المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٢

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو

لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو الأقل؟ خلاف.

(باب)

يحرم رضاع من لم يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينًا عن اللبن) بحيث لا يقوم به إذا رد له فالموضوع أه فطم فإن استمر الإرضاع حرم مطلقًا لمدته (مثل النسب) مفعول يحرم (وإن من) صغيرة (غير مطيقة، أو ميتة) أو آيسة (أو خنثى) قاسوه على الشك فى الحدث احتياطًا (أو شك) فى الرضاع على الأرجح (أو من

ــ

فالثلاثة مندرجة فى عدة الحرة، وأجيب بأن هذا ما على أحد القولين فى انتظار الحيضة، وأما على أن م نقدم فى غير أم الولد، وأما هى فلا بد من انتظارها الحيضة؛ لأنها فى حقها كعدة الحرة؛ تأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لاحتمال تأخره)؛ أى: موت السيد فتكون قد حلت (قوله: عدة حرة)؛ لاحتمال موت السيد أولًا، وعلى احتمال تأخره لا استبراء عليها إذا لم تحل له وقتًا ما (قوله: قدرها)؛ أى: العدة.

(باب الرضاع)

(قوله: يحرم رضاع إلخ) الأصل فيه قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقوله: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، ففيه بيان للآية وزيادة وأن التحريم غير قاصر على المباشرة (قوله: رضاع) بفتح الراء، وكسرها مع التاء وتركها وأنكر الأصمعى الكسر معها (قوله: اللبن) يقال لبن، ولبان لبنات آدم، وغيره، وأنكر أهل اللغة لبن فى بنات آدم، والأحاديث على خلافه (قوله: مثل النسب) ومثله الصهر (قوله: أو شك فى الرضاع)؛ أى: فى وجود اللبن أو وصوله احتياطًا

ــ

يدخل بهما فعلى كل عدة وفاة (قوله: وفى الأقل عدة حرة) ولا استبراء؛ لأنها لم تحل لسيدها وقتاما، وأما لو ماتا معًا فالأصل أنها أمة، ولكن تعتد عدة حرة احتياطًا انظر الخرشى.

(وصل الرضاع)

(قوله: رضاع) بكسر الراء وفتحها؛ كلاهما مع التاء ودونها (قوله: عن اللبن) ويقال لبان فى الآدمى؛ وغيره كما لعياض؛ خلافًا لمن خص اللبن بغير الآدمى،

ص: 525

الأنف) وهو السعوط فأولى وجور الفم، ولدود الشدق (كحقنة غذى بها) بالفعل ويكفى فى غيرها، وصول الجوف (أو سمن)؛ أى: جعل سمنًا وأولى جبن (أو خلط لا إن غلب غير جنسه) أما إن غلب لبن أخرى فيحرمان (ولا ماء من الثدى أصفر كلبن الرجل) وأولى البهيمة. فى (الخرشى): أو الجنيه (؟ ؟ ؟ من أذن وعين ولا تحرم أم

ــ

(قوله: السعوط) بفتح السين المهملة (قوله: فأولى وجور) أى: أن تحريم الوجور يفهم من تحريم السعوط بالأولى؛ فلذلك خالف أصله، ولم يذكرها (قوله: وجور إلخ) بفتح الواو والإضافة لأدنى ملابسة؛ أى: بصبّ الفم (قوله: ولدود الشدق) بفتح اللام والشدق جانب الفم؛ أى: ما يصب من جانبه (قوله: كحقنة)؛ أى: بدبر لا ذكر (قوله: ويكفى فى غيرها إلخ) لأن المصة الواحدة تحرم وهى لا تكون غذاء ولأنه أقرب إلى محل الطعام، وشمل الثقبة تحت المعدة وفوقها (قوله: أو خلط)؛ أى: بغيره من ماء أو عقاقير (قوله: لا إن غلب إلخ) بأن استهلك حتى لم يبق له طعم (قوله: غير جنسه)؛ أى: غير جنس لبن الآدمى بأن يكون خلط بغير لبنه من ماء أو لبن غير عاقل (قوله: ولا ماء من الثدى إلخ)؛ أى: علم أنه غير لبن وإلا حرم (قوله: وأولى البهيمة)؛ أى: وأولى فى عدم التحريم لبن البهيمة فإنها ليست من جنس الآدمى بخلاف الرجل (قوله: فى الخرشى إلخ) مثله فى (عب)، وتوقف فيه ولده وتبعه شيخنا العدوى. قال المؤلف: والظاهر تخريجه على ما سبق فى نكاحهم: والظاهر أن هذا رضاع فى الآدمى دون الجنى فيحرم قطعًا (قوله: وواصل من إذن) أى: واصل إلى الجوف، والفرق بينه وبين الصوم أنه يخفف هنا ما لا يخفف فى الصوم للخلاف (قوله: ولا تحرم إلخ) أى: إذا لم يوجد سبب غير كونها أم أخ مثلًا

