الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(المجنون محجور للإفاقة والصبى للبلوغ بكنبات العانة) وثمان عشرة سنة
ــ
{باب الحجر}
(قوله: المجنون) أى: يصرع أو وسواس لا بطبع لغلبة السوداء فإنه لا يعتق منه عادة غالبًا ولطيف قول بعض الشعراء:
مجنون سحر اللحظ لا يرجى له
…
برء فأصل جنونه السوداء
(قوله: محجور) أى: محجور عليه لأبيه إن جن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ولا كلام للأم إلا من حيث الحضانة (قوله: للإفاقة) اللام للغاية أى: وغاية الحجر عليه إفاقته فينفك عنه بمجردها ولا يحتاج لحكم حاكم ويرجع الأمر لما كان عليه قبله من صفة أو رشد (قوله: والصبى للبلوغ) الصبى مبتدأ حذف خبره أى: محجور وقوله: للبلوغ متعلق الخبر فليس فيه العطف على معمولى عاملين مختلفين أى: أن الحجر على الصبى الذكر بدليل ما يأتى بالنسبة لنفسه لما يأتى أيضًا يستمر إلى بلوغه فإذا بلغ ذهب حيث شاء إلا لخشية فساد أو هلاك فيمنعه الأب والولى والناس أجمعون (قوله: للبلوغ) هو قوة تحدث للشخص تنقله عن حالة الطفولية إلى غيرها (قوله: بكنبات العانة) أى: نبات الشعر الخشن لا الزغب ابن العربى ويثبت الإنبات بالنظر لمرآة تسامت محل النبت بأن تكشف عورته ويستديره الناظر فينظر فى المرآة ابن عرفة أنكر هذا عز الدين وقال هو كالنظر إلى عين العورة وقال ابن الحاجب إنه غريب قال صاحب الأصل: ولو قال يجس على الثوب كما فى العنة ما بعد وخرج بالعانة الإبط واللحية فإنهما يتأخران عن البلوغ (قوله: وثمانه عشرة) إشارة إلى ما أدخلته الكاف كما أدخلت نتن الإبط وفرق الأربنة ولغظ الحنجرة والصوت والحلم والحيض والحمل فى الإنثى
ــ
{باب الحجر}
(قوله: محجور) من باب الحذف والإيصال أى: محجور عليه أو راعى أنه بمعنى ممنوع والحجر للحاكم إن طرأ عليه الجنون وهو بالغ رشيد وإلا فباستمرار
(وإن فى حق الله تعالى) كالصوم على الراجح كما فى حش (وصدق) ثبوتًا ونفيًا ولو فى السن كما فى (ح)(إن لم يتهم والإنثى) حجر نفسها (كحضانتها) وسبق أنها للدخول (ونظر الولى إن تصرف مميز) بالمصلحة فيرد التبرع (كهو إن خرج من الحجر) قبل علم الولى لا إن سكت كما فى (بن) وحش وله إمضاء تبرعه وإن مات
ــ
(قوله: وإن فى حق الله تعالى) مبالغة فى كون النبات علامة على البلوغ خلافًا لمن قال إنه غير علامة بالنسبة لحق الله ولذلك اقتصر عليه (قوله: كالصوم) أى: من كل ما لا ينظر فيه الحكام فيأثم بفعل أو ترك ما خطر على محقق البلوغ بغيره (قوله: وصدق) أى: فى شأن البلوغ سواء كان طالبًا كأن يدعيه ليأخذ سهمه فى الجهاد أو مطلوبًا كأن يدعى عليه لإقامة حد لأن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ولو فى السن إلخ) أى: وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه لابد من الإثبات بالعدد (قوله: إن لم يتهم) فإن اتهم لم يصدق بل لابد من الإثبات إلا أن يكون ادعى عدمه لسقوط حد فإن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ونظر الولى إلخ) فإذا رد بيعه رد العتق الذى حدث عند المشترى وأما الولد والغلة فعلى حكم الاستحقاق انظر (ح)(قوله: مميز) أى: محجور عليه بالغًا أو غيره وغير المميز لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما فى (ح)(قوله: بالمصلحة) فى الإمضاء والرد ومما يتعين فيه مصلحة الإمضاء الفداء من الأسر قاله ابن فرحون وإنفاقها من سألها إذا امتنع الزوج الموسر من الإنفاق لأنها لو كانت غير متزوجة لوجب عليه الإنفاق عليها مع ما فى ذلك من دوام العشرة فى (ح) وليس للمشترى تحليفه أنه ما أذن (قوله: فيرد التبرع) أى: يتعين عليه رده إذ لا مصلحة فى الإمضاء (قوله: كهو إلخ) أى: كما ينظر هو إن خرج من الحجر فيما تصرف فيه قبل ولو لم يتغير خلافًا لـ (عب)(قوله: لا إن سكت) أى: لا إن كان الخروج بعد علم الولى بتصرفه وسكوته فلا نظر له أن سكوته إمضاء (قوله: كما فى بن وحش) أى: وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه كعدم العلم (قوله: وله إمضاء إلخ) أى: للميز
ــ
الحجر لوليه كما فى (حش)(قوله: لا إن سكت) أى: الولى بعد عمله ويحتمل المحجور بعد رشده فسكوته إمضاء (قوله: وله إمضاء تبرعه) لأن له إنشاء تبرع الأن فيمضى ما سبق منه وإنما تعين على الولى رد التبرع لوجوب المصلحة عليه حال
انتقل النظر لوارثه على أقوى ما فى (بن)(ولو فى يمين) قبل بلوغه ولو حنث بعده فيردها عن نفسه كالسفيه فى الأموال (أو وقع الموقع وشغلت ذمة صبى بما لم يؤمن عليه ميز أولا (وإلا بأن) أمن ومثله ما سلط عليه ببيع مثلًا (فما انتفع به فى ماله) الحاضر فلا تشغل ذمته لم يتجدد وإنما يضمن بقدر ما صوّن ماله فقط (وجازت وصية محجور لم يخلط) صبيًا أو سفيهًا (وحجر المال لحسن التصرف بعده) أى:
ــ
