المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حققه (ر) (والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها.   ‌ ‌{وصل} (يجوز - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: حققه (ر) (والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها.   ‌ ‌{وصل} (يجوز

حققه (ر)(والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها.

{وصل}

(يجوز كراء كالحمام والدار الغائبة كالبيع) برؤية سابقة أو وصف أو خيار (وجزء شائع وإن من كعبد) فتقسم خدمته (وفسدت بشرط أن خرج) من الدار قبل المدة (رجعت لربها) مجانا (أو يتصرف بنحو الكراء إلا أن يسقط) الشرط (الثانى) هذا هو المعول عليه (وجاز شرط إن سكت يوما لزمت) المدة على تصرف ملكه (وعدم بيان المبدأ وهو من العقد) عند الإطلاق ومنكسر الشهور بالعدد

ــ

طحن لم يدخلا عليه أو يتعاقدا عليه (قوله: لغو) فلا شئ على المكترى فى الزيادة ولا شئ له فى النقص (قوله: وغيرها) أى: من زيادة حمل أو نقصه أو كيل فى الطحن.

{وصل}

كراء الحمام (قوله: كالحمام) أدخلت الكاف الفرن والمعمل ونحوهما (قوله: برؤية سابقة) لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من المكرى وإن لم يجز النقد حينئذ (قوله: أو خيار) أى: على خيار المكترى بالرؤية (قوله: وجزء شائع) وإن لغير شريك خلافا لقول أبى ثور وأبى حنيفة وابن حنبل بمنعه (قوله: فتقسم خدمته) أى: على حساب ذلك الجزء الشائع (قوله: إلا أن يسقط الشرط الثانى) وأما الأول ففاسد مطلقا (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافا لقول اللخمى بعدم الفساد لأن الشرط باطل لا يحتاج لإسقاط (قوله: إن سكن يوما) ولو فى آخر يوم من المدة فإن لم يسكن أصلا أو سكن بعض يوم لم يلزمه شئ (قوله: وهو من يوم العقد إلخ) حمل على الابتداء من وقت العقد فإن وقع على شهر فإن كان من أوله

ــ

{وصل: كراء الحمام}

(قوله: كالحمام) والفرن والطاحون (قوله: برؤية سابقة) أى: لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من البائع لكن لا يجوز النقد بوصف البائع وهو هنا بائع المنافع المكرى (قوله: وجزء شائع) منع الحنيفة والحنابلة كراء إلا للشريك (قوله: الثانى) وأما الأوّل فلابد من فسخه مطلقًا (قوله: المعول عليه) خلافًا لقول

ص: 586

(ولا يقضى ما فات إن نقد الأجرة) ولم يستردها لأنه فسخ دين فى دين كما سبق (والوجيبة ما لم يصح فيها بكل لازمة إلا أن يتراضيا على الفسخ أو يشترطا عدم اللزوم كغيرها) وهو المشاهرة تشبيه فى اللزوم (بقدر النقد)

ــ

لزمه كله على ما هو من نقص أو تمام وإن كان فى أثنائه لزمه الكراء ثلاثين يوما من يوم عقد وكذا السنة إن كان فى أول شهر منها لزم إثنا عشر شهرًا بالأهلة وإن كان بعدما مضى من السنة عشرة أيام مثلا حسب أحد عشر شهرًا بالأهلة وشهرا على التمام ثلاثين يوما وظاهره ولو كان الكراء مشاهرة وذلك لأنه لما كان متمسكا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن نفسه (قوله: ولا يقضى ما فات إلخ) أى: أنه إذا منع بعض المدة فليس له بدل ما مضى قبل التمكن إن كان قد نقد الأجرة ويحط عنه من الكراء ما ينوب ذلك إن كان المنع من ربها لسكناه أو الكراء لآخر وله فى هذا الخيار بين ذلك وبين الرجوع بالأكثر من كراء المثل وما اكتريت به ويدفع جميع الكراء لربها كذا فى (عب) و (حش)(قوله: والوجيبة) مبتدأ خبرة لازمة وقوله: ما لم يصرح إلخ اعتراض قصد به بيان حقيقتها (قوله: ما لم يصرح فيها إلخ) كآجرتك شهرًا أو هذا الشهر أو إلى شهر كذا ويوم كذا أو سنة كذا على أحد التأويلين قال ميارة فى شرح العاصمية: وهذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا يصلقون الوجيبة على الإجارة المدفوعة فى المنافع فيقول الموثق اكترى فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجبية قدرها بكل شهر من شهور المدة كذا دراهم (قوله: أو يشترطا عدم اللزوم) أى: فتكون غير لازمة ولكل الانحلال متى شاء (قوله: كغيرها) بقدر النقد وإلا فغير لازمة هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة وغيرها وسواء سكن أو لا إلا إذا كان المكترى أرضا وحرثا فتلزم السنة قاله ابن عبد السلام وقال مطرف وابن الماجشون: يلزم الآبى منهما أقل ما سمياه كشهرٍ مثلا وثالثهما: يلزم الأقل إن شرع فى السكنى وبه العمل بفارس وأن من أكرى كل شهر بكذا إن سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كراء الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه انتهي تاودي علي العاصمية (قوله: بقدر النقد) ظاهره أن المشاهرة لا تلزم إلا فى ذلك وهو ما لابن يونس وفي

