الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا وصى لمحجوره ولا محجور قبل ستة أشهر من رشده) كذا فى الخرشى.
{باب}
(صح استلحاق مجهول النسب) أما مقطوعة كولد الزنا فلا يصح استلحاقه ومن استلحق ثابت النسب لغيره حد حد القذف ويستثنى من مجهول النسب اللقيط (من أب)
ــ
الاختصاص بالأمانة (قوله: كذا فى الخرشى) مثله فى (ح) عن نوازل البرزلى آخر الوكالات.
{باب الاستلحاق}
ابن عرفة هو ادعاء مدع أنه أب لغيره فيخرج قوله هذا أبى وهذا أبو فلان وأورد الرصاع أن الادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل والاستلحاق طلب لحوق شئ فكيف يصح تفسيره به وأجاب بأن ما ذكره أصله فى اللغة وفى عرف الفقهاء غلب فيما ذكره ابن عرفة شيخنا المؤلف أقول الطلب المأخوذ من السين والتاء ليس هو مقابل الإخبار حتى يحتاج لما ذكر بل بمعنى معاناة الشئ والأخذ فى أسباب حصوله وقد يكون ذلك بالإخبار فليتأمل (قوله: صلح استلحاق إلخ) لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: فلا يصح استلحاقه) لأن الشرع قطع نسبه (قوله: حد حد القذف) لأنه نفاه عن نسبه (قوله: ويتسثنى من مجهول النسب اللقيط) أى: فلا يصح استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى فى اللقطة (قوله: من أب) ولو كذبته أمه كما فى (تت) عن النواةدر: ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدوّنة لأنهم اكتفوا فى هذا الباب ولأن اللحوق بالأب ظنى بالفراش لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل باستلحاق وولادة
ــ
ببرئ واللام بمعنى عن أو ضمنه معنى يتصرف لمحجوره بالإبراء (قوله: ستة أشهر) ليتضح رشده ويعرف ماله وما عليه.
{باب الاستلحاق}
(قوله: مجهول النسب) ولو كذبته أمه ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدونة لأنهم اكتفوا فى هذا الباب بالإمكان فقط لتشوّف الشارع للحرية انظر (ح). (قوله: اللقيط) فلا يصح
لا أم وجد (لم تكذبه عادة) إلا إن استلحق من ولد بلد علم أنه لم يدخلها ومن ذلك ما كذبه العقل أيضا كاستلحاقه أسن منه (وإن استلحق رق غيره أو عتيقه فإن صدقه) ذلك الغير (وعلم تقدم ملك المستلحق له أو لأمه نقض بيعه) ولو تكرر حتى يصل المستلحق (ورجع) المشترى (بنفقته إن لم يستخدمه وألا) يجتمع الأمران
ــ
الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعمل بالاستلحق تأمل (قوله: وجد) وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال: هذا ابن ابنى كما يأتى وسر ذلك كما قال ابن رشد: أن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق للوسط من الأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه فتدبر اهـ مؤلف على (عب). (قوله: علم أنه لم يدخلها) ظاهره أنه مع الشك يصح الاستلحاق وهو مقتضى كلام البراذعى ومقتضى ابن يونس عدم صحته وينبغى أن يرجى فى دخول المرأة ما جرى فى دخول الرجل قاله (عب)(قوله: نقض بيعه) ويلزمه نقض العتق (قوله: إن لم يستخدمه) وإلا فلا رجوع له وتكون فى النفقة رأسا برأس ولا رجوع لأحدهما بما زادته الأخرى (قوله: وألا يجتمع الأمران) أى: بل وجد أحدهما أما إن فقدا معا فلا يلحق به ولو اشتراه لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو ولائه وأورد أنه لا يلزم من اللحوق خروج الرقبة إذ قد يتزوج الحر أمه ولذا قال ابن رشد: إن الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم فى سماع عيسى وكأن ابن القاسم فى قوله المشهور أى: أن السيد قد تلحقه مضرة فى المستقبل إذ يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم
ــ
استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى (قوله: لا أم) وذلك أن ولادة الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعلم فيها بالاستلحاق الذى قصاراه الظن وأما اللحوق بالأب فهو ظنى لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل بالاستلحاق وهذا كما لو تسعة أعشار العلم استحسان ولم يجيزوا الاستحسان المخالف للقاطع لأنه من الحكم بالهوى المنهى عنه فى قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} كما ذكره بن عبد ابن رشد (قوله: وجد) وقال أشهب: يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال
من التصديق وسبق الملك (لم ينزع ولحق به إن اشتراه كأن ردت شهادته بحرية لغير صبا) أما الصبى فلا شئ عليه (ثم اشتراه فيعتق عليه بحكم وصح) الاستلحاق (فى الكبير المريض والميت وورثهما إن تركا ولدا) مطلقا (وإن ادعى استيلادها رد البيع) على الراجح (إلا لتهمة إن استلحق ما) أى: ولدا ولو حملا (باعها به) تشبيه فى ردها إن لم يتهم (ولحق) الولد (مطلقا) ولو اتهم حيث لم يزد على أقصى الحمل من البيع ولم يمض أقله من وطء المشترى (ورد الثمن إن ردت إليه أو عتقت أو ماتت وإن أقر بغير الابن) كأخ
ــ
عصبة نسبه قاله المؤلف بحاشية (عب). (قوله: إن اشتراه) فإن أعتقه المالك فلا لحوق إلا لبينة لأن الولاء قد ثبت للمعتق فلا ينتقل عنه إلا لبينة (قوله: شهادته) أى: الشاهد (قوله: لغير ضبط) بأن ردت لفسق أو سفه أو انفرد أو نحو ذلك (قوله: أما الصبى فلا شئ عليه) إلا أن يكون رشيدًا وقت الشراء معتقدا حريته فيعتق عليه كما فى (عب)(قوله: ثم اشتراه) أى: أو ملكه بوجه من وجوه الملك (قوله: فيعتق عليه) لأنه مقر بحريته وولاءه للمشهود عليه (قوله: بحكم) للخلاف (قوله: لإى الكبير) وإن لم يصدقه (قوله: وروثهما) أى: ورث المستلحق المريض والميت (قوله مطلقا) أى: ولو أنثى أو محجوبًا من الميراث لرق أو كفر على المذهب لأن التشوق للحوق النسب بالسراية فى الولد قوى جانب الاستلحاق فتسبب عنه الإرث قال المؤلف (قوله: استيلاءها) أى: الأمة التي باعها (قوله رد البيع) ولو أعتقها المشترى (قوله: إلا لتهمة) أى: بحب وجمال أو عدم ثمن أو عسر البائع به فلا ترد (قوله: ولحق الولد) ولو نفاه قبل البيع لصحة الاستلحاق بعد لنفى كما فى (عب). (قوله: ولم يمض أقله إلخ) وإلا فهو للثانى إن كان قد استبرأها البائع أو المشترى وإلا فللأول فإن ادعاه الثانى فالقافة (قوله: أو عتقت إلخ) لإقراره أنه ثمن أم ولد (قوله: وأن أقر) ولو فى مرضه (قوله: بغير الابن) أى: بوارث غير الابن (قوله: كأخ) أى: أو ابن عم ولو زوجا وحمل على أنه أخ لأم عند عدم تبيين
ــ
هذا ابن ابنى وسيأتى إن شاء الله تعالى إيضاح الفرق بينهما عن قريب (قوله: بحكم) فهو معه قبل الحكم بعتقه على أحكام الرق (قوله: مطلقا) من التقييد بالحرية والإسلام التى ذكرها الأصل فى اللعان (قوله: لتهمة) بمحبتها مثلا (قوله:
(ورثه) على الراجح كعكسه (إلا فيما استحق وارث) ثابت (بدونه) فلا يأخذ إلا ما لبيت المال ودخل فيه هذا ابن ابنى أما أبو هذا ولدى فاستلحاق (وإن قال أعتقنى قبل)
ــ
