الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا أعذر له في القريبة، وفي بقائه في البعيدة، وانتقاله لها خلاف، وانتقل إن أوصى به) لأحد، (وإلا فالظاهرة للزوجة، وهل يسقط تمكينها) ما فوضه لغيرها (أو إن رضي؟ خلاف، وإن فوض لرجلين فلأحدهما الاستقلال) عند ابن القاسم (ما لم ينو عدمه.
(وصل)
يرتجع) على أحكام النكاح كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارًا كما في (عج)(من صح طلاقه)، ولو محرمًا، أو مريضًا؛ لأن طلاقه صحيح، وإن كان
ــ
الغيبة وبعيدها، واختاره في (التوضيح) اهـ. مؤلف. (قوله: والا أعذر له)، ويضرب له أجل الإيلاء عند قيامها لحقها إن رجى قدومه، وطلقت بعد الأجل، فإن لم يرج قدومه فهل كذلك، أو يطلق عليه بلا أجل الإيلاء لكن بعد التلوُّم والاجتهاد، قولان (قوله: إن أوصى)؛ أي: الغير (قوله: وإلا فالظاهر للزوجة)؛ أي: ينتقل لها (قوله: أو إن رضي)؛ أي: ذلك الغير، وظاهر (عب) قوته. (قوله: وإن فوض إلخ) بأن قال: ملكتكما أمرها، أو أمرها بأيديكما، أو طلاقها (قوله: فلأحدهما إلخ) إلا أن يقول: إن شئتما؛ فليس لأحدهما الاستقلال لا أن يجعله له قال (قف) في طرة (شرح الرسالة): ولعل الفرق أنه إن قال: إن شئتما لا يستقل؛ لأنه إن طلق دون صاحبه يحتمل أن صاحبه شاء عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم يعلق بمشيئتهما. تأمل (قوله: ما لم ينو عدمه)؛ لأنهما كوكيل واحد حينئذ.
(وصل الرجعة)
(قوله: يرتجع) عبر به دون يراجع؛ لأن اصطلاح الفقهاء أنه لا يكون إلا في البائن لتوقفه على رضا الزوجين، وخبر ابن عمر "مرة فليراجعها" وارد على استعمال اللغة (قوله: من صح طلاقه) خرج المجنون (قوله: أو مريضا)؛ أي: ولو مرضا مخوفا
ــ
(وصل الرجعة)
(قوله: صحيح)؛ أي: منعقد لازم كالصلاة في ثوب أو مكان مغصوب صحيحة مع الحرمة (قوله: اعتبار الأصل) حيث قال يرتجع من ينكح.
حرامًا فالتعبير بالطلاق أحسن من اعتبار الأصل النكاح، ولم ينظروا لكون الرجعية قد ينقطع إرثها، لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية، (وأن بلا إذن حاجر) لرقيق، أو سفيه أو مدين (غير البائن في عدة وطء) خرج الصغير، ولو أجزنا الطلاق عليه مجانًا؛ لأن وطأه كلا وطء، انظر (عج). (حل) لا أول وطء فاسد يتقرر بالدخول، ولا في صوم، ولا لم يجب الإمساك بناء على أن النزع ليس بوطء كما في (عج)، ومن
ــ
(قوله: فالتعبير بالطلاق أحسن الخ)؛ لعدم شمول عبارة الأصل للمحرم، والمريض، وإنما لم يجعله أصوب؛ لإمكان تأويل الأصل بأن المراد: من شأنه ذلك. تأمل. (قوله: ولم ينظروا لكون الرجعية إلخ)؛ أي: حتى لا تصح رجعة المريض، ولكن قد تقدم في الخلع أن المريض إذا أبان زوجته، ثم تزوجها يكون كنكاح المريض؛ لأن فيه إدخال وارث على التأبيد إلا أن يقال: أن النكاح بعد البينونة كابتداء نكاح الأجنبية، كما يشير لذلك تعليله. تأمل. (قوله: وإن بلا إذن إلخ)؛ لأن الإذن في النكاح إذن توابعه (قوله: غير البائن) مفعول يرتجع، وسواء البائن ابتداء، أو انتهاء. (قوله: خرج الصغير) نص على المتوهم، فأولى إذا لم يحصل وطء أصلًا، وهذا خارج بقوله غير البائن، فهو إيضاح له (قوله: لا أول وطء إلخ)؛ لأن النكاح لم يتحقق إلا بهذا الوطء فلم يوجد وطء حلال بعد صحة النكاح (قوله: يتقرر بالدخول)، وأولى إذا كان يتوقف على إجازة طلاق المحصور قبل اطلاع وليه. (قوله: ولا في صوم)؛ أي: ونحوه من كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، أو الدبر (قوله: ولو لم يجب الإمساك) كقضاء رمضان، والنذر المضمون.
