الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وموت العبد وعيبه قبله) بيمين فيرجع عليها في غير الآبق (وإن ثبت موته بعد فلا شئ له).
(وصل طلاق السنة)
الذي أباحته وإن كان خلاف الأولى بل من أشد أفراد خلاف الأولى وهو معنى
ــ
وجب عليها منعه ولا تحل له إلا بعد زوج وإن تزوجها فرق بينهما عملًا بدعواه كما فى السماع انظر حاشية (عب)(قوله: وموت العبد إلخ) لأن الأصل عدم انتقال الضمان فهى مدعية خلافه (قوله: قبله) أى: الطلاق (قوله: بيمين) قيل: لا وجه له فإنه على كل حال لا رجعه له عليها إلا برضاها فإن نكل حبس فإن طال دين ولا تحلف هى وتثبتت دعواها لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف (قوله: فلا شئ له) لأنه ضمنه بالعقد
(وصل طلاق السنة)
(قوله: الذي إباحته) أى: إباحة صاحبها وهو الشارع وليس المراد ما فعله سنة لمنافاته: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفعله له عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز ولأمر رجع مقتضيه كاستعاذة المرأة منه وإنما أضيف للسنة مع أن الإباحة تؤخذ من القرآن؛ لأن شروطه وأركانه إنما فهمت منها، وقد يقال: المراد بالسنة ما قابل البدعة وهى بهذا المعنى تشمل الكتاب تأمل (قوله: وإن كان خلاف الأولى) أى: فلا ينافى فى الإضافة للسنة. (قوله: وهو معنى إلخ) أى: كونه من أشد أفراد خلاف
ــ
(وصل طلاق السنة)
(قوله: إباحته)؛ أى: أذن فيه صاحبها وهو الشارع والمراد بالسنة: طريقة الإسلام استندت للكتاب، أو الحديث فلا يقال: لم لم يضف للقرآن مع أن بعض شروطه إنما تؤخذ منه؟ (قوله: خلاف الأولى)؛ لأن المطلوب الالتئام بشهادة (خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وفى المثل لولا الوئام لطاح الأنام (قوله: من أشد) أى: أشد ما فى مخالفة الأولى وأشار بمن إلى أنه ليس أشدها على الإطلاق إنما الكلام خرج مخرج المبالغة فى الزجر على حد ما ورد فى أكبر الكبائر وأفضل الأعمال بل المكروه كراهة شديدة أبغض منه فإن خلاف الأولى
"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أى: أقر به للبعض فإن الحلال لا يبغض بالفعل بل قد يقرب إذا خالف الأولى وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الحلال، وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه (واحدة) لا أكثر، ولا جزء (بلا تعليق على كل المرأة فى طهر لم يمس فيه لم يردف على أخرى) فى العدة (وإلا كره إلا المجزئ فحرام) بدليل تأديبه، وفى (بن) حرمة الثلاث وأن التعبير بالكراهية فيه
ــ
الأولى هو معنى حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"(قوله: أى: أقر به إلخ) لعل الأحسن أن المراد بالبغض: الكراهة الخفيفة المعبر عنها بخلاف الأولى (قوله: ففيه أن هذا)، أى: سوء العشرة (قوله: ليس من الحلال إلخ) هذا على أن مراد هذا القائل أن الكلام على حذف مضاف، وقد يقال: مراده: أن وصف الطلاق بالبغض من حيث أسبابه، وأنه من باب وصف الشئ بوصف سببه تأمل. (قوله: وأفعل التفضيل إلخ)؛ أى: موصوفة (قوله: فى طهر لم يمس إلخ) لئلا يلبس عليها فى العدة إذ لا تدرى إذا مسها هل تعتد بوضع الحمل أو بالإقراء، وخوف الندم أن تخرج حاملًا؟ (قوله: لم يردف على أخرى) وأما الأولى فإن نوى عندها الإرداف فبدعية ولو لم يحصل إرداف وإلا فلا (قوله: فى العدة) كانت بالأقراء أو بالأشهر على الصواب (قوله: وإلا كره) أى: وإلا توجد الشروط بل اختل بعضها ولا يمكن انتفاء الجميع (قوله: وفى (بن) حرمة إلخ) ذكره الحطاب أيضًا وبسط الكلام فيه، والشاذلى فى التحقيق عن ابن عمرو يؤيده ما ورد من غضبه عليه الصلاة والسلام
