الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكتم والجام والنورة والاكتحال إلا لضرورة ومسحته نهاراً إن كان مطيبًا ولها الاستحداد والزيت والسدر والأسود إلا أن يروق بياضها)؛ لأنه زينة حينئذ.
(وصل لزوجة المفقود
ــ
(قوله: إلا لضرورة) استثناء من الاكتحال، والمسألتين سبله، كما لأبي الحسن والطخيخى (قوله: ومسحته)؛ أي: مسحت منه بقدر الإمكان ما هو زينة (قوله: والزيت) من كل ما لا طيب فيه.
(وصل المفقود)
(قوله: لزوجة المفقود) من فقد بالفتح، يفقد بالكسر، فقدًا وفقدانًا بالضم، يقال: فقدت المرأة زوجها، فهي فاقد بلا هاء، قاله النووي، والمفقود هو الذي يغيب فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، وأراد به هنا: المفقود في بلاد الإسلام، بدليل ما يأتي له، والمراد
ــ
ويكون وطئها رجعة من غير احتياج لنية عندهم (قوله: لأنه زينة حينئذ)؛ أي: حين إذ كانت رائقة البياض، ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان زينة قوم حرم، في رسالة لبعض الأدباء سماها (الشفاء في بديع الاكتفاء): أن عبد الله بن جندب ذكر عند المهدي فاستظفره فسئل عما استظفره منه، فقال: قدم تاجر المدينة ببضاعات فباعها كلها إلا أخمرة سودًا كسدت عليه معزم التاجر أن يرجع بها لكسادها فقال له ابن جندب: ما تعطيني إن أنا أنفقتها لك؟ فقال: جميع الربح فقال ابن جندب: لا ولكني أقنع بنصفه فذهب ابن جندب ونظم بيتين:
قل للمليحة في الخمار الأسود
…
ماذا صنعت بزاهد متعبد
قد كان شمَّر للصلاة ثيابه
…
حتى وقفت له بباب المسجد
وصنع لهما عودًا ومغناة وغنى إنشادهما في أزقة لمدينة؛ فلم تبق امرأة إلا طلبت خمار السود حتى طلب بوزنه فلم يوجد.
وشاهد الاكتفاء في قوله: حتى وقفت له إلخ فترك ما هو فيه لأجلك أو نحو ذلك اكتفى عن التصريح بذلك
(وصل لزوجة المفقود)
الرفع للقاضي، والوالي ووالي الماء ظاهرة أن الثلاثة في مرتبة وإن كان القاضي أضبط، وهو ما في (الخرشى)، واستبعد شيخنا القول بوجوب الترتيب غير شرط ووالي الماء الساعي يخرج عند اجتماع المواشي عليها (وإلا) يوجد واحد ممن ذكر (فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين من العجز عن خبره) فأولاً يفتش عنه في البلاد بحسب الطاقة والتحقيق إن قدر الأجل تعبدى (إن
ــ
المفقود الذي له مال بدليل شرط دوام النفقة، ولا شرط لزوجته بتعليق أمرها بيدها على غيبته، وإلا فأخذها بالشرط أحسن، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو (قوله: والوالي)؛ أي: حاكم البلد كالباشا، والشرطي، وحاكم السياسة (قوله: وهو ما في (الخرشي) وقد نقله الحطاب عن اللخمى وارتضاه (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) هو لـ (عج)، و (عب)، ووجه الاستبعاد أنه لا معنى للإثم بالعدول عن الأول إلى الثاني مع كونه ينفذ الأحكام الشرعية (قوله: عليها)؛ أي: على المياه (قوله: فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها، وغيرهم العدول، ولا يكفي الاثنان؛ كما في (عج)؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، خلافا لما في (عب) و (الخرشى) من كفاية الواحد (قوله: فأولًا يفتش إلخ)؛ أي: قبل ضرب الأجل، وإجراء البعث عليها على ما صوبه ابن ناجى، وقال الغبريني: من بيت المال، وقيل: عليها إن كان لها مال، وإلا فمن بيت المال، ومن هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر) و (السيد). اهـ؛ مؤلف. (قوله: في البلاد)؛ أي: التي يظن به الخروج إليها، ويكتب في الكتاب صفته، وحرفته، واسمه، واسم أبيه (قوله: والتحقيق إن قدر الأجل إلخ)؛ أي: خلافًا لمن علله بأن الأربع أقصى
