المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين

الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين إجارة وبدونه جعل) تجرى على حكمهما الآتى (خلاف).

{باب}

(يؤخذ المكلف بلا حجر) فى (ح) إن أقرّ المريض بتبرع فى صحته فباطل إرثا إلا أن يقول أنفذوه (واتهام بإقراره لأهل)؛

ــ

(قوله مطلقا) أى: وقعت بعوض أم لا (قوله: أولا إلا بعوض) أى: فتلزم (قوله: فمع التعيين) أى: للعمل أو الأجل والأجرة (قوله: تجرى على حكمهما) فمع التعيين تلزم بالعقد ومع عدمه لا تلزم الجاعل إلا بالشروع.

{باب الإقرار}

(قوله: المكلف) أى: بالمأمورات وهو البالغ العاقل الطائع فإقرار الصبى والمجنون والمكره باطل وشمل السفيه المهمل على قول مالك والمرتد قبل إيقاف السلطان له على ما لابن عبد الحكم وبعده محجور عليه فيبطل إن قتل ويصح إن تاب وجعله ابن سحنون قبل الإيقاف كحكمه بعد كما فى (عج). (قوله: بلا حجر) حال أو صفة لمكلف لأن مدخول أل الجنسية فى معنى النكَّكرة فيصح وصفه بالنكرة خرج به الرقيق والسفيه والمفليس على تفصيله السابق (قوله: بتبرع) أى: من عتق أو صدقة أو هبة أو كفالة (قوله: فباطل إرثا) لأن المرض مانع من التبرع (قوله: واتهام) أى: فى إقراره (قوله: بإقراره) متعلق بقوله يؤخذ أى: يؤخذ بإقراره فيما لا يعرف ملكه له وإن لم يذكر سببًا أو لم يعلم المقر له بالمال وإنما إقراره فيما يعرف ملكه له

ــ

(قوله: حكمها الآتى) من لزوم الإجارة بالعقد والجعالة للجاعل بالشروع.

{باب الإقرار}

هو خبر كما لابن عرفة وغيره ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه إفشاد كبعث (قوله: بلا حجر) دخل فيه المفلس من حيث ذمته لأنه إنما حجر عليه فى المال المخلوع كما سبق (قوله: إرثا) بمعنى موروثًا حال منتظرة من ضمير باطل ولم يجعل كتبرع المريض فى الثلث لأنه أضافه للصحة (قوله: فوصية) أى: بقوله

ص: 389

كمسجد (لم يكذبه) ولا يفيد الرجوع عن التكذيب إلا بإقرار جديد (لا مريض

ــ

فيحمل محمل الهبة والصدقة كما فى البيان ولأهل معمول لإقرار أى: متأخل لأن يملك ولو فى ثانى حال كحمل (قوله: كمسجد) دخل بالكاف القنطرة وذلك لأنه فى المعنى إقرار للمنتفعين وخرج إقراره لحجر أو دابة فباطل (قوله لم يكذبه) أى: الأهل وهو صفة لأهل أى: لأهل غير مكذب للفرقان كذبه حقيقة كليس لى عليه شئ أو حكمًا كقوله لا علملى بذلك بطل الإقرار وإنما يعتبر تكذيب الرشد إلا لسفيه فيلزم المقر ما أقر به وإن كذبه (قوله: ولا يفيد الرجوع إلخ) فى (ح) عن النواةدر وابن عرفة إلا أن يكون التكذيب بنفى العلم فإنه يفيد (قوله: لا مريض) أى: مرضا مخوفًا محترز قوله: واتهام ولا عبرة بتاريخ الوثيقة المكتتبة بخطه إن لم تشهد بها بينة أنها فى صحته لاحتمال أن الكتب فى زمن المرض وأرخ بتاريخ قديم كما فى المعيار عن العقبانى وأفهم أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط قال ابن عبد البر: كل من أقر لوارث أو لغيره فى صحته بشئ من المال أو الدين أو البراآت أو قبض أثمن المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحق فيه تهمة ولا يظن فيه توليج والوارث وغيره والبعيد والقريب والعدو والصديق فى الإقرار فى الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه فى صحته بببيع شئ وقبضه ثمنه إلى معاينة قبض الثمن اهـ والتوليج أن يريد المالك إدخال شيئه فى ملك غيره مجانًا ويتعذر ذلك لفقد شرط من شروط الهبة والصدقة وهو الحوز بسبب كون الدار مسكنا له ويعسر عليه الخروج منها أو لمرض أو غير ذلك من وجوه الاتهام فيحتال على تصحيح ذلك بإيقاعه على صورة المعاوضة التى لا تفتقر لحوز فإذا اطلع على ذلك عومل بنقيض قصده والاطلاع إما بإقرار أو بينة وهل لابد من تفسيرها أو يكفى الإجمال خلاف ولو أتم بقية الثمن وقيل لا ينقض. (ح): وإن لم يثبت شئ من ذلك وإنما قامت عليه قرينة فقط حلف المعطى إن ثبت ميل البائع له أنه بيع لا توليج كان ذلك فى المرض

ــ

أنفذوه لأنه بمنزلة أعطوه (قوله: كمسجد) ودابة جهاد مما يرجع نفعه لأهل كالمصلين والمجاهدين قد يوصى لهم وينذر لهم نفقة لإصلاح أو علف فما وقع لبعض العبارات من عدم صحة الإقرار للحجر والدابة معناه بالنظر لذاتهما (قوله: لا يفيد الرجوع) مالم يسندا لتكذيب لظنه أو علمه فيفيد الرجوع.

