المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌{باب} (الضمان كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ‌ ‌{باب} (الضمان كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم

{باب}

(الضمان

كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم ينتفى بخلاف الرهن لأنه إنما يتم بالحوز (ومضى من الزوجة بيسير فوق الثلث) لأنه ليس تبرعًا محضًا للرجوع (وللسيد جبر العبد أن يضمنه بقدر ماله) كما قال اللخمى لا أزيد وهو محمل الأصل وعلم من تشبيهه بالتبرع اتباع العبد به إن عتق

ــ

{باب الضمان}

(قوله: الضمان كالتبرع) فلا يصح إلا من أهله وهو المكلف الذى لا حجر عليه فيما ضمن فيه لا من صبى ولو ميز وسفيه ومجنون ولا يجيزه الولى ومدين أحاط الدين بما له وذى عقد إجارة لنفسه وصح من عبد وتوقف لزومه على الإذن كمن زوجة ومريض بزائد على الثلث كثير (قوله: قدمت) أى: الإجارة على الضمان لتقدم حقها واشغال الذمة بها ولأن الضمان تبرع (قوله: لأنه إنما يتم بالحوز) أى: فاشترط فيه التأييد لذلك لأنه بعد مضى المدة المشترطة للرهن لا ثمرة للرهينة (قوله: من الزوجة) أى: لا المريض وفاقا للخرشى وخلافًا لـ (عب) و (شب)(قوله: بيسير) كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررًا فإن كان كثيرًا فلزوج رد الجميع وإن كان الضمان له (قوله: لأنه ليس تبرعًا إلخ) وإلا لرد ولو بالزيادة اليسيرة (قوله: وللسيد جبر العبد إلخ) لإنه كانتزاعه (قوله: لا أزيد) أى: ليس له جبره أن يضمنه بأزيد من ماله (قوله: وهو محمل الأصل) أى: إنعدم جبره على أن يضمنه بأزيد من ماله محمل قول الأصل وليس للسيد جبره عليه أما من لا ينتزع ماله فظاهر وأما من ينتزع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باقٍ عليه فيحصل له بذلك ضرر وإنجره عليه لم يلزم العبد شئ بعد عتقه (قوله: وعلم من تشبيهه إلخ) أى: فلا حاجة للنص عليه كما فعل الأصل حيث قال: واتبع ذو الرق به إن عتق (قوله: اتباع العبد به) أى: بالضمان

ــ

{باب الضمان}

(قوله: قدمت) أى: الإجارة لسبقها فيسعى فى عمل الإجارة لا فى طلب المضمون (قوله: بالحوز) فشرط رجوعه مناقض لمقتضى العقد من بقائه تحت يده

ص: 320

ولم يرده السيد والحجر عليه كالتبرع (وصح عن الميت المعدم) ومنعه أبو حنيفة (والضامن وإن تسلسل) كثر (أو اختلفت أنواعه) مالًا أو غيره (والمؤجل حالًا) أو لدون (إن كان مما يعجل) لا عرض من بيع لأنه حط الضمان وأزيدك توثقًا

ــ

أى: بما يترتب عليه من الغرم (قوله: ولم يرده السيد) أى: قبل عتقه وهذا فى غير المأذون أما هو فليس له رده (قوله: والحجر عليه إلخ) أى: وعلم أن الحجر عليه كالتبرع فإذا كان عليه دين حجر عليه فى الضمان (قوله: وصح عن الميت) أى: صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقته وهو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت ويرجع الضامن بما أدى إن لم يعلم أنه لا مال له وإلا فلا يرجع كما يفيده أبو الحسن وأما ضمان المفلس فيصح باتفاق ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق فى هذا على عدم رجوع الضامن بما أداه عنه بعد موته ولو علم أن له مالًا لأنه كالمتبرع لذمة خربت بعد حكم الحاكم بخلع كل ماله أفاده (عب)(قوله: والضامن) عطف على الميت أى: وصح ضمان الضامن (قوله: كثر) أى: فليس المراد بالتسلسل حقيقته المحالة (قوله: أو اختلفت) عطف على ما فى حيز المبالغة أى: وإن اختلفت أنواعه بأن تكون الأولى بالمال والثانية بالوجه أو عكسه وإن كانت الأحكام مختلفة من حيث الرجوع كما يعلم مما يأتى قال فى الشامل: وإن كان الأول مالًا دون الثانى فعاب المدين غرم الأول دون الثانى إن كان المدين فقيرًا فإن غاب الأول فإن أحضر الثانى المدين موسرًا أو الأول مطلقًا لم يغرم وإلا غرم وإن غاب الثانى أيضًا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول وإن كان الأول بوجه دون الثانى فغاب الغريم أحضره الأول وإلا غرم فإن أعدم غرم الثانى وإن كان الأول أيضًا برئ الثانى إن أحضر الغريم مطلقًا أو الأول مليا فإن مات الغريم برئ الثانى لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ولو مات الثانى جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر (قوله: والمؤجل حالًا) أى: وصح ضمان المؤجل حالًا أى: على أن يدفعه حالًا (قوله: إن كان مما يعجل) بان كان نقدًا مطلقًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض (قوله: لأنه حط الضمان إلخ) لأنه وإن كان حالًا لكن من

ــ

حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه متبرع انظر (ح)(قوله: مالًا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب والثانى بالمال فمعناه

ص: 321

(وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب تأخير شرعًا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفًا جر نفع الضمان عند العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضًا لما سبق (وإنما يكون

ــ

الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جارٍ فى الرهن أيضًا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل أنه شرط فى كونه ضامنًا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له حصة فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن موسرًا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرًا لزم سلف جر نفعًا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعًا) أى: وإذا كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعًا (قوله: كان التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان (قوله: سلفًا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعًا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقًا (قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعًا (قوله: ولو بعضًا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعًا فى المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى المعسر به

ــ

ضمان ما يلزم الأوّل بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على التأخير

ص: 322

فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم من العوض لكتفريطٍ وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين المحجور (أو آيل له) للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه

ــ

(قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) أى: يلزم من كونه دينًا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطًا فإنه ذكر لإخراج المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوَّم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطًا (قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان كان المتحمل له عالمًا أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه لازم انظر (ح)(قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل على قصد المعروف لا على أن