ــ
(قوله: والوالى) هو حاكم البلد؛ كالباشا (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) وذلك أنه لا معنى للوجوب مع حصول الغرض بأيهم (قوله: فلجماعة المسلمين) قال (عب) والواحد كاف، واعترضه ولده كما كتب عبد الله بأن (عج) رد كفاية الاثنين فضلا عن الواحد قائلاً: التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثاً وقول (بن) أن الشارح تبع (عج) لعله في غير هذا الموضوع فإنه نص في الوسط هنا على ما قلنا (قوله: يفتش عنه) من هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر). (قوله: تعبدى) مستند لإجماع
دامت نفقتها ولم تخف الزنا) وإلا فلها تعجيل الطلاق (وللعبد نصفها وسرى) الأجل (على بقية أزواجه) وإن لم يرفعن فلا يبتدأ لمن طلب الفراق منهن أجلًا بعد (ثم إن طلبت الفراق اعتدت كالوفاة، ولا نفقته لها في العدة، ولا تحتاج لإذن فيها) من الإمام، ولا في الزواج بعدها (ولا تجاب فيها)، أي: للعدة (للبقاء) على
ــ
أمد الحمل، أو أمد وصول الكتب؛ أو لأن الجهات أربع. إذ يرد على الثلاث عموما أنها تقتضي التسوية بين الحر، والعبد، وعلى الأول خصوصًا أنه يضرب ذلك، ولو أمن حملها، أو مضى عليها بعد العقد، وقبل الضرب أكثر من أقصى أمد الحمل، وعلى الأخيرين أن هذا الأجل إنما هو بعد الكشف، تأمل (قوله: إن دامت نفقتها) ولو غير مدخول بها، وغير داعية له قبل غيبته (قوله: وإلا فلها تعجيل الطلاق)؛ أي: وإلا قدم نفقتها بأن لم يكن له مال أصلًا، أو فرغ، أو دامت، وخافت الزنا، فلها تعجيل الطلاق (قوله: وإن لم يرفعن) بل ولو امتنعن (قوله: فلا يبتدأ لمن طلبت إلخ) حتى إذا أقامت بعد انقضاء العدة لا يحتاج لعدة قال الشيخ سالم: ويرجع عليها بالنفقة التي في العدة (قوله: ثم إن طلبت إلخ)؛ أي: بعد الأجل (قوله: اعتدت كالوفاة) أربعة أشهر، وعشر للحرة، ونصفها للأمة، ولا يجرى هنا التفصيل المتقدم في قوله: إلا مدخولًا بها، لم يؤمن حملها، وتأخر حيضها إلخ لمضىّ أقصى أمد الحمل، خلافًا لما يوهمه التتائى، وظاهره: انها تعتد كالوفاة، ولو كانت غير مدخول بها، ولا ينافيه قوله: وقدر طلاق إلخ؛ لأنه أمر تقديري فقط؛ لتحل للأول إن جاء، وقد كان طلقها كما بينه (قوله: ولا نفقة لها في العدة) ولو حاملًا؛ لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها، فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقته (قوله: ولا تحتاج لإذن فيها لإلخ)؛ أي: بعد انقضاء الأجل، لأن الإذن قد حصل بضرب الأجل (قوله: ولا تجاب إلخ)؛ أي: من طلبت الفراق كانت القائمة، أو غيرها؛ لأنه قد لزمها أمور العدة باختيارها، فليس له إسقاطه، خلافًا لابن عبد الرحمن، وأما في الأجل فتجاب كمن لم تطلب الفراق ولو بعدة
ــ
الصحابة خلافًا لمن علله بأن الجهات أربع فإنه يقتضى التسوية بين الحر والعبد انظر حاشيته (عب)(قوله: فيها) أي: العدة هذه طريقة أبي عمران، وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تنقض العدة، وتحل للأزواج ولها البقاء في الأجل