ــ
(قوله: لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية) إن قلت هذا التعليل مصادرة قلت: هو في قوة قوله لتغليب حالة الابتداء على الحالة اللاحقة؛ لأنها حالة الرجعة وارثة لا يتحقق فيها إدخال وارث، وإن كان إرثها ينقطع بخروجها من العدة؛ حيث طلقها قبل مرضه لولا الرجعة (قوله: في عدة الخ) كالإيضاح لقوله غير البائن (قوله: ولو أجرنا) يشير لما سبق من الخلاق بين (ح)، وابن عرفة (قوله: لا أول وطء فاسد) الظاهر أن مثله طلاق المحجوز قبل اطلاع وليه خلافاً لاستظهار شيخنا في (حاشية الخرشي) صحة رجعته، وتوقفها على إجازة (قوله: النزع)، وأولى لو راجع في دوام الإيلاج بعد طلاقه حال من غير حركة، نعم لو وطئ مرة ثانية مستقلة (قوله:
تبعه عن ابن عرفة (بصريح كراجعت) بالألف، وبدونها في الخرشى من المحتمل، وجعله غيره صريحاً كما في (بن)، والظاهر اعتبار العرف، (وارتجعت، ورددتها، أو محتمل مع نية)؛ وأما نحو: اسقني الماء ففي (عج)، ومن وافقه تردد وفي (حش) تبعًا لـ (عب) أولويتها به مع نية من قول ابن رشد بمجرد النية، وفيه أن النية هنا القصد، وأما كلام ابن رشد ففسره بحديث النفس على أنه قرر لنا الأظهر عدم الصحة؛ لأن الرجعة أشبه بالنكاح بها بالطلاق (كأمسكت، وأعدت الحل، ورفعت التحريم) إذ يحتمل له ولغيره (أو بكلام نفسي في الفتوى على قول) هو لابن رشد تخريجاً على الطلاق كما في (بن) مع تقويته كغيره مقابلة، وقوى (حش) ما لابن رشد، (أو بهزل) بأن يأتي بالصريح
ــ
(قوله: كراجعت) اعترض كونه صريحاً بأنه تقدم أنه لا يكون إلا في البائن، قال المؤلف: وفيه نظر؛ فإن ما تقدم اصطلاح فقهي، وما هنا في الاستعمال عرفا على أن ما هنا يكون من باب أولى. تأمل. (قوله: وبدونها) مبتدأ خبره (قوله: في (الخرشي) إلخ) (قوله: من المحتمل)؛ لأنه يحتمل رجعت إلى نكاحها، أو إلى تحريمها (قوله: أولويتها به)؛ أي: أولوية الرجعة بالقول المحتمل. (قوله: بحديث النفس)؛ أي: لا مجرد القصد (قوله: أشبه بالنكاح)؛ لأن في كل منهما إدخال في العصمة بخلاف الطلاق (قوله: كأمسكت)، فإنه يحتمل: أمسكتها تعذيبا (قوله: إذ يحتمل الخ)؛ أي: إن أعدت الحل يحتمل له وللناس، ورفعت التحريم يحتمل عنه وعن الناس، وكذلك: أعدت حلها، ورفعت تحريمها، وتفرقة (عب) مجرد دعوى لا دليل عليها. (قوله: أو بهزل) لما تقدم أن هزلها جد (قوله: بأن يأتي بالصريح
ــ
كراجعت) شيخنا: كيف يكون هذا صريحًا مع فرقهم بين الرجعة والمراجعة بان المراجعة ما كان بعقد جديد. أقول: فرقهم اصطلاح فقهي، وما هنا منظور فيه للاستعمال عرفاً كحديث:"مرة فليراجعها" على أن ما كان من جانب في ضمن الجانبين، فهو صريح فيه؛ لأنه جزء معناه ومندرج فيه، فتدبر. (قوله: تردد) منشؤه هل تلحق بالنكاح أو الطلاق (قوله: كأمسكت)؛ لأنه يحتمل إمساك الإضرار. العضل المنهي عنه في القرآن بعد الطلاق في آية: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، أو أمسكت عنها ولم ينظروا في رددتها لاحتمال ردها لأهلها لاشتهار الردة عرفًا في الرجعة.