كراهته خفيفة بناء على أن البغض الغضب واستحقاق العقاب ويحتمل أن يراد به الكراهة الشاملة للخفيفة وعلى كل حال لابد من معونة ما سبق من قصد المبالغة فتدبر (قوله: ففيه إلخ) بناء على أن محصلة تقدير مضاف فى المحمول أى أبغض الحلال سبب الطلاق أما إن كان المراد وصف الشئ بوصف سببه فيحتاج لتكلف اعتبار الوصف أبغض مجردًا مع أنه مضاف للحلال والمضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد خصوصًا مع كون التفضيل على بعض أفراد المضاف إليه وهو ما عدا مصدوق أفعل التفضيل فليتأمل (قوله: المجزئ) صادق بتجزئة الطلاق وبإيقاعه على جزء المرأة (قوله: تأديبه) واكتفيت بالحرمة عنه على قاعدة وعزر الإمام لمعصية الله (قوله: حرمة) يؤيد غضبه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلًا طلق زوجته ثلاثًا
حمل على التحريم (كقبل غسل الحائض) ومثلها النفساء (أو تيممها الجائز ولو انقطع) على الراجح (وأمر الحاكم مطلقًا فى غير طهر تام) فلا يجبر بعد الطهر وقبل الغسل وشمل الجبر من طلق معادة الدم قبل تمام الطهر؛ لأنه ظهر أنه طلق حائضًا حكمًا هنا (بالرجعة وإلا سجنه ثم ضربه إن رجا الإفادة بعد التهديد) بالسجن، والضرب قبلهما (ثم ارتجع له ما دامت العدة كل ذلك بمجلس وثبت التوارث والوطء) بارتجاع الحاكم (وتكفى نيته والأحب إمساكها حتى تطهر) هذا
ــ
على من طلق زوجته ثلاثًا فى كلمة واحدة وقال: "تلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" وذكر النفراوى القولين (قوله: ولو انقطع) أى: الدم (قوله: وأمر الحاكم إلخ) ولو حنثته فيه وظاهره ولو اطلع عليه بعد الطهر وقيل: لا يؤمر بالرجعة حينئذ؛ لأنه يطلق بالفعل وهو الأظهر؛ قرره المؤلف. (قوله: هنا) أى: فى باب العدة لا العبادة فإنها طاهر حقيقة كما مر (قوله: بالرجعة) متعلق بأمر أى: إن كان الطلاق رجعيًا (قوله: وإلا سجنه) المخرج منه محذوف أى: فإن راجع فالأمر ظاهر وإلا سجنه (قوله: قبلهما) أى: قبل السجن، والضرب بالفعل (قوله: ثم ارتجع إلخ) أى: إذا لم يفد ما ذكر من الضرب، والسجن يرتجع له الحاكم بأن يقول: ارتجعتها لك فإن ارتجع له قبل فعل شئ من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها، وإلا فلا يصح كذا يظهر، اهـ (عب). (قوله: كل ذلك)؛ أى: ما ذكر من التهديد والضرب والسجن، والارتفاع فى مجلس؛ لأنه لمعصية (قوله: والأحب) أى: لمن راجع المطلقة في الحيض، ولو جبرًا ثم أراد طلاقها (قوله: هذا واجب) فالأحبية على المجموع (قوله: إمساكها) أى: الاستمرار على ذلك وإلا فالمراجعة إمساك.
ــ
وقوله: اتتلاعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم أى لأن القرآن (الطلاق مرتان) ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد)(قوله: كعبل غسل) الكاف داخله على مقدر أى كالطلاق قبل لأن قبل لا يجرها إلا من (قوله: ثم ارتجع) فإن ارتجع قبل هذه الأشياء صحت رجعته إن كان لا يرجى امتثاله وإلا فلا كذا يظهر؛ قاله (عب) وفى (بن) عن المناوى: لا يتعدى الصحة مطلقًا للخلاف أى؛ لأنه قيل: يرتجع الحاكم من أول الأمر (قوله: ما دامت العدة) خلافًا لمن قال لا يجير فى الطهر الثانى؛ لأن الشارع جبره فيه وجوابه: أن التخيير لمن سبقت له مراجعة.