عصمة المفقود (ولها المهر وإن لم يدخل) كالموت (وقدر طلاق يتحقق عند دخول الثانى)؛ لأنه المقيت لها كما يأتى وبتقديره قبل صادف عقد الثانى محلًا فتدبر (فتحل للأوّل بعصمة) جديدة (إن كان طلقها اثنتين) وحللها الثانى (وإن تبين حياته أو موته فكالوليين) للأوّل ما لم يتلذذ الثانى غير عالم وفائدة ذلك حال
ــ
العدة (قوله: ولها المهر)؛ أى: كاملًا، ولا ترد ما قبضته إن قدم على ما به القضاء، والأرجح: أنه إن كان الصداق مؤجلًا لا يحل؛ لأنه تمويت لا موت (قوله: وقدر طلاق) من المفقود حين إرادة الشروع في العدة؛ ليفيتها عليه لاحتمال حياته (قوله: يتحقق عند دخول الثانى)؛ أى خلوته بها، وإن أنكر التلذذ بها، لأن الخلوة مظنته، أو قائمة مقامه، كما فى (التوضيح)، وإن كانت تحرم عليه؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول؛ لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق، وإن لم يطلق، فتحل لذلك الزوج، ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، وإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك منه طلاق، وإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا راجعها كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن تكون صدقت وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا؛ كذا في (البنانى) عن (التوضيح)، وابن عرفة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لأنه المقيت إلخ)؛ أى: لأن دخول الثانى هو المفيت لها (قوله: بتقديره قبل إلخ) دفع بهذا ما قيل هذا الطلاق غير جار على الأصول؛ لوقوعه بدخول الثانى، وهى في عصمته وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له، وحاصله: أن دخول الثانى كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين إرادة العدة؛ أفاده المصنف في (حاشية (عب))؛ تأمل. (قوله: إن كان طلقها اثنتين)؛ أى: إن كان طلقها قبل العقد اثنتين، وهذه ثالثة (قوله: وحللها الثانى) بأن وجدت شروط الحلال المبتوتة. (قوله: للأول ما لم يلتذ الثانى إلخ)؛ أى:
ــ
اتفاقًا (قوله: وبتقديره) يعنى تقديرًا شرعيًا ينبنى عيه الأحكام لا كما يقال: الفقهاء يفرضون المحال؛ فلذا قيل معنى قولهم يتحقق عند دخول الثانى أن دخوله كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين أرادت العدة، ونحوه كما في نقل المواق، كما حال عليه (بن) فاندفع ما فى (عب) من الإشكال، والمراد بدخوله
الموت الإرث وفسخ الثانى (وإن تبين عقد الثانى فى عدة الأول فكغيرها) فى التأبيد وغيره (وإن نعى لها ثم تبين الكذب أو قال: عمرة طالق مدعيًا غائبة فطلقت الحاضرة ثم أثبت تلك أو كل زوج ثلاث وكيلين) يزوِّجانه (ففسخ نكاح الأولى ظنًا أنها الثانية) فتكون الخامسة (أو طلق عليه لعدم النفقة ثم أثبت إسقاطها، أو تزوّجت فى عدة المفقود ثم تبين خروجها، أو ادعت الموت، أو شهد به غير
ــ
