الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم قبل البيع كما قال (ابن القاسم) خلافًا؛ (لابن حبيب)، لأن الأخذ في نظير النفع لا دخول الأرض؛ لأنهم مكنوا من الأرض بالجزية (وتكرر) بتكرر النفع في التردد (ولو بعام واحد وعلى تجار الحربين ما شرطه الإمام فإن أطلق فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا، أو باعوا بأقاليم)؛ لأنه في نظير مجرد التمكين من جميع أراضي المسلمين (وأسقط من طعام للمحرمين نصف العشر)؛ لشدة حاجتهم فكثير الجلب لهم.
(وصل)
خص نبينا صلى الله عليه وسلم بوجوب الأضحية إن لم يكن حاج، والتهجد، والوتر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: خلافًا (لابن حبيب) في قوله: يؤخذ عشر ما قدموا به بمجرد الوصول (قوله؛ لأن الأخذ في نظير إلخ)، وغذا لم يبع لم يحصل له انتفاع (قوله: وتكرر بتكرر الخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة (قوله: في التردد)؛ أي: لا إن داموا بأفق واحد، فلا يتكرر؛ كما في (المدونة) (قوله: ولو بعام واحد)؛ أي: ولو كان التكرر بعام واحد (قوله: ما شرطه الإمام)، ولو أقل من العشر على مذهب ابن القاسم أو أكثر، إلا أن يكون لهم عادة بأقل؛ فلا يزاد عليهم؛ كما في (أبى الحسن) (قوله: ولو لم يبيعوا) خلافًا لأشهب (قوله: لأنه في نظير الخ)؛ علة للأمرين قبله (قوله: وأسقط الخ) كان القادم به ذميًا، أو حربيًا (قوله: من طعام) قيل: خصوص الحنطة والزيت، ومقتضى التوضيح) ترجيحه، وقيل: جميع أنواعه، ورجحه ابن ناجي.
(وصل الخصائص)
فائدة ذكرها مع أن المقصود بيان الأحكام المتعلقة بالمكلف التنويه بعظم قدره عليه الصلاة والسلام، ولئلا يقاس به أحد فيها، أو بظن أحد أنه خالف الشرائع في الزيادة على أربع مثلاً فيهلك (قوله: خص)؛ أي: دون غيره من أمته وغيره من الأنبياء، والمراد خص بجميعها (قوله: إن لم يكن حاجًا)، وإلا فهو كغيره (قوله: والتهجد)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: لأن الأخذ في نظير النفع) حسن دخول في المعني على قوله بعد: وتكرر كما شرح به
(وصل الخصائص)
ذكرها الفقهاء؛ لئلا يتحير قاصر اطلع عليها فيما تقرر من الأحكام، أو يسيء
بحضر والسواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه، وطلاق مرغوبته) ولم يرغب في زوجة أحد، وغاية ما في زينب إخبار الله تعالى بأنه يتزوجها وكتمه (وإجابته بصلاة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو نافلة الليل قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ، (قوله: بحضر) راجع للأمرين قبله، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته، وهي لا يفعل الفرض عليها حيث توجهت، لكن في (الخطاب) آخر الباب أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز صلاته الوتر على الدابة مع أنه من الواجبات عليه؛ أنظره (قوله: لكل صلاة) ظاهرة ولو نفلاً (قوله: وتخيير نسائه)؛ أي: في المقام معه طلبًا للآخرة، ومفارقته طلبًا للدنيا؛ فإنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنها، والأصح أن من اختارت الدنيا تبين بمجرد اختيارهن، وقوله تعالى:{فتعالين أمتعن وأسرحكن} ؛ أي: بعد البينونة، وليس هو: تسريح الطلاق، بل تخليه السبيل، والإطلاق، وكان ذالك وليس في عصمته غير التسعة على الأصح، وكلهن اخترن الله ورسوله خلافًا لمن قال: إنه كان منهن فاطمة بنت الضحاك فاختارت الدنيا (قوله: وطلاق مرغوبته)؛ أي: طلاق من رغب في نكاحها على فرض وقوعه (قوله: وغاية ما في زينب الخ) خلافًا لما وقع في بعض التفاسير أنه رغب فيها وأحبها وأخفاه (قوله: وكتمه)؛ أي: كتم إخبار الله بذلك خوفًا من ألسنة الأعداء؛ أن