ــ

لا باختياره حتى يكون سلفًا جر نفع الضمان (قوله: ويلزم منه إلخ) إشارة لوجه حذفه مع ذكر الأصل له (قوله: فى القراض ونحوه) بل ربما عدته الضرورة إلى

ص: 323

وحمل بديونه فيلزم كل ما ثبت على الأقوى لأنه كمورثه وفى (عج) الأجنبى إذا أخذ أقل كذلك لأنه معروف وليس ربا (كداينه وأنا ضامن) ولم يصرح الأصل بالضمان وهو عند حذفه غرور قولى لا يلزم به شئ كما فى (ح)(ولزم إن ثبت ما يعامل به) مثله حيث لم يعين قدرًا (بالبينة وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن) فليس له الرجوع قبل الحلف لأنه كقول المدين وأعطيك (وبغير إذن المدين

ــ

يخص به فيمنع لئلا يخرج إلى المعاوضة على غرر (قوله: فيلزم كل ما ثبت) وإن لم يعلم به ولا بنفعه قوله لم أتحمل إلا بما علمت لأنه معروف (قوله: إذا أخذ أقل) أى: من الدين (قوله: كذلك) أى: كالوارث (قوله: لأنه معروف) أى: فلا يضره الجهل (قوله: وليس ربا) أى: بالتزامه النقص وأن الغريم سلفه لذلك لأن التركة باقية على ملك الميت فى الجملة وتطوع هو بقيامه مقامه تأمل (قوله: كداينه إلخ) تشبيه فى الصحة (قوله: وأنا ضامن) كان ضمان مال أو غيره (قوله: إن ثبتت ما يعامل به إلخ) وإلا فلا يلزمه إلا المشبه (قوله: حيث لم يعين قدرًا إلخ) وإلا فلا رجوع له على أحد قولين (قوله: بالبينة) متعلق بثبت ومثلها إقرار المضمون إن كان مليًا وإلا فقولان اهـ (عب)(قوله: وله الرجوع) أى: للضامن فى مسئلة داينه وأنا ضامن لأنه التزام قدرًا لا غاية له وظاهره ولو عين قدرًا وهو أحد مرجحين والآخر لا رجوع انظر الزرقانى (قوله: قبل المعاملة) أى: قبل تمامها فإذا عامله يومًا مثلًا ثم رجع لزمه فى اليوم لا فيما بعده قا له الجزيرى وسواء حد للمعاملة حدًا أو لم يحد فإن لم يعلم برجوعه حتى داينه فظاهر المدوّنة أن له الرجوع لأنه حق وجب ولأن الحق فى الواقع سابق ثابت والكلام فيما يظهره بخلاف ما سبق فالمعاملة تتجدد بعد دبره مؤلف على (عب) فإن حلف وأخذ من الضامن ولم تقم بينة على المضمون بالحق ولا اعتراف به حلف الضامن لمضمون أنه لا حق عنده للمدعى ولا رجوع له عليه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ولا المدعى لتقديم يمينه سواء حضر المدين ساكتًا حين أداء الضامن أو كان غائبًا قدم (قوله: وبغير إذن إلخ) عطف على قوله مع

ــ

ضمان المقدمين للخدامين بمصر مع ما فى ذلك من ضمان بجعل (قوله: معروف) أى: تبرع بقيامه مقام الميت لا أنه سلف ليزيد (قوله: وبغير إذن المدين) جرت

ص: 324

كأدائه) الدين عنه (رفقًا) فيلزم ربه القبول (لا عنتا) ليضر المدين (فيرد كشرائه وهل إن علم بائعه) بالعت وإلا مضى ووكل على قبضه (وهو الاصح) عند ابن يونس أو يرد الشراء مطلقًا (خلاف ولا يلزم إن لم آتك به فأنا ضامن إلا إن ثبت)

ــ

جهل الدين وفهم من هذا صحة ضمان المدين وإن جهل وقد جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) تبعا لابن عرفة قلت: أو يكون صريحًا فى أن ذلك وقع وفقًا لا عنتًا كما سيقول المصنف اهـ مؤلف على (عب)(قوله: رفقًا) قيد فيما بعد الكاف وفيما قبلها (قوله: فيلزم ربه القبول) ولا كلام له ولا للمدين إذا دعا المردى أحدهما إلى القضاء وأجابه فإن امتنعا معا لم يلزم فيما يظهر (قوله: لا عننا) أى: لا أن أقصد بالأداء أو بالضمان عنه العنت وعنتا بفتح النون مصدر عنت وبسكونها اسم مصدر بمعنى الإعنات كالكره بمعنى الإكراه (قوله: فيرد) أى: يرد عليه فعله ويرجع على من دفعه له بما أقبضه له فإن فات بيده رد له عوضه كان المؤدى عنه حاضرًا أو غائبًا وإن تعذر رده كغيبة الطالب ونحوها أقام الحاكم من يقضى من المدين ويدفع للمؤدى عنتا أفاده (عج) وغيره (قوله: كشرائه) تشبيه فى الرد أى: كما يرد شراء دين على مدين عنتا ولا تقبل دعوى العنت بمجردها بل لابد من قيام قرينة فإن الأصل عدمه (قوله: وهل إن علم) أى: وهل رد الشراء عنتا إن علم بائع الدين أن المشترى دخل على العنت لدخولهما على الفساد (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يعلم مضى ولا رد لعذره (قوله: ووكل على قبضه) كذا لـ (عب) ردًا على قول (تت) يباع الدين على المشترى ليرتفع الضرر بأنه لا وجه لبيعه لصحة الشراء ورد (بن) بأن الصواب مع (تت) فانظره (قوله: مطلقًا) علم أو لا وإنما جرى الخلاف فى الشراء واتفق على الرد فى الأداء عنتا لأنه ليس فيه عقد معاوضة حتى يفصل فيه بين العلم وعدمه وإنما نظر فيه لقصد الضرر بخلاف الشراء (قوله: ولا يلزم إن لم آتك به إلخ) لأنه معلق على شيئين عدم لإتيان وثبوت الدين وهو لم يثبت (قوله: آتك به) أى:

ــ

عادة الموثقين بذكر رضا الدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) قلت: أو ليكون نصًا

ص: 325

الحق (ببينة) ولم يأت به فى الوقت الملتزم (لا إقرار) من العدم على الأصح (أو إن لم أحضر مجلس الحكم فدعواك حق) فهذه مخاطرة لاغية (إن تعذر الغريم وهل القول له فى نفيه) كما اقتصر عليه الأصل واستظهره فى توضيحه ويحلف

