ أي: وإن كان مقتضى التعليل؛ لأن الأصل استمرار ما كان (قوله: فيوافق ابن القاسم)؛ أي: في قوله: تحل بأول الثالثة، أو الرابعة (قوله: فإن بادرت بالعقد فانقطع إلخ) قال المؤلف في (حاشية (عب)): ولا تصدق في دعوى الانقطاع إذا مات إلا إذا ذكرته قبل؛ أنظر
ــ
كالحيض، وفاقا لنقل المواق وخلافا للأصل وتوضحيه (قوله: ولو أجازه إلخ) الواو للحال، وتصح للمبالغة، والخلاف فيما بعدها، وما قبل المبالغة متفق عليه، وهو وجوبه إذا فسخ وأراد العقد غيره. (قوله: بطهر الطلاق) ظاهر كلامهم، ولو كان مسها فيه وإن كان خلاف السنة، وفي سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ): أن بعضهم يجبره على الرجعة إذا كان معها فيه ويراه كالطلاق في الحيض (قزل: وإن لحظة) أورد عليه أنه يلزم أن العدة قرءان، وبعض قرء؛ وبالقرآن يقول:(ثلاثة قروء) فأجيب بأنه نظير الحج أشهر معلومات، وإنما هي شهران، وبعض الثالث (قوله: بأول الحيضة الثالثة)؛ فإذا ماتت قبل انقطاع الدم لم يرثها، ولا تصدق في دعوى انقطاعه إذا مات
فمنكوحة في العدة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت للأقراء وإن أتت بعدها) أي العدة (بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطء الأول: ولم يبلغ أقله من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان) فإن إذ لم يلحق بواحد منهما وحدت فيها ولو بشهر واستبعده القابسي. (وإن ارتابت بحمل فأقصاه وهل أربع أو خمس؟ خلاف إلا أن تزيد) الريبة فحتى نزول) كما لو مات ولها إن مات إنزاله بدواء (وعدة الحامل من طلاق أو
ــ
(الحطاب)، وأنظره مع ما تقدم في الرجعة من تصديقها في انقطاع الدم قبل المدة المعتبرة؛ تأمل (قوله: فمنكوحة في العدة)؛ لأنه تبين أنها غير حيضة (قوله: انتقلت للإقراء)؛ أي: وألغت ما تقدم، ولو بقى منها يوم واحد؛ لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم، فإن لم يعاودها الدم كانت في معنى المرتابة، تعتد بالسنة من يوم ذهب الحيض، ذكره ((القلشاني) على الرسالة)) (قوله: ولم يبلغ أقله إلخ)، وإلا لحق بالثاني (قوله: لحق بالأول) وفضح نكاح الثاني، وحكم له بحكم النكاح في العدة؛ قاله (بع): قال (تت): ولا يضرها إقرارها بأن عدتها كانت انقضت؛ لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية، والحامل تحيض (قوله: واستبعده القابسي) قال: كيف تحد مع عدم لحوقه بالأول، والحدود تدرأ بالشبهات؟ والخلاف في أقصى أمد الحمل إلى السبع، والشارع مشتوف للحوق (قوله: وإن ارتابت)؛ أي: المعتدة، ولو من وفاة (قوله: فحتى تزول) ولو تحقق عدمه، وفي (الشاذلي) عن ابن ناجي: المشهور خروجها بمضي أقصى أمد الحمل (قوله: كما لو مات)؛ أي: لا تخرج من العدة إلا بنزوله؛ ولا نفقة لها حينئذ على المعتمد، خلافًا لما في (عب) في النفقات؛ لأنها للحمل ومات (قوله: طلاق)؛ أي: ثابت قبل الوضع، وأما إن أقر المسافر أنه طلق زوجته قبل وضع الحمل، ولا بينة تشهد له بذلك، فإقراره ساقط، وتستأنف العدة من يوم
ــ