يقولوا: تزوج زوجه ابنه؛ لأنه كان تبني زيدًا، فأمره بالإمساك؛ لئلا يجب عليه زواجها فتطرق الألسنة، وهذا ليس صغيرة فضلاً عن كونه كبيرة (قوله: وإجابته الخ) ثمرة ذلك اعتقاد أن الله أوجب الإجابة على أمته، وكذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ظنه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهلك، وقد تكون من مباحث أصول الدين للتخلص من الهلاك، وهي اعتبار تصحيح نقلها من مباحث علم الحديث، مع ما في ذكرها من التنبيه على مزيد شرفه عد ربه، حيث خصه بأحكام - عليه أفضل الصلاة والسلام -، ووسطت بين الجهاد والنكاح، لكثرة الخصائص فيهما (قوله: بحضر) لا سفر، ولذا أوتر على راحلته صوبت سفره، والقول بأن من خصوصياته جواز ذلك له في الفرض بعيد؛ إذ لم يعهد ذلك في غير الوتر من الفرائض (قوله: وكتمه) خشية أن يقال: يتزوج حليلة أبنه؛ لأنه كان تبناه فخشي كلام الناس الذي لإثبات لهم في الدين وعليهم رد الله تعالى بقوله: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)، وقيد بقوله:
ولا تبطل وإن بعد موته، ومشاورة ذوي الأحلام في غير الأحكام مع كمال رأيه) صلى الله عليه وسلم وإنما هو تطييب لخاطرهم (وقضاء دين المعسر وكفاية عياله من ماله الخاص به صلى الله عليه وسلم أما من بيت المال فحكم عام (ودوام عمله ومصابرة العدو وإن تكاثر، وتغيير المنكر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
غيره من الأنبياء (قوله: ولا تبطل)؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بالإجابة فإجابته طاعة، وهي خارجة عن الكلام، أنظر (الحطاب) (قوله: وإن بعد موته) خلافًا لمن قال بالبطلان لبقاء خصيصة الحياة (قوله: ذوي الأحلام) جمع حلم؛ أي: الأناة، والعقل الكامل (قوله: في غير الأحكام) بل في الحروب، ونحوها، والمراد الأحكام الثابتة بالوحي، فلا يرد مشاورته في الأذان فإن أول أمره كان بالاجتهاد؛ تأمل (مع كمال رأيه)، فالخاص به وجوب المشاورة مع الكمال، وأما غيره من الولاة فيجب عليه المشاورة في مصالح العباد، وفيما لا يعلمونه من الأحكام كما للقرطبي، وذكر ابن عطية وجوب عزل من لم يشاور؛ أنظر (الحطاب)، (قوله وإنما هو تطييب الخ) لا ليستفيد منهم علمًا (قوله: وقضاء دين المعسر) والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على ولاة الأمور (قوله: إما من بيت المال) أي: إما قضاء دين المعسر من بيت المال فحكم عام عبر غبر خاص به صلى الله عليه وسلم خلافًا لمن قال: إنه خاص به 0 قوله: ودوام عمله)؛ أي: الخاص به عليه الصلاة والسلام، أو المراد أن لا يقطع رأسًا، فلا يرد أنه كان لا يداوم على المندوبات، وقد ورد أنه "كان يصلى الضحي حتى يظن أنه لا يتركها ويتركها حتى يظن أنه لا يفعلها"؛ تأمل. (قوله: وإن تكاثر)، ولو أهل الأرض؛ لأن الله وعده بالنصر بقوله:{والله يعصمك من الناس} ، أي: قلتهم فلا ينافي أنه شج وجهه وكسرت رباعيته (قوله: وتغيير المنكر الخ)؛ لأن إقراره عليه الصلاة والسلام له يدل على جرازه؛ بخلاف غيره، فإنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{الذين من أصلابكم) وبين حكمة ذلك بقوله: {وبين حكمة ذلك بقوله: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} ، ولذا عاتبه بقوله:{والله أحق أن تخشاه} في أظهار ما أراد من الحكمة، ولا يلتفت لمن فسر {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} بميل قلبه لزينب، فإن الله عز وجل ما أبدي لنا ذلك، وإنما الذي أبداه تعالى وأظهره زواجه بها (قوله: في غير الأحكام)؛ أي: التي بصريح الوحي لا الاجتهادية كالآذان في مبدأ أمره، وشأن الجهاد من تعجيل، وتأخير، وصلح، ونحو ذلك.