ــ

بالمدعى عليه (قوله: ولم يأت به إلخ) فإن أتى به لم يلزم شئ ولو مع الثبوت بالبينة لأنه قد علق الضمان على عدم الإتيان وقد أتى به (قوله: لا إقرار إلخ) أى: فلا يلزم لتهمة التواطئ مع المدعى على لزوم الضمان للضامن وهذا إن كان الإقرار بعد الضمان وهومعسر فإن أقر قبله أو بعده وهو موسر فيلزم اتفاقًا إذ لا ضرر على الضامن حينئذ (قوله: أو إن لم أحضر) وكذا إن لم أوفك غدا أو إن لم آت غدا فدعوى باطلة ومن اللغو أيضًا كما فى (ح) إن عجلت لى كذا وضعتت عنك كذا أى: لأنه إذا حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو ضع وتعجل اهـ مؤلف ومنه كما فى (عب) و (الخرشى) إن لم أحضر غدا فعلى كراء الدابة التي تكتريها وفى التزامات (ح) أنه يلزمه كراؤها فانظره (قوله: فهذه مخاطرة إلخ) وقد يمنعه مانع من الإتيان (قوله: إن تعذر الغريم) إما لفلسه أو لمطله وإن لم يكثر أو غيبته ولم يمكن إثبات مال له للاستيفاء منه أو تجوهه وعدم تناول الأحكام له وإن غير مماطل فإن لم يتعذر فلا يطالب لأنه إنما أخذ توثقًا فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم الراهن فكذا لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم المضمون ولأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداءً لرب الدين أقل عناء إلا أن يكون ضامنًا فى الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإنه يطالب كما فى وثائق الجزيرى وغيرها خلافًا لفتوى بعض شيوخ الزرقانى (بن) وجرى العمل يقاس بقول مالك المرجوع عنها للطالب تقديم أيهما شاء (قوله: وهل القول له) أى: للضامن (قوله: فى نفيه) أى: العذر لأنه خلاف الغالب من أحوال الناس فلا مطالبة لرب الدين على الضامن

ــ

على عدم العنت كأداء الدين كما يأتى (قوله: أو إن لم أحضر) عطف على فاعل لم يلزمه أعنى قوله إن لم آتك إلخ ومن اللغو كما فى (ح): إن عجلت على كذا وضعك عنك كذا لأنه إن حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو وضع وتعجل (قوله: نفيه) أى: نفى التعذر بعسر أو تغلب على الأحكام أو غير

ص: 326

إن ادعى عليه العلم أو القول لرب الدين حتى يثبت اليسر وفى (بن) تقويته (خلاف ورجع بمثل ما أدى ى وإن مقومًا) من جنس الدين وإلا فقيمته المؤداة (إلا أن يشترى فمبعتاد الثمن وتلغى محاباة الزيادة وإنما يرجع إن أثبت التأدية عنه كما هو السياق ببينة أو إقرار رب الحق وإلا فلا ولو دفعه بحضرة المضمون على الأرجح لأنه مفرط بترك الإشهاد فغن كان المؤدى مال الغريم فهو المفرط (وجاز صلحه كالغريم) لا أن الغريم يختص بالصلح عن طعام السلم بأجود أو أدنى

ــ

ولا على المدين لأنه أقر بعدمه (قوله: إن ادعى عليه العلم) أى: بالتعذر (قوله: أو القول لرب الدين إلخ) لأن الأصل العدم (قوله: ورجع) أى: الضامن (قوله: بمثل إلخ) لأنه كالمسلف وهو يرجع بمثل ما أدى ولو مقومًا ولا يرجع بقيمته (قوله: وإلا فقيمته) أى: وإلا يكن من جنس الدين فيرجع بقيمته (قوله: وتلغى إلخ) فلا يرجع بها (قوله: محاباة الزيادة) إضافة بيانية (قوله: كما هو السياق) إشارة إلى نكتة عدم التصريح بذلك كما فعل صاحب الأصل (قوله: إلا فلا) أى: وإلا يثبت ببينة أو إقرار رب الحق بأن لم يثبت أصلًا أو ثبت بإقرار المضمون فلا يرجع لأنه يقول قد ينكر رب الدين الأخذ منك فلا أغرم الحق مرتين (قوله: ولو دفعه بحضرة إلخ) وكان معيبة من الضامن (قوله: لأنه مفرط إلخ) لأن المال ماله فهو أحق بالاشهاد فإذا ترك فهو الذى ضيعه على نفسه (قوله: فهو المفرط) أى: فالغريم هو المفرط فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح)(قوله: وجاز صلحه كالغريم) أى: جاز للضامن أن يصالح لرب الدين عن الدين بما جاز للغريم الصلح به عما عليه فأجاز للغريم أن يدفعه عوضًا عما عليه جاز للضامن ومالا فلا يجوز صلحه عن عرض السلم قبل الأجل بأقل صفةً أو قدرًا لِضَعْ وعجلْ نظر الحق من عليه الدين وبأكثر لحط الضمان وأزيدك نظر الحق من له وعن ثمن الطعام بالطعام وأما من تحمل بثمن طعام وأداه فله أن يأخذ من المدين فيه طعامًا إذا رضى انظر (ق) (قوله: يختص بالصلح عن طعام

ــ

ذلك (قوله: اليسر) ضده التعذر فهو بمعنى التعسر (قوله: بحضرة المضمون) فلا يرجع عليه لأنه لم يبرئه (قوله: فهو المفرط) فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح)(قوله: بأجود أو أدنى)

ص: 327

وعن الدنانير بدراهم مع الحلول (ورجع بالأقل من الدين وقيمة ما دفع وإن وهب الدين للحميل طالب به) المدين فلا يلزم من براءته براءته