إذا إذا ذكرته قبل؛ انظر (ح)(قوله: فيها ولو بشهر)؛ أي: في المدونة اعتبار الزيادة ولو بشهر (قوله: واستبعده القابسي) كذا في (البدر) عن ابن يونس نسبة الاستبعاد لأبي الحسن القابسي قال: كان الخمس سنين نص من الله تعالى مع أنه نقل عن مالك أن أقصى الحمل ست سنين، أو سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد، ونقل (بن) أن المسألة مفروضة في المرتابة، وأنها محل الاستبعاد وغيرها تحد قطعا فأنظره. (قوله: إلا أن تزيد) فعلى هذا إذا استمرت على حالها ولم تزد تحل بأقصى أمد الحمل وهو
وفاة وضع حملها كله)، أي: ما حملته ولو بقايا ما خرج فتخرج به من العدة (ولو دما اجتمع إلا أن ينتفي عنه بلا لعان فالأبعد منه ومن عدة غيرها) طلاقًا ووفاة والسياق في ذي عدة أما الزنا فوضعه استبراؤه قطعا ثم في الأول
ــ
إقراره وترثه فيها في الرجعي إن كذبته في ذلك، ولا يرثها، ولا رجعة له؛ لأنه مقر بانقضاء عدتها منه بوضع الحمل. انتهى؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: وضع حملها) ولو من غير جنس الآدمى، ذكره النفراوي (قوله: كله)، ولا يكفي خروج أكثره، خلافًا لابن وهب، وإن كانت القاعدة تغليب الأكثر إلا أنه احتيط (قوله: ولو بقايا ما خرج) بأن خرج بعضه قبل الطلاق، أو الوفاة، والآخر بعدهما (قوله: فتخرج به من العدة) للدلالة على براءة الرحم، وله رجعتها قبل خروج الباقي (قوله: إلا أن ينتفي عنه بلا لعان) بأن يكون ممن تقدم ذكره في اللعان (قوله: فالأبعد منه)؛ أي: من الوضع، وقوله: ومن عدة غيرها؛ أي: الحامل (قوله: طلاقًا ووفاة) هذا هو المعتمد؛ كما في (البدر)، وغيره، خلافًا لما في (عب) من أنها تحل في الطلاق بالوضع، وسيأتي في التداخل، والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هي فيه، ومن فاسد يخرجها من استبرائه، وعدة الطلاق، قال في (الشرح): حيث الشبهة إما من زنا، أو غصب، فيحسب قرأ في عدة الطلاق (قوله: والسياق في ذي عدة)؛ أي: سياق قوله إلا أن ينتفي عنه بلا لعان في حمل ذي عدة بأن يكون استند لوطء صحيح من غيره بنكاح، أو ملك، وذلك في المنعي لها زوجها إذا تزوجت، ثم قدم الأول، فإنها ترد له ولو ولدت الأولاد، ولكن لا يقر بها إلا بعد العدة فإنه إذا مات القادم، أو طلاق لا تخرج من العدة إلا بأقصاهما، وكذلك زوجة الصغير، والمجبوب، أو وضعه لأقل من ستة أشهر (قوله: ثم في الأول)؛ أي: الطلاق، وهذا قول ابن محر وحكى ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع، فلذا نظر عياض في قول بن محرز. اهـ. (قوله:
ــ
أقرب الطريقين وقيل: تمكث حتى تزول الريبة (قوله: ولو بقايا) منه ما إذا طلقها أو مات عنها حال الوضع؛ فتحل بخروج الباقي، ولا فرق بين الأقل، والأكثر في أظهر الأقوال (قوله: في ذي عدة)؛ أي: في حمل تعتد صاحبته بأن كان عدة نكاح سابق أو شبهة نكاح. (قوله: أما الزنا) دفع لما عساه أن يتوهم من اندراجه في عموم ما ينتفي بلا لعان حيث انفرد، وحده بأن يذهل عن موضوع العدة، وقوله: ثم في الأول
تحسب النفاس قرأ (إن مات عن الرجعية انتقلت للوفاة) فإنها زوجة (واعتبر رقيتها، وحريتها حين النقل، والكنابية تحت مسلم تعتد كالمسلمة وتحت ذمي وتحاكموا أو أراد مسلم نكاحها تعتد كالمطلقة ولو من وفاة) كالمجمع على فساده، وعلى الحرة في وفاة غيره) من صحيح، أو مختلف فيه (أربعة أشهر، وعشر إلا مدخولًا بها لم يؤمن حملها)، بأن كبرت، وزوجها بالغ غير مجبوب، ونحوه (وتأخر حيضها لغير رضاع)
ــ