ــ

اللخمى أن الشرط الثانى فاسد كالعدم لا حاجة لإسقاطه (قوله: المشاهرة)

ص: 587

إلا لشرط (وجاز كراء الأراضى وأفسد شرطا لنقد (للتردد بين السلفية والثمنية (إلا ذات العيون والمنخفضة) لا من ربها ولم أذكر ما فى الأصل من وجوب النقد بالرى لأنه لابد من التمكن بعد فاندرج فى عموم ما يأتى (وجاز قدر من أرض)

ــ

مختصر المتيطية لابن هرون والجزيري إن شرط أن لا يخرجه تلك المدة قال وبه الحكم قال البدر: والظاهر أن الشرط أولوى لأنهم قالوا باللزوم إذا نقد لدلالته علي التزام المدة التي قبض النقد فيها فكيف إذا شرط لزومها (قوله: إلا لشرط) أى بعدم اللازوم فلا يلزم بقدر النقد ونظر فيه في حاشية (عب) بأنه مع عدم شرط اللزوم كراء بخيار يمتنع فيه النقد ولو تطوعًا كما تقدم (قوله: وجاز كراء الأرض) أى جميعها كانت أرض مطر أو نيل أو عيون مأمونة أم لا فلا مفهوم للمطر فى الأصل (قوله: للتردد بين السلفية إلخ) أى: علي الوجه الممتنع وذلك لا يكون إلا مع الشرط فلا يقال التردد موجود في النقد تطوعا (قوله: إلا ذات العيون إلخ) أى: فيجوز اشتراط النقد فيها ولو أكريت أربعين عاما كما فى (عب) عن (الحطاب)(قوله: قوله والمنخفضة) من أرض النيل وغيرها (قوله: لأنه لابد فى لزوم الكراء من التمكن) أى: من الأرض وذلك بالانكشاف في أرض النيل (قوله: فاندرج فى عموم ما يأتى) أى:

ــ

ككل شهر بكذا فلا لزوم أصلا وقيل: يلزم الأجل المحقق وهو شهر وقيل: يلزم الشهر إن سكن بعضه انظر (بن) وفيه قال اللخمى: قد يلزم المكرى الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها فى العقد للعادة فى ذلك كالذى يكرى المطمر ليطمر فيها قمحًا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكرى أن يخرجه إلا أن تتغير الأسواق بما العادة أنه يباع فى مثله فإن لم يبع كان له أن يخرجه وللمكترى الخروج قبل الغلاء لأن البقاء من حقه نقله ابن عرفة ثم تعقبه بأنه من الأجل المجهول الذى لا يجوز شرعًا قال فى التكميل وكان ابن عرفة ينشد:

لقد مزقت قلبى سهام جفونها

كما مزق (اللخمى) مذهب مالك

(قوله: إلا لشرط) تبع فيه (عب) وتعقبه فى حاشيته تبعًا لـ (بن) بأنه مع الشرط كراء بخيار وهو يمتنع النقد فيه ولو تطوعا ولم أشطبه لاحتمال قصر المنع على الخيار الذى صرحا به فى العقد لا ما كان بحكم الشارع كما هنا يحرر (قوله: الأراضى) جميعها ولا مفهوم لأرض المطر فى الأصل (قوله: إلا ذات العيون) فى

ص: 588

كأذرع أما الشائع فسبق مطلقًا (إن عين أو تساوت وجعل معروف الحرث والتزبيل) قدرا وجنسا (أجرا لبقاء نفعه) فى الأرض (وكراء أرض غرسها مستأجرها) شجرا (بعد المدة) ظرف كراء ولو لغير ذى الشجر ويأمره بالقلع إن لم يرضه (لا إن زرعها فالكراء حتى يطيب) ولا تكرى لغيره (كأن أبر الثمر) بجامع للضرر فى القلع (وكنس المرحاض بالشرط أو العرف) مع عدم الشرط (وإلا فعلى المكرى وهل وإن حدث بعد الكراء) أو الحادث على المكترى (خلاف وشرط كمرمة) وتطيين