ــ

إلخ) أى: يختص بجواز ذلك عند حلول الأجل لأنه إما حسن أداء أو اقتضاء وإنما امتنع للضامن لمافى الأولى من بيع الطعام قبل قبضه لأن رب الدين كأنه باعه للضامن ولما فى الثانية من الصرف المؤخَّر بين الضامن والمضمون عند دفع الضامن والصرف بخيار إن دفع المدين ما عليه من الديون دون ما أداه الحميل فإنه مخير فى دفع أحد الأمرين واختلف فى صورة ثالثة وهى الصلح بمثلى مخالف لجنس الدين بالشروط المتقدمة فى آخر باب السلم وهى إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فقيل: ذلك مختص بالغريم ولا يجوز للضامن لجهله بما يأخذه عوضًا عما صالح به وغنما يصالح بمقوم لأنه يرجع فيه للقيمة وهى من جنس الدين وهو يعرف قيمة شيئه فقد دخل على أخذ القيمة من المدين إن كانت أقل من الدين فإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلى فإنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن الأقل والأكثر لابد أن يشتركا فى الجنس والصفة فكانت الجهالة فى المثلى أقوى وفيه نظر وقيل غير مختص وهو المعوّل عليه (قوله: بالأقل من الدين إلخ) أى: بأقل الأمرين فمن للبيان لا للتبعيض (قوله: وقيمة ما دفع) أى: ما دفعه صلحًا وتعبر القيمة يوم الرجوع كما يقتضيه (تت) ويحتمل يوم الصلح وهذا إن كان ما صالح به مقومًا كما هو ظاهر وإلا رجع بما دفع فقط (قوله: فلا يلزم من براءته إلخ) أى:

ــ

لأن الأوّل حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء وأما صلح الحميل بذلك فيلزمه بيع الطعام قبل قبضه أى: رب الدين باع للحميل الطعام الذى له على المدين بأجود أو أدنى (قوله: وعن الدنانير بدراهم) وعكسه مثله لأنه من المدين صرف ما فى الذمة وهو جائز كما سبق مع الحلول كما سيقول ومن الحميل صرف أو بدل بخيار فى رجوعه على المدين فإنه يخير وبتأخير فى رجوعه بالأقل لأنه لا يعلم الأقل إلا فى ثانى حال (قوله: مع الحلول) راجع لجميع ما قبله وإلا لزم فى الأجود حط الضمان وأزيدك وفى الأدنى نضع وتعجل وفى الدنانير والدراهم الصرف المؤجر (قوله: وقيمة ما دفع) إن كان مقومًا ومثله إن كان مثليًا.

ص: 328

بخلاف العكس كما إذا ورث الغريم تركه المدين (وإن مات الحميل فرب الدين أخذه من تركته) ويوقف فى الوجه (ورجع وارثه بعد أجله وبقى إن مات المدين ولم

ــ

لا يلزم من براءة الحميل براءة المدين بل قد تكون براءته براءة للمدين كأخذ الحق منه فإنه براءة للأصيل من رب الدين والمطالبة حينئذ للضامن وقد لا تكون براءة كما إذا وهب رب الدين الدين للضامن وكما إذا انقضت مدة الضمان (قوله: بخلاف العكس) أى: يلزم من براءة المدين براءة الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المدين (قوله: كما إذا ورث إلخ) فإن الضامن يبرأ وذلك لأنه إن غرم شيئًا رجع على التركة وهى فى يد الغريم فتصير مقاصة فإن كان لا تركة له فلا يبرأ الضامن وكذا يبرأ الضامن إذا مات الغريم ولو معدمًا والمدين وارثه ومن باب أولى إذا وهب الدين للمدين أو دفعه المدين وظاهره ولو حصل فيما دفعه استحقاق لأنه طار بعد انحلال الضمان وهو لابن رشد عن ابن حبيب وبه أفتى فضل وحكم بعضهم برجوع الضمان عليه انظر (عب)(قوله: فلرب الدين أخذه إلخ) لخراب ذمته ولو كان المضمون حاضرًا مليًا لعدم حلوله عليه (قوله: ويوقف فى الوجه) أى: يوقف من تركته فى ضمان الوجه بقدر الدين ويقال للورثة إن لم تأتوا به غرمتم وهل يطالبون بالإحضار الآن أو عند الأجل تردد اللخمى والتونسى فإن لم يأتوا به غرموا إلا أن يثبتوا فقره والصواب أنه لا يبرأ إلا بالإحضار بعد الأجل لأن رب الدين لا ينتفع بالإحاضر قبله (قوله: ورجع وارثه) أى: الحميل (قوله: بعد أجله) هذا محط الفائدة وإلا فرجوع الوارث أمر معلوم فإن مات الحميل عند حلوله أو بعده فلا كلام لرب الدين على تكرته إن حضر المدين موسرا (قوله: وبقى إن مات إلخ) أى: فى الدين للأجل إن مات المدين ولم يترك شيئًا ولا يطالب الضامن الآن إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الحميل لبقاء ذمته

ــ

(قوله: ورث الغريم) لأنه لو رجع على الحميل رجع الحميل على التركة وهى تحت يد الغريم فلا حاجة لطول العناء (قوله: وبقى إن مات المدين) أى: على أجله

ص: 329

يتركه) والأعجل (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء والبدء بالحميل أو أن لا يطالب حى بموت أحدهما أوذى الوجه التصديق فى الإحضار) بيمين أو لا (أو رب الدين عدم اليمين فى نفيه) فالأصل تصديقه بيمين (وله عند الأجل طلب المستحق بالتخليص

ــ

(قوله: وأفاد شرط أخذ إلخ) أى: أفاد رب الدين اشتراط الأخذ ممن شاء من الحميل أو المدين وفائدة هذا الاشتراط بالنسبة إلى الحميل وذلك لأنه لا يطالب إلا بالشرط المتقدم فى قوله وإنما يطالب إن تعذر الغريم وهنا يطالب مطلقًا قال الزرقانى عن بعض شيوخه: ثم إن اختار أخذ الحميل سقطت تباعته للمدين أى: ولو تعذر الأخذ من الحميل بعد ذلك قال (بن): وليس بظاهر (قوله: والبدء بالحميل) أى: وأفاد شرطه البداءة بالحميل عن المدين سواء شرط براءة المدين أم لا وليس له مطالبة المدين بدينه حتى يموت أحدهما ولو أعدم المدين فإن مات الحميل قبل موت الدين وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات عديمًا أخذ المال الموقوف (قوله: أو ذى الوجه إلخ) أى: أو شرط ضامن الوجه إلخ (قوله: فى نفيه) أى: الاحضار (قوله: وله) أى: للضامن لأن فى التأخير ضررًا به إذ قد يعسر (قوله: عند الأجل) أى: حلول أجل الدين ولو بمرت المدين أو فلسه (قوله: طلب المستحق) أى: هو رب الدين (قوله: بالتخليص) أى: بتخليص الحق من المدين أو بتخليصه من الضامن (قوله: والمدين بالدفع) عطف على المستحق أى: وله مطالبة المدين بدفع ما عليه وإن لم يطالبه رب الدين خلافًا لتقييد الجواهر ذلك بطلب رب