تحسب النفاس إلخ) ولا تحسب ما حاضته قبل على الأظهر (قوله: عن الرجعية)؛ أي: لا البائن؛ كما في (المدونة)، وخلافًا لما في سماع عيسى (قوله: انتقلت للوفاة)؛ أي: المقصود الأعظم من عدة الوفاة التعبد لا الاستبراء (قوله: واعتبر رقيتها إلخ) فإن كانت وقت الوفاة أمة اعتدت عدة وفاة الأمة، ولو عتقت بعد ذلك كما يأتي، وإن كانت حين الطلاق أمة، ثم عتقت قبل الوفاة، فعدة الوفاة على الحرة (قوله: تعتد كالمسلمة)؛ أي: من أطهار، أو من شهور؛ لأنه حكم بين مسلم، وكافر؛ ولحق الله تعالى، فتجبر على ذلك (قوله: كالمجمع على فساده)؛ أي: تعتد عدة الطلاق في الوفاة إن دخل؛ لأنه استبراء (قوله: وعلى الحرة)؛ أي/ غير الحامل (قوله: وفاة غيره)؛ أي: غير المجمع فساده (قوله: أو مختلف فيه) ولو نكاح مريض (قوله: أربعة أشهر وعشر) حذف التاء إما لأن الأيام معدود، أو تعليبًا (1) لليالي، وإلا فلا تخرج إلا بعد مضي اليوم العاشر، وجعلت العدة أربعة أشهر؛ لأن بها يتحرك الحمل، وزيدت العشرة؛ لأن الأشهر قد تنقص، وتتأخر حركة الحمل (قوله: وتأخر حيضها إلخ) وأما إن لم يتأخر بأن كان عادتها أنه لا يأتيها إلا بعد المدة، فتحل بالأشهر، خلاف لابن كنانة (قوله:
ــ
يعني عدة الطلاق، وأما الوفاة فلا إقراء فيها، وهذا القيد أعنى قوله: إلا أن ينتفي إلخ أفاده الخرشى، ووافقه شيخنا في حاشيته، وأيده بنقل ابن عرفة فلذا لم اعتبر ما لـ (عب) مما يخالفه لكني طلقت فيما يأتي في التداخل اتكالا على ما هنا. (قوله: تحسب النفاس قرأ) قال في حاشية (عب): هذا قوله ابن محرز، كما يأتي في التداخل وحكي ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع فلذا نظر عياض في قول ابن محرز. (قوله: كالمطلقة ولو من وفاة) فلا عقدة قبل الدخول (قوله: لرضاع) لم
كمستحاضة لم تميز أما لرضاع فكحصوله (فحتى تحيض، أو تتم تسعة فإن زادت ربتها فأقصى الحمل فإن جزم به فحتى تضع وعلى ذات الرق)، وإن بشائبة (نصفه إلا أن تحيض المدخول بها غير المأمونة فحتى تحيض، أو تتم ثلاثة أشهر) بل رجح إذا تأخر بلا سبب تسعة (وإن ارتابت بحس فالحيض، أو تسعة وإن طرأ عتق) في عدة الأمة (لا تنقل لعدة الحرة ورجع بما أنفقت المتوفى عنها قيل: علمها كالوارث لا المطلقة) بل ترجع بما أنفقت، ولو تسلفت (ما لم يخبرها عدلان)، وسبق في الخلع ما
ــ
كمستحاضة إلخ)؛ أي: لم يكن عادتها قبل الاستحاضة تأخر حيضها عن المدة، وإلا فلا تنتظر، أفاده (عب) (قوله: فكحصوله)؛ أي: الحيض تخرج بمضي الأربعة أشهر وعشر (وقوله إلا أن لا تحيض إلخ)؛ أي: إلا أن لا يحيض ذات الرو (1) إلخ قبل مضي المدة، ولو لرضاع، أو مرض، وإن كان عدتها حينئذ شهران، وخمس، والزائد استبراء، وفائدته سقوط الإحداد عنها، وحقها في المبيت؛ لأنه لقصر عدتها، فلا يظهر الحمل (قوله: أو تتم ثلاثة أشهر)؛ لأنه أقل ما يتبين فيه براءة الرحم من غير حيض (قوله: بحس)؛ أي: بحس بطن (قوله: فالحيض إلخ)؛ أي: تحل بالسابق منهما إلا أن تزيد الريبة، فأقصى الحمل إلى آخر ما تقدم في الحرة (قوله: في عدة الأمة) كانت عدة وفاة، أو طلاق، وإن رجعيا (قوله: لم تنقل لعدة إلخ)؛ لأن العتق لا يوجب عدة (قوله: ورجع بما أنفقت إلخ) لانتقال الحق للورثة (قوله: قبل عملها) ظرف أنفقت (قوله: كالوارث) تشبيه في الرجوع (قوله: لا المطلقة)؛ أي: لا ترجع بما أنفقت قبل علمها، ولو انقضت العدة (قوله: بما أنفقت)؛ أي: من مالها (قوله: ما لم يخبرها عدلان)؛ أي: فيرجع من حينه (قوله: عدلان)؛ أي: لا عدل وامرأتان (قوله: وسبق في الخلع