بلا نية (في الظاهر لا الباطن، أو يفعل) كالتلذذ) مع نية لا دونها كوطء، ولا صداق، ولا حد)، ويلحق به الولد نظراً لقول ابن وهب إن الوطء مجرد رجعة، ويستبرئها ويرتجها بغيره مادامت العدة الأولى، (وإن خرجت العدة لحقه طلاقها) كمن طلق في
ــ
إلخ)؛ لأن دلالته على الرجعة بالوضع (قوله: بلا نية)؛ أي: بلا نية الرجعة، وإنما أراد المزح مثلا (قوله: في الظاهر لا الباطن) فائدة ذلك لزوم النفقة، والكسوة بعد العدة، وبقية أحكام الرجعة من قسم مع أخرى وغيره، ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما حلت له في نكاح الهزل؛ لأن أمر النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين وأركان وشروط فكان الهزل فيه كالعدم بخلاف أمر الرجعة، أفاده للمصنف، وهو أولى مما في (عب). (قوله: لا دونها)، ولو صحبة قولٍ، والفرق بينه وبين الكلام النفسي أنه موضوع للرجعة بخلاف الفعل، وإنما كان وطء المبيعة بخيار اختيار الآن وطء المشترى بعد إدخال الأمة في ملكه بالعقد بناء على أن بيع الخيار منعقد ووطء المراجع بعد إخراج الزوجة عن عصمته بالطلاق، ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى. تأمل. أفاده المؤلف. (قوله: كوطء) اقتصار على أقوى الأفعال (قوله: ولا صداق)؛ أي: لهذا الوطء أو الرجعة، ويرجع به دافعه ظانًّا لزومه أم لا، ومقتضى بحيث البرزلى أنه لا يرجع إلا إذا ظن اللزوم (قوله: ويستبريها)؛ لأن الوطء حرام (قوله: ما دامت العدة الأولى)؛ أي: لا في الاستبراء، ولا ينكحها حتى تخرج منه، وإلا فسخ؛ كما في (الشامل). ولا يراعى قول ابن وهب؛ لأن الخلاف لا يراعى مرتين (قوله: وإن خرجت العدة الخ)؛ أي: وإن استمر على الوطء بلا نية رجعة، أو اكتفى بالوطء
ــ
(قوله: بلا نية) يعني نية العدم بأن نوى المزح فقط لا مجرد عدم النية، فإن الصريح لا يحتاج لها. فتدبر. (قوله: في الظاهر لا الباطن)، فيلزمه النفقة، وغيرها من لوازم الزوجية، ولا يحل له وطؤها، وإنما حل له الوطء في نكاح؛ لأن النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين، وشروط وأركان من صداق واستئذان، وغير ذلك فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن (قوله: كالتلذذ) يشير إلى أنه فعل له ارتباط بالرجعة بكونها سبب إباحته مثلًا لا نحو الضرب، نعم ما احتف بقرائن أو جرى به العرف؛ كدفع مفاتيح البيت لها (قوله: كوطء) وإنما كان الوطء من المشترى رضا