مدة عدم تلذذه غير عالم بأن لم يلتذ أصلًا، أو التذ عالما بحياته أو موته، وهذا فى العقد قبل عدة وفاة الأول، وإلا فلا تكون للثانى بحال بدليل قوله: وإن تبين عقد إلخ، كما إنه إذا عقد عليها بعد عدته لا يفسخ نكاحه بحال (قوله: فى عدة الأول)؛ أى: من يوم موته (قوله: فى التأبيد)؛ أى: تأبيد التحريم إن تلذذ ولو بعدها (وقوله: وغيره)؛ أى: من فسخ نكاحه، وعدم إرثها له إن مات، وإن ورثته ردته؛ كما فى (تت) (قوله: وإن نعى لها)؛ أى: أخبرها غير عدلين بموته فاعتدلت لو من عدلين وزوجت، ولا يفيتها هنا حكم الحاكم بموته على المشهور، ولا تحد، وإن لم يكن موته فاشيا؛ لأن النعى شبهة (قوله: فطلقت الحاضرة)؛ أى: لعدم معرفة غيره (قوله: ثم أثبت تلك)؛ أى: الغائبة (قوله: ففسخ نكاح الأولى) لكون العقد مرتبًا وإلا فسخ النكاحان (قوله: ثم أثبت إسقاطها) بأن أقام بينة أنه كان يرسل لها، ووصلتها، أو ترك عندها ما تنفق منه، وهل كذلك إسقاطها عنه فى المستقبل، وهو ظاهره؟ خلاف، ولا عبرة بحكم الحاكم بالفسخ لدعواها العدم مع الثبوت بالبينة، ولو علمت البينة برفعها للحاكم، وفتوى (عج) التى فى (عب) مردودة؛ كما فى (حواشيه) (قوله: أو تزوجت)؛ أى: بشهادة عدلين على موت المفقود (قوله: ففسخ)؛ أى: لعدم الثبوت فاستبرأت، وتزوجت بثالث، ودخل بها (قوله: أو ادّعت الموت)؛ أى: أو طلبته مع عدم سماعها بموته من أحد، وفى حدها ولو ادعت السماع بعد ذلك، وهو الأظهر، وعدمه
ــ
خلوته، ولو أنكر التلذذ تنزيلًا للمظنة منزلة المئنة لكن تحرم على الثانى؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق؛ وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، فإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك يعد منه طلاقًا، فإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا
عدلين فاعتدت، وتزوجت ففسخ ثم تبين صحته لم تفت بدخول) جواب عن جميع ما سبق (وبقيت أم الولد مدة التعمير) فإن لم تدم نفقتها فهل ينجز عتقها أو تزوج أو تكتسب؟ خلاف انظر (بن) ومقتضى الأخروية اعتبار خشية الزنا لكن سبق أن الرقيق لا حق له في الوطء (كما له وكزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك والراجح سبعون) وللقابسى وابن أبى زيد ثمانون وحكم ابن زرب وغيره بخمس وسبعين (وإن اختلف الشهود فى سنه فالأقل) احتياطًا) ولهم الشهادة بالتخمين) لتعذر
ــ
خلاف؛ انظر (المعيار). (قوله: لم تفت بدخول) ولو ولدت الأولاد (قوله: عن جميع ما سبق) من المسائل السبع (قوله: وبقيت أم الولد)؛ أى: بقيت أم الولد بلا عتق، ولا تجاب للرفع للحاكم ليضرب لها الأجل، (قوله: مدة التعمير)؛ فإن فقد بعد سن التعمير فذكروا أن من سبعين إلى تسعين يزاد عشر، وخمس وتسعين يزاد خمس ومائة يزاد العام والعامان، وقيل: بالاجتهاد ولعل الأحسن التعويل عليه، وما قيل غيره ليس تحديد؛ فلينظر. اهـ مؤلف. (قوله: فهل ينجز إلخ) وهو قول أكثر الموثقين؛ وصوبه ابن سهل (قوله: أو تكتسب)؛ أى: إلى أن يثبت موته أو تمضى مدة التعمير (قوله: كماله)؛ أى: يبقى إلى مدة التعمير؛ إذ لا ميراث بشك فإذا مضت حكم بموته وورث (قوله: وكزوجة الأسير)؛ أى: وتبقى مدة التعمير؛ وإنما لم يضرب لها أجل؛ لأن الإمام لا يصل إلى الكشف عن حاله، والفحص عن خبره (قوله: ومفقود أرض إلخ) عطف على الأسير؛ فإن مات له ولد وقف إلى مدة التعمير، فإن قدم أخذه وإلا دفع لوارث الميت يوم موته؛ ذكره القشانى (قوله: فى سنه)؛ أى: حين العقد.
ــ
راجعها، كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان، فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعد الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن يكون صدقت، وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا كذا فى نقل (بن) عن (التوضيح)، وابن عرفة (قوله: لا حق له فى الوطء) فيعالج نفسه عن خوف الفتنة لصوم أو غيره كمن لا يتسير له النكاح. (قوله: كماله) وإن جاء نقض القسم (قوله: سبعون)؛ لأن العمر الغالب بين الستين والسبعين، وقد حكم به بعض القضاة، وأشهد شهوده وكانوا مسنين، فرفع للسلطان وقيل له: كل من القاضى والشهود زاد على هذا السن فتضاحك المجلس من ذلك حكاه البدر، وغيره، لكن قال العلماء: هذه خطابة عامية
التحقيق فى ذلك غالبًا (وحلف الوارث حينئذ)، أى: حين الشهادة على طبقها بتًا حيث كان ممن يعرف ذلك، وإنما يحتاج لليمين إذا لم تؤرخ البينة والعبرة بالوارث حين الحكم (وحمل تنصر الأسير على الطوع) فتجرى عليه أحكام الردة حتى يثبت الإكراه (ومفقود زمن الوباء) طاعونًا أو غيره (على الموت حينئذ كمفقود فتنة المسلمين، وتلوم له بعد انفصالهم بالاجتهاد) ونحسب العدة من يوم الالتقاء؛ هكذا أصل النصوص، ومال (بن) إلى حمله على انتهاء الالتقاء، وهو يوم الانفصال فانظره (ولمفقود الجهاد سنة بعد النظر) كما فى بن ردًا على (ر) لاحتمال أسره عند العدوّ (وللمحبوسة بغير لوفاة) يشمل المرتدة
ــ
(قوله: أى حين الشهادة) إن لم تختلف الشهود فى سنه (قوله: ممن يعرف ذلك)؛ أى فيعتمد على ما ذكر (قوله: والعبرة بالوارث إلىخ)؛ أى: لا يوم الفقد إلا أن يثبت موته يوم فقده، أو بعده، وقبل مدة التعمير، فإنه يقسم حين ثبوته (قوله: على الطوع) شيخنا إلا أن يكون شأن بلده الإكراه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فتجرى عليه أحكام إلخ) من بينونة زوجته وما له للمسلمين إذا علم موته (قوله: حتى يثبت الإكراه) وتكون زوجته حينئذ كزوجة المفقود على المذهب، وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى؛ ذكره الحطاب عن (التوضيح) (قوله: أو غيره) من كل ما يكثر منه الموت، والظاهر فى مفقود طريق الحجاز أنه إن كان فى المفازات التى لا عمارة بها؛ كمفقود زمن الوباء، وإلا كمفقود أرض الإسلام (قوله: كمفقود فتنة المسلمين)؛ أى: أن المفقود فى الفتن الواقعة بين المسلمين محمول على الموت إن شهدت البينة العادلة بحضوره المعترك، ولا يكفى شهادتها على مجرد الخروج مع الجيش، وزوجته حينئذ؛ كمفقود أرض الإسلام؛ قاله الحطاب و (عب) (قوله: من يوم الالتقاء)، وإن كان الشروع فيها من يوم الانفصال (قوله: ومال (بن) إلخ) مثله فى (حاشية الرسالة) لشيخنا العدوى (قوله: كما فى (بن))؛ أى: مؤيدًا لما للأصل (قوله: رادًا على (ر))؛ أى: فى قوله: السنة من يوم النظر (قوله: للمحبوسة إلخ) فإن مات استمرت إن كان الطلاق بائنًا، وإلا رجعت لحكم لمعتدة من وفاة كما يأتى (قوله: يشمل المرتدة) فى (حش) استشكل بأنها تسجن حتى تتوب، أو تقبل، وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عنها، أو كان السجن بأجرة المؤلف أو سجنت فى
ــ