ــ

بالنسبة للحميل لأن ذمته لا تخرب بموت الميدن (قوله: أخذ أيهما) احتياج هذا للشرط على ما رجع إليه مالك من أنه لا يطالب إلا إذا تعذر الغريم كما سبق وكان يقول مالك فى توجيهه لأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل عناء كذا فى المقدمات (بن) وجرى العمل بفاس بالمرجوع عنه وهو أن للطالب تغريم أيهما شاء قلت: وهو الأنسب بظاهر التعريف شغل ذمة أخرى بالحق (قوله: بالتخلص) من ورطه الضمان

ص: 330

والمدين بالدفع لا بتسليم المال له وضمنه للمدين) إن سلمه (إلا أن يجعل رسولًا أو وكيلًا) لرب الدين فعليه (وتأخر بتأخير المدين إلا أن يقوم عمله ولم يحلف رب الدين أن تأخيره ليس إسقاطًا للكفاةلة) فيسقط التأخير بالكلية كما فى (بن)

ــ

الدين له (قوله: لا بتسليم المال له) أى: ليس للضمان طلب المدين بتسليم المال إليه لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذى له الدين أن يتبع المدين (قوله: وضمنه للمدين إلخ) أى: ضمن الحميل المال لمن تسلمه منه إذا تلف منه أوضاع قامت بهلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا لتعديه فىى قبضه بغير إذن ربه ويكون غريمًا لرب نيابة عن المدين وبحث بأن مقتضى عدم جبر المدين على الدفع أن الضمان عليه وأجاب (عب) بأنه معذور بجهله أى: اعتقاده أن الدين إنما يدفع للضامن بأن طلب منه أو دفعه له بغير طلب وقال أنا برئ منه أودفعه له بحكم قاض عند غيبة

وحل الأجل لتنزيله منزلة ربه فهو وكيل عنه (قوله: إلا أن يجعل رسولًا) أى: إلا أن يدفعه له المدين على وجه الرسالة لربه فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه لأنه أمين ويضمنه المدين عبد الحق وقرينة الإرسال أن يدفعه له ابتداء ولا يشترط براءته منه (قوله: أو وكيلًا) أى: يجعل وكيلًا بأن يقبضه على وجه الوكالة ووافقة الطالب عليها فإن نازعه رب الدين فى الوكالة فسيأتى أن القول للموكل ولو اختلفا فى الاقتضاء والإرسال فالقول للكفيل أنه على الرسالة عند أشهب وهو ظاهر المدوّنة ولو عرى الأمر عن القرائن ومات الكفيل والأصيل فهو يحتمل على الرسالة أو الاقتضاء قولان (قوله: وتأخر بتأخير المدين) أى: تأخر الضامن بتأخير رب الدين المدين معسرًا كان أو موسرًا إلا أن التأخير فى حال الإعسار رفق بالحميل لأنه كان الواجب أن يغرم وإن كان موسرًا فلازم له فقوله: إلا أن يقوم إلخ استثناء باعتبار الصورة الثانية (قوله: إلا أن يقوم إلخ) أى: لم يرض به وقال: تأخيرك له إبراء لى من الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) فلا يتأحر أى: لا يلزمه الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) وإلا فالتأخير لازم له وسقط الضمان (قوله: ليسقط التأخير إلخ) تفريع على المنفى أى: الحلف وقوله

ــ

بإسقاطه أو استيفاء الحن (قوله: فعليه) أى: فعلى من أرسله أو جعل له وكيلًا يكون الضمان (قوله: (بالكلية) أى: بالنظر للضامن والمضمون ويصير الحق حالًا

ص: 331

وغيره ولا عبرة بما فى (عب) و (حش)(كعكسه) يتأخر الغريم بتأخيره (إلا أن يحلف إنما قصد الحميل وفسد) الضمان (بفساد المضمون) فإن فات ففى عوضه كما سبق فى الرهن (كبجعل للضامن) لأنه نفع فى سلف تأديته ويرد الجعل فإن كان من البائع صح البيع لأن المشترى لا علم له بما فعل البائع مع الحميل وتبطل الحمالة وإن كان من غير البائع ولم يعلم البائع صحا لأن الحميل غرّ البائع وهل

ــ

بالكلية أى: عن الضمان والمدين ويصير الدين حالًا نظرًا لحق الضامن فإن التأخير يتوقف على رضاه حيث لم يسقط عنه المضمون (قوله: ولا عبرة بما فى عب إلخ) أى: من سقوط التأخير عن الضامن ويغرم الحق عاجلًا ويرجع به عند حلول أجل التأخير على المدين فإنه مما لا وجه له ولا حاجة إلى تكلف أنه مبنى علف ضعيف وهو أن الضامن يطالب إن حضر الغريم موسرًا قال شيخنا العدوى فى حاشية (عب): ولا سلف له فى هذا الكلام الذى لا صحة له (قوله: يتأخر الغريم بتأخير) أى: بتأخير الضامن أورد أنه لا يتأتى على الرواية المشهور من أنه لا يطالب إن حضر الغريم موسرًا كما مر وأجيب بأنه أخر والمدين معسرًا وغائب فإن أيسر فى أثناء أجل تأخير الضامن أو قدم مليا أثناءه لم يطالب حتى يحل الأجل الذى أخره رب الدين للضامن (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى: فلا يتأخر الغريم لأن لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن الضامن (قوله: وفسد الضمان) فلا يلزم الضامن شئ (قوله: بفساد المضمون) كثمن مبيع فاسد دراهم بدنانير لأجل وسوء وقعت الحمالة قبل انبرام العقد أو بعده (قوله: فإن فات ففى عوضه) حيث لم يعلم المتحمل له بفساد الحمالة وأنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم كما فى الجريرى وابن سلمون (قوله: كبجعلٍ للضامن) تشبيه فى الفساد كان الجعل من رب الدين أو المدين أو جنبى (قوله: فى سلف تأديته) أى: الضامن فإنه إذا أدى الدين يرجع به وهو سلف والجعل زيادة (قوله: من غير البائع) هو المشترى أو الأجنبى (قوله: صحا) أى: الضمان