ص: 390

لأقرب) فى الإدلاء كأم مع أخت (أو مساوٍ) وصحح لأبعد وإنما يعقل أبعد مع أقرب ولا يشترط معه إرث الولد خلافا لما فى الأصل (كصديق) ملاطف (أوذى رحم) كخال لأن الرأفة عليه أكثر من الأبعد عادة (أو مجهول) حاله أقريب أم بعيد

ــ

أو الصحة وظاهره ولو كان المعطى لا مال له وقيل وهو توليج. (ح): إن لم يحصل حوز وكان المعطى له وارثا وقيل يبطل البيع حينئذ لأنه هبة الوراث وفى المعيار ما يدل لهما وهذه الصورة هى الواقعة كثيرًا وإذا صح فى هذه فأولى فيما إذا حصلت معاينة قبض الثمن غير أنه إذا كان لمن يتهم فى حلفه خلاف كما فى المعيار انظر ميارة على الزقاقية (قوله: لأقرب) إلا أن يعرف وجه ذلك وفى حكم المريض من خرج لسفر حج أو غزو (قوله: وإنما يعقل أبعد مع أقرب) أى: فلا حاجة لاشتراطهم له فى صحة لإقرار للأبعد لأنه لازم وسواء حاز الأقرب جميع المال أم لا (قوله: ولا يشترط معه إرث الولد) لضعف التهمة بخلاف الملاطف وذى الرحم كما أشار له بقوله: لأن الرأفة عليه أكثر إلخ فهو إشارة للفرق بين صحة الإقرار للأبعد وإن لم يرثة ولد واشتراط الولد فى القريب غير الوارث والملاطف (قوله: كصديق ملاطف) أى: يبطل الإقرار لمن ذكر عند عدم الولد بالكلية ولا يكون فى الثلث خلافًا لمن قال بعدم الصحة مطلقا ولمن قال: إن ورثه ولد فمن رأس المال وإلا فمن الثلث (قوله: حاله) أى: لا ذاته فإنها معلومة وظاهر أنه إذا لم يرثه ولد يبطل الإقرار مطلقا قال (ح): ولا قائل بذلك وإنما فيه ثلاثة أقوال نقلها فى التوضيح وغيره ونص المواق وإن أقر المجهول فإن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة ففى

ــ

(قوله: أو مجهول حاهل) تعقبه (ح) على الأصل بأنه يوهم عدم صحته مطلقا إذا لم يرثه ولد ولا قائل به وإنما فى ذلك ثلاثة أقول نقلها فى التوضيح وغيره ونص (ق) وإن أقر بمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففى كونه من الثلث أو من رأس المال إن قل أو كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالب جاز من رأس المال أن يتصرف فيه بطل مطلقًا كذا فى (بن) وقد يقال القول الثالث يقتضى أن موضوع هذا الخلاف جهل الذات لا جهل الحال فلا يتم التعقب وجهل الذات كرجل من الحجاج له عدى كذا والتصرف فيه أن يقال مثلا تصدقوا به عنه وأما جهل الحال كأن يقول لريد عندى كذا ولا يدرى هل زيد صديق له أو ذو رحم إلخ

ص: 391

فإن أمكن الكشف اعتبر (إلا أن يرث ولد) ولو أنثى استثناء مما بعد الكاف (وإن أقر لعاقٍ مع بارّ أو لأبعد من بعض ومساوٍ أو أقرب من الآخر) كأخت مع أم وأخت أو عم (أو زوجة مع العاق) كانت أمه أولا (فقولان) لجهتى البعد والقرب (وصحح من زوج مريض علم بغضه) لا حبه وإقرارها له كعكسه (كأن جهل وورثه غير محض الإناث)

ــ

كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالبه جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصرف فيه بطل مطلقًا اهـ ومفاد الشامل أن الأخير هو الأصح (قوله: فإن أمكن الكشف اعتبر) فإن تبين أنه ملاطف أو وارث بطل وإن تبين أنه أجنبى غير ملاطف نقد من رأس المال (قوله: إلا أن يرث ولد) ولو حملا قاله ابن رشد (قوله: ومساو) أى: للبعض الآخر (قوله: كأخت مع أم وأخت إلخ) أى: كإقراره لأخت مع وجود أم وأخت فإنها أبعد من الأم ومساوية للأخت أو مع أم وعم فإنها أبعد من الأم وأقرب من العم فهو تمثيل للأمرين قبله على سبيل الترتيب (قوله: أو زوجة) أى: جهل بغضه لها (قوله: أمه أولا) فلا مفهوم لقول الأصل أمه (قوله: لجهىتى البعد والقرب) أى: فمن نظر لجهة القرب قال بالصحة ومن نظر لجهة البعد قال بعدمها ففى إقراره للعاق لقرب الولدية ولبعد العقوق وكذا للزوجة معه (قوه: وصح من زوج مريض) أى: لم يجعله وأما الصحيح ففى وثائق الجزيرى أنه صحيح ولو أجمله كجميع ما فى الموضع الفلانى فإن ادعى الوارث تجدده بعد الإقرار فعليهم الإثبات ولا تحلف إلا أن يحققوا وقال ابن سلمون: الصواب الحلف ابن رشد غير صحيح انظر (ح). (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: كعكسه) أى: كإقراره لها فى تفصيله (قوله: كأن جهل) أى: جهل حال الزوج فى بغضها أو حبها (قوله: وورثه إلخ) قيد فيما بعد الكاف كما هو قاعدته كأصله فإن ورث كأدلة بطل إقراره (قوله: غير محض الإناث) بأن ورثه