لا ترد على الأحكام؛ لأنها إنما تبنى على الغالب (قوله: على الطوع) شيخنا: ما لم
والمشتبهة والمغصوبة، ولا شئ للزانية، ويأتى نفقة الحمل، وما يتعلق بذلك فى النفقات (السكنى كبها) أى الوفاة ويشمل أم الولد (إن كان المسكن له أو نقد) كراءه (وإن نقد البعض فبقدره، ودخل أو سكنها معه ولو لحفظها) من كف وكفالة على الراجح خلافًا لما فى الأصل (لا إن لم ينقد ولو وجيبة) على الراجح مما فى الأصل (وسكنت) المرأة ولولا سكنى لها فالأجرة عليها (كما كانت وإن نقلها قبل) اتهم و (رجعت) لما كانت فيه قبل الفراق (وأجرة الرجوع عليه كأن كانت) وقت الفراق (بغيره)؛ أى: مسكنها تشبيه فى الرجوع والأجرة (وإن لشرط فى إجارة
ــ
بيتها (قوله: والمشتبهة)؛ أى: الغالط بها ولو ذات زوج سواء اطلع على ذلك فى حياته، أو بعد موته على الراجح، ويشمل أيضًا الملاعنة؛ والمفسوخ نكاحها لفساده (قوله: ويأتى نفقة الحمل إلخ)؛ أى: وإن كان الأصل ذكرها آخر هذا المبحث (قوله: ويشمل أم الولد) وذلك؛ لأن الاستبراء فى حقها كالعدة، ويجرى فيها قوله إن كان المسكن له إلخ كما يفيده (أبو الحسن على (المدونة)) (قوله: إن كان المسكن له إلخ) فإن قسمت الورثة المسكن، ولم يصر لها ما يسعها فعلى الورثة أن يوسعوا لها مدة العدة كما فى ((القلشانى)؛ على (الرسالة)) (قوله: ودخل) عطف على المسكن، وهذا فى المطيقة، وأما غيرها فكالعدم حكمها حكم من لم يدخل بها؛ انظر (حش) (قوله: أو سكنها معه)؛ أى: أو لم يدخل وسكنها معه للدخول؛ ولو غير مطيقة، ومفهوم معه أنه لو سكنها وحدها لا سكنى لها (قوله: من كف)؛ أى: عما لا يرضى فى المطيقة (قوله: ولو وجيبة)؛ أى: مدة معينة؛ لأن الحق انتقل للورثة، وإن كانت الإجارة لا تنفسخ. (قوله: فالأجرة عليها) وليس لها الخروج إلا أن تزيد أجرة الدار الثلث على أجرة المثل، وله إخراجها بدون زيادة والأحسن خلافه (قوله: كما كانت)؛ أى: كما كانت تسكن فى حياة زوجها صيفًا، وشتاء. (قوله: وإن نقلها قبل)؛ أى: قبل الموت، أو الطلاق (قوله: اتهم)؛ أى: اتهم على أنه لم ينقلها إلا ليسقط سكناها به زمن العدة (قوله: وأجرة الرجوع عليه)؛ لأن الرجوع لأجله (قوله: وإن لشرط فى إجارة)؛ أى: وإن كان إقامتها به لشرط فى إجارة المرأة لرضاع مثلًا لأن حق الله آكد
ــ
يكن شأن البلد الإكراه (قوله: ويأتى نفقة الحمل) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له آخر المبحث (قوله: فى إجارة)؛ أى: للمرأة على عمل؛ كرضاع أو
وانفسخت إن لم يرضوا) بالرجوع (لا إن سافرت نقلة فطرت عدة فى المسافة فتخير بين القديم وما أرادت وما هى به) وسبق فى الاعتكاف ما يتعلق به، والإحرام والعدة (ولا سكنى لأمة لم تبوّأ فتصاحب ساداتها) بخلاف المبوّأة (كبدوية) شق عليها فراق أهلها (ولها)، أى: المعتدة (الانتقال لما أحبت) من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعى كصون نسبه (لعذر كوحشة لانتقال الجيران) والخوف يؤتى بمؤنسة، ولا تخرج والمؤنس تابعة للنفقة (فتلزم الثانى) إلا لعذر (وهكذا وكشؤم جار البادية، ورفعت الحاضرة للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل) ولابن عرفة بحثا خروج غيرها وهو وجيه لقوله تعالى: {ولا يخرجن إلا أن يأتين
