الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
إنما يلاعن زوج) لا سيد والولد للفراش إلا أن ينفيه على ما يأتي، وفي حكم الزوجية شبهتها، فينفي الحمل (ولو أجمع على فساد نكاحه، أو رقيقين، أو فاسقين، أو كافرين ترافعا) وإلا فلا وهو محمل قول الأصل: لا كفرا (إن ادعى في العصمة أو العدة) وإن من بائن؛ لأنها من تعلقات الزوجية، وإلا حد لأنه ليس زوجًا (زناها بقينا، ولو يصيرا لم ير) على مذهب المدونة خلافاً لما في الأصل كذا في بعض شراحه، ورده (بن) بأنه حيث انتفت الرؤية رجع لقوله، وفي حده بمجرد القذف خلاف، وأبطل نسبة هذا للمدونة (وإن ولدت لحق إن لم يمض اقل الحمل من زناها) فينتفى باللعان الأول (ولم
ــ
(باب اللعان)
(قوله: لا سيد إلخ) فالحصر إضافي بالنسبة له وإلا فالزوجة كالزوج (قوله: أو فاسقين) الذي جرى به العمل بفاس تركه للفاسق (قوله: أو كافرين إلخ) لكن المعتمد أنها إذا نكلت لا ترجم خلافا لعيسى لما تقدم أن أنكحتهم فاسدة اهـ. (حش)(قوله: والأحد)؛ أي: أن لا يدفع في العصمة، أو العدة بان كانت أجنبية أو خرجت من العدة حد (قوله: زناها) مفعول ادعى (قوله: يقينًا) خرج الظن والشك والمعتمد؛ كما في (حش) أنه لابد أن يصفه؛ كما في شهادة الزنا؛ انظره. (قوله: زناها)؛ أي: طوعاً ورفعته؛ لأنه من حقها، وإلا فلا لعان، ولا بد أن يكون القذف صريحًا لا تعريضًا على المعروف وإلا أدب فقط على الراجح كان في قبل أو دبر. (قوله: ولو قبل النكاح) تبع ما نقله (عب) عن (شرح الشامل) قال المصنف في (حاشية (عب)): وهو مردود بنقل المواق وغيره الاتفاق على أنه يحد في هذه الصورة ولا لعان (قوله: فينتفى باللعان الأول) تفريع على مفهوم الشرط هذا ما لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية كما سيأتي (قوله: ولم يدع إلخ) وفي انتفائه بالأول، واحتياجه للعانٍ ثانٍ
ــ
(باب اللعان)
(قوله: أو رقيقين أو فاسقين) خالف في ذلك أبو حنيفة، قال: سماهم الله تعالى شهداء، وكل من الرقيق، والفاسق لا شهادة له، والجمهور على أن الاستثناء في الآية منقطع والشهادة بمعنى الحلف انظر: شرح (الموطأ).
يدع استبراء مضى له أقل الحمل) فإن لم يمض فالحامل تحيض (ولا عن لنفى الحمل) وهو واجب لحفظ النسب، والأولى في الرؤية الستر (وإن مات) لدفع الحد. (واتحد أن تعدد) الحمل (كبطران لقريب الغيبة) أما بعيدها كشرقي، ومغربي، فسيأتي أنه ينتفي بلا لعان، والحاضر يسقط حقه بالتأخير كما سيأتي (أو نفى، ورمى) فيكفي لعان، واحد يقول: لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني (وإنما ينفي إن تحقق نفيه) لعدم إنزال، واستبراء بحيضة، أو وضع، أو زيادة على أقصى الحمل من الوطء، أو نقص على أقله (لا إن عزل أو أنزل بفخذها) لأن الماء سباق (أو أولج ولم ينزل بعد إنزال، وقبل بول أو لم يشبهه، ولا ينتفي بالتصادق) على أنه ليس منه وإن حدت
ــ
خلاف؛ إنظر: (البنانى). (قوله: استبراء)؛ أي: بيحضة وقوله: مضى له؛ أي: للاستبراء (قوله: فالحامل تحيض)؛ أي: فيلحق به الولد إلا أن ينفيه بلعان آخر؛ قال أحمد بابا ردًا على (تت)(قوله: لنفى الحمل)؛ أي: الظاهر بشهادة امرأتين (قوله: والأولى في الرؤية الستر) فلا يقذفها، فإن وقع وجب اللعان لدفع المعرة عنها والحد عنه؛ كما نقله ابن عرفة عن سراج بن العربي (قوله: إن تعدد إلخ (كالتوأم (قوله: ورمى) كان الرمى برؤية قبل الولادة أو بعدها (قوله: أو استبراء إلخ)؛ أي: وأتت به لأقل أمد الحمل من الاستبراء (قوله: أو نقص عن أقله)؛ أي: أو أتت به لأقل من أمد الحمل من الوطء (قوله: لا إن عزل إلخ)؛ أي: ولا حد عليه لعذره (قوله: بعد إنزال وقبل بول)؛ أي لاحتمال بقاء شيء في القصبة (قوله: بالتصادق) بل لابد من لعان من الزوج فقط؛ لأنها مصدقة، فإن لم يلاعن فلا حد عليه؛ لأنه قذف غير عفيفة، وإنما لم ينتف