واجب (ثم تحيض) هذا مندوب (ثم تطهر) هذا واجب أيضًا (وهل منعه للتطويل؟ بدليل جوازه فى الحامل غير المدخول بها) لاتحاد عدة الأولى وعدمها فى الثانية (أو تعبد بدليل منع الخلع) ولو كان للتطويل لجاز فإنها أسقطت حقها ومثل الخلع رضاها بالطلاق (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بل وإن لم ترض (قولان وصدقت أنها حائض ولا تدخل حرقة على الراجح وإن ترافعا طاهرًا فقوله) أنه طلقها طاهرًا (وعجل الفسخ فى الحيض) لدفع التمادى على فساد (وطلاق المولى) إذا لم يف
ــ
(قوله: هذا مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما ينجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسها فيه وتعتد به لو وقع كما يأتى واعتدت بطهر الطلاق ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى؛ فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق فى الحيض اهـ. من خط المؤلف (قوله: وهل منعه؟ ) أى: الطلاق فى غير طهر تام (قوله: للتطويل) أى: تطويل العدة؛ لأن أيام الحيض الذى طلقت فيه لغو وابتداء العدة من الطهر الذى بعده فلا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة (قوله: لاتحاد عدة الأولى) فإن عدتها بالوضع على كل حال (قوله: ولو كان للتطويل) إشارة إلى أنه دليل لجعل العلة التعبد، ونفى كونها التطويل، قال البليدى قد يقال: إن من أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يفعل تأمل (قوله: وجبره) عطف على مع (قوله: وصدقت أنها حائض) والظاهر بيمين لدعواها العداء وهو خلاف الأصل وفائدة التصديق جبره على الرجعة وأنه لا ينظرها النساء خلافًا لما فى طرر ابن عات (قوله: ولا تدخل خرقة) أى: ليراها النساء (قوله: فقوله) فى (البدر) بلا يمين (قوله: إنه طلقها طاهرًا)؛ أى: فلا يجبر على الرجعة (قوله: لدفع التمادى إلخ) وهو أعظم حرمة من الطلاق فى الحيض فارتكب أخف الضررين (قوله: وطلاق) أى: وعجل طلاق (قوله: إذا لم يفئ) أى: وكان طلب
ــ
(قوله: مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما تجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسهًا فيه لما فيه من تلبيس العدة لا يدرى بالحمل، أو الحيض، وتعتد بذلك الطهر كما يأتى واعتدت بطهر الطالق، ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة، كالمطلق فى الحيض (قوله: ولو كان للتطويل إلخ) بحث فيه شيخنا البدر بأن من
(وأجبر على الرجعة لا لعيب ورد ولى وعسر بنفقة ولعان فينتظر بذلك الطهر ولا يجوز للمملكة الفراق فى الحيض وتراجع (وشر الطلاق وأكمله وأقبحه ثلاث كثلاث للسنة أو البدعة دخل بها أو لا) على مذهب (المدونة) وتفصيل (الأصل) ضعيف (وواحدة فى خير الطلاق وأفضله وملء السماء أو كالقصر إن لم ينو أكثر).
ــ
بها قبل الحيض فاندفع الإشكال بأن الطلاق إنما يكون بعد طلب الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا يعتبر كما يأتى تأمل (قوله: وأجبر على الرجعة) للسنة فلا يقال: لا معنى للطلاق ثم الأمر بالرجعة (قوله: لا لعيب) أى: بعد البناء كما هو ظاهر إذ قبله يجوز كل شئ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ أى: عجل الفسخ لفاسد لا لعيب بأحد الزوجين اطلع عليه صاحبه، ولا يحال بينهما حتى تطهر فإن عجل وقع وكان بائنًا إن أوقعه الحاكم وفاقًا لابن رشد، وخلافًا للخمى، وإن أوقعه الزوج فرجعى إلا العنين فيجبر على الرجعة ولو مع قيام ما لأجله الطلاق كما للبنانى خلافًا لـ (عب) (قوله: وعسر بنفقة) إذا حل أجل تلومه (قوله: بذلك) أى: بما ذكر (قوله: وأكمله إلخ) وكذلك أقذره وأنتنه وأسمحه وأبغضه (قوله: وتفصيل الأصل إلخ) هو أنه لا يلزم فيما بعد الكاف إلا إذا دخل وما قبلها يلزم مطلقًا (قوله: فى خير الطلاق) أو للسنة أو كما أمر الله.
ــ
أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يضره لدفع التمادى على فساد؛ لأن ذلك أعظم من خطر الطلاق فى الحيض (قوله: وأجبر على الرجعة) قال الإمام يطلق عليه بكتاب الله وهو قوله تعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) وجبره على الرجعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قوله: "مره فليراجعها"(قوله: وملء السماء) وأولى ملء الدنيا أو من هنا لبغداد والموضوع لم ينو كثرة العدد كما قلنا بعد