(قوله: ولو فى يمين إلخ) مبالغة فى كونه له النظر إذا خرج من الحجر إذ لا تنعقد يمين غير البالغ وقوله: ولو حنث بعده أى: فعل ما حلف عليه مما يوجب الحنث إن لو كان بالغًا حين الحلف كما إذا حلف بحرية عبده لا أدخل دار زيد ثم دخلها بعد البلوغ وإلا فغير البالع لا تنعقد يمينه وما تقدم فى الطلاق من أن المعتبر حال النفوذ دون التعليق فى اليمين المنعقدة تأمل (قوله: فيردها إلخ) أى: ولا يحنث (قوله: كالسفيه فى الأموال) أى: إذا حنيث بعد رشده (قوله: أو وقع المواقع) أى: له النظر ولو وقع تصرفه على وجه النظر والسداد (قوله: وشغلت ذمة إلخ) هذا ما حققه الرماصى والبنانى لأن الضمان من خطاب الوضع (قوله: ميز أو لا) قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء فى فعله (قوله: ما سلط عليه ببيع) كثمن بيعه (قوله: فانتفع به فى مال) أى: فضمان ما انتفع به فى ماله بأن علم أنه صرفه فيما لابد له منه كائن فى ماله وما لم يعلم أنه صرفه فيما لا غنى له عنه لا ضمان عليه فيه أصلًا ولو أذن له أهله فى ذلك كما فى حاشية المؤلف عن التوضيح (قوله: فى ماله الحاضر) فإن كان لا مال له فلا ضمان عليه (قوله: وإنما يضمن بقدر ما صوّن) ولو كان ما أتلفه يزيد عليه أضعافًا مضاعفة (قوله: لم يخلط) قيل بأن لا يتناقص وقيل أن يوصى بما فيه قربةً ويأتى ذلك فى الوصايا (قوله: لحسن التصرف) بأن لا يصرف المال فى لذاته ولو مباحة غالبًا (قوله:
ــ
الحجر كما فرعناه على المصلحة قبل (قوله: ولو حنث بعده) كأن حلف بالطلاق وهو صبى لا أفعل كذا ثم فعله بعد بلوغه فلا شئ عليه وما سبق من أن المعتبر حال النفوذ فى اليمين المنعقدة ويمين الصبى غير منعقدة. (قوله: كالسفيه فى الأموال) بأن يحلف بعتق أو نذر ويأتى لزوم طلاقه (قوله: صبى) زاد على نحو الشهر وإلا ففعله هدر كالعجماء (قوله: لم يخلط) بأن أوصى بقربة ولم يتناقض
بعد البلوغ وما سبق فى الحجر للنفس (وفك الوصى أو المقدم) عن اليتيم (كالأب إن أشهد على الحجر) وهل لسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف انظر (حش)(وله التصرف بتافه) كدرهم لعيشه وأما إن وهب له بشرط التصرف ففى (بن) بطلان الشرط لحفظ المال (كطلاق البالغ) السفيه (واستلحاق نسب
ــ
وما سبق فى الحجر إلخ) أى: فلا ينافى ما هنا (قوله: وفك الوصى) عطف على قوله لحسن والواو بمعنى مع ولا يحتاج فى الفك عنه لإذن القاضى فإن تبين بعد ذلك عدم رشده رد القاضى فعله وعزل الوصى أو المقدم وولى عليه غيره ولا يضمن شيئًا مما أتلفه لإنه فعله باجتهاده وإذا مات الوصى قبل الفك فلابد من فك الحاكم وأفعاله قبل ذلك على الحجر ولا يقال صار مهملًا فإن اختلف الأوصياء نظر الحاكم وإنما احتاج الوصى إلى فك لأن الأب لما أدخل الابن فى ولايته صار بمنزلة المحجور عليه وهو إذا حجر عليه لا ينفك إلا بإطلاقه كما قال كالأب إن أشهد إلخ (قوله: وهل لسفه) أى: وهل محل الاحتياج لفك حجر الأب إن أشهد عليه إن كان لسفه بعد البلوغ أو مطلقًا (قوله: لسفه) قال المصنف فى حاشية (عب) وإنما يحجر عليه لسفه بقرب بلوغه كالعام فإن زاد فلابد من الحاكم انظر (البنانى)(قوله: وله التصرف بتافه) فلا يدفع له الوصى غير نفقته على ما قال ابن الهندى وقال ابن العطار: يدفع له أيضًا نفقة رقيقه وأمهات أولاده وأما نفقة الزوجة الحرة وخادمها فتعطى لها لأنها غير محجور عليها والأمة لسيدها (قوله: لعيشه) أى: ضروراته ومصالحه حلاقة رأسه وغسل ثوبه ونحو ذلك إن أحسن التصرف فيه وإلا فلا يدع له (قوله: ففى بن بطلان إلخ) لقوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» وصوّب هذا (ح) فى التزاماته وارتضاه البدر القرافى وفى (عب) تتبعًا لتت العمل بالشرط وابن فرحون قال به الفتوى وفى (ح) عند قوله ولغير من أذن له القبول أنه المشهور وذكر اعتراض بعضٍ له بالآية فانظر (قوله: كطلاق البالغ) تشبيه فى قوله وله التصرف بإنه من حيث مضيه وعدم رد الولى له ولو أوقعه على وجه الخلع (قوله: واستلحاق نسب) بشرطة الآتى فى بابه فإنه وإن كان فيه إثبات وارث وإتلاف
ــ
(قوله: الحجر للنفس) كأن يمنعه اللعب والسفر مثلًا وإمكان الفساد قال الأشياخ: وفى هذا الزمن يستمر ذلك بعد البلوغ إلى أن يلتحق (قوله: بطلان الشرط) أى:
ونفيه وعتق أم ولد وقصاص وإقرار بعقوبة فلا كلام للولى فيما ذكر (لا عفو عن جناية مال) لخطأ أو تقرير وله عفو غيرها (والمانع الحجر عند مالك) وما زلنا نسمع ترجيحه وفى (بن) رجوع العمل لقول ابن القاسم المانع السفه ولو مع الإهمال فيمضى بعد الرشد قبل الفك ولا خلاف فى رد الأنثى المهملة حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففى (بن) مضى أفعالها وفى (عج) عن الناصر حتى ينفك الحجر عنها بما يأتى وأطال فى الخلاف (ح)(لا السفه بخلاف الصبى) فمانع قطعًا بلا حجر (وجاز ترشيد من علم رشدها) مطلقًا (كالمجهولة من الأب) ويفك حجرها ولو فى المال على الصواب كما فى (بن) خلافًا لآخر كلام الخرشى
ــ