ــ

فى قوله: ولزم الكراء بالتمكن وإذا كان كذلك فلا حاجة لذكره هنا (قوله: فسبق مطلقا) أى: فسبق جوازه مطلقا في قوله وجزء شائع أي عين أم لا تساوت الأرض أم لا (قوله: إن عين) أى: القدر بتعيين جهته وقوله: أو تساوت أى: أو لم يعين وتساوت الأرض جودة ورداءة فإن لم يعين واختلف منع إن لم يذكر عدد ما فيها من الأذرع ويستأجر قدرًا منه معينا وإلاجاز ويكون شريكا فيها بنسبة قدر ما استأجر لجميع أذرعها قاله الطخيخى (قوله: وجعل معروف إلخ) عطف على فاعل جاز فإن لم يعرف منع وفسد الكراء وعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة إن تم الزرع وإلا فله ما زاد عمله فى كرائها فى العام الثانى (قوله: قدرًا وجنسًا) لا اختلاف الأراضى فإن منها ما هو ضعيف الحرار فيقويه كثرة الزبل ومنها ما هو قوى الحرارة فيضر زرعها كثرة (قوله: أو يأمره بالقلع إلخ) لتنزيله منزلة رب الأرض ولا يستطيع الغارس مخالفته فكأنه دخل على أن يقلع الغارس غرسه فقد دخل على أمر معروف وقف عليها حكرا لا أن يمتنع ذو البناء من أجرة المثل فللناظر إجابة غيره انظر البدر (قوله: فالكراء حتى يطيب) أى: فالواجب كراء الأرض حتى يطيب الزرع وليس له أمر الزارع بقلعه (قوله: ولا تكرى لغيره) أى: على أن يقبضها قبل تمام الزرع لتلفه إذا قلع فإن كان على أن يقبضها بعد تمام الغرض من الزرع جاز (قوله: وإلا فعلى المكرى) وكذا عليه الخصومة فى الأمر الحادث فيها فإن أبى فلا مكترى الخروج للضرورة وإخراج ما وقع فى البئر ويحط عنه بقدر ما تعطل كذا فى

ــ

(عب) عن (ح) ولو أكريت أربعين عامًا (قوله: مطلقًا) أى: لا يشترط التساوى

ص: 589

(من كراء) لم أقيده بالوجوب لتضعيف (ر) له (وحميم أهل ذى الحمام أو نورتهم أو خبز أو خياطة ما يحتاج إليه إن عرف جميع ذلك) وما فى الأصل من المنع محله إن لم يعرف (وخير إن أكرى وكيله الدار بعرض أو حابى) فله الردّ حيث لم يفت (ورجع) إن فات (على الساكن إن أعدم الوكيل ومنع كراء أرض لتغرس فإذا انقضت فهو) أى الغرس (لرب الأرض أو جزءُه) للجهل بما يبقى منه فإن جعل له الجزء من الآن جاز (والسنة فى المطر بالحصاد)(حش) فإن تكرر فأوله (وفى أرض غيره بالشهود فإن تمت وله زرع فكراء الزائد مستقلا) أى فى حد ذاته بقطع النظر عن الوجيبة كما قال

ــ

البدر (قوله: من كراء) أى: مسمى وإلا منع (قوله: لم أقيده بالوجوب) أى: كما فى الأصل (قوله: وحميم إلخ) عطف على الجائزات (قوله: أن عرف جميع ذلك) أى: بأن عرف العيال وقدر دخولهم فى السنة أو الشهر وقدر ما يخبز كل يوم وقد ر ما يخاط فى السنة مثلا (قوله: وخير إن أكرى إلخ) لأن العادة أن الأرض والدار لا يكريان إلا بالنقد (قوله: وكيله) ومثله ناظر الوقف والوصى كما فى (عج) و (عب)(قوله: ورجع على الساكن) ولا رجوع له على الوكيل (قوله: إن أعدم الوكيل) وإلا فلا رجوع له عليه قال الوانوغى عن القابسى: هذا إن لم يعلم الساكن بأنه غير مالك وإلا فهما غريمان يرجع المالك على أيهما شاء اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ومنع كراء أرض إلخ) ظاهره كالمدونة أنه كراء فاسد وقيل: إنها إجارة فاسدة للغارس وعلى الأول: فالغرس لمن غرسه وعليه كراء المثل وعلى الثانى: يفسح متى اطلع عليه والغرس لرب الأرض عليه أجر المثل وقيمة الغرس يوم غرسه (قوله: فإن جعل له إلخ) لأن ما آجره به معلوم مشاهد (قوله: فى المطر) ومثله النيل (قوله: بالحصاد) فإن كان الزرع مما يخلف بطونا فآخر بطن (قوله: بالشهود فيلزم فيها إثنا عشر شهرا (قوله: وله زرع) ومثله الشجر المؤبر (قوله: بقطع النظر عن الوجيبة) أى: عن المدة قال التاودى فى شرح العاصمية: وعلى الخلاف مسئلة تقع كثيرا يكرى دارا أو حانوتا لمدة معينة فتمضى ويبقى المكترى ساكتا على المساكنة