مختلف فيه كما في (عب)، قال: وهل هو رجعى، وإن لم تثبت له رجعة؟ ، وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة فيلغو من وجهين رجعي تؤتنف له العدة، ولا رجعة معه أو بائن. اهـ. وجزم (بن) بالثاني، (وشرطها ثبوت الدخول)، ولو بمرأتين، (والتصادق على الوطء) ظاهرة لا يكفي إقراره في خلوة الاهتداء، وهو أرجح راجحين كما في (حش)، وغيره، والثاني في الأصل، (فإن تصادفا، ولا دخول أخذا بإقرارهما)، فلا تتزوج غيره، ولا يتزوج أربعة غيرها في العدة؛ كما في (ر). بعض المحققين: وبعدها إن ادعى رجعة (إلا في الوطء فلا تطلق لأجله)؛ لأنه لم يقصد ضررها، والتعليل بأنه يمكنها الرجوع لا يظهر إذا عملت صدقه، (وجبرت إن أراد عقد بأقل الصداق)،
ــ
الأول (قوله: وهل هو رجعى)؛ أي: إذا كان دون الثلاث؛ لأنه ليس ببتات، ولا في مقابلة عوض، ولا بلفظ الخلع، ولا في مدخول بها. (قوله: وإن لم تثبت له رجعة)؛ لأنها بانت بانقضاء عدة الأول (قوله: وتؤتنف له عدة)، ولا نفقة عليه فيما يظهر؛ لعدم استمتاعه بها (قوله: تؤتنف له عدة) مع أن الرجعى لا تؤتنف له كما يأتي (قوله: أو بائن) كالطلاق في النكاح الفاسد، وعليه فلا يلحقه طلاق إلا نسقا (قوله: والتصادق على الوطء) قال ابن عرفة: ولو حكما بأن يظهر بها حمل ولم ينفه، وإلا فلا تحصل الرجعة لئلا يلزم ابتداء عقد بدون صداق وولى. (قوله: في خلوة الاهتداء)، وأما خلوة الزيارة فلا يكفي قولا واحداً، وإلا في زيارتها له على الثاني (قوله: أخذ بإقرارهما)؛ أي: في جميع الأحكام، ولا تصح الرجعة (قوله: ولا يتزوج إلخ)، وتلزمه النفقة، وتكميل الصداق (قوله: بعض المحققين) هو جد (عج)، والشيخ خضر (قوله: يمكنها الرجوع) عن تصديقه (قوله: وجبرت)، وكذلك وليها؛ لأنها في عصمته، وإنما منع منها لحق الله في ابتداء النكاح بغير شروط، وذلك
ــ
في بيع الخيار؛ لأنه إدخال بعد إدخال في ملكه خصوصا على القول بأن بيع الخيار منعقد، فقوى جانبه بخلافه في باب الرجعة، فإنه إدخال بعد إخراج بالطلاق فاحتاج إلى التقوية بالنية؛ ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى (قوله: في العدة الخ) راجع للفرعين قبله (قوله: يمكنها الرجوع)؛ أي؛ فتحل لغيره وله بعقد جديد (قوله: وجبرت) استشكله (بن) بأنه لها الرجوع فكيف تجبر، وجوابه أن المراد جبرت ما دامت على إقرارها فهو جبر مقيد.