للمال فهو بعد موته (قوله: ونفيه) أى: النسب بلعان فى الزوجة وبغيره فى الأمة (قوله: وعتق أم ولد) فإنه ليس له فيها إلا الخدمة ويسير الاستمتاع والنفقة أكثر من ذلك وتبعها مالها ولو كثر على الراجح (قوله: وقصاص) للزومه (قوله: أو تغرير) بالغين المعجمة والراء المهملة أى: أو كان فيه مال لتغرير كالجراح العمد الفى لا قصاص فيها كالجائفة (قوله: وله عفو غيرها) أى: غير جناية المال (قوله: والمانع الحجر) أى: المانع من التصرف هو الحجر لا غيره فهو قبله ماض وبعده مردود ولو رشد إلا أن يفك عنه (قوله: نسمع ترجيحه) لقول كبراء أصحاب الإمام كابن كنانة وابن نافع به وشهره ابن رشد فى المقدمات. المتيطى: وبه العمل (قوله: وفى بن رجوع العمل إلخ) لكثرة السفه الآن ابن سلمون وبه الفتوى (قوله: فيمضى بعد الرشد إلخ) لزوال العلة (قوله: ولا خلاف إلخ) أى: [ين مالك وابن القاسم وإلا ففى (ح) قول سحنون يمضى فعلها قال ابن رشد ولم يتابعه عليه أحد (قوله: فى رد الإنثى) أى: رد تصرفها (قوله: حيث علم بسفهها) مقتضاه أن مجهولة الحال يمضى فعلها وهو ما فى (عب) وهو خلاف مفاد قوله فإن علم رشدها (قوله: حتى ينفك) أى: زيادة على الرشد (قوله: بما يأتى) أى: قوله: فإن لم ترشد فإنما خرج من الحجر زيادة على ما سبق بشهادة إلخ (قوله: مطلقًا) من الأب وغيره (قوله: ولو فى المال) لأن الرشد لا يتبعض (قوله: خلافًا فالآخر كلام إلخ) من قصر
ــ
ترجيح بطلانه لقوله تعالى: «ولا تؤتؤا السفهاء أموالكم» (قوله: أو تقرير) بالقاف أى: العمد الذى فيه شئ مقرر غير قصاص لخطره كما يأتى. (قوله رشدها)
(كالوصى بعد الدخول لا المقدم) على المعتمد وترشيد معلومة السفه عدم (فإن لم ترشدها فإنما تخرج من الحجر زيادة على ما سبق) فى الذكر من حفظ المال ولو بالتجربة وفك الوصى أو لمقدم (بشهادة جمع العدول) قيل ما زاد على الواحد وقيل أربع للفشو (على رشدها أو سبعة أعوام من الدخول) على الخلاف (ولا عبرة بتحديد أبيها حجرًا) حيث وجد ما به الفك (والولى الأب
ــ
الترشيد على النكاح دون المال فلا يمضى شئ منه إلا بإذن الأب ومثله فى (عب) وأصله للدميرى قال البنانى: وقد خرج به عن كلام أهل المذهب (قوله: بعد الدخول) قيد فيما بعد الكاف فليس للوصى ترشيد المجهولة قبل الدخول (قوله: لا المقدم) أى: فليس له الترشيد مطلقًا (قوله: فإن لم ترشد إلخ) إى: مجهولة الرشد وظاهره كانت ذات أب أو وصى أو مقدم وهو مالـ (ح) والناصر والشيخ سالم وهو صريح قوله وفك الوصى إلخ والذى فى التوضيح وابن عرفة وبهرام الكبير اختصاصه بذات الأب (عب) وهو أرجح البدر وهو الصواب لأن فك الوصى والمقدم يستلزم الترشيد فإذا حصل كفى ولو توقف على ما ذكر لم يكن كافيًا (قوله: زيادة على ما سبق) جعل هذا زيادة لا ينافى سبقه على المزيد عليه فى ذات الوصى والمقدم (قوله: ولو بالتجربة) دفع به ما يقال حفظ المال يستغنى عن شهادة جمع العدول فلا يكون زائدًا على ما سبق (قوله: قيل ما زاد على الواحد) ابن فرحون فى التبصرة وهو المشهور (قوله: وقيل أربع) وهو ما جرى عليه ابن عاصم فى تحفته والجزيرى وابن غازى فى التكميل. (المتيطى): وبه العمل عند الموثقين (قوله: أو سبعة أعوام إلخ) لأن ذلك مظنة الرشد (قوله: على الخلاف) فقد قيل: يكفى العام ونحوه وقيل العامان وقيل خمسة وقيل ستة وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم وبه جرى العمل بقرطبة (قوله: ولا عبرة إلخ) أى: فلا يحتاج إلى فك (قوله: ما به الفك) من الأمور المتقدمة (قوله: والولى) أى: على المحجور صبيًا أو سفيهًا لم يطرأ عليه السفه بعد البلوغ وإلا فوليه الحاكم (قوله: الأب) أى: السالم الرشيد لا الجد والجدة والأم والعم ونحوهم إلا بإيصاء
ــ
عندنا حفظ المال وزاد الشافعية حفظ الدين لنا أن المقام فيها يحفظ به المال الذى هو مورد الحجر وعدمه (قوله: على الخلاف) فقد اكتفى بعضهم بأربعة أعوام
وحمل على النظر مطلقًا) ولو فى بيع العقار (فإن كان سفيها فلا كلام لوليه إلا بتقديم) على الابن خاص (ثم وصيه ولو بعد) وصى الوصى وهكذا (ولا يهب للثواب) لأنها معرضة للرد وضمان المحجور وأما البيع بالقيمة فحال تنجيزى لحاجة
ــ
(قوله: وحمل على النظر) أى: وحمل الأب فى تصرفه على النظر لما جبل عليه من الحنان والشفقة وإلا أن يكون هو المشترى لمال ابنه أو يشترى لولده من نفسه أو يبيع لمنفعة نفسه فإنه يحمل على غير السداد كما فى ابن عرفة وغيره وظاهره حمله على السداد ولو كان مفلسًا وهو ما ذكره ابن رشد وحكم ابن عبد السلام بمنعه من التصرف لولده فإن ظهر خلاف النظر فللابن القيام فى ذلك إن ثبت سوء النظر قال ابن سلمون (قوله: ولو فى بيع العقار) ولو من غير سبب من الأسباب الآية على ما لابن سلمون والمتيطى وابن سهل وهو ظاهر الوادر وقال ابن رشد يحمل على غير النظر وعليه درج فى الشامل ونحوه فى (ح)(قوله: فإن كان) أى: الأب (قوله: فلا كلام لوليه) هذا ما لابن زرب قال ابن سهل: وبه العمل وقال ابن عتاب وابن القطان له الكلام وعليه مر فى العاصمة إذ قال:
ونظر الوصى فى المشهور
…
منسحب على بنى المحجور