ــ

ولا يتأتى تعيين مع الشيوع (قوله: أن أعدم الوكيل) لا إن أيسر. القابسى: ما لم تعلم بتعديه فهما غريمان (قوله: فإن تكرر) بأن كانت الأرض تزرع مرارًا أما إن

ص: 590

سحنون، خلافا لابن يونس كما فى (حش)(ولو زرعه عالما بقاءه) بعد المدة على المعتمد خلافا لما فى (الخرشى) انظر (حش). (وإن انتثر حب فنبت بعد المدة فلرب الأرض) فإن كان أجرها أسقط عن المكترى بحسب ما أشغل (كبذر جره السيل لا زرع لربه) على الأرجح وعليه كراء الأرض (كشجر أخذه) أى أراد ربه أخذه (للنبت) بغرسه فى أخرى (وإلا) بأن كان لا يغرس أخرى أو أراد ربه جعله حطبا على الأظهر (فلرب الأرض دفع قيمته مقلوعا ولزم الكراء بالتمكن) عادة

ــ

والظاهر فى هذه أن له بحساب الكراء الأول (قوله: خلافا لابن يونس) أى: فى قوله إنه بالنظر لكراء الوجيبة فتقوم المدة والزائد وينسب قيمة الزائد لها ثم يرجع للتسمية فيعطى المسمى الأصلى ومقدار نسبة قيمة الزائد للمدة (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من أن لرب الأرض قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل (قوله: وإن انتثر حب) بآفة كرد أو بغيرها أو بمطرٍ ونحوه ومفهوم اتنثر أنه لوزرع ولم ينبت فى سنة بذره ونبت بعد المدة يكون لربه وعليه كراء العام الذى لم ينبت فيه إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتى (قوله: بعد المدة) وإلا فهو للمكترى وكذا إذا اكتراها قابلا عقب اكتراء الأول فيما يظهر فإن لم يكن لها ربّ فهل لرب الحب أو هو مباح كالشعب انظره (قوله: فلرب الأرض) ولو أكراها لغيره لإعراض ربه (قوله: كبذر) أى: مبذور خرج بذلك ماجر من محل الجرين فإنه يكون لربه لا لرب الأرض (قوله: ولزم الكراء) أى: المسمى فى الصحيح وكراء المثل في الفاسد (قوله: بالتمكن عادة) أى: بالتمكن من التصرف فى العين التى اكتراها المحقق وإن لم يستعمل وذلك بالانكشاف فى أرض النيل وباستغناء الزرع

ــ

أخلف الزرع بطونًا فالأخير (قوله: لابن يونس) حيث قال: يعطى من الوجيبة بالنسبة فإذا كان كراء الوجيبة خمسة وكراء الزائد واحد فله خمس كراء الوجيبة الذى تعاقدا عليه قل أو كثر (قوله: لما فى الخرشى) من أنه إذا علم بقاءه فرب الأرض مخير إن شاء أفسده وحرث أرضه وإن شاء أبقاه بالأكثر من كراء الزائد ومن نسبته من الوجيبة (قوله: فلرب الأرض) لإعراض ربه عنه أما إن تأخر نباته فعلى قوله سابقًا وإن تمت وله زرع ويلزمه كراء مدة التأخر إلا أن يكون لعطش ونحوه مما يأتى (قوله: كبذر) أى: حب بذر وأما الذى يجره السيل من الجرين فهو لربه

ص: 591

(وأمن كالفار) والدود (وإن فسد لجائحةٍ أو سجن) فإن قصد ساجنه منعه من الأرض ضمن كرءها (أو عدم بذرا) لا مكان إكرائها لا إن عدمه أهل البلد (أو غرق بعد إبان الزرع) زرع أو لا وكذا لو غرق قبل وانكشف بحيث تمكن (أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبى بعضه) بلا إذن ربه (وإن سكت المكرى) مستأنف جوابه قوله الآتى حط (أو انهدم ما ينقص الكراء) كبيت من الدار (أو لم يأت ربها بسلم