ــ
من حق الآدمى (قوله: لا إن سافرت نقلة) وغيرها داخل فى قوله: كأن كانت بغيره لكن لا ترجع إلا إذا كان الأمر بأقرب وكانت تدرك شيئًا من العدة (قوله: فتخير إلخ)، ولا أجرة عليه فى الرجوع (قوله: ما يتعلق به)؛ أى: بالاعتكاف من حيث طروّه على غيره، وطرو غيره عليه، وكذلك الإحرام، والعدة (قوله: لم تبوأ)؛ أى: لو تفرد ببيت (قوله: بخلاف المبوأة)؛ أى: فلها السكنى ولا تصاحب ساداتها عند أبى عمران، ومن وافقه، ولابن يونس، وابن عرفة لهم نقلها؛ انظر (البنانى)، و (البدر) (قوله: شق عليها فراق أهلها) بأن كان يتعذر لحوقها بهم بعد انقضاء عدتها لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها، فإن كان لا مشقة عليها لا تصاحب أهلها؛ كما لا ترتحل مع أهله مطلقًا على المعول عليه؛ فإن ارتحل أهل كلٍّ سمع أهلها إن تفرقوا، وإلا فمع أهل زوجها (قوله: ولو أراد الزوج خلافه) إلا أن يكون دعا لما يملكه (قوله: إلا لغرض شرعى) من ذلك أن يضر به لكثرة الكراء، إلا أن يسقط الكراء أو تتحمل بالزائد. اهـ؛ (قلشانى؛ على (الرسالة)) (قوله: كصون نسبه) إذ لا يخفى عليه خبرها (قوله: لعذر)؛ أى من انهدام المسكن، أو انقضاء مدة الإجارة، أو العارية فإن لم يكن عذر ردت بالقضاء (قوله: إلا لعذر)؛ أى/ فتنقل لغيره (قوله: وهكذا)؛ أى: لاتنقل عما هى فيه إلا لعذر (قوله: ورفعت الحاضرة للحاكم)؛ أى: فإن ظهر له ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه، وإن ظهر لخ ظلمها زجرها فإن لم تنكفّ أخرجها (قوله: لقوله تعالى: {ولا يخرجن} إلخ) فسكناها حق الله تعالى.
ــ
خياطة أو شغل اشترط المستأجرون لها أن يكون عملها فى بيتهم فمات زوجها، أو
بفاحشة مبينة} ولا بيان مع الإشكال (والخروج) وإن لعرس كما فيها وإن اقتصر الأصل على الحوائج (وإن قبيل الفجر والعشاء) وهو مراد الأصل بطرفى النهار (ولا تبيت) بغير مسكنها (ومن سكنته فطلقها لها الأجرة) عليه على الأرجح لانقطاع المكارمة (ولا شئ لمن انتقلت) ولو أمر موضعها (كهاربة بولده) فلا نفقة لها (ما لم يقدر على ردها وجاز ببيع الدار إن اعتدت بالأشهر) لا بالوضع أو الأقراء للجهالة (ولو توقع حيضها، والبائع الغرماء) جملة حالية (وفى الزوج خلاف وبين وإلا
ــ
(قوله: والخروج) عطف على الانتقال (قوله: وإن قبيل الفجر إلخ) هو باعتبار الزمن السابق، وأما الآن فلا تخرج إلا إذا انتشر الناس وأمن عليها كما لبنانى وغيره اهـ مؤلف (قوله: ولا يبيت إلخ) ويزجرها الحاكم إن باتت بغيره، فإن أبت أدبت وجبرها؛ قاله فى (المسائل الملقوطة)، قال بعض: والأظهر أن هذا يختلف باختلاف البلدان (قوله: ومن سكنته إلخ) إلا أن تسقط عنه السكنى مدة العصمة، وتوابعها؛ قاله ابن رشد. اهـ (عب)، و (قلشانى) (قوله فطلقها)؛ أى: لا إن مات عنها (قوله: لها الأجرة)؛ أى: زمن العدة (قوله: على الأرجح) خلافًا لأبى عمرو الإشبيلى، وابن القطان، ومحل الخلاف عند الدخول على الإطلاق، وأما إن قيدت بالعصمة فلها الأجرة من غير خلاف؛ كما لابن رشد، كما لو كان لها بعد العقد (قوله: ولو أكرى موضعها) خلافًا لقول اللخمى: ترجع بالأقل مما أكرى به الأول، أو اكترى به فإنه خلاف ظاهرها كما لأبى الحسن، و (التوضيح)، وإن قبله ابن عرفة (قوله: لمن انتقلت)؛ أى: لغير عذر كما تقدم، ولها النفقة إن كانت رجعية (قوله: إن اعتدت بالأشهر) بأن كان حيضها متوقعًا، وكانت صغيرة، أو بائسة (قوله: للجهالة)؛ لأنه غير معلوم (قوله: ولو توقع حيضها) ولا كلام للمشترى إن حاضت؛ لأنه دخل مجوّزًا لذلك. اهـ؛ (عب)(قوله: والبائع الغرماء)؛ أى: لا الورثة، فلا يجوز إلا أن يكون فى دين طلبه ربه فيجوز؛ كما لابن عرفة. (قوله: جملة حالية)؛ أى: مما بعد المبالغة، وأما ما قبلها فعام فى الغرماء والزوج، وقوله: وفى الزوج خلاف فيما بعد المبالغة، ولعل الفرق عذر الغرماء فى وفاء دينهم من ذمة خربت (قوله: وفى الزوج)؛ أى: فى بيته (قوله:
ــ
طلقها، وهى عندهم فترجع تعتد ببيتها (قوله: وإن قبيل الفجر والعشاء)، وأما المنع لكخوف فلا يخص المعتدة (قوله: الغرماء) لعذرهم فحقهم فى دينهم خصوصًا
فللمشترى الخيار كأن حدثت ريبة) لأنها أحق بالسكنى (وفسد على شرط زوالها) أى: الريبة للجهالة. (ولا تخرج من دار الوظيفة) كالقضاء، والإمارة (ولو ارتابت كمن حبس عليه ثم على آخر) كالعمر لأن ذلك من توابع حياة الزوج (بخلاف المحبسة على المسجد يسكنها أحد الخدمة) فتخرج زوجته.
ــ
كأن حدثت إلخ) تشبيه فى أن للمشترى الخيار (قوله: لأنها أحق بالسكنى)؛ أى: ولا دخل لها فى التطويل، وأورد ابن عبد السلام أن سكنى المعتدة من وفاة تابعة لسكنى الحياة، وهى فى حال الحياة ليست أحق من الغرماء، وقد جعلوها فى الوفاة أحق فيلزم أن التابع أقوى من المتبوع هذا خلف، وأجاب ابن عرفة: بأنه إن أراد التبعية فى القصد، والطلب فلا نسلم؛ ذلك لأن سكنى العدة مطلوبة على أنها حق لله، ولا كذلك سكنى الحياة، وإن أراد التبعية فى الوجود فلا نسلم كون اللزوم خلفًا؛ تأمل. (قوله: على شرط زوالها)؛ أى: إن ارتابت فالبيع لازم، وإلا فلا (قوله: أى الريبة)؛ أى: الحاصلة وقت البيع، أو التي ستحصل (قوله: ولا تخرج عن دار إلخ)؛ لأنها من بيت المال، وهى لها حق فيه (قوله: ولو ارتابت)؛ أى: بحس أو تأخير حيض (قوله: كمن حبس إلخ)؛ أى: حياته، ولو أسقط حقه منه؛ لأن إسقاطه هبة، وليس له هبة مسكن المعتدة، وإخراجها منه، وأما إن قيد الحبس بمدة معلومة، فلا تزاد عليها، ويلزمه السكنى بمحل آخر بقية عدة الطلاق (قوله: بخلاف المحبسة إلخ) خذا قول ابن العطار، وقبله الباجى، وعبد الحق، وفرق ابن رشد بينها، وبين زوجة الأمير؛ بأن زوجة الأمير لها حق فى بيت المال، وهذه الدار من بيت المال، وظاهر عبارة المصنف أن هذا فى الدار المحبسة على المسجد حبسًا مطلقًا، أما إن حبست على من سكنها بالخصوص فمن باب قوله: ولا تخرج من دار الوظيفة، وهو قول ابن زرقون، وارتضاه، (عج) تبعًا لابن عبد السلام، قال ابن عرفة: وفيه نظر، لأن كونها حبسًا على المسجد مطلقًا، إما أن يوجب حقًا للساكن، أو لا فإن كان الأول فلا فرق بين كونها على المسجد مطلقًا أو لا، وإن كان الثانى لم يجز لأحد سكناها إلا بأجرة مؤجلة فلا تخرج منها إلا لتمام أجله.
ــ
فى الموت لخراب ذمته (قوله: المحبسة على مسجد)؛ أى: تحبيسًا مطلقًا، أما على إمام أو مدرس فى أصل تحبيسها فكدار الوظيفة قبلها على ما استظهره (عج)، وهو الأوجه.