(البنانى): ومحله إذا كان الأب حيا لأن بموته تنقطع الولاية عليه وإنما انجرت لبنيه بالتبع (قوله: ثم وصيه) أى: الأب وصيه الذى أوصاه الأب فى حياته على ولده لأنه نائبه وأما مقدم القاضى فظاهر كلام (المتيطى) أنه كالوصى وحكى الباجى فى وثائقه أنه لا يتبع إلا بإذن القاضى انظر (ح)(قوله: لأنها معرضة للرد) أى: إذا يدفع الثواب فإن هـ بة الثواب لا يقضى فيها بالقيام إلا بعد الفوات لأن الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التى يقضى بها بعد الفوات إنما تعتبر يومه وقوله وضمان المحجور أى: ومعرضة لضمان المحجور إذ من الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وقد يحدث بالسلعة أمر سماوى وكل ذلك ضرر بالمحجور تأمل (قوله: وأما البيع بالقيمة إلخ) أى: أما بيع
ــ
(قوله: للرد وضمان المحجور) أى: أن الموهوب له ردها فربما طرأ عليها تلف قبل رجوعها للمحجور بما كان بسبب الإرسال. (قوله: فحال تنجيزى) أى: لازم فى
(ولا يبيع) الوصى (العقار إلا لحاجة) كنفقة أو دين (أو عبطة) زيادة بينة فى الثمن فوق الثلث (أو محكرًا وغيره زوج أو شركة أو قلة غلة أو سكنى بين ذميين أو جيران سوء أو أراد شريكه بيعًا ولا مال له أو خوف غصب جائر له (أو تخربه ولا مال له أو له والبيع أولى) من التعمير (فيبدل) عقار (خلافه) سالم من موجب البيع (ثم الحاكم
ــ
الوصى بالقيمة لحاجة فلا يلزم عليه ضمان المحجور وليس معرضًا للرد لأن القيمة تعتبر يوم المعارضة فإذا حصل مفوت لا يلزم ضرر المحجور لأنه ليس فى ضمانه وإنما هو فى ضمان المشترى ودفع بهذا ما يقال سيأتى أن الوصى يبيع للحاجة بالقيمة فمقتضاه أنه يجوز له أن يهب للثواب لأن هبة الثواب يقضى فيها بالقيمة تأمل (قوله: ولا يبيع الوصى العقار) وأما غير العقار فكالأب لا يحتاج لبيان السبب (قوله: إلا لحاجة) ولابد من إثباتها ولا يكفى مجرد ذكره أنه يبيع لها وقيل الوصى محمول على السداد كالأب وذكر البرزلى أن العمل به من شيخه ابن عرفة فى زمنه وتبعه قضاة بلده فإن وقع البيع من غير إثبات للموجبات وقام عليه المحجور فإثباتها على المشترى وقيل على القائم ذكره التادوى على (العاصمية)(قوله: أو دين) أى: لا وفاء له إلا من ثمنه (قوله: زيادة بينة فى الثمن) ولابد ان يكون الثمن حلالًا أو تباع الدار عليه انظر (عب)(قوله: وغيره أروج) لا أقل ولا مساوى (قوله: أو شركة) أى: أو لكونه شركة أمكن قسمه أولًا أراد شريكه البيع أو لا (قوله: أو قلة غلة) وأولى عدمها (قوله: أو جيران سواء) بفتح الواو وضمها أى: يحصل منهم الضرر فى الدين أو الدنيا (قوله: أو أراد شريكه بيعًا) أى: فيما لا ينقسم (قوله: ولا مال له) أى: يعمر به أو منه (قوله: فيبدل عقار خلاف) راجع لجميع ما تقدم ولو فيما يباع لغبطة ما عدا البيع لحاجة أو أرادة شريكه بيعه كما فى (عب)(قوله: سالم من موجب البيع) ظاهره الذى بيع له وغيره وهو الظاهر خلاف ما فى (حش) من أن المراد خصوص الموجب الذى بيع له (قوله: ثم الحاكم) أى: ثم إن لم يكن وصى فالحاكم الأعم من القاضى (قوله:
ــ
الحال فلا تقاس عليه هبة الثواب (قوله: ولا مال له) للشفعة إن كانت أروج
وباع للحاجة بثبوت يتمه وإهماله) من كالوصى (وأن ما يباع هو ملكه وإظهاره فى السوق تامًا وسداد الثمن والوقوف لحده وهل يلزمه تسمية الشهود) فى التسجيل (خلاف لا كافل كجد وأخ إلا الإيصاء أو عرف) كما فى (بن) وغيره (وله) أى:
ــ
وباع للحاجة) أى: حاجة اليتم فقط لا غيرها مما تقدم كما هو مفاد المدوّنة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم خلافًا لما وقع لـ (عج) ومن تبعه من أنه يبيع للحاجة وغيرها (قوله: بثبوت يتمه إلخ) قيل هذا لا حاجة إليه لأن الحاكم لا يكون وليًا وإلا بعد ثبوت أن اليتيم لا أب له ولا وصى وأجيب بأن ثبوت النظر لا يتوقف على ثبوت اليتم بل إذا رفع إليه القاصر نظر فى أمره حتى يظهر له ولى فإن لم يظهر وأراد الصرف فلا يبيع إلا بعد ثبوت يتمه فإن اختل شرط فسد البيع فإن فات رد المثل أو القيمة يوم التعدى كذا فى (ح) عن البرزلى ورد المشترى الغلة إن علم وإلا فلا كما فى المازونية عن العقبانى (قوله: من كالوصى) أدخلت الكاف المقدم (قوله: وأن يباع إلخ) لاحتمال أن يبيع ما ليس له (قوله: وإظهاره إلخ) ولو لم يتكرر فلا يبيع بدون مزايدة وينقص حكمه كما فى المعيار وغيره (قوله: تامًا) أى: إظهار تامًا (قوله: وسداد الثمن) أى: ثمن المثل فأكثر بأن يكون عينا حالًا لا عرضًا ولا مؤجلًا خوف الرخص والعدم (قوله: والوقوف لحده) أى: لم يزد عليه (قوله: وهل يلزمه تسمية إلخ) لاحتمال أن يأتى من يدعيه فيذكر له الشهود ليبدى فيهم المطعن والعمل كما فى المعيار على اللزوم ومحل الخلاف إن كان الحاكم عدلًا وإلا فلابد من التصريح وإلا نقض كالحكم على الغائب كما يأتى فى باب القضاء (قوله: لا كافل) عطف على قوله الأب وإنما كان له ولاية النكاح مع أنه أقوى من المال لعدم استقلاله فيه بل بإذن المرأة والإذن وإن حصل هنا فكالعدم (قوله: كد) تشبيه فى كونه لا ولاية له خلافًا لمن قال بولايته (قوله: أو عرف) وذلك كما يتفق فى أهل البوادى يموت شخص من غير وصية ويحضن الصغير
ــ
(قوله: تامًا) أى: إظهارًا تامًا لمن يزيد (قوله: فى التسجيل) لاحتمال طروّ طاعن (قوله: لو عرف) لأن الأب لما علم العرف ولم يغيره كأنه أوصى به.