ــ

على أصله بالنسبة لهما (قوله: بما فى عب) من أن الضامن يغرمه حالًا ويرجع به على المدين عند حلول أجل التأخير فإنه لا وجه لذلك ولا حاجة لتكلف فى تصحيحه وكل هذا فى التأخير الاختيارى وهو ما كان مع يسر المدين أما العسر فتأخيره واجب شرعًا وكلام للحميل لأن لرب الدين أن يغرمه حالًا فتأخيره

ص: 332

كذلك إن علم أو تبطل وبخير البائع خلاف انظر (ح) و (بن)(كالمدين من ربه ولم يحل الأجل)(حش) لأنه بمنزلة (ضَعْ) وتَعجَّلْ لأن الجعل كالوضع والضامن كالتعجيل (وضمان ضامك أو مدينه) له (جعل وجاز) للعمل (تضامن مستوٍ) بأن يضمنه بقدر ما ضمنه وإن زاد أحدهما فى نفس الحق (فى مشترك) من بيع أو قرض ولابد من تعيين ما أخذاه وإلا كانت شركة ذمم كما يأتى (وإن تعدد الحملاء فإن استقل كلٌّ) بالضمان ومنه أن يقول: أيكم شئت أخذت عن حقى أو يترتبوا ولو مع علم بعضهم بخلاف الأجير يقوم بالمعاونة للمشاحة هناك (فللمستحق تغريمه مطلقًا)

ــ

والبيع (قوله: ويخير البائع) فى إمضاء البيع بدون حمالة وفسخه (قوله: كالمدين إلخ) أى: كما يفسد إن كان الجعل من رب الدين للمدين على أن يأتى له بضامن أما من أجنبى فجائز مطلقًا كان الجعل لرب الدين (قوله: ولم يحل الأجل) وإلا جاز (قوله: كالوضع) أى: لما يقابله من الدين (قوله: والضامن كالتعجيل) فإنه توثقة بحقه (قوله: وضمان ضامنك) أى: ضامنك لضامنك (قوله: أو مدينه له) أى: أو ضمان مدين ضامنك له (قوله: جعل) أى: فيفسد إن دخلًا على الشرط وإلا فلا (قوله: للعمل) أى: عمل الماضين وإن كانت ع لة المنع موجودة فيه فإنه من ضمان الضامن (قوله: بقدر ما ضمنه) وإلا كان ضمانًا بجعلٍ أو سلفًا بمنفعةٍ (قوله: ولابد من تعيين إلخ) لا يقال الضمان لا يكون فى معين لأنه فى الحقيقة فى ثمنه لا فى ذاته (قوله: ولا كانت شركة ذمم) أى: وهى ممتنعة المؤلف فى حاشيته قد يقال: محل المنع فى شركة الذمم إذا كانت للتجر لأن كلا منهما يأكل ربحًا بلا رأس مال وليس التجر لازمًا لعدم التعيين فليتأمل (قوله: فإن استقل كل إلخ) بأن يقول كل واحد ضمانه على (قوله: ومنه) أى: من الاستقلال (قوله: أن يقول أيكم) ولو لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن لا رجوع للغارم على أصحابه لأنه لم يؤد بالحمالة عنهم وإنما أدى عن المدين (قوله: أو يترتبوا إلخ) أى: أو لم يقل أيكم شئت إلخ ولكن ترتبوا فى الزمان (قوله: بخلاف الأجير) أى: إذا تعدد فإنه إذا علم بعضهم ببعض ومات أحدهم لا يلزم غيره العمل وحده (قوله: تغريمه)

ــ

معروف (قوله: الجعل كالوضع) بجامع نفع المدين (قوله: والضامن كالتعجيل) بجامع نفع صاحب الحق (قوله: شركة ذمم) قد يقال محل المنع فى شركة الذمم إذا

ص: 333

ولو تيسر غيره (كأن لم يستقل واشترط تحاملهم) عن بعضهم (وتعذر غير من لقى) فإن لم يشترط فكل بما ينويه من قسمة الدين على عددهم (وإن لقى الغارم أحد أصحابه وقد تحاملوا رجع بما أدى عنه وساواه فى الباقى) ولو كان الدين على غيرهم عند الأكثر وقيل: يستوا فى الكل حينئذ فلو كان الدين ثلاثمائة وهم ثلاثة أخذت من أحدهم أخذ من الثانى مائة وخمسين باتفاقهما وتظهر ثمرة الخلاف فى الثالث فعلى الأول: يرجع عليه بخمسين وعلى الثانى من لقيه أو ساواه فيأخذ منه خمسة وسبعين فإذا لقيه الآخر ساواه فيما زاده عليه فى الغرم فيأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفًا ثم يرجع كل على من لقى أوّ لا باثنى عشر ونصف. أفاده (بن) عن المسناوى وهو حسن فتدبره.

ــ

أى: تغريم كل واحد (قوله: ولو تيسر غيره) بأن كل مليا حاضرًا (قوله: كأن لم يستقل) بأن قال الجميع: ضمانه علينا دفعة أو قال واحد ووافقه غيره (قوله: فكل بما ينويه) وليس بعضهم حميلًا عن بعض فلا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حاضر عن غائب (قوله: وقد تحاملوا) أى: كان بعضهم حميلًا عن بعض ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: وساواه فى الباقى) أى: ساوى المؤذى الملقى فإن لم يغرم اللقى شيئًا بالحمالة ساواه فيما غرم بها وإلا فإن كان قدر ما غرمه بها من لاقاه فلا يرجع عليه بشئ وإن زاد تساويًا فيما زاد على الأقل (قوله: وقيل إلخ) قائله ابن لبابة والتونسى (قوله: أخذ من الثانى مائة وخمسين) مائة حصته ويقاسمه فى مائة (قوله: باتفاقهما) خلافًا لقول (عب): إنه على الأوّل يقاسمه فى مائتين على كل مائة وعلى الثانى يقاسمه فى ثلاثمائة انظره فقد خلط (قوله: سبعة وثلاثين إلخ) لأنها نصف ما زاده عليه فى الغرم وهو الخمسة والسبعون.