جهتها إن كان إرثه بهذه الجهة أقل لأنه المحقق والزائد إرث بالشك كما لا إرث له فى قوله هو وارثى لم يبين جهة الإرث قاله ابن رشد (قوله: ورثه) أى: ورث المقر به المقر بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والنسب غير ثابت قطعا وفى حلف المقر به أن الإقرار حق خلاف فى الخطاب وإذا مات المقر به قبل القمر لم يرث المقر ورثة المقر به لأنه إنما أقرب بالميث إلا أن يشهد أنه إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور ورثته قاله المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه قال المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه استسحان لا قياس ولو أقر رجل بأخونن أنهما ابنا عمه فمات أحدهما قبل موت المقر ثم مات المقر فاللباقى فى نصف المال إن لم يقر له بأكثر من ذلك لما علمت من عدم ثبوت نسبه ولا شئ مما أقر به لمن مات لبطلان إقراره خلافا لابن القطان (قوله: على الراجح) مقابله قول سحنون الذى رجع إليه وقول أشهب عدم إرثه وما له لبيت المال لأنه إذا لم يثبت نسبه فكيف يرث وهو النظر والقياس ووجه قول ابن القاسم أنه إن كان إقراره حقا فقد استحق المال بالإرث وإن لم يكن حقا فحمل قوله على الوصية له بجميع ماله ومن لا وارث له معلوم له أن يوصى بجميع ماله ويضعه حيث شاء (قوله كعكسه) أى: إرث المقر به على هذا التفصيل خلافا لقول الزرقانى بعدم الإرث وفرقه بأن إقرار الشخص على نفسه دون غيره فيه نظر لأنه إن كان صدقة المقر به ولو بالسكوت فهو مقر أيضًا وإلا فلا وجه لإرث المقر به إذ شرطه كما تقدم أن لا يكذبه أهل تأمل (قوله: إلا فيما استحق وارث) من حوز جميع المال أو ما أبقت الفروض وسواء كان الوارث من الأقارب أو الموالى والمعتبر كونه وارثًا يوم الموت دون الإقرار كما لابن عرفة (قوله: قبل) أى:
ــ
على الراجح) من الخلاف فى الأصل طال الإقرار أولا (قوله: هذا ابن ابنى إلخ) الفرق بينهما قال ابن رشد: إن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق من الوسط للأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه
لأنه إقرار على نفسه (وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى فلا إرث لوحد) للإبهام (ووزع كل) فى الحرية (على حالات عتقه ورقه ففى ثلاثة يعتق الأصغر) لأنه إما ولد أو من أُمّ ولد (وثلثا الأوسط) لأنه يرق على احتمال ولديه الصغير (وثلث الأكبر) لاحتمال ولديته مع احتمالين وفى أربعة ربع الأكبر وهكذا (وإن اقترفت أمهاتهم فواحد) تتبعه أمه (بالقرعة على الرؤوس) ولا ينظر للقيم كما حققه (ر)(وإن اختلط طفلان وإن من نكاح) كما فى (ر)(دعيت الفاقة ولا تدعى إن ولد ميتًا كأن دفن الأب المجهول) وإلا وصف لهم (أو تفرقت أجزاؤه وإن شهد عدلان بثالث
ــ
فيرثه من غير تفصيل (قوله: لأنه إقرار على نفسه) أى: فقط فإن المعتوق يورث ولا يرث بخلاف الإقرار بغير الابن فإنه إقرار على نفسه وعلى غيره لما علمت من إرث كل الآخر والإقرار على الغير فى المعنى دعوى (قوله: وإن قال لأولاد أمته إلخ) أى: ومات لم يعينه (قوله: فلا إرث إلخ) ولا يثبت النسب أيضًا حينئذ (قوله: إما ولد) أى: إن كان هو لمقر به وقوله أو من أم ولد إن كان المقر به غيره (قوله: لأنه يرق على احتمال ولديه الأصغر) أى: ويعتق على احتمال ولديته أو ولديه الأكثر (قوله: مع احتمالين) أى: احتمال ولديه الأوسط والأصغر (قوله: تتبعه) كذا فى (عب) استظهارًا واستظهر شيخنا العدوى خلافه قائلًا أم الولد لا تثبت بالشك بخلاف العتق المؤلف فيه أنه حيث كان العتق الكامل قد يثبت فى الشك فأولى الأمومة فالحق ما لـ (عب)(قوله: ولا ينظر للقيم) لأن الذى يخرج حرابا لقرعة إنما هو للولدية وهى لا علقة لها بالقيم (قوله: كما حققه ر) أى: خلافًا لقول (عج) بمراعاتها كقول مريض أحد عبيدى حر وصوب (بن) ما لـ (عج) وأن المسئلة خلافية انظر حاشية المؤلف على (عب). (قوله: وإن اختلط طفلان* أى: وقال كل لا أدرى ولدى منهما أو تداعيا واحدا ونفيا الآخر فإن ادعى كل واحد واحد بعينه أخذه بلا قافة (قوله: دعيت القافة) ابن رشد ولا يجوز تراضيهما على أن يأخذ كل واحد واحد فى الزقاقية العمل الآن على ترك القافة (قوله: القافة) جمع قائف طباعة جمع بائع وهو من يعرف النسب بالشبة ولا يختص ببنى مدلج خلافا لمن خصهم لمزيد معرفتهم بالشبه ويكفى قائف واحد على المشهور (قوله: أو تفرقت إلخ) أى: أو لم يدفن وتفرقت أجزاؤه (قوله: وإن شهد عدلان) ولو أجنبيين خلافا لما
ــ
(قوله: وإن من نكاح) وما فى الأصل عن ابن القاسم ضعيف.
ثبت النسب وإلا فللمقر ما نقصه المقر بلا يمين ولا نسب) ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وهذا أخى بل هذا للأول نصف ما للمقر وللثانى نصف ما بقى وهكذا) وليس كالغاصب يغرم للثانى ما فوقه لأن الغاصب ظالم (وإن ترك أما وأخا) أما إن
ــ
فى (عب). (قوله: وإلا فللمقر به إلخ) أى: وألا يشهد عدلان بأن شهد عدل واحد أو غير عدلين أو واحد غير عدل (قوله: ما نقصه المقر) أى بإقراره فلو ترك اثنين أقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة تضرب فى الاثنين بستة تقسم على الإنكار لكل ثلاثة ثم على الإقرار لكل اثنان فينقص المقر واحد يأخذه المقر به وهذا إن كان المقر رشيدا وإلا فلا يؤخذ من حصته شئ (قوله: بلا يمين) قال الزرقانى: لأنه بمثابة ما إذا قام شاهد على أن فلانا وارث فإنه لا يعتبر الشاهد هنا لأن أخذ المال بالإرث فرع ثبوت النسب وهو لا يثبت بالشاهد واليمين فلا يعتبر (قوله: ولا نسب) ولو كان من أقر به محيطا بالإرث ابن يونس إجماع أهل العلم لا يصح نسب بغير عدول وللمازرى عن ابن القصار ثبوته لإقراره إن كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله وكذا إذا كانوا إناثًا كما فى (عب). (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل) أى: من الحلف مع العدل وأنه إن لم يكن عدلا فحصته كالمال أى: كأنها المال المتروك فإذا كانا ولدين أقرَّ أحدهما بثالث فحصة المقر فى النصف بين ثلاثة فينوب المقر ثلثها وهو سدس جميع المال (قوله: هنا) أى: لا فى الفرائض فإنه مر على الصواب (قوله: وهذا أخى بل هذا إلخ) وإن لم يكن فى فور واحد كما فى (بن) وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه بينهما وهذان لم يرد بيان أن كلا منهما أخوه وإلا فإن كان قبل دفع النصف للأول فالمال بينهم وإن كان بعده فللثانى ثلث ما بقى وهو سدس جميع المال لأنه كان له ثلث المال فلا يأخذ من المقر إلا ثلث ما معه لئلا ينقص عن الثلث وقد ظلمه الآخر فى السدس ومثل الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر الثانى بعد إقراره بالأول ثم قال كنت كاذبًا فى إقرارى أولا (قوله للأول) أى: للمقر به أولا (قوله: نصف ما بقى) أى: بيد المقرّ وهو ربع التركة (قوله: وهكذا) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا قال غصبته من فلان لا بل فلان (قوله: لأن الغاصب ظالم) أى: فلم يعذر بالخطأ بخلاف الوارث فإنه معذور
ــ
(قوله: ولا يعوّل على ما فى الأصل) من الحلف مع العدل والإرث.