الكافل (تصرف بيسير) والأظهر بالنسبة للمال فيختلف (وإن اعتق الولى بعوض) سداد (من غير العبد جاز) أولى من قوله مضى (كغيره إن أيسر الأب) فنلزمه القيمة لا غير الأب كما فى (بن)(وإنما يحكم فى الرشد وضده والوصية والحبس المعقب)
ــ
قريبه كما نقله (ملخ) عن أبى محمد صالح (قوله: تصرف بيسير) بشرط معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما بيع ومعرفة السداد فى الثمن وشهادة البينة بالشروط وإذا أقيم على المشترى فلابد من إثبات هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإن اختل شرط فله مضمون الخيار بعد بلوغه فى الإمضاء والرد قاله أبو الحسن (قوله: فيختلف) أى: ولا يحد بحد (قوله: وإن اعتق الولى) عن نفسه أو عن المولى عليه (قوله: سداد) بأن كان قدر قيمة العبد فأكثر (قوله: من غير العبد) أى: لا منه لأنه لو شاء انتزعه بدون شئ (قوله: أولى من قوله الخ) لأنه لا يفيد الجواز ابتداء (قوله: كبغيره) أى: كما يجوز إن أعتق بغير عوض إن أيسر الأب لكن محل الجواز إن أعتقه عن نفسه لا المحجور فإنه لا يجوز لأنه إتلاف مال قاله أبو الحسن (قوله: إن أيسر الأب) أى: يوم العتق أو وقت النظر فإن أعسر لم يجز عتقه إلا أن يتطاول الزمان وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب بالقيمة كما فى المدوّنة. اهـ (عب)(قوله: فلنزمه القيمة) وتعتبر يوم العتق (قوله: لا غير الأب كما فى بن) مثله فى (عج) وشب وخالف فى ذلك بهرام وتبعه (الخرشى)(قوله: وإنما يحكم إلخ) أى: لا يجوز الحكم ابتداء فى هذه الأمور إذا احتيج فيها لحكم إلا للقضاة لقوله ومتى أن حكم إلخ (قوله: والوصية) أى: أصلها أو صحتها أى: لا يحكم بأن هذا وصى لهذا أو أن هذه الوصية صحيحة أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصى ومن كان الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك أو يستقل به أحدهما (قوله: والحبس) أى: أمره صحة وبطلانًا أو من حيث أصله (قوله: المعقب) أى: المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على زيد وعقبه ونسله لإنه حكم على غائب وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان فلا يتقيد بالقضاء لأن الحكم على غيرٍ غائب
ــ
(قوله: المعقب) أو على الفقراء ولو مالا لان بعض المستحقين غائب فيهما (قوله:
أو على الفقراء (وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة) وأولى السلطان نفسه وفى (حش) عن (عج) القضاة معزلون عن التقرير فى الأطيان والمفقود ليس من الغائب لما سبق والغائب من عرف موضعه فإن لم يكن قاض عدل فجماعة المسلمين (ومضى أن حكم غيرهم صوابًا وأدب وحجر على غير الحر) ولو لم ينتزع ماله كمبعّض فى يوم السيد (إلا أن يؤذن
ــ
(قوله: وأمر الغائب) زاد لفظ أمر فى هذا لأن ذات الغائب لا تقبل الحكم بخلاف غيره (قوله: والنسب والولاء) أى: أن فلانًا من نسب فلان وأن فلانًا له الولاء على فلان (قوله: وحد) أى: لحرٍ ورقيق متزوج بغير ملك سيده وإلا أقام عليه السيد (قوله: وقصاص) أى: فى النفس أو الطرف وسيأتى أنه يجوز التحكيم فى القطع (قوله: ومال يتيم) أى: ما يتعلق به من البيع والقسم ونحو ذلك (قوله: القضاة) أما لعظم خطرها أو تعلق حق الله أو حق من ليس موجودًا بها وهذا إن كانت ولايته عامة ونائب القاضى مثله فالحصر إضافى أى: لا المحكمون أو الولى أو والى الماء (قوله: وأولى السلطان إلخ) لأن نظره أوسع (قوله: القضاة معزلون عن التقرير إلخ) وليس لهم النظر أيضًا فى الخراج لأنه موقوف على رأى غيرهم اهـ (ميارة)(قوله: والمفقود ليس من الغائب) أى: فلا يحتاج لتقييد الغائب بغير المفقود لأن لزوجته الرفع للوالى ووالى الماء لا لقاضى فقط كما قدم (قوله: والغائب الخ) عطف علة على معلول أى: لأن الغائب فى اصطلاح الفقهاء من عرف موضعه والمفقود من لا يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن نفذ الحكم بنفسه لا إن رفع الحكم للقاضى بعد أن حكم به فإنه ينفذه وينهاه عن العود ولا أدب كما فى التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ذكره (ح) فى القضاء (قوله: وحجر على غير الحر) أى: حجر الشرع عليه فى جميع تصرفاته ولو الحقير حفظًا للمال (قوله: فى يوم السيد) صفة لمبعّض لصحة المثال وفى يوم نفسه كالحر (قوله: إلا أن يؤذن إلخ)
ــ
فى الأطيان) وأما فى الوظائف العملية التى رتبت عليها الأطيان فالتقرير للقاضى أو من جعله الواقف نعم نفس ترتيب الطين النظر فيه للسطان أو وكيله على ذلك فتدبر (قوله: لما سبق) من أن لزوجة المفقود الرفع لغير القاضى من الوالى ووالى الماء والمفقود من لم يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن ظهر عليه وأما إن ذهب هو