وانظر هل تجبره هي؟ (ومن رجع سقط ما عليه كالنفقة، والكسرة إن رجعت)، ولو أقر، (وهل تبطل إن علقت) كالنكاح (أولها حكم المعلق)، فينتظر المعلق عليه؟ (خلاف، ولا تصح إن علقت قبل الطلاق)، وسبق اختيار الأمة، وذات الشرط في بابه، (أو ادعاها بعد العدة) ظرف الدعوى، (وأخذ بإقراره كهى إن صدقته، وصحت) الرجعة (إن أقام بينة) بعد العدة (على إقراره) بها (فيها، أو فعله ما لا يفعله غير الزوج
ــ
يزول بوجود العقد الجديد (قوله: هل تجبره هي)؛ أي: لرفع الضرر، وهو الظاهر. (قوله: ومن رجع)؛ أي: عن تصديق صاحبة فلا تجبر على العقد حينئذ؛ هذا ما للشيخ سالم، والرماصى خلافاً لقول (عج) سقط عن كل منهما (قوله: ولو أقر)؛ لأن شرط أخذ المقر بإقراره أن لا يكذبه الآخر (قوله: وهل تطل إلخ)؛ لأن الرجعة تحتاج لنية مقارنة، قال الحطاب: وعلى هذا لو وطئ وهو يرى أن رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة؛ لأنه فعل قارن نية. (قوله: فينتظر المعلق عليه)؛ لأن الرجعة حق له فله تعليقها، ولا يجوز له القدوم على الوطء قبل وقوع المعلق عليه، فإن وقع ونزل كان ذلك رجعة كما لـ (تت) من باب أولى مما تقدم للحطاب، فإن انقضت العدة قبل وقوعه فلا رجعة له. (قوله: ولا تصح إن علقت قبل إلخ) كمن علق طلاق زوجته على دخول الدار وقال: إن دخلت فقد ارتجعتها؛ لأنها لا تكون إلا ببينة بعد الطلاق لقوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، والفرق بين وبين الطلاق أن الطلاق حق عليه يلزم بالتزامه، والرجعة حق له ليس أخذه قبل وجوبه (قوله: وسبق إلخ)، فلذلك لم يذكره هنا كالأصل (قوله: وأخذ بإقراره)، فيؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها على الزوجية على الدوام، فيحب لها عليه ما يجب للزوجة. (قوله: على إقراره بها)؛ أي: بالرجعة في العدة بأن أقر أنه وطئ، أو تلذذ مثلا، ونوى به الرجعة (قوله: أو فعله إلخ) عطف على إقراره؛ أي: أقام بعد العدة بينه تشهد على
ــ
(قوله: هل تجبره) الظاهر إن تضررت تجبره على قاعدة "لا ضرر"(قوله: خلاف) محله ما لم يطأ بعد حصول المعلق عليه معتقدًا صحة رجعته، فتصح قطعًا؛ لأنه فعل مع نية؛ كما في (الحطاب) (قوله: على إقراره بها فيها)؛ أما لأن الأصل في الأحبار الصدق والكذب احتمال عقلي، وأما إعطاء لذلك الإخبار حكم الإنشاء كما قالوا: أن أتكلم يحتمل الإخبار عن كلام حاصل في الحال بنفس النطق بهذا
كالمبيت، والتصرف التام، (أو قالت حضت ثالثة فأقام بينه على إقرارها قبل بما يكذبها، أو أشد برجعتها فصممت، ثم قالت كانت انقضت)، فإن بادرت صدقت ما أمكن كما يأتي، (ولو ولدت) ولد تامًا، (ولم يمض فوق أبعد الحمل من طلاقه، ولا أقله) بالرفع (ومن وطء الثاني ردت برجعته)؛ أي: الأول فالفرض أنه راجعها فادعت خروج العدة، وتزوجت، (ولم تحرم) تأييداً (على الثاني)؛ لأنها ذات زوج، (وإن لم تعلم بها حتى تزوجت، أو وطئها السيد فكذات الوليين إلا أن يسكت) الأول مع
ــ