وإن أدي لأكبر منه، والراجح لم يجب عليه الضحي)؛ خلافًا لما في (الأصل)(وبإباحة المكث بالمسجد جنبًا، ودخول مكة بلا إحرام، وابتداء القتال فيها، وأخذه من رأس الغنيمة ما شاء) وهو صفى المغنم (واختصاصه بخمس الخمس) وسقط من (الأصل) المضاف (وتزويج نفسه، أو من شاء بمن شاء، وبمجرد الهبة، وبلا مهر، ولأولى، ولا شهود، وبإحرام، وزوائد عن أربع، وعدم القسمة، والحكم، وحماية الأرض لنفسه، وولده، ووصال الصوم ولا ينتقض وضوءه بنوم ولا لمس، وكأن يتوضأ لكل صلاة، ولا يرد سلامًا؛ ولا يتكلم إلا متوضئًا ثم نسخ كحرمة تبديل من اخترنه) الثابت بآية "لا يحل لك النساء من بعد"بآية "ترجي من تشاء"(وبحرمة الصدقتين عليه إلا الأحباس العامة والواجبة على آلة إلا لضرورة)؛ كما سبق في الزكاة، وما في (الأصل) من تحريم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في حقه فرض كفاية؛ كما مر (قوله: المضاف)؛ أي: خمس (قوله: بمن شاء)، ولو لم تأذن هي، أو وليها وقوله: وبمجرد الهبة)؛ أي: وتزويجه بمجرد لفظ الهبة من غير صداق وشهود (قوله وبلا مهر)، ولو في تزويج غيره (قوله: ولا شهود) أطلق الجمع على أثنين؛ لأن حضارهم خوف الجحد وهو مأمون (قوله: وبإحرام) منه أو منها أوالولي (قوله: وزائد عن أربع)؛ أي: عن أربع نسوة (قوله: وعدم القسم)؛ أي: وجوبه (قوله: والحكم)؛ أي: على غيره، وكذلك الشهادة (قوله: ووصال الصوم) بأن يتابعه من غير أكل وشرب، ويكره لغيره على المشهور، ولو إلى السحر، وقيل: بجوازه، قال عليه الصلاة والسلام:"لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" قيل: على حقيقته وقيل: كناية عن إعطاء القوة (قوله: كحرمة تبديل من أخترنه) مكافأة لهن (قوله: وبحرمة الصدقتين)؛ أي: الواجبة والتطوع صيانة لمنصبه الشريف؛ لإنبائها عن ذلك آخذها لما ورد: "اليد العليا خير من اليد السفلى"(قوله: إلا الأحباس العامة) كالمساجد، ومياه الآبار، والمراد العامة ابتداء وانتهاء احترازًا عما إذا جاءت صدقة لعموم الناس، فلا يكال منها؛ لأنها إذا فرقت بطل عمومها، وأما الأحباس الخاصة به عليه الصلاة والسلام فمن صدقة التطوع (قوله: والواجبة) أصالة لا بالنذر على الظاهر (قوله: على آله)، ولو من بعضهم لبعض، وزوجاته كآله؛ لأنه ينفق عليهم من ماله ولو بعد موته (قوله: إلا لضرورة) بأن لم يعطوا من بيت المال ،أضر بهم الفقر، ولو لم يبلغوا أكل الميتة كما مر.
التطوع على الآل ضعيف، (و) حرمة (التزوج على بناته)، كما نقله القسطلاني في شرح باب أصهار النبي صلى الله عليه وسلم من (البخاري) عن أبى على السنجي في (شرح التلخيص)، (وأكل الثوم، ونحوه وإمساك من لم يخترنه، ويتأبد تحريمها) باختيار الدنيا، (ووطء الكتابية) بالعقد اتفاقًا، وبالملك على أحد قولين (ونزع آلة حرب إن لبسها حتى يحكم الله بينه، وبين محاربه) بقتال، أو غيره (كبقية الأنبياء، وانتظار ثواب ما أعطاه) وهو المن ليستكثر، (وإظهار خلاف ما يبطن)، وهو خائنة الأعين إلا لمصلحة جرب، ونحوه، و (أكله متمكن الجلوس)؛ كالتربع وهو الاتكاء لتأديته إلى كثرة الأكل (ومدخولته، أو من مات عنها لغيره، وحكم أحد بينه وبين خصمه، ورفع الصوت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ضعيف) فإنه قول مطرف وابن الماجشون، وهو خلاف قول ابن القاسم وجمهور أهل العلم كما بينه الحطاب (قوله: وحرمة التزوج على بناته) لأنه إيذاء لهن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق فاطمة:"يريبني ما يريبها"(قوله: ونحوه) من كل ما له رائحة كريهة، لا إن ذهبت رائحته بطبخ أو وضع في خل (قوله: وبالملك)؛ لأن أجل من أن يختلط ماؤه بكافرة (قوله: وانتظار ثواب ما أعطاه) فأولى طلب ما هو أكثر 0 قوله: وهو خائنة