فى التجارة وإن بكاتبة) فهى إذن ضمنى (وتخصيصه بنوع لغو) فيمضى فى غيره لأنه أقعده للناس وفى جواز القدوم إبتداء ولو اشتهر خلاف (ولو الاستئلاف بقليل وضع أو تأخير أو ضيافة) والقلة بالعرف ولم يروا هذا التأخير سلفا جر نفعًا وفى العارية خلاف فى (بن) عدمها (والتسرى وهبة الثواب وقبول الوديعة ودفع القراض وأخذه وجزؤه خراج للسيد)
ــ
أى: بالقول كأنت ماذون أو وكيلى أو الفعل كأن يشترى له بضاعة ويجلسه بها بحانوته ولا فرق بين الصغير والكبير والفرق بينه وبين الإذن للصغير الحرفى أن يتجر فى ماله نفسه فإن أفعاله موقوفة على رضا الولى لأن الحجر عليه لحفظ ماله والرقيق يتجر فى مال سيده وفعل رقيقه كفعله (قوله: فى التجارة) أى: بماله ولو على أن الربح للسيد أو فى مال السيد على أن الربح للعبد وإلا فوكيل لا مأذون على ما يفيده أبو الحسن لأن المال لا ملك للعبد فيه بخلاف ما إذا كان له فيه ملك (قوله: فهى إذن ضمنى) لإنه أحرز نفسه وماله (قوله: وتخصيصه) أى: الإذن (قوله: فى غيره) أى: النوع (قوله: لأنه أقعده للناس) أى: ولا يدرون لأى: أنواع التجارة أقعده (قوله: وفى جواز القدوم) أى: فى جواز القدوم على غير ما أذن له فيه وعدم جوازه خلاف (قوله: ولو اشتهر) أى: ما أذن فيه (قوله: وله) أى: للعبد المأذون له فى التجارة (قوله: بقليل وضع) أى: من دين له على شخص وقوله أو تأخير عطف على وضع أى: بقليل تأخير دينه الحال (قوله: ولم يروا هذا إلخ) أى: لعدم تحقق النفع كمن يؤخر حب الثناء والمحمدة وأشار بهذا لرد ما قاله سحنون من منع التأخير لأنه سلف جر نفعًا على أن هذه العلة جارية فى الحر مع أنه يجوز له التأخير (قوله: جر نفعًا) هو الاستئلاف (قوله: وفى العارية) أى: للاستئلاف (قوله: ففى بن عدمها) أى: تقوية القول بعدم جوازها (قوله: ودفع القراض) أى: له دفع القراض للغير ليعمل فيه لأنه من التجارة (قوله: وأخذه) أى: له أخذ القراض ليعمل فيه (قوله: وجزؤه) أى: جزء ربح القراض (قوله: خراج للسيد)
ــ
للقاضى وأخبره بما حكم به وكان صوابًا أمضاه ونهاه عن العود من غير تأديب (قوله: ولم يروا هذا التأخير) أى: فى المشهور جعلوا منفعة الاستئلاف كالعدم كحب المحمدة لأن ذلك قد يتخلف ومنعه سحنونه (قوله: فى بن عدمها) أى:
لأنه عوض عن منافع عمله (كالعق عن ولده إن لم يكره السيد) ولو قل المال كما فى (الخرشى) ويأخذ اللقطة لا اللقيط كما فى (حش)(التصرف فى كهبة بخلاف غير المأذون ولا يمنعهما سيد قبولًا وتفليسه كالحر وقضى دينه من غير غلته) إلا أن تجتمع ويؤذن له فى التَّجر فيها فكغيرها (وإن مستولدته والواةلد للسيد وأخرت ظاهرة الحمل وبيعًا) لعدم التفريق واستثناء الأجنة كبيعها (فيغض الثمن)
ــ
فلا يقضى منه دينه ولا يتبعه إذا عتق والمساقاة كالقراض (قوله: لإنه عوض عن منافع إلخ) أى: فأشبه ما لو استعمل نفسه فى التجارة (قوله: إن لم يكره السيد) وإلا فلا يجوز له فعلها وضمن من أكل ما أكله للسيد (قوله: ولو قل المال كما فى الخرشى) وفى (عب) المنع إذا قل المال ولو علم رضا السيد لأن الغلة مظنة كراهة السيد وفيه أنه لا عبرة للمظنة مع تحقق المئنة (قوله: والتصرف فى كهبة) أى: على وجه المعاوضة المالية لا بغيرها وإنما نص على هذا مع أنه داخل فيما جعل له لأنه لما كان طارئًا بعد الإذن يتوهم أنه ليس بداخل فى الإذان ودخل بالكاف الوصية والصدقة (قوله: ولا يمنعها) أى: المأذون وغيره وظاهره ولو تحقق السيد المأنيّة ولو قيل بالمنع حينئذ لكان وجيها انظر (عب)(قوله: وتفليسه) أى: المأذون (قوله: كالحر) أى: فى جميع الأحكام المارة (قول: دينه) ولو دين السيد فيحاصص الغرماء به ولا يحاصص بما دفعه له للتجر (قوله: من غير غلته) ولو لم يأذن له فى التاجرة به وأما الغلة فلا يقضى منها الدين لأنها للسيد والديون إنما تعلقت بذمته ومثل الغلة أرشٍ الجناية (قوله: فكغيرها) أى: يوفى دينه منها لأنها دخلت فى المال المأذون ضمنًا (قوله: وإن مستولدته) أى: وإن كان غير غلته مستولدة قبل الإذن فى التجارة أو بعده لا إن كانت من مال التجارة أو ربحه لأنها مال له ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها فإن اشتراها من غلته الحادثة من الإذن من غير مال التجارة بل من خراجه وكسبه لم تبع فى دينه لأنها غلته فهى للسيد حينئذ كالولد (قوله: والولد للسيد) لأنه كالغلة (قوله: وأخرت ظاهرة الحمل) أى: تؤخر للوضع فلا تباع قبله لأن ما فى بطنها للسيد (قوله: وبيعًا) أى: الولد والأم بعد التقويم ليعلم ما يخص كلا (قوله: لعدم التفريق) علة لبيعها معًا دون الأم فقط ورد هذا ما غى (عب) من بيع الأم فقط (قوله: واستثناء الأجنة كبيعها) أى:
ــ
ترجيح عدم جواز العارية للاستئلاف (قوله: كبيعها) بناء على أن المستثنى مبيع