ــ
(قوله: أو نفص عن أقله)؛ أي: من الوطء كما قال قبله، فلا ينافى مضى مدة الحمل من العقد ولا انتفى بلا لعان كما يأتي؛ لأن اللعان لاحتمال وقوع وطء أنكره أو نسيه فيلحق إذا لم يلاعن (قوله: بفخذها) مثله دبرها، قال (عب): واستبعده الباجي بأنه غير محل الحرث، ومن لطائف شيخنا السيد أن كتب عليها إلا استبعاد مع القرب، أي: فيمكن سيلان المنى من الدبر للفرج (قوله: أو لم يشبهه)؛ لأن أصل النسب هنا محقق شرعًا، وقد قال الشارع:"لعل عرقا جذبه" وإنما اعتبر الشبه في الفافة؛ لأنه مع الشك في النسب فاعتبرت مثبتة له لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا ينتفى بالتصادق) لحق الله تعالى وتحد.
(وانتفى بلا لعانٍ إن أتت به لدون أقل الحمل من العقد، أو فوق أكثره من خروجها من عصمته، أو هو صبي حين الحمل، أو مجبوب، أو مقطوع البيضة اليسرى) لفساد منيه (أو بعبد الغيبة) لا يمكن مجيئة لها خفية عادة (وهل يلاعن لمجرد القذف) بلا رؤية (وهو الظاهر أو يحد؟ خلاف وله استلحاقه) ويرثه على ما يأتي في الاستحقاق (فيحد إلا تزول عفتها وإن سمى الزاني) بها (وجب إعلامه) على الراجح (فيحد أو يعفو) سترا كما سيأتي (ولا حد إن كرر قذفها به)؛ أي: بما لا عن فيه، وغيره له حكم آخر، ولو علما بعد خاص (وسقط
ــ
به لحق الولد في لحوق نسبه (قوله: وانتفى إلخ) لقيام المانع الشرعي على نفيه (قوله: أو هو صبي)؛ أي: أو أتت به، وهو صبى (قوله: وهو الظاهر) لعموم آية اللعان إذ لم يذكر فيها رؤية والقذف رمى (قوله: وله استلحقاقه)؛ أي: الولد المنفى بلعان له أو للرؤية على ما تقدم (قوله: على ما يأتي إلخ)؛ أي: من كونه لابد أن يكون له ولد يرث، وإلا فلا يرث للتهمة أو يكون المال قليلًا (قوله: فيحد)، أي: في الصورتين، وقبل: لا يحد إن كان اللعان للرؤية. انظر (البنانى)، ولا يتعدد عليه الحد إن استلحق واحدًا بعد بعد واحد كان استلحاق الثاني بعد الحد للأول أم لا على الصواب كما في (البنانى)؛ لأنه قذف واحد خلافًا لـ (عب) (قوله: إلا أن تزول عفتها) بأن تزني بعد اللعان، وقبل الاستلحاق، أو قبل اللعان كما للبنانى (قوله: وجب إعلامه)، أي: وجب على الحاكم أو البينة (قوله: فيحد) إلا أن يحد للعان قبله فلا يحد له، كما أنه إن حد له قبل اللعان سقط حد اللعان (قوله: بما لا عن فيه) الفرق بينه وبين من قذف أجنبيًا يعد حده بما قذفه به أولا أن اللعان كالشهادة بالزنا فزال عنها اسم العفة، ومن قذف غير عفيفة لا يحد، لا يقال هذا يقتضي عدم حده مطلقاً، وكذلك غيره؛ لأن التنزيل بالنسبة للزوج في خصوص ما لا عن فيه؛ تأمل (قوله: وغيره إلخ)؛ أي غيره ولو بالإضافة لشخص آخر كما استظهره شيخنا العدوى. (قوله: ولو عامًا بعد خاص) كزنيت مع كل الناس بعد قوله: زنيت مع زيد، وأما الاختلاف بالمكان كبفرجك بعد بدبرك، أو عكسه، فاستظهر شيخنا العلامة العدوى عدم التعدد خلافًا
ــ
(قوله: وهو الظاهر)؛ لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب (قوله: على ما يأتي) من عدم تهمة لكثرة ميراثه في استلحاقه.