معاينة فعله إلخ، وادعى به الرجعة، ولا تكفى على إقراره بذلك (قوله: والتصرف التام) من غلق باب عليه معها، والأكل معها، التصرف في مالها. (قوله: أو قالت إلخ) عطف على قوله: أن أقام إلخ (قوله: فأقام بينه) قال (عب): الظاهر أن المراد بالبينة الرجال لا النساء (قوله: على إقرارها قبل)؛ أي: قبل القول: (قوله: بما يكذبها) بأن تشهد البينة أنها قالت لم أحض ثانية، وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيضها فيه (قوله: أو أشهد) المدار على قيام البينة، ولو لم تقصد بالتوثق؛ كما في (البدر) (قوله: ثم قالت: كانت إلخ)؛ لأن سكوتها حال الإشهاد دليل على صحتها، وبعد قولها بعد ذلك ندبًا (قوله: ما أمكن)؛ أي: بأن تمضي مدة يمكن فيها انقضاء العدة (قوله: تاما)، وإلا فللثاني (قوله: ولم يمض فوق أبعد الحمل)، وإلا فلا ترد برجعته، ولا يلحق الولد بواحد مهما، وتأبد تجريمها على الثاني نظروا لنكاحٍ على الاستبراء من الزنا (قوله: ولا أقله إلخ) بأن أتت به لدون ستة أشهر (قوله: ردت برجعته)؛ لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملًا، وعدة الحامل وضع حملها (قوله: فالفرض أنه إلخ) هذا ما في (الجواهر)، وفي (عب) تصوير آخر عليه إشكال وجواب انظر (حاشية المؤلف) عليه (قوله: لأنها ذات زوج)؛ لأنه لما لحق الولد بالأول علم أن الرجعة صحيحة (قوله: وإن لم تعلم بها)؛ أي: الرجعة (قوله: فكذات الوليين)؛ أي: لا تفوت على الأول إلا بتلذذ الثاني غير عالم، وظاهره ولو كان الطلاق بإرسال كتاب، ثم راجعها، وهو ما لأبي بكر بن عبد الرحمن، خلافًا لما في (مختصر الوقار) من أنه لا سبيل له إليها انظر (الحطاب) (قوله: إلا أن يسكت)؛ أي:
ــ
الفعل أعنى لفظ أتكلم. (قوله: بالرفع) عطف على فاعل يمضي، وهو إما ضمير الزمن المأخوذ في السياق، والظرف أعني قوله: فوق حال، وإما موصول محذوف؛ أي
علمه، (فلا حق له، والرجعية زوجة) فيلحقها الظهار، ونحو ذلك (إلا في حرمة الأكل معه، والدخول عليها) علم من ذلك حرمة الاستمتاع، فلا تسقط نفقتها بالخروج بلا إذنه، وقد حكى من هنا خلافا في سكنى الأعزب بين المتأهلين، والضرر يزال، (وصدقت بلا يمين في انقضاء العدة، وإن وضعا إلا أن تكذبها العادة، فإن أشكل سئل النساء وأنها رأت الدم فانقطع) قبل المدة المعتبرة في العدة (على الراجح) خلافًا لما
ــ
حال العقد (قوله: إلا في حرمة إلخ)، ولو كان معها من يحفظها تشديداً عليه؛ لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له الأكل والكلام مع الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة (قوله: علم من ذلك إلخ)؛ لأنه إذا حرم الدخول فالاستمتاع من باب أولى، فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: من غير قصد الرجعة (قوله: فلا تسقط نفقتها إلخ)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع (قوله: في سكنى الأعزب)، وكذلك المطلق طلاقًا بائنا في سكناه مع من طلقها قيل بالمنع، وقيل إلا أن يكون مأمونا، وفي (البنانى) أن العمل جرى بالمنع، وهو الأنسب بسد الذرائع (قوله: وصدقت بلا يمين)، ولو خالفت عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات، خلافًا لابن مغيث، وتبعه ابن عاصم في زجره، وهو الأوفق بفساد الزمان (قوله: وإن وضعا سقطا أم لا خلافاً للرجراجي (قوله: إلا أن تكذبها العادة) بأن لا يمكن انقضاء العدة فيما ادعت، ولو نادرًا (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل يمكن ذلك أم لا؟ (قوله: سئل النساء)، وفي حلفها إن صدقنها خلاف (قوله: وإنها رأت الدم) عطف على قوله: في انقضاء عدتها؛ أي: وصدق أنها رأت الدم إلخ فلها النفقة