زاد على أخ فله االسدس على كل حال (فأقرت بالآخر فله منها السدس وإن لأبٍ) حيث أنكر الآخر لأنه إنما أخذه بالإقرار وبه يلغز أخ لأب من الميراث مع وجود الشقيق (وإن أقر ميت بأن جاريته) المعينة ولذدت منه فلانة ولها أيضًا بنتان من غيره ونسبتها) أى: بنته (البينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت) لأن الإبهام هنا عارض بخلاف أحدهم ولدى السابق (وإلا) تقر الورثة (لم يعتق شئ) لبطلان بعض الشهادة بنسيان التعيين فبطل كلها على القاعدة (وإن استلحق ابنا ثم أنكره ورثة الابن وتركه الابن لورثة أبيه كغرمائه وإن حيًا) لا له
ــ
بالخطأ لملكه (قوله: فلها السدس على كل حال) لوجود الجمع من الإخوة فلا شئ للمقر به إذ إقرارها به حينئذ لا ينقصها عن السدس فلا شئ معها تعطيه له (قوله: بآخر) أى: بأخ آخر للميت منها أو من غيرها (قوله: فله منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس ولا شئ للأخ المنكر من المسدس المقر به لاعترافه أن الأم ترثه وأنه لا يرث غير الثلثين (قوله: وإن لأب) أى: وإن كان الأخ المقر به لأب (قوله: إنما أخذه بالإقرار) أى: لا بالنسب حتى يحجبه الشقيق وتبع فى ذلك (عب) و (الخرشى) وتعقبه (بن) بأن الأم لم تقر له بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الإقرار لا يوجب له شيئًا من الإرث إذ لا يرث مع الشقيق لكن الشقيق لا يأخذه لإنكاره فمقتضى القواعد أن يوقف السدس حتى يقر الشقيق أيضًا أو يموت فيكون لبيت المال فانظره ذكره المؤلف فى حاشية (عب)(قوله: وإن أقَرّ ميت) أى: من أخذ فى أسباب الموت (قوله: فإن أقر بذلك) أى: بنحو ما شهدت به البينة (قوله: فهن أحرار) ولا نسب لواحدة (قوله: بخلاف أحدهم ولدى السابق) أى: فإن الشك حاصل ابتداء لعدم تعيينه وفى (بن) وغير التحقيق أن المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل فى كل يجرى فى الآخرة انظره (قوله: على القاعدة) فى بطلان الشهادة ببطلان بعضها (قوله: ورثة الابن) بالإقرار الأول وهو الاستلحاق ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه (قوله: وتركه الابن لورثة أبيه) فتوقف إلى أن يموت الأب لأن إنكار الابن بعد استلحاقه لا يقطع حق ورثته (قوله: لإله) لأنه نفاه (قوله:
ــ
(قوله: وإن لأب إلخ) تبعن فى هذا الكلام ما فى (الخرشى) و (عب) والقياس كما فى (بن) أن يوقف السدس فإن رجع الأخ الثابت لموافقتها أخذه وإلا ففى بيت المال