ما ناب الولد للسيد وما ناب الأم للغرماء (أو من يعتق عليه) عطف على مستولدته (ولا يبيعهما إلا بإذن) من السيد (كعطية وهل وإن لم يمنع للدَّيْن* واستظهره (حش)(خلاف وللسيد انتزاع ما لم يتعلق به حق غريم وحجره) أى: المأذون (بحاكم) على الصواب (وإن اتجر ذمى بخمر لسيده) المسلم (تصدق بالثمن ولو قبض) على المعول عليه
ــ
وهو لا يجوز فلا يقال تباع الحامل من غير تأخير ويستثنى الجنين (قوله: ولا يبيعهما) أى: لا يبيع أم الولد ومن يعتق عليه فى غير الدين إلا بإذن السيد مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق وأن يعتق عليه كذلك ابن القاسم إن وقع مضى لأن رعى الخلاف إنما يكون فى الإبتداء لا فى الإنتهاء (قوله: كعطية) تشبيه فى كونه يقضى منها دينه كان قبل القيام عليه أو بعده استغرق الدين ما بيده أم لا كما حققه الرماصى وما فى (عب) حريف فى النقل ثم محل قضاء الدين من العطية ما لم تقم قرينة على أن المعطى أراد بقاء ما أعطاه لـ بيده ينتفع به وإلا فلا شئ للغرماء كما يفيده أبو الحسن أفاده (حش)(قوله: وهل وإن لم يمنح إلخ) أى: وهل قضاء الدين من العطية مطلقًا منح للدين أم لا أو محله إذا منح للدين وإن منح لغيره فكخراجه للسيد خلاف (قوله: انتزاع) إما بصريح أو بفعل لا يصح إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والهبة والرهن على أحد القولين لا التزويج لأمته (قوله: ما لم يتعلق إلخ) فلا ينزع إلا ما فضل (قوله: بحاكم) فليس له إبطال الإذن ورده للحجز إلا بحاكم كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه من أنه بغير حاكم (قوله: ذمى) أى: كافر لأن الذمى من له ذمة وعهد والرقيق ليس من أهل الذمة لأن الجزية إنما تتصرف على الأحرار قاله البدر (قوله: لسيده) أى: بماله على أن الربح له وهو إذن وكيل مأذون أو بمال نفسه على أن الربح للسيد (قوله: تصدق بالثمن) لأن تجارته بمثابة تجارة السيد لأنه وكيل عنه وسواء باع لمسلم أو ذمى ولا رجوع للسيد أدبًا له لأنه هو الذى مكنه من تلك التجارة (قوله: على المعول عليه) كما للرماصى وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إذا قبضه لا ينزع منه
ــ
بقدر دخوله فى ملك البائع ثم عوده للمشترى كما سبق وهذا جواب عما يقال تباع قبل الوضع ويستثنى الجنين (قوله: بحاكم) ليشتهر عند الناس أنه خرج عن حكم الإذن فلا تفليس هنا حتى يقال يغنى عنه ما سبق من قوله وتفليسه كالحرير
(ولنفسه مع ذميين الراجح جوازه وللسيد أخذ الثمن) بعد (ولا يصدق أنه مأذون إلا لقرينة) كما فى (الخرشى)(وعلى ذى مرض يميت عادة (كحامل وفت ستة ومحبوس لقطع خيف موته ومقاتل لا ناظر) من غلب (وراد) من فر (وملجج ببحر ولو حصل الهول) إلا من لا يحسن العوم بغير سفينة (فى غير مؤنة ودواء ومعاوضة بلا محاباة ووقف تبرعه فإن مات فمن الثلث وإلا مضى
ــ
على المشهور (قوله: وللسيد أخذ الثمن بعد) أى: إذا انتزعه (قوله: إلا لقرينة) من ذلك العادة كما بمصر فإن العادة أن العبد يبيع لساداته كما فى التوضيح عن أشهب (قوله: وعلى ذى مرض) عطف على غير الحر (قوله: يميت عادة) أى: يكون الموت عنه شهيرًا لا يتعجب من حصول الموت بأثره ولو نادرًا كسل وقولنج وحمى قوية لا وجع ضرس ورمد قال (ح) والظاهر أن المصرف زمن الطاعون لا يحجر عليه إلا أن يصيبه وبه أفتى الغبرينى خلافًا للبرزلى (قوله: كحامل ستة) ويكفى فى علم ذلك قولها ولا يسئل النساء (قوله: خيف موته) اعترض بأن القتل أحد حدوده (قوله: ومقاتل) أى: حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح (قوله: لا ناظر من غلب) أى: لا حاضر صف النظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين (قوله: وملجج) بكسر الجيم (قوله: ولو حصل الهول) رد بلو ما اختاره ابن رشد من الحجر عليه حينئذ وقد استدل به من قال لا يجب الحج بحرًا كما سبق أوّل باب الحج (قوله: ومعاوضة) أى: وفى غير معاوضة (قوله: بلا محاباة) أى: بيع بأقل من الثمن قلة فما بال بقصد نفع المشترى أو شراء بأكثر كذلك بقصد نفع البائع فإن حابى فمن ثلثه إن توفى فى مرضه وكانت لغير وارث وإلا بطلت إلا أن يجيزها الورثة وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم وحوالة السوق بزيادة أو نقص بعد ذلك لغو (قوله: ووقف تبرعه) البدر والظاهر المنع ابتداء (قوله: فمن الثلث) أى: يوم التنفيذ إن وسعه أو ما وسع منه ولا يتوقف على حوز لأنه كالوصية على ما استظهره البدر وأفتى به شيخنا العدوى (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يمت بأن عاش مضى وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية فليس من التبرع الذى فيه تفصيل
ــ