إن أخره بعد علمه الحمل أو وطئ) ولو بعد رؤية (وأخرت الحائض والنفساء) لأنه إنما يكون بالمسجد؛ ولا يدخلانه (لا المريضة وشهد بالله) ولا يزيد الذي لا إله إلا هو على الأرجح فهذا مستثنى مما يأتي في الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو (لرأيتها تزنى) ظاهره ولو في الحمل وهو ما في المدونة تشديداً عليه وقال الأصل: يقول ما هذا الحمل منى (أربعا والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكذابين، ولا عن الاخرس بما يفهم وكذبته بأربع) بلقد كذب، أو ما رآنى أزني
ــ
لـ (عب)؛ لأنه كقوله لها: زنيت مرتين (قوله: إن أخره)؛ أي: بلا عذر وليس منه التأخير؛ لاحتمال كون الحمل ريحًا (قوله: بعد علمه الحمل) أفاد أن التأخير بعد علمه الرؤية لا يسقط، والفرق تشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا يزيد الذي إلخ)، وأما زيادة، أنه لمن الصادقين ففي (البنانى) فيها خلاف، واقتصر السيد البليدى على الزيادة، وظاهر (حش) فوته، وفي (الحطاب) أنه الصواب (قوله: تشديدًا عليه) لعلة ينكل فيتقرر النسب المتشوف له الشارع، وإلا فلا يلزم من زناها كون الولد من غيره، ولا يلزم من كونه من غيره زناها لا حتمال أنه بشبهة (قوله: وقال الأصل إلخ)؛ أي: تبعًا لابن المواز وجماعة (قوله: والخامسة إن لعنه إلخ) ظاهرة كـ (المدونة) وابن الحاجب أنه لابد من زيادة أن وطاهر الجلاب والكافي أنه غير شرط بل أولى لموافقة القرآن (قوله: ولا عن الأخرس بما يفهم)؛ أي: من إشارة أو كتابة وكررها بعدد تكرير
ــ
(قوله: لرأيتها تزني) كتب السيد: ولابد من زيادة "وإني لمن الصادقين"، وسكت عنه لوضوحه لنص القرآن عليه، ولكن في (بن): أن في زيادة ذلك خلافاً فكأن من لم ير الزيادة حمل الكلام على المعنى، ومما اختلف فيه أيضًا زيادة المرود في المكحلة كالشهود (قوله: تشديدًا عليه) هذا مشكل مع قولهم: اللعان في الحمل واجب صونًا للنسب فكيف يشدد عليه في أمر أوجبناه وتكلفه فيه الحلف على ما لم يدعه، إذ قد يكون من شبهة، أو غصب لكن لعظم مرتبة المدونة لم يصرح بمخالفتها كما صرح به أصله، وأبقى الأمر مطلقًا قابلًا للتقييد، والتعميم (قوله: أن لعنة الله) أتى بكلمة أن إتباعًا للقرآن، وقال بعضهم: لا يشترط، ولا يخفى وضوح العبارة عن عبارة الأصل الموهمة تكرير الشهادة في الخامسة، وقد أولها شراحه وقدمت جواب القسم أعني قوله: لرأيتها على قولي: أربعاً لئلا يتوهم التكرار في القسم فقط، والجواب واحد (قوله: بما يفهم من أشارة أو كتابة، ويكرر ذلك أربعاً
(والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما يصح بالشهادة واللعن والغضب) في موضعهما (ووجب بأشرف البلد وبحضور أربعة فأكثر وندب إثر صلاة، والأحب بعد العصر وتخويفها خصوصا عند الخامسة وأعادت إن بدأت) على
ــ
النطق، وإن نطق بعد لم يعد كما نقله (تت)، عن ابن ناجي (قوله: والخامسة أن غضب إلخ) في أن ما تقدم (قوله: وإنما يصح بالشهادة)؛ أي: لا بالحلف والقسم ولا بعلم الله أو عزته (قوله: في موضعهما) وهو اللعن في خامسة الرجل؛ لأنه مبعد لأهله وولده، والغضب في خامسة المرأة فإن عكس فلا يجزئ (قوله: ووجب بأشرف إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى؛ لأنها أيمان مغلظة المقصود منها التخويف، وفي نقل الحطاب عن القرطبي أنه غير شرط. (قوله: بأشرف البلد)؛ أي: كالجامع (قوله: وبحضور أربعة)؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وأقل ما يظهره أربعة (قوله: والأحب بعد العصر)؛ أي: الأحب عند ابن وهب أن يكون بعد العصر؛ لأنه وقت اجتماع الملائكة ولخبز "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليهم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا فلم يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها رضى وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه"(قوله: خصوصًا عند الخامسة)؛ فإنها هي الموجبة للعنة، والغضب، والعذاب؛ لأن أحدهما كاذب ولا محالة (قوله: وأعادت إن بدأت) فلا يتأبد تحريمها إلا بالإعادة، وكذلك ارتفاع الحد عنها.
ــ
ولا يعيد اللعان إن نطق وقد وقع التردد في بطلان صلاة الأخرس بإشارته والظاهر أنه إن قصد بها معنى الكلام، وأنه متكلم لولا المانع أبطلت؛ لأنه من معنى الرفض (قوله: بالشهادة)؛ فلا يجزى أحلف، ولا أقسم، ولا غير لفظ الجلالة، وإن انعقدت الأيمان بأسمائه تعالى وصفاته، لكن اللعان سنة متبعة بكيفيتها المخصوصة، ألا ترى تعين اللعن والغضب في محله؟ وقد طال توقفه صلى الله عليه وسلم في قضية اللعان حتى أنزل الله عز وجل ما أنزل فوجب إتباعه على ما نزل (قوله: بأشرف البلد) المسجد الجامع (قوله: أربعة)؛ فإنه من الشعائر المطلوب إظهارها (قوله: العصر)؛ لأنه: نظير
الراجح (ولا عنت الذمية بموضع تعظمه وإن نكلت أدبت وردت لحكم دينها وأدب إن قال وجدتك مع رجل في لحاف، ولا لعان في صغيرة إلا أن تطيق فيلتعن هو ثم إن حملت لم يلحق ولها حينئذ اللعان فيفرق، وعدمه فتجلد، وتبقى زوجة، وإن رماها بغصب أو شبهة فإن ثبت ولو بقرينه التعن فقط لنفي الحمل وإلا التعنت أيضاً لدفع الحد، ولو صدقته فتقول لقد عصبت وأن شهد مع ثلاث فرمى وحد الثلاث إن
ــ
(قوله: بموضع تعظمه) من كنيسة، أو بيت نار، ويجبر الزوج على الحضور معها فإن لم يكن لها موضع ففي محل الحكم؛ أنظر (الحطاب) (قوله: أدبت) لإيذائها زوجها المسلم؛ وإدخالها اللبس في نسبه (قوله: وردت لحكم إلخ) لاحتمال تعلق حد عندهم بنكولها، أو إقرارها، ولا يمنعون من رجمها إذا كانوا يرونه (قوله: ثم إن حملت إلخ) فلو لم يقم بحقه حتى ظهر بها الحمل، فإنه يجب لعانها، فغن نكل حد ولحق به الولد، وإن نكبت جلدت (قوله: فتجلد) لعدم الجزم ببلوغها قبل الزنا حتى يحصنها النكاح انتهى؛ مؤلف (قوله: وتبقى زوجة)؛ لأن لعانه؛ لنفى الحد (قوله: ولو بقرينة) كمستغيثة عند النازلة (قوله: التعن فقط)؛ أي: دونها؛ لأنها تقول يكن أن يكون من الغصب، فإن نكل لم يحد (قوله: لنفى الحمل) ولو صدقته على ما رماها، وظاهره أنـ: إذا لم يكن بها حمل، لا يلتعن، وهو ما لابن شاس. وظاهر نقل المواق عن ابن يونس: أنه يلتعن مطلقًا (قوله: وإن شهد مع ثلاث فرمى)؛ أي: فيتلاعنان، وأما إن أقام بينة كاملة على زناها، وكانت ممن لا ترجم؛ لفقد شرط من شروط الإحصان، فالجمهور، كما قال الوانوغي: أن لهما اللعان؛ لدفع الحد عنها، أو الأدب، وقوله تبارك وتعالى:(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، كما قال البلقيني، وحقق البنانى: أنه لا لعان عليها، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل؛ لنفي الوعد عنه إذا أتت به لسنة أشهر (قوله: وحد الثلاث) لعدم تمام
ــ
السحر بالليل، ووقت تعاقب الملائكة (قوله: بموضع تعظمه) ويجبر الزوج على ذهابه معها للكنيسة (قوله: وردت لحكم دينها)؛ أي: في الحد فإن رأوا رجمها لم يتعرض لهم، والأدب السابق لإيذائها زوجها (قوله: لحاف) بكسر أوله كرداء وهذا في الأجنبي تعريض يوجب الحد لكن الزوج يعذر بشدة الغيرة (قوله: فتجلد) لعدم الجزم بإحصانها قبل الحمل (قوله: فرمى)؛ أي: فشهادته رمى يندرج
التعنت لا إن رجمت)؛ لأنه: حكم مضى للخلاف في صحة شهادة الزوج (وإن لكل حد وأدب للأمة، والذمية، وإن لاعنت فسخ وتأبد تحريمها ولو بملك أو انفش حملها
ــ
النصاب (قوله: لا إن رجمت) أو جلدت، كذلك كما في (البنانى)، ولا إن نكل؛ لأنه كالرجوع بعد الحكم، وهو يوجب حد الراجع (قوله: لأنه حكم مضى إلخ) لا حاجة لهذا، فإن عدم حدهم؛ لنكولها بعد لعانه، فصارت مقرة غير عفيفة. أفاده البنانى، وشيخنا عدوى (قوله: في صحة شهادة الزوج)؛ أي: في الزنا (قوله: وإن لاعنت فسخ) ولا يحتاج لحكم على الراجح؛ كما في (البليدى)، ونقل قولًا بأنها طلقة بائنة، وقولا بأنه بتات. أنظره ولها نصف الصداق إن كان قبل البناء؛ لاتهامه على إسقاطه، كما تقدم (قوله: وتأبد تحريمها) ولو لم يلاعن (قوله: ولو بملك) فلا يطؤها به (قوله: أو أنفش حملها) لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا علل في (المدونة)، ومقتضاه أنه إذا تحقق عدمه بأن لازمتها البينة لانقضاء أمد الحمل، أنها ترد إليه، وبه قال ابن عبد السلام، وغيره، وهذا وإن كان من المحال عادة الملازمة لأقصاه إلا أنه لو فرض، لكان الحكم كذلك، واعتراض ابن عرفة غير ظاهر؛ أنظر (عب)، و (حواشيه) (قوله:
ــ
تحت قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) إلخ وليست شهادة شرعية تضم للثلاثة ويتم النصاب، ويثبت الزنا، وأما لو أقام أربعة على زناها، وسقط الرجم بعدم إحصانها، فقيل: لها اللعان لدفع الحد، أو الأدب، وقوله تعالى:(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، وضعف هذا الكلام غنى عن البيان والتحقيق كما في (بن): أنها لا تلاعن، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل لنفي الولد عنه إذا أتت به لستى أشهر (قوله: لا إن رجمت) مثل الرجم جلد البكر (قوله: لأنه حكم مضى) قيل: لا حاجة لهذا فإن عدم حدهم لنكولها بعد لعانه فصارت مقرة غير عفيفة، أقول: إنما تكون الناكلة غير عفيفة بالنسبة للزوج الملاعن لها ولو قذفها غير لحد، والكلام هنا في الثلاثة غيره على أن مفاد قوله: في التعليل: لأن حكم مضى إلخ؛ أنه في غير صورة الملاعنة، وإنما رأى الحاكم رجمها بشهادة الأرجح التي فيها الزوج فرجمت؛ فليتأمل. (قوله: فسخ) حكى بعضهم الخلاف في أن الفسخ بطلقة بائنة، أو بالثلاث ولا ثمرة لهذا مع التأبيد كتب السيد: ولا يحتاج لحكم على المعتمد (قوله: أو أنفش) لاحتمال إنها أسقطته كذا علل في (المدونة)،
وإن نكلت حدت ولو صلبه بعد نكوله لم يقبل) لأنه كالرجوع عن القذف (بخلاف المرأة ولحق أحد التوأمين باستحقاق الآخر وفيها إن استلحقه) فأتت بآخر بعد ستة أشهر فأقر به، وقال: لم أطأك بعد الأول حد)؛ لأن نفى الوطء نفى له، والإقرار استلحاق إلا أن يقول النساء إنه يتأخر هكذا) فالستة أشهر فاصلة حيث لم ينف النساء فصلها.
ــ
وإن نكلت حدت)؛ لأنها كالمصدقة إلا أن يكون الزوج كافراً، لأنها أيمان قائمة مقام الشهادة، ولا شهادة لكافر، ذكره (عب) أول الباب (قوله: ولو طلبه)؛ أي: اللعان (قوله: لم يقبل) خلافًا للأصل (قوله: لأنه كالرجوع عن القذف)؛ أي: وهو لا يقبل؛ لأنه يريد إسقاط ما يترتب عليه من حد القذف لها، وهو لا يسقط (قوله: بخلاف المرأة)؛ أي: فإنه يقبل رجوعها؛ لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار بالزنا الذي يترتب على نكولها، والرجوع عنه مقبول (قوله: ولحق أحد إلخ) بأن لا يكون بينهما أقل الحمل؛ لأنهما حينئذ كالشيء الواحد (قوله: وفيها إن استلحقه إلخ) كالاستشكال على قوله: ولحق أحد إلخ المفيد أنه إذا كان بينهما أقل الحمل لا يلتفت لقول النساء، فيحد. وإن قلن: إنه يتأخر. وحاصل الجواب: أن محل كون البينة قاطعة ما لم يعارضها أصل وهنا عارضها: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وكلامهن شبهة؛ تأمل. "قوله: إن استلحقه فأتت إلخ) وإما إن أقر بالثاني فقط، مع قوله المذكور، فإنه يحد مطلقًا، قال النساء بتأخر أم لا، كما في (الحطاب)، وغيره، لأن قوله: لم أطأ بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها. نعم إن قلن بتأخر لحق، وإلا فلا (قوله: فأقر به) وإلا انتفى عنه بلعان؛ لأنه بطن ثان (قوله: نفى له) فهو قذف (قوله: إلا أن يقول النساء إنه يتأخر) فلا حد؛
ــ
فيفيد أنه لو جزم بذلك حلت، وبه قال ابن عبد السلام: واعتراض ابن عرفة باستحالة ملازمة البينة لها عادة مدة الحمل حتى يعلم عدم الإسقاط مدفوع بأنه قد يكون اللعان آخر الحمل لغيبة الزوج، ويظهر الغش في الحال على أنه لا يبعد العمل بنظر القوابل العارفات في مثل ذلك (قوله: بخلاف المرأة)؛ لأن رجوع المقر بالزنا يقبل، وقصارى نكولها الإقرار (قوله: فأقر به) وأما لو نفى الثاني فينتفي عنه بلعان لأنه بطن ثان؛ وإنما احتيج للعان لاحتمال أنه وطئها أثناء الحمل الأول الذي لاعن فيه فلم يمض مدة حمل من وطئه؛ تأمل. (قوله: إلا أن يقول النساء)؛ أي: فيسقط الحد بقولهن؛ لأنه شبهة تدرأ الحد، والولد لاحق فإن لم يستلحق الأول، وأقر بالثاني فقط