الأعين) سمي بذلك لشهبه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم على غيره إلا في محظور (قوله: إلا لمصلحة الخ) فكان إذا أراد سفرًا لغزو وري بغيره بأن يسأل عن طريقه، وكيف ماؤه (قوله: ونحوه) كبشة في وجوه قوم، وقلبه يلعنهم (قوله: كالتريع)؛ أي: لا الميل على الجنب؛ كما في (الحطاب)(قوله: ومدخولته)، ولو سرية على الأظهر، كما في (الحطاب) (قوله: أو من مات عنها)؛ أي: قبل الدخول لا المطلقة قبله أو بعده وقبل المس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: باختيار الدنيا) أي: على فرض ذلك ولم يقع فلا يحتاج لطلاق، وقوله تعالى "وأسرحكن" هو تسريح الإبعاد لا إنشاء طلاق (قوله: على أحد قولين) واقتصر عليه؛ لأن نطفته الشريفة أجل من أن تمازج نطفة كافرة (قوله: بقتال أو غيره) كلح (قوله: وإظهار خلاف ما يبطن)، ولا يحرم على غيره إلا أن يصل لضرر الحقد (قوله: ونحوه) كاتقاء الشر في حديث: "أنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم"(قوله: وهو الاتكاء)؛ أي: في حديث: "أما أنا فلا آكل متكئًا" وليس هو الاضطجاع. نبه عليه صاحب (القاموس) وغيره، وأدخلت الكاف في قولى: كالتربع، مد الرجلين وبالإتكاء عبر (الأصل) (قوله: وحكم أحد الخ) لقوله تعالى:
عليه، أو) على (كلامه بعد موته) صلى الله عليه وسلم، (وندائه من وراء الحجرات) بيوته، (وباسمه، وإن بعد موته إلا أن يقترن بتعظيم، كالصلاة عليك يا محمد، وترث الأنبياء ولا تورث) بل ما تركوه صدقة، فلهم الوصية بالجميع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: وحكم أحد إلخ)؛ لأنه من التقدم بني يديه صلى الله عليه وسلم وهذا إن كان بغير إذنه قبل الفتح، وإلا جاز كما في تحكيم سعد في بني قريظة (قوله: أو على كلامه)، ويكره رفع الصوت في مجالس العلم كالقيام لقارئ كلامه لمن قدم عليه. أ. هـ (حطاب) (قوله: بعد موته)؛ لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، وأيضا كلامه من الوحي، وقد قال تعالى:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (قوله: وندائه من وراء الخ)؛ لأنه إساءة أدب في حقه، وإزعاج له عن أشغاله (قوله: وباسمه)، وأما بالكنية، فإن كان على وجه العظيم جاز، وإلا فلا على الأظهر (قول: كالصلاة الخ) أو الشفاعة يا محمد، ونظر فيه (عب) (قوله: وترث الأنبياء) هذا هو الراجح؛ كما في (الحطاب) فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية، وبعض غنم وغيره (قوله: ولا تورث) خلافًا للرافضة، قيل: لأن نسبه المؤمنين إليه واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمني وارثه موته فيهلك، وقيل: لأن الأنبياء لا ملك لهم مع اله حتى قال ابن عطاء الله لا زكاة عليهم، وهو خلاف ظاهر {وأوصاني بالصلاة والزكاة} انتهي؛ مؤلف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"، وأما حكم سعد في بني قريظة فهو بأمره فكان نائبًا عنه (قوله: بتعظيم) منه الكنية عند العرب نحو: يا أبا القاسم، فأظهر القولين جوازه (قوله: وترث الأنبياء)، ولذا قالوا في أن أم أيمن بركة الحبشية حاضنته أنه ورثها من أبيه (قوله: ولا تورث)، وأما:"يرثني ويرث من آل يعقوب" فالإرث النبوة والحكمة، فهو من باب "العلماء ورثة الأنبياء"، ولا يتوقف ذلك على موت؛ فإنه استفادة وتشريف فقط لا انتقال، وقد مات يحيي في حياة زكرياء، قيل: الحكمة في عدم إرثهم أن المؤمنين كلهم ينسبون إليهم بنسبة واحدة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} ، وقيل: لئلا يتمني الوارث موتهم فيهلك، وقيل: لأنهم لا ملك لهم مع الله: حتى قال ابن عطاء الله: لا يجب على الأنبياء زكاة، لكنه خلاف ظاهر قول عيسي {وأوصاني بالصلاة والزكاة} .