ــ

تدبر (قوله: العاق) أى: الابن العاق فبنوته تصير بها الزوجة بعيدة وعقوقه يقربها (قوله: من زوج) من فروعه أن يشهد أن ما تحت يدها ملك لها وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شئ بعد الإقرار انظر (ح) وسبق فى باب تنازع الزوجين فى الأمتعة ما يقوم وارث كان مقامه فيه فلينظر (قوله: وورثه غير محض الإناث) بدليل ما بعده

ص: 392

ولو ابنا (ولم تنفرد بصغير) للتهمة (وفى الإناث مع العصبة) غير الابن لتوسطها بينهما (خلاف ولم الحمل ظهر) وقت الإقرار (أو جاء لدون أقله إن استرسل عليها) لعلم وجوده إذ ذاك (أو لم يجاوزا أكثر من الانقطاع) أى: انقطاع الاسترسال (وسوى بين توأميه إلا أن يبين الفضل) للذكر (أو يقول لأبيه) مثلا

ــ

ذكر أو ذكور فقط أو مع الإناث منها أو من غيرهما أو منهما (قوله: ولم تنفرد بصغير) بأن كان لها كبير فقط ولغيرها صغير أولها كبير وصغير ولغيرها صغير فقط أو مع كبير أولها صغير ولغيرها صغير فإن انفردت بالصغير بطل إقراره كان لغيرها كبير أم لا والمراد بالصغير غير البالغ كما هو المتبادر ويحتمل ولو بالغا إذا كان ثم أكبر منه لجرى العادة بالميل للأصغر ولو بالغا قاله (عب). (قوله: وفى الإناث) أى: الكبار مطلقا أو الصغار من غيرها بدليل ما قبله (قوله: غير الابن) لأنه داخل فى قوله غير محض الإناث (قوله: لتوسطها بينهما) أى: بين الابن الذكر ومحض الإناث فمن أجاز نظر إلى محض الإناث ومن منع نظر للعصبة فإنها أبعد من الأول وأقرب من الثانى وانظر هل أم الولد كالزوجة (قوله: ولزم لحمل ظهر) إذا نزل حيا وإلا فلا يلزم له شئ ثم إن لم يكن بين شئ بطل إقراره لاحتمال قصد الهبة له وإن بين له أنه من دين أبيه أو وديعته فلورثة أبيه (قوله: أو جاء لدون أقله) زائدًا عما تنقصه الستة أشهر عادة ومر فى اللعان أن نقص الستة أشهر خمسة أيام لا يؤاثران نقص ستة يؤثر على الصحيح فإذا جاء لأقل من ستة أشهر بستة أيام فهو بمنزلة ما ولد لخمسة فله ما أقرٌّ به لتحقيق وجوده حال الإقرار ولأقل منها بخمسة أيام فهو بمنزلة ما ولدته لستة أشهر فلا يكون له المقرب له لاحتمال طروّه بعد الإقرار أفاده (عب). (قوله: أو لم يجاوز إلخ) أو لميكن مسترسلا عليها ولكن لم يجاوز أكثر الحمل من انقطاع الاسترسال (قوله: من الانقطاع) وذلك يوم الطلاق والموت أو الغيبة فإن جاوز أكثر من الانقطاع فلا يلزم (قوله: وسوّى بين توأميه) أى: الحمل ولو ذكر أو أنثى (قوله: للذكر) أى: مثلا.

ــ

فهو فى قوة قوله إن ورثه من ذريته ذكور وإناث ونظروا هل تجرى أم الولد مجرى الزوجة (قوله: مع العصبة) انظر (عب) فى شموله عصبة الولاء وبيت المال أقول إن دخل بيت المال فقيد العصبة غير مفارق فتدبر (قوله: لحمل) فإن نزل سقطا بطل الإقرار إلا أن يقول لأبيه مثلا فيرجع لورثته (قوله للذكر) أى مثلا ويكون أصل

ص: 393

فعلى المواريث (بدا له عرفا وإن إشارة أو كتابة ولو على الأرض مع إشهاد) به شرط فيما بعد لو (لأعلى الماء والهواء مطلقًا) ولو أشهد كما فى الخرشى حيث لم يصرح بإقرار (ولا أخرنى وأنا أقر) لأنه وعد (وحلف ما أراد ولا على أو على فلان) للإبهام (وفى حتى يأتى وكيلى أو اتزن ولا قرينة أو لك فى علمى أو ظنى لأشكى) وأولى وهمى (خلاف) ومن قرينة الهزء عرفا من أى ضرب تأخذها ما أبعدك منها (ولغا إن شاء الله) لأنه شاءه بصيغته (أو كوهبته لى أووفيت) وليثبت (أو من ثمن