ــ

عن الماء فى غيرها فلا يلزم كراء الأرض التى غمر ماؤها وإن صحت إجارتها والقول للمكترى فى عدم التمكن بيمين على ما به القضاء (قوله: وأمن كالفار) من كل جائحة لأرض فيها مدخل (قوله: وإن فسد) أى: تعطل أعم من أن يكون بعد الوجود أم فلا يقال الفساد لا يكون إلا للموجود فلا يشمل ما لم يوجد (قوله: لجائحة) أى: لا مدخل للأرض فيها كالطير والجراد والجليد والبرد والجيش والغاصب وعدم ثبات حب لا مدخل للأرض فيه (قوله: أو سجن) بفتح السين الفعل وبالكسر المكان المعد لذلك (قوله: أو عدم إلخ) عطف على قوله: فسد وكذا ما بعده (قوله: لا إن عدمه أهل إلخ) أى: هلكا وسلفا من بلد مجاورة لهم حيث جرى عرفهم بذلك (قوله: إبان الزرع) أى: ما تزرع له مطلقا لا خصوص ما أراده المستأجر (قوله: وانكشف بحييث إلخ) بأن انكشف قبل الإبَّان أو فيه فإن لم يكن فلا كراء (قوله: شرفات) بشين معجمة مضمومة جمع شرفة كغرفة وهذا إن لم تنقص من قيمة الكراء بدليل ما يأتى بعده فإن أنفق عليها لمشيأ بغير إذن ربها فلا شئ له لأنه متطوع وله أخذ نقضها إن كان ينتفع به كما قال ابن يوسن (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: كبيت من الدار) أو ما فيه جمال كالبياض وليس له أن يصلح من كرائها إلا أن يؤذن له فإن أصلح وإن مع الإذن فله قيمته منقوضا إلا أن يكون وقفا فقيمته قائما لقيامه عن الناظر بأمر واجب ويأتى لهذا

ــ

(قوله: على الأظهر) نظرًا لإرادته وإن كان الشجر فى ذاته يقبل الغرس مرة أخرى (قوله: لجائحة) أى: لا دخل للأرض فيها كالجراد والجيش بخلاف الفار والدود (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: أو لم يأت ربها بسلم) بخلاف البيع فلا يلزم البائع سلم.

ص: 592

للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق حط منه) بحسبه فى الجميع (وخير فى مضر كهطل) لبلاء السقف (بلا حط) فإن بقى بالكراء وخيرته تنفى ضرره (وعطش أرض الصلح مطلقا) ولو أفردت الأرض على المعتمد لأنه ليس إجارة حقيقة بخلاف العنوة كما قلت (لا الخروج لغو وإن تلف الزرع لدود أو فارٍ أو عطش أو بقى القليل) قيده بعضهم بالمتفرق (أو منعه لفتنة فلا كراء ولا يجبر) المكرى (على الإصلاح) للدار مثلا (وخير المكترى) على ما سبق (والعمل على الجبر) قاله ابن عبد السلام

ــ

تتمة فى الوقف (قوله: أو عطش) بكسر الطاء (قوله: بعض الأرض) المراد به مادون الجلّ وإلا فلا شئ عليه من الكراء (قوله: أو غرق) أى: قبل الإبان على ما تقدم (قوله: وحط منه) أى: إن قام به وعمل بقول المكرى فى عدم القيام (قوله: وخير) أى: بين الفسخ والبقاء ولا كلام له إن أصلح ربها قبل خروجه كما لا يلزمه الرجوع لتمام المدة إن أصلح ربها بعد خروجه (قوله: في مصر) أى: فى حدوث مضر من غير نقص منافع (قوله: كهطل) أى: تتابع مطر ينزل من السقف (قوله: قوله بلا حط) لأن ما يخص ما بقى من ذلك مجهول كاستحقاق أكثر المبيع وإذا طلب المكترى الفسخ وأراد ربها الإصلاح فالقول للمكترى كما في المدونة ابن حبيب إلا أن يكون التأخير للإصلاح لا يضر بالمكترى (قوله: فالكراء) وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء (قوله: وعطش إلخ) مبتدأ خبرة قوله لغو أى: فيلزم الكراء كاملا تقدم العطش على الزرع أم تأخر (قوله: لأنه ليس إجارة إلخ) وإنما صالحهم السلطان على أن عليهم ملا معلوما (قوله: بخلاف العنوة) أى: فإنها أجرة محققة فتسقط عنهم (قوله: لدود إلخ) أو بما ينشع منها من الماء (قوله: أو بقى القليل) كنصف العشر وما قاربه (قوله: بالمتفرق) أى: وإلا لزمه كراء الباقى (قوله: ولا يجبر المكرى إلخ) كان المحتاج لإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أو لا على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: على ما سبق) من التفصيل بين المضر وغيره (قوله: والعمل على الجبر)(بن)

ــ

(قوله: بعض الأرض) قيده بعضهم بما دون الجل وإلا فلا شئ عليه أقول: الظاهر تقييده بما إذا كان القليل متفرقًا كما يأتى فى تلف الزرع (قوله: والعمل على الجبر) قيده (بن) بالإصلاح اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن

ص: 593

وخرج على الفرع الخربة بجانب العمران (وإن اكتريا حانوتًا وأراد كل المقدم قسم) بجلو سهما معا (إن أمكن وإلا أكرى عليهما) حيث لا عرف ولا صلح بالتعاقب مثلا (وإن اختلفا فى الجهة) من المقدم (فالقرعة وإن اكترى أرضا سنين فغارت عينها) وأبى ربها الإصلاح فسخت و (لم ينفق من الأجرة إلا أن يزرع وتكفى سنة فهى ولا كراء فى بيت لمن تزوجتها) تملك ذاته أو منفعته للمكارمة فى مثل ذلك