ــ
يذكر المرض على غير قول ابن عرفة كما في (عب) لقول شيخنا في حاشية الخرشي: المعتمد كلام ابن عرفة (قوله: ورجع بما أنفقت) الأحسن قراءة رجع بالبناء للمفعول؛ لأن الذي يرجع من انتقلت إليه التركة من وارث وغريم، ويصح أن الكاف في قوله: كالوارث فاعل رجع، والأجود أنه تشبيه في الرجوع عليه كأن تكون نفقته واجبة على الميت من أب وابن المعنيان يحتملهما الأصل عند تأمله فإنه قال بخلاف المتوفى عنها والوارث يحتمل أن الوارث يرجع عليها، ويحتمل أن كلا يرجع عليه وإلى الاحتمالين أشار الخرشى في شرحه؛ يظهر لمن تأمله. (قوله: وسبق في الخلع
في الإقرار، والشهادة بالطلاق (وإن اشتريت معتدة وجب استبراؤها على ما سبق (وتداخل مع العدة) فننتظر الأقصى (ووجب على الكبيرة، وولى الصغيرة في الوفاة كالمفقود)؛ لأنه ميت حكمًا (ترك التزين بالمصبوغ ولو أدكن) ردئ الحمرة إن وجد غيره والحلى ولو خاتم حديد لممتهنة وملابسة الطيب والادهان والحناء
ــ
إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا، تبعًا للأصل (قوله: إن اشتريت معتدة)، أي: من وفاة أو طلاق (قوله: وحب استبراؤها)؛ أي: زيادة على العدة (قوله: على ما سبق)؛ أي: من الفرق بين ذات الحيض، ولو تأخرت لرضاع، وغيرها فذات الحيض قرء غير العدة، وغيرها ثلاثة أشهر (قوله: فتنتظر الأقصى)، فإن تمت العدة قبل تمام الاستبراء من يوم الشراء انتظرته، وإن تم قبل العدة انتظرتها (قوله: على الكبيرة) ولو أمة (قوله: في الوفاة) في (البدر) عن بن فرحون في (الدرر): إلا أن تكون تعتد بالأقراء كالمنكوحة نكاحًا مجمعًا على فساده، فلا إحداد عليها؛ لأنه استبراء لا عدة خلافاً لما في (عب)، وخرج بالوفاة الطلاق، فلا إحداد عليها؛ لأنه عند تشوف الرجال يدفع عنها، بخلاف المتوفى، وأيضاً لما كان الطلاق باختياره لم يراع جانبه، بخلاف الموت؛ ذكره المؤلف (قوله: بالصبوغ) وكذلك الأبيض إن كان زينة قوم، كما للخمى، قاله ((القلشاني) على (الرسالة)) (قوله: ردئ الحمرة) وهو المعروف بالحماحمى (قوله: إن وجد غيره) ولو ببيعه، واستخلاف غيره (قوله: والحلى) وعليها نزعه إذا طرقه الموت (قوله: وملابسة الطيب) ولو مكثت سنين، أو احتاجت له في تمشها إلا أن تبلغ حد الضرورة (قوله: والكتم) شيء سود يصبغ به الشعر (قوله: والإدهان)؛ أي: بالطيب
ــ
إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: على ما سبق) من حيض أو اشهر (قوله: وولى الصغيرة)؛ لأن الوفاة سببه فهو من خطاب الوضع (قوله: في الوفاة) لا الطلاق؛ وذلك أن المقصود من الإحداد سد ذريعة الخطبة في العدة، والمطلق، باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت، وأيضًا المطلق أعرض عنها باختياره فلم يشدد عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار به للقبر قهرا، وعند الحنيفة الإحداد للحزن على عدم نعمة النكاح؛ ولذا يكون في الطلاق البائن عندهم لا الرجعى؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى إن له عندهم وطء الرجعية