ــ

(قوله: بدا له عرفا) متعلق بإقرارى بدال الإقارا عرفا كعلى وفى ذمتى أو عندى أو قبلى على الأظهر وفى المعيار خلافه أو أخذت منك أو ساهلنى ليس ليس ميسرة حوابا لا عطنى حقى أوبنعم أو بلى أو جير جوابًا لأ ليس لى عندك كذا وأقرضتنى أو لم تقرضنى أو تنزيهًا (قوله: ولا أخرنى) فللمقر الرجوع لخصومة (قوله: أو على فلان) إلا أن يكون ابن كشهر فكالعدم وهو كالعجماء فى فعله فيؤخذ المقر بإقراره كقوله على أو على هذا الحجر قاله الزرقانى (قوله: أو لك فى علمى) إنما لم يجزم بإنه إقرار ولأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفى به فى إيمان البت كذا للرماصى خلافا لما فى (عج) و (عب)(قوله: لاشكى) أى: فليس بإقرار قطعا (قوله: ولغا) أى: فيلزمه الإقرار (قوله: لأنه شاءه بصيغته) أى: بنطقه بصيغة الإقرار بخلاف أن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء لأنه خطر قال ابن عرفة وقد يقول ظننت أنه لا يشاء اهـ مؤلف (قوله: أو كوهبته لى) تشبيه فى الإلغاء ويلزمه الإقرار وفى حلف المقولة مطلقا أولا مطلقا أو إن كان المدعى حائزًا وعليه مر صاحب العاصمة أقوال ومثل وهبته بعته لى ويحلف المقر له اتفاقا كما فى عب ومحل كونهما اقرار أن لم تحصل الحيازة المعتبرة (قؤله: وليثبت) الهبة أو النوفية (قوله: أو من ثمن

ــ

ذلك وصية للعمل أو صدقة على التفصيل الذى ذكره ودخلت فى جهته (قوله: لإى علمى) وجه الخلاف فيه أن التعليق بالعلم لا يفيد القطع ولذا لم يكتف به فى أيمان البتّ (قوله: أو كوهبته) أدخلت الكاف البيع (قوله: وليثبت) فإن لم تقم بينة فله تحليفه وهل ولو فى دعوى هبته له ينبغى على الخلاف فى دعوى المعروف هل يتوجه فيها اليمين لعموم اليمين على من أنكر أولا لكونه إحسانًا وما على المحسنين من سبيل ومقتضى لزوم الهبة بالقول أن تتوجَّه وهناك قول ثالث تتوجه إن كان

ص: 394

كذا ولم أقبضه) ويحلف المقر له مع القرب (أو من خمر) وإن صدقه فللذمى قيمتها (بخلاف اشتريت خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه) لأن تعقيب الرافع مع التأخير (أو من راباه ولو شهد أنه راباه فى ألف) لاحتمال أنها فى غيرها فهو عطف على من ثمن كذا السابق (بخلاف أنهما لم يتعاملا إلا ربا) فلا يلزم الأقرار إذا شهد بذلك (أو أقررت بكذا وأنا مبرسم وعلم تقدمه) أى: البرسام نوع من الجنون (أو قبل وجودى أو وأنا صبى أو قال هو لفلان) اعتذار (إن قال أعرنى) هذا الشئ (أو

ــ

كذا ولم أقبضه) فيلزمه المقر به وبعد قوله: ولم أقبضه ندما إن قلت قد تقدم أنهما إذا اختلفا فى قبض المثمن فالأصل بقاؤه فلم لا يكون هناك كذلك ولا بعد قوله: ولم أقبضه ندما فالجواب: أن الإقرار به فى ذمته كالإشهاد به فى ذمته وقد تقدم أن إشهاد المشترى بالثمن مقتض لقبضه مثمنه (قوله أو من ثمن خمر) لأنه يعد ندما ويحلف المقر له المسلم عنها ليست من خمر (قوله: فللذمى قيمتها) أى: دون المسلم لأن شراءه فاسد (قوله: بخلاف اشتريت خمر) أى: فلا يلزم لأنه لم يقل بشئ فى ذمته (قوله: أو عبدًا ولم أقبضه) أى: وبخلاف اشتريت عبدا ولم أقبضه وبحث صاحب الأصل بأن الضمان من المشترى مجرد العقد فلا يعتبر القبض وأجاب عنه (ح) بأنه لما كان المشترى يجبر على تسليم الثمن أوّلاً عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقتضى أن يقبل قوله فى عدم القبض لأنه يقول حق البائع أن يمنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه منى كذا فى (بن) وقال (عج): يفرض فى عبد معين لأنه إذا لم يقبض المعين انفسخت العقدة فانظره (قوله: مع التأخير) أى: تأخير الرافع لا مع تقدمه فإنه لم يعترف (قوله: لاحتمال أنها غيرها) أى: لاحتمال أن الألف المُقّر به غير الألف التى تشهد أنه راباه فيها فإن البينة لم تعين فيلزمه ما أقر به (قوله: فلا يلزمه الإقرار) أى: القدر الزائد على الأصل ويرد لرأس ماله ولا عبرة بقول المقر له (قوله: أو أقررت بكذا) أى: وبخلاف أقررت بكذا وأنا مبرسم إذا أقام عليه بينه بالإقرار فلا يلزمه شئ (قوله: أو وأنا صبى) وكذا لا أدرى أكنت صيبًا أم لا حتى يثبت البلوغ لأن الأصل عدمه بخلاف أكنت عاقلا أو مجنونًا الأصل عدم الجنون كما فى (ح). (قوله: اعتذار إلخ) ولو كان السائل من الأراذل الذين لا

ــ

المدعى حائز لما ادعى فيه المعروف وعليه صاحب العاصمية (قوله: لم يتعاملا إلا ربا)

ص: 395

أقرضنى فوفيت إن شكر وذم) فى شأن الطلب (أو لمال) بحيث يظن التوفية (وحلف وقبل أحل مثله بيمين فى بيع لاقرض) لأن أصله الحلول (وتفسير كألف ولو بغير ما عطف عليها) وحلف أن يعد عادة و (كخاتم فضة لى نسقا كالغصب على الراجح) مما فى الأصل (لا بجذعٍ وباب فى له من هذه الدار أو الأرض) بل لابد من الجزئية (كفيها على الأحسن والمال نصاب الزكاة) لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة} فعنى بها النصابات وقيل: نصاب السرقة وقيل: يفسره فإنقال مال عظيم

ــ

يعتذر لهم ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده المواق انظر (الرماصى) و (البنانى)(قوله: أو أقرضنى إلخ) أى: فلا يلزمه بخلاف باعنى فيلزمه مطلقا لأن البيع ليس محلا للشكر كما فى (ح).

(قوله: إن شكر) كجزاه الله خيرا وقوله أو ذم: كأساء معاملتى لا جزاه الله خيرا (قوله: أو طال) وإن لم يشكرو أو يذم (قوله: وقبل أجل إلخ) أى: إذا تنازعا فى الحلول والتأجيل ولا عرف يصدق مدعيه فإنه يقبل أجل مثل القريب الذى لا يتَّهم فيه المبتاع عرفا فى البيع لا القرض وهذا فى البيع مع فوات السلعة أما مع قيامها فيتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه (قوله: لأن أصله الحلول) فلا يقبل فيه الأجل إلا لعرف أو شرط (قوله: وتفسير) عطف على نائب فاعل قبل (قوله: ولو بغير ما عطف عليها) كألف ودرهم ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيًا لكون الألف من الدراهم (قوله: وكخاتم فصه لى) أى: يقبل ذلك وكذا جاررية ولدها لى (قوله: كالغصب) أى: يقبل التفسير فيه (قوله: لا بجذعٍ إلخ) أى: لا يقبل التفسير بما ذكر (قوله: بل لابد من الجزئية) قليلا كان الجزء أو كثيرًا شائعًا أم لا (قوله: كفيها على الأحسن) عملا بالعرف (قوله: والمال نصاب إلخ) أى: إذا قال له عندى مال لزمه نصاب الزكاة (قوله: وقيل يفسره) المؤلف لعله الأنسب الآن بمراعاة العرف

ــ

وتقبل الشهادة على النفى فى ذلك إما بأن عين المتداعيان للمعاملة وقتا لازمهما فيه الشهود أو شهدا على إقرار المدعى بذلك فتدبر (قوله: أن شكر) بأن قال وفيت ولم يسؤنى بإلحاح (قوله: أوذم) كأن قال وفيت وقد أتعبنى إلحاحه فى المطالبة (قوله: كالغصب) أى: غصبته هذا الخاتم والفص لى ورأى مقابل الأرجح أى: الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: على الأحسن) عملا بالعرف فى التسوية بين من وفى (قوله: وقيل يفسره) لعله الأظهر فى محاورات الناس ولو وصفه بعظيم فإن

ص: 396

فقيل كذلك وقيل: يزاد على النصاب وقيل: يلزمه نحو الدية انظر (بن). (من مال المقر) ولا ينظر للمقر له (فإن تعدد أمواله) بأن ملك أنواع ما يزكى (فمن أقله قيمة) لأن الأصل براءة لذمة (وفسر كذلك) بدون مميز وإلا فسيأتى (والحق والنيف مطلقا) أفرده أوعطفه فسره بواحد أو أقل أو أكثر وقيل: لا يقبل فى النيف الكسر (كشئ ولغا إن عطفه) لأن العرف أن يقال مائة وشئ مثلا لتحقيق ما قبله كما يقال زيد رحل ونصف (بن) فإن لم يجر العرف بذلك فسر (وحبس إن أبى) حتى يفسر (وكذا درهم بالرفع واحد) لأن المعنى هو درهم ويحمل عليه الوقف لأنه المحقق (وبالنصب عشرون وبالجر مائة) لأنها أقل عدد يميز بمفرد ومجرور (وكذا كذا درهما أحد عشر) فإن جر التمييز فقال ابن معطى: ثلاثمائة وفى جواز الجر هنا خ لاف كما فى شراح المغنى (وكذا وكذا أحد وعشرون) ظاهر أن نصب التمييز (وإن زاد ثالثة

ــ

(قوله: فقيل كذلك) أى: فيه الأقوال الثلاثة (قوله من مال المقر) أى: من نوع ماله إن ذهبا فذهب وإن ورقا فورق وهكذا (قوله: لأن الأصل براءة الذمة) أى: فلا تلزم بمشكوك فيه وهذا بخلاف الزكاة فإنها مترتبة فى الذمة بالقرآن فلذا لزم الوسط (قوله: وفسر كذا) ولو بأقل من واحد كما قال ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح (قوله: والنيف) بفتح النون وشدا الياء وتخفف الجوهرى ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثانى (قوله: أو عطفه) كعشرة ونيف (قوله: وقيل لا يقبل فى النيف) أى: وحده (قوله: كشئ) أى: يقبل تفسيره (قوله: ولغا إن عطفه) أى: سقط شئ إن عطفه على غيره ومفاده أنه إذا قدَّمه لا يلغى وهو مقتضى التعليل خلافا لما فى (عب). (قوله: حتى يفسر) أى: التفسير المعتبر لا مطلق تفسير (قوله: وكذا) كناية عنه العدد (قوله: وبالنصب عشرون) لأن العدد غير المركب من عشرين لتسعين وإنما يميزه الواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو مبدؤه ويلغى المشكوك لأن الأصل براءة الذمة وهذا قول ابن عبد الحكم (قوله: لأنها أقل عدد) أى: والأصل براءة الذمة فاقتصر على المحقق (قوله: وكذا كذا درهمًا أحد عشر) لأن كذا كناية عن العدد المركب وأقله أحد عشر (قوله: أحد وعشرون) لأنها أقل

ــ

أتى بغير لائق حلف (قوله عطفه) فإن قدمه وعطف عليه فسره خلافًا لما فى (عب)(قوله: لأن العرف إلخ) عرفنا لا يقال ذلك إلا فى مقام الجدال والرد على المنكر (قوله: وفى جواز الجرّ هنا خلاف) منشؤه هل كذا كذا خاص بالمركب المزجى أو يكنى

ص: 397

فاستظهر التأكيد وأصل سحنون التفسير) فى جميع ما ذكر وهو أليق بالعرف (وبضع دراهم ثلاثة وكثيرة أولا كثيرة ولا قليلة أربعة) ونحمل الكثرة المنفية على الخمسة (ودرهم المتعارف) ولو من النحاس كما فى مصر (وإلا) يكن عرف (فالشرعى وقبل مغشوش ناقص) وأولى أحدهما (أن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه) وقيل هذا بواحد وأنها للتعليل (أو قبله أو بعده أوودرهم أو ثم درهم أو فدرهم درهما وسقط ما قبل بل) نفاه بلا ولا ويشترط إن نقص أن يصل

ــ

عدد معطوف فيلزمه المحقق (قوله: فاستظهر التأكيد) هو لـ (عب) البنانى: الظاهر من العربية أن يلزمه فى هذا مائة وإحدى وعشرون (قوله: وهو أليق بالعرف) والإقرار مبنى عليه وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر (قوله: وبضع إلخ) أى: ولزمه في بضع وفي دراهم ثلاثة لأن البضع أقله ثلاثة كالجمع فاقتصر على المحقق لأصل البراءة والأصح مساواة جمع الكثرة لجمع القلة فى المبدأ (قوله: وتحمل الكثرة المنفية) أى: حملا لها على ثاني مراتبها دون أولها للزوم التناقض لأنه يصير نافيًا لها بقوله أولا لا كثيرة ومثبتًا لها ثانيًا بقوله ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أوّل مراتب القلة وهو ثلاثة لأنه المحقق فلو جعل نافيًا لأول مراتب الكثرة وهو الأربعة لزم التناقض وأفعال العقلاء تصان عن مثل هذا (قوله: ولو من النحاس) وقول ابن شاس بعدم القبول لعله مبنى على عرف زمنه (قوله: وإلا يكن عرف فالشرعى) نحوه لابن الحاجب. ابن عرفة: هو قول ابن شاس تبعا لنص وجيز الغزالى ولا أعرفه لأهل المذهب ومقتضى قول ابن عبد الحكم وغيره أن الوةاجب ما فسره (بن) المقر مع يمينه اهـ انظر (المواق) و (ابن غازى) قاله (بن) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وقبل مغشوش ناقص) أى: قبل قوله له علىّ درهم مغشوش ناقص وأفهم أنه لو فسره برصاص أو نحاس لا يقبل مطلقا (قوله: إن وصل) ولا يضر الفصل لعارض عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو غماء لا سلام أورده أو تنهد وهذا فى الإقرار بغير الإمانات وإلا فلا يشترط الاتصال على الراجح عند الناصر لأن المودع أمين (قوله: ودرهم) أو دينار (قوله: درهما) إلا لعرف بخلافه (قوله: إننقص) أى: ما يعد بل (قوله:

ــ

به عن الإضافى أيضا (قوله: وأصل سحنون إلخ) هو الوجيه وترجيع الناس إلى دقائق النحو لا وجه له وقل من يعرفها ومن يعرفها قل أن يقصدها (قوله:

ص: 398

(إلا أن يساوى ما بعدها فيلزمان) حملا لها على مجرد العطف إذ لا يصح الإضراب (ودرهم درهم أو بردهم واحد) حملا للأول على التأكد وللثانى على السببية (وحلف ما أراد هما) لاحتمال حذف العاطف فى الأول والمعية فيهما (وإن تعدد الذكر) بالضم الوثيقة ولما بمساوٍ (لزم كل والإقرار) إن تعدد بمساوٍ (فأحدهما وإلا كثر إن تفاوتا وحل المائة أو قربهما أو نحوها الثلثان ثم اجتهد وعشرة فى عشرة إن عرفا الحساب مائة) عملا بالضرب (وإلا فهل كذلك أو عشرة) حملا على السببية (خلاف) وقول الأصل عشرون موافق لعرفنا بالمعية

ــ

ودرهم درهم) بالإضافة وبعد مما لا يتوهم لأن الثانى تأكيد وإنما المتوهم الإضافة لأن المضاف غير المضاف إليه (قوله: وإن تعدد الذكر) أى: من المقرر مع الإشهاد وإلا فكالإقرار لمجرد كما هو مفاد ابن غازى (قوله: والإقرار) أى: المجرد عن الذكر من المقرر ومع ذكر بغير حط المقر من المقر له والإشهاد (قوله: فأحدهما) إلا لوجود ما يقتضى التعدد كمائة من بيع وأخرى من قرض أو مائة من قرض لشهر كذا مائة قرضا لشهر آخر فيلزمان عند ابن المواز (قوله: والأكثر إن تفاوتًا) أى: الإقراران وينبغى تقييده بما إذا تقدم الإقرار بالأقل وإلا لزم الجميع وليس المراد لزوم الأكثر مطلقا قاله (بن). (قوله: الثلثان) أى: يلزمه الثلثان وهذا إن تعذر سؤاله لموته أو غيبته وإلا سئل عن مراده وصدق إن نازعه المقر له مع يمينه إن حقق عليه الدعوى وإلا ففى حلفه قولان وإنما يصدق إن فسر بأكثر من نصف لا به أو بدونه انظر (ح). (قوله: ثم اجتهد) أى: فى الزيادة على ما يراه الحاكم بحسب عسره ويسره (قوله: إن عرفا) أى: المقر والمقر له وبحث بأنه لا يلزم من معرفته مراعاته إلا أن يقيد كلام المصنف بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم بمشتق تأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب). (قوله: ولا فهل إلخ) أى: وإلا يعرفا الحساب بأن عرفه أحدهما أو لم يعرفه واحد منهما (قوله: فهل كذلك) أى: يلزمه مائة (قوله: أو عشرة) وحلفا على عدم إرادة الحساب.

ــ

حذف العاطف) على الرفع (قوله: فيهما) بأن تكون الباء للمصاحبة ويقرأ الأول بالجر على إضافة المصاحب والحكم بالواحد حمل على الإضافة للسبب (قوله: بالضم) هو ما فى القلب فإطلاقه على الوثيقة لأنها سبب التذكر وبالكسر اللسانى

ص: 399

والبعدية وأدرجته فى عموم قولى بعد وحيث جرى عرف اعتبر (وثوب فى صندوق أو زيت فى جرة فى لزوم الظرف خلاف لا دابّة فى اصطبل وحيث جرى عرف اعتبر) راجع لجميع الباب (وألف إن استحلها أو أعارنى أو شاء فلان أو شهد ففعل لا يلزم) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) بالدعوى (إن حلف لا بعده فيلزم إن فعل كان حكم فلان وكذا وكذا فالأول وحلف على الثانى) لزال شكه أو استعمل أو للإلباس والنظر لا يمنع عكسه (وغصبته من فلان لا بل من فلان فاللأول) وأولى لو حذف لو (وعوضه من مثل أو قيمة (للثانى ولا يمين) على واحد منهما عند ابن القاسم. ابن رشد، وتفسير قول عيسى (إلا أن يدعيه الثانى فيحلف الأول فإن شكل حلف الثانى ولا شئ للأول) على المقر فإن نكل الثانى أيضًا ففى (عب) وغيره

ــ

(قوله: صندوق) بالضم وقد تفتح ويقال له زندوق وصندوق وعدد المثال للإشارة اتفاقًا والخلاف فى عكسه وهو تناول الظرف ما فيه (قوله: لا دابة فى اصطبل) أى: لا يلزمه الظرف (قوله: فى إصْطَبل) بقطع الهمزة (قوله: على حكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: علىحكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: كقوله قبل الطلب إلخ) أى: لا يلزمه لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف له الرجوع ولو قبل الحلف كما لابن عرفة (قوله: كأن حكم فلان) تشبيه فى اللزوم إن حكم لكن لابد أن يكون حكمه على مقتضى الشرع من الثبوت ببينة أو شاهد أو يمين (قوله: لزوال شكه إلخ) فلا يقال كيف الحلف بتا مع وجود أو التى للشك (قوله: لا يمنع عكسه) أى: لزوم الثانى والحلف على الأول (قوله: فاللأول) لأنه لما أقر به أولًا اتم فى إخراجه عنه ثانيًا (قوله: أو قيمة) وتعتبر يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار (قوله: وتفسير قول عيسى) أى: بالحلف إن ادعاه الثانى.

ــ

(قوله: وثوب فى صندوق) الظاهر أن يخرج عليه صندوق فيه ثوب (قوله: أوزيت فى جرة) كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الظروف من لوازم المظروف أولا (قوله: على حكمها) من احتياجها لتمام النصاب أو يمين (قوله: كأن حكم) وتحاكما إليه فحكم ولا ينفعه ما ظننت أن يفعل لأن الحكم قهرى (قوله: وتفسير)

ص: 400

بينهما وتعقبه (بن) بأنه للأول (ولك أحد هذين) الثوبين مثلا (عين فإن كذبه المقر له فى تعيين الأدنى حلف وإلا) يحلف المقر (أخذ إلا على يمين وإلا) يحلف أيضًا (اشتركا فى كل كأن تجاهلا وإن جهل المقر فقط عين المقر له فإن أراد الأعلى حلف وإلا) يحلف والموضوع أنه أراد الأعلى (فلا شئ له والاستثناء هنا كغيره) فيشترط اتصاله ولا يضر عروض كسعال وأن لا يستغرق ولا يكفى هنا إسماع نفسه وإن تعدد فكل مما قبله على ما فيه (وصح له الدار الاستثناء والبيت) لى مكان فيها (أو إن استثنى غير الجنس فبالقيمة) كثوب إلا عبدا (وإن لم يبين صفة اعتبر المستثنى أعلى والمستثنى منه أدنى) إلا لعروض استغراق فيما يظهر (وإن ابرأ فلانا أن كلَّ شخص لا شخصا ما ولم يقيد) عمم أو سكت

ــ

(قوله: بينهما) لتساويهما فى الإنكار (قوله: بأنه للأوّل) لأن الثانى أنكر أن يكون له المغصوب (قوله: عين) لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك له ودعوى زوال الشك وعلى كل له التعيين فإن لم يعين حبس (قوله: أخد الأعلى) وبقى الأدنى للمقر ملكا عفى الظاهر كما لـ (حش)(قوله: بيمين) تشبيه فى الاشتراك ويحلف كل على نفى العلم ويبدأ المقر (قوله: والاستثناء) أى: فى باب الإقرار (قوله: ولا يكفى هنا إسماع إلخ) لأنه حق مخلوق (قوله: فكل مما قبله) ولك أن تجمع المراتب الشفعية وحدها والمراتب الوترية وتسقط ما اجتمع من الوترية مما اجتمع من الشفعية وأن تجمع ما فيه عين وهو عشرة وتسعة وسبعة وأربعة وتسقط منه مالا عين فيه (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف المذكور فى باب الطلاق (قوله: وصح له الدار إلخ) أشار إلى أن الاستثناء كما يكون بأداته يكون بالتعيين (قوله: والبيت إلخ) فإن تعدد البيت عين ويجرى فيها ما إذا لم يعين أحد الشيئين (قوله: فيما القيمة) وتعتبر يوم الاستثناء وهذا فى المقوم أما المثلى فبالثمن (قوله: وإن لم يبين صفة) أى: إن لم يبين صفة المستثنى من غير الجنس والمستثنى منه (قوله: أو كل شخص) لأن الاستغراق يعين (قوله: عمم) أى: بأن قال من كل حق (قوله:

ــ

خبر مقدم وقول عيسى مبتدأ مؤخر ومقول عيسى الاستثناء وما بعده والجملة مقول ابن رشد أى: أنه تقييد الكلام ابن القاسم (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف فقد قيل يرجع الكل للأول (قوله: لا شخصا ما) بالإبهام فلا يعتبر ولا يلزم بتفسيره

ص: 401

(برئ مطلقا) ولو من المعينات كدار على الصواب مما فى (ح). (إلا فى حق الله تعالى كقطع السرقة) بخلاف مالها وحد القذف ولو بلغ الإمام إن أريد الستر (فلا تقبل دعواه) بعد الإبراء بشئ (ولو بصك) وثيقة إلا ببينة أنه بعده (وإن ابرأه مما معه برئ من الأمانة لا الدين إلا لعرف) باستعمال مع فى الذمم كان لا يكون عنده غير الدين على الأظهر (أو على) كعند على الظاهر (ولا يبرئ عمومًا قاضٍ ناظر ناظر الوقف

ــ

برئ مطلقًا) أى: من كل حق فى ذمته أو تحته يده من الأمانات معلومة أم لا وظاهره ولو فى الآخرة وهو أحد قولين حكاهما القرطبى فى شرح مسلم وفى شرح ميارة على الزقاقية: محل براءته مطلقا ما لم يكن العموم واردًا على سبب خاص كالخلع لفتوى ابن رشد بالبراءة مطلقًا (قوله: ولو من المعينات) ومعنى الإبراء فيها عدم مطالبة بقيمتها أو برفع يده عنها (قوله: بخلاف مالها) أى: السرقة (قوله: إن أريد الستر) قدي فيما بعد المبالغة ادعى عدم البراءة منه لنسيان أو جهل أو إنما كانت المبارأة فى البعض (قوله: ولو بصك) علم تقدمه على البراءة أو جهل ولم يحقق الطالب شيئًا أو حقق أنه بعد حيث لا خلطة بينهما بعدها فى الثانية لأن توجهها فى دعوى الاتهام قوى لا يراعى فيه خلطة على المعتمد ولا يمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى لأن ما ادعى به صار بمنزلة ما تحقق ببينة أنه بعد البراءة (قوله: إلا بينة أنه بعده) أى: فتقبل دعواه حينئذ أن الإبراء إنما كان فيه الخصومة فقط ومفاده أنه إذا جهل الأمر لا تقبل وهو أرجح الأقوال انظر (ح). (قوله: إلا لعرف إلخ) ما قبل إلا شامل لما إذا لم يجر عرف باستعمالها فى شئ (قوله: كأن لا يكون إلخ) تشبيه فى البراءة من الدين (قوله: أو على) عطف على قوله إلا لعرف أى: فإنه يبرئ من الدين (قوله: على الظاهر) أى: من القوانين والآخر

ــ

(قوله: برئ مطلقًا) أى: ما لم تنبن البراءة على سبب خاص فتختص بتعلقاته والأنسب بقولهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب الإطلاق (قوله: أو على) عطف على عرف أى: أو لضم كلمة على لمعه بأن قال أبرأته مما معه وما عليه (قوله: كعند) بالنصب على الحكاية تشمل الأمانة الدين (قوله: لمحجوره) متعلق

ص: 402