ــ

هو خاص بالمضر اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن رشد (قوله: وخرج على الفرع إلخ) فعلى الأول لا يجبر ربها على إصلاحها أو بيعها ويستحفظ رب العمران ولا ضمان على ربها إن صعد منها سارق لبيت جاره وعلى ما به العمل يجبر على ما يندفع به الضرر عن الجار من عمارة أو بيع لمن يعمر قال المؤلف بحاشية (عب) وارتضاه شيخنا الآن دفعا للضرر (قوله: وإن اكتريا إلخ) وكذلك الشراء ومثل الحانوت البيت المطل على نحو بحر (قوله: فالقرعة) إذ ليس كالاختلاف فى المقدم والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال: سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكترى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكثرى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع (قوله: وتكفى سنة فهى) ويلزم ربها ذلك لأن المكترى إذا ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء فلا يمتنع من أمر ينتفع به هو وغيره وظاهره أى: سنة كانت ولو اختلف الكراء وكلام ابن عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التى حصل فيها الغور قاله (عب)(قوله: لمن تزوّجتها) أى: الرشيدة ولم تجر العادة بخلافه وإلا فالكراء ولا يجوز لوليها التبرع به (قوله: ومنفعته)

ــ

رشد شيخنا رأيت لو انهدم بناء شخص بأرض غيره لم يلزم صاحبه أن ينقل إلاّ ما له قيمة كالأخشاب والأحجار قلت فتجعل التراب كما ساقه الريح ودابة دخلت دارًا وحدها فماتت لم يلزم رب الدابة حملها كما سبق ومراده يلزمه نقل ماله قيمة حيث استمر على حقه فيه فإن أسقط حقه منه صار كالتراب كذا يظهر (قوله: لمن تزوّجتها) أى: وهى رشيدة وإلا فلها الكراء ولا يجوز لوليها التربع به

ص: 594

(إلا بتبيين) فالكراء من حين البيان (ولو بعد العقل ولا لأبويها كأخيها وعمها إلا أن يحلفا بالقرب) بأن يقولان قبل الطول إنما سكناه للأجرة (ولا لأبويك بل أخيك وعمك) مطلقا بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها لأن العادة ضمها لهما (واستحقها) أى الأجرة (الرسول بقوله بلغت بيمين) وضمن إن أنكر المرسل له كما سبق (والقول له) أى للأجير (أنه استصنع وقال ربه وديعة أو أنه أمر بصف كذا أو أجرته كذا إن أشبه) راجع لتبليغ الرسول أيضا

ــ

بأن كان الكراء وجيبة ونقدت الكراء (قوله: ولا لأبويه) لجريان العادة بعدم مطالبته (قوله: مطلقًا) أى: حلف بالقرب أم لا (قوله: لأن العادة ضمها إلخ) أى: أن العادة جارية بضم المرأة إلى أخيها أو عمها خشية الفتنة وحفظًا للعرض بخلاف أخى الزوج أو عمه فإنه لم يجر العرف بضمه إليهما لأنه لا يخشى فيه ما يخشى من المرأة (قوله: بلغت) أى: ما أرسل به من كتاب أو غيره (قوله: كما سبق) أى: فى الوديعة والوكالة (قوله: والقول له أنه استصنع) لأن الغالب فيما يدفع للصناع الاستصناع فهو شبه له والإيداع نادر لا حكم له كما قال اللخمى (قوله: أو أنه أمر بصفة كذا) إذا كان الاختلاف فى صفة لا تجمع بمحل واحد كأسود وأزرق وأما إن قال ربه أمرتك بصبغه أكحل والصانع أزرق فالقول لربة فى تخفيف الأجرة وللصانع فى عدم لزومه إعادته (قوله: راجع لتبليغ الرسول) وذلك بأن يكون ادعى التبليغ فى زمان مثله فيه عادة وإلا فلا شئ له وقوله أيضًا أى: كما أنه راجع لقوله: إنه استصنع وقوله: أو أنه أمر بصفة كذا وقوله: أو أجرته فاحترز فى الأوّل عن دعوى الصانع استصناع ما تكذب القرينة دعواه كدعواه أنه قال: افتق خياطة المخيط وأعدها حيث لا موجب لذلك وفى الثانى: عن نحو دعوى أنه أمر بصبغ الشاش

ــ

وهل يجوز فى عقد النكاح شرط أن يسكن فى بيت الرشيدة بلا كراء فى (بن) تبعًا للعاصمية فساد اجتماع البيع والإجارة مع النكاح لتنافى أحكامهما قلت: وللغرر فى الصداق إذ بعضه فى مقابلة البضع وبعضه فى مقابلة المنفعة وفى (عب): جوازه كأنه رآه كاشتراط الشوار (قوله: لأن العادة ضمنها إلخ) فالمدرك الأصلى العادة فالظاهر تحكيمها فى مثل تسكين الخادمة والقريبة الفقيرة (قوله: وضمن إن أنكر المرسل إليه) أى: لتفريطه بعدم الإشهاد على الدفع كما سبق.

ص: 595

(وحاز المصنوع لا كبناء) ومن يخيط فى بيت ربه وإنما يعتبر الجواز إن أشبها فإن لم يشبها فالمثل (ولا فى رد ما يغاب عليه) بخلاف مالا يغاب عليه إلا لتوثق (ولو قبضه بلا بينة وإن قال: استصنعنى وقال ربه: سرق فإن أراد أخذه دفع كلفة العمل) صبغا أو غيره (وحلف إن زادت الأجرة المدعاة وإن أراد تضمينه دفع الصانع قيمته أبيض وإلا حلفا

ــ

أزرق لشريف ليهديه لنصرانى ودعوى أمره بصبغه أخضر لنصرانى ليهديه لشريف فلا يصدق إلا لقرينة قوية وينظر لما زادت الصنعة فى المصنوع عن قيمته بدونها فيرجع به أو يدفع قيمته بدونها ومفاد ابن عرفة فى الثانى: أنه إذا لم يشبه الصانع حلف ربه ويثبت له الخيار المذكور لا للصانع ولو كانت الصنعة تنقصه لأن خيرته تنفى ضرورة إلا أن يسلمه لربه مجانًا فلا خيار له فإن أبى ربه من التخيير اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه وإن أبى من الحلف جرى على حكم النكول كما فى (بن) خلافًا لـ (عب)(قوله: وحاز المصنوع إلخ) قيد فى الفرع الأخير لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها ولا يتصور فى تبليغ الرسول والوسط بين النقل عدم اعتباره فيهما (قوله: لا كبناء) أى: فالقول له ولا يعتبر الحوز (قوله: فالمثل) أى: ولا ينظر لحوز (قوله: بخلاف ما لا يغاب) أى: فيقبل دعوى رده لقبول دعوى تلفه (قوله: ولو قبضه بلا بينة) وإنما صدق فى الوديعة إذا قبضها بلا بينة وادعى ردها لربها لأنه قبضه هنا على وجه الضمان بخلاف الوديعة (قوله: أو غيره) كعمل اليد (قوله: وحلف) أى: ربه (قوله: إن زادت الأجرة إلخ) أى: على كلفة العمل فإن لم تزد بأن ساوت أو نقصت أخذ ما ادعى فقط ولا يعطى أكثر منه ولا يمين على ربه (قوله: قيمته أبيض) أى: يوم الحكم أو العداء على زعم ربه وهو الظاهر (قوله: وإلا حلفا إلخ) أى: وإلا يدفع الصانع قيمته أبيض حلفا وبدئ ربه كما فى ابن عرفة والتوضيح وحينئذ فيحلف ربه أنه لم يستعمله والصانع أنه استعمله ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل فإن حلف ربه أخذ قيمته أبيض أو أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقصت الثوب لأن خيرته تنفى ضرره إلا أن يتحقق أنه سرقه أو غصبه فيأخذه بدون قيمه الصبغ

ــ

(قوله: فإن لم يشبها فالمثل) فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول قوله (قوله:

ص: 596

وبدئ ربه واشتراكا بالقيم (وابن لت السويق) فقال ربه: ؛ إنما أودعتك أو سرق) كما فى (حش) خلافًا لما فى (الخرشى)(فإن لم يدفع ربه مالت به غرم اللات مثله أو دفعه مجانًا والقول له أنه لم يأخذ أجرة بيمين إلا لطول بعد البلوغ) للغاية والقرب نحو اليومين (وإن تنازعا فى المسافة حلفا وفسخ إلا لسير كثير فالقول للمكترى بيمين إن أشبه كأن أشبها ولم ينقد الأجرة فإن حلف الجمال أيضًا فله الحصة وفسخ

ــ

(قوله: واشتركا بالقيم) هذا بقيمة ثوبه غير مصبوغ وهذا بقيمة عمله لأن كل واحد مدع على صاحب وظاهره ولو نقصه الصبغ لأن الشركة بقيمة الثوب أبيض وقيمة الصبغ لا بما زاده على قيمته أبيض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال وديعا القول للصانع (قوله: فإن لم يدفع إلخ) الفرق بين هذا وما قبله وجود المثل فى هذا (قوله: غرم اللات مثله إلخ) هذا التخيير قول ابن القاسم وقال غيره: يتعين المثل لأن من حجة ربه أن يقول لا أرضى به ملتوتًا لأنه صار لا يبقى بل يسرع إليه التغير ولأن دفع عين شيئه ملتوتًا يؤدى إلى بيع طعام بطعام متفاضلات وردّ بأن لا نسلم أن فيه التأدية المذكورة إذ الصانع يقول: لم أنقد فيه حتى يلزمنى المثل بل لتته بإذنك فلم أدفع لك إلا ما تملك وأنت ظلمتنى في عدم دفع لعوض على أن اللت ناقل فلا تفاضل تأمل (قوله: والقول له أنه لم يأخذ إلخ) إلا أن يكون العرف التعجيل أو كانت معينة ودعواه تؤدى للفساد ودعوى المكترى تؤدى للصحة كذا يظهر قياسا على ما مر فى البيع. اهـ. (عب)(قوله: إلا لطول إلخ) أى: فالقول للمكترى بيمين إلا أن يقيم المكرى بينة على إقرار المكترى بأن الأجرة فى ذمته بعد البلوغ لا ما قبله (قوله: والقرب نحو اليومين) فالطول ما زاد على ذلك (قوله: حلفا) وبدئ المكرى لأنه بائع ولا يراعى فى هذا شبه ولا عدمه (قوله: فالقول للمكترى إلخ) وسواء فى

ــ

وبدئ ربه) على ما لابن عرفة والتوضيح والحطاب خلافًا لما فى (عب) فقد رده (بن)(قوله: خلافًا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال ربه وديعة القول للصانع كما سبق والجواب: أن ما سبق فى المقومات وما هنا فى المثليات ونحو ما لـ (حش) من التعميم لـ (بن) رادًا على ما لـ (عب) مما يوافق (الخرشى)(قوله: إلا الطول) مثله ما إذا كان العرف التعجيل أو كانت معينة ودعوى عدم تعجيلها يؤدى للفساد لأن

ص: 597

الباقى وإن أشبه المكرى أو هما وقد فقوله وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن تنازعا فى المسافة والأجرة) فادعى الجمال مسافة قليلة وأجرة كثيرة ورب الأمتعة العكس (فقيل كثير السير ما سبق) من التحالف والفسخ والكثير ما يضر فيه الفسخ أحدهما (وبعده فإن أشبه أحدهما فقط فقوله وإن أشبها فإن نقد حلفا وفسخ الباقى وإن لم ينقد حلفا وللجمال ما ينوب مسافته مما ذكر المكترى وإن لم يشبها فكالسابق) حلفا وفسخ بالمثل (وإن قال اكريت عشرة) من الستين (بخمسين وقال: بل خمسا بمائة فإن لم يستوف شيئًا حلفا وفسخ وإلا فسخ الباقى والقول فيما مضى للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربها فقط) فالقول له (وهل إن نقد أو بالعكس) القول لربها مع النقد إلا أن ينفرد الآخر بالشبه (تردد ولا يشبها) عطف على المستثنى (فكراء المثل بعد حلفهما).

ــ

هذه نقدم أم لا (قوله: فقوله) أى: المكرى إما أن أشبه لفظ فظاهر وأما إن أشبها فلترجيح جانبه بالنقد فأشبه المشترى فى اختلاف المتبايعين (قوله: حلفا وفسخ) ونكولها كحفلها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: فإن أشبه أحداهما) أى: المكترى أو المكرى حصل نقد أم لا وما ذكره من أنه إذا أشبه المكترى فقط القول قوله هو ما رجحه اللقانى وفى (عب) و (عج) و (عج) أنه كشبههما إذا لم ينقد (قوله: فإن نقد حلفا إلخ) أى: حلف المكرى لإسقاط زائد المسافة والمكترى لإسقاط زائد الأجرة التي ادعاها المكرى فلم يعمل بقول المكرى إلا فى المسافة فقط لا فيه وفى الأجرة وإلا لزم المكترى الخمسين الثانية ولم يكن لحلف المكترى معنى فقوله وفسخ الباقى مرتب على حلف المكرى لأن حلف المكترى إنما هو لإسقاط زائد الأجرة (قوله: حلفا) أى: على ما ادعياه (قوله: ما ينوب مسافته) أى: المسافة التى ادعاها (قوله: مما ذكر المكترى) أى: من الكراء فى المسافة التى ادعاها المكترى لكن بقول أهل المعرفة لا بمجرد قوله لأن عدم النقد رجح قول المكترى (قوله: حلفا) وبدئ المكرى (قوله: فالقول له) أى: بيمينه (قوله: وهل وإن نقد) أى: وهل القول للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربُها وإن نقد (قوله: فكراء المثل) أى: فيما مضى.

ــ

القول قول مدعى الصحة كما سبق انظر (عب)(قوله: وإن نقد) لتقويه بالنقد كما سبق فى تنازع المتبايعين.

ص: 598