ــ
ما فوق على حد (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) لاختلاف المنزلين، واحترزت عن جره عطفًا على أبعد مدخول فوق فإنه لا يصح إذ الأقل كاف بغير زيادة عليه (قوله: الظهار) اختاره لئلا يتوهم عدم لحوقه، فإن القصد منه تحريمها، وهو حاصل فيتوهم أنه لغو (قوله: الأكل معه)، وتحرم مكالمتها، وإن جاز مع الأجنبية كجواز رؤية وجهها وكفيها في كل، وإنما حرم مكالمة الرجعية لئلا يتذكر ما كان (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: الذي يصرح به الأصل ومن حرمة الدخول عليها علم أنه لا قسم لها (قوله: لا تسقط نفقتها)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع
في الأصل؛ (لأن كذبت نفسها)، ولو رآها النساء فوافقتها) على قولها الثاني فالعبرة بالأولى، (وإن مات فقالت لم أخرج منها) لترث (صدقت بيمين إن عرفت باحتباس الدم، أو لم يمض من الطلاق لموته سنة، وصدقت المرضعة، والمريضة بلا يمين كأن مات بعد كأربعة أشهر، وإن ادعت طولها، وهي حد أخذت بإقرارها) في أحكام العدة (كهو إن صدقها، ولا رجعة) للتهمة، (وإنما تتم رجعة المولى بانحلال الإيلاء قبل العدة والمعسر إن أيسر) بالنفقة (كذلك) قبل العدة، (ومنعها حتى يشهد) على الرجعة، (والمتعة على قد رحاله) في حيز الندب، (وإن عبدا وإنما تستحقها
ــ
والكسوة وله الرجعة خلافًا للزرقاني (قوله: لأن كذبت نفسها)؛ أي: فيما تصدق فيه فلا تصدق (قوله: ولا رآها النساء)؛ أي لا تصدق في تكذيب نفسها، ولو رآها النساء فوافقنها، ولا فرق بين القرء والوضع؛ كما في (التوضيح) (قوله: فالعبرة بالأول)، ولا يفيدها التكذيب فلا يحل لمطلقها رجعتها بدون عقد (قوله: وإن مات إلخ)، وأما إن ماتت هي وادعى هو عدم الانقضاء ففي القرء لا يصدق إلا لقرينه وهل بيمين؟ فيه نظر، وفي الوضع يصدق إلا لبينة على وضعها انظر (عب). (قوله: صدقت بيمين إلخ) لضعف التهمة حينئذ (قوله: وصدقت المرضعة إلخ)؛ أي: تصدق مدة الرضاع، والمرض بلا يمين، وأما بعدهما فيصدقان إلى عام إن كان المرض شأنه منع الحيض، ولا يصدقان بعده خلافًا لابن مزين، إلا أن يظهر عدم القضاء فبيمين أفاده (عب). (قوله: كان مات إلخ) تشبيه في التصديق بدون يمين، وأما إن زاد فلا تصدق إلا بيمين (قوله: كأربعة إلخ) أدخلت الكاف عشراً (قوله: وندب إشهاد)؛ أي: على الرجعة؛ لأن فيها ضربًا من النكاح (قوله: ومنعها)؛ أي: وندب منعها، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها؛ لأنه حق لها خشية أن ينكر المراجعة (قوله: والمتعة) عطف على فاعل ندب، والأظهر أن الندب تعبدي، وأما التعليل بأنه يجبر ألم الفراق فقد اعتراضه ابن سعدون بأن المتعة قد تزيدها أسفًا على زوجها بتذكرها حسن عشرته، وكريم صحبته. انظر (حاشية (عب)) للمصنف. (قوله: في حيز الندب)، فأصلها مندوب، والأمر في قوله تعالى:(ومتعوهن) إلخ محمول على الندب عند الإمام لعمل أهل المدينة، وكونها على قدر حاله مندوب آخر قال ابن عرفة، وإنما لم يراع حالها أيضًا كالنفقة؛ لأن الفراق جاء من قبله (قوله: وإن عبدًا)،
ــ
(قوله: وإن وضعا)، فلا يلزمها الإشهاد عليه (قوله: سنة)؛ لأن السنة عهدت عدة