محصل ما هنا أراد السيد إخراجه عن حكم الإذن يرفع للحاكم ينادى عليه كما يأتى فى القضاء (قوله: القرينة) منها العرف (قوله: ذى مرض) حاصل بالفعل لا
إلا أن يؤمن ماله فيمضى) قدر ثلث العقار مثلًا (غير الوصية) استثناء من المضى حيث لم يمت فله الرجوع إذ هى غير منجزة (وعلى الزوجة فى تبرع زاد على الثلث كضمان المال) ولو له (ومنعت من الوجه والطلب مطلقًا) ولو فى الثلث لأدائه لخروجها (وفى الإقراض خلاف والحاجز الزوج ولو عبدًا) فلا كلام لسيده (لا سفيها فوليه وتصرفها والعبد والمدين على الإجازة حتى يرد فيمضى بزوال
ــ
الوصية (قوله: إلا أن يؤمن الخ) استثناء من قوله وقف تبرعه أى: إلا أن يكون المال مأمونًا لا يخشى تغيره فلا يوقف (قوله: فيمضى قدر ثلث) لأنه معروف صنعه فى مرضه (قوله: استثناء من المضى) أى: فى المأمون (قوله: إذ هى) أى: الوصية (قوله: وعلى الزوجة) أى: الحرة الرشيدة بدليل ما تقدم من حجر السيد على رقيقه والولى على السفيه (قوله: فى تبرع إلخ) ولو بعتق حلفت به وحنثت فيه فللزوج رده ولا يعتق منه شئ أى: لا فيما وجب عليها كنفقة أبويها ولو قصدت الضرر (قوله: ولو له) أى: الزوج خلافًا لما فى (تت) وتبعه (الخرشى) من عدم الحجر (قوله: لأدائه لخروجها) أى: والزوج يتضرر بذلك (قوله: وفى الإقراص إلخ) يعنى أنه اختلف فى دفعها مالا قرضًا زائدًا على ثلثها بغير إذن زوجها هل هو كالحمالة بالمال وهو قول ابن السقامة لادائه لخروجها أو يجوز لأنها طالبة لا مطلوبة بخلاف الحالة وهو قول ابن فرحون (قوله: والحاجر الزوج) ولو طلقها رجعيًا على الأظهر أى: لا الأب أو الولى إلا أن تكون غير رشيدة فالحجر له ولو فى دون الثلث والحجر للزوج فى الثلث ويقدم عند الاختلاف فى الإجازة والرد الولى (قوله: ولو عبدًا) لأن الغرض من مالها التجمل وذلك له دون سيده فإن قبل يلزم على هذا أن الزوج إذا كان سفيها يكون الحق له دون وليه مع أن الحق لوليه فما الفرق فالجواب أن السفيه قد تموت زوجته فيرثها بخلاف العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وكونه يعتق فيرثها قد لا يحصل فإرث السفيه متوقف على شئ واحد وهو موتها بخلاف العبد فإن إرثه متوقف على أمرين العتق والموت فكان حصول المال للسفيه أقوى قاله الزرقانى (قوله: على الإجازة) أى: المضى وإن لم يجز إبتداء (قوله: فيمضى بزوال
ــ
صحيح زمن الطاعون على أظهر القولين (قوله: ولو له) أى: ولو كان الضمان لزوجها لعود النفع لغيره بأن تضمن زوجها لغريمه كما فى آخر عبارة الخرشى فيمنعها كما يأتى فى باب الضمان (قوله: والحاجر الزوج) شيخنا وللزوجة التبرع
الزوجية) بطلاق بائن أو موت أحدهما لا رجعى على الظهر (والعتق والوفاء وردها والمدين إيقاف) على المعقد فيها (والمحجور) ومنه العبد (إبطال) قال ابن غازى:
أبطل صنيع العبد والسفيه
…
برد مولاه ومن يليه
وأوقفن رد الغريم واختلفت
…
فى الزوج والقاضى كمبدل عرف
أى: للقاضى حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف أو المحجور فإبطال (وله رد الجميع إن تبرعت بزائد بخلاف الورثة) لأن الميت لا يمكنه الاستدراك (و) له رد (البعض إلا فى العتق) لئلا يلزم عتق المالك بلا تكميل كما فى (الخرشى)(وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد كستة أشهر) على الأرجح (ففى ثلث الحاضر).
ــ
الزوجية) علم الزوج أو لا وإنما لم يكن لها النظر كالمحجور إذا خرج من الحجر لأن الزوجة بصفة من يعتد بفعلها وهو الرشد بخلاف المحجور تأمل (قوله: لا رجعى) أى: لم تنقض عدته لأنها زوجة (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (الخرشى)(قوله: والعتق) عطف على بزوال (قوله: والوفاء) أى: للدين إن بقى ما تبرع به بيده أو أنفذه للمتبرع لا إن تلف بيده (قوله: وردها) أى: رد تصرفها (قوله: إيقاف) فإذا بقى حتى زال المانع إمضاؤه (قول: مولاه) راجع لعبد وقوله ومن يليه (عج) للسفيه (قوله: والقاضى) مبتدأ خبره كبدل (قوله: وله رد إلخ) أى: للزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد معاملة لها بنقيض قصدها وإن كان الحجر عليها إنما هو فى الزائد على الثلث وظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو المشهور عند ابن رشد وقال ابن القاسم فى المدوّنة: إن كانت كالدينار وما يخف فهذا يعلم أنها لم تقصد به الضرر فيمضى الجميع وصرح ابن ناجى بمشهوريته (قوله: بخلاف الورثة) أى: فلا يردون إلا ما زاد (قوله: لأن الميت لا يمكنه إلخ) أى: بخلاف الزوجة فإنها حية يمكنها استدراك غرضها بإنشاء التبرع بالثلث ثانيًا (قوله: إلا فى العتق) أى: فليس له إلا رد الجميع أو إمضاء الجميع (قوله: على الأرجح) رجحه اللقانى وهو أصبغ وقال ابن سهل بعامٍ ورجحه (عج).
ــ
بجميع ما لها لزوجها ولا لوم عليها لأحد (قوله: على الأرجح) وقيل لابد من عام.