ــ

كانت للتجر لأن كلام منهما يأكل ربح مالم يضمن وبعبارة يأكل ربحًا بلا رأس مال وليس التجر لازمًا لعدم التعيين فالأولى التعليل بخروج الرخصة عن موردها من المعين الذى جرى به العمل كذا فى حاشية (عب) ويمكن أن هذا المراد أى: أن الرخصة لما خرجت عن موردها صار حكمها كشركة الدمم بجامع التضامن بغير وجه جائز.

ص: 334

وهذا جدول لمثال الأصل اشتروا سلعة بستمائة على كلٌّ مائة وتضامنوا فلقى البائع أوَّلهم فرجع عليه بستمائة وتراجعوا كما ترى.

دفع

أخذ من عمرو

أخذ من بكر

أخذ من خالد

أخذ من عيسى

أخذ من موسى

جميع ما دفع

ما رجع به

ص لا

ح ى

ص لا

ح ى

ص لا

ح ى

ص لا

ح ى

ص لا

ح ى

ص لا

ص لا

ح ى

500

زيد

100

500

100

200

50

75

25

25

12 وـ

6 وـ

6 وـ

100

500

500

عمرو

50

37 وـ

37 وـ

25

25

9 وـ

15 وـ

100

200

200

بكر

37 وـ

12 وـ

31 وـ

7 وـ وـ

23 وـ وـ

100

112 وـ

112 وـ

خالد

31 وـ

3 وـ وـ

27 وـ وـ

100

62 وـ

62 وـ

عيسى

27 وـ وـ

100

27 وـ وـ

27 وـ وـ

موسى

100

000

000

وطريق الرجوع أن من غرم شيأ جمالة نظر لمن يرى الرجوع عليه فإن لم يكن غرم شيئأ حمالة رجع عليه بنصف ما غرمه عن غير وإلا فبنصف ما بقى منه بعد طرح ما غرمه المرجوع عليه ويرجع بما نابه هو مطلقا فإن أراد الرجوع على غيره بعد أن رجع عليه فكأنه إنما غرم ما فضل له بعد الأخذ من الأول فانظر إلى الفاضل وافعل فيه بالنظر لهذا ما فعلت فى الجميع بالنظر لما قبله والصاد مقتطعة من أصالة والياء من يرجع والحاء من حمالة ولا من لا يرجع فليتأمل ما قربناه والأمر لله تعالى (وبرئ ضامن الوجه بتسليما وإن بسجن) ويكفيه أن يقول له ها هو فى السجن ولو لم يمكن تخليص الحق منه بأن منع منه لأنه كموته كما فى (بن) ردًا على (عب) (أو أمر

ــ

(قوله: ضامن الوجه) أى: ضامن الإتيان بوجه المدين أى: ذاته فإن ضمان الوجه عبارة عن التزام الاتيان بالمدين وقت الحاجة (قوله: بتسليمه) أى: فى مكان يقدر على خلاصه منه (قوله: وإن بسجنٍ) ولو ظلم (قوله: أو أمر إلخ) لا إن

ــ

(قوله: وهذا جدول) قد رجع فيه زيد على عمرو بمائة أصالة ومائتين حمالة فآل الأمر.

ص: 335

المضمون بالذهاب) لغريمه (ففعل) وسلم نفسه (إن حل الحق) شرط فى أصل البراءة (لا برؤية المستحق للمدين) بمجردها إلا لشرط (وبرئ بتسليمه بغير مجلس الحكم إلا لشرط) وبغير بلده أى: الضمان كالشرط على قول (إن كان حاكم به)

ــ

ذهب بنفسك أو سلمه أجنىٌّ إلا أن يقبله الطالب ولو أنكر الطالب أمره به برئ إن قامت له بذلك بينه (قوله: إن حل الحق) أى: على المضمون بمضى أجل الدين سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما أذا أخر رب الدين الضامن وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير الدين قياسا على ما فى ضمان المال (قوله: لا برؤية إلخ) أى: لا يبرأ بذلك (قوله: إلا لشرط) إلا أن يشترط حميل الوجه أنه إذا لقى الغريم سقطت الحمالة فإنه يبرأ إذا لقيه بموقع تناله فيه الأحكام ولا يفتقر لتسليم كما فى (تت) عن العتبية (قوله: إلا لشرط) أى: إلا لشرط إحضاره فيه فلا يبرأ لا بمجله حيث تجرى فيه الأحكام فإن خرب وانتقل العمران لغيره ففى براءته باحضاره فإن خرب قولان على مراعاة اللفظ أو المعنى قاله فى التوضيح شيخنا العدوى وإلا ظهر مراعاة اللفظ وإنما وعى المعنى فى الإيمان للاحتياط (قوله: كالشرط إلخ) أى: كتسليمه بغير

ــ

كلا من زيد وعمر غرم ثلاثمائه فلما اجتمع زيد ببكر أخذ منه خمسن أصالةً وخمسة وسبعين حمالة وكذا الحكم لو كان الذى لقى بكرًا ابتداءً عمرو بعد أن غرم لزيد يرجع عمرو على بكر بخمسين وخمسة وسبعين وقد بحث بعضهم فى هذا بأن الثالث أعنى بكرايقول لمن لقيه ابتداءً من زيدٍ أو عمرو: لو اجتمع رب الدين بنا الثلاث غرم كل منا مائتين فأعطيك مائة وسألقى صاحبك أعطيه المائة التى غرمها عنى ورده ابن عرفة بأن آل الأمر إلى أن الثالث لم يغرم من الحمالة شيأ يعنى فى حالة لقى أحدهما له أولا وذلك أنه يعطيه مائة وهى عليه أصالة وبقولنا يعنى فى حالة إلخ: اندفع رد القرافى على ابن عرفه بأنه سيدفع مائة للآخر إلا أن يدعى البدر أن المائة ليست كلها عليه بل موزعة كالثانية وبالجملة الذى يظهر أن الباحث هو الغالط وذلك أن الحكم حيث تحمل بعضهم عن بعض يختلف باعتبار حضور بعضهم وغيابه فكيف يصح أن يقال نفرض اجتماع الثلاثة بعد تقرر الحكم بغيبة واحد وإنما الواجب التراجع بما تقتضيه القواعد بين المجتهدين حتى يخلص كما فى الجدول فلا يلزم إذا لقى بكرًا بعد التخالص أن يؤخر عن بكر شيأ مما غرم من

ص: 336

أى: بغير البلد (وإلا) يسلمه (تلوم خفيفا حيث لم يبعد الغريم) بأن قربت غيبنة أو حضر على مذهب المدونة (ثم غرم بل للمستحق تغريمه (بل) ينفعه (موته أو عمه قبله إن ثبت) كل منهما بعد الحكم (ولو بغير بدله فيرجع على المستحق) بما غرم (لا إن دفع بلا قضاء) لأنه متبرع كما للطخيخى (وجاز بالطب وإن فى عقوبة لحق آدمى) كالقصاص ولا يفلت فى حدود الله تعالى (ومن لا أضمن إلا وجهه ولا يلزمه الطلب إن جهل موضعه أو بعد بل إن قرب بما يقوى عليه) هذا هو المعول عليه

ــ

البلد التى اشترط الإحضار فيها على أحد مرجحين (قوله: حيث لم يبع إلخ) وإلا غرم من غير تلوم (قوله: على مذهب المدوّنة) أى: وخلافا لظاهر الأصل من عدم التلوم فى الحاضر نعم مدة التلوم فى الغائب أكثر من مدة الحاضر بالاجتهاد (قوله: ولا ينفعه إلخ) أى: فى البراءة لأنه حكم مضى (قوله: بعد حكم الغرم) أى: الحكم به (قوله بل للمستحق تغريمه) أى: وله تغريم المدين (قوله: أو عدمه) إلا أن يكون المدين حاضرًا ولم يحلف مع بينة العدم وتعذر التسليم فلا ينفعه كما فى الأصل وشراحه (قوله: قبله) أن الحكم بالغرم لتبين خطأ الحكم فإن لم يكن الموت والعدم قبل الحكم بل يعد فأمر مضى (قوله: ولو بغير بلده) أى: ولو كان الموت أو العدم بغير بلده (قوله: فيرجع على المستحق إلخ) أى: يرجع الضامن بما غرمه على المستحق إذا تبين سبق الموت أو العدم للحكم بالغرم لأنه أخذه بغير وجه جائز وأصل نص المدونة فى الموت وتردد (ح) فى كون العدم كذلك (قوله: لا إن دفع إلخ) أى: لا يرجع إذا دفع بغير قضاء ثم ثبت عدمه أو موته قبل الغرم (قوله: وجاز) أى: الضمان (قوله: [الطلب) أى: التفتيش من غير التزام الإتيان به إذا لم يجده (قوله: وإن فى عقوبة) لأن للطالب إسقاطه (قوله: ولا يفلت) أى: المضمون (قوله: ومنه لا أضمن إلخ) أى: من ضمان الطلب قوله: لا أضمن إلا وجهه إذا قامت قرينة على أن المقصود نفى المال ابتدء وانتهاء ولم لم يحضره وإلا غرم كما عند ابن رشد (قوله: ولا يلزمه الطلب) فى البلد وغيره (قوله: أو بعد) أى: وتعذر عليه الإتيان به (قوله: بل إن قرب) أى: بل يلزمه الطلب إن قرب كاليومين

ــ

المتعلق به أصلة وحمال حتى يجتمع بعمر بل يقول زيد لبكر: تخالص منى فإذا اجتمعت بعمرو فحاسبه فإذا قال لك عمرو وغرمت مائتين حمالة عنك وعن أصحابك يخصك فيها خمسون وشاركنى فى المائة والخمسين الحمالة فقل أنت يا

ص: 337

كما لابن عرفة (وغرم أن فرط) أى: ثبت تفريطه وأولى لو هربه (وعوقب إن اتهم) على التفريط ولم يغرم (وإلا) يفرط ولا تهم (حلف ما قصر) ولا شئ عليه (وحمل إن أطلق) صيغة الضمان (على المال لا إن اختلفا فالقول للضامن) أنه لم يضمن المال لأنه غارم (ومن ادعى بينة قربت) بكالسوق (أوقف القاضى خصمه وإلا) بأن بعدت (لم يجب وكيل للخصومة لا كفيل) كما للأصل وشارحه وفى (بن)

ــ

وأولى فى البلد (قوله: وغرم إن فرط) بأن وجده وتركه بحيث لم يتمكن رب الدين منه ويغرم دية عمد فى القصاص إن كان معروفا بالعدا وإلا فلا غرم عليه (قوله: وأولى لو هربه) تعريض بذكر الأل له (قوله: وعوقب) أى: بالسجن بقدر ما يراه الإمام (قوله: ولم يغرم) لأن العقوبة لا تجتمع مع المال (قوله: ما قصر) أى: فى طلبه ولا يعرف له موضعًا (قوله: وحمل إلخ) لقوله صلى الله عليه وسلم الحميل غارم والزعيم غارم فكان الغرم هو الأصل شرعا خلافا لقول بعض مشايخ المازرى يحمل عند الإطلاق على الوجه لكونها أقل الأمرين اهـ مؤلف على (عب)(قوله: إن أطلق صيغة إلخ) أى: لم يقيدها بمال ولا وجه ولا طلب وكلام ابن عرفة يفيد عدم كفاية النية وفى الزرقانى العمل بها كما فى المدونة المؤلف وهو أظهر (قوله: لا أن اختلفا) أى: فى المدخول عليه من المال أو الوجه والإخراج من مقدر أى: ولزمه ذلك لا أن اختلفا فلا يلزمه ذلك (قوله: فالقول للضامن) قال عب وينبغى بيمين وكذا القول له إذا اختلفا فى جنس المضمون وقره وفى الضمان وعدمه (قوله: لأنه غارم) أى: والأصل براءة الذمة (قوله: أوقف القاضى خصمه) وإن لم يثبت خلطه ووكل به من يلازمه ولا يسجنه فن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلى سبيل المدعى عليه (قوله: لم يجب وكيل إلخ) أى: لم يجب على المدعى عليه أن يوكل وكيلا يخاصم عنه إذا جاء بالبينة لأنه قد يأتى بها فلا يجده وإنما لم يجب لأن للقاضى سماع البينة فى غيبة المطلوب (قوله: ولا كفيل) أى: ولا يجب كفيل يكفل

ــ

بكر غرمت لزيدٍ حمالة خمسة وسبعين اطرحها من المائة والخمسين وأدفع لك نصف مازدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك نصف ما زدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك سبعة وثلاثين ونصفا كما هو موضوع فى الجدول نعم يظهر ما

ص: 338