ــ

وقال: إنما يقال فى الآدمى لبان (قوله: غذى بها) وإن أفطر الصائم لمجرد وصولها لخفة الرضاع بالخلاف فيه فقد قال الشافعية: لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات (قوله: ولا ماء إلخ) أما لو علم أنه لبن لكن أصفر لونه فيحرم على الصواب كما تعقب به (بن) على (عب)(قوله: فى الخرشى أو الجنية) مثله فى (عب) لكن توقف فيه ولده، وشيخنا، والقاعدة أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، والحرمة بينهم برضاعهم لبعضهم لا شك فيها حيث صح ذلك، وإلا فقد قيل: مكلفون من أصل الخلقة فيمكن خلقهم لا يحتاجون لرضاع، والكلام فى رضاعهم للإنس والظاهر

ص: 526

أخيك، وعمك، وخالك، وولدك، وإن سفل) أم مسلطة على الكل وهى نسبًا أصلك أو حليلة أصلك؛ فتحرم ومحط مخالفة النسب على قوله: وأن سفل ولم يعبر بولد الولد كالأصل ليعود الضمير اختصارًا على الولد فى قوله: (وجدته وأخته بالرضاع)

ــ

من الرضاع كما هو ظاهر (قوله: وهى نسبًا أصلك إلخ)؛ أى: فلم تحرم من حيث إنها أم أخ بل من حيث إنها أم أو زوجة أب، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، وكذا الباقى (قوله: ومحط مخالفة إلخ)؛ أى: وأما أم الولد نفسها فلا يخالف الرضاع فيها النسب؛ لأنها حلال فيهما (قوله: مخالفة النسب)؛ أى: قوله: وولدك وقوله: على قوله وإن سفل؛ أى: لأن أم ولد الولد أما فرع، أو حليلة الفرع نسبًا (قوله: ليعود الضمير إلخ) فإنه عائد على الولد إذا جدته مما يخالف النسب فيها الرضاع، وقوله: اختصارًا

ــ

تخريجه على ما سبق فى جواز نكاحهم، فقد سبق أن مالكًا سئل عنه فقال: لا أرى به بأسًا لكنى أخشى أن تأتى امرأة بحمل من زنا فإذا أريد حدها قالت لي: زوج من الجن، فظاهر هذا أنه منعه سدًّا للذرائع فكذلك هنا لو عمل بإقرار الأبوين مثلًا بإرضاع جنية لطفلين لكان كل ما شاء تحريم العقد بين طفلين ادعيا ذلك، وأين هذا وكيف يضبط، ويرحم الله تعالى مالكًا حيث كان إذا سئل عن مسألة يقول: أوقعت هذه فإن قيل: لا؟ قال: أمهلونى حتى تقع، نعم لو كانت مظنة الوقوع والمظنة تنزل منزلة المئنة، وإنما تكلم فى نكاح الجن لسؤال ورد عليه من اليمن، أو الهند: يا أبا عبد الله سمعنا صوت جنى يخطب منا امرأة ويقول: أريد الحلال أترى ذلك جائزًا؟ وقد سبق ذلك (قوله: وهى نسبًا أصلك إلخ) هذا فى غير الولد السافل فإن أمه بنتك، أو حليلة ابنك فاكتفى بمقايسة الفصل على الأصل، واتكل على وضوح المعنى، وإنما عدل عن الاستثناء الذى فى الأصل إلى النفى؛ لأن حرمتها فى النسب بغير عنوانها فى الرضاع كما عرفت، فإنما حرمت لكونها أصلًا، أو حليلة أصل، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، وكذا الباقى؛ ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد فى جعل هذا استثناء، أو تخصيصًا، وإنما ذكره ابن رشد فرقًا بين مسمى هذا العنوان فى البابين، وقد قيل: على الأصل الأولى عدوله عن الاستثناء إلى لا النافية كما قلنا (قوله: على قوله وإن سفل) وأما الولد دنية فأمه حليلة أبيه فلا مخالفة فيها بين النسب، والرضاع.

ص: 527

راجع للمضاف (وقدر ولدًا لها) فيحرم عليه جميع أولادها لا على أخيه شيء (ولواطئها من الوطء مع الإنزال ولو حرًا مالا يلحق حمله) وإن زنا (وهو له حتى ينقطع واشتركا إن وطئها غيره وحرمت عليه إن أرضعت بلبنه من كان زوجًا لها؛ لأنها زوجة ابنه) ويلغز بها: أرضعت طفلًا فتأبد تحريمها على زوجها أما الطلاق فيمكن بالتعليق (أوله) ويستعمل في الأنثى زوج ولو بغير لبنه؛ لأنها أم زوجته وإن فارقها بعد التلذذ فأرضعت صبية (ولو بغير لبنة حرمت الصبية؛ لأنها ابنة زوجته) المتلذذ بها (وإن أرضعت زوجتيه اختار

ــ

لأنه لو عبر كالأصل لاحتاج أن يقول: وجده ولدك (قوله: وقدر ولدًا لها) أي: قدر الرضيع ولدًا لمن أرضعته كأنه من بطنها (قوله: لاهلى أخيه شيء) أي: لا يحرك على أخيه شيء هي فروعها، وأصولها (قوله: ولواطئها من الوطء) أي: وقدر ولد لواطئها من حين وطئه مع الإنزال (قوله: من الوطء) أي: لا قبله وبعد العقد فيجوز لأصوله، وفروعه من غيرها وإن حرمت عليه؛ لأنها ابنة زوجته (قوله: مع الإنزال) أي لا إن لم ينزل (قوله: وهو) أي: اللبن (قوله: حتى ينقطع) ولو بعد أعوام ولو زالت عصمته، وملكه عنها (قوله: واشتراكا الخ) أي: فقدر الولد لهما ما دام لبن الأول في ثديها، ولو قل على ما سبق في خلط لبن امرأتين (قوله: وإن زنا)؛ لأن من شربت لبن من زنى بها بمنزلة من خلقت من مائه، فلا يقال: قد تقدم أنه لا يحرم بالزنا حلال (قوله: إن وطئها غيره) أي بنكاح أو لا وإنما ينقطع بالولادة (قوله: وحرمت): أي المرضعة وقوله: عليه أي: على الواطئ الذي نشأ اللبن بوطئه (قوله: من كان زوجًا الخ) أي شخصًا كان زوجًا للمرضعة ثم طلقها (قوله؛ لأنها زوجة ابنه) وذلك؛ لأنها بإرضاعها صارت زوجة ابنه من الرضاع (قوله: أو له) أي لو كان زوجًا له (قوله: لأنها أم زوجته) أي: لأنها صارت بإرضاعها من كانت زوجة ثم أبانها أم زوجته (قوله: اختار) أي: لأنهما صارا أختين بالرضاع (قوله:

ــ

(قوله: وإن زنا) كما سبق في تحريم بنت خلقت من مائة زنى وإن لم تلحق نسبًا احتياطًا لجانب الحرمة، وما في الأصل هنا ضعيف (قوله: ويستعمل في الأنثى زوج) نحو {اسكن أنت وزوجك} وأراد بهذا تصحيح العطف في قوله: أوله (قوله: المتلذذ بها) الأحسن أنه اسم مفعول وإلا لوجب إبراز ضميره عند البصريين

ص: 528

وإن الأخيرة، وفارق المرضعة) بالكسر لصيرورتها أم زوجته (والكل إن تلذذ بها)؛ لأنهما بنتاها (وأديت قاصدة الإفساد ولا تغرم صداقًا ولا نكاح إن أقر به مكلف إلا الزوجة بعد العقد فلا يندفع لا باختياره) وتفتدي (ولا شيء لها قبل الدخول ولو مات ولها إن فسخ بالدخول المسمى إلا أن تعلم فقط فربع دينار كالفارة في العدة) بانقضائها وإن أقر وحده قبل الدخول فلها النصف)؛ وفسخ (وثبت برجلين إلا أن يحضر العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعد (أو رجل وامرأتين وإن لم يفش وبرجل

ــ

وإن الأخيرة) أي رضاعًا وعقد إن ترتيبًا أو رضاعًا فقد إن كانتا بعقد وصح النكاح هنا في واحدة، مع انه تقدم إذا عقد على محرمتي الجمع عقدًا واحدًا فسد فيهما؛ لأن العقد هنا وقع صحيحًا وطرأ عليه الفساد (قوله: وفارق المرضعة) أي: إن لم يتلذذ بها (قوله: لأنهما بنتاها) أي: بنتا زوجته، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات (قوله: قاصدة الإفساد) أي: إفساد العقد الحاصل لذكر، أو أنثى، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت عالمه بالرضاع وبحكمه فلا تؤدب الجاهلة بالحكم (قوله: ولا تغرم الخ) إذ لا غرم على الزوج قبل الدخول (قوله: ولا نكاح الخ) كلام مستأنف (قوله: مكلف) أي: جنسه الصادق بهما أو بالزوج فقط كان ذلك قبل العقد أو بعده (قوله: فلا يندفع إلا باختياره) أي: لا ينفسخ لاتهامها على إرادة الفراق (قوله: ولا شيء لها) وذلك؛ لأنها مقرة بفساد العقد مع بقاء سلعتها (قوله: ولها إن فسخ الخ)؛ لأنه دخل على الغرم (قوله: إلا أن تعلم) أي: بالرضاع وأنكره (قوله: كالفارة في العدة) أي: أو بالعيب (قوله: وإن أقر وحده) أي: ونكرت هي (قوله: فلها النصف)؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح بلا شيء (قوله: وثبت برجلين) أي: ليس أحدهما أبًا بدليل ما يأتي، وكذا قوله: امرأة؛ أي: غير أم (وقوله: وامرأتين)، وإنما ثبت برجل وامرأة وامرأتين؛ لأنه من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبًا إلا النساء.

ــ

(قوله: وإن الأخيرة) رضاعًا أو عقدًا؛ وذلك عقد كل وقع صحيحًا والتحريم طارٍ بخلاف ما إذا سبقت أخوتهما العقد فإن عقد الأخيرة متعين للفساد نسبًا أو رضاعًا كما سبق وإن عقد عليهما معًا فمنحنا وهنا يختار إذا طرأ الرضاع (قوله: إلا الزوجة الخ) صح الاستثناء؛ لأن المراد بالمكلف الشخص وينفي النكاح ما يشتمل نفي

ص: 529

وامرأة وبامرأتين إن فشا فيهما) أي الصورتين (قبل العقد ولا يشترط حينئذٍ) أي: حين الفشو (عدالة) على الراجح مما في الأصل (لا بامرأة، ولا فشا وندب التنزه) مطلقًا (وعمل في غير الرشيد)، ولا رشد بعد البلوغ (بإقرار الأبوين)، ولو أما على الراجح خلافًا لما في الأصل، وأولى هما (قبل العقد (فيه فيفسخ إن وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده.

ــ

(قوله: إن فشا) أي: ولو من قولهما ولا يشترط فشوه من قوله: غيرهما، نعم قال به بعضهم في فشو قول المرأة كما في (البناني). (قوله: أي: حين الفشو الخ) وأما مع عدمه فلابد من العدالة ولو في شهادة الرجلين، وإنما لم تشترط مع الفشو لقيامه مقامها (قوله: وندب التنزه)؛ لأنه من اتقاء الشبهات، وقوله (مطلقًا) أي: في كل شهادة لا توجب فراقًا بأن كانت شهادة امرأة، ورجل ولو عدلًا، أو شهادة امرأتين ولم يكن فشوًا (قوله: وعمل الخ) أي: فلا يعتبر الرجوع بعد ابن القاسم، وفرق بينهما إن تناكحا، وظاهره ولو تولى الود العقد لنفسه بعد رشده ورجح (قوله: في غير الرشيد) ظاهر في الذكر وأما الأنثى فيكفى كونها مجبرة (قوله: أحد الأبوين) أي: للرضيعين (قوله: خلافًا لما في الأصل) أي: من عدم اعتبار إقرار الأم، وأنه يندب التنزه فقط (قوله: ولا يعتبر إقرارهما الخ) أي: لا يعتبر الإقرار وحده بل يجري على ما تقدم في قوله: أو رجل الخ أنظر (عب).

ــ

استمراره. (قوله: بامرأة) ولا برجل وهذا في غير الأبوين بدليل ما يأتي فيهما (قوله: غير الرشيد) مفهومه وهو الرشيد فيه تفصيل فإن كان رجلًا لم يعتبر وإن كان أنثى، فإن كانت غير مجبرة فكذلك لا يعتبر الإقرار، وإن كانت مجبرة اعتبر إقرار